وسائل الشيعة - ج ١٧

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٧

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-17-5
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٧٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

الله عزّ وجلّ : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ ) (١).

[ ٢٢١٤٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد (١) ، عن حكم الخياط (٢) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.

[ ٢٢١٤٦ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أجر المغنية الّتي تزفّ العرائس ليس به بأس ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال.

ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن الحر (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٢) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٢١٤٧ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن نضر بن قابوس قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المغنية ملعونة ، ملعون من أكل كسبها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).

__________________

(١) لقمان ٣١ : ٦.

٢ ـ الكافي ٥ : ٦ ١٢٠ / ٢ ، والتهذيب ٦ : ٣٥٧ / ١٠٢٣ والاستبصار ٣ : ٦٢ / ٢٠٦.

(١) في نسخة زيادة : عن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : حكم الحناط.

٣ ـ الكافي ٥ : ١٢٠ / ٣.

(١) الفقيه ٣ : ٩٨ / ٣٧٦.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٧ / ١٠٢٢ والاستبصار ٣ : ٦٢ / ٢٠٥.

٤ ـ الكافي ٥ : ١٢٠ / ٦.

(١) التهذيب ٦ : ٣٥٧ / ١٠٢٠ والاستبصار ٣ : ٦١ / ٢٠٣.

١٢١

[ ٢٢١٤٨ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح ؟ قال : لا بأس به ما لم يعص به.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) إلاّ أنّه قال : ما لم يؤمر (١) به (٢).

أقول : هذا مخصوص بزف العرائس وبالفطر والأضحى إذا اتفق معه العرس ، ويمكن حمله على التقية ، ويحتمل غير ذلك ، ويأتي ما يدل على ذلك (٣).

١٦ باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها ، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه

[ ٢٢١٤٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني ؟ فقال : اشتر وبع ، قلت : فأنكح ؟ فسكت عن ذلك قليلاً ، ثمّ نظر إلي وقال شبه الإِخفاء : هي لك حلال.

قال : قلت : جعلت فداك فأشتري المغنّية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك ؟ قال : اشتر وبع.

[ ٢٢١٥٠ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل علي بن

__________________

٥ ـ قرب الإِسناد : ١٢١.

(١) في المصدر : يرمز.

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٥٦ / ٢١٩.

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٧ ، وفي الحديث ١٧ من الباب ٩٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٧ / ١١٥١.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٤٢ / ١٣٩.

١٢٢

الحسين ( عليه السلام ) عن شراء جارية لها صوت ؟ فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة ، ـ يعني بقراءة القرآن ـ والزهد والفضائل التي ليست بغناء ، فأمّا الغناء فمحظور.

أقول : ظاهر أنّ المراد لا بأس بحسن الصوت الذي لا يصل إلى حد الغناء فإنّه أعم منه.

[ ٢٢١٥١ ] ٣ ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن عصام الكليني ، عن محمّد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمّد بن عثمان العمري بخط صاحب الزمان ( عليه السلام ) : أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك من أمر المنكرين لي ـ إلى أن قال : ـ وأمّا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلاّ لما طاب وطهر ، وثمن المغنّية حرام.

[ ٢٢١٥٢ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الحسين ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنّ رجلاً من مواليك عنده جوار مغنّيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار ، وقد جعل لك ثلثها ، فقال : لا حاجة لي فيها ، إنّ ثمن الكلب والمغنّية سحت.

[ ٢٢١٥٣ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر بجوارٍ له مغنّيات أن تبيعهن (١) ويحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم ، وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إنّ مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر أوصى عند

__________________

٣ ـ اكمال الدين : ٤٨٣ / ٤ وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ٤ من أبواب الأنفال ، وذيله في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب صفات القاضي.

٤ ـ قرب الإِسناد : ١٢٥.

٥ ـ الكافي ٥ : ١٢٠ / ٧.

(١) في التهذيب : يُبَعْنَ ( هامش المخطوط ).

١٢٣

وفاته ببيع جوار له مغنّيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهنّ وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال : لا حاجة لي فيه ، إنّ هذا سحت وتعليمهنّ كفر ، والاستماع

منهنّ نفاق ، وثمنهنّ سحت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٢١٥٤ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سُئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن شراء المغنية ؟ قال : قد تكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلاّ ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (١).

