وسائل الشيعة - ج ١٧

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٧

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-17-5
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٧٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

الزراري ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة (٢) ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة بن مهران قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تبيعوا المصاحف فإنّ بيعها حرام.

قلت : فما تقول في شرائها ؟ قال : اشتر منه الدفّتين والحديد والغلاف وإيّاك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراماً وعلى من باعه حراماً.

[ ٢٢٢٤٦ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر قال : لا بأس.

[ ٢٢٢٤٧ ] ١٣ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يكتب المصحف بالأجر ؟ قال : لا بأس.

ورواه إبن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته وذكر مثله (١) ، وكذا الّذي قبله.

__________________

(٢) في المصدر : أبي الحسن علي بن أبي حمزة.

١٢ ـ قرب الإِسناد : ١١٥ ، السرائر : ٤٧٧ ، وأورده عن السرائر في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الإِجارة.

١٣ ـ قرب الاسناد : ١٢١ وفيه الاحمر ، وعنه في البحار ٩٢ : ٣٤ / ٢.

(١) مستطرفات السرائر : ٥٥ / ٩.

١٦١

٣٢ ـ باب أنّه يكره أن يعشر المصحف بالذهب أو يكتب به أو بالبزاق أو بغير السواد أو تمحى بالبزاق وجواز كونه مختماً بالذهب وتحليته بالذهب والفضة

[ ٢٢٢٤٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب ؟ فقال : لا يصلح ، فقال : إنّه معيشتي ، فقال : إنّك إن تركته لله جعل الله لك مخرجاً.

[ ٢٢٢٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمّد بن الوراق قال : عرضت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) كتاباً فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب فيه شيئاً إلاّ كتابه القرآن بالذهب فإنّه قال : لا يعجبني أن يكتب القرآن إلّا بالسواد كما كتب أول مرّة.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن الوراق مثله (١).

[ ٢٢٢٥٠ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يمحى شيء من كتاب الله

__________________

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٦٦ / ١٠٥٥.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٥٦.

(١) الكافي ٢ : ٤٦٠ / ٨.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٣ / ١ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من أبواب قراءة القرآن.

١٦٢

العزيز بالبزاق أو يكتب به.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز تحلية المصحف بالذهب والفضة في الملابس (١).

٣٣ ـ باب كراهة كسب الصبيان الذين لا يحسنون صناعة ومن لا يجتنب المحارم

[ ٢٢٢٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن كسب الإِماء فإنّها إن لم تجد زنت الّا أمة قد عرفت بصنعة يد ، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده فإنّه إن لم يجد سرق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على كراهة كسب من لا يجتنب المحارم (٢).

٣٤ ـ باب حكم كسب الصنّاع إذا سهروا الليل كلّه

[ ٢٢٢٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن

__________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦٤ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ١٢٨ / ٨.

(١) التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٥٧.

(٢) يأتي في الباب ٥١ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٢٧ / ٧ ، والتهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٥٨.

١٦٣

الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصنّاع إذا سهروا الليل كلّه فهو سحت.

[ ٢٢٢٥٣ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن غير واحد ، عن الشعيري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من بات ساهراً في كسب ولم يعط العين حظها (١) من النوم فكسبه ذلك حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الّذي قبله.

أقول : حمله جماعة من الأصحاب على الكراهة (٣).

٣٥ ـ باب تحريم كسب القمار حتّى الكعاب والجوز والبيض وإن كان الفاعل غير مكلّف ، وتحريم فعل القمار

[ ٢٢٢٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن زياد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله (١) عزّ وجلّ : ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ) (٢) فقال : كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عزّ وجلّ عن ذلك.

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ١٢٧ / ٦.

(١) في نسخة : حقها ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٥٩.

(٣) راجع الدروس : ٣٣٤ ، والمنتهىٰ ٢ : ١٠٢٢ ، والتذكرة ١ : ٥٨٧.

الباب ٣٥

فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ١٢٢ / ١.

(١) في نسخة : قول الله ( هامش المخطوط ).

(٢) البقرة ٢ : ١٨٨.

