رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ٤

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ٤

المؤلف:

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-092-7
الصفحات: ٤٢٥

ثلاثة ، قال : « انو مقام عشرة أيام وأتمّ الصلاة » (١).

ولا ريب أن القادم بيومين قبل التروية من نيّته الخروج إلى عرفة قبل العشرة ، ولا يتمّ معه الحكم بالتمام إلاّ على هذا القول من أن المعتبر عدم الخروج إلى مسافة خاصة ، وإلاّ فعلى القولين الأولين لا يصدق الإقامة من حين النية قطعا في الأول ، وعرفا في الثاني ، فكيف يتمّ مع ذلك الحكم بالتمام بنية الإقامة المزبورة؟! وقريب منه إطلاق الصحيح المتضمن لأن من توجّه إلى عرفات فعليه التقصير ، وإذا رجع وزار البيت ورجع إلى منى فعليه الإتمام (٢).

وفي الآخر : « من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة ، وهو بمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، وإذا زار البيت أتمّ الصلاة ، وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر » (٣).

قال في الوافي : إنما يجب الإتمام لأنه لا بدّ له من إقامة عشرة حتى يحجّ ، وإنما وجب القصر إذا خرج إلى منى لأنه يذهب إلى عرفات ويبلغ سفره بريدين ، وإنما يتمّ إذا زار البيت لأن الإتمام بمكة أحبّ من التقصير ، وإنما لزمه الإتمام إذا رجع إلى منى لأنه كان من عزمه الإقامة بمكة بعد الفراغ من الحج كما يكون في الأكثر ، ومنى من مكة أقلّ من بريد.

ثمَّ قال : وفيه نظر ؛ لأن سفره من عرفات هدم إقامته الاولى ، وإقامته الثانية لم تحصل بعد ، إلاّ أن يقال : إرادة ما دون المسافة لا تنافي عزم الإقامة ،

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٢٧ / ١٤٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٢ / ١١٨٠ ، الوسائل ٨ : ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٥.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٢٨ / ١٤٨٧ ، الوسائل ٨ : ٥٣٧ أبواب صلاة المسافر ب ٢٧ ح ٣.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٨٨ / ١٧٤٢ ، الوسائل ٨ : ٤٦٤ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ٣.

٤٠١

وعليه الاعتماد ، ويأتي ما يؤيده في باب إتمام الصلاة في الحرم الأربعة (١).

وذكر فيه الصحيحة المتقدمة.

وهو ـ كما ترى ـ ظاهر في موافقته لهذا القول ، وأن قصد نحو عرفات مع الرجوع قبل العشرة قاطع للإقامة قطعا ، ولعلّه لما ستعرفه من الاتفاق عليه.

ولعل هذا هو السرّ في تقييده التمام إذا رجع إلى منى بما إذا قصد إقامة ثانية. فما يقال عليه من أن في تقييده تأملا ، إذ ليس منه عين ولا أثر ولا عادة ، لا يخلو عن مناقشة ، سيّما مع دعواه الأكثرية التي مرجعها إلى العادة. لكنها لعلّها لا تخلو عن مناقشة ، لكن الظاهر أن ذكره هذه الدعوى إنما هو لبيان حكمة ترك التقييد وإن كان السبب فيه حقيقة هو ما ذكره من كون قصد نحو عرفات قاطعا للإقامة.

وعلى هذا فغاية ما يستفاد من هاتين الروايتين عدم انقطاع الإقامة بالخروج إلى نحو منى ، ولعلّه لصدق الإقامة معه عرفا ، وهو لا يستلزم عدم الانقطاع بالخروج إلى ما دون المسافة مطلقا.

إلاّ أن يقال في توجيه الاستدلال بهما لهذا القول على المختار بأن سفر عرفات ليس بمسافة القصر على الحتم كما مرّ ، ومثله لا يهدم قصد إقامة العشرة ، كما يظهر منهما من عدم نية إقامة مستأنفة ، وكون الإتمام بعد الرجوع مترتبا على الإتمام السابق من جهة أنه صار بمنزلة أهل مكة. وفيهما شهادة على أن سفر عرفات سفر رخصة في القصر ؛ لعدم كونه سفرا تاما بسبب عدم الرجوع ليومه الذي هو شرط كما مرّ.

ولا يخلو عن نظر ؛ لإطلاق الأصحاب الحكم بانقطاع الإقامة بالخروج إلى مسافة ، من دون تقييد كما سيظهر ، حتى أن الشيخ ـ الذي هو‌

__________________

(١) الوافي ٧ : ١٥٤.

٤٠٢

أحد القائلين بجواز التقصير في الأربعة مع عدم الرجوع ليومه ـ جعل في كتاب الحديث مقتضى الرواية الاولى ـ من حصول نية الإقامة عشرا مع العلم بالسفر أربعة فراسخ في أثنائها ـ من خصائص الحرمين اللذين هما موردهما (١).

وعلى هذا فتشذّ الروايات من هذا الوجه أيضا ، زيادة على ما مرّ من شذوذ جملة منها من حيث الدلالة على لزوم التقصير في الأربعة فراسخ مع عدم الرجوع ليومه.

هذا ، مع أن التوالي المبحوث عنه إنما يعتبر في ابتداء نيّة الإقامة إلى أن يصلّي تماما ، لا مطلقا ؛ لما سيأتي من الاتفاق فتوى ونصّا على أنه متى نوى الإقامة عشرة أيام وصلّى صلاة واحدة بتمام فإنه لا يقصّر حتى يقصد مسافة جديدة ، ولذا أن الشهيدين (٢) اللذين هما العمدة في اعتبار التوالي بالمعنى الأول في الإقامة صرّحا ـ كغيرهما (٣) ـ بأنه يتمّ إذا خرج بعدها إلى ما دون المسافة.

ولا ينافيه تصريحهم بلزوم التقصير في العود مع عدم العزم على إقامة مستأنفة ، وإلاّ فيتمّ مطلقا ؛ لأن ذلك منهم محمول على ما إذا حصل في العود قصد المسافة ليجامع ما مرّ من اتفاقهم على اعتبار مسافة جديدة في التقصير إذا سافر بعد الإقامة وإتمام صلاة واحدة ، مع تصريحهم أيضا بكونها من قواطع السفر ومنزّلة للمقيم منزلة المتوطّن.

وعلى هذا فتخرج الصحيحة الأخيرة ـ على تقدير سلامتها عمّا مرّ إليه الإشارة ـ عن مفروض المسألة ، وهو اعتبار التوالي بالمعنى الأول أو العرفي عند‌

__________________

(١) راجع التهذيب ٥ : ٤٢٧.

(٢) البيان : ٢٦٦ ، روض الجنان : ٣٩٤.

(٣) المدارك ٤ : ٤٦١.

٤٠٣

نية الإقامة ؛ لأن موردها الخروج إلى ما دون المسافة بعد حصول الإقامة عشرة.

والصحيحة الأولى تقبل التقييد بهذا دون مفروضنا.

وأما الرواية فيكفي في الجواب عنها زيادة على ما مرّ قصور السند.

وبالجملة فما اخترناه هو المعوّل عليه والمعتمد.

( ولو تردّد ) في الإقامة عشرا ( قصّر ما بينه وبين ثلاثين يوما ، ثمَّ أتمّ ولو صلاة ) واحدة ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة (١) ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة (٢) وإن اختلفت كالفتاوي في التأدية عن العدد بالشهر كما في أكثرها ، أو بالثلاثين كما في العبارة وغيرها (٣). ولعلّه الأقوى ؛ حملا للمطلق على المقيّد ، أو المجمل على المبيّن ؛ مع كونه الأغلب من أفراد المطلق فتعيّن ولو لم يكن هنا مقيّد ، اقتصارا فيما خالف الأصل ـ الدالّ على استصحاب بقاء القصر ـ على الفرد المتيقّن. فلا يرد أن المقيّد لا عبرة بمفهومه ، لوروده أيضا مورد الأغلب ؛ إذ غاية ذلك سقوطه فيرجع في الفرد النادر إلى حكم الأصل.

وتظهر الثمرة ما لو حصل التردّد في أول الشهر فيكفي في الانتقال إلى التمام مضيّه ولو نقص ، على الأول ، ولا على الثاني بل لا بدّ من تمام العدد.

( ولو نوى الإقامة ) عشرا ( ثمَّ بدا له ) فيها ( قصّر ما لم يصلّ على التمام ولو صلاة ) واحدة ، بلا خلاف فيه أيضا أجده ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة (٤) ؛ للصحيح إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام‌

__________________

(١) منهم : الشيخ في الخلاف ١ : ٥٧٤ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٣٩٧ ، وصاحب المدارك ٤ : ٤٦٣.

(٢) الوسائل ٨ : ٤٩٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥.

(٣) كالقواعد ١ : ٥٠ ، والبيان : ٢٦٠ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٢٣.

(٤) منهم : صاحب المدارك ٤ : ٤٦٣ ، والفيض في مفاتيح الشرائع ١ : ٢٥.

٤٠٤

فأتمّ الصلاة ، ثمَّ بدا لي بعد أن لا أقيم بها ، فما ترى لي ، أتم أم أقصّر؟ فقال : « إن كنت دخلت المدينة وصلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام ، فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها ؛ وإن كنت حين دخلتها على نيتك المقام فلم تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم ، فأنت في تلك الحال بالخيار ، إن شئت فانو المقام عشرة أيام وأتمّ ، وإن لم تنو المقام فقصّر ما بينك وبين الشهر ، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة » (١). وبمعناه الرضوي (٢).

