محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-17-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٧٩
محمّد ابن أُخت أبي مالك ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الواحد بن المختار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللعب بالشطرنج ، فقال : إنّ المؤمن لمشغول عن اللعب.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد الخراز ، عن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١).
[ ٢٢٦٥٧ ] ١٢ ـ علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) (١) قال : أما الخمر : فكل مسكر من الشراب ـ إلى أن قال : ـ وأما الميسر : فالنرد والشطرنج ، وكل قمار ميسر ، وأما الانصاب : فالأوثان التي كانت تعبدها المشركون ، وأما الأزلام : فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم ، وهو رجس من عمل الشيطان ، وقرن الله الخمر والميسر مع الأوثان.
[ ٢٢٦٥٨ ] ١٣ ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللعب بالشطرنج ؟ فقال : الشطرنج من الباطل.
[ ٢٢٦٥٩ ] ١٤ ـ وعن عبد الله بن جندب (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشطرنج ميسر ، والنرد ميسر.
__________________
(١) قرب الإِسناد : ٨١.
١٢ ـ تفسير القمي ١ : ١٨٠ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الأشربة المحرّمة.
(١) المائدة ٥ : ٩٠.
١٣ ـ تفسير العيّاشي ٢ : ٣١٥ / ١٥٣.
١٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤١ / ١٨٥.
(١) في المصدر زيادة : عمّن أخبره.
[ ٢٢٦٦٠ ] ١٥ ـ وعن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الشطرنج والنرد ميسر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
١٠٣ ـ باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج ، والسلام عليه وبيعه وشرائه وأكل ثمنه واتخاذه والنظر إليه وتقليبه ، وأنّ من قلبه ينبغي أن يغسل يده قبل أن يصلّي
[ ٢٢٦٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى قال : دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) فقال له : جعلت فداك إنّي أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج ولست ألعب بها ، ولكن أنظر ، فقال : مالك ولمجلس لا ينظر الله إلى أهله.
[ ٢٢٦٦٢ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن سعيد ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار.
[ ٢٢٦٦٣ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : جعلت فداك ما تقول في
__________________
١٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤١ / ١٨٦ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٠٤ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الأحاديث ٣ ، ٦ ، ٧ من الباب ٢٨ من أبواب العشرة ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الأحاديث ٤ ، ٧ ، ١١ من الباب ٣٥ ، وفي الحديثين ٢٠ ، ٢٦ من الباب ٩٩ ، وفي الأحاديث ٩ ، ١٣ ، ١٤ من الباب ١٠٠ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في البابين ١٠٣ ، ١٠٤ من هذه الأبواب.
الباب ١٠٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٣٧ / ١٢.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٣٧ / ١٦.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٣٧ / ١٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب النجاسات.
الشطرنج ؟ فقال : المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير ، قال : فقلت : ما على من قلّب لحم الخنزير ؟ قال : يغسل يده.
[ ٢٢٦٦٤ ] ٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب جامع البزنطي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير ، لا صلاة له حتّى يغسل يده كما يغسلها من مسّ لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر في فرج أُمّه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهي بها ، والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإِثم سواء ، ومن جلس على اللعب بها فقد تبوأ مقعده من النار ، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة ، وإياك ومجالسة اللاهي والمغرور بلعبها ، فإنّها من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله ، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في أحاديث مجالسة أهل المعاصي (١) ، وغير ذلك (٢).
١٠٤ ـ باب تحريم اللعب بالنرد وغيره من أنواع القمار
[ ٢٢٦٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر.
__________________
٤ ـ مستطرفات السرائر : ٥٩ / ٢٩.
(١) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب الأمر والنهي.
(٢) تقدم في البابين ٢٧ ، ٢٨ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ من أبواب العشرة.
الباب ١٠٤
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٤٣٥ / ١ ، وأورده عن العياشي في الحديث ١١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
[ ٢٢٦٦٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : النرد والشطرنج هما الميسر.
[ ٢٢٦٦٧ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن عاصم ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن هذه الاشياء التي يلعب بها الناس : النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر (١) ؟ فقال : إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون ؟ قال : مع الباطل ، قال : فمالك وللباطل ؟!.
