وسائل الشيعة - ج ١٥

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٥

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-15-9
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٩٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

على نزول الحقائق هم الذين يحفون براياتهم ويكتنفونها حفافيها ووراءها وأمامها لا يتأخرون عنها فيسلموها ولا يتقدمون عليها فيفردوها ، أجزأ امرؤ قرنه وآسى أخاه بنفسه ، ولم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه ، وأيم الله لو فررتم من سيف العاجلة لا تسلمون من سيف الآخرة ، أنتم لهاميم العرب والسنام الأعظم إنّ في الفرار موجدة الله ، والذلّ اللازم ، والعار الباقي ، وإنّ الفارّ غير مزيد في عمره ، ولا محجوب بينه وبين يومه ، من رائح إلى الله كالظمآن يرد الماء ، الجنة تحت أطراف العوالي ، اليوم تبلى الأخبار ، اللّهم فإن ردّوا الحق فافضض جماعتهم ، وشتّت كلمتهم ، وابسلهم بخطاياهم ، إنّهم لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن دراك يخرج منه النسيم ، وضرب يفلق الهام ويطيح العظام ويبدد السواعد والأقدام وحتّى يرموا بالمناسر (٢) تتبعها المناسر ، ويرموا بالكتائب تقفوها الجلائب (٣) حتى يجر بلادهم الخميس يتلوه الخميس ، وحتى تدعق (٤) الخيول في نواحي أرضهم وبأعنان مساربهم ومسارحهم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦).

__________________

(٢) المنسر : قطعة من الجيش تمرّ أمام الجيش الكبير ( الصحاح ـ نسر ـ ٢ : ٨٢٧ ).

(٣) اجلبوا : تجمعوا ، مثل احلبوا ( الصحاح ـ جلب ـ ١ : ١٠٠ ).

(٤) دعقت الخيل : اكثرت الوطء ( الصحاح ـ دعق ـ ٤ : ١٤٧٤ ).

(٥) تقدم ما يدل على وجوب الدعاء وكيفية الدعاء إلى الإِسلام في البابين ١٠ ، ١١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل على آداب الجهاد والقتال في البابين ٢٤ ، ٣٤ من هذه الأبواب.

٦١

١٦ ـ باب حكم المحاربة بإلقاء السم والنار ، وارسال الماء ورمي المنجنيق ، وحكم من يقتل بذلك من المسلمين ونحوهم

[ ١٩٩٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يلقى السم في بلاد المشركين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي مثله (١).

[ ١٩٩٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار ؟ فقال : يفعل ذلك بهم ، ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن أبي أيوب ،

__________________

الباب ١٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨ / ٢.

(١) التهذيب ٦ : ١٤٣ / ٢٤٤.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨ / ٦ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٦٢

عن حفص بن غياث (١) نحوه (٢).

١٧ ـ باب كراهة تبييت العدو واستحباب الشروع في القتال عند الزوال

[ ١٩٩٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ما بيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عدوّاً قطّ ليلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١).

[ ١٩٩٩٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال ، كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يقاتل حتى تزول الشمس ويقول : تفتح أبواب السماء ، وتقبل الرحمة ، وينزل النصر ، ويقول : هو أقرب إلى اللّيل وأجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب ، ويفلت المنهزم.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير (١).

__________________

(١) في نسخة : عن حفص بن غياث ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : سليمان بن داود المنقري أبي أيوب ، عن حفص بن غياث.

(٢) التهذيب ٦ : ١٤٢ / ٢٤٢.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨ / ٣.

(١) التهذيب ٦ : ١٧٤ / ٣٤٣.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨ / ٥.

(١) علل الشرائع : ٦٠٣ / ٧٠.

٦٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم (٢).

١٨ ـ باب أنّه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة ولا المقعد ولا الأعمى ولا الشيخ الفاني ولا المجنون ولا الولدان إلاّ أن يقاتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية

[ ١٩٩٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟ قال : فقال : لأن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلاّ أن يقاتلن ، فإن قاتلت أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك ، ولم تخف خللاً (١) فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان (٢) في دار الإِسلام أولى ، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها ، فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن (٣) يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم ، لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الذمّة والاعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن

__________________

(٢) التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٤١.

الباب ١٨

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨ / ٦ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة : حالاً ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه والمحاسن زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه والتهذيب : منع الرجال فأبوا أن ( هامش المخطوط ).

٦٤

محمّد القاساني ، عن سليمان أبي أيوب ، عن حفص بن غياث (٤).

ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن غياث (٥).

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : سألته عن النساء وذكر مثله (٦).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبي أيوب وحفص بن غياث مثله (٧).

[ ١٩٩٩٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ النبى ( صلّى الله عليه وآله ) قال : اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم.

[ ١٩٩٩٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ، ولا من المغلوب عليه عقله.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١).

__________________

(٤) التهذيب ٦ : ١٥٦ / ٢٧٧.

(٥) الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٢.

(٦) علل الشرائع : ٣٧٦ / ١.

(٧) المحاسن : ٣٢٧ / ٨١.

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٤٢ / ٢٤١.

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٥٩ / ٢٨٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣ : ٥٦٧ / ٣.

٦٥

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (٣).

١٩ ـ باب أنّ نفقة النصراني إذا كبر وعجز عن الكسب من بيت المال

[ ١٩٩٩٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن عائذ ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل بلغ به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : مرّ شيخ مكفوف كبير يسأل ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما هذا ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين نصراني ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : استعملتموه حتّى إذا كبر وعجز منعتموه ، أنفقوا عليه من بيت المال.

٢٠ ـ باب جواز إعطاء الأمان ووجوب الوفاء وإن كان المعطي له من أدنى المسلمين ولو عبداً ، وكذا من دخل بشبهة الأمان

[ ١٩٩٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما

__________________

(٢) التهذيب ٤ : ١١٤ / ٣٣٤ وعلق المصنف عليه بقوله : « هذا في القضاء من يب » بخطه ره.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠١.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٢ / ٨١١.

الباب ٢٠

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٠ / ١ ، والتهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٤.

٦٦

معنى قول النبي ( صلّى الله عليه وآله ) يسعى بذمتهم أدناهم ؟ قال : لو أنّ جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين فأشرف رجل فقال : أعطوني الأمان حتّى ألقى صاحبكم وأُناظره ، فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به.

[ ١٩٩٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنّ علياً ( عليه السلام ) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون ، وقال : هو من المؤمنين.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) نحوه (١).

[ ١٩٩٩٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن يحيى بن عمران (١) ، عن يونس ، عن عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ما من رجل آمن رجلاً على ذمة (٢) ثمّ قتله إلاّ جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبدالرحمن مثله (٣).

ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم نحوه (٤).

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٣١ / ٢ ، والتهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٥.

(١) قرب الإِسناد ٦٥.

٣ ـ الكافي ٥ : ٣١ / ٣ ، والتهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٦.

(١) في التهذيب : يحيى بن أبي عمران ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : دمه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣ : ٣٧٣ / ١٧٥٧.

(٤) عقاب الأعمال : ٣٠٥ / ١.

٦٧

[ ٢٠٠٠٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن الحكم (١) ،عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : قال لو أنّ قوماً حاصروا مدينة فسألوها الأمان فقالوا : لا ، فظنوا أنّهم قالوا : نعم ، فنزلوا إليهم ، كانوا آمنين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٠٠٠١ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قرأت في كتاب لعلي ( عليه السلام ) إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أنّ كل غازية غزت بما يعقّب (١) بعضها بعضها بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنّه لا تجاز حرمة إلاّ بإذن أهلها ، وإنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ، وحرمة الجار على الجار كحرمة أُمه وأبيه ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلاّ على عدل وسواء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه (٢).

[ ٢٠٠٠٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن حبة العرني قال : قال أمير

__________________

٤ ـ الكافي ٥ : ٣١ / ٤.

(١) في التهذيب : محمد بن حكيم ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٧.

٥ ـ الكافي ٥ : ٣١ / ٥ وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨٦ من أبواب أحكام العشرة ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.

(١) في التهذيب : معنا يعقب ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٨.

٦ ـ التهذيب ٦ : ١٧٥ / ٣٤٩.

٦٨

المؤمنين ( عليه السلام ) : من ائتمن رجلاً على دمه ثمّ خاس (١) به فأنا من القاتل بريء ، وإن كان المقتول في النار.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في القصاص في أحاديث : المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم (٣).

٢١ ـ باب تحريم الغدر والقتال مع الغادر

[ ٢٠٠٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قريتين من أهل الحرب لكلّ واحدة منهما ملك على حدة اقتتلوا ثمّ اصطلحوا ، ثمّ إنّ أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزوا تلك المدينة ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر ، ولا يقاتلوا مع الذين غدروا ، ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ، ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفّار.

[ ٢٠٠٠٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن

__________________

(١) خاس به : غدر ( القاموس ـ خيس ـ ٢ : ٢١٢ ).

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال ، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الاستسقاء.

(٣) يأتي في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ من الباب ٣١ من أبواب القصاص في النفس ، الباب ٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٥ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف.

الباب ٢١

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٢ : ٢٥٢ / ٤.

٢ ـ الكافي ٢ : ٢٥٣ / ٥.

٦٩

محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عمرو بن الأشعث وعبدالله بن حماد الأنصاري ، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يجيء كل غادر بإمام يوم القيامة مائلاً شدقه حتى يدخل النار.

[ ٢٠٠٠٥ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذات يوم وهو يخطب على المنبر بالكوفة : أيّها الناس لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس إلاّ أنّ لكل غدرة فجرة ، ولكلّ فجرة كفرة ، ألا وإنّ الغدر والفجور والخيانة في النار.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

٢٢ ـ باب أنّه يحرم أن يقاتل في الاشهر الحرم من يرى لها حرمة ويجوز أن يقاتل من لا يرى لها حرمة

[ ٢٠٠٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام ؟ فقال : إذا كان المشركون يبتدئونهم باستحلاله ثمّ رأى المسلمون أنّهم يظهرون عليهم فيه وذلك قول الله عزّ وجلّ : ( الشَّهْرُ الحَرَامُ بِالشَّهْرِ الحَرَامِ وَالحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ) (١) والروم في

__________________

٣ ـ الكافي ٢ : ٢٥٣ / ٦.

(١) تقدم في الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ١٥ ، وفي الحديثين ٣ ، ٦ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ١٤٢ / ٢٤٣.

(١) البقرة ٢ : ١٩٤.

٧٠

هذا بمنزلة المشركين لأنّهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقّاً ، فهم يبدأون بالقتال فيه وكان المشