وسائل الشيعة - ج ١٧

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٧

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-17-5
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٧٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها ، وتخرج يدك عنها ، قال : فإذا أنا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا ؟ قال : نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلّة ثمن الثمار ، وكلّ ما كان مرسوماً في المعيشة يوم أشتريتها يجب أن تردّ ذلك إلّا ما كان من زرع زرعته أنت ، فإنّ للزارع إمّا قيمة الزرع ، وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع ، فإن لم يفعل كان ذلك له ورد عليك القيمة ، وكان الزرع له ، قلت : جعلت فداك فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء وغرس قال : له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه ، قلت أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء ، فقال : يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض ، فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها وردّ البناء والغرس وكلّ محدث إلى ما كان أو ردّ القيمة كذلك يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ، ودفع النوائب عنها ، كلّ ذلك فهو مردود إليه.

٤ ـ باب وجوب العلم بقدر المبيع فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة ، وحكم الأخرس والأعجم في العقود

[ ٢٢٧٠٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما كان من طعام سميت فيه كيلاً فلا يصلح بيعه مجازفة ، وهذا مما يكره من بيع الطعام.

ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،

__________________

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٤١ / ٦١٨.

٣٤١

عن حماد ، عن الحلبي مثله (١).

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٢).

[ ٢٢٧٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل اشترى من رجل طعاماً عدلاً بكيل معلوم وأنّ صاحبه قال للمشتري : ابتع منّي من هذا العدل الآخر بغير كيل ، فإن فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت ، قال : لا يصلح إلّا بكيل ، وقال : وما كان من طعام سميت فيه كيلاً فإنّه لا يصلح مجازفة ، هذا ممّا (١) يكره من بيع الطعام.

ورواه الكليني ، والصدوق كالّذي قبله (٢).

[ ٢٢٧٠٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح مجازفة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (١).

[ ٢٢٧٠٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٩٣ / ١.

(٢) التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣١ ، والاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٦.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٤٨.

(١) في نسخة من الفقيه : ما ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥ : ١٧٩ / ٤ والفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٧٠.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٥.

(١) الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٢٧.

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٢.

٣٤٢

بيعاً فيه كيل أو وزن بغيره (١) ثمّ يأخذ على نحو ما فيه ؟ قال : لا بأس به.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله (٢).

ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة (٣).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الأخرس والأعجم عموماً في القراءة في الصلاة (٥).

٥ ـ باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته ، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار ، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع

[ ٢٢٧١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري مائة راوية (١) من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال : لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه (٢).

__________________

(١) في نسخة : يعيره ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٦.

(٣) الكافي ٥ : ١٩٣ / ٤.

(٤) يأتي في الأبواب ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الربا ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.

الباب ٥

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٩٤ / ٧.

(١) الراوية : القربة ، اُنظر ( الصحاح ـ روى ـ ٦ : ٢٣٦٤ ).

(٢) الفقيه ٣ : ١٤٢ / ٦٢٥.

٣٤٣

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سوار ، عن أبي سعيد المكاري مثله (٣).

[ ٢٢٧١١ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن عبد الكريم بن عمرو (١) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل ، وإنّما أكيله لنفسي فيقول : بعنيه فأبيعه إيّاه على ذلك الكيل الذي أكتلته ، قال : لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (٢).

وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٣).

[ ٢٢٧١٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقيّة بغير كيل ، فقال : إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه ، وإمّا أن يكيله كلّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).

__________________

(٣) التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٤ ، والاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٧.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٩ / ٧.

(١) في المصدر : عبد الملك بن عمرو.

(٢) التهذيب ٧ : ٣٨ / ١٦١.

(٣) كذا جاء هذا السند في الاصل هنا ، وظاهره رواية الكليني للحديث ٢ بهذا السند ، لكنا لم نعثر عليه في الكافي وإنما روى به الحديث (٦) الآتي ، فلاحظ.

٣ ـ الكافي ٥ : ١٩٥ / ١٣.

(١) « عن ابيه » ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٧ : ١٢٥ / ٥٤٥.

٣٤٤

[ ٢٢٧١٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اشترينا طعاماً فزعم صاحبه أنّه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله ، فقال : لا بأس ، فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال : لا ، أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله.

[ ٢٢٧١٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى ، فيبعث إلي بأحمال فيها أقلّ من الكيل الّذي لي عليه ، وأخذ مجازفة ؟ فقال : لا بأس ... الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب (١).

أقول : هذا محمول على تصديق صاحب المتاع ، أو مخصوص باستيفاء الدين.

[ ٢٢٧١٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام فأضع في أوله وأربح في آخره ، فأسأل صاحبي أن يحطّ عنّي في كلّ كرّ كذا وكذا ، قال : هذا لا خير فيه ، ولكن يحطّ عنك حمله قلت : إن حط عنّي أكثر ممّا وضعت ، قال : لا بأس به ، قلت : فأخرج الكُرّ والكُرين فيقول الرجل : أعطنيه بكيلك ، قال : إذا ائتمنك فلا بأس.

[ ٢٢٧١٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن زرعة بن محمّد ،

__________________

٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٧ / ١٥٧.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٢٥ / ٥٤٦ ، والاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٨ ، وأورده قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

(١) الفقيه ٣ : ١٤٢ / ٦٢٣.

٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٨ / ١٥٩ ، والكافي ٥ : ١٧٩ / ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة.

٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٧ / ١٥٨.

٣٤٥

عن سماعة (١) قال : سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن ؟ فقال : أما إن تأتي رجلاً في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع إني اُربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس.

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة (٢) ، والذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى مثله.

[ ٢٢٧١٧ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله واُصدّقه ؟ فقال : لا بأس ، ولكن لا تبعه حتّى تكيله.

[ ٢٢٧١٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله ، فأقول : ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا بأس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في شراء ما يأخذه الظالم من الغلات (١) ، وغير ذلك (٢) وتقدّم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على

__________________

(١) في المصدر : عن زرعة : عن محمد بن سماعة.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٨ / ١.

٨ ـ الفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٧١.

٩ ـ الفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٦٩ ، وأورده في الحديث ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١٩ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣٤٦

الاستحباب (٣).

٦ ـ باب تحريم بخس المكيال والميزان والبيع بمكيال مجهول

[ ٢٢٧١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم يصغرون القفزان (١) يبيعون بها ، قال : أُولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم.

[ ٢٢٧٢٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل أن يبيع غير صاع المصر.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

__________________

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٨٤ / ٣.

(١) القفزان : جمع قفيز وهو مكيال كان معروفاً عندهم ( الصحاح ـ قفز ـ ٣ : ٨٩٢ ).

٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٤ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧ : ٤٠ / ١٦٩.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الباب ٧ من أبواب آداب التجارة وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديثين ٣٣ ، ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٣٤٧

٧ ـ باب أنّه إذا لم يمكن عدّ الجوز جاز أن يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه

[ ٢٢٧٢١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه فيكال بمكيال ثمّ يعد ما فيه ، ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟ قال : لا بأس به.

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (٢).

٨ ـ باب جواز بيع اللبن في الضرع ، إذا ضم إليه شيء معلوم

[ ٢٢٧٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت

__________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٣.

(١) الكافي ٥ : ١٩٣ / ٣.

(٢) الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٧.

الباب ٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٩٣ / ٥ ، والتهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠٣ / ٣٦١.

٣٤٨

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم حتّى تنقطع أو شيء منها (١).

أقول : هذا مخصوص بوجود الضميمة لما يأتي (٢).

[ ٢٢٧٢٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ فقال : لا ، إلّا أن يحلب لك منه سكرجة فيقول : اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة (١) وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢).

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد (٣) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤).

__________________

(١) لعلّ « شيء » نائب فعل محذوف أي يباع شيء منها ، أو معطوف على فاعل « ينقطع » أو معطوف على « نعم ». ( منه. قدّه ).

(٢) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٤ / ٦.

(١) السكرجة : إناء صغير ( لسان العرب ـ سكرج ـ ٢ : ٢٩٩ ).

(٢) الفقيه ٢ : ١٤١ / ٦٢٠.

(٣) التهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٨ ، والاستبصار ٣ : ١٠٤ / ٣٦٤.

(٤) يأتي ما يدل على جواز البيع مع الضميمة في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٣٤٩

٩ ـ باب حكم إعطاء الغنم والبقر بالضريبة

[ ٢٢٧٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئاً معلوماً أو دراهم معلومة ، من كل شاة كذا وكذا ، قال : لا بأس بالدراهم ، ولست أُحب أن يكون بالسمن.

[ ٢٢٧٢٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ، ويعطينا لكل شاة دراهم ؟ فقال : ليس بذلك بأس ، فقلت : إنّ أهل المسجد يقولون : لا يجوز لأنّ منها ما ليس له صوف ولا لبن ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وهل يطيبه إلّا ذاك ، يذهب بعضه ويبقي بعض.