[ ٢٢١٥٥ ] ٧ ـ وعنهم ، عن سهل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن فضال ، عن سعيد بن محمّد الطاطري (١) ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات ؟ فقال : شراؤهن وبيعهنّ حرام وتعليمهن كفر ، واستماعهن نفاق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

__________________

(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٧ / ١٠٢١ والاستبصار ٣ : ٦١ / ٢٠٤.

٦ ـ الكافي ٥ : ١٢٠ / ٤.

(١) التهذيب ٦ : ٣٥٧ / ١٠١٩ والاستبصار ٣ : ٦١ / ٢٠٢.

٧ ـ الكافي ٥ : ١٢٠ / ٥.

(١) في المصدر : سعيد بن محمد الطاهري.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٨ والاستبصار ٣ : ٦١ / ٢٠١.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٩٩ من هذه الأبواب.

١٢٤

١٧ ـ باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل واستحباب تركها للمشارطة وإنّها تستحلّه بضرب إحدى يديها على الأخرى ويكره النوح ليلاً

[ ٢٢١٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي أبي : يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيّام منى.

[ ٢٢١٥٧ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن عليّ بن الحكم ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مات الوليد بن المغيرة ، فقالت أمّ سلمة للنبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم ؟ فأذن (١) لها فلبست ثيابها وتهيّأت وكانت من حسنها كأنّها جانّ ، وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها وعقدت بطرفيه خلخالها ، فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت :

أنعى الوليد بن الوليد

أبا الوليد فتى العشيره  

حامي الحقيقة ما جد

يسمو إلى طلب الوتيره  

__________________

الباب ١٧

فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ١١٧ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٨ / ١٠٢٥ وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٦٩ من أبواب الدفن.

٢ ـ الكافي ٥ : ١١٧ / ٢.

(١) فيه الإِذن للمرأة في الذهاب إلى النائحات وقد تقدّم النهي عنه في آداب الحمّام ، وتقدم وجه الجمع ( منه. قده ).

١٢٥

قد كان غيثاً في السّنينِ

وجعفراً (٢) غدِقاً وميره  

فما عاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذلك ولا قال شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢١٥٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل جميعاً ، عن حنان بن سدير قال : كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت : يا عمّ أنت تعلم أنّ معيشتي من الله ثمّ من هذه الجارية ، فأحبّ أن تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك فإن كان حلالاً وإلاّ بعتها وأكلت من ثمنها حتّى يأتي الله بالفرج ، فقال لها أبي : والله إنّي لأعظّم أبا عبد الله ( عليه السلام ) أن أسأله عن هذه المسألة ، قال : فلمّا قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أتشارط ؟ فقلت : والله ما أدري تشارط أم لا ، فقال : قل لها لا تشارط وتقبل ما أعطيت.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١).

ورواه الحميري ( في قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد ، عن حنان بن سدير نحوه (٢).

[ ٢٢١٥٩ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عذافر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسُئل عن كسب النائحة ؟ فقال : تستحلّه بضرب إحدى يديها على الأخرى.

__________________

(٢) الجعفر : النهر الصغير ( الصحاح ـ جعفر ـ ٢ : ٦١٥ ).

(٣) التهذيب ٦ : ٣٥٨ / ١٠٢٨.

٣ ـ الكافي ٥ : ١١٧ / ٣.

(١) التهذيب ٦ : ٣٥٨ / ١٠٢٦ والاستبصار ٣ : ٦٠ / ٢٠٠.

(٢) قرب الإِسناد : ٥٨.

٤ ـ الكافي ٥ : ١١٨ / ٤.

١٢٦

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

[ ٢٢١٦٠ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن عمر الزعفراني (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها ، ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها.

أقول : يأتي وجهه (٢).

[ ٢٢١٦١ ] ٦ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن حسان ، عن محمّد بن زنجويه (١) ، عن عبد الله بن الحكم ، عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري ، عن خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين ـ في حديث ـ قالت : سمعت عمي محمّد بن علي ( عليه السلام ) يقول : إنّما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجراً ، فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح.

[ ٢٢١٦٢ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن الحلبي ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت.

ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن الحر مثله (١).

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٩٨ / ٣٧٩.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٣٢ / ١١ وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠٠ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة : عمرو الزعفراني ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : عمران الزعفراني.

(٢) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.

٦ ـ الكافي ١ : ٢٩١ / ١٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ٧١ من أبواب الدفن.

(١) في المصدر : محمد بن رنجويه ...

٧ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٩ / ١٠٢٨ والاستبصار ٣ : ٦٠ / ١٩٩.

(١) الفقيه ٣ : ٩٨ / ٣٧٦.

١٢٧

[ ٢٢١٦٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى (١) ، عن سماعة قال : سألته عن كسب المغنية والنائحة ، فكرهه.

أقول : الكراهة في كسب المغنّية بمعنى التحريم لما تقدّم (٢).

[ ٢٢١٦٤ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً.

[ ٢٢١٦٥ ] ١٠ ـ قال : وسُئل الصادق ( عليه السلام ) عن أجر النائحة ؟ فقال : لا بأس به قد نيح على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).

[ ٢٢١٦٦ ] ١١ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ نهى عن الرنة عند المصيبة ، ونهى عن النياحة والاستماع إليها ، ونهى عن تصفيق الوجه.

[ ٢٢١٦٧ ] ١٢ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربعة لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة : الفخر بالأحساب ،

__________________

٨ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٩ / ١٠٢٩ والاستبصار ٣ : ٦٠ / ١٩٨.

(١) في نسخة : عثمان بن سعيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٩ ـ الفقيه ٣ : ٩٨ / ٣٧٨.

١٠ ـ الفقيه ١ : ١١٦ / ٥٥١ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب الدفن.

١١ ـ الفقيه ٤ : ٣ و ٤ / ١.

١٢ ـ الخصال : ٢٢٦ / ٦٠ وأورد نحوه عن المعاني في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الاستسقاء ، وفي الحديث ٧ من الباب ٧٥ من أبواب جهاد النفس.

١٢٨

والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة ، وإنّ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب (١).

[ ٢٢١٦٨ ] ١٣ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن النوح على الميّت أيصلح ؟ قال : يكره.

[ ٢٢١٦٩ ] ١٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن النوح فكرهه.

أقول : هذا محمول على النوح بالباطل ، أو ما تضمّن الغناء ، أو استماع الأجانب ، والكراهة بمعنى التحريم ، وكذا ما مرّ بمعناه (١) ، ويمكن التخصيص بالليل لما مر (٢).

١٨ ـ باب أنه لا بأس بخفض (*) الجواري وآدابه

[ ٢٢١٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لمّا هاجرت النساء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هاجرت فيهن امرأة يقال

__________________

(١) في المصدر : جرب.

١٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٥٦ / ٢٢١.

١٤ ـ قرب الإِسناد : ١٢١.

(١) مرَّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) مرَّ في الحديث ٦ من هذا الباب.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

* ـ الخفض للبنات : كالختان للغلمان. ( الصحاح ـ خفض ـ ٣ : ١٠٧٤ ).

١ ـ الكافي ٥ : ١١٨ / ١ وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

١٢٩

لها : أمّ حبيب ، وكانت خافضة تخفض الجواري ، فلمّا رآها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لها : يا أمّ حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم ؟ قالت : نعم يا رسول الله إلاّ أن يكون حراماً فتنهاني عنه قال : بل (١) حلال ، فأدني منّي حتّى أعلّمك ، قالت : فدنوت (٢) منه ، فقال : يا أمّ حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي ولا تستأصلي وأشمي (٣) فإنّه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٤).

[ ٢٢١٧١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حماد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت امرأة يقال لها : أمّ طيبة (١) تخفض الجواري ، فدعاها النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال لها : يا أمّ طيبة إذا خفضّت فأشمي ولا تجحفي فإنّه أصفى للون الوجه ، وأحظى عند البعل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٢١٧٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تخفض الجارية حتّى تبلغ سبع سنين.

__________________

(١) في نسخة : لا ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : قال : فدنت ( هامش المخطوط ).

(٣) أشمي ولا تنهكي : شبه القطع اليسير باشمام الرائحة ، والنهك : المبالغة ، أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصلها ( النهاية ٢ : ٥٠٣ ).

(٤) التهذيب ٦ : ٣٦٠ / ١٠٣٥.

٢ ـ الكافي ٥ : ١١٩ / ٤.

(١) في نسخة : اُمّ ظبية ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦ : ٣٦٠ / ١٠٣٤.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٦٠ / ١٠٣٣.

١٣٠

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (١).

١٩ ـ باب أنه لا بأس بكسب الماشطة وحكم أعمالها وتحريم تدليسها

[ ٢٢١٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث أمّ حبيب الخافضة ـ قال : وكانت لأمّ حبيب أخت يقال لها : أمّ عطية ، وكانت مقينة (١) ـ يعني ماشطة ـ فلما إنصرفت أُمّ حبيب إلى اختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأقبلت أُمّ عطية إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأخبرته بما قالت لها أُختها ، فقال لها : ادني منّي يا اُمّ عطية إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة ، فإنّ الخرقة تشرب ماء الوجه.

[ ٢٢١٧٤ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دخلت ماشطة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه ؟ فقالت : يا رسول الله أنا أعمله إلّا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه ، فقال : افعلي فإذا مشطت فلا تجلى (١) الوجه بالخرق فإنّه

__________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٦ ، وفي الباب ٥٨ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ١٩

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١١٨ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٦٠ / ١٠٣٥ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) المقينة : المزينة ، والتقيين : التزيين ( النهاية ٤ : ١٣٥ ).

٢ ـ الكافي ٥ : ١١٩ / ٢.

(١) في التهذيب : فلا تحكي ( هامش المخطوط ).

١٣١

يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد محمّد (٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٢١٧٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن مكرم ، عن سعد الاسكاف قال : سُئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن القرامل (١) التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن ، فقال : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها.

قال : فقلت بلغنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لعن الواصلة والموصولة ، فقال : ليس هنالك إنّما لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الواصلة التي تزني في شبابها ، فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٢١٧٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي قال : سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق ؟ قال : لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر.

[ ٢٢١٧٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن يحيى بن مهران ، عن عبد الله بن الحسن قال : سألته عن القرامل ، قال : وما القرامل ؟ قلت : صوف تجعله النساء في رؤوسهن ، قال : إذا كان صوفاً فلا بأس ، وإن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة والموصولة.

__________________

(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٩ / ١٠٣١.

٣ ـ الكافي ٥ : ١١٩ / ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠١ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) القرامل : ما تشدّه المرأة في شعرها من خيوط ( مجمع البحرين ـ قرمل ـ ٥ : ٤٥٣ ).

(٢) التهذيب ٦ : ٣٦٠ / ١٠٣٢.

٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٩ / ١٠٣٠.

٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٦١ / ١٠٣٦.

١٣٢

[ ٢٢١٧٨ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها ، وأمّا شعر المعز فلا بأس بان توصله بشعر المرأة.

[ ٢٢١٧٩ ] ٧ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أحمد بن محمّد بن الهيثم ، عن أحمد بن يحيى ، عن زكريا ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عليّ بن غراب ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة.

قال الصدوق : قال عليّ بن غراب : النامصة التي تنتف الشعر ، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها ، والواشرة التى تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها ، والموتشرة التي يفعل ذلك بها ، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، والمستوصلة الّتي يفعل ذلك بها والواشمة التي تشم وشماً في يد المرأة وفي شيء من بدنها ، وهو أن تغرز يديها أو ظهر كفّها أو شيئاً من بدنها بإبرة حتّى يؤثر فيه ثمّ تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر ، والمستوشمة الّتي يفعل ذلك بها.

[ ٢٢١٨٠ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر ( في قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة تحف الشعر من وجهها ؟ قال : لا بأس.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (١).

__________________

٦ ـ الفقيه ٣ : ٩٨ / ٣٧٨.

٧ ـ معاني الأخبار : ٢٤٩ / ١.

٨ ـ قرب الاسناد : ١٠١ وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٠١ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) يأتي في الباب ١٠١ من أبواب مقدّمات النكاح.

وتقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١٣٣

٢٠ ـ باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق إلاّ ما استثني مع التزام الأمانة والتقوى

[ ٢٢١٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن فضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة.

[ ٢٢١٨٢ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن الله يحبّ المحترف الأمين.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

[ ٢٢١٨٣ ] ٣ ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى ، إنّ الله يحبّ المؤمن المحترف.

[ ٢٢١٨٤ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : حيلة الرجل في باب مكسبه.

__________________

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٥ / ٧ وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.

٢ ـ الكافي ٥ : ١١٣ / ١ أورده في الحديث ١٤ من الباب ٤ من أبواب مقدمات التجارة.

(١) الفقيه ٣ : ٩٥ / ٣٦٧.

٣ ـ الكافي ٥ : ١١٣ / ذيل الحديث ١.

٤ ـ الكافي ٥ : ٣٠٧ / ١٢ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.

١٣٤

[ ٢٢١٨٥ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن فضال قال : سمعت رجلاً يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال : إني أعالج الرقيق فأبيعه والناس يقولون لا ينبغي ؟ فقال الرضا ( عليه السلام ) : وما بأسه ؟ كلّ شيء ممّا يباع إذا اتّقى الله فيه العبد فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١).

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٢١ ـ باب كراهة الصرف ، وبيع الاكفان والطعام والرقيق والصياغة وكثرة الذبح

[ ٢٢١٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن أبيه يحيى بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فخبرته أنّه ولد لي غلام ، قال : ألا سميته محمّداً ؟ قلت : قد فعلت ، قال : فلا تضرب محمّداً ولا تشتمه جعله الله قرّة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك ، قلت : جعلت فداك في أي الأعمال أضعه ؟ قال إذا عدلته (١) عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت : لا تسلّمه صيرفياً فإن الصيرفي لا يسلم من

__________________

٥ ـ الكافي ٥ : ١١٤ / ٣.

(١) التهذيب ٦ : ٣٦٢ / ١٠٣٩ والاستبصار ٣ : ٦٣ / ٢١٠.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٤ ، ٦ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١١٤ / ٤ والتهذيب ٦ : ٣٦١ / ١٠٣٧ والاستبصار ٣ : ٦٢ / ٢٠٨.

(١) في العلل : عزلته ( هامش المخطوط ).

١٣٥

الربا ، ولا تسلّمه بياع أكفان فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوباء إذا كان ، ولا تسلمه بياع طعام فإنّه لا يسلم من الاحتكار ، ولا تسلّمه جزاراً ، فإنّ الجزار تسلب منه الرحمة ، ولا تسلّمه نخاساً فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : شر الناس من باع الناس.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد مثله (٢).

[ ٢٢١٨٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّي أعطيت خالتي غلاماً ونهيتها أن تجعله قصّاباً أو حجاماً أو صائغاً.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٢١٨٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث بياع الزيت ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سأل عنه فقالوا : مات ولقد كان عندنا أميناً صدوقاً إلاّ أنه كان فيه خصلة ، قال : وما هي ؟ قالوا : كان يرهق ـ يعنون : يتبع النساء ـ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لقد كان يحبني حبّاً ، لو كان نخاساً لغفر الله له.

__________________

(٢) علل الشرائع : ٥٣٠ / ١.

٢ ـ الكافي ٥ : ١١٤ / ٥ وأورده في الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) علل الشرائع : ٥٣٠ / ٣.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٦٣ / ١٠٤١ والاستبصار ٣ : ٦٤ / ٢١٢.

٣ ـ الكافي ٨ : ٧٧ / ٣١.

١٣٦

[ ٢٢١٨٩ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور الواسطي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله قد علّمت ابني هذا الكتابة ففي أيّ شيء أُسلمه ؟ فقال : أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في خمس : لا تسلمه سبّاءً ولا صائغاً ولا قصاباً ولا حناطاً ولا نخّاساً.

قال : فقال : يا رسول الله ما السباء ؟ قال : الذي يبيع الأكفان ، ويتمنى موت أُمّتي ، وللمولود من أُمّتي أحبّ إلي مما طلعت عليه الشمس.

وأمّا الصائغ : فإنه يعالج زين (١) أُمّتي.

وأمّا القصّاب : فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه.

وأمّا الحناط : فإنّه يحتكر الطعام على أُمّتي ، ولئن يلقى الله العبد سارقاً أحبّ إليّ من أن يلقاه قد احتكر الطعام أربعين يوماً.

وأمّا النخاس : فإنّه أتاني جبرئيل فقال : يا محمّد إن شرار أُمّتك الذين يبيعون الناس.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد (٢).

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن عبيد الله الدهقان (٣).

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد

__________________

٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٦٢ / ١٠٣٨ والاستبصار ٣ : ٦٣ / ٢٠٩.

(١) في الفقيه : غنىٰ ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : رين ، وفي نسخة من الفقيه : غبن.

(٢) الفقيه ٣ : ٩٦ / ٣٦٩.

(٣) معاني الأخبار : ١٥٠ / ١.

١٣٧

ابن أبي عبد الله (٤).

ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان مثله (٥).

[ ٢٢١٩٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد (١) والجليب والمولود من الأعراب ... الحديث.

أقول : هذا محمول على نفي التحريم ، وقد تقدّم في حديث ابن فضال (٢) وغيره (٣) ما يدلّ على عدم تحريم الأشياء المذكورة ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

[ ٢٢١٩١ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن الحسن الصباح (١) عن حماد بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ( عليه السلام ) قال : من باع الطعام نزعت منه الرحمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي إسحاق (٢).

__________________

(٤) علل الشرائع : ٥٣٠ / ٢.

(٥) الخصال : ٢٨٧ / ٤٤.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٩٠ أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان.

(١) التليد : مَنْ ولد ببلاد الكفار ثمّ حمل صغير فشب ببلاد الإِسلام ( مجمع البحرين ـ تلد ـ ٣ : ١٩ ).

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل علىٰ المقصود في أبواب الصرف ، وبيع الحيوان.

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٦٢ / ٧١٦.

(١) في المصدر : عن ابي الحسن الصباح الزعفراني.

(٢) الفقيه ٣ : ١٧٠ / ٧٥٤.

١٣٨

٢٢ ـ باب عدم تحريم الصرف إذا سلم من الربا

[ ٢٢١٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن خالد بن عمارة ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقّاً فإنا لله وإنا إليه راجعون ، قال : وما هو ؟ قلت : بلغني أنّ الحسن كان يقول : لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظلّ بحائط صيرفي ، ولو تفرثت كبده عطشاً لم يستق (١) من دار صيرفي ماء وهو عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي ودمي ، ومنه حجّي وعمرتي.

قال : فجلس ثمّ قال : كذب الحسن خذ سواء واعط سواء فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن سدير الصيرفي مثله ، وزاد : ـ يعني صيارفة الكلام ـ ولم يعن صيارفة الدراهم (٣).

أقول : وجهه كما ذكره بعض علمائنا أن يُعنى بصيغة البناء للمفعول وكذا لم يعن ، والمعنى أن ما رواه الحسن من التهديد للصيارفة يراد به صيارفة الكلام أي من يصرفه عن الحق إلى الباطل ، وعن الصدق إلى الكذب ، ولا يراد به صيارفة الدراهم.

__________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ١١٣ / ٢.

(١) في الفقيه : يستسق ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦ : ٣٦٣ / ١٠٤٠ الاستبصار ٣ : ٦٤ / ٢١١.

(٣) الفقيه ٣ : ٩٦ / ٣٧٠.

١٣٩

وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٤).

٢٣ ـ باب أنه يكره كون الإِنسان حائكاً ويستحب كونه صيقلاً

[ ٢٢١٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم ، عن موسى بن زنجويه التفليسي ، عن أبي عمر الحناط ، عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ومعي ثوبان ، فقال لي : يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة ، وليس يجيئني مثل هذين الثوبين فقلت : جعلت فداك تغزلهما اُم إسماعيل وأنسجهما أنا فقال لي : حائك ؟ قلت : نعم ، فقال : لا تكن حائكاً ، فقلت : فما أكون ؟ قال : كن صيقلاً ، وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفاً ومرايا عتقاً وقدمت بها الريّ فبعتها بربح كثير.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (١).

[ ٢٢١٩٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكر الحائك عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه ملعون ، فقال : إنّما ذلك الّذي يحوك الكذب على الله وعلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ).

__________________

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي البابين ٢٠ ، ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١١٥ / ٦.

(١) التهذيب ٦ : ٣٦٣ / ١٠٤٢ والاستبصار ٣ : ٦٤ / ٢١٣.

٢ ـ الكافي ٢ : ٢٥٤ / ١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣٩ من أبواب العشرة.

١٤٠