١٦٤

[ ٢٢٢٥٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن إبن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن ( عليه السلام ) غلاماً يشتري له بيضاً فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها ، فلما أتى به أكله ، فقال له مولى له : إنّ فيه من القمار ، قال : فدعا بطشت فتقيأ فقاءه.

[ ٢٢٢٥٦ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الميسر هو القمار.

[ ٢٢٢٥٧ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لما أنزل الله على رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) (١) قيل : يا رسول الله ما الميسر ؟ فقال : كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب والجوز.

قيل : فما الأنصاب ؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم.

قيل : فما الأزلام ؟ قال : قداحهم التي يستقسمون بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله (٣).

[ ٢٢٢٥٨ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ١٢٣ / ٣.

٣ ـ الكافي ٥ : ١٢٤ / ٩.

٤ ـ الكافي ٥ : ١٢٢ / ٢.

(١) المائدة ٥ : ٩٠.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٧١ / ١٠٧٥.

(٣) الفقيه ٣ : ٩٧ / ٣٧٤.

٥ ـ الكافي ٥ : ١٢٣ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

١٦٥

صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصلح المقامرة ولا النهبة.

[ ٢٢٢٥٩ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : هو سحت.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (١).

[ ٢٢٢٦٠ ] ٧ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : لا تأكل منه فإنّه حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٢٦١ ] ٨ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن أسباط بن سالم قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فجاء رجل فقال : أخبرني عن قول الله عزّ وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ) (١) قال : يعني بذلك القمار ... الحديث.

[ ٢٢٢٦٢ ] ٩ ـ وعن محمّد بن علي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في

__________________

٦ ـ الكافي ٥ : ١٢٣ / ٦ ، والتهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧٠.

(١) الفقيه ٣ : ٩٧ / ٣٧٥.

٧ ـ الكافي ٥ : ١٢٤ / ١٠.

(١) التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٦٩.

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٥ / ٩٨.

(١) النساء ٤ : ٢٩.

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٦ / ١٠٣.

١٦٦

قول الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ) (١) قال : نهى عن القمار ، وكانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك.

[ ٢٢٢٦٣ ] ١٠ ـ وعن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الميسر هو القمار.

[ ٢٢٢٦٤ ] ١١ ـ وعن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إنّ الشطرنج والنرد وأربعة عشر (١) وكلّ ما قومر عليه منها فهو ميسر.

[ ٢٢٢٦٥ ] ١٢ ـ وعن ياسر الخادم ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الميسر ؟ قال : التفل (١) من كلّ شيء ، قال : الخبز والتفل (٢) ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيره.

[ ٢٢٢٦٦ ] ١٣ ـ وعن هشام ، عن الثقة رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قيل له : روى عنكم أنّ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال ، فقال : ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعلمون.

[ ٢٢٢٦٧ ] ١٤ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم

__________________

(١) النساء ٤ : ٢٩.

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٩ / ١٨١.

١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٩ / ١٨٢ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٠٤ من هذه الأبواب.

(١) الأربعة عشر : صفان من النقر يوضع فيها شيء يلعب به ، في كل صف سبع نقر محفورة ( مجمع البحرين ـ عشر ـ ٣ : ٤٠٦ ).

١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤١ / ١٨٧.

(١ و ٢) في المصدر : الثقل.

١٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤١ / ١٨٨ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٠٤ من هذه الأبواب.

١٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٦٢ / ٤١٤.

١٦٧

بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ) (١) قال : ذلك القمار.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

٣٦ ـ باب تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس ونحوها إلاّ أن يعلم إذن أربابه

[ ٢٢٢٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصلح المقامرة ولا النهبة.

[ ٢٢٢٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحلّ أكله ؟ قال : يكره أكل ما انتهب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه (١).

وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (٢).

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٨٨.

(٢) يأتي في الحديثين ٩ ، ١٥ من الباب ١٠٠ ، وفي الحديث ١١ من الباب ١٠٤ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤١ من أبواب الأشربة المحرّمة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٣٣ ، ٣٦ من الباب ٤٦ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديثين ٦ ، ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٣٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٢٣ / ٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٢٣ / ٧.

