اللّباب في علوم الكتاب - ج ٦

أبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي

اللّباب في علوم الكتاب - ج ٦

المؤلف:

أبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي


المحقق: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمّد معوّض
الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: دار الكتب العلميّة
الطبعة: ١
ISBN الدورة:
2-7451-2298-3

الصفحات: ٦٣٢

ضعيف ، وتأوّلوا الآية [على ما تقدّم](١) والبيت على أنّ «دلوي» منصوب بالمائح أي : الّذي ماح دلوي.

والثّالث : أنّه منصوب بإضمار فعل أي : الزموا كتاب الله [وهذا قريب من الآخر.

وقال أبو البقاء (٢) : هذا الوجه تقديره : الزموا كتاب الله](٣) وعليكم : إغراء يعني : أنّ مفعوله قد حذف للدلالة ب (كِتابَ اللهِ) عليه. أي عليكم ذلك فيكون أكثر تأكيدا ، وأمّا عليكم فقال أبو البقاء : إنّها على القول بأنّ كتاب الله مصدر يتعلّق بذلك الفعل المقدر النّاصب لكتاب ، ولا يتعلّق بالمصدر وقال : لأنّه هنا فضلة ، قال : وقيل : يتعلّق بنفس المصدر ؛ لأنّه ناب عن الفعل (٤) حيث لم يذكر معه فهو كقولك : مرورا بزيد ، قلت وأمّا على القول بأنّه [إغراء فلا محل له من الإعراب لأنه واقع موقع فعل الأمر وأما على القول بأنه](٥) منصوب بإضمار فعل أي الزموا فعليكم متعلّق بنفس كتاب ، أو محذوف على أنّه حال منه.

وقرأ أبو (٦) حيوة «كتب الله» على أن «كتب» فعل ماض و «الله» فاعل به ، وهو يؤيد كونه منصوبا على المصدر المؤكد.

وقرأ ابن (٧) السّميفع اليمانيّ «كتب الله» جعله جمعا مرفوعا مضافا لله تعالى على أنّه خبر مبتدأ محذوف تقديره : هذه كتب الله عليكم.

قوله : (وَأُحِلَّ لَكُمْ) قرأ الأخوان (٨) وحفص عن عاصم (وَأُحِلَّ ،) مبنيّا للمفعول والباقون مبنيّا للفاعل ، وكلتا القراءتين الفعل فيهما معطوف على الجملة الفعليّة من قوله (حُرِّمَتْ ،) والمحرّم والمحلّل : هو الله ـ تعالى ـ في الموضعين سواء صرّح بإسناد الفعل إلىّ ضميره ، أو حذف الفاعل للعلم به ، وادّعى الزّمخشريّ أنّ قراءة (وَأُحِلَ) مبنيا للمفعول [عطف على (حُرِّمَتْ) ليعطف فعلا مبنيا للمفعول](٩) على مثله ، [أي حرمت المبني للمفعول](١٠) وأمّا على قراءة بنائه للفاعل فجعله معطوفا على الفعل المقدّر النّاصب لكتاب [كأنه قيل : كتب الله عليكم تحريم ذلك ، وأحلّ لكم ما وراء ذلكم.

__________________

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر : الإملاء ١ / ١٧٥.

(٣) سقط في ب.

(٤) في أ : الفاعل.

(٥) سقط في أ.

(٦) ونسبها ابن عطية في المحرر (٢ / ٣٦) إلى محمد بن السميفع اليماني. وانظر : البحر المحيط ٣ / ٢٢٣ ، والدر المصون ٢ / ٣٤٦.

(٧) انظر : الدر المصون ٢ / ٣٤٦.

(٨) انظر : السبعة ٢٣٠ ، والحجة ٣ / ١٥٠ ، وحجة القراءات ١٩٨ ، والعنوان ٨٤ ، وإعراب القراءات ١ / ١٣٢ ، وشرح الطيبة ٤ / ٢٠٣ ، وشرح شعلة ٣٣٨ ، وإتحاف ١ / ٥٠٨.

(٩) سقط في ب.

(١٠) سقط في أ.

٣٠١

قال أبو حيّان (١) : وما اختاره يعني من التّفرقة بين القراءتين غير مختار ؛ لأنّ النّاصب لكتاب الله](٢) جملة مؤكّدة لمضمون الجملة من قوله (حُرِّمَتْ) إلى آخره ، وقوله (وَأُحِلَّ لَكُمْ) جملة تأسيسية ، [فلا يناسب أن تعطف إلّا على تأسيسية مثلها لا على](٣) جملة مؤكدة ، والجملتان هنا متقابلتان إذ إحداهما للتحريم (٤) ، والأخرى للتحليل فالمناسب أن تعطف إحداهما على الأخرى لا على جملة أخرى غير الأولى ، وقد فعل هو مثل ذلك في قراءة البناء للمفعول ، فليكن هذا مثله.

قال شهاب الدّين (٥) : وفي هذا الرد نظر [لأنّ تحليل ما سوى ذلك مؤكد لتحريمه معنى وما ذكره أمر استحساني رعاية لمناسبة ظاهره وقد تبع البيضاويّ الزّمخشريّ في التفرقة فتأمل.

قوله](٦)(ما وَراءَ ذلِكُمْ) مفعول به إما منصوب المحل أو مرفوع على حسب القراءتين في «أحل».

فصل

ظاهر قوله (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) يقتضي حلّ كلّ من سوى الأصناف المذكورة إلا أنّه دلّ الدّليل على تحريم أصناف أخرى سوى [الأصناف](٧) المذكورين ، لقوله عليه‌السلام : «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها» ، وزعم الخوارج أنّ هذا خبر واحد ، فلا يجوز أن يخصّ به القرآن لوجوه :

أحدها : أنّ عموم الكتاب مقطوع وخبر الواحد مظنون المتن ، فكان أضعف فترجيحه يقتضي تقديم (٨) الأضعف على الأقوى ، وهو لا يجوز.

وثانيها : حديث معاذ حين قال عليه‌السلام : «بم تحكم؟ قال : بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنّة رسول الله» فقدّم التّمسّك بالكتاب على التّمسّك بالسّنّة [وعلق جواز التمسك بالسّنّة (٩) على عدم الكتاب بكلمة «إن» والمتعلّق على شرط عدم عند عدم الشّرط.

وثالثها : قوله عليه‌السلام «إذا روي لكم عنّي حديث فاعرضوه على كتاب الله (١٠) فإن وافق فاقبلوه وإلّا فردّوه» (١١).

__________________

(١) ينظر : البحر المحيط ٣ / ٢٢٤.

(٢) سقط في أ.

(٣) سقط في ب.

(٤) في أ : للتحرير.

(٥) ينظر : الدر المصون ٢ / ٣٤٦.

(٦) سقط في أ.

(٧) سقط في أ.

(٨) في أ : أن تقديم.

(٩) سقط في أ.

(١٠) في أ : الكتاب.

(١١) ذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (٢٩١) وقال : قال الخطابي : وضعته الزنادقة.

٣٠٢

هذا يقتضي ألّا يقبل خبر الواحد إلا عند موافقة الكتاب.

ورابعها : أنّ قوله تعالى (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) مع قوله عليه‌السلام «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها» ، لا يخلو من ثلاثة أوجه : إمّا أن تكون الآية نزلت بعد الخبر فتكون الآية ناسخة له ؛ لأنّ العام إذا ورد بعد الخاصّ ينسخ الخاصّ ، وإما أن يكون الخبر ورد بعد الكتاب فيقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد ، وإنه لا يجوز وإمّا أن يردا معا ، وهذا أيضا باطل ؛ لأنّ [على](١) هذا التّقدير تكون الآية وحدها غير مبنيّة ، وتكون الحجّة مجموع الآية والخبر. ولا يجوز للرّسول أن يسعى في تشهير الشّبهة ، ولا يسعى في تشهير (٢) الحجّة ، فكان يجب عليه ألّا يسمع أحد هذه الآية إلّا مع [هذا](٣) الخبر ، ويوجب على الأمّة ألّا يبلغوا هذه الآية أحدا إلا مع هذا الخبر ، ولو كان كذلك لزم أن يكون اشتهار هذا الخبر مساويا لاشتهار هذه الآية ، ولما لم يكن كذلك علم فساد هذا القسم.