[ ٢٢٦٦٨ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب عن عبد الله بن جندب ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشطرنج ميسر ، والنرد ميسر.
[ ٢٢٦٦٩ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سنان ، عن عبد الملك القمي قال : كنت أنا وإدريس أخي عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : إدريس : جعلنا فداك ما الميسر ؟ فقال أبو عبد الله : هي الشطرنج ، قال : قلت : إنهم يقولون : إنّها النرد ، قال : والنرد أيضاً.
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٣٥ / ٣.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٣٦ / ٩.
(١) السدر : لعبة يقامر به ، فارسية معربة عن ثلاثة أبواب ( النهاية ٢ : ٣٥٤ ).
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٣٧ / ١١ ، وأورده عن العياشي في الحديث ١٤ من الباب ١٠٢ من هذه الأبواب.
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٣٦ / ٨.
[ ٢٢٦٧٠ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة ، وهي الطنبور والعود ، ونهى عن بيع النرد.
[ ٢٢٦٧١ ] ٧ ـ وفي ( المقنع ) قال : اتق النرد فإنّ الصادق ( عليه السلام ) نهى عن ذلك.
[ ٢٢٦٧٢ ] ٨ ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الشطرنج ميسر ، والنرد ميسر.
[ ٢٢٦٧٣ ] ٩ ـ وعن ياسر الخادم ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الميسر ، قال : الثقل من كلّ شيء ، قال : والثقل ما يخرج ما بين المتراهنين من الدراهم.
[ ٢٢٦٧٤ ] ١٠ ـ وعن هشام ، عن الثقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قيل له : روي عنكم أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال ، فقال : ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعقلون.
[ ٢٢٦٧٥ ] ١١ ـ وعن حمدويه ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب إبراهيم ابن عنبسة ـ يعني إلى علي بن محمّد ( عليه السلام ) : ـ إن رأى سيّدي ومولاي أن يخبرني عن قول الله عزّ وجل : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
__________________
٦ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١.
٧ ـ المقنع : ١٥٤.
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤١ / ١٨٦ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ١٠٢ من هذه الأبواب.
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤١ / ١٨٧.
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤١ / ١٨٨ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ١٠٥ / ٣١١.
وَالْمَيْسِرِ ) (١) الآية ، فما الميسر جعلت فداك ؟ فكتب : كلّ ما قُومر به فهو الميسر ، وكلّ مسكر حرام.
[ ٢٢٦٧٦ ] ١٢ ـ وعن الحسين ، عن موسى بن عمر (١) ، عن محمّد بن علي بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد ( عليهم السلام ) قال : النرد والشطرنج من الميسر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
١٠٥ ـ باب ما ينبغي تعلّمه وتعليمه من العلوم وما لا ينبغي
[ ٢٢٦٧٧ ] ١ ـ قد تقدّم في كتاب الصلاة حديث سعد الخفاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تعلّموا القرآن فإن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة ـ إلى أن قال : ـ فيقول الله : لاُثيبنّ اليوم عليك أحسن الثواب ، ولاُعاقبنّ عليك اليوم أليم العقاب ... الحديث.
[ ٢٢٦٧٨ ] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) قال : تعلّموا القرآن فإنّه ربيع
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢١٩.
١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١٠٦ / ٣١٢.
(١) في المصدر : موسى بن القاسم البجلي.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣٥ ، وفي الأحاديث ٩ ، ١٣ ، ١٤ من الباب ١٠٠ ، وفي الباب ١٠٢ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٣ ، ٦ ، ٧ من الباب ٢٨ من أبواب العشرة ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٧ من الباب ٣٢ ، وفي الباب ٣٣ من أبواب الشهادات.
الباب ١٠٥
فيه ١٥ حديثاً
١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب قراءة القرآن.
٢ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب قراءة القرآن.
القلوب ... الحديث.
[ ٢٢٦٧٩ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتّى يتعلّم القرآن ، أو أن يكون في تعليمه.
[ ٢٢٦٨٠ ] ٤ ـ وحديث المسلمي عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تعلموا العربية فإنّها كلام الله الذي كلّم به خلقه ... الحديث.
