وسائل الشيعة - ج ١٧

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٧

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-17-5
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٧٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ٢٢٤٢٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن معلّى أبي عثمان عن معلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال : إنّ أبي ( عليه السلام ) كان يقول : إنّه يضر بدينك ، هوذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى نحوه (١).

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان مثله (٢).

[ ٢٢٤٢٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إبن بكير ، عن عبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي يكره ركوب البحر للتجارة.

[ ٢٢٤٣٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، ومحمّد بن العباس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه كره ركوب البحر للتجارة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (١).

[ ٢٢٤٣١ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم رفعه قال : قال علي ( عليه السلام ) : ما أجمل في الطلب من ركب البحر للتجارة.

__________________

٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٨ / ١١٦٠.

(١) التهذيب ٦ : ٣٨٠ / ١١١٩.

(٢) الكافي ٥ : ٢٥٧ / ٥.

٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٨١ / ١١٢٠ ، وأورد مثله عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب السفر.

٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٠ / ١١١٨.

(١) الفقيه ١ : ٢٩٣ / ١٣٣٣.

٦ ـ الكافي ٥ : ٢٥٦ / ٢.

٢٤١

[ ٢٢٤٣٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط قال : حملت معي متاعاً إلى مكة فبار عليّ ، فدخلت به المدينة على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وقلت له : إنّي حملت متاعاً قد بار عليّ وقد عزمت أن أصير إلى مصر فأركب براً أو بحراً ، فقال : مصر الحتوف يقيّض لها أقصر الناس أعماراً.

وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما أجمل في الطلب من ركب البحر ... الحديث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب السفر (١).

٦٨ ـ باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها إلاّ على الثلج

[ ٢٢٤٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ رجلاً أتى أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : أصلحك الله إنّا نتّجر إلى هذه الجبال فنأتي منها على أمكنة لا نقدر أن نصلّي إلا على الثلج ، فقال : أفلا ترضى أن تكون مثل فلان ؟ يرضى بالدون ، ثمّ قال لا تطلب التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلّي إلا على الثلج.

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ،

__________________

٧ ـ الكافي ٥ : ٢٥٦ / ٣ ، وأورد نحوه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستخارة ، وقطعة منه عن قرب الإِسناد في الحديث ٨ من الباب ٢٠ ، واُخرى في الحديث ٧ من الباب ٦٠ من أبواب آداب السفر.

(١) تقدم في الباب ٦٠ من أبواب آداب السفر.

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٨١ / ١١٢١.

٢٤٢

عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (١).

٦٩ ـ باب استحباب اختيار الإِنسان التجارة وطلب المعيشة في بلده إن أمكن

[ ٢٢٤٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه قال : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : إن من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده ، ويكون خلطاؤه صالحين ، ويكون له ولد يستعين بهم.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

[ ٢٢٤٣٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عثمان بن عيسى مثله ، وزاد : ومن شقاء المرء أن يكون عنده امرأة هو معجب بها وهي تخونه.

[ ٢٢٤٣٦ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٥٧ / ٦.

الباب ٦٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٧ / ١ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب أحكام الأولاد ، وعن الفقيه والخصال في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب آداب التجارة.

(١) الفقيه ٣ : ٩٩ / ٣٨٥.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥٨ / ٣.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٥٨ / ٢.

٢٤٣

التيمي (١) ، عن جعفر بن بكر ، عن عبد الله بن أبي سهل ، عن عبد الله بن عبد الكريم (٢) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ثلاثة من السعادة : الزوجة المواتية ، والأولاد البارّون ، والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إلى أهله ويروح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه (٣).

[ ٢٢٤٣٧ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن فضال ، عن ثعلبة ، عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي اتخذت رحى فيها مجلسي ويجلس إلي فيها أصحابي ، فقال : ذلك رفق الله.

٧٠ ـ باب تحريم أكل مال اليتيم ظلماً

[ ٢٢٤٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أكل مال اليتيم ؟ فقال : هو كما قال الله عزّ وجلّ : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) (١) ثمّ قال من غير أن أسأله : من عال يتيماً حتّى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عزّ وجل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل

__________________

(١) في المصدر : علي بن الحسين التيمي.

(٢) في نسخة : حماد ، عن عبد الكريم ( هامش المخطوط ) وكذا في التهذيب.

(٣) التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٣٢.

٤ ـ الكافي ٥ : ٣١٠ / ٢٦.

الباب ٧٠

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٢٨ / ٢.

(١) النساء ٤ : ١٠.

٢٤٤

مال اليتيم.

[ ٢٢٤٣٩ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أوعد الله عزّ وجلّ في أكل مال اليتيم بعقوبتين : احداهما عقوبة الآخرة النار ، وأمّا عقوبة الدنيا فقوله عزّ وجل : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ) (١) الآية ـ يعني ليخش أن اخلفه في ذرّيته ـ كما صنع بهؤلاء اليتامى.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة بن محمّد الحضرمي ، عن سماعة (٢).

ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٤).

[ ٢٢٤٤٠ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شرّ المآكل أكل مال اليتيم ظلماً.

[ ٢٢٤٤١ ] ٤ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إنّ آكل مال اليتيم يخلفه (١) وبال ذلك في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فإنّ الله تعالى يقول :

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ١٢٨ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الغصب.

(١) النساء ٤ : ٩.

(٢) الفقيه ٣ : ٣٧٣ / ١٧٥٩.

(٣) عقاب الأعمال : ٢٧٨ / ٢.

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٢ / ٨٢٨.

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٠٦ / ٤٣٩.

(١) في المصدر : سليحقه.

٢٤٥

( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ ) (٢) وأمّا في الآخرة فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) (٣).

[ ٢٢٤٤٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن سنان ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرّم الله أكل مال اليتيم ظلماً لعلل كثيرة من وجوه الفساد : أول ذلك أنّه إذا أكل الإِنسان مال اليتيم ظلماً فقد أعان على قتله ، إذ اليتيم غير مستغن ولا محتمل لنفسه ولا قائم (١) بشأنه ، ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه فإذا أكل ماله فكأنّه قتله وصيره إلى الفقر والفاقة مع ما حرّم (٢) الله عليه وجعل له من العقوبة في قوله عزّ وجل : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ ) (٣)

ولقول أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ الله أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين : عقوبة في الدنيا ، وعقوبة في الآخرة ، ففي تحريم مال اليتيم استبقاء (٤) اليتيم واستقلاله بنفسه والسلامة للعقب أن يصيبهم ما أصابه لما أوعد الله من العقوبة مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا.

ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي في آخر

__________________

(٢) النساء ٤ : ٩.

(٣) النساء ٤ : ١٠.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٧٠ / ١٧٤٨.

(١) في عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ولا عليم ( هامش المخطوط ).

(٢) في العلل : ما خوف ( هامش المخطوط ).

(٣) النساء ٤ : ٩.

(٤) في العيون : استغناء ( هامش المخطوط ).

٢٤٦

الكتاب (٥).

[ ٢٢٤٤٣ ] ٦ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ في كتاب علي ( عليه السلام ) إن أكل مال اليتيم سيدركه (١) ذلك في عقبه من بعده في الدنيا ويلحقه وبال ذلك في الآخرة ، أما في الدنيا فإنّ الله يقول : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ) وأمّا في الآخرة فإن الله عزّ وجل يقول : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) (٣).

[ ٢٢٤٤٤ ] ٧ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عامر بن حكيم ، عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أكل مال اليتيم سلّط الله عليه من يظلمه أو على عقبه فإنّ الله يقول في كتابه : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ) (١).

__________________

(٥) علل الشرائع : ٤٨٠ / ١ وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٩٢ وتأتي أسانيده في الفائدة الاولى / ٣٨٢ من الخاتمة.

٦ ـ عقاب الأعمال : ٢٧٧ / ١.

(١) في المصدر زيادة : وبال.

(٢) النساء ٤ : ٩.

(٣) النساء ٤ : ١٠.

٧ ـ عقاب الأعمال : ٢٧٨ / ٣.

(١) النساء ٤ : ٩.

٢٤٧

[ ٢٢٤٤٥ ] ٨ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لما أُسري بي إلى السماء رأيت قوماً تقذف في أجوافهم النار ، وتخرج من أدبارهم ، فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ فقال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً.

وروى العياشي أحاديث كثيرة في هذا المعنى (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٧١ ـ باب جواز الأكل من طعام اليتيم اذا كان في مقابله نفع له بقدره أو يطعمه عوضه كذلك

[ ٢٢٤٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام

__________________

٨ ـ تفسير القمي ١ : ١٣٢.

(١) راجع العياشي ١ : ٢٢٣ ـ ٢٢٥.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢ من ابواب مقدّمة العبادات ، وفي الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ٢ من أبواب الأنفال ، وفي الباب ٤٦ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٧٧ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديثين ٦ ، ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧١ ، وفي الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ من الباب ٧٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كيفيّة الحكم ، وفي الباب ٥ من أبواب بقية الحدود.

الباب ٧١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٢٩ / ٤.

٢٤٨

ومعه (١) خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم ، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا ، وقال ( عليه السلام ) : ( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (٢) فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزّ وجل : ( وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ) (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٤).

[ ٢٤٤٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الأودي ، عن عليّ بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشيء فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول : يا رب هذا بذا فقال ( عليه السلام ) : لا بأس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

(١) في المصدر : ومعهم.

(٢) القيامة ٧٥ : ١٤.

(٣) البقرة ٢ : ٢٢٠.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٣٩ / ٩٤٧.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٢٩ / ٥.

(١) تقدم ما يدل على تحريم أكل مال اليتيم ظلماً في الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

٢٤٩

٧٢ ـ باب أنه يجوز مال اليتيم والوصي أن يتناول منه أُجرة مثله مع الحاجة

[ ٢٢٤٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) قال : المعروف هو القوت ، وإنّما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم.

[ ٢٢٤٤٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) سألني عيسى بن موسى عن القيّم للأيتام في الإبل وما يحلّ له منها ، فقلت له : إذا لاط حوضها وطلب ضالتها ، وهنأ (١) جرباها فله ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع ، ولا فساد لنسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن ابن محبوب مثله.

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان بن سدير نحوه ، إلّا أنه نقل

__________________

الباب ٧٢

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ١٣٠ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٤٠ / ٩٥٠.

(١) النساء ٤ : ٦.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٣٠ / ٤.

(١) هَنَأْت البعير : إذا طليته بالقطران والقطران دواءً للجرب. ( الصحاح ـ هنأ ـ ١ : ٨٤ ).

(٢) التهذيب ٦ : ٣٤٠ / ٩٥١.

٢٥٠

الجواب عن ابن عبّاس (٣).

[ ٢٢٤٥٠ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجل : ( وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) فقال : ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم ، فإن كان المال قليلاً فلا يأكل منه شيئاً ... الحديث.

[ ٢٢٤٥١ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجل : ( وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) قال : ومن كان يلي شيئاً لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف فإن كانت ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج بنفسه فلا يرزأنّ من أموالهم شيئاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٤٥٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن تولّى مال اليتيم ماله أن يأكل منه ؟ فقال : ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك.

__________________

(٣) قرب الإِسناد : ٤٧.

٣ ـ الكافي ٥ : ١٣٠ / ٥ ، والتهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

(١) النساء ٤ : ٦.

٤ ـ الكافي ٥ : ١٢٩ / ١.

(١) النساء ٤ : ٦.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٤٠ / ٩٤٨.

٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩٦٠.

٢٥١

[ ٢٢٤٥٣ ] ٦ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره ، أيخلط أمرها بأمر ماشيته ؟ قال : إن كان يليط حوضها ويقوم على مهنتها ويردّ نادتها (١) فيشرب من ألبانها غير منهك للحلاب ، ولا مضر بالولد.

[ ٢٢٤٥٤ ] ٧ ـ قال الطبرسي : ( وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) معناه من كان فقيراً فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة من الكفاية على جهة القرض ، ثم يردّ عليه ما أخذ إذا وجد ، وهو المروي عن الباقر ( عليه السلام ).

[ ٢٢٤٥٥ ] ٨ ـ والظاهر من روايات أصحابنا : أنّ له أُجرة المثل سواء كان قدر الكفاية أو لم يكن.

محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم نحوه (١).

وعن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه (٢).

[ ٢٢٤٥٦ ] ٩ ـ وعن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : ( وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا

__________________

٦ ـ مجمع البيان ٢ : ٩.

(١) النادّة : الشاردة. ( الصحاح ـ ندد ـ ٢ : ٥٤٣ ).

٧ ـ مجمع البيان ٢ : ٩.

(١) النساء ٤ : ٦.

٨ ـ مجمع البيان ٢ : ١٠.

(١) تفسير العياشي ١ : ٢٢١ / ٢٨.

(٢) لم نعثر عليه في تفسير العياشي المطبوع.

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٢ / ٣١.

٢٥٢

فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) فقال : هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة.

[ ٢٢٤٥٧ ] ١٠ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) قال : ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.

[ ٢٢٤٥٨ ] ١١ ـ وعن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) قال : كان أبي يقول : إنّها منسوخة.

أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص ، وله نظائر كثيرة في الأحاديث (٢) يعني : أنّها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملاً فيأخذ أُجرته لما مرّ (٣) أو الإِباحة منسوخة بما دلّ على الكراهة دون التحريم ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤).

__________________

(١) النساء ٤ : ٦.

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٢ / ٣٢.

(١) النساء ٤ : ٦.

١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٢ / ٣٣.

(١) النساء ٤ : ٦.

(٢) له نظائر في الحديث من الباب ٩ ، وفي الحديث ٢٣ من الباب ١٣ ، وفي الحديثين ١ ، ٣ من الباب ١٤ من أبواب صفات القاضي.

(٣) مرّ في أحاديث نفس الباب.

(٤) تقدم في الباب ٧١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

٢٥٣

٧٣ ـ باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم تستلزم أكل ماله بغير عوض

[ ٢٢٤٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أرأيت قول الله عزّ وجل : ( وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ) (١) قال : تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم ، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ، ثمّ تنفقه.

قلت : أرأيت إن كانوا يتامى صغاراً وكباراً وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعاً ، فقال : أما الكسوة فعلى كلّ إنسان منهم ثمن كسوته وأمّا الطعام فاجعلوه جميعاً ، فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير.

ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (٢).

وعن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثلهُ إلى قوله ( عليه السلام ) : ثمّ تنفقه (٣).

[ ٢٢٤٦٠ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن

__________________

الباب ٧٣

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٣٠ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٧٢ من هذه الأبواب.

(١) البقرة ٢ : ٢٢٠.

(٢) تفسير العياشي ١ : ١٠٧ / ٣١٨.

(٣) تفسير العياشي ١ : ١٠٨ / ٣٢٢ و ٣٢٣.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٢٩ / ٢.

٢٥٤

سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجل ( وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ) (١) فقال : يعني : اليتامى إذا كان الرّجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه ، على قدر ما يخرجه لكلّ إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعاً ، ولا يرزأنّ من أموالهم شيئاً ، إنما هي النار.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه (٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٤٦١ ] ٣ ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن علي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله في اليتامى : ( وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ) (١) قال : يكون لهم التمر واللبن ، ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك ويكفيهم ، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح.

[ ٢٢٤٦٢ ] ٤ ـ وعن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : يكون لليتيم عندي الشيء وهو في حجري أنفق عليه منه ، وربّما أصيب ممّا يكون له من الطعام ، وما يكون مني إليه أكثر ، قال : لا بأس بذلك (١).

[ ٢٢٤٦٣ ] ٥ ـ علي بن إبراهيم في ( التفسير ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لما نزلت ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) (١)

__________________

(١) البقرة ٢ : ٢٢٠.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٤٠ / ٩٤٩.

٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١٠٨ / ٣٢٤.

(١) البقرة ٢ : ٢٢٠.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١٠٨ / ٣٢٥.

(١) في المصدر زيادة : إن الله يعلم من المفسد من المصلح.

٥ ـ تفسير علي بن إبراهيم ١ : ٧٢.

(١) النساء ٤ : ١٠.

٢٥٥

أخرج كل من كان عنده يتيم ، وسألوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في إخراجهم فأنزل الله : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ) (٢).

[ ٢٢٤٦٤ ] ٦ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بأن تخلط طعامك بطعام اليتيم فإنّ الصغير يوشك أن يأكل كما يأكل الكبير ، وأما الكسوة وغيرها فيحسب على كل رأس صغير وكبير يحتاج إليه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٧٤ ـ باب أنه لا يلزم التقتير في الإِنفاق على اليتيم من ماله ، بل تجوز التوسعة واستحباب التبرع بنفقته

[ ٢٢٤٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اليتيم تكون غلّته في الشهر عشرين درهماً ، كيف ينفق عليها منها ؟ قال : قوته من الطعام والتمر.

