رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ٤

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ٤

المؤلف:

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-092-7
الصفحات: ٤٢٥

١
٢

٣
٤

( ومنها : صلاة الكسوف )

وفي نسبتها إلى الكسوف مع كونه بعض أسبابها تغليب وتجوّز ، ولو عنونها بصلاة الآيات كما صنعه الشهيد وغيره (١) كان أولى.

( والنظر ) هنا يقع ( في ) بيان ( سببها وكيفيتها وأحكامها ).

( وسببها ) الموجب لها ( كسوف الشمس أو خسوف القمر أو الزلزلة ) أي الرجفة ، بلا خلاف أجده في شي‌ء من هذه الثلاثة ، بل على الأولين الإجماع حقيقة ، وحكي أيضا في كلام جماعة حدّ الاستفاضة (٢) ؛ وهو الحجّة فيهما.

مضافا إلى المعتبرة المستفيضة : « صلاة الكسوف فريضة » (٣).

وفي رواية : « إذا انكسفتا أو إحداهما فصلّوا » (٤).

__________________

(١) الشهيد في اللمعة ( الروضة ١ ) : ٣١١ ؛ وانظر نهاية الإحكام ٢ : ٧١.

(٢) منهم : العلامة في التذكرة ١ : ١٦٤ ، والشهيد في الذكرى : ٢٤٣ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٤٦٤.

(٣) الوسائل ٧ : ٤٨٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١.

(٤) الكافي ٣ : ٢٠٨ / ٧ ، التهذيب ٣ : ١٥٤ / ٣٢٩ ، الوسائل ٧ : ٤٨٥ أبواب صلاة الكسوف ب ١ ح ١٠.

٥

وعلى الأخير الإجماع في ظاهر المعتبر والمنتهى وغيرهما (١) ، وصريح الخلاف والتذكرة (٢) ؛ وهو الحجّة ، مضافا إلى ما سيأتي إليه الإشارة.

( وفي رواية ) بل روايات صحيحة أنّها ( تجب لأخاويف السماء ).

منها : « كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتى يسكن » (٣).

ومنها : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلّيتها ما لم تخف أن يذهب وقت الفريضة » (٤).

وقريب منهما غيرهما : عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف ، فقال عليه‌السلام : « صلاتها سواء » (٥) وظاهره التسوية في كل شي‌ء حتى الوجوب.

وفي الصحيح : « إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله » الحديث (٦). ومفهوم التعليل حجّة.

وفي الرضوي : « إذا هبّت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء فصلّ لها‌

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٣٢٨ ، المنتهى ١ : ٣٤٩ ؛ وانظر شرح جمل العلم والعمل للقاضي ابن البراج : ١٣٥.

(٢) الخلاف ١ : ٦٧٨ ، التذكرة ١ : ١٦٣.

(٣) الكافي ٣ : ٤٦٤ / ٣ ، الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٢٩ ، التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٠ ، الوسائل ٧ : ٤٨٦ ، أبواب صلاة الكسوف ب ٢ ح ١.

(٤) الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٣٠ ، الوسائل ٧ : ٤٩١ أبواب صلاة الكسوف ب ٥ ح ٤.

(٥) الفقيه ١ : ٣٤١ / ١٥١٢ ، الوسائل ٧ : ٤٨٦ أبواب صلاة الكسوف ب ٢ ح ٢.

(٦) الفقيه ١ : ٣٤٢ / ١٥١٣ ، علل الشرائع : ٢٦٩ ، الوسائل ٧ : ٤٩٦ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ١١.

٦

صلاة الكسوف ، وكذلك إذا زلزلت الأرض فصلّ صلاة الكسوف » (١).

وفي دعائم الإسلام ، عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام : « تصلّي في الرجفة والزلزلة والريح العظيمة والظلمة والآية تحدث وما كان مثل ذلك كما تصلّي في صلاة كسوف الشمس والقمر سواء » (٢).

وعلى هذه الروايات عمل عامة المتأخرين ، وفاقا لأكثر المتقدمين بل عامّتهم أيضا عدا نادر ممّن لم يتعرض لغير الكسوفين ، وهو غير صريح بل ولا ظاهر في المخالفة ؛ ولعلّه لذا ادعى الشيخ في الخلاف على الرواية إجماع الطائفة (٣) ، ولم ينقل فيها في المنتهى خلاف عن أحد من الطائفة (٤).

وعليه فلا وجه للتردد المستفاد من العبارة ؛ إذ لا معارض للرواية ، مع ما هي عليه من الصحة والاستفاضة والاعتضاد بعمل الطائفة ، عدا أصالة البراءة اللازم تخصيصها بالرواية ، فإنها بالإضافة إليها خاصة ، فلتكن عليها مقدمة.

واعلم أنّ ضابط الأخاويف ما يحصل به لمعظم الناس ، كما صرّح به جماعة (٥) ، ويظهر من بعض نصوص المسألة.

ونسبتها إلى السماء لعلّه باعتبار كون بعضها فيها ، أو أريد بالسماء مطلق‌

__________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٣٥ ، المستدرك ٦ : ١٦٥ أبواب صلاة الكسوف ب ٢ ح ١.

(٢) دعائم الإسلام ١ : ٢٠٢ ، المستدرك ٦ : ١٦٥ أبواب صلاة الكسوف ب ٢ ح ٢.

(٣) الخلاف ١ : ٦٨٢.

(٤) المنتهى ١ : ٣٤٩.

(٥) منهم : صاحب المدارك ٤ : ١٢٨ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٠.

٧

العلو ، أو المنسوبة إلى خالق السماء ونحوه لإطلاق نسبته إلى الله تعالى كثيرا.

( ووقتها ) أي صلاة الكسوف ، ويدخل فيها صلاة الخسوف ( من الابتداء ) فيه إجماعا فتوى ونصا ، ففي الصحيح : « وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها » (١).

( إلى الأخذ في الانجلاء ) في المشهور بين أصحابنا ، قيل للصحيح (٢) : ذكروا انكساف الشمس وما يلقى الناس من شدته ، فقال عليه‌السلام : « إذا انجلى منه شي‌ء فقد انجلى » (٣).

وردّ باحتمال أن يكون المراد تساوي الحالين في زوال الشدّة لا بيان الوقت ، فلا يمكن الخروج به عن مقتضى الأصل وإطلاق النصوص بإيجاب الصلاة بالكسوف الصادق في المفروض ، وخصوص المعتبرة الظاهرة في بقاء الوقت إلى تمام الانجلاء كالصحيح : « صلّى رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كسوف الشمس ، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها » (٤) ولو كان يخرج الوقت قبل تمام الانجلاء لم يجز التطويل إليه سيّما من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قطعاً.

والصحيح : « إن فرغت قبل أن ينجلي فأعد » (٥) ولو كان الوقت قد خرج قبل الانجلاء لم تشرع الإعادة لا وجوبا ولا استحبابا إجماعاً.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٦٤ / ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٩٣ / ٨٨٦ ، الوسائل ٧ : ٤٨٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٢.

(٢) قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٠٣.

(٣) الفقيه ١ : ٣٤٧ / ١٥٣٥ ، التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٧ ، الوسائل ٧ : ٤٨٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٣ ، وفي المصادر : انكساف القمر.

(٤) التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٣ ، الوسائل ٧ : ٤٨٩ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٤.

(٥) التهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٤ ، الوسائل ٧ : ٤٩٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٨ ح ١.

٨

ونحوه الكلام في الموثق : « إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل » (١) والذهاب إنما يكون بالانجلاء التام.

ولذا ذهب الفاضلان في المعتبر والشرائع والمنتهى والشهيد في الدروس والذكرى وجماعة من متأخري المتأخرين (٢) إلى امتداد الوقت إلى تمام الانجلاء ، وفاقا لجماعة من القدماء كالعماني والديلمي والحلبي والمرتضى (٣) ، ولعلّه الأقوى.

وتظهر الفائدة فيما جعل وقتا ، فإنه يشترط مساواته للصلاة أو زيادته عنها ، فلو قصر عنها سقطت ، لاستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها ، إلاّ إذا أريد القضاء فيما لو أدرك ركعة من الوقت بعد أن مضى منه ما يسع الصلاة مع ما بقي فإنه يجب الشروع فيها ، لا أقلّ من ذلك.

واعلم أنّ الماتن لم يتعرض لوقت هذه الصلاة في سائر الآيات ، والمشهور أنه في الزلزلة تمام العمر ، فإنها سبب لوجوبها لا وقت ، لقصورها عنها غالبا فهي أداء وإن سكنت.

وعن نهاية الاحكام احتمال أن يكون ابتداؤها وقتا لابتداء الصلاة فتجب المبادرة إليها ، ويمتدّ الوقت مقدار الصلاة ، ثمَّ تصير قضاء (٤). ويؤيده أنّ شرع‌

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٦ ، الوسائل ٧ : ٤٩٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٨ ح ٢.

(٢) المعتبر ٢ : ٣٣٠ ، الشرائع ١ : ١٣٠ ، المنتهى ١ : ٣٥٢ ، الدروس ١ : ١٩٥ ، الذكرى : ٢٤٤ ؛ وانظر الذخيرة : ٣٢٤ ، وكشف الغطاء : ٢٥٧.

(٣) نقله عن العماني في المنتهى ١ : ٣٥٢ ، الحلبي في الكافي : ١٥٦ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٦. وأما الديلمي فقد صرّح في المراسم : ٨٠ بأن نهاية وقتها ابتداء الانجلاء فلاحظ.

(٤) نهاية الإحكام ٢ : ٧٧.

٩

الصلاة لاستدفاع العذاب‌.

وفيما عداها : مدّتها لا إلى الشروع في الانجلاء كما في الكسوفين على الأقوى ، ولا مدة العمر ؛ لأصلي الامتداد إلى الانجلاء من غير معارض هنا ، والبراءة بعده ، بناء على عدم ما يدلّ على كونها من الأسباب تجب صلاتها مطلقا كالزلزلة ، سوى الإطلاقات كالصحيح : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلّيتها ما لم تخف أن تذهب وقت فريضة » (١).

ويجب تقييدها بما يدل على التوقيت فيها ، كالصحيح : « كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتّى يسكن » (٢).

فإنّ « حتى » هنا إما لانتهاء الغاية أو للتعليل ، وعلى كل منهما يثبت التوقيت ، نصّا على الأوّل وفحوى على الثاني.

ومثله وإن جرى في الزلزلة لكن قصورها عن مقدار أداء الصلاة غالبا كما مضى يعيّن المصير إلى عدم كونها موقّتة ؛ لاستلزامه التكليف بفعل في زمان يقصر عنه ، وهو باطل إجماعا واعتبارا ، إلاّ أنّ يخصّ فائدته بالابتداء فتجب فورا ، وهو قوي كما مضى.

وممّا ذكرنا ظهر وجه إطباق الأصحاب على التوقيت في الكسوفين ، مضافا إلى الصحيحة السابقة في بيان ابتداء وقتهما والنصوص الآتية في القضاء نفيا وإثباتا ؛ لصراحتها في التوقيت مبدأ ومنتهى فيهما على الأول ، وظهورها كذلك على الثاني.

فما يقال فيهما ـ من أنّ الظاهر أنّ الأدلة غير دالّة على التوقيت ، بل ظاهرها سببية الكسوف لإيجاب الصلاة ـ فيه ما فيه ، سيّما مع مخالفته لظاهر إطباق الأصحاب.

__________________

(١) تقدّم مصدره في ص ٦.