(١) التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧٢.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧٣.

١٦٨

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (٣).

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله ، إلّا أنّه قال : يكره كل ما ينتهب (٤).

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله ، إلّا أنّه قال : يكره أكل النهب (٥).

أقول : المراد بالكراهة التحريم لما يأتي (٦) أو هو مخصوص بحصول الإِذن.

[ ٢٢٢٧٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها وهو مؤمن.

قال ابن سنان : قلت لأبي الجارود : وما نهبة ذات شرف ؟ قال : نحوما صنع حاتم حين قال : من أخذ شيئاً فهو له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (١).

[ ٢٢٢٧١ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الأملاك يكون والعُرس فينثرون على القوم ،

__________________

(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٣٩ / ١٥٥.

(٤) الفقيه ٣ : ٩٧ / ٣٧٣.

(٥) قرب الإِسناد : ١١٦.

(٦) يأتي في الحديثين ٣ ، ٤ من نفس الباب.

٣ ـ الكافي ٥ : ١٢٣ / ٤.

(١) التهذيب ٦ : ٣٧١ / ١٠٧٤.

٤ ـ الكافي ٥ : ١٢٣ / ٨.

١٦٩

فقال : حرام ولكن ما أعطوك منه فخذ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله نحوه (١).

[ ٢٢٢٧٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا بأس بنثر الجوز والسكر.

قال الشيخ : تضمن هذا جواز النثر لا الأخذ فلا ينافي الخبرين الأولين.

٣٧ ـ باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل واستعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائه

[ ٢٢٢٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبار (١).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (٢).

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧١ ، والاستبصار ٣ : ٦٦ / ٢٢٠.

٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٦٦ / ٢٢٢.

الباب ٣٧

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٥.

(١) التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٤٨ وفيه : عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن أبي نجران ...

(٢) التهذيب ٧ : ١٣٣ / ٥٨٤.

١٧٠

[ ٢٢٢٧٤ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد (١) قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ، عن عظام الفيل يحلّ بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال : لا بأس قد كان لأبي منه مشط ، أو أمشاط.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (٣).

[ ٢٢٢٧٥ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن يزيد قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يمتشط بمشط عاج واشتريته له.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام (١).

[ ٢٢٢٧٦ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن الأصمّ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن القرد أن يُشترى وأن يُباع.

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٦ / ١.

(١) في الموضع الاول من التهذيب : عبد الحميد بن سعد.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٣.

(٣) التهذيب ٧ : ١٣٣ / ٥٨٥.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٨٩ / ٤ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب آداب الحمّام.

(١) تقدم في الباب ٧٢ من أبواب آداب الحمام.

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٧.

١٧١

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١).

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٢٢٧٧ ] ٥ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها.

٣٨ ـ باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكّى دون الميتة

[ ٢٢٢٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلّد السراج قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه معتّب فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما ، فدخلا فقال أحدهما : إني رجل سراج أبيع جلود النمر ، فقال : مدبوغة هي ؟ قال : نعم ، قال : ليس به بأس

ورواه الكليني عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط مثله (١).

[ ٢٢٢٧٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفراء

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١٣٤ / ٥٩٤.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٨٦.

٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٨٩.

الباب ٣٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٣٥ / ٥٩٥.

(١) الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٩.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٣٣ / ٥٨٦.

١٧٢

أشتريه من الرجل الّذي لعلّي لا أثق به فيبيعني على أنّها ذكيّة أبيعها على ذلك ؟ فقال : إن كنت لا تثق به فلا تبعها على أنّها ذكية إلّا أن تقول : قد قيل لي : إنّها ذكيّة.

[ ٢٢٢٨٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمّى السفن أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟ قال : فكتب : لا بأس.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد (١) ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم مثله (٢).

[ ٢٢٢٨١ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي القاسم الصيقل وولده قال : كتبوا إلى الرجل ( عليه السلام ) : جعلنا الله فداك إنّا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها ، وإنّما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ، ونحن نصلّي في ثيابنا ، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيّدنا لضرورتنا ؟ فكتب : اجعل ثوباً للصلاة.