[ ٢٢٦٨١ ] ٥ ـ وعن أبي جعفر الجواد ( عليه السلام ) قال : ما استوى رجلان في حسب ودين إلّا كان أفضلهما عند الله آدبهما ـ إلى أن قال : ـ بقراءة القرآن كما اُنزل ، ودعاؤه الله من حيث لا يلحن ، فإن الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله.
[ ٢٢٦٨٢ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست الواسطي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال : ما هذا ؟ فقيل : علّامة ، فقال : وما العلّامة ؟ فقالوا له : أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار والعربية ، قال : فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ذاك علم لا يضر من جهله ، ولا ينفع من علمه.
ثمّ قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنما العلم ثلاث : آية محكمة ، أو فريضة عادلة ، أو سنّة قائمة ، وما خلاهن فهو فضل.
__________________
٣ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قراءة القرآن.
٤ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب قراءة القرآن.
٥ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب قراءة القرآن.
٦ ـ الكافي ١ : ٢٤ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١٧ من الباب ٦ من أبواب صفات القاضي.
أقول : هذا محمول على الإِفراط في تعلم العربية ، والزيادة على قدر الحاجة ، بل هو ظاهر في ذلك لقولهم : علّامة ، وقولهم أعلم الناس بالعربية ، فلا ينافي الأمر بتعلّمها.
[ ٢٢٦٨٣ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن رجل ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من الله على الناس برّهم وفاجرهم بالكتاب والحساب ، ولولا ذلك لتغالطوا.
[ ٢٢٦٨٤ ] ٨ ـ وقد تقدّم حديث حسان المعلّم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التعليم ، فقال : لا تأخذ على التعليم أجراً ، قلت : فالشعر والرسائل وما أشبه ذلك أُشارط عليه ؟ قال : نعم ... الحديث.
[ ٢٢٦٨٥ ] ٩ ـ وحديث إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن لنا جاراً يكتب ، وقد سألني أن أسألك عن عمله ؟ قال : مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله : إني إنّما اُعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعلم القرآن ليطيب له كسبه.
أقول : والنصوص على وجوب تعلم الحديث وتعليمه وروايته والعمل به كثيرة يأتي بعضها في القضاء (١) ، وتقدّم هنا جملة من العلوم المنهي عنها (٢) ، وتقدّم في النهي عن المنكر ما تضمن النهي عن علم الكلام غير المأخوذ عنهم ( عليهم السلام ) (٣).
__________________
٧ ـ الكافي ٥ : ١٥٥ / ١.
(١) في المصدر زيادة : عن أحمد بن أبي عبد الله ...
٨ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
٩ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب صفات القاضي.
(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٦ ، وفي الأبواب ٢٤ ، ٢٥ ، ٩٩ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[ ٢٢٦٨٦ ] ١٠ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب جعفر ابن محمّد بن سنان الدهقان ، عن عبيد الله (١) ، عن درست ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من انهمك في طلب النحو سلب الخشوع.
أقول : هذا ليس فيه ذم للنحو بل للانهماك فيه ، أعني الإِفراط والزيادة على قدر الحاجة ، وقد ورد النهي عن الإِفراط في العبادة (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ الأقرأ مقدّم على غيره في صلاة الجماعة للإِمامة (٣).
[ ٢٢٦٨٧ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) وفي ( الأمالي ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال جميعاً ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن زيد (١) ، عن محمّد بن سلام (٢) ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سأل عثمان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن تفسير أبجد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تعلّموا تفسير أبجد فإنّ فيها الأعاجيب ، ويل لعالم جهل تفسيره ، فسُئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن تفسير أبجد ، فقال : أمّا الألف فآلاء الله حرف بحرف من أسمائه ، وأمّا الباء فبهجة الله ، وأمّا الجيم فجنة الله وجلال الله وجماله ، وأمّا الدال فدين الله.
____________
١٠ ـ مستطرفات السرائر : ١٢٧ / ٢.
(١) في المصدر : عبد الله ...
(٢) ورد في الباب ٢٦ من أبواب مقدمات العبادات.
(٣) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة.
١١ ـ معاني الأخبار : ٤٦ / ٢ ، وأمالي الصدوق : ٢٦١ / ٢.
(١) في المعاني : الحسن بن زيد.
(٢) في الأمالي : محمد بن سالم.
وأمّا هوّز : فالهاء هاء الهاوية ، فويل لمن هوى في النار ، وأمّا الواو فويل لأهل النار ، وأما الزاء فزاوية في النار ، فنعوذ بالله مما في الزاوية ـ يعني زوايا جهنم ـ.
وأمّا حطي : فالحاء حطوط الخطايا عن المستغفرين في ليلة القدر ، وما نزل به جبرئيل مع الملائكة إلى مطلع الفجر ، وأمّا الطاء فطوبى لهم وحسن مآب ، وهي شجرة غرسها الله ونفخ فيها من روحه ، وإن أغصانها لترى من وراء سور الجنّة تنبت بالحلي والحلل متدلية على أفواههم ، وأمّا الياء فيد الله فوق خلقه باسطة سبحانه وتعالى عمّا يشركون.
وأما كلمن : فالكاف من كلام الله ( لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ) (٣) ( وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ) (٤) ، وأمّا اللام فإلمام أهل الجنّة بينهم في الزيارة والتحية والسلام ، وتلاوم أهل النار فيما بينهم ، وأمّا الميم فملك الله الّذي لا يزول ، ودوامه الذي لا يفنىٰ ، وأما النون فـ ( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ) (٥) ، والقلم قلم من نور ، وكتاب من نور في لوح محفوظ يشهده المقربون ، وكفى بالله شهيداً.
وأمّا سعفص : فالصاد صاع بصاعٍ ، وفص بفص ـ يعني الجزاء بالجزاء ـ ، كما تدين تدان إنّ الله لا يريد ظلماً للعباد.
وأمّا قرشت : يعني قرشهم فحشرهم ونشرهم يوم القيامة ، فقضى بينهم بالحقّ وهم لا يظلمون.
ورواه في ( معاني الاخبار ) بإسناد آخر (٦).
__________________
(٣) يونس ١٠ : ٦٤.
(٤) الكهف ١٨ : ٢٧.
(٥) القلم ٦٨ : ١.
(٦) معاني الأخبار : ٤٧.
[ ٢٢٦٨٨ ] ١٢ ـ ويأتي في كتاب النكاح في أحكام الاولاد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغلام يلعب سبع سنين ويتعلّم الكتاب سبع سنين ، ويتعلّم الحلال والحرام سبع سنين.
[ ٢٢٦٨٩ ] ١٣ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : علّموا أولادكم السباحة والرماية.
[ ٢٢٦٩٠ ] ١٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة.
[ ٢٢٦٩١ ] ١٥ ـ فخار بن معد الموسوي في ( كتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب ) بإسناده إلى أبي الفرج الأصبهاني ، عن هارون بن موسى التلّعكبري ، عن محمّد بن علي بن معمر الكوفي ، عن علي بن أحمد بن مسعدة بن صدقة ، عن عمه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعجبه أن يُروى شعر أبي طالب وأن يُدون ، وقال : تعلّموه وعلّموه أولادكم فإنّه كان على دين الله ، وفيه علم كثير.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
__________________
١٢ ـ يأتي في الحديث ١ من الباب ٨٣ من أبواب أحكام الأولاد.
١٣ ـ يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨٣ من أبواب أحكام الأولاد.
١٤ ـ يأتي في الحديث ١ من الباب ٨٤ من أبواب أحكام الأولاد.
١٥ ـ الحجة على الذاهب : ٢٥.
(١) تقدم في الأبواب ٢ ، ٢٤ ، ٢٥ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١٥ من أبواب آداب التجارة ، وفي البابين ٨٣ ، ٨٤ من أبواب أحكام الأولاد.
أبواب عقد البيع وشروطه
١ ـ باب اشتراط كون المبيع مملوكاً أو مأذونا في بيعه ، وعدم جواز بيع ما لا يملكه ، وعدم وجوب أداء الثمن وحكم بيع الخمر والخنزير
[ ٢٢٦٩٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها.
[ ٢٢٦٩٣ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن البرقي ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل (١) قال : سألت أبا الحسن
__________________
أبواب عقد البيع وشروطه
الباب ١
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الفقيه ٤ : ٩ / ١.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٩ / ٩٤٥ و ٣٥١ / ٩٩٦ ، و ٧ : ١٨١ / ٧٩٥.