(٢) تقدّم مصدره في ص ٦.

١٠

وقريب منه القول بإلحاق ما عدا الكسوفين بالزلزلة في التوقيت بمدة العمر كما عن المنتهى والتحرير (١).

( ولا ) يجب ( قضاء ) صلاة الكسوفين ( مع الفوات ) بشرطين أشار إليهما ( و ) هما ( عدم العلم ) بالسبب ( واحتراق بعض القرص ) على الأظهر الأشهر في الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة ممّن تأخر (٢) ، وعن ظاهر التذكرة عدم الخلاف فيه إلاّ من المفيد (٣) ، وفيه إشعار بدعوى الإجماع ، وحكي التصريح به عن القاضي (٤).

للمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلّها فليس عليك قضاء » (٥).

وفيه : أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟

قال : « إذا كان القرصان احترقا [ كلّهما قضيت ] وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاء » (٦) ونحوه الخبر (٧).

وقريب منهما الموثق ، عن مولانا الباقر عليه‌السلام قال : « انكسفت‌

__________________

(١) المنتهى ١ : ٣٥٢ ، التحرير ١ : ٤٧.

(٢) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٣٣١ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١٦٤ ، وفخر المحققين في الإيضاح ١ : ١٣١.

(٣) التذكرة ١ : ١٦٤.

(٤) المهذّب ١ : ١٢٤.

(٥) الكافي ٣ : ٤٦٥ / ٦ ، التهذيب ٣ : ١٥٧ / ٣٣٩ ، الاستبصار ١ : ٤٥٤ / ١٧٥٩ ، الوسائل ٧ : ٥٠٠ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٢.

(٦) الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٣٢ ، الوسائل ٧ : ٤٩٩ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ١ ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : كلاهما قضيتا ، وما أثبتناه من المصادر.

(٧) التهذيب ٣ : ١٥٧ / ٣٣٦ ، الوسائل ٧ : ٥٠٠ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٤.

١١

الشمس وأنا في الحمّام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض » (١) وهو محمول على صورة عدم الاحتراق ؛ للإجماع على لزوم القضاء فيه على الإطلاق.

خلافا للصدوقين والمفيد والإسكافي والحلبي والانتصار والخلاف (٢) فيجب القضاء ، وفي ظاهر الكتابين دعوى الإجماع عليه ؛ ولعلّه الحجّة لهم ، مضافا إلى العمومات الآمرة بقضاء الفوائت (٣) ، وخصوص الرضوي : « وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصلّيها إذا علمت ، فإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصلّ ، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل » (٤).

وفي الجميع نظر ؛ لعدم صراحة الأوّل حيث حكي على وجوب قضاء هذه الصلاة على الإطلاق المحتمل قريبا اختصاصه

بصورة العلم أو الاحتراق ، لمصير أحد الناقلين في جملة من كتبه كالجمل والمسائل المصرية (٥) إلى المختار ، مع أنه معارض بأجود منه وأصرح.

والعموم بحيث يشمل المقام ممنوع ؛ لاختصاصه بحكم التبادر والغلبة بفوائت اليومية كما صرّح به جماعة (٦) ، ولو سلّم فهو كالإجماعين يحتمل التخصيص والتقييد بصريح ما قدّمناه من الأدلة ، المعتضدة بالأصل والشهرة‌

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٩٢ / ٨٨٣ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٥ ، الوسائل ٧ : ٥٠١ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٨.

(٢) نقله عن الصدوقين في المختلف : ١١٤ ، المفيد في المقنعة : ٢١١ ، نقله عن الإسكافي في المختلف : ١١٦ ، الحلبي في الكافي : ١٥٦ ، الانتصار : ٥٨ ، الخلاف ١ : ٦٧٨.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٥٣ أبواب قضاء الصلوات ب ١.

(٤) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٣٥ ، المستدرك ٦ : ١٧٤ أبواب صلاة الكسوف ب ٩ ح ١.

(٥) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٦ ، نقله عن المسائل المصرية في المختلف : ١١٦.

(٦) منهم : صاحب المدارك ٤ : ١٣٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٢٥.

١٢

العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين إجماعا ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة كما يفهم عن التذكرة (١).

وبمثله يجاب عن الرضوي ، فإنّ موضع الدلالة فيه إطلاق صدره المحتمل للتقييد بذلك ، وأما ذيله فهو وان تضمّن الأمر بالقضاء مع عدم الاحتراق لكنه يحتمل الاختصاص بصورة العلم وتعمد الترك ، كما يقتضيه السياق ، وما فيه قبل ذلك : « فإن علمت بالكسوف فلم يتيسر لك الصلاة فاقض متى شئت ، وإن أنت لم تعلم بالكسوف في وقته ثمَّ علمت بعد ذلك فلا شي‌ء عليك ولا قضاء » وهو كالنصّ ، بل نصّ في المذهب المختار ، وإن لزم تقييد إطلاقه بصورة عدم الاحتراق بالنصّ والإجماع.

ويعضده ـ مضافا إلى ما مرّ ـ إطلاق النصوص النافية للقضاء بعد الفوت في هذه الصلاة على الإطلاق ، منها الصحيح : « إذا فاتتك فليس عليك قضاء » (٢).

وفي الخبر : « ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنها تقضى » (٣).

لكنها شاذة محتملة للحمل على التقية كما يفهم من الانتصار والخلاف (٤) ؛ حيث جعلا أصل قضاء هذه الصلاة من متفردات الإمامية وقالا : إنه لم يوافقنا على ذلك أحد من فقهاء العامة ، وربما أشعر بذلك الرواية الأخيرة ، فتدبّر.

__________________

(١) التذكرة ١ : ١٦٤.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٩٢ / ٨٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٦ ، الوسائل ٧ : ٥٠١ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٧.

(٣) التهذيب ٣ : ١٥٧ / ٣٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٧ ، الوسائل ٧ : ٥٠١ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٩.

(٤) الانتصار : ٥٨ ، الخلاف ١ : ٦٧٨.

١٣

( وتقضى ) هذه الصلاة ( لو علم ) بالسبب ( وأهمل أو نسي ) أن يصلّيها ( وكذا ) تقضى ( لو احترق القرصان كلّهما على التقديرات ) كلّها أي سواء لم يعلم بالسبب أو علم وأهمل أو نسي.

بلا خلاف في الأخير على الظاهر ، المصرّح به في كلام جمع (١) ، وعن ظاهر التذكرة الإجماع عليه (٢) ، كما يستفاد من إطلاق عبارتي الانتصار والخلاف (٣) ، وبه صرّح في المنتهى لكن في صورة العلم خاصة (٤) ؛ وهو الحجّة ، مضافا إلى صريح المعتبرة المستفيضة المتقدمة. وأمّا إطلاق النصوص الأخيرة فقد عرفت الجواب عنها مع احتمالها الحمل على صورة عدم العلم واحتراق البعض خاصة.

وعلى الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر فيما عداه مطلقا ، وقد نفى الخلاف عنه وعن عدم وجوب الغسل في صورة العمد منه في السرائر (٥) ، ويشمله مطلقا إطلاق عبارتي الانتصار والخلاف المنقول فيهما الإجماع ؛ وهو الحجّة.

مضافا إلى صريح المرسل : « إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كلّه » (٦) وهو وإن اختص بالنسيان إلاّ أنه يلحق به العمد بالفحوى مع عدم قائل بالفرق بينهما.

__________________

(١) منهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٧٢ ، المحقق في الشرائع ١ : ١٠٣ ، العلامة في المنتهى ١ : ٣٥٣.

(٢) التذكرة ١ ، : ١٦٤.

(٣) الانتصار : ٥٨ ، الخلاف ١ : ٦٧٨.

(٤) المنتهى ١ : ٣٥٤.

(٥) السرائر ١ : ٣٢١.

(٦) الكافي ٣ : ٤٦٥ / ذيل الحديث ٦ ، الوسائل ٧ : ٥٠٠ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٣.

١٤

وإطلاق الموثق : « وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثمَّ غلبتك عيناك فعليك قضاؤها » (١).

والمرسل كالصحيح : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصلّ فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء » (٢).

وإطلاقهما يقرب من النصّ ؛ لندرة الاحتراق وغلبة انكساف البعض فيحمل عليه.

نعم ربما يشعر سياق الأخير بكون مورده خصوص صورة الاحتراق ؛ للأمر بالغسل في صورة التعمد ، ونفيه وإثبات القضاء في صورة الجهل ، وشي‌ء منهما لم يوافق مذهب الأكثر مع عدم الاحتراق ، إلاّ أن يحمل على الاستحباب.

وكيف كان ، ففيما عداه كفاية إن شاء الله تعالى وإن قصر السند أو ضعف ؛ للانجبار بالشهرة العظيمة وحكاية الإجماعات المتقدمة ؛ مضافا إلى التأيد بعمومات ما دلّ على قضاء الفريضة أو إطلاقاته لو لم نقل بكونها حجّة مستقلّة كما يظهر من جماعة (٣).

ومن هنا ظهر ضعف القول بعدم وجوب القضاء مطلقا كما عن مصباح المرتضى (٤) ، أو في النسيان خاصة كما عن المبسوط والنهاية والقاضي وابن‌

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤٥٤ / ١٧٦٠ ، الوسائل ٧ : ٥٠١ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ١٠.

(٢) التهذيب ٣ : ١٥٧ / ٣٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٨ ، الوسائل ٧ : ٥٠٠ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٥.

(٣) منهم : الحلي في السرائر ١ : ٣٢١ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٣٣١ ، والعلامة في المختلف : ١١٧.

(٤) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٣٣١.

١٥

حمزة (١) ، سيّما مع عدم دليل عليه مطلقا إلاّ الأصل المخصّص بما مرّ ، والنصوص النافية للقضاء مطلقا ، وقد عرفت الجواب عنها ، مع عدم انطباقها إلاّ على مذهب المرتضى وإلاّ فالتفصيل لا يظهر منها ، بل ولا من الأصل أيضا.

هذا كلّه في قضاء صلاة الكسوفين. وأمّا سائر الآيات ما عدا الزلزلة فالمشهور عدم وجوب القضاء مع الجهل بها مطلقا ، ووجوبه مع العلم كذلك ، بل قيل في الأول : إنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا (٢).

ويدلّ على الحكم فيه ـ بعد الأصل ، واختصاص النصوص الآمرة بقضاء الفوائت بحكم التبادر باليومية منها كما مضى ـ فحوى ما دلّ عليه في الكسوفين ؛ لكون وجوب صلاتهما أقوى ، فعدم وجوب قضائهما يستلزم عدم وجوب قضاء صلاة سائر الآيات بطريق أولى.

ولا أعلم لهم دليلا على الحكم في الثاني ، سوى عموم نصوص قضاء الفوائت ، وفيه ما مضى ، مع جريانه في الأوّل أيضا ولم يقولوا بمقتضاه فيه ، فينبغي القول بعدم الوجوب هنا أيضا ، لكن لم أجد به قائلا.

ثمَّ إنّ هذا كلّه على المختار من التوقيت في صلاة الآيات ، ويأتي على غيره من جعلها من الأسباب لزوم أدائها على كل حال ولا تكون قضاء.

( وكيفيتها أن ينوي فيكبّر ) تكبيرة الافتتاح ( ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها ، ثمَّ يركع ، فإذا انتصب ) منه ( قرأ الحمد ثانيا وسورة ) أو بعضها ( إن كان أتم ) السورة ( في ) الركعة ( الاولى ، وإلاّ ) يكن أتمها فيها ( قرأ من حيث قطع ) ولا يقرأ الحمد ثانيا ، وهكذا يفعل إلى أن يكمل خمس ركوعات ( فإذا أكملها خمسا سجد اثنتين ، ثمَّ قام بغير تكبير ) للقيام ( فقرأ ) الحمد‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ١٧٢ ، النهاية : ١٣٧ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٢٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١١٢.

(٢) المدارك ٤ : ١٣٤.

١٦

وسورة أو بعضها ( وركع ) فإذا انتصب قرأ الحمد ثانيا وسورة إن كان أتمها في الأولى ، وإلاّ قرأ من حيث قطع ، وبالجملة يكون ( معتمدا ) ومراعيا في هذه الركعة ( ترتيبه الأول ) الذي راعاه وفعله في الركعة الأولى إلى أن يكمل عدد الركوعات خمسا ( ثمَّ ) يسجد و ( يتشهّد ويسلّم ).

بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده فتوى ونصا ، إلاّ من الحلّي فلم يوجب الحمد زيادة على مرّة في كل من الركعة الأولى والثانية مطلقا ولو أكمل السورة وأتمها في كل ركعة ، بل استحبها (١).

وهو شاذّ على خلافه الإجماع في ظاهر عبائر جماعة (٢) ؛ وهو الحجّة عليه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها ، المتضمنة للأمر بها في الصورة المذكورة (٣) ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، عدا بعض الوجوه الاعتبارية والنصوص القاصرة سندا بل ودلالة.

ومن (٤) الخبرين الدالّ أحدهما على أنّ عليا عليه‌السلام صلّى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات (٥).

وثانيهما على أنّ مولانا الباقر عليه‌السلام صلّى في خسوف القمر ثماني ركعات كان (٦) يصلي ركعة وسجدتين (٧).

__________________

(١) انظر السرائر ١ : ٣٢٤.

(٢) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٦٧٩ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٣٣٤ ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٢٤١.

(٣) الوسائل ٧ : ٤٩٢ أبواب صلاة الكسوف ب ٧.

(٤) عطف على قوله : من الحلي ( منه رحمه الله ).

(٥) التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٩ ، الاستبصار ١ : ٤٥٢ / ١٧٥٣ ، الوسائل ٧ : ٤٩٣ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٤.

(٦) في المصادر : كما.

(٧) التهذيب ٣ : ٢٩٢ / ٨٨٠ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٤ ، الوسائل ٧ : ٤٩٤ أبواب صلاة

١٧

وهما ـ بعد الإغماض عن سندهما ـ موافقان للعامة كما صرّح به جماعة ومنهم شيخ الطائفة (١) ، ومع ذلك شاذان على خلافهما وما في المتن من أنها ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان الإجماع في الناصرية والانتصار والخلاف والمعتبر والمنتهى (٢) وغير ذلك من كتب الجماعة ؛ وهو الحجّة.

مضافا إلى النصوص المتقدم إليها الإشارة ، ومنها الصحيح : « هي عشر ركعات وأربع سجدات ، تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلاّ في الخامسة التي تسجد فيها وتقول : سمع الله لمن حمده ، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والسجود ، فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي ، وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي واجهر بالقراءة » قال : قلت : كيف القراءة فيهما؟ فقال : « إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب » الحديث (٣).

ويستفاد من إطلاقه جواز التفريق بأن يبعّض سورة واحدة في إحدى الركعتين ويقرأ في الأخرى خمسا ، والجمع في الركعة الواحدة بين الإتمام والتبعيض بأن يتم سورة مثلا في القيام الأوّل ويبعّض سورة في الأربعة الباقية.

وعلى ذلك تدل جملة من المعتبرة ، منها الصحيح المروي في مستطرفات السرائر ، عن جامع البزنطي ، عن مولانا الرضا عليه‌السلام ، وفيه :

__________________

الكسوف ب ٧ ح ٥.