وخامسها : أنّ بتقدير صحّة هذا الخبر قطعا إلا أن التّمسّك بالآية راجح عليه لوجهين :

الأوّل : أنّ قوله (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) نص صريح في التحليل كما أن قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) نص صريح في التحريم.

وأما قوله : «لا تنكح المرأة على عمّتها [ولا على خالتها](٤)» فليس نصا صريحا ؛ لأنّ ظاهره إخبار ، وحمل الإخبار على النّهي مجاز ، وإن سلّمنا كونه نهيا فدلالة النّهي على التحريم أضعف من دلالة لفظ [الإحلال](٥) على معنى الإباحة.

الثّاني : أنّ الآية صريحة في تحليل كلّ ما سوى المذكورات والحديث ليس صريحا في العموم بل احتماله للمعهود السّابق أظهر.

وسادسها : أنّه تعالى استقصى في هذه الآية شرح أصناف المحرّمات فعدّ منها خمسة عشر صنفا ، ثمّ بعد هذا التّفصيل التّام والاستقصاء الشّديد قال (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) فلو لم يثبت الحلّ في كلّ من سوى هذه الأصناف المذكورة ، لكان هذا الاستقصاء عبثا ولغوا ، وذلك لا يليق بالحكيم. والجواب من وجوه :

الأول : قال الحسن وأبو بكر الأصمّ (٦) إنّ قوله (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) لا يقتضي إثبات الحل على التأبيد ؛ لأنّه يصحّ [تقسيم](٧) هذا المفهوم إلى المؤبد ، وإلى

__________________

(١) سقط في أ.

(٢) في أ : تسهيل.

(٣) سقط في ب.

(٤) سقط في ب.

(٥) سقط في ب.

(٦) في أ : الأعم.

(٧) سقط في ب.

٣٠٣

غير المؤبّد ، فيقال (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) أبدا ، ويقال (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) إلى الوقت الفلانيّ ، ولو كان صريحا في التّأبيد لما كان هذا التقسيم ممكنا في الآية ، فالآية لا تفيد [إلّا](١) إحلال من سوى المذكورات ، والعقل يشهد بأنّ الإحلال أعمّ من الإحلال المؤبّد ، ومن الإحلال المؤقّت ، فالآية لا تفيد إلا حلّ من (٢) عدا المذكورات في ذلك الوقت ، فأمّا ثبوت حكمهم في سائر الأوقات فمسكوت عنه ، وقد كان حلّ من سوى المذكورات ثابتا في ذلك الوقت ، وطريان حرمة بعضهم بعد ذلك لا يكون تخصيصا لذلك النّصّ ولا نسخا له ، وبهذا الطّريق يظهر أنّ قوله (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) [النساء : ٢٣] ليس نصّا في تأبيد هذا التّحريم ، وإنّما عرفنا ذلك التّأبيد بالتّواتر من دين محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

الثّاني : أنّ حرمة الجمع بين الأختين لكونهما أختين يناسب هذه الحرمة ؛ لأنّ الأختيّة قرابة قريبة فناسبت مزيد الوصلة والشّفقة والكرامة ، فكون إحداهما ضرّة الأخرى موجب الوحشة العظيمة والنّفرة الشّديدة كالأختية تناسب حرمة الجمع بينهما في النّكاح لما ثبت في أصول الفقه : أنّ ذكر الحكم مع الوصف المناسب مشعر بالعلّية (٣) ، وهذا المعنى موجود في المرأة وعمّتها ، وخالتها ، بل أولى ؛ لأنّ العمّة[والخالة](٤) تشبهان الأمّ.

والثّالث : أنّه تعالى نصّ على تحريم أمّهات النّساء ، ولفظ الأمّ قد ينطلق على العمّة والخالة ، أمّا العمّة فلقوله تعالى مخبرا عن أولاد يعقوب عليه‌السلام (نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ) [البقرة : ١٣٣] فأطلق (٥) لفظ الأب على «إسماعيل» مع أنّه كان عمّا وإذا (٦) كان العمّ أبا لزم أن تكون العمّة أمّا ، وأمّا إطلاق لفظ «الأمّ» على الخالة فقوله تعالى (وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ) [يوسف : ١٠٠] والمراد أبوه وخالته ، فإنّ أمّه كانت متوفّاة في ذلك الوقت فثبت أن قوله (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) يتناول العمّة والخالة من بعض الوجوه وإذا كان كذلك (٧) فلم يكن قوله (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) متناولا له ، وإنّما تناولتهم آية التحريم في قوله (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) إمّا بالدلالة (٨) الصّريحة ، أو الجليّة ، أو الخفية.

الرّابع : أن تقول : يجوز تخصيص (٩) عموم الكتاب بخبر الواحد الصّنف الثّاني من المحرّمات ، والخارجة من هذا العموم : المطلقة ثلاثا ، ونكاح المعتدّة ، ومن كان متزوّجا

__________________

(١) سقط في ب.

(٢) في أ : الإحلال عند.

(٣) في أ : بأهلية.

(٤) سقط في أ.

(٥) في أ : فانطلق.

(٦) في أ : فإذا.

(٧) في أ : لذلك.

(٨) في أ : الدلالة.

(٩) في أ : التخصيص.

٣٠٤

بحرّة لم يجز له أن يتزوّج أمة ، وتحريم الخامسة ، وتحريم الملاعنة لقوله عليه الصلاة والسلام : «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا».

قوله (أَنْ تَبْتَغُوا) في محلّه ثلاثة أوجه :

الرّفع ، والنّصب ، والجرّ فالرّفع على أنّه بدل من (ما وَراءَ ذلِكُمْ) على قراءة أحلّ مبنيا للمفعول [لأنّ «ما» حينئذ قائمة مقام الفاعل ؛ وهذا بدل منها بدل اشتمال ، وأمّا النّصب فالأجود أن يكون على أنّه بدل من «ما» المتقدّمة على قراءة «أحلّ» مبنيّا للفاعل](١) كأنه قال : وأحل لكم ابتغاء أموالكم من تزويج أو ملك يمين ، وأجاز الزّمخشريّ أن يكون نصبه على المفعول من أجله ، قال : بمعنى بيّن لكم [ما يحلّ مما](٢) يحرم إرادة أن يكون ابتغاؤكم بأموالكم الّتي جعل الله لكم قياما في حال كونكم محصنين ، وأنحى عليه أبو حيّان وجعله إنّما قصد بذلك دسيسة الاعتزال ثم قال : فظاهر الآية غير ما فهمه إذ الظّاهر أنّه تعالى أحلّ لنا ابتغاء ما سوى المحرّمات السّابق ذكرها بأموالنا حالة (٣) الإحصان ، لا حالة السّفاح ، وعلى هذا الظّاهر لا يجوز أن يعرب (أَنْ تَبْتَغُوا) مفعولا له ، لأنّه فات شرط من شروط المفعول له ، وهو اتّحاد الفاعل في العامل (٤) والمفعول له ؛ لأنّ الفاعل ب «أحل» هو الله ـ تعالى ـ ، والفاعل في (تَبْتَغُوا) ضمير المخاطبين ، فقد اختلفا ولما أحسّ الزمخشريّ إن كان أحس جعل (أَنْ تَبْتَغُوا) على حذف إرادة حتّى يتحد الفاعل في قوله (وَأُحِلَ) في المفعول له ، ولم يجعل (أَنْ تَبْتَغُوا) مفعولا له إلّا على حذف مضاف ، وإقامته مقامه ، وهذا كلّه خروج عن الظّاهر انتهى.

قال شهاب الدّين (٥) : ولا أدري ما هذا التّحمل ، ولا كيف يخفى على أبي القاسم شرط اتحاد الفاعل في المفعول له حتّى يقول : إن كان أحسّ ، وأجاز أبو البقاء (٦) فيه النّصب على حذف حرف الجرّ. قال أبو البقاء : في «ما» يعني من قوله (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) وجهان :

أحدهما : هي بمعنى «من» فعلى هذا يكون قوله (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ) (٧) في موضع جرّ أو نصب على تقدير بأن تبتغوا ؛ أو لأن (٨) تبتغوا ، أي أبيح لكم غير ما ذكرنا من النّساء بالمهور.

والثّاني : أنّ «ما» بمعنى الذي ، والذي كناية عن الفعل ، أي : وأحلّ لكم تحصيل ما وراء ذلك الفعل المحرم ، و (أَنْ تَبْتَغُوا) بدل منه ، ويجوز أن يكون (أَنْ تَبْتَغُوا) في هذا الوجه مثله في الوجه الأوّل ، يعني : فيكون أصله بأن تبتغوا ، أو لأن تبتغوا ، وفيما قاله

__________________

(١) سقط في أ.

(٢) سقط في أ.

(٣) في أ : حال.

(٤) في أ : الفاعل.

(٥) ينظر : الدر المصون ٢ / ٧٤٦.

(٦) ينظر : الإملاء ١ / ١٧٥.

(٧) سقط في ب.

(٨) في أ : قولان.

٣٠٥

نظر لا يخفى ، وأمّا الجرّ فعلى ما قاله أبو البقاء ، وقد تقدّم ما فيه.

و (مُحْصِنِينَ) حال من فاعل تبتغوا ، و (غَيْرَ مُسافِحِينَ) حال ثانية ، ويجوز أن يكون حالا من الضّمير في (مُحْصِنِينَ ،) ومفعول محصنين ومسافحين محذوف ، أي : محصنين فروجكم غير مسافحين الزّواني ، وكأنّها في الحقيقة حال مؤكدة ؛ لأنّ المحصن غير مسافح ، ولم يقرأ أحد بفتح الصّاد من محصنين فيما نعلم. والسّفاح الزّنا.

قال اللّيث (١) : السّفاح والمسافحة : الفجور (٢) ، وأصله الصّبّ ، يقال : دموع سوافح ومسفوحة.

قال تعالى : (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) [الأنعام : ١٤٥] وفلان سفّاح للدّماء ، وسمي الزّنا سفاحا ؛ لأنّه لا غرض للزّاني إلا صب منيه ، وكانوا يقولون صافحني وما ذمّني والمسافح من يظاهر بالزّنا ، ومتّخذ الأخدان من تستر فاتّخذ واحدة خفية.

فصل [الخلاف في قدر المهر]

قال أبو حنيفة : لا مهر أقلّ من عشرة دراهم ، وقال غيره : يجوز بالقليل والكثير ، واحتج أبو حنيفة بهذه الآية ؛ لأنّه تعالى قيّد التحليل بالابتغاء بالأموال و [الدّرهم](٣) والدرهمان لا يسمّى أموالا ، فلا يصحّ جعلها مهرا.

فإن قيل (٤) : ومن عنده عشرة دراهم ، لا يقال عنده أموال مع أنّكم تجوزونها مهرا قلنا : ظاهر الآية يقتضي ألّا يكون العشرة كافية ، إلا أنّا أنزلنا العمل بظاهر هذه الآية للإجماع على جوازه ، ويتمسّك في الأقل من العشرة بظاهر الآية وهذا استدلال ضعيف ؛ لأنّ الآية دلّت على أنّ الابتغاء بالأموال جائز ، وليس فيها دلالة على أنّ الابتغاء بغير الأموال غير جائز ، إلّا على سبيل المفهوم وأنتم لا تقولون به ، واستدلّ المخالف بوجوه :

أحدها : قوله (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ) فقابل الجمع بالجمع فيقتضي (٥) توزع الفرد على الفرد ، وهذا يقتضي أن يتمكّن كلّ واحد من ابتغاء النّكاح بما يسمى مالا ، والقليل والكثير في هذه الحقيقة ، وفي هذا الاسم سواء.

وثانيها : قوله تعالى (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) [البقرة : ٢٣٧] فدلّت الآية على سقوط النصف من المذكور ، وهذا يقتضي أنّه لو وقع العقد في أوّل الأمر بدرهم : لم يجب إلا نصف درهم ، وأنتم لا تقولون به.

وثالثها : ما روي أنّ امرأة جيء بها إلى النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم وقد تزوّج بها رجل على نعلين

__________________

(١) ينظر : تفسير الرازي ١٠ / ٣٨.

(٢) في أ : النحو.

(٣) سقط في أ.

(٤) في أ : كان الحل.

(٥) في أ : فقضى.

٣٠٦

فقال عليه‌السلام «رضيت من نفسك بنعلين» ، فقالت : نعم ؛ فأجازه (١) النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والظاهر أنّ قيمة النّعلين أقلّ من عشرة دراهم ، فإنّ مثل هذا الرّجل والمرأة اللذين تزوّجا على نعلين يكونان في غاية الفقر فنعلهما تكون قليلة القيمة جدّا.

وروى جابر عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنّه قال : «من أعطى امرأة من نكاح كفّ دقيق ، أو سويق ، أو طعاما فقد استحلّ» (٢) ، وحديث الواهبة نفسها أنّه ـ عليه‌السلام ـ قال للّذي أراد أن يتزوّجها التمس ولو خاتما من حديد» (٣) وذلك لا يساوي عشرة دراهم.

فصل [في الخلاف في المهر بالمنافع]

قال أبو حنيفة : لو تزوّجها على تعليم سورة من القرآن لم يكن ذلك مهرا ، ولها مهر مثلها ولو تزوّجها على خدمة سنة ، فإن كان حرّا فلها مهر مثلها ، وإن كان عبدا فلها خدمة سنة وقال غيره (٤) : يجوز جعل ذلك مهرا ، واحتجّ أبو حنيفة بهذه الآية.

قال : لأنّه تعالى شرط في حصول الحل ذلك الابتغاء بالمال ، والمال اسم للأعيان لا للمنافع وأيضا قال : (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) وذلك صفة للأعيان لا للمنافع ، وأيضا قال (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) [النساء : ٤].

وأجيب عن الأوّل بأن الآية دلّت على أنّ الابتغاء بالمال (٥) جائز ، وليس فيه بيان أنّ الابتغاء بغير المال جائز أم لا.

وعن الثاني : بأنّ لفظ الايتاء كما يتناول الأعيان يتناول المنافع الملتزمة.

وعن الثّالث : أنّه خرج الخطاب على الأعمّ الأغلب.

واستدلّ المخالف بوجهين :

أحدهما : قصة شعيب في قوله لموسى (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ) [القصص : ٢٧] وشرعهم شرع لنا ما لم يرد ناسخ.

__________________

(١) أخرجه أحمد (٣ / ٤٤٥) والترمذي (١ / ٢٠٧) والبيهقي (٧ / ١٣٨) عن عامر بن ربيعة به.

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح.

والحديث ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (١ / ٤٤٤) رقم ١٢٧٦ ونقل عن أبيه أنه منكر.

(٢) أخرجه الدارقطني (٣ / ٢٤٢) وأبو نعيم في «تاريخ أصفهان» (١ / ٢٩٣) عن جابر بن عبد الله مرفوعا.

(٣) أخرجه البخاري (٧ / ٣٠) كتاب النكاح باب السلطان ولي من لا وليّ له حديث (٥١٣٥) ومسلم (٤ / ١٤٣) ومالك (٢ / ٥٢٦) وأبو داود (٢١١١) والنسائي (٢ / ٨٦) والترمذي (١ / ٢٠٧) والدارمي (٢ / ١٤٢) وابن ماجه (١٨٨٩) وابن الجارود (٧١٦) والطحاوي (٢ / ٩) وأحمد (٥ / ٣٣٠ ، ٣٣٦) والحميدي (٩٢٨) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد مرفوعا.

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

(٤) وهذا مذهب الشافعي. ينظر : تفسير الرازي ١٠ / ٣٩.

(٥) في أ : بالأموال.

٣٠٧

وثانيهما : قوله عليه‌السلام «زوّجتك بما معك من القرآن» (١).

فصل [في تفسير قوله (مُحْصِنِينَ)]

في قوله محصنين وجهان :

أحدهما : ـ أنّ المراد أن يصيروا محصنين بسبب عقد النّكاح.

الثّاني : ـ أن يكون الاحصان شرطا في الإحلال المذكور في قوله (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) والأوّل أولى ؛ لأنّ الآية تبقى عامّة معلومة المعنى.

وعلى الثّاني : تكون الآية مجملة ؛ لأنّ الإحصان المذكور فيها غير مبيّن ، والمعلّق على المجمل يكون مجملا ، وحمل الآية على وجه معلوم أولى من حملها على وجه مجمل.

قوله : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ) يجوز في «ما» وجهان أحدهما : أن تكون شرطيّة.

والثّاني : أن تكون موصولة ، وعلى كلا (٢) التقديرين فيجوز أن يكون المراد بها النساء المستمتع بهنّ ، أي النّوع المستمتع به ، وأن يراد بها الاستمتاع الّذي هو الحدث ، وعلى جميع الأوجه المتقدّمة ، فهي في محلّ رفع بالابتداء ، فإن كانت شرطيّة ففي خبرها الخلاف المشهور هل هو فعل الشّرط وجوابه ، أو كلاهما وقد تقدّم تحقيقه في البقرة (٣) ، وإن كانت موصولة ؛ فالخبر قوله «فآتوهن» ودخلت الفاء لشبه الموصول باسم الشرط كما تقدّم ، ثم إن أريد بها النّوع المستمتع به فالعائد على المبتد سواء كانت ما شرطية أو موصولة الضمير [المنصوب](٤) في «فآتوهن» ويكون قد راعى لفظ «ما» تارة فأفرد في قوله «به» ، ومعناها (٥) أخرى ، فجمع في قوله «منهن» «فآتوهن» فيصير المعنى : أي نوع من النّساء استمتعم به فآتوهن ، أو النّوع الذي استمتعم به من النّساء ، فآتوهنّ ، وإن أريد بها الاستمتاع ، فالعائد حينئذ محذوف ، تقديره : فأيّ نوع من الاستمتاع استمتعم به من النساء فآتوهنّ أجورهن لأجله. و «من» في «منهن» تحتمل وجهين :

أحدهما : أن تكون للبيان.

والثاني : أن تكون للتّبعيض ، ومحلها النّصب على الحال ، من الهاء في «به» ، ولا يجوز في «ما» أن تكون مصدريّة لفساد المعنى ولعود الضّمير في «به» عليها.

فصل [في تفسير الاستمتاع]

الاستمتاع في اللّغة : الانتفاع ، وكلّ ما انتفع به فهو متاع ، يقال : استمتع الرّجل

__________________

(١) تقدم.

(٢) في أ : كل.

(٣) آية ٣٨.

(٤) سقط في أ.

(٥) في أ : ومعناه.

٣٠٨

بولده ، ويقال فيمن مات شابّا : لم يتمتّع بشبابه ، قال تعالى (رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ) [الأنعام : ١٢٨] وقال (فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ) [التوبة : ٦٩] يعني : بحظّكم عليهنّ ؛ فآتوهنّ أجورهنّ عليه ، أو مهورهن عليه ، وإنّما سمّي المهر أجرا ؛ لأنّه بدل المنافع كما سمّي بدل منافع الدّار والدّابّة أجرا.

فصل [في الخلاف في تقرير المهر بالخلوة]

قال الشّافعيّ : الخلوة الصّحيحة لا تقرّر المهر.

وقال أبو حنيفة وأحمد : تقرره ، واحتجّ الشّافعيّ بقوله تعالى (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) فجعل وجوب إتيانهنّ لأجل الاستمتاع بهنّ ، فلو تقرّر بالخلوة قبل الاستمتاع لمنع من تعلّق النّقود بالاستمتاع وهو خلاف الآية.

فصل

قال الحسن ومجاهد وأكثر العلماء : والمراد بهذه الآية ابتغاء النّساء بالأموال على طريق النّكاح الصحيح.

وقوله (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) فجعل وجوب إتياهنّ بالدّخول أي (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) أي مهورهن بالتّمام.

قال القرطبيّ (١) : اختلف النّاس في المعقود عليه في النّكاح هل هو بدن المرأة ، أو منفعة البضع ، أو الحلّ على ثلاثة أقوال ، قال : والظّاهر المجموع ؛ لأنّ العقد يقتضي كلّ ذلك فإن عقد النّكاح آتاها نصف المهر ، وقال آخرون : هو نكاح المتعة ، وهو أن يستأجر امرأة بمال معلوم إلى أجل معين ، فإذا (٢) انقضت تلك المدّة باتت منه بلا طلاق وتستبرىء (٣) رحمها ، وليس بينهما ميراث ، وكان ذلك مباحا في ابتداء الإسلام ثم نهى عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، روى الرّبيع بن سبرة الجهني أنّ أباه حدّثه أنّه كان مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال «يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء فإنّ الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلّ سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» (٤). وروى علي بن أبي طالب «أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم نهى عن متعة النّساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسيّة» (٥) وعامّة أهل العلم على أنّ نكاح المتعة حرام منسوخ

__________________

(١) ينظر : تفسير القرطبي ٥ / ٨٥.

(٢) في أ : يستبرىء.

(٣) في أ : فإن.

(٤) أخرجه أبو داود كتاب النكاح ب ٢١ والدارمي (٢ / ١٤٠) والبيهقي (٧ / ٢٠٣) والبغوي في «شرح السنة» (٥ / ٧٧) وفي «تفسيره» (١ / ٥٠٦) عن الربيع بن سبرة عن أبيه.

والحديث ذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣ / ١٥٥).

(٥) أخرجه الترمذي (١١٢١) والنسائي (٧ / ٢٠٣) وابن ماجه (١٩٦١) وأحمد (٣ / ٤٠٤) وابن عبد البر في «التمهيد» (١٠ / ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٨) عن علي بن أبي طالب مرفوعا.

٣٠٩

وذهب ابن عباس إلى أنّ الآية محكمة ، ويرخّص في نكاح [المتعة](١).

روى أبو نضرة قال : سألت ابن عبّاس عن متعة النّساء فقال : أما تقرأ سورة النّساء : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ) إلى أجل مسمى (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) قلت : لا أقرؤها هكذا ، فقال ابن عبّاس : هكذا أنزل الله ثلاث مرات (٢) ، وروي أنّ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما قدم مكّة في عمرته تزين نساء أهل مكة فشكى أصحاب النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم طول العزوبة فقال «استمتعوا من هذه النّساء» (٣) وهذا القول مروي عن ابن عبّاس وعمران بن الحصين ، أمّا ابن عبّاس فعنه ثلاث روايات أحدها أنّها مباحة مطلقا ، وقال عمارة سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح قال : لا سفاح ولا نكاح ، قلت : فما هي قال : متعة كما قال الله تعالى قلت : هل لها عدّة؟ قال : نعم حيضة ، قلت : هل يتوارثان ، قال : لا. الثانية أنّ النّاس لما ذكروا الأسفار في المتعة ، قال ابن عبّاس : قاتلهم الله ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق ، لكني قلت إنّها تحلّ للمضطر كما تحلّ الميتة ، والدّم ، ولحم الخنزير له (٤).

الثّالثة : أنّه أقرّ بأنّها صارت منسوخة.

روى عطاء الخراسانيّ : عن ابن عبّاس في قوله تعالى (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ) قال صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ)(٥) [الطلاق : ١] وروى أيضا أنّه قال عند موته : اللهمّ إني أتوب إليك من قولي في المتعة والصرف (٦) ، وأمّا عمران بن الحصين فإنّه قال نزلت هذه المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية تنسخها ، وأمرنا بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وتمتعنا بها ، ومات ولم ينهنا عنه ، ثمّ قال رجل برأيه ما شاء (٧) ، وروى محمّد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنّه قال : لو لا أنّ عمر نهى عن المتعة [ما زنا إلا شقي. والجمهور على تحريم نكاح المتعة لما روى سالم بن عبد الله بن عمر أنّ عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ قال في خطبته ما بال رجال ينكحون هذه المتعة (٨)](٩) وقد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم

__________________

(١) سقط في ب.

(٢) أخرجه الحاكم (٢ / ٣٠٥) والطبري في «تفسيره» (٨ / ١٧٧) عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس ...

فذكره.

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والخبر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢ / ٢٥٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن الأنباري في «المصاحف».

(٣) أخرجه ابن ماجه (١٩٦٢) وأحمد (٣ / ٤٠٥) والبيهقي (٧ / ٢٠٣) والطبراني (٧ / ١٢٦) وابن عبد البر في «التمهيد» (١٠ / ١٠٦).

(٤) ينظر : تفسير الرازي ١٠ / ٤١.

(٥) ينظر : السابق.

(٦) ينظر : السابق.

(٧) في أ : عنها.

(٨) ينظر : تفسير البغوي ١ / ٤١٤.

(٩) سقط في أ.

٣١٠

عنها لا أجد أحدا نكحها إلّا رجمته (١) بالحجارة ، وقال : هذه المتعة النّكاح والطّلاق والعدّة والميراث فذكر هذا الكلام في مجمع من الصّحابة ، ولم ينكروا عليه ، فالحال لا يخلو من أن يكونوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا ، أو كانوا عالمين بإباحتها فسكتوا مداهنة ، أو ما عرفوا حكمها فسكتوا توقّفا.

والأوّل : هو المطلوب.

والثّاني : يوجب تكفير عمر وتكفير الصّحابة ، لأنّ من علم أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حكم بإباحة المتعة ثمّ قال : إنّها محرّمة من غير نسخ لها فهو كافر ، ومن صدقه مع علمه بكونه مخطئا كافر ، وهذا يقتضي تكفير الأمّة. وإن لم يكونوا عالمين بالإباحة ولا بالحرمة ، فهذا أيضا باطل ؛ لأنّ كون المتعة مباحة يقتضي كونها كالنّكاح ، واحتياج النّاس إلى معرفة حكمها (٢) عام في حقّ الكلّ ، ومثل هذا يمتنع خفاؤه (٣) بل يجب أن يشتهر العلم بحكمه (٤) كاشتهار علمهم بحلّ النّكاح ، ولما بطل هذان القسمان ثبت أنّ الصّحابة إنّما سكتوا عن الإنكار على عمر لعلمهم بأنّ المتعة صارت منسوخة في الإسلام.

فإن قيل : الرّجم غير جائز (٥) مع أنّ الصّحابة ما أنكروا عليه حين ذكر ذلك ، ولما سكت ابن عباس عنه في مسألة المباهلة (٦) ثم ذكرها بعد موت عمر وقال : من شاء باهلته فقيل له : هلّا قلت هذا في زمن عمر ، فقال : هبته ، وكان امرأ مهابا.

فالجواب لعلّه ذكر ذلك على سبيل الزّجر والتهديد والسّياسة ، ومثل هذا جائز [للإمام](٧) عند المصلحة كقوله (٨) عليه‌السلام «من منع الزّكاة فإنّا نأخذها منه وشطر ماله» (٩) وأخذ شطر المال غير جائز لكنّه قال ذلك للزّجر فكذا ههنا ، وأمّا سكوت ابن عباس ، فكان سكوت رجل واحد في خلائق عظيمة ، فلا يشبه سكوت الخلائق العظيمة عند رجل واحد ، ويدلّ على التّحريم حديث الربيع بن سبرة ، وحديث عليّ المذكوران أوّل الفصل قال الرّبيع بن سليمان : سمعت الشّافعيّ يقول : لا أعلم في الإسلام شيئا أحلّ ثم حرم غير المتعة.

واحتجّ من قال بإباحة المتعة بوجوه :

أحدها قراءة (١٠) أبيّ بن كعب وابن عباس «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى

__________________

(١) في أ : رجم.

(٢) في ب : حلها.

(٣) في أ : تناوله.

(٤) في ب : بحله.

(٥) في أ : عن جابر.

(٦) في أ : الباهلة.

(٧) سقط في أ.

(٨) في أ : لقوله.

(٩) أخرجه الطبراني في الكبير (١٩ / ٤١١) بلفظ : من منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا.

(١٠) وقرأ بها سعيد بن جبير.

انظر : المحرر الوجيز ٢ / ٣٦ ، والبحر المحيط ٣ / ٢٢٥.

٣١١

فآتوهن أجورهن» ولم ينكر عليهما هذه القراءة فكان إجماعا ، فيقابل الإجماع الّذي كان حاضرا عند خطبة عمر.

الثّاني : أنّ المذكور في الآية إنّما هو مجرّد الابتغاء بالمال ، ثمّ إنّه تعالى أمر بإيتانهنّ أجورهنّ بعد الاستمتاع بهنّ ، وذلك يدلّ على أنّ مجرّد الابتغاء بالمال يجوز الوطء ، ومجرّد الابتغاء بالمال لا يكون إلّا في نكاح المتعة ، فأمّا في النّكاح المطلق ، فالحل إنّما يحصل بالعقد والولي والشّهود ، ولا يفيد فيه مجرّد الابتغاء بالمال.

الثّالث : أنّه واجب إيتاء الأجور بمجرّد الاستمتاع ، والاستمتاع عبارة عن التّلذّذ والانتفاع ، وأمّا في النّكاح المطلق فإيتاء (١) الأجور لا يتوقّف على الاستمتاع ألبتّة بل على العقد. ألا ترى أنّ بمجرد النّكاح يلزم نصف المهر.

الرّابع : أن الأمّة مجمعة على أنّ نكاح المتعة كان جائزا في الإسلام ، وإنّما الخلاف في النّسخ ، فنقول لو كان النّاسخ موجودا ، لكان إمّا معلوما بالتّواتر أو الآحاد ، ولم يعلم بالتّواتر ؛ لأنّه كان يلزم منه كون عليّ ، وابن عباس ، وعمران بن الحصين منكرين لما عرف ثبوته بالتّواتر في دين محمّد عليه‌السلام ، وذلك يوجب تكفيرهم ، ويكون باطلا قطعا ، وإن كان ثابتا بالآحاد لزم نسخ الثابت المتواتر المقطوع به بخبر الواحد المظنون ، وهذا أيضا باطل ، ومما يدلّ على بطلان هذا النّسخ أيضا أنّ أكثر الرّوايات أنّ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم نهى عن المتعة يوم خيبر ، وأكثر الرّوايات أنّه عليه‌السلام أباح المتعة في حجّة الوداع وفي يوم الفتح ، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر ، وذلك يدلّ على فساد ما روي أنّه عليه‌السلام نسخ المتعة يوم خيبر ، لأنّ النّاسخ يمتنع تقدّمه على المنسوخ ، [وقول](٢) من قال إنّه حصل التحليل مرارا [والنسخ مرارا] قول ضعيف لم يقل به أحد من [المتقدّمين](٣) المعتبرين ، إلا الذين أرادوا إزالة التّناقض عن هذه الرّوايات.

الخامس : أنّ عمر ـ رضي الله عنه ـ قال على المنبر متعتان كانتا مشروعتين في زمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأنا أنهى (٤) عنهما : متعة الحجّ ، ومتعة النّكاح وهذا تنصيص منه على أنّ متعة النّكاح كانت موجودة في عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وقوله «وأنا أنهى» يدلّ على أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ما نسخة ، وإنّما عمر هو الذي نسخه وإذا كانت كذلك ؛ وجب أن لا يصير منسوخا بنسخ عمر ، وهذا هو الحجة التي احتجّ بها عمران بن الحصين حيث قال : ولم تنزل آية بنسخ آية المتعة ، ولم ينهنا عنها حتى مات ، ثم قال رجل برأيه ما شاء ، يريد أنّ عمر نهى عنها.

__________________

(١) في أ : فإنما.

(٢) سقط في أ.

(٣) سقط في أ.

(٤) في أ : وإنما أنهى.

٣١٢

والجواب أن يقال : إن هذه الآية مشتملة (١) على أنّ المراد منها تحريم نكاح المتعة من ثلاثة أوجه:

الأوّل : أنّه تعالى ذكر المحرمات بالنّكاح أولا في قوله (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ) ثم قال في آخر الآية (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) فكان المراد بهذا التحليل ههنا ما هو المراد هناك بالتّحريم هو النّكاح ، فالمراد بالتحليل هنا أيضا يجب أن يكون هو النّكاح.

الثّاني : قوله تعالى (مُحْصِنِينَ) والإحصان لا يكون إلّا في نكاح صحيح.

الثالث : قوله (غَيْرَ مُسافِحِينَ) سمّى الزّنا سفاحا ؛ لأنّه لا مقصود فيه إلا سفح الماء ولا يطلب فيه الولد وسائر مصالح النّكاح ، والمتعة لا يراد منها إلّا سفح الماء فكان سفاحا ، هذا قول أبي بكر الرّازي ، وفيه مناقشة.

أمّا الأول : فإنّه تعالى ذكر أصنافا ممّن يحرم وطؤهنّ ثم قال (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) أي وأحل لكم وطء ما وراء هذه الأصناف ، فأيّ فساد في هذا الكلام.

وأمّا الثّاني : وهو أنّ الإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح فالمخالف يقول بصحّة هذا النّكاح.

وأما الثّالث : هو (٢) أنّ الزّنا إنّما سمي سفاحا ؛ لأنّه لا يراد منه إلا سفح الماء فالمتعة ليست كذلك فإنّ المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه من قبل الله ، فلم قلتم إنّ المتعة محرمة.

قال ابن الخطيب (٣) : وإنّما الجواب المعتمد أن نقول : إنّا لا ننكر أنّ المتعة كانت مباحة إنّما الذي نقوله : إنّها صارت منسوخة ، وعلى هذا التقدير ، فلو كانت [هذه الآية دالة على أنها مشروعة](٤) [لم يكن ذلك قادحا في غرضنا ، وهذا هو الجواب أيضا عن تمسكهم بقراءة أبيّ وابن عباس ، فإن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة ، ونحن لا ننازع](٥) لكن نقول : إنّ النسخ طرأ عليه ، وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا ، وقولهم إنّ النّاسخ إمّا أن يكون متواترا ، أو آحادا قلنا : لعلّ بعضهم سمعه ثم نسيه [ثم إن عمر ـ رضي الله عنه ـ لمّا ذكر ذلك في الجمع العظيم تذكروه وعرفوا صدقه فيه وسلموا الأمر له.

وقولهم :](٦) إنّ عمر أضاف النّهي عن المتعة إلى نفسه.

قلنا : قد بيّنا أنّه لو كان مراده أنّ المتعة كانت مباحة في شرع محمّد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأنا أنهى

__________________

(١) في أ : مشملة.

(٢) في أ : فهو.

(٣) ينظر : تفسير الرازي ١٠ / ٤٤.

(٤) سقط في أ.

(٥) سقط في أ.

(٦) سقط في أ.

٣١٣

عنه ؛ لزم تكفيره ، وتكفير كلّ من لا يحاربه وينازعه ، ويفضي ذلك إلى (١) تكفير جميع المؤمنين ، وكلّ ذلك باطل فلم يبق إلا أن يقال : كان مراده (٢) أنّ المتعة كانت مباحة في زمن الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأنا أنهى عنها لما ثبت أنّه صلى‌الله‌عليه‌وسلم نسخها ، فهو ناقل للنّسخ ، لا أنّه نسخ من عنده.

فصل

قال القرطبيّ (٣) : اختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت ؛ ففي «صحيح مسلم» عن [عبد](٤) الله قال : «كنّا نغزو مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثّوب إلى أجل» (٥) قال أبو حاتم البستيّ في صحيحه : قولهم للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم «ألا نستخصي» دليل على أنّ المتعة كانت محظورة قبل أن يبيح لهم الاستمتاع ، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى ، ثم رخّص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثّوب إلى أجل ثمّ نهى عنها عام خيبر ثم أذن فيها عام الفتح ثم حرمها بعد ثلاث فهي محرّمة إلى يوم القيامة.

وقال ابن العربيّ (٦) : وأمّا متعة النّساء فهي من غرائب الشّريعة ؛ لأنّها أبيحت في صدر الإسلام ثمّ حرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثمّ حرّمت بعد ذلك ، واستقر الأمر على التّحريم ، وليس لها أخت في الشّريعة إلّا مسألة القبلة ، فإنّ النّسخ طرأ عليها [مرتين](٧) ثم استقرّت بعد ذلك.

وقال غيره ممّن جمع طرق الأحاديث فيها : إنّها تقتضي التّحليل والتّحريم سبع مرات فروى ابن أبي عمرة : أنّها كانت في صدر الإسلام.

وروى سلمة بن الأكوع (٨) : أنّها كانت عام أوطاس ، ومن رواية عليّ تحريمها يوم خيبر ، ومن رواية الرّبيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح.

قال القرطبيّ (٩) : وهذه الطرق كلّها في «صحيح مسلم» وغيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك وفي مصنف أبي داود من حديث الرّبيع بن سبرة النّهي عنها في (١٠) حجّة الوداع.

__________________

(١) في أ : أن.

(٢) في أ : المراد.

(٣) ينظر : تفسير القرطبي ٥ / ٨٦.

(٤) سقط في أ.

(٥) أخرجه البخاري (٦ / ١٠٤) كتاب التفسير باب سورة المائدة حديث (٤٦١٥) ، (٧ / ٥) كتاب النكاح باب تزويج المعسر ... برقم (٥٠٧١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢ / ٢٥٠) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن أبي شيبة.

(٦) ينظر : تفسير القرطبي ٥ / ٨٦.

(٧) سقط في ب.

(٨) في أ : الأقوع.

(٩) ينظر : تفسير القرطبي ٥ / ٨٦.

(١٠) في أ : من.

٣١٤

وروى الحسن عن [ابن](١) سبرة أيضا : ما حلّت المتعة قطّ إلّا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلّت قبلها ، ولا بعدها (٢).

فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة وحرمت.

قوله «فريضة» حال من أجورهن ، أو مصدر مؤكد أي فرض الله ذلك فريضة [أو فرضا](٣) أو مصدر على غير المصدر ؛ لأنّ الإيتاء مفروض فكأنّه قال «فآتوهن أجورهن إيتاء مفروضا». قوله (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) من حمل الآية على النّكاح الصّحيح قال المراد منه الإبراء من المهر ، أو الحط عنه ، أو الافتداء ، أو الاعتياض وهو كقوله تعالى (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) [النساء : ٤] [فإن قبضها ملكت بالقبض](٤) وقوله (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) [البقرة : ٢٣٧] من حمل الآية على نكاح المتعة قال : أراد إذا انقطع (٥) زمان المتعة لم يبق للرّجل على المرأة سبيل ، فإن شاءت المرأة زادت في الأجل وزاد الرجل في الأجر وإن لم يتراضيا تفارقا (٦).

فصل [حكم إلحاق الزيادة بالصداق]

قال أبو حنيفة : إلحاق الزّيادة بالصّداق جائز ، وهي ثابتة إن دخل بها ، أو مات عنها وإن طلقها قبل الدّخول بطلت الزّيادة ، وكانت بمنزلة الهبة فإن قبضتها ملكتها بالقبض ، وإن لم تقبضها بطلت ، واحتجّوا بقوله (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) وهذا بعمومه (٧) يدلّ على جواز إلحاق الزّيادة [بالصداق ، قال : بل هذه بالزيادة أخص منها بالنقصان ؛ لأنه تعالى علقه بتراضيهما والبراءة والحط لا يحتاج إلى رضا الزوج ، والزيادة لا تصح إلا بقبوله ، فإذا علق ذلك بتراضيهما جميعا ، دل على أن المراد هو الزيادة. الجواب أنه لا يجوز أن تكون الزيادة عبارة](٨) عما ذكره الزّجّاج ، وهو أنّه إذا طلقها قبل الدّخول ، فإن شاءت أبرأته من النّصف ، وإن شاء الزّوج سلّم إليها كلّ المال ، فيكون قد زادها على ما وجب عليه ؛ ولأنّ هذه الزيادة لو التحقت بالأصل لكان إمّا مع العقد الأوّل ، أو بعد زواله ، والأوّل باطل ؛ لأنّ العقد لما انعقد على القدر الأوّل ، فلو انعقد مرّة أخرى على القدر الثّاني ؛ لكان ذلك تكوينا لذلك العقد بعد ثبوته ، وهو تحصيل الحاصل.

__________________

(١) سقط في أ.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢ / ٢٥٢ وعزاه لابن أبي شيبة.

(٣) سقط في أ.

(٤) سقط في أ.

(٥) في أ : أن يقطع.

(٦) في أ : تعاقدا.

(٧) في أ : العموم.

(٨) سقط في أ.

٣١٥

والثّاني باطل ؛ لانعقاد الإجماع على أنّ عند إلحاق الزّيادة لا يرتفع العقد الأوّل ، ففسد (١) قولهم.

فصل [في استحباب قلة المهر]

اعلم أنّه لا تقدير لأكثر (٢) الصّداق لقوله (٣) تعالى (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) [النساء : ٢٠] والمستحبّ أن لا يغالي فيه. قال عمر بن الخطّاب : «ألا لا تغالوا في صدقة النّساء ، فإنّها لو كانت مكرمة في الدّنيا وتقوى عند الله ، لكان أولاكم بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ما علمت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم نكح شيئا من نسائه ، ولا أنكح شيئا من بناته بأكثر من اثني عشر أوقية (٤).

وعن أبي سلمة قال : سألت عائشة كم كان صداق النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا وقالت : أتدري ما النشّ (٥)؟ قلت : لا قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم (٦) ، وأمّا أقل الصّداق فذهب بعضهم إلى أنّه لا تقدير فيه ، بل ما جاز أن يكون مبيعا أو ثمنا جاز أن يكون صداقا ، وهو قول ربيعة ، وسفيان الثّوريّ ، والشّافعيّ ، وأحمد وإسحاق.

وقال عمر بن الخطّاب : «في ثلاث قبضات مهر زينب» ، وقال سعيد بن المسيّب : «لو أصدقها سوطا جاز» ، وقال قوم : تقدر بنصاب السّرقة ، وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ، غير أنّ نصاب السّرقة عند مالك ثلاثة دراهم ، وحجّة الشافعي وأحمد قوله عليه‌السلام «التمس ولو خاتما من حديد ، زوجتك بما معك من القرآن» ، وزوّج امرأة على نعلين.

فصل [في حكم جعل القرآن ونحوه صداقا]

قال الشافعيّ ، وأحمد : «يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا للحديث» ، وقال أصحاب الرّأي لا يجوز ، وكذلك كلّ عمل يجوز الاستئجار عليه مثل البناء ، والخياطة وغيرهما يجوز أن يجعل صداقا للحديث ، ولقول شعيب لموسى عليه‌السلام (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ) [القصص : ٢٧]. وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يجعل منفعة الحرّ صداقا.

__________________

(١) في أ : فسد.

(٢) في أ : لقدر.

(٣) في ب : بقوله.

(٤) أخرجه أبو داود (٢١٠٦) والنسائي (٢ / ٨٧) والترمذي (١ / ٢٠٨) وابن حبان (١٢٥٩ ـ موارد) والدارمي (٢ / ١٤١) والحاكم (٢ / ١٧٥) والبيهقي (٧ / ٢٣٤) وأحمد (٢٣).

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

(٥) في ب : الشيء.

(٦) أخرجه البغوي في تفسيره (١ / ٤١٤) أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا جعفر بن محمد أنا هارون بن إسحق أنا يحيى بن محمد الحارثي أنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال : سألت عائشة رضي الله عنها .... فذكره.

٣١٦

قوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(٢٥)

قوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ) الآية «من» شرطية وهو الظّاهر ، ويجوز أن تكون موصولة ، وقوله (فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) إما جواب الشّرط ، وإمّا خبر الموصول ، وشروط دخول الفاء في الخبر موجودة و (مِنْكُمْ) في محلّ نصب على الحال من فاعل (يَسْتَطِعْ) وفي نصب (طَوْلاً) ثلاثة أوجه :

أظهرها : أنّه مفعول ب «يستطيع» وفي قوله (أَنْ يَنْكِحَ) على هذا ثلاثة أوجه :

أحدها : أنّه في محلّ نصب ب «طولا» على أنّه مفعول بالمصدر المنون ؛ لأنّه مصدر ؛ وطلت الشيء أي : نلته ، والتّقدير : ومن لم يستطع أن ينال نكاح المحصنات [المؤمنات] ، ومثله قول الفرزدق: [الكامل]

١٧٨٤ ـ إنّ الفرزدق صخرة ملمومة

طالت فليس ينالها الأوعالا (١)

أي : طالت الأوعال فلم تنلها ، وإعمال المصدر المنوّن كثير قال الشّاعر : [الوافر]

١٧٨٥ ـ بضرب بالسّيوف رؤوس قوم

أزلنا هامهنّ عن المقيل (٢)

وقول الله تعالى (أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً ذا) [البلد : ١٤ ، ١٥] وهذا الوجه ذهب إليه الفارسي.

الثاني : (أَنْ يَنْكِحَ) بدل من (طَوْلاً) بدل الشّيء من الشّيء ؛ لأنّ الطول هو القدرة ، أو الفضل ، والنّكاح قدرة وفضل.

الثّالث : أنّه على حذف حرف الجرّ ، ثم اختلف هؤلاء ، فمنهم من قدّره ب «إلى» أي : طولا إلى أن ينكح المحصنات ، ومنهم من قدّره باللام أي : لأن ينكح ، وعلى هذين التّقديرين ، فالجارّ (٣) في محلّ الصّفة لطولا ، فيتعلّق بمحذوف ، ثمّ لما حذف حرف الجرّ فالخلاف المشهور في محل «أن» أنصب هو أم جرّ؟.

__________________

(١) ينظر البيت في البحر المحيط ٣ / ٢٣٠ ، والدر المصون ٢ / ٣٤٨.

(٢) البيت للمرار بن منقذ التميمي ينظر في المقاصد النحوية ٣ / ٤٩٩ ، شرح أبيات سيبويه ١ / ٣٩٣ ، وشرح الأشموني ٢ / ٣٣٣ ، وشرح ابن عقيل ص ٤١١ ، وشرح المفصل ٦ / ٦١ ، والكتاب ١ / ١١٦ ، ١٩٠ ، واللمع ص ٢٧٠ ، والمحتسب ١ / ٢١٩ ، والدر المصون ٢ / ٣٤٨.

(٣) في أ : فالجواب.

٣١٧

وقيل : اللام المقدّرة مع «أن» هي لام المفعول من أجله ، أي : لأجل نكاحهنّ.

الوجه الثّاني من نصب (طَوْلاً :) أن يكون مفعولا له على حذف [مضاف] أي : ومن لم يستطع منكم لعدم طول نكاح المحصنات ، وعلى هذا ف (أَنْ يَنْكِحَ) مفعول «يستطع» أي : ومن لم يستطع نكاح المحصنات لعدم الطّول.

الوجه الثالث : أن يكون منصوبا على المصدر.

قال ابن عطيّة (١) : ويصحّ أن يكون طولا نصبا على المصدر ، والعامل فيه الاستطاعة [لأنّهما بمعنى و (أَنْ يَنْكِحَ ،) على هذا مفعول بالاستطاعة ، أو](٢) بالمصدر يعني أنّ الطول هو استطاعة في المعنى ، فكأنّه قيل : ومن لم يستطع منكم استطاعة ، والطّول : [الفضل ومنه](٣) التطول وهو التّفضل قال تعالى (ذِي الطَّوْلِ) [غافر : ٣] ويقال : تطاول لهذا الشّيء أي تناوله كما يقال : يد فلان مبسوطة ، وأصل هذه الكلمة من الطّول الّذي هو ضدّ القصر ؛ لأنّه إذا كان طويلا ففيه كمال وزيادة [كما أنه إذا كان قصيرا ففيه قصور ونقصان ، فسمى الغنى طولا لأنه ينال به المراد ما لا ينال عند الفقر](٤) كما أنّ بالطول ينال ما لا ينال بالقصر.

قال ابن عبّاس ومجاهد وسعيد بن جيبر والسّديّ وابن زيد ، ومالك : «الطّول هو السّعة (٥) ، والغنى» (٦) ، قيل : والطّول : الحرة ، ومعناه : أنّ من عنده حرّة لا يجوز له نكاح [أمة](٧) ، وإن عدم السّعة ، وخاف العنت ؛ لأنّه طالب شهوة وعنده امرأة ، وهو قول أبي حنيفة [وبه قال الطّبريّ](٨).

وقال أبو يوسف : الطّول هو وجود الحرّة تحته ، وقيل : الطّول هو التّجلد (٩) والصبر كمن أحبّ أمة ، وهويها حتّى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج [عليها](١٠) غيرها ، فإنّ له أن يتزوّج الأمة إذا لم يملك مهرها ، وخاف أن يبغي بها ، وإن كان يجد سعة في المال لنكاح حرّة. وهذا قول قتادة والنّخعيّ وعطاء ، وسفيان والثّوري نقله القرطبيّ (١١).

__________________

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر : المحرر الوجيز ٢ / ٣٧.

(٣) سقط في ب.

(٤) سقط في أ.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨ / ١٨٢ ـ ١٨٣) عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي.

(٦) في أ : والتي.

(٧) سقط في أ.

(٨) سقط في ب.

(٩) في أ : الجلد.

(١٠) سقط في أ.

(١١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨ / ١٨٤) عن عطاء والشعبي وورد معناه عن جابر بن عبد الله :

أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨ / ١٨٤) من طريق أبي الزبير عنه وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢ / ٢٥٤) وزاد نسبته لابن المنذر.

٣١٨

فصل : [تفسير المراد بالمحصنات]

والمراد بالمحصنات ههنا الحرائر [لأنه تعالى أثبت نكاح الإماء عند تعذر نكاح المحصنات ، فلا بد أن يكون المراد بهن الحرائر](١) ؛ لأنه ذكرهن كالضّد للإماء ووجه تسميتهن بالمحصنات على قراءة من فتح الصّاد (٢) أنّهن أحصن بحريتهن عن أحوال الإماء فإنّ الأمة تكون خراجة ممتهنة مبتذلة في الظّاهر ، والحرة مصونة عن هذه القضايا ، وأمّا على قراءة كسر (٣) الصاد فالمعنى أنهن أحصن أنفسهن بحريتهنّ.

فصل [في شرط نكاح الأمة]

دلّت الآية على أنّه لا يجوز للحرّ نكاح الأمة إلّا بشرطين ؛ وهما ألّا يجد مهر حرة ، ولا ثمن أمة ، وأن يخاف العنت ، وهو قول جائز ، وبه قال طاوس وعمرو بن دينار ، وإليه ذهب مالك والشّافعيّ وأحمد ، وجوّز أصحاب الرّأي للحر نكاح الأمة.

فإن قيل : أيّ تفاوت بين ثمن الأمة ، أو مهرها وبين نكاح الحرّة الفقيرة.

فالجواب : أنّ العادة (٤) كانت في الإماء (٥) التخفيف لاشتغالهن (٦) بخدمة السّيّد فظهر التّفاوت.

فصل [في حكم نكاح الأمة الكتابية]

دلّت الآية على أنّه لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابيّة لقوله : (فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) ولقوله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) [المائدة : ٥] ولأن الأمة الكافرة ناقصة من وجهين :

نقص الرّقّ ، ونقص الكفر ، والولد تابع للأمّ في الحرية والرق ، فيتعلّق الولد رقيقا على ملك الكافر وجوز أبو حنيفة ذلك لعموم قوله : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) [النساء : ٣] وقوله : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) [النور : ٣٢] وقوله : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) وقوله: (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) [المائدة : ٥] والمراد بهذا الإحصان العفّة.

والجواب أنّ آيتنا خاصة ، والخاص مقدّم على العام ؛ ولأنها دخلها التخصيص فيما إذا كان تحته حرّة ، واتّفقوا على أنّه [لا](٧) يجوز وطؤها بملك اليمين. انتهى.

__________________

(١) سقط في أ.

(٢) وهي قراءة الجمهور في هذه الآية إلا ما كان من كسرها للكسائي في غير هذا الموضع.

انظر : السبعة ٢٣٠ ، والحجة ٣ / ١٤٦ ، ١٤٧ ، وحجة القراءات ١٩٦ ، ١٩٧ ، والعنوان ٨٤ ، وإعراب القراءات ١ / ١٣١ ، وشرح شعلة ٣٣٧ ، وشرح الطيبة ٤ / ٢٠١ ، وإتحاف ١ / ٥٠٨.

(٣) ينظر : القراءة السابقة.

(٤) في أ : التفاوت.

(٥) في أ : الأمة.

(٦) في أ : لاستعمالهن.

(٧) سقط في ب.

٣١٩

فصل [في شرط الإيمان]

ظاهر قوله (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) يقتضي كون الإيمان معتبرا من الحرّة فعلى هذا لو قدر على طول حرّة كتابيّة ، ولم يقدر على طول أمة (١) مسلمة فإنّه يجوز له أن يتزوّج بالأمة ، وأكثر العلماء على أنّ ذكر الإيمان ندب في الحرائر ، ولا فرق بين [الأمة](٢) المؤمنة والكتابيّة في كثرة المؤمنة وقلتها.

فصل [في التحذير من نكاح الإماء]

فصل في التّحذير من نكاح الإماء وجوه منها : ـ الولد ينبع الأمّ في الحريّة والرّق فيصير الولد رقيقا.

قال عمر ـ رضي الله عنه ـ : أي حرّ تزوّج (٣) بأمة ، فقد رقّ نصفه ، يعني : يصير ولده رقيقا.

وقال سعيد بن جبير : ما نكاح الأمة من الزّنا إلا قريب (٤) ، قال الله تعالى : (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) أي عن نكاح (٥) الإماء.

ومنها أنّ الأمة تكون قد تعوّدت الخروج ، والبروز والمخالطة للرّجال وصارت في غاية الوقاحة ، وربّما تعوّدت الفجور.

ومنها أن حقّ المولى عليها أعظم من حقّ الزّوج ، ولا تخلص للزّوج كخلوص الحرّة ، وربّما احتاج الزّوج إليها جدا ، ولا يجد إليها سبيلا [لحبس السيّد لها](٦).

ومنها أنّ المولى قد يبيعها من إنسان آخر ، فعلى قول من يقول بيع الأمة يوجب طلاقها تصير مطلّقة شاء الزّوج أم أبى ، وعلى قول من لا يرى ذلك فقد يسافر المولى بها وبولدها ، وذلك من أعظم المضارّ.

ومنها أن مهرها ملك لمولاها ، فلا تقدر على هبته لزوجها ، ولا إبرائه بخلاف الحرّة ، فلهذه (٧) الوجوه لم يؤذن في نكاح الأمة إلا على سبيل الرّخصة.

وروى أبو هريرة قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول [الحرائر](٨) صلاح البيت

__________________

(١) في الرازي : الحرة.

(٢) سقط في ب.

(٣) في أ : أيم يتزوج.

(٤) ورد ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأبي هريرة فأخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» (٢ / ٢٥٦).

وأخرجه عبد الرزاق عن أبي هريرة وسعيد بن جبير كما في «الدر المنثور» (٢ / ٢٥٦).

(٥) في أ : غير.

(٦) سقط في ب.

(٧) في أ : فهذه.

(٨) سقط في ب.

٣٢٠