محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-17-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٧٩
زياد (١) فأردت أن أشتريه ، فقلت : حتى أستأذن (٢) أبا عبد الله ( عليه السلام ) فأمرت مصادف فسأله ؟ فقال له : قل له : فليشتره ، فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره.
[ ٢٢٣٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١) ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٢٣٨٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن الرجل أيشتري من العالم وهو يظلم ؟ فقال : يشتري منه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وعلى الحكم الثاني في زكاة الغلات (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في بيع الثمار (٣) والأطعمة (٤).
__________________
(١) كتب المنصف : كذا في الفقيه ( هامش المخطوط ) وفي المصدرين : أبي زياد.
(٢) في نسخة : أستأمر ( هامش المخطوط ).
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٥ / ١٠٩٣ و ٧ : ١٣١ / ٥٧٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب الغصب.
(١) الكافي ٥ : ٢٢٨ / ٣.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٣٢ / ٥٨٢.
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٢ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب زكاة الغلات.
(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.
(٤) يأتي في الباب ٨١ من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدو.
٥٤ ـ باب جواز النزول على أهل الذمّة وأهل الخراج ثلاثة أيام ولا ينزل على المسلم إلّا بإذنه
[ ٢٢٣٨١ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون ابن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام ، وقال : إذا قام قائمنا اضمحلّت القطائع ، فلا قطائع.
( وقال : إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها ) (١).
[ ٢٢٣٨٢ ] ٢ ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ينزل المسلمون على أهل الذمّة ولا ينزل المسلم على المسلم إلّا بإذنه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المزارعة (١) ، وغيرها (٢).
__________________
الباب ٥٤
فيه حديثان
١ ـ قرب الإِسناد : ٣٩.
(١) ليس في المصدر.
٢ ـ قرب الإِسناد : ٦٢.
(١) يأتي في الباب ٢١ من أبواب المزارعة.
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٦٣ من ابواب الاطعمة المحرمة ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٦ من ابواب آداب المائدة.
ويأتي ما يدل علىٰ جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه ثلاثة أيام ، في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ١٨ من أبواب الدَّين.
٥٥ ـ باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شربها ، فإن باع تصدق بالثمن
[ ٢٢٣٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً ، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثمّ باعه ، قال : لا يصلح ثمنه.
ثمّ قال : إنّ رجلاً من ثقيف أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) راويتين من خمر ، فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاهريقتا ، وقال : إنّ الذي حرم شربها حرم ثمنها.
ثمّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن أفضل خصال هذه الّتي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن صفوان وفضالة عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (١).
[ ٢٢٣٨٤ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
__________________
الباب ٥٥
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٠ / ٢.
(١) التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠١.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣١ / ٧.
السلام ) : رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيراً ، فباعه خمراً ، ثم أتاه بثمنه ، فقال : إن أحب الاشياء إلي أن يتصدق بثمنه.
[ ٢٢٣٨٥ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه.
[ ٢٢٣٨٦ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد ابن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الخمر عشرة : غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها.
[ ٢٢٣٨٧ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي : ـ إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يشترى الخمر ، وأن يسقى الخمر ، وقال : لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه.
ورواه أيضاً مرسلاً مثله (١).
__________________
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٩٨ / ١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٢٩ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من ٣٤ من أبواب الأشربة المحرّمة.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من أبواب الأشربة المحرّمة.
(١) الفقيه ٤ : ٤٠ / ١٣١.
[ ٢٢٣٨٨ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ثمن الخمر ؟ قال : أُهدي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) راوية خمر بعد ما حرمت الخمر ، فأمر بها أن تباع ، فلما أن مر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من خلفه : يا صاحب الراوية ان الذي حرّم شربها فقد حرّم ثمنها ، فأمر بها فصبّت في الصعيد ، فقال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت (١).
[ ٢٢٣٨٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أكل السحت ثمن الخمر ، ونهى عن ثمن الكلب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) ، وفي الأطعمة والأشربة (٣) إن شاء الله.