[ ٢٢٦٢٦ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان (١) ، عن مدرك بن الهزهاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئاً معلوماً من الصوف أو السمن أو الدراهم ، قال : لا بأس بالدراهم ، وكره السمن.

[ ٢٢٧٢٧ ] ٤ ـ وعن علي عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن

__________________

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٣ / ١ ، والتهذيب ٧ : ١٢٧ / ٥٥٤ ، والاستبصار ٣ : ١٠٣ / ٣٥٩.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٤ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ١٢٧ / ٥٥٣ ، باختلاف في السند.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٢٤ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ١٢٧ / ٥٥٥ ، والاستبصار ٣ : ١٠٣ / ٣٦٠.

(١) « عن ابان » ليس في التهذيبين ...

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٢٤ / ٤.

٣٥٠

سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر ؟ قال : لا بأس بالدراهم ، فأمّا السمن فلا أُحبّ ذلك إلّا أن تكون حوالب فلابأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، والأول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ ٢٢٧٢٨ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمسمائة رطل وأكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مائة رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه ، قال : لا بأس بهذا.

[ ٢٢٧٢٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدفع إلى الرجل بقراً أو غنماً على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ، قال : مكروه.

١٠ ـ باب جواز بيع ما في بطون الأنعام مع ضميمة لا منفرداً وأنه لا يجوز جعله ثمناً

[ ٢٢٧٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١٢٧ / ٥٥٦ ، والاستبصار ٣ : ١٠٣ / ٣٦٢.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٢٦ / ٥٥٢ ، وأورده عن الفقيه والكافي في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب السلف.

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٢٠ / ٢٥٦ ، والاستبصار ٣ : ١٠٣ / ٣٦٣ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٧ من أبواب الربا.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٩٤ / ٨.

٣٥١

محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً ؟ قال : لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).

[ ٢٢٧٣١ ] ٢ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن المجر.

وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة.

ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن الملاقيح والمضامين.

فالملاقيح : ما في البطون ، وهي الأجنة ، والمضامين : ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام.

ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع حبل الحَبَلةَ.

ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة ، أو هو نتاج النتاج ، وذلك غرر.

[ ٢٢٧٣٢ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن اصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبع من آجلة (١) عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل.

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٩.

(٢) الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٢.

٢ ـ معاني الأخبار : ٢٧٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٢١ / ٥٢٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب الربا.

(١) في نسخة : راحلة ( هامش المخطوط ).

٣٥٢

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (٢).

١١ ـ باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً ، وجواز بيعه منضماً إلى معلوم

[ ٢٢٧٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة ، وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلّا أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً ، فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة ، وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً فإن ذلك جائز.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١).

[ ٢٢٧٣٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : لا يصلح إلّا أن يشتري معه شيئاً آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله (١).

__________________

(٢) الكافي ٥ : ١٩١ / ٥.

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٩٤ / ٩.

(١) التهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤١.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤٠.

(١) التهذيب ٧ : ٦٩ / ٢٩٦.

٣٥٣

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (٢).

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد نحوه (٣).

١٢ ـ باب أنّه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة إلا أن يضم إلى معلوم ، وحكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه

[ ٢٢٧٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول : اضرب بشبكتك ، فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا.

[ ٢٢٧٣٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٧٣٧ ] ٣ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن أسباط ، عن أبي مخلّد السراج قال : كنّا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل معتبّ فقال : بالباب

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ١٤٢ / ٦٢٢.

(٣) الكافي ٥ : ٢٠٩ / ٣.

الباب ١٢

فيه ١٥ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ١٩٤ / ١٠ ، والتهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤٢.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٤ / ١١.

(١) التهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤٣.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٠١ / ٩ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب السلف.

٣٥٤

رجلان ، فقال : ادخلهما ، فدخلا فقال أحدهما : إنّي رجل قصّاب ، وإنّي أبيع المسوك (١) قبل أن أذبح الغنم ، قال : ليس به بأس ، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا.

[ ٢٢٧٣٨ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيء أبداً ، أو يكون ، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبّل منه ؟ قال : إذا علمت أنّ من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد أدرك فاشتره وتقبل به (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان نحوه ، إلّا أنّه قال : بخراج الرجال وجزية رؤوسهم ، وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير (٢).

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (٣).

[ ٢٢٧٣٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب.

[ ٢٢٧٤٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن زكريا ، عن رجل ، عن

__________________

(١) المسك : الجلد ( الصحاح ـ مسك ـ ٤ : ١٦٠٨ ).

٤ ـ الكافي ٥ : ١٩٥ / ١٢.