وأما الخبر الدال على الأمر بالتقصير بالبداء عن الإقامة مع إتمام الصلاة (٣) ، فمع قصور سنده ـ بل ضعفه وشذوذه ـ غير صريح في المخالفة ؛ لقوة احتمال كون الأمر به كناية عن الأمر بالسفر ، دفعا لما توهّمه السائل من عدم جواز إبطال نية الإقامة.

وظاهر الصحيح وجوب القصر بعد البداء وقبل فعل الصلاة تماما ، سواء قصد مسافة أو تردّد في الإقامة وعدمها ، وهو الأشهر الأقوى.

خلافا لجماعة فاحتملوا اختصاصه بالأول (٤).

والحكم بالإتمام وقع فيه معلّقا على من صلّى فرضا مقصورا تماما بعد نية الإقامة ، فلا تكفي النافلة ، ولا الفريضة الغير المقصورة ، ولا المقصورة إذا تمّمت بغير نية الإقامة سهوا ، أو لشرف البقاع الأربع ، أو استقرت في الذمة تامة بخروج وقتها ، ولا الصوم مطلقا.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧١ ، التهذيب ٣ : ٢٢١ / ٥٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٥١ ، الوسائل ٨ : ٥٠٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٨ ح ١.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦١ ، المستدرك ٦ : ٥٤٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٣ ح ١.

(٣) الفقيه ١ : ٢٨٣ / ١٢٨٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢١ / ٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ٢٣٩ / ٨٥٢ ، الوسائل ٨ : ٥٠٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٨ ح ٢.

(٤) منهم : الشهيد في روض الجنان : ٣٩٤ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤١٢.

٤٠٥

كلّ ذلك على الأقوى ، وفاقا لجماعة (١). خلافا لآخرين (٢) ، فاكتفوا بها جملة أو ببعضها على اختلاف لهم ؛ لوجوه اعتبارية لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.

ثمَّ إنّ المتبادر من الخروج المعلّق عليه القصر بعد التمام في الخبر إنما هو الخروج إلى المسافة لا دونها ، بشهادة السياق ؛ مضافا إلى ما مرّ من الاتفاق على جعل الإقامة عشرا من القواطع ، وكون البلد بها بمنزلة الوطن.

ومقتضى ذلك أنه لو سافر لدون المسافة أتمّ مطلقا ، سواء قصد العود إلى محل الإقامة وعزم على إقامة عشرة مستأنفة كما هو إجماع ، أو لم يقصد العود إليه أصلا ، أو قصده ولم يعزم على المقام عشرا ثانيا ، سواء عزم على إقامة ما أم لا.

ولكن ظاهر الأصحاب ـ كما قيل (٣) ـ في الصورة الأولى الاتفاق على القصر ذهابا وإيابا وإن اختلفوا في ثبوته بمجرّد الخروج أو بعد الوصول إلى حدّ الترخّص ـ كما هو الأقوى على تقدير ثبوت القصر بالإجماع المحكي ـ أو تقييده بما يأتي ؛ لعموم المنزلة المتقدمة.

وأما الصورة الثانية فظاهر المشهور فيها أيضا وجوب القصر وإن اختلفوا في إطلاقه بمجرد الخروج أو بعد بلوغ حدّ الترخّص ، أو تقييده بحال الإياب خاصة. وعلى الأول الشيخ والحلّي والعلاّمة (٤) ، وعلى الثاني الشهيدان‌

__________________

(١) منهم : صاحب المدارك ٤ : ٤٦٤ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤١٢ ؛ وانظر الحدائق ١١ : ٤٢١.

(٢) انظر : التذكرة ١ : ١٩٣ ، ونهاية الإحكام ٢ : ١٨٥ ، والتنقيح ١ : ٢٩٤ ، وروض الجنان : ٣٩٥.

(٣) الحدائق ١١ : ٤٨٤.

(٤) الشيخ في المبسوط ١ : ١٣٨ ، الحلّي في السرائر ١ : ٣٤٥ ، العلامة في المنتهى ١ : ٣٩٨.

٤٠٦

وجماعة (١).

وحجّتهم على أصل التقصير هنا وفي الصورة السابقة غير واضحة بعد فرض الخروج إلى دون المسافة ، مع اتفاقهم ـ كما عرفت ـ على كون الإقامة من القواطع ، وأنه لا بدّ في القصر بعدها من مسافة جديدة ، إلاّ أن تقيّد عباراتهم بصورة قصدها وإن اختصّت بالخروج لدونها ، وإلاّ فلا يمكن الجمع بين حكميهما في المسألتين ، كما نبّه عليه جماعة ، أوّلهم شيخنا الشهيد الثاني في رسالته التي أفردها لبيان أحكام صور المسألة (٢).

وعليه فالمتجه ما عليه الشهيدان من اختصاص القصر بحال العود خاصة ؛ لما مرّ من نقل الإجماع على عدم ضمّ الذهاب إلى الإياب مطلقا.

ولكن في الاعتماد عليه هنا إشكال ؛ لوهنه بمصير الشيخ ومن تبعه ولو في (٣) المسألة على خلافه.

( ويستحب أن يقول عقيب الصلاة ) المقصورة ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ثلاثين مرة ، جبرا ) لما قصّر منها.

وظاهر النص (٤) المتضمن له الوجوب ، إلاّ أنه لا قائل به مع ضعف سنده ، فليحمل على مطلق الثبوت ، أو تأكّد الاستحباب ، وقد روي استحباب فعلها عقيب كل فريضة (٥) ، فاستحبابها هنا يكون آكد.

وهل يتداخل الجبر والتعقيب أم يستحب تكرارها؟ وجهان.

__________________

(١) الشهيد الأول في الدروس ١ : ٢١٤ ، الشهيد الثاني في رسائله : ١٨٦ ؛ وانظر الحدائق ١١ : ٤٨٤.

(٢) رسالة نتائج الأفكار في حكم المقيم في الأسفار ( رسائل الشهيد الثاني ) : ١٦٨.

(٣) في « ل » و« ح » زيادة : غير.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٣٠ / ٥٩٤ ، الوسائل ٨ : ٥٢٣ أبواب صلاة المسافر ب ٢٤ ح ١‌

(٥) الوسائل ٦ : ٤٥٣ أبواب التعقيب ب ١٥.

٤٠٧

( ولو صلّى المسافر خلف المقيم لم يتمّ واقتصر على فرضه وسلّم منفردا ) مطلقا ، سواء أدرك الصلاة جميعا أو ركعة أو أقل منها ، بإجماعنا وأخبارنا (١) ؛ وقد مضى الكلام فيه في بحث الجماعة مستوفى.

( و ) يجوز أن ( يجمع المسافر بين ) صلاتي ( الظهر والعصر و) كذا ( بين ) صلاتي ( المغرب والعشاء ) كما هنا وفي الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والذكرى وغيرها (٢) ، وفي صريح الأول وظاهر ما عدا الثاني كونه مجمعا عليه بيننا.

ولا ريب فيه ؛ لاستفاضة النصوص ، بل تواترها به جدّا عموما ، مثل ما دلّ على اشتراك الوقتين ، وخصوصا كالصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة المتقدمة هي ـ كالسابقة ـ في مباحث أوقات الفرائض الخمس.

وإنما الإشكال في استحبابه أو جوازه بقول مطلق ، كما هو ظاهر من مرّ ، عدا الشهيد في الذكرى فظاهره الأول ، وبه صرّح هو في الدروس والمحقّق الثاني كما حكي (٣) ، قال : للنبوي : « كان عليه‌السلام إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة » (٤).

وفي دلالته على الاستحباب نظر.

ومقتضى عموم ما دلّ على أفضليّة أول الوقت (٥) أفضليته ولو هنا ، فيشكل الحكم باستحباب الجمع ، وسيّما في المغرب والعشاء ، فإنّ استحباب الجمع‌

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٣٢٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨.

(٢) الخلاف ١ : ٥٨٨ ، السرائر ١ : ٣٤٤ ، المنتهى ١ : ٣٩٩ ، التذكرة ١ : ٧٦ ، الذكرى : ٢٦٢ ؛ وانظر الجامع للشرائع : ٩٣ ، والمهذب البارع ١ : ٤٩٥.

(٣) الدروس ١ : ٢١٤ ، ولم نعثر على قول المحقق الثاني.

(٤) الكافي ٣ : ٤٣١ / ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٣٣ / ٦٠٩ ، الوسائل ٤ : ٢١٩ أبواب المواقيت ب ٣١ ح ٣.

(٥) الوسائل ٤ : ١١٨ أبواب المواقيت ب ٣.

٤٠٨

بينهما يوجب الحكم باستحباب ترك نافلة المغرب ، وهو باطل إجماعا ، لثبوت استحبابها سفرا وحضرا ، فالتعبير بالجواز المطلق كما في عبائر هؤلاء أولى.

لكن يتوجه على هذا أنه لا فائدة لتخصيص الحكم به بالسفر مع ثبوته في الحضر أيضا ، بإجماعنا الظاهر المصرّح به في الخلاف والذكرى (١) وغيرهما ، وتدل عليه أدلة اشتراك الوقتين أيضا.

ويمكن أن يقال : وجهه تأكّد استحباب التفريق في الحاضر إجماعا ، كما في الذكرى ، دون المسافر ؛ أو التنبيه على أن الجمع هنا جائز ولو بتأخير الأولى عن وقتها الأول إلى الثاني اتّفاقا ، حتى من القائل بكونه للاضطرار لا الإجزاء ؛ لكون السفر من الأعذار المسوّغة للتأخير كما صرّح به الشيخ (٢) رحمه‌الله ، ولعلّ هذا أولى.

ويتخير في الجمع بين تقديم الثانية إلى الاولى وبين العكس ، إلاّ أن الأول أولى ؛ لما مضى.

وفي التذكرة : الأولى فعل ما هو أوفق به ، فإن كان وقت الزوال في المنزل ويريد أن يرتحل قدّم العصر إلى الظهر حتى لا يحتاج إلى أن ينزل في الطريق ، وإن كان وقت الزوال في الطريق ويريد أن ينزل آخر النهار أخّر الظهر ؛ لحديث ابن عباس (٣) ، فإن لم يكن في أحد الأمرين غرض فالأولى التقديم (٤).

( ولو سافر بعد الزوال ولم يصلّ النوافل قضاها سفرا وحضرا ) للموثق : « إذ زالت الشمس وهو في منزله ثمَّ يخرج في سفر يبدأ بالزوال فيصلّيها ، ثمَّ‌

__________________

(١) الخلاف ١ : ٥٨٨ ، الذكرى : ١١٩.

(٢) المبسوط ١ : ٧٢.

(٣) سنن البيهقي ٣ : ١٦٣.

(٤) التذكرة ١ : ٨٣.

٤٠٩

يصلي الاولى بتقصير ركعتين ، لأنه خرج من منزله قبل أن يحضر الاولى ، وإن خرج بعد ما حضرت الاولى صلّى الأولى أربع ركعات ثمَّ يصلّي بعد النوافل ثمان ركعات » الخبر (١).

وفي جملة من المعتبرة وفيها الصحيح والموثق وغيرهما : « يقتضي في السفر نوافل النهار بالليل » (٢).

وحملها الشيخ على من فاتته في الحضر (٣) ، بأن يكون قد دخل عليه وقتها قبل أن يخرج ولم يصلّها فكان عليه قضاؤها فيما بعد ، واستشهد عليه بما مرّ من الموثق ، ولا بأس به.

تمَّ المجلد الأول والثاني من رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل ، على يد مؤلّفه المفتقر إلى الله الغني علي بن محمد علي الطباطبائي ، في أواخر العشر الثاني من الشهر الثاني من السنة الرابعة من العشر الآخر من المائة الثانية من الألف الثاني من الهجرة النبوية ، على صاحبها ألف سلام وثناء وتحية.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٨ / ٤٩ ، الاستبصار ١ : ٢٢٢ / ٧٨٥ ، الوسائل ٤ : ٨٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٣ ح ١.

(٢) الوسائل ٤ : ٨٤ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٢.

(٣) التهذيب ٢ : ١٧.

٤١٠

فهرس الجزء الرابع

صلاة الآيات

موجبات صلاة الآيات......................................................... ٥

هل تجب لأخاويف السماء؟.................................................... ٦

وقت صلاة الكسوفين......................................................... ٨

وقت صلاة الزلزلة............................................................ ٩

وقت صلاة سائر الآيات..................................................... ١٠

سقوط قضاء صلاة الكسوف مع عدم العلم واحتراق بعض القرص................ ١١

وجوب القضاء مع العلم أو احتراق تمام القرص................................. ١٤

حكم قضاء صلاة الآيات في غير الكسوفين..................................... ١٦

كيفية صلاة الآيات.......................................................... ١٦

سنن صلاة الآيات :

الجماعة.................................................................... ٢٠

الإطالة بقدر زمان الكسوف.................................................. ٢١

٤١١

إعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء............................................. ٢٢

كون الركوع بقدر القراءة................................................... ٢٣

قراءة السور الطوال.......................................................... ٢٤

التكبير بعد كل ركوع....................................................... ٢٥

القنوت قبل كل ركوع مزدوج............................................... ٢٥

أحكام صلاة الآيات :

لو اتفقت صلاة الآيات مع صلاة حاضرة....................................... ٢٦

أولوية صلاة الآيات على النافلة............................................... ٢٩

حكم صلاة الآيات على الراحلة وماشياً........................................ ٣٠

صلاة الجنازة

من يصلّى عليه.............................................................. ٣١

وجوب الصلاة على كلّ مسلم................................................ ٣١

حكم الصلاة على المخالفين................................................... ٣٢

إلحاق من هو بحكم المسلم به................................................. ٣٣

وجوب الصلاة على من بلغ ست سنين........................................ ٣٤

خلاف الإسكافي............................................................ ٣٦

استحباب الصلاة على من لم يبلغ ست سنين................................... ٣٧

وجوب صلاة الميت كفايةً.................................................... ٣٧

أحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه................................... ٣٨

من يقدّم في أهل كل طبقة.................................................... ٤٠

أولوية الزوج من سائر الأقارب............................................... ٤١

لزوم اجتماع شرائط الإمامة فيمن يؤمّها....................................... ٤٢

جواز الاستنابة للولي......................................................... ٤٢

٤١٢

استحباب تقديم الهاشمي....................................................... ٤٣

أولوية تقديم إمام الأصل مع حضوره........................................... ٤٣

جواز إمامة المرأة للنساء...................................................... ٤٤

جواز إمامة العاري للعراة..................................................... ٤٤

عدم جواز إمامة من لم يأذن له الولي........................................... ٤٥

كيفية صلاة الجنازة.......................................................... ٤٦

حكم الدعاء خلال التكبيرات................................................. ٤٧

بيان أفضل صيغة للدعاء...................................................... ٤٨

عدم اشتراط الطهارة من الحدث والخبث....................................... ٥١

عدم جواز تباعد المصلّي عن الجنازة............................................ ٥٢

وجوب الصلاة بعد التغسيل والتكفين في غير الشهيد............................ ٥٢

كيفية الصلاة على فاقد الكفن................................................ ٥٣

سنن صلاة الجنازة :

وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة.................................... ٥٤

لو اجتمع الرجل والمرأة....................................................... ٥٥

لو اجتمع الرجل والمرأة والطفل............................................... ٥٦

وقوف المأموم الواحد وراء الإمام.............................................. ٥٨

كون المصلّي متطهراً حافياً.................................................... ٥٨

رفع اليدين بالتكبيرات....................................................... ٥٩

الدعاء للميت في الرابعة إن كان مؤمناً وعليه إن كان منافقاً...................... ٦١

الدعاء بدعاء المستضعفين ان كان الميت مستضعفاً............................... ٦٣

كيفية الدعاء لمجهول الحال.................................................... ٦٥

كيفية الدعاء للطفل.......................................................... ٦٦

إيقاع الصلاة في المواضع المعتادة............................................... ٦٦

كراهة الصلاة على الجنازة الواحدة مرّتين...................................... ٦٧

٤١٣

أحكام صلاة الجنازة :

حكم من أدرك بعض التكبيرات مع الإمام...................................... ٧٠

لو دفن الميت بغير صلاة...................................................... ٧٢

جواز صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة....................................... ٧٥

لو اجتمع صلاة الجنازة والحاضرة.............................................. ٧٦

لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة على الاُخرى................................. ٧٧

صلاة الاستسقاء

كيفية صلاة الاستقساء....................................................... ٧٩

وقت صلاة الاستسقاء....................................................... ٨٠

سنن صلاة الاستسقاء :

صوم ثلاثة أيام والخروج في اليوم الثالث........................................ ٨٠

الخروج يوم الاثنين أو الجمعة................................................. ٨١

الإصحار بها................................................................ ٨٢

الخروج حافياً على سكينة ووقار.............................................. ٨٣

استصحاب الشيوخ والأطفال والعجائز........................................ ٨٣

منع حضور الكفار........................................................... ٨٣

التفريق بين الأطفال واُمهاتهم.................................................. ٨٤

الجماعة.................................................................... ٨٤

تحويل الإمام رداءه........................................................... ٨٥

تكبير الإمام وتسبيحه وتهليلة وتحميده.......................................... ٨٥

متابعة الناس الإمام في الأذكار................................................. ٨٦

الخطبة بعد الصلاة .......................................................... ٨٦

المبالغة في الدعاء وإعادة الخروج إن تأخّرت الإجابة ............................ ٨٦

استحباب ألف ركعة في رمضان.............................................. ٨٧

٤١٤

كيفية توزيعها على الشهر.................................................... ٩٠

صلاة ليلة الفطر............................................................. ٩٢

صلاة يوم الغدير ............................................................ ٩٢

صلاة ليلة النصف من شعبان.................................................. ٩٣

صلاة ليلة المبعث ويومها...................................................... ٩٤

الخلل الواقع في الصلاة

الخلل العمدي

بطلان الصلاة بالإخلال عمداً بالواجب ....................................... ٩٥

بطلان الصلاة بفعل ما يجب تركه ............................................ ٩٥

بطلان الصلاة في الثوب والمكان المغصوبين ..................................... ٩٥

بطلان الصلاة بالسجود على الموضع النجس.................................... ٩٦

الخلل السهوي

حكم السهو في الأركان ..................................................... ٩٦

حكم السهو في الركن في الأخيرتين من الرباعية................................. ٩٨

بطلان الصلاة بزيادة ركوع أو سجدتين..................................... ١٠١

بطلان الصلاة بزيادة ركعة................................................. ١٠٢

حكم نقصان الركعة والتذكر بعد التسليم.................................... ١٠٣

بطلان الصلاة باستدبار القبلة أوفعل المنافي.................................... ١٠٤

أحكام السهو في غير الأركان............................................... ١٠٦

نسيان القراءة ............................................................. ١٠٦

نسيان الجهر أو الإخفات .................................................. ١٠٦

نسيان أحد واجبات الركوع................................................ ١٠٧

نسيان أحد واجبات السجود ............................................... ١٠٧

نسيان قراءة الحمد والتذكر في أثناء السورة................................... ١٠٨

٤١٥

نسيان الركوع والتذكر قبل السجود ........................................ ١٠٨

نسيان السجود أو التشهد والتذكر قبل الركوع............................... ١٠٩

نسيان التشهد والتذكر بعد التسليم.......................................... ١١١

نسيان السجدة الواحدة والتذكر بعد التسليم.................................. ١١٢

نسيان الصلاة على النبي وآله والتذكر بعد التسليم............................. ١١٣

نسيان الصلاة على النبي وآله والتذكر قبل التسليم............................. ١١٤

نسيان التشهد أو السجدة الواحدة والتذكر بعد الركوع....................... ١١٥

أحكام الشك

الشكوك المبطلة للصلاة..................................................... ١١٩

لو شك في فعل ولم يتجاوز عن موضعه....................................... ١٢١

لو تذكر بعد الإتيان بالمشكوك فيه أنه كان فعله............................... ١٢٢

حكم الشك في فعل بعد الدخول في غيره..................................... ١٢٥

المراد من الغير............................................................. ١٢٦

شمول الغير لجميع الأفعال والأجزاء........................................... ١٢٨

أحكام الشك في الأخيرتين من الرباعية....................................... ١٢٩

هل يجوز العمل بالظن؟..................................................... ١٣٠

حكم الشك بين الاثنين والثلاث............................................ ١٣٦

حكم الشك بين الثلاث والأربع............................................. ١٤١

حكم الشك بين الاثنين والأربع............................................. ١٤٢

حكم الشك بين الاثنين والثلاث والأربع..................................... ١٤٣

محلّ صلاة الاحتياط بعد التسليم............................................. ١٤٥

اعتبار جميع واجبات الصلاة في صلاة الاحتياط ............................... ١٤٥

وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الاحتياط ...................................... ١٤٥

لزوم عدم تخلّل المنافي بين الصلاة وصلاة الاحتياط............................. ١٤٦

لزوم عدم تخلّل المنافي بين الصلاة والأجزاء المنسية ............................. ١٤٦

٤١٦

لو تذكّر الاحتياج إلى صلاة الاحتياط بعدها وفي أثنائها........................ ١٤٧

لا سهو على كثير السهو ................................................... ١٤٧

هل المراد بالسهو خصوص الشك أو ما يعمّه والسهو؟......................... ١٤٨

المراد بنفي الشك البناء على وقوع المشكوك فيه............................... ١٥٠

هل يعدّ كثير الشك في فعل مخصوص كثير الشك مطلقا؟ ...................... ١٥٠

المرجع في تحقق الكثرة...................................................... ١٥١

لا سهو في السهو.......................................................... ١٥٢

لا إعادة على الإعادة....................................................... ١٥٤

حكم شك الإمام والمأموم................................................... ١٥٥

صور شك الإمام والمأموم................................................... ١٥٧

حكم السهو في النافلة...................................................... ١٦١

مواضع وجوب سجدتي السهو............................................... ١٦٢

حكم الشك بين الأربع والخمس............................................. ١٦٥

هل تجب سجدتا السهو لكل زيادة ونقصان؟................................. ١٦٦

هل تجب سجدتا السهو للقيام موضع القعود وبالعكس؟........................ ١٦٩

محل سجدتي السهو بعد التسليم.............................................. ١٧٠

وجوب التشهد والتسليم في سجدتي السهو................................... ١٧١

صورة الذكر في سجدتي السهو.............................................. ١٧٣

سائر واجبات سجدتي السهو................................................ ١٧٤

المراد بالتشهد الخفيف وهل هو عزيمة؟ ...................................... ١٧٤

صيغة التسليم المخرج عن سجدتي السهو..................................... ١٧٥

قضاء الصلوات

موارد وجوب القضاء...................................................... ١٧٦

عدم الفرق في النوم الموجب للقضاء بين وقوعه بفعله أم لا...................... ١٧٧

المراد من السكر الموجب للقضاء............................................. ١٧٨

٤١٧

سقوط القضاء عن الكافر الأصلي ........................................... ١٧٨

سقوط القضاء مع الإغماء المستوعب للوقت ................................. ١٧٨

لو أدرك المغمى عليه بعض الوقت ........................................... ١٧٨

عدم الفرق بين كون الاغماء بفعل المكلف أم لا............................... ١٨١

حكم قضاء الفائتة لعدم ما يتطهر به ......................................... ١٨١

وجوب الترتيب في قضاء الفوائت........................................... ١٨٤

هل يجب الترتيب مع الجهل به؟............................................. ١٨٥

كيفية تحقّق الترتيب مع الجهل به............................................ ١٨٦

وجوب ترتيب الفائتة الواحدة على الحاضرة................................... ١٨٧

هل يجب ترتيب الفوائت المتعددة على الحاضرة؟............................... ١٨٨

كلام صاحب المدارك في المقام............................................... ١٨٩

المناقشة في كلام صاحب المدارك............................................. ١٩١

هل تصحّ الحاضرة لو قدّمت على الفائتة؟..................................... ١٩٣

اعتبار حال الفوات في القصر والإتمام......................................... ١٩٥

اعتبار حال الفوات في الجهر والإخفات ...................................... ١٩٥

وجوب قضاء المرتدّ ما فاتته زمان ردّته....................................... ١٩٦

لو فاتته فريضة ولم يعلمها بعينها ............................................ ١٩٦