وكتب إليه : جعلت فداك وقوائم السيوف التي تسمى السفن نتخذها من جلود السمك ، فهل يجوز لي العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس

__________________

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٣٥ / ٥٩٦.

(١) في نسخة : أحمد بن محمد ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) الكافي ٥ : ٢٢٧ / ١٠.

٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٦ / ١١٠٠.

١٧٣

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ، وصدر الحديث غير صريح في جواز استعمال جلود الميتة في الضرورة.

٣٩ ـ باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات

[ ٢٢٢٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن ، عن صابر (١) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه (٢) الخمر ؟ قال : حرام أجره.

محمّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله (٣).

[ ٢٢٢٨٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبن أُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر ، والخنازير ؟ قال : لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).

__________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٩ من أبواب النجاسات.

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٣٤ / ٥٩٣ و ٦ : ٣٧١ / ١٠٧٧ ، والاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٧٩.

(١) في الموضع الاول من التهذيب : صابر ، وفي المصادر الاخرى : جابر.

(٢) في نسخة من الكافي : فيها ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٨.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٦.

(١) التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٨٠.

١٧٤

أقول : حمل الشيخ الأول على من يعلم أنّه يباع فيه الخمر ، والثاني على من لا يعلم ما يحمل عليها ، وجوز حمل الخمر على ما يحمل ليجعل خلا ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود عموماً (٢).

٤٠ ـ باب حكم بيع عذرة الإِنسان وغيره وحكم الأبوال

[ ٢٢٢٨٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن علي بن مسكين (١) ، عن عبد الله بن وضاح ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثمن العذرة من السحت.

[ ٢٢٢٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن ( مسمع ، عن أبي مسمع ) (١) ، عن سماعة بن مهران قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ قال : حرام بيعها وثمنها.

وقال : لا بأس ببيع العذرة.

[ ٢٢٢٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمّد بن مضارب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس ببيع العذرة.

__________________

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨٢.

(١) في نسخة : علي بن سكن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدرين.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٨١ ، الاستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨٣.

(١) في نسخة : مسمع بن أبي مسمع ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدرين.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨١.

١٧٥

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١).

أقول : حمله الشيخ على عذرة الدواب ، وكذا آخر الحديث الّذي قبله ليرتفع التناقض والتنافي.

وتقدّم ما يدلّ على إباحة أبوال ما يؤكل لحمه وتحريم غيرها في النجاسات (٢) ، ويأتي أيضاً ما يدلّ عليه في الأطعمة (٣).

٤١ ـ باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ونحوه

[ ٢٢٢٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط ؟ فقال : لا بأس به.

وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلباناً ؟ قال : لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).

وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٢٢٢٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عيسى

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٣.

(٢) تقدم في البابين ٨ ، ٩ من أبواب النجاسات.

(٣) يأتي في البابين ٢٩ ، ٦٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٢.

(١) التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٢.

(٢) التهذيب ٧ : ١٣٤ / ٥٩٠.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٤.

١٧٦

القمي (١) ، عن عمرو بن حريث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم ؟ قال : لا.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله (٢).

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب (٣).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٤).

٤٢ ـ باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدّة قلم وطلب ما في أيديهم من الظلم

[ ٢٢٢٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إيّاكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين.

[ ٢٢٢٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن

__________________

(١) في التهذيب والكافي : أبان ، عن عيسى القمي.

(٢) التهذيب ٧ : ١٣٤ / ٥٩١.

(٣) الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٥.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه ١٧ حديثاً

١ ـ الكافي ٨ : ١٤ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦٢ من أبواب جهاد النفس ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف.

٢ ـ الكافي ٢ : ٢٥٠ / ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٠ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الأمر بالمعروف.

١٧٧

طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم.

[ ٢٢٢٩١ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن عذافر ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا عذافر نبئت أنّك تعامل أبا أيوب والربيع فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة ؟ قال : فوجم أبي ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) لمّا رأى ما أصابه : أي عذافر إنّي إنّما خوفتك بما خوفني الله عزّ وجلّ به.