(١) التهذيب ٣ : ٢٩٢.

(٢) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٣ ، الانتصار : ٥٨ ، الخلاف ١ : ٦٧٩ ، المعتبر ٢ : ٣٣٣ ، المنتهى ١ : ٣٥٠.

(٣) الكافي ٣ : ٤٦٣ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٥ ، الوسائل ٧ : ٤٩٤ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٦.

١٨

عن القراءة في صلاة الكسوف [ وهل ] تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب؟ قال : « إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ فاتحة الكتاب حتى تختم السورة ، ولا تقل : سمع الله لمن حمده في شي‌ء من ركوعك إلاّ الركعة التي تسجد فيها » (١).

ونحوه الآخر المروي عن علي بن جعفر في كتابه (٢).

والصحيح : « وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة ، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلاّ في أول ركعة حتى تستأنف أخرى » الخبر (٣).

وظاهر هذه النصوص عدم لزوم الاقتصار على قراءة خمس سور في كل ركعة ، أو تفريق سورة على الخمس ، فلا وجه للاحتياط به كما قيل (٤).

كما لا وجه للحكم بتحتّم ترك الفاتحة في صورة التبعيض ، لمكان النهي عنها الذي هو حقيقة في التحريم.

وذلك لاحتمال وروده مورد توهم الوجوب ، كما يفصح عنه الصحيحة الأخيرة ، لمكان قوله « أجزأك .. » إلى آخره ، فتدبر.

ولا لما ذكره الشهيدان من أنه متى ركع عن بعض سورة تخيّر في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع ، وبين القراءة من أيّ موضع شاء من السورة‌

__________________

(١) مستطرفات السرائر : ٥٤ ذيل الحديث ٧ ، الوسائل ٧ : ٤٩٧ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ١٣.

بدل ما بين المعقوفين في النسخ : قال ، وما أثبتناه من المصادر.

(٢) قرب الإسناد : ( ٢١٩ / ٨٥٧.

(٣) الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٣٣ ، الوسائل ٧ : ٤٩٥ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٧.

(٤) المدارك ٤ : ١٤٠.

١٩

متقدما أو متأخرا ، وبين رفضها وقراءة غيرها (١).

لمخالفته لما في الصحيحة الأولى من قوله : « فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت » فإنّ مقتضاه تعيّن القراءة من موضع القطع ، فلا يكون العدول إلى غيره من السورة وغيرها جائزا ، وبذلك صرّح جماعة (٢) ، ويستفاد أيضا من العبارة.

( ويستحب فيها ) أي في هذه الصلاة مطلقا ( الجماعة ) بإجماعنا كما عن التذكرة وفي غيرها (٣) ؛ للعمومات ، والتأسي ففي الصحيح : « صلاّها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والناس خلفه في كسوف الشمس » (٤) وأظهر منه غيره (٥) ؛ وللنص (٦).

ولا فرق في المشهور بين احتراق القرص كلّه أو بعضه ، أداء وقضاء ؛ للعموم.

خلافا للصدوقين فنفياها عند احتراق البعض (٧).

وللمفيد فنفاها في القضاء (٨).

ومستندهم غير واضح ، نعم في الخبر : « إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلّها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلّي بهم ، وأيّهما كسف‌

__________________

(١) الذكرى : ٢٤٥ ، الروضة البهيّة ١ : ٣١٢.

(٢) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٧٣ ، والشهيد في البيان : ٢٢١ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٤٦٥.

(٣) التذكرة ١ : ١٦٤ ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢.

(٤) التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٣ ، الوسائل ٧ : ٤٩٢ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ١.

(٥) الوسائل ٧ : ٤٩٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٩.

(٦) الوسائل ٧ : ٥٠٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١٢.

(٧) نقله عنهما في المختلف : ١١٨ ، المقنع والهداية : ٤٤.

(٨) انظر المقنعة : ٢١١.

٢٠