لو فاتته من الفرائض ما لم يحصها عدداً....................................... ١٩٧

استحباب قضاء النوافل..................................................... ١٩٨

عدم تأكدّ استحباب قضاء النوافل لو فاتت بمرض............................. ١٩٩

استحباب الصدقة للعاجز عن قضاء النوافل................................... ٢٠٠

صلاة الجماعة

استحباب الجماعة في الفرائض وتأكده في الفرائض الخمس..................... ٢٠١

عدم جواز الجماعة في النافلة................................................ ٢٠٣

جواز الجماعة في صلاة الاستسقاء والعيدين................................... ٢٠٤

٤١٨

بعض الروايات اللائحة منها جواز الجماعة في النافلة........................... ٢٠٥

إدراك الركعة بإدراك الركوع............................................... ٢٠٦

أقل ما تنعقد به الجماعة.................................................... ٢٠٧

اشتراط عدم الحائل بين الإمام والمأموم وبين الصفوف ......................... ٢٠٧

جواز وجود الحائل إذا كان المأموم مرأة...................................... ٢٠٩

اشتراط عدم كون الإمام أعلى من الماموم مكاناً................................ ٢١٠

جواز كون المأموم أعلى من الإمام مكاناً...................................... ٢١٢

عدم جواز تباعد المأموم بما يخرج عن العادة .................................. ٢١٢

هل يختصّ اشتراط عدم التباعد بابتداء الصلاة؟................................ ٢١٥

كراهة القراءة للمأموم في الصلوات الإخفاتية.................................. ٢١٦

كراهة القراءة للمأموم في الصلوات الجهرية لو سمع القراءة...................... ٢١٨

هل يختصّ سقوط القراءة بالركعتين الاُوليين؟................................. ٢٢٢

وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به........................................ ٢٢٥

وجوب متابعة الإمام في الأفعال وتكبيرة الإحرام............................... ٢٢٦

هل تجوز المقارنة؟.......................................................... ٢٢٧

هل تفسد الصلاة مع ترك المتابعة؟........................................... ٢٢٨

لو رفع المأموم رأسه قبل الإمام ناسياً أو عامداً................................. ٢٢٩

عدم جواز وقوف المأموم متقدماً على الإمام................................... ٢٣٢

حكم التساوي في الموقف .................................................. ٢٣٢

الرجوع إلى العرف في معرفة التقدم والتساوي................................ ٢٣٣

وجوب نية الائتمام بإمام معين .............................................. ٢٣٣

لو صلّى اثنان وقال كل منهما كنت إماماً.................................... ٢٣٤

عدم اشتراط تساوي فرض الإمام والمأموم..................................... ٢٣٥

حكم اقتداء المتنفل بالمفترض وبالعكس....................................... ٢٣٦

استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام................................ ٢٣٧

استحباب وقوف الأكثر عن الواحد خلف الإمام .............................. ٢٣٧

٤١٩

كيفية صلاة العراة جماعة................................................... ٢٣٨

كيفية وقوف المرأة إذا كانت إماماً .......................................... ٢٣٨

كيفية وقوف المرأة إذا أمّها الرجل........................................... ٢٣٩

استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجد جماعة................................. ٢٤٠

ما ينوى في الصلاة المُعادة جماعةً ............................................ ٢٤٠

استحباب اختصاص الفضلاء بالصف الأول................................... ٢٤١

استحباب تسبيح المأموم إن سبق الإمام بالقراءة................................ ٢٤٣

استحباب القيام إلى الصلاة عند قول «قد قامت الصلاة» ...................... ٢٤٣

كراهة وقوف المأموم وحده خارج الصف من دون عذر........................ ٢٤٤

كراهة التنفل بعد الشروع في الإقامة......................................... ٢٤٥

شرائط إمام الجماعة :

اعتبار العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد .................................. ٢٤٥

اعتبار البلوغ.............................................................. ٢٤٦

عدم جواز إمامة القاعد القائم............................................... ٢٤٨

عدم جواز إمامة الاُمّي القارئ............................................... ٢٤٩

عدم جواز إمامة المؤوف اللسان السليم....................................... ٢٥٠

عدم جواز إمامة المرأة الذكر والخنثى ........................................ ٢٥٠

عدم جواز إمامة الخنثى مثله ................................................ ٢٥٠

جواز إمامة المرأة مثلها...................................................... ٢٥١

أولوية إمامة صاحب المسجد والمنزل والإمارة.................................. ٢٥٤

أولوية إمامة الهاشمي........................................................ ٢٥٦

حكم تشاحّ الأئمة......................................................... ٢٥٧

استحباب إسماع الإمام من خلفه الشهادتين................................... ٢٦٠

لو أحدث الإمام أو عرض له ضرورة ........................................ ٢٦٠

لو مات الإمام أو اُغمي عليه ............................................... ٢٦٠

٤٢٠