قال محمّد : فقدم أبي فما زال مغموماً مكروباً حتّى مات.

[ ٢٢٢٩٢ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن إبن محبوب ، عن حريز (١) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : اتّقوا الله وصونوا دينكم بالورع ، وقووه بالتقية والاستغناء بالله عزّ وجلّ (٢) ، إنه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه على دينه طلباً لما في يديه من دنياه أخمله الله عزّ وجلّ ومقته عليه ، ووكله إليه ، فإن هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء نزع الله جلّ اسمه البركة منه ، ولم يأجره علىٰ شيء منه ينفقه في حجّ ولا عتق ولا برّ.

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن الحميريّ ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (٤).

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ١٠٥ / ١.

٤ ـ الكافي ٥ : ١٠٥ / ٣ ، وأورد نحوه عن عقاب الأعمال في الحديث ٧ من الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج.

(١) في الكافي : حديد.

(٢) في التهذيب زيادة : عن طلب الحوائج الى صاحب سلطان ( هامش المخطوط ).

(٣) عقاب الأعمال : ٢٩٤ / ١.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٣٠ / ٩١٤.

١٧٨

[ ٢٢٢٩٣ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أعمالهم فقال لي : يا أبا محمّد ، لا ولا مدّة قلم ، إن أحدهم (١) لا يصيب من دنياهم شيئاً إلا أصابوا من دينه مثله ، أو حتّى يصيبوا من دينه مثله.

الوهم من ابن أبي عمير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٢٢٩٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن بشير ، عن إبن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل (١) عليه رجل من أصحابنا فقال له : جعلت فداك (٢) إنّه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدّة فيدعى إلى البناء يبنيه ، أو النهر يكريه ، أو المسنّاة (٣) يصلحها ، فما تقول في ذلك ؟

فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما أحب أنّي عقدت لهم عقدة ، أو وكيت لهم وكاء ، وإن لي ما بين لابتيها ، لا ولا مدّة بقلم ، إنّ أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتّى يحكم الله بين العباد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (٤).

__________________

٥ ـ الكافي ٥ : ١٠٦ / ٥.

(١) في التهذيب : أحدكم ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦ : ٣٣١ / ٩١٨.

٦ ـ الكافي ٥ : ١٠٧ / ٧.

(١) في نسخة : فدخل ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : أصلحك الله ( هامش المخطوط ).

(٣) المسنّاة : السد ، اُنظر ( مجمع البحرين ـ سنا ـ ١ : ٢٣١ ).

(٤) التهذيب ٦ : ٣٣١ / ٩١٩.

١٧٩

[ ٢٢٢٩٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن جهم بن حميد قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أما تغشى سلطان هؤلاء ؟ قال : قلت : لا ، قال : ولم ؟ قلت : فراراً بديني ، قال : وعزمت على ذلك ؟ قلت : نعم ، قال لي : الآن سلم لك دينك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٢٢٩٦ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تعنهم على بناء مسجد.

[ ٢٢٢٩٧ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من سوّد اسمه في ديوان ولد سابع (١) حشره الله يوم القيامة خنزيراً.

[ ٢٢٢٩٨ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ألا ومن علق سوطاً بين يدي سلطان جعل الله ذلك السوط يوم القيامة ثعباناً من النار طوله سبعون ذراعاً ، يسلّطه الله عليه في نار جهنم وبئس المصير.

[ ٢٢٢٩٩ ] ١١ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن

__________________

٧ ـ الكافي ٥ : ١٠٨ / ١٠.

(١) التهذيب ٦ : ٣٣٢ / ٩٢١.

٨ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٨ / ٩٤١.

٩ ـ التهذيب ٦ : ٣٢٩ / ٩١٣.

(١) سابع : قلب عباس ، ومثله ما روي أول من رد شهادة المملوك : رمع ( منه. قده ).

١٠ ـ الفقيه ٤ : ١٠ / ١.

١١ ـ عقاب الأعمال : ٣٠٩ / ١.

١٨٠