(١) في نسخة من الفقيه : منه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ١٤١ / ٦٢١.

(٣) التهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤٤.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٢٦ / ٥٥٠.

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٢٦ / ٥٥١.

٣٥٥

أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنّما هي ماء ، قال : يصيد كفّاً من سمك تقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا.

[ ٢٢٧٤١ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين عن ، محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه كره بيع صك الورق حتى يقبض.

[ ٢٢٧٤٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القصاب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثمّ يدخل داراً ، ثمّ يقوم (١) على الباب فيعد واحداً واثنين وثلاثة وأربعاً وخمساً ثمّ يخرج السهم ، قال : لا يصلح هذا ، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة.

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله (٢).

[ ٢٢٧٤٣ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم ، فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن

__________________

٧ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٤٩ ، وأورده في الحديث ٢٠ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

٨ ـ التهذيب ٧ : ٧٩ / ٣٣٩.

(١) في نسخة زيادة : رجل ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) الكافي ٥ : ٢٢٣ / ٢.

٩ ـ التهذيب ٧ : ٧٩ / ٣٤٠.

(١) الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٣.

٣٥٦

محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله (٢).

[ ٢٢٧٤٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : قال : نبئت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه يكره شراء ما لم يره.

[ ٢٢٧٤٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن حنان الجلاب ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدّل (١) منها كذا وكذا ؟ قال : لا يجوز.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن حباب الخارق (٢) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (٣).

[ ٢٢٧٤٦ ] ١٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى عن بيع وسلف ، ونهى عن بيعين في بيع ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم يضمن.

__________________

(٢) الكافي ٥ : ٢٢٣ / ٣.

١٠ ـ التهذيب ٧ : ٩ / ٣٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.

١١ ـ التهذيب ٧ : ٧٩ / ٣٣٨.

(١) في نسخة : يبذل ، واُخرىٰ : يرد ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي : محمد بن حباب الجلّاب ، وفي التهذيب : محمد بن حنان الجلاب.

(٣) الكافي ٥ : ٢٢٣ / ١.

١٢ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١.

٣٥٧

[ ٢٢٧٤٧ ] ١٣ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة.

المنابذة يقال : أنّها أن يقول لصاحبه : انبذ إليّ الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك ، وقد وجب البيع بكذا ، ويقال : إنّما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله : أنّه نهى عن بيع الحصاة.

والملامسة أن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا ، ويقال : بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك.

وهذه بيوع كان اهل الجاهلية يتبايعونها ، فنهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنها لأنها غرر كلّها.

[ ٢٢٤٧٨ ] ١٤ ـ وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن محمّد بن سنان مسنداً إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه كره بيعين : اطرح وخذ من غير تقليب ، وشراء ما لم تر.

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن حمّاد نحوه (١).

[ ٢٢٧٤٩ ] ١٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن سنان ،

__________________

١٣ ـ معاني الأخبار : ٢٧٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار ، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة.

١٤ ـ الخصال : ٤٦ / ٤٥.

(١) الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٣.

١٥ ـ الكافي ٥ : ١٥٤ / ٢٠.

٣٥٨

عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه.

١٣ ـ باب جواز بيع التبن بالمشاهدة *

[ ٢٢٧٥٠ ] ١ ـ محّمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (١) ( عليه السلام ) عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس ، تبن كلّ بيدر بشيء معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام ، قال : لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢).

ورواه أيضاً بإسناده عن جميل ، عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) وذكر الحديث (٣).

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل نحوه ، إلّا أنّه قال : تبن كلّ كُرّ بشيء معلوم (٤).

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم (٥).

__________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

* ـ العنوان في الفهرس : جواز بيع التبن بالمشاهدة ، ولو قبل كيل الطعام.

١ ـ التهذيب ٧ : ١٢٥ / ٥٤٧.

(١) في المصدر : أبا جعفر ( عليه السلام ).

(٢) الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٣.

(٣) الفقيه ٣ : ١٤٢ / ٦٢٤.

(٤) الكافي ٥ : ١٨٠ / ٨.

(٥) التهذيب ٧ : ٤٠ / ١٧١.

٣٥٩

١٤ ـ باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع والشراء

[ ٢٢٧٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال : الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع.

قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب مثله (٢).

[ ٢٢٧٥٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله.

__________________

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٩٧ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الحجر.

(١) في المصدر زيادة : عن حمران.

(٢) مستطرفات السرائر ٨٦ / ٣٤.

٢ ـ الكافي ٧ : ٦٨ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحجر ، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

٣٦٠