وسألته أنفق عليه ثلثها ؟ قال : نعم ونصفها.

أقول : وتقدّم ما يدل على بعض المقصود هنا (١) ، وفي فعل المعروف (٢).

__________________

(٢) البقرة ٢ : ٢٢٠.

٦ ـ تفسير علي بن إبراهيم ١ : ٧٢.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٧٠ ، ٧١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ١٣٠ / ٦.

(١) تقدم في الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٤ من الباب ١٩ من أبواب فعل المعروف.

٢٥٦

٧٥ ـ باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر ولياً مليّاً ، ووجود المصلحة وحكم الربح والزكاة

[ ٢٢٤٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أسباط بن سالم قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : كان لي أخ هلك فأوصى (١) إلى أخ أكبر منّي وأدخلني معه في الوصية ، وترك ابناً له صغيراً وله مال ، أفيضرب به أخي ؟ فما كان من فضل سلمه لليتيم ، وضمّن له ماله ؟ فقال : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به ، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).

[ ٢٢٤٦٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مال اليتيم ، قال : العامل به ضامن ، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال ، وقال : إن عطب أدّاه.

[ ٢٢٤٦٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في رجل عنده مال اليتيم فقال : إن كان محتاجاً وليس له مال فلا

__________________

الباب ٧٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٣١ / ١.

(١) في نسخة : فوصّى ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦ : ٣٤٢ / ٩٥٧.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٣١ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٤٢ / ٩٥٦.

٣ ـ الكافي ٥ : ١٣١ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٥.

(١) كان في الأصل : إسماعيل بن شاذان.

٢٥٧

يمسّ ماله ، وإن هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن.

[ ٢٢٤٦٩ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتّجر به ؟ فقال : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف او أصابه شيء غرمه له ، وإلّا فلا يتعرض لمال اليتيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٢٤٧٠ ] ٥ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه ، قالا : قلنا له : قوله : ( وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) قال : إنّما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في اموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (٢).

٧٦ ـ باب جواز القرض من مال اليتيم بنيّة الأداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم

[ ٢٢٤٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن

__________________

٤ ـ الكافي ٥ : ١٣١ / ٤.

(١) التهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٤.

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٤ / ٤٣.

(١) النساء ٤ : ٦.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب الوصايا.

الباب ٧٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٣١ / ٥.

٢٥٨

عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل وليّ مال يتيم أيستقرض منه ؟ فقال : إن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك.

وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم نحوه (١).

وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣).

[ ٢٢٤٧٢ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه ، فيمدّ يده فيأخذه وينوي أن يردّه ، فقال : لا ينبغي له أن يأكل إلّا القصد ولا يسرف ، فإن كان من نيّته أن لايرّده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عزّ وجل : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا ) (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٣١ / ٦.

(٢) الكافي ٥ : ١٣٢ / ٨.

(٣) التهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٣.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٢٨ / ٣.

(١) النساء ٤ : ١٠.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٣٩ / ٩٤٦.

٢٥٩

[ ٢٢٤٧٣ ] ٣ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن أحمد بن محمّد مثله ، وزاد قال : قلت له : كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوي رده حتى يكون يأكل في بطنه ناراً ؟ قال : قليله وكثيره واحد إذا كان من نيّته أن لا يرده إليهم.

[ ٢٢٤٧٤ ] ٤ ـ وعن بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : في كم يجب لأكل مال اليتيم النار؟ قال : في درهمين.

أقول : هذا كناية عن القلّة ومفهومه غير مراد لما مرّ (١) ، أو تحديد لما يوجب النار ، ويكون من الكبائر ، فلعل ما دونه من الصغائر.

[ ٢٢٤٧٥ ] ٥ ـ وعن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أو أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أكل من مال اليتيم هل له توبة ؟ قال : يرد إلى أهله ، ذلك بأن الله يقول : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا ) (١) الآية.

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً في الوديعة (٣).

__________________

٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٤ / ٤٢.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٣ / ٤٠.

(١) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٤ / ٤١.

(١) النساء ٤ : ١٠.

(٢) تقدم في الباب ٧١ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٧٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٧٣ ، وفي الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨ من أبواب الوديعة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٧٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب القرض.

٢٦٠