٥٦ ـ باب تحريم بيع الفقاع
[ ٢٢٣٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن
__________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٣٥ / ٥٩٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(١) فيه النسخ فبل الفعل ( منه قده ).
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في البابين ٥٦ ، ٥٧ ، وفي البابين ٢ ، ٦ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٢٨ ، وفي الحديثين ٣ ، ٥ من الباب ٣٤ من أبواب الأشربة المحرّمة.
الباب ٥٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٣ / ١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة.
محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال : خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما ، يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه.
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن إسماعيل نحوه (١).
[ ٢٢٣٩١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ابن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقاع فقال : هو خمر.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله (١).
٥٧ ـ باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من أسلم وله خمر أو خنزير فمات وعليه دين
[ ٢٢٣٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران (١) ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصرانيّ أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٢٢ / ١.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٢ / ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة.
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة. وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٥٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٢ / ١٤.
(١) في المصدر : ابن أبي عمير.
يبيع خمره وخنازيره ، ويقضي دينه ؟ قال : لا.
وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي نجران (٢) ، عن محمّد بن مسكان ، عن معاوية ابن سعيد (٣) ، عن الرضا ( عليه السلام ) (٤) مثله.
[ ٢٢٣٩٣ ] ٢ ـ وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في مجوسي باع خمراً أو خنازير إلى أجل مسمّى ثمّ أسلم قبل أن يحل المال ، قال : له دراهمه.
وقال : أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازير ويقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حيّ ولا يمسكه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).
٥٨ ـ باب حكم العمل بشعر الخنزير
[ ٢٢٣٩٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ،
__________________
(٢) في نسخة : ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).
(٣) في المصدر : محمد بن سنان ، عن معاوية بن سعد.
(٤) في الكافي ٥ : ٢٣١ / ٥.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٢ / ١٣.
(١) التهذيب ٧ : ١٣٨ / ٦١٢.
(٢) يأتي في الباب ٦٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٨ من ابواب الدين.
الباب ٥٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٢ / ١١٢٩.
عن عبد الله بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان عن سيف التمار ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ رجلاً من مواليك يعمل الحمائل (١) بشعر الخنزير ، قال : إذا فرغ فليغسل يده.
[ ٢٢٣٩٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن عمران ، عن أيّوب عن صفوان ، عن برد الإِسكاف قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شعر الخنزير يعمل به ؟ قال خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث الماء ، ويبقى ثلثاه ، ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة ، فإن جمد فلا تعمل به وإن لم يجمد فليس له دسم فاعمل به ، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة ، قلت : ووضوء ؟ قال : لا ، اغسل يدك كما تمس الكلب.
[ ٢٢٣٩٦ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن برد الإِسكاف قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلّا بشعر الخنزير نخرز به قال : خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ، ثمّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمها ثمّ اعمل به.
[ ٢٢٣٩٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن برد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنّا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلّى وفي يده منه شيء ، فقال لا ينبغي أن يصلّي وفي يده منه شيء فقال : خذوه فاغسلوه ، فما كان له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن
__________________
(١) الحمائل : جمع حمالة وهي خيط مضفور يحمل به السيف ، اُنظر ( مجمع البحرين ـ حمل ـ ٥ : ٣٥٨ ).
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٢ / ١١٣٠.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٠ / ١٠٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٠ / ١٠٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.
له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
٥٩ ـ باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمراً ، وكراهة بيع العصير نسيئة وتحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه
[ ٢٢٣٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن بيع العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الثمن ؟ فقال : لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعله حراماً لم يكن بذلك بأس فأمّا إذا كان عصيراً فلا يباع إلّا بالنقد.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله ، إلّا أنّه قال : يعلم أنّه يجعله خمراً حراماً (١).
[ ٢٢٣٩٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً ؟ قال : إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس.
__________________
(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
الباب ٥٩
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٠ / ١.
(١) التهذيب ٧ : ١٣٨ / ٦١١ ، والاستبصار ٣ : ١٠٦ / ٣٧٤.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣١ / ٣.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١).
[ ٢٢٤٠٠ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة قال : كره أبو عبد الله ( عليه السلام ) بيع العصير بتأخير.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد ابن خليفة مثله (١).
[ ٢٢٤٠١ ] ٤ ـ وبهذا الإِسناد عن ابن مسكان عن محمّد بن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماً ، فقال : لا بأس به تبيعه حلالاً ليجعله حراماً فأبعده الله وأسحقه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (١).
[ ٢٢٤٠٢ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً ؟ فقال : إنّما باعه حلالاً في الأبان الّذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه.
[ ٢٢٤٠٣ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى (١) ، عن محمّد بن إسماعيل بن
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠٢ ، والاستبصار ٣ : ١٠٥ / ٣٦٩.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣١ / ٤.
(١) التهذيب ٧ : ١٣٧ / ٦٠٩ ، الاستبصار ٣ : ١٠٥ / ٣٧٢.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٣١ / ٦.
(١) التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠٤ ، والاستبصار ٣ : ١٠٥ / ٣٧١.
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٣١ / ٨.
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٣٢ / ١٢.
(١) في المصدر زيادة : عن أحمد بن محمد.
بزيع ، عن حنان ، عن أبي كهمس قال : : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العصير فقال : لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان (٢) ، وأبيعه قبل أن يغلي ، قال : لا بأس به ، وإن غلا فلا يحل بيعه.
ثم قال : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً.
[ ٢٢٤٠٤ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : إنّه كان لي أخ وهلك وترك في حجري يتيماً ، ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام ـ إلى أن قال : ـ فقال : أما بيع العصير ممن يصنعه خمراً فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه.
[ ٢٢٤٠٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن فضاله ، عن رفاعة بن موسى قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمره ، قال : حلال ، نبيع تمرنا ممّن يجعله شراباً خبيثاً.
[ ٢٢٤٠٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمراً ؟ فقال : بعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلّاً أحبُّ إليّ ولا أرى بالأول بأساً.
[ ٢٢٤٠٧ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل وأنا حاضر قال : إن لي الكرم ؟ قال : تبيعه عنباً ، قال : فإنّه يشتريه من يجعله خمراً ؟ قال : فبعه إذا عصيراً ، قال : فإنه يشتريه منّي عصيراً فيجعله خمراً في
__________________
(٢) الدنان : جمع دَنّ وهو الحب ( مجمع البحرين ـ دنن ـ ٦ : ٢٤٨ ).
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٩٦ / ٨٦٦ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب المزراعة.
٨ ـ التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠٣ ، والاستبصار ٣ : ١٠٥ / ٣٧٠.
٩ ـ التهذيب ٧ : ١٣٧ / ٦٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١٠٦ / ٣٧٥.
١٠ ـ التهذيب ٧ : ١٣٨ / ٦١٠ ، والاستبصار ٣ : ١٠٦ / ٣٧٣.
قربتي ؟ قال : بعته حلالاً فجعله حراماً فأبعده الله ، ثمّ سكت هنيهة ثمّ قال : لا تذرن ثمنه عليه حتّى يصير خمراً فتكون تأخذ ثمن الخمر.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
٦٠ ـ باب أن الذمّي إذا باع خمراً وخنزيراً جاز للمسلم قبض ثمنه منه من دين ونحوه
[ ٢٢٤٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لي على رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر ، فيحلّ لي أخذها ؟ فقال : إنّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.
[ ٢٢٤٠٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمراً وخنازير وهو ينظر فقضاه ، فقال : لا بأس به أمّا للمقتضي فحلال ، وأمّا للبائع فحرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، وعن حمّاد ، عن حريز عن محمّد بن مسلم (١).
__________________
(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأشربة المحرّمة.
الباب ٦٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٢ / ١٠.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣١ / ٩.
(١) التهذيب ٧ : ١٣٧ / ٦٠٦.
أقول : هذا محمول على أن البائع ذمّي لما مرّ (٢).
[ ٢٢٤١٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً وخنزيراً ثمّ يقضي منها ، قال : لا بأس ، أو قال : خذها.
أقول : تقدم وجهه ويحتمل الحمل على عدم العلم (١).
[ ٢٢٤١١ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال : فلا بأس به ليس عليك من ذلك شيء.
[ ٢٢٤١٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمراً وخنازير يأخذ ثمنه ، قال : لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الجزية (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين (٢).
__________________
(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣٢ / ١١.
(١) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٣٧ / ٦٠٧.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٣٧ / ٦٠٨.
(١) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب جهاد العدو.
(٢) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب الدّين.
٦١ ـ باب أن الذمّي إذا باع خمراً أو خنزيراً فأسلم جاز له قبض الثمن
[ ٢٢٤١٣ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمراً أو خنزيراً إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الإِسلام ؟ قال : إنّما له الثمن فلا بأس أن يأخذه.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
٦٢ ـ باب استخراج الفضّة من النحاس
[ ٢٢٤١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن يحيى الحلبي ، عن الثمالي قال : مررت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في سوق النحاس ، فقلت : جعلت فداك هذا النحاس أيش (١) أصله ؟ فقال : فضّة إلّا أنّ الأرض أفسدتها ، فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها.
__________________
الباب ٦١
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الإِسناد : ١١٥.
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٣٤.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.
الباب ٦٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٧ / ١٥.
(١) في نسخة : أي شيء ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في المصدر.
٦٣ ـ باب أنّه يكره ان ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك ويكره أن تضرب الناقة وولدها طفل إلّا أن يتصدق به أو يذبح ، وحكم اخصاء الحيوان
[ ٢٢٤١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الكشوف ، وهو أن تضرب (١) الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح.
ونهى أن ينزى حمار على عتيقة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) مثله (٢).
[ ٢٢٤١٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن هشام بن إبراهيم ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحمير تنزيها على الرمك (١) لتنتج البغال أيحل ذلك ؟ قال : نعم أنزها.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في إسباغ الوضوء (٢) ، وعلى إخصاء
__________________
الباب ٦٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٩ / ٢٤.
(١) تضرب : يحمل عليها الفحل ( الصحاح ـ ضرب ـ ١ : ١٦٨ ).
(٢) التهذيب ٦ : ٣٧٧ / ١١٠٥ ، والاستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٤.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٤ / ١١٣٧ ، والاستبصار : ٥٧ / ١٨٥.
(١) الرمك : جمع رمكة ، وهي الاُنثى من الخيل ( القاموس المحيط ـ رمك ـ ٣ : ٣٠٤ ).
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
الحيوان في أحكام الدواب (٣).
٦٤ ـ باب استحباب الغزل للمرأة
[ ٢٢٤١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي زهرة ، عن أُمّ الحسن النخيعة قالت : مرّ بي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال : أيّ شيء تصنعين يا أُمّ الحسن ؟ قالت : أغزل ، قالت : فقال : أما إنّه أحلّ الكسب.
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى نحوه ، إلّا أنّه قال : أما إنه أحلّ الكسب ، أو من أحلّ الكسب (١).
[ ٢٢٤١٨ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن رجل ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب رفع الحديث إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في كلام
__________________
(٣) تقدم في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٦ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام الدواب.
الباب ٦٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٢ / ١١٢٧.
(١) الكافي ٥ : ٣١١ / ٣٢.
٢ ـ علل الشرائع : ٥٨٢ / ٢٣ ، وأورد قطعات منه في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب أحكام الملابس ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ٨ من الباب ١٩ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساكن ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب أحكام الدواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٨٣ من أبواب الأطعمة المباحة.
كثير : ونعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة.
[ ٢٢٤١٩ ] ٣ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن خالد الظبي قال : مرّ إبراهيم النخعي على امرأة وهي جالسة على باب دارها بكرة ، وكان يقال لها : أُمّ بكر وفي يدها مغزل تغزل به ، فقال لها : يا أُمّ بكر أما كبرت أما آن لك أن تضعي هذا المغزل ؟ فقالت : وكيف أضعه وقد سمعت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : هو من طيبات الكسب.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (١).
٦٥ ـ باب أن الرجل اذا صادقته امرأة ودفعت إليه مالاً يأكل ربحه ما دام صديقها ثم تاب رد المال وكان الربح له حلالاً
[ ٢٢٤٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الرباطي ، عن أبي الصباح مولى بسام (١) ، عن صابر (٢) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالاً فمكث في يده ما شاء الله ، ثم إنه بعد خرج منه ، قال : يرد عليها ما أخذ منها وإن كان له فضل فله.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن
__________________
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٠ / ٤٩٤.
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩٢ من أبواب مقدّمات النكاح.
الباب ٦٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٢ / ١١٢٦.
(١) في الكافي : مولى آل سام.
(٢) في التهذيب والكافي : جابر.
محبوب (٣).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المضاربة إن شاء الله (٤).
٦٦ ـ باب كراهة إجارة الإِنسان نفسه وعدم تحريمها وأن للأجير أن يعمل لغير من استأجره بإذنه
[ ٢٢٤٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق.
قال : وفي رواية أخرى وكيف لا يحظره وما اصاب فيه فهو لربه الذي آجره.
ورواه الصدوق مرسلاً (١).
[ ٢٢٤٢٢ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الإِجارة ؟ فقال : صالح لا بأس به (١) إذا نصح قدر طاقته ، فقد آجر موسى ( عليه السلام ) نفسه واشترط ، فقال : إن شئت ثماني (٢) إن شئت عشراً ،
__________________
(٣) الكافي ٥ : ٣٠٧ / ١٣.
(٤) يأتي في الباب ٩ من أبواب المضاربة.
الباب ٦٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٩٠ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الإِجارة.
(١) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.
٢ ـ الكافي ٥ : ٩٠ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٣ / ١٠٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٧٨.
(١) في الفقيه : بها ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه ونسخة من التهذيب : ثمانياً ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ثماناً.
فأنزل الله عزّ وجلّ فيه : ( أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ) (٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد البرقي ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) مثله (٤).
[ ٢٢٤٢٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمّد بن عمرو ، عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطى ما يصيب في تجارته ، فقال : لا يؤاجر نفسه ، ولكن يسترزق الله جلّ وعزّ ويتجر فإنّه إذا آجر نفسه فقد (١) حظر على نفسه الرزق.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عمرو بن أبي المقدام ، عن عمار السباطي (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه (٣) ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٢٤٢٤ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن محمّد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق ، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما أصابه فهو لرب آجره.
[ ٢٢٤٢٥ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ،
__________________
(٣) القصص ٢٨ : ٢٧.
(٤) الفقيه ٣ : ١٠٦ / ٤٤٢.
٣ ـ الكافي ٥ : ٩٠ / ٣.
(١) « فقد » ليس في التهذيب ولا الفقيه ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣ : ١٠٧ / ٤٤٣.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٥٣ / ١٠٠٢ ، والاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٧٧.
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٠٧ / ٤٤٤.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٨١ / ١١٢٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الإِجارة.
عن ابن رباط وإبن جبلة وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ، فيقول : اشتر لي كذا وكذا ، وما ربحت فبيني وبينك ، قال : إذا أذن له الّذي استأجره فليس به بأس.
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١).
٦٧ ـ باب كراهة ركوب البحر للتجارة
[ ٢٢٤٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن خالد ، عن ابن أبي نجران ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما كرها ركوب البحر للتجارة.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (١).
[ ٢٢٤٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال في ركوب البحر للتجارة : يغرر الرجل بدينه.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن حماد مثله (١).
__________________
(١) يأتي في الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٢ ، وفي الباب ٩ من أبواب الإِجارة.
الباب ٦٧
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٨ / ١١٥٨.
(١) الكافي ٥ : ٢٥٦ / ١.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٨ / ١١٥٩.
(١) الكافي ٥ : ٢٥٧ / ٤.