(١) السند
في الموضع الاول من التهذيب (٩٤٥) مطابق للأصل ، وفي الموضع الثاني (٩٩٦) : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن القاسم
، وفي الجزء السابع في الحديث (٧٩٥) : أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم
،
الأول ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم ، وكتب عليها كتاباً بأنّها قد قبضت المال ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال : قل (٢) له ليمنعها أشدّ المنع فإنّها باعته ما لم تملكه.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن القاسم قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) وذكر مثله (٣).
[ ٢٢٦٩٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سأله رجل من أهل النيل (١) عن أرض اشتراها بفم النيل ، وأهل الأرض يقولون : هي أرضهم ، وأهل الاستان يقولون : هي من أرضنا ، فقال : لا تشترها إلّا برضا أهلها.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد ابن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (٢).
__________________
عن فضيل وورد السند في الاستبصار ٣ : ١٢٣ / ٤٣٩ هكذا : أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن القاسم بن محمد ، عن فضيل ، وفي الكافي ورد السند كما هو مذكور في الأصل عن الكليني.
(٢) في نسخة : فلتقل ( هامش المخطوط ).
(٣) الكافي ٥ : ١٣٣ / ٨.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦٢ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
(١) النيل : نهر يخرج من الفرات الكبير فيمر بالحلة وعلى هذا النهر بلدة صغيرة قرب الحلة ( معجم البلدان ٥ : ٣٣٤ ).
(٢) الكافي ٥ : ٢٨٣ / ٤.
[ ٢٢٦٩٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب (١) ، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : لا إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأمّا السرقة بعينها فلا ، إلّا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
ورواه الكليني بالسند الّذي قبله (٢).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (٣).
أقول : هذا محمول على ما كان من متاع السلطان وعلم أنّه مأخوذ من أموال المسلمين جميعاً مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة ، أو من مال الإِمام كالأنفال أو نحوهما ممّا فيه رخصة للشيعة كما مضى (٤) ، ويأتي (٥).
[ ٢٢٦٩٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن رئاب وعبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله
__________________
٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٨٨ ، ٧ : ١٣٢ / ٤٧٨ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.
(١) ليس في الموضع الثاني المصدر.
(٢) الكافي ٥ : ٢٢٨ / ١.
(٣) مستطرفات السرائر : ٧٨ / ٢.
(٤) مضى في الأبواب ٥١ ، ٥٢ ، ٥٣ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ٤ من أبواب الأنفال.
قال : فقال : لا إلّا ان يكون تشتريه من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
(٥) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب السرقة.
وتقدم في الحديث ٤ من الباب ٧١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٢ من جهاد العدو.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٣٠ / ٥٧١.
قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ، ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها ؟ قال : ما أُحب أن يبيع ما ليس له ، قلت : فإنّه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ، ولا أظنّه يجيء لها ربّ أبداً ، قال : ما احبّ أن يبيع ما ليس له ، قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول : أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي ، قال : نعم يبيعها على هذا.
[ ٢٢٦٩٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن الحسن (١) ، عن سماعة قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال : إذا عرفت أنّه كذلك فلا إلّا أن يكون شيئاً اشتريته من العامل.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه (٢).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله (٣).
[ ٢٢٦٩٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عُرفت.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (١).
__________________
٦ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٧ / ٩٣٤.
(١) في المصدر زيادة : عن زرعة.
(٢) الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٣٠.
(٣) التهذيب ٧ : ١٣٢ / ٥٨١.
٧ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٨٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الغصب.
(١) الكافي ٥ : ٢٢٨ / ٤.
[ ٢٢٦٩٩ ] ٨ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) : أنّ بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة ، واكرته (١) ربما زرعوا وتنازعوا في حدودها ، وتؤذيهم عمّال السلطان ، وتتعرض في الكل من غلات ضيعته ، وليس لها قيمة لخرابها ، وإنّما هي بائرة مند عشرين سنة ، وهو يتحرج من شرائها لأنّه يقال : إنّ هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديماً للسلطان ، فإن جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صوناً (٢) وصلاحاً له وعمارة لضيعته ، وأنّه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة يفضل ماء ضيعته العامرة ، وينحسم عن طمع اولياء السلطان ، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء الله.
فأجابه ( عليه السلام ) : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّا من مالكها أو بأمره أو رضاً منه.
[ ٢٢٧٠٠ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها واثمها.
[ ٢٢٧٠١ ] ١٠ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر
__________________
٨ ـ الاحتجاج : ٤٨٧.
(١) الأكرة : الفلاحون ، الواحد أكّار. ( الصحاح ـ أكر ـ ٢ : ٥٨٠ ).
(٢) في نسخة : صواباً ( هامش المخطوط ).
٩ ـ الكافي ٥ : ٢٢٩ / ٦ ، والتهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٩٠.
١٠ ـ الكافي ٥ : ٢٢٩ / ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الغصب.
ابن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمر السراج (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الذي توجد عنده السرقة ، قال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهود (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٣).
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) ، وكذا الّذي قبله.
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير مثله (٥).
[ ٢٢٧٠٢ ] ١١ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن علي ، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى ، عن بريد ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قُصّ لهم من لحمه يوم القيامة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١).
[ ٢٢٧٠٣ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها يحلّ فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا أنبأهم أنّها سرقة فلا يحلّ ، وإن لم يعلم فلا بأس.
__________________
(١) في موضعي التهذيب : أبي عمرو السراج وفي الأخير : أبي عمار السراج. وفي الوافي ٣ : ٤٣ كتاب المعايش والمكاسب : أبو عمر السراج.
(٢) في المصدر : بشهور ، وهو الأنسب.
(٣) التهذيب ٧ : ١٣١ / ٥٧٤.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٩١.
(٥) التهذيب ٧ : ٢٣٧ / ١٠٣٨.
١١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٩ / ١.
(١) التهذيب ٧ : ١٣٢ / ٥٨٠.
١٢ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣) ، وتقدّم ما يدل على حكم بيع الخمر والخنزير فيما يكتسب به (٤).
٢ ـ باب أنّ من باع ما يملك وما لا يملك صحّ البيع فيما يملك خاصّة
[ ٢٢٧٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في رجل باع (١) قطاع أرضين (٢) فيحضره الخروج إلى مكّة والقرية على مراحل من منزله ، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه ، وعرف حدود القرية الأربعة ، فقال للشهود : أشهدوا أنّي قد بعت فلاناً ـ يعني المشتري ـ جميع القرية التي حدّ منها كذا ، والثاني والثالث والرابع وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنّما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلّها ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا يجوز بيع ماليس يملك ، وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار (٢).
__________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٣٢ / ١٢٦.
(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به.
(٣) يأتي في البابين ٢ ، ٣ ، وفي الحديثين ٥ ، ٦ من الباب ٢١ ، وفي الباب ٢٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان.
(٤) تقدم في الأبواب ٥ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٥٠ / ٦٦٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الشهادات.
(١) كذا كتب في الأصل ( باع ) وكأنه مشطوب ، وفي المصدر : له ( بدل : باع ).
(٢) في نسخة من الفقيه : أرض ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٣ : ١٥٣ / ٦٧٤.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن (٣).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤).
٣ ـ باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته
[ ٢٢٧٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي (١) عن رزيق قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) يوماً إذ دخل عليه رجلان ـ إلى أن قال ـ فقال أحدهما : إنّه كان عليّ مال لرجل من بني عمار ، وله بذلك ذكر حقّ وشهود ، فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق ، ولا كتبت عليه كتاباً ، ولا أخذت منه براءة ، وذلك لأنّي وثقت به وقلت له : مزّق الذكر بالحق الّذي عندك ، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها ، وعقب هذا أن طالبني بالمال ورّاثه وحاكموني وأخرجوا بذلك الذكر بالحقّ ، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال ، وكان المال كثيراً فتوارثت (٢) من الحاكم فباع عليّ قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال ، وهذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء معيشتي من القاضي ، ثمّ أنّ ورثة الميت أقروا أنّ المال كان أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن يردّ عليّ معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة ، فقال : إنّي أُحبّ أن تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هذا ، فقال الرجل ـ يعني المشتري ـ جعلني الله فداك كيف أصنع؟ فقال : تصنع أن
__________________
(٣) الكافي ٧ : ٤٠٢ / ٤.
(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣٠٩.
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥١).
(٢) في المصدر : فتواريت.