وسائل الشيعة - ج ١٧

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٧

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-17-5
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٧٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ٢٢٠٨٥ ] ٦ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فأخرجت من قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن به.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

٨ ـ باب تحريم بيع السلاح والسروج لأعداء الدين في حال الحرب خاصة ، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل التجارة إليهم

[ ٢٢٠٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها ؟ فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنّكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١).

[ ٢٢٠٨٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط (١) ، عن أبي سارة ، عن هند السراج قال : قلت لأبي جعفر

__________________

٦ ـ قرب الإِسناد : ١١٣.

(١) يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١١٢ / ١.

(١) التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٥ ، والاستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٧.

٢ ـ الكافي ٥ : ١١٢ / ٢.

(١) في نسخة : علي بن الحسين بن رباط ( هامش المخطوط ).

١٠١

( عليه السلام ) : أصلحك الله إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم (٢) ، فلمّا عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك (٣) وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال لي : إحمل إليهم فإنّ الله يدفع بهم عدونا وعدوكم ـ يعني : الروم ـ ، وبعه (٤) فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلاّ أنّه قال : احمل إليهم وبعهم (٥).

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٦).

[ ٢٢٠٨٨ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن قيس ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما (١) السلاح ؟ فقال : بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا.

[ ٢٢٠٨٩ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن السراج (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي أبيع السلاح ، قال : لا تبعه في فتنة.

__________________

(٢) في نسخة : فيهم ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه زيادة : السلاح ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر : وبعهم.

(٥) الفقيه ٣ : ١٠٧ / ٤٤٨.

(٦) التهذيب ٦ : ٣٥٣ / ١٠٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٥٨ / ١٨٩.

٣ ـ الكافي ٥ : ١١٣ / ٣ ، والتهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٨.

(١) في نسخة : أنبيعهما ( هامش المخطوط ).

٤ ـ الكافي ٥ : ١١٣ / ٤.

(١) في المصدر : السراد.

١٠٢

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) وكذا الذي قبله.

[ ٢٢٠٩٠ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه إنّي رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها ؟ فكتب (١) : لا بأس به.

[ ٢٢٠٩١ ] ٦ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله (١).

[ ٢٢٠٩٢ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة : القتات ـ إلى أن قال : ـ وبائع السلاح من أهل الحرب.

أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم معونة الظالم (١).

__________________

(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٦.

٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٢ / ١١٢٨.

(١) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ).

٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٦ / ٣٢٠.

(١) قرب الإِسناد : ١١٣.

٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٧ / ٨٢١.

(١) يأتي في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

١٠٣

٩ ـ باب كراهة كسب الحجام مع الشرط ، واستحباب صرفه في علف الدواب ، وكراهة المشارطة له لا للمحجوم

[ ٢٢٠٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به إذا لم يشارط.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله (١).

[ ٢٢٠٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ رجلاً سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن كسب الحجام ؟ فقال له : لك ناضح ؟ فقال : نعم ، فقال : اعلفه إيّاه ولا تأكله.

[ ٢٢٠٩٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن رفاعة قال : سألته عن كسب الحجام ، فقال : إنّ رجلاً من الأنصار كان له غلام حجام ، فسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال له : هل لك ناضح ؟ قال : نعم ، قال : فاعلفه ناضحك.

[ ٢٢٠٩٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،

__________________

الباب ٩

فيه ١٢ حديثاً

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٥٨ / ١٩٠ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الجعالة.

(١) الكافي ٥ : ١١٥ / ١.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٤ والاستبصار ٣ : ٦٠ / ١٩٦.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٥ والاستبصار ٣ : ٦٠ / ١٩٧.

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٠٥ / ٤٣٢.

١٠٤

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به.

[ ٢٢٠٩٧ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حنان بن سدير قال : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ومعنا فرقد الحجّام ، فقال له : جعلت فداك إنّي أعمل عملاً وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنّه عمل مكروه ، وأنا احبّ أن أسألك فإن كان مكروهاً انتهيت عنه ، وعملت غيره من الأعمال فإنّي منتهٍ في ذلك إلى قولك ، قال : وما هو ؟ قال : حجّام ، قال : كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق وحجّ منه وتزوّج ، فإنّ نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) قد احتجم وأعطى الأجر ، ولو كان حراماً ما أعطاه ... الحديث.

[ ٢٢٠٩٨ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن كسب الحجام ؟ قال : لا بأس به ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (١).

[ ٢٢٠٩٩ ] ٧ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : احتجم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حجمه مولى لبني

__________________

٥ ـ الكافي ٥ : ١١٥ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٩ والاستبصار ٣ : ٥٨ / ١٩١ وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٦ ـ الكافي ٥ : ١١٦ / ٥.

(١) التهذيب ٦ : ٣٥٥ / ١٠١٢ والاستبصار ٣ : ٥٩ / ١٩٤ وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٧ ـ الكافي ٥ : ١١٦ / ٣.

١٠٥

بياضة وأعطاه ، ولو كان حراماً ما أعطاه ، فلمّا فرغ قال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أين الدم ؟ فقال : شربته يا رسول الله ، قال : ما كان ينبغي لك أن تفعل ، وقد جعله الله لك حجاباً من النار فلا تعد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا حديث حنان بن سدير.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله ، إلى قوله من النار (٢).

[ ٢٢١٠٠ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّي أعطيت خالتي غلاماً ، ونهيتها أن تجعله جزّاراً أو حجّاماً أو صائغاً.

[ ٢٢١٠١ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن فضال ، عن إبن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن كسب الحجام ؟ فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه ، وإنّما يكره له ولا بأس عليك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢١٠٢ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٥٥ / ١٠١٠ ، والاستبصار ٣ : ٥٩ / ١٩٢.

(٢) الفقيه ٣ : ٩٧ / ٣٧٢.

٨ ـ الكافي ٥ : ١٤٤ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٦٣ / ١٠٤١ والاستبصار ٣ : ٦٤ / ٢١٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٩ ـ الكافي ٥ : ١١٦ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الجعالة.

(١) التهذيب ٦ : ٣٥٥ / ١٠١١ والاستبصار ٣ : ٥٩ / ١٩٣.

١٠ ـ قرب الإِسناد : ٥٣.

١٠٦

ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) احتجم وسط رأسه ، حجمه أبوظبية بمحجمة من صفر ، وأعطاه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صاعاً من تمر.

وقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يستعط (١) بدهن الجلجلان (٢) إذا وجع رأسه.

[ ٢٢١٠٣ ] ١١ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه ، قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : إنّ رجلاً أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسأل عنه ، فقال له : هل لك ناضح ؟ قال : نعم ، قال : اعلفه إياه.

[ ٢٢١٠٤ ] ١٢ ـ وقد تقدّم ـ في حديث سماعة ـ أن كسب الحجام من السحت.

أقول : حمله الشيخ على الكراهة لكثرة الأحاديث المعارضة له ، ويأتي ما يدل على الجواز أيضاً (١).

١٠ ـ باب إباحة أُجرة الفصد

[ ٢٢١٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن الحسن بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن المكفوف ، عن بعض أصحابنا ، عن بعض

__________________

(١) السعوط : الداوء يصب في الأنف ( الصحاح ـ سعط ـ ٣ : ١١٣١ ).

(٢) الجلجلان : ثمرة الكزبرة ( الصحاح ـ جلل ـ ٤ : ١٦٦٠ ).

١١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٨ / ١٨٥.

١٢ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ١ : ٤٢٩ / ٢٤.

١٠٧

فصّادي العسكر من النصارى أنّ أبا محمّد ( عليه السلام ) بعث إليه (١) يوماً في وقت صلاة الظهر وقال لي : أفصد هذا العرق قال : وناولني عرقاً لم أفهمه من العروق التي تفصد ، فقلت في نفسي ما رأيت أمراً أعجب من هذا ، يأمرني أن أفصد في وقت الظهر وليس بوقت فصد ، والثانية عرق لا أفهمه ، ثمّ قال لي : انتظر وكن في الدار ، فلما أمسى دعاني ، وقال لي : سرح الدم فسرحت ثمّ قال لي : أمسك فأمسكت ، ثمّ قال لي : كن في الدار ، فلمّا كان نصف الليل أرسل إلي وقال لي : سرح الدم ، قال : فتعجبت أكثر من عجبي الأول وكرهت أن أسأله ، قال : فسرحت فخرج دم أبيض كأنّه الملح ، قال : ثمّ قال لي : احبس قال : فحبست ، قال : ثم قال لي : كن في الدار فلما أصبحت أمر قهرمانه أن يعطيني ثلاثة دنانير ، فأخذتها وخرجت ... الحديث.

وفيه أنّه سأل علماء الطب عن ذلك فأخبره بعضهم : أن المسيح ( عليه السلام ) كان فعل ذلك مرة.

[ ٢٢١٠٦ ] ٢ ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن الحسن العسكري ( عليه السلام ) أنّه طلب طبيباً يفصده فجاء فأمر به إلى حجرة وقال : كن هيهنا إلى أن أطلبك.

قال الطبيب : وكان الوقت عندي محموداً جيّداً للفصد فدعاني في وقت غير محمود واحضر طشتا كبيراً ففصدت الأكحل فلم يزل الدم يخرج حتّى امتلأ الطشت ثمّ قال لي : اقطع الدم ، فقطعته ـ إلى أن قال : ـ وتقدّم لي بتخت ثياب وخمسين ديناراً وقال : خذ هذه واعذرنا ... الحديث.

أقول : وقد تقدم في الحجام قولهم ( عليهم السلام ) : ولو كان حراماً

__________________

(١) في المصدر : إليَّ.

٢ ـ الخرائج والجرائح : ١١٣.

١٠٨

ما أعطاء (١) ، وتقدّم ما يدلّ على الجواز عموماً أيضاً (٢).

١١ ـ باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والاربعاء والجمعة عند الزوال

[ ٢٢١٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن جمهور ، عن حمران قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) فيم يختلف الناس ؟ قلت : يزعمون أنّ الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح ، قال : فقال : وإلى ما يذهبون في ذلك ؟ قلت : يزعمون أنّه يوم الدم ، فقال : صدقوا ، فأحرى أن لا يهيجوه في يومه ، أما علموا أنّ في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتّى يموت أو ما شاء الله.

[ ٢٢١٠٨ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن رجل ، عن أبي عروة أخي شعيب العقرقوفي قال : دخلت على أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس ، فقلت له : إنّ هذا يوم يقول الناس : إنّ من احتجم فيه أصابه البرص ، قال : إنما يخاف ذلك على من حملته أُمّة في حيضها.

أقول : هذا محمول على الضرورة أو على بيان الجواز ونفي التحريم لما يأتي (١).

__________________

(١) تقدم في الحديثين ٥ ، ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٨ : ١٩١ / ٢٢٣. ٢٥ وعلق المصنف هنا بقوله : هذه الأحاديث في الروضة ( منه قده ).

٢ ـ الكافي ٨ : ١٩٢ / ٢٢٤.

(١) يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من نفس الباب.

١٠٩

[ ٢٢١٠٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال. فإنّ من احتجم مع الزوال يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه.

[ ٢٢١١٠ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنّه نهى عن الحجامة يوم الأربعاء.

[ ٢٢١١١ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : توقّوا الحجامة يوم الأربعاء والنورة ، فإن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر ، وفيه خلقت جهنّم.

أقول : ويأتي ما يدل على الجواز بل الرجحان في بعض الصور (١).

__________________

٣ ـ الكافي ٨ : ١٩٢ / ٢٢٥.

٤ ـ الفقيه ٤ : ٥ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب آداب الحمام ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب صلاة الجمعة.

٥ ـ الخصال : ٣٨٧ / ٧٦ ، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر.

(١) يأتي في الأحاديث ١ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٩ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٥ ، من أبواب آداب السفر.

وتقدم ما يدل على كراهة الحجامة في يوم الاربعاء في الحديث ٤ من الباب ٥ من ابواب آداب السفر.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢٠ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

١١٠

١٢ ـ باب كراهة أُجرة فحل الضراب وعدم تحريمها

[ ٢٢١١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حنان بن سدير ، قال : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ومعنا فرقد الحجام ـ إلى أن قال : ـ فقال له : جعلني الله فداك إن لي تيساً أكريه ، فما تقول في كسبه ؟ قال : كل كسبه فإنّه لك حلال ، والناس يكرهونه.

قال حنان : قلت : لأي شيء يكرهونه وهو حلال ؟ قال : لتعيير الناس بعضهم بعضاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٢١١٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : أجر التيوس ، قال : إن كانت العرب لتعاير به (١) ولا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (٢).

[ ٢٢١١٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : نهى رسول الله ( صلى الله

__________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١١٥ / ٢ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٩ والاستبصار ٣ : ٥٨ / ١٩١.

٢ ـ الكافي ٥ : ١١٦ / ٥ وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) لتعاير به : من العار ، أي : تعيب من يفعل ذلك. ( اُنظر الصحاح ـ عَيَرَ ـ ٢ : ٧٦٤ ).

(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٥ / ١٠١٢ والاستبصار ٣ : ٥٩ / ١٩٤.

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٠٥ / ٤٣٣.

١١١

عليه وآله ) عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب.

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١).

١٣ ـ باب استحباب الحجامة ووقتها وآدابها

[ ٢٢١١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إبن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اقرأ آية الكرسي واحتجم أيّ يوم شئت ، وتصدق واخرج أيّ يوم شئت.

[ ٢٢١١٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما يقول من قبلكم في الحجامة ؟ قلت : يزعمون أنّها على الريق أفضل منها على الطعام ، قال : لا هي على الطعام أدر للعروق وأقوى للبدن.

[ ٢٢١١٧ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبن فضال ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحجامة في الرأس هي المغيثة تنتفع من كل داء إلاّ السام.

وشبر من الحاجبين إلى حيث بلغ إبهامه ، ثم قال : ههنا.

[ ٢٢١١٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ،

__________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٣ من الباب ٥ ، وعموماً في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٢٠ حديثاً

١ ـ الكافي ٨ : ٢٧٣ / ٤٠٨ ، علق المصنف هنا بقوله : هذه الاحاديث في الروضة ( منه ).

٢ ـ الكافي ٨ : ٢٧٣ / ٤٠٧.

٣ ـ الكافي ٨ : ١٦٠ / ١٦٠.

٤ ـ معاني الأخبار : ١٧٢.

١١٢

عن سعد بن عبد الله ( عن يعقوب بن يزيد ) (١) ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سنان ، عن خلف بن حماد (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت الحجامة وخرج الدم عن محاجمك فقل قبل أن يفرغ والدم يسيل : « بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله الكريم في حجامتي هذه من العين في الدم ؛ ومن كل سوء » ثم قال : وما علمت أنّك إذا قلت هذا فقد جمعت الأشياء إن الله يقول : ( لَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ) (٣) يعني : الفقر.

وقال : ( كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ) (٤) يعني : أن يدخل في الزنا.

وقال : ( أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ) (٥) قال : من غير برص.

[ ٢٢١١٩ ] ٥ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم العيد الحجامة ـ يعني بالعيد : العادة ـ تجلو البصر وتذهب بالداء.

[ ٢٢١٢٠ ] ٦ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : احتجم النبي ( صلى الله عليه وآله ) في رأسه وبين كتفيه وفي قفاه ثلاثاً سمّى واحدة : النافعة ، والأخرى : المغيثة ، والثالثة : المنقذة.

__________________

(١) ليس في المصدر ...

(٢) في المصدر زيادة : عن رجل.

(٣) الأعراف ٧ : ١٨٨.

(٤) يوسف ١٢ : ٢٤.

(٥) النمل ٢٧ : ١٢.

٥ ـ معاني الأخبار : ٢٤٧ / ١.

٦ ـ معاني الأخبار : ٢٤٧ / ١.

١١٣

[ ٢٢١٢١ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحجامة على الرأس على شبر من طرف الانف وفتر ما بين الحاجبين.

وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسميها : المنقذة.

قال : وفي حديث آخر : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحتجم على رأسه ويسميها : مغيثة أو منقذة.

[ ٢٢١٢٢ ] ٨ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن أسد ، عن الحسين بن سعيد ، عمّن ذكره ، عن خلف بن حماد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه مر بقوم يحتجمون ، فقال : ما كان عليكم لو أخرتموه إلى عشية الأحد ، فكان يكون أنزل للداء.

[ ٢٢١٢٣ ] ٩ ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : احتجم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم الاثنين وأعطى الحجّام بُرّاً (١).

[ ٢٢١٢٤ ] ١٠ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمّد بن إسماعيل ، وأحمد بن الحسن الميثمي أو أحدهما ، عن إبراهيم بن مهزم ،

__________________

٧ ـ معاني الأخبار : ٢٤٧ / ٢.

٨ ـ الخصال : ٣٨٣ / ٦٠.

٩ ـ الخصال : ٣٨٤ / ٦٣.

(١) البر : القمح ( الصحاح ـ برر ـ ٢ : ٥٨٨ ).

١٠ ـ الخصال : ٣٨٤ / ٦٤.

١١٤

عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحتجم يوم الاثنين بعد العصر.

[ ٢٢١٢٥ ] ١١ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطاب ، عن حماد بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحجامة يوم الاثنين من آخر النهار تسل الداء سلّاً من البدن.

[ ٢٢١٢٦ ] ١٢ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبي الخزرج ، عن سليمان (١) ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة أو تسع عشرة أو لإِحدى وعشرين من الشهر كانت له شفاء من أدواء السنة كلّها وكانت لما سوى ذلك شفاء من وجع الرأس والأضراس والجنون والبرص والجذام.

[ ٢٢١٢٧ ] ١٣ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) أنّه دخل عليه يوم الأربعاء وهو يحتجم ، قال : فقلت له : إنّ أهل الحرمين يروون عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا يلومن إلا نفسه ، فقال : كذبوا إنّما يصيب ذلك من حملته أمه في طمث.

[ ٢٢١٢٨ ] ١٤ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن

__________________

١١ ـ الخصال : ٣٨٥ / ٦٥.

١٢ ـ الخصال : ٣٨٥ / ٦٨.

(١) في المصدر زيادة : عن أبي نضرة.

١٣ ـ الخصال : ٣٨٦ / ٧٠.

١٤ ـ الخصال : ٣٨٦ / ٧١.

١١٥

محمّد ، عن عبد الرحمن بن عمر بن أسلم (١) قال : رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) احتجم يوم الأربعاء وهو محموم فلم تتركه الحمى فاحتجم يوم الجمعة فتركته الحمّى.

[ ٢٢١٢٩ ] ١٥ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) احتجم يوم الأربعاء بعد العصر.

[ ٢٢١٣٠ ] ١٦ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمّد بن أحمد الدقاق ـ في حديث ـ قال : كتبت إلى أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) أسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور ؟

فكتب ( عليه السلام ) : من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافاً على أهل الطيرة ـ وقي من كل آفة ، وعوفي من كل داء وعاهة ، وقضى الله له حاجته.

وكتبت إليه مرة أخرى أسأله عن الحجامة يوم الاربعاء لا يدور ؟

فكتب ( عليه السلام ) : من احتجم في يوم الأربعاء لا يدور ـ خلافاً على أهل الطيرة ـ وقي من كل آفة ، وعوفي من كل عاهة ، ولم تخضر محاجمه.

[ ٢٢١٣١ ] ١٧ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك

__________________

(١) في المصدر : عبد الرحمن بن عمرو بن أسلم.

١٥ ـ الخصال : ٣٨٧ / ٧٥.

١٦ ـ الخصال : ٣٨٦ / ٧٢ ، وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب السفر.

١٧ ـ الخصال : ٣٨٩ / ٧٩.

١١٦

ابن عبيد (١) ، عن محمّد بن سيان ، عن معتب بن المبارك قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) في يوم الخميس وهو يحتجم ، فقلت أتحتجم يوم الخميس ؟ فقال : من كان محتجماً فليحتجم في يوم الخميس فإنّ عشية كل جمعة يبتدر الدم فرقا من القيامة ولا يرجع إلى وكره إلى غداة الخميس ـ إلى أن قال : ـ من احتجم في آخر خميس من الشهر في أول النهار سل منه الداء سلّاً.

[ ٢٢١٣٢ ] ١٨ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن محمّد بن رياح (١) قال : رأيت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) يحتجم يوم الجمعة فقلت : تحتجم يوم الجمعة ؟ فقال : اقرأ آية الكرسي ، فإذا هاج الدم ليلاً كان أو نهاراً فاقرأ آية الكرسي واحتجم.

[ ٢٢١٣٣ ] ١٩ ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : الحجامة تصح البدن وتشد العقل ، توقوا الحجامة والنورة يوم الأربعاء ، فإنّ يوم الأربعاء يوم نحس مستمر وفيه خلقت جهنم ، وفي يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلّا مات.

[ ٢٢١٣٤ ] ٢٠ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الدواء أربعة : الحجامة ، والسعوط ، والحقنة والقيء.

__________________

(١) في المصدر : مروان بن عبيد.

١٨ ـ الخصال : ٣٩٠ / ٨٣.

(١) في المصدر : محمد بن رباح القلا.

١٩ ـ الخصال : ٦١١ و ٦٣٧ / ١٠.

٢٠ ـ الخصال : ٢٤٩ / ١١٢ أورده في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٣٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

١١٧

أقول : وقد روى الحسين بن بسطام وأخوه في ( طب الأئمة ) كثيراً من هذه الأحاديث وما في معناها (١).

١٤ ـ باب تحريم بيع الكلاب إلّا كلب الصيد وكلب الماشية والحائط وجواز بيع الهر والدواب

[ ٢٢١٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري ، عن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله العامري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ فقال : سحت وأمّا الصيود فلا بأس.

[ ٢٢١٣٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي القاساني (١) ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وثمن الكلب سحت.

__________________

(١) طب الأئمة : ٥٥ ، ٥٦.

وتقدم على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب السواك ، وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب آداب الحمّام ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر ، وفي الباب ١١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ١٠ ، ٤٣ من الباب ١٠ ، وفي الأحاديث ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ من الباب ١٣٦ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٢٧ / ٥.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٢٠ / ٤.

(١) كذا في الأصل ، لكن في المصدر : الوشاء ( بدل : القاساني ).

١١٨

[ ٢٢١٣٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ثم (٢) قال : ولا بأس بثمن الهر.

[ ٢٢١٣٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أكل السحت ثمن الخمر ، ونهى عن ثمن الكلب.

[ ٢٢١٣٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن كلب الصيد ؟ قال : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحلّ ثمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (١).

[ ٢٢١٤٠ ] ٦ ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ثمن الخمر ومهر البغيّ وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت.

[ ٢٢١٤١ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن ( القاسم بن الوليد ، عن الوليد العماري ) (١) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن الكلب الّذي

__________________

٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٧.

(١) في نسخة زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) كلمة ( ثم ) لم ترد في المصدر ، وهي مشوشة في الأصل.

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠٠ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٦.

(١) الفقيه ٣ : ١٠٥ / ٤٣٤.

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٣٥ / ٥٩٩ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ ، وأورد تمامه في الحديث ٦ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٧ ـ التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٦٠.

(١) في المصدر : القاسم بن الوليد العامري.

١١٩

لا يصيد ، فقال : سحت ، وأما الصيود فلا بأس.

[ ٢٢١٤٣ ] ٨ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي الوشا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال سمعته يقول : ثمن الكلب سحت ، في النار.

[ ٢٢١٤٣ ] ٩ ـ وقال الشيخ في ( المبسوط ) : يجوز بيع كلب الصيد.

وروي : أنّ كلب الماشية والحائط مثل ذلك.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) ، وفي النكاح في أحاديث المهور فإن هناك ما يدلّ على بيع الدواب والسنانير (٣).

١٥ ـ باب تحريم كسب المغنية إلاّ لزفّ العرائس إذا لم يدخل عليها الرجال

[ ٢٢١٤٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن كسب المغنيات ؟ فقال : الّتي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قول

__________________

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢١ / ١١١.

٩ ـ المبسوط ٢ : ١٦٦.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الاحاديث ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٣ ، ١٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٤ ، ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب العيوب والتدليس في النكاح.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١١٩ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٨ / ١٠٢٤ والاستبصار ٣ : ٦٢ / ٢٠٧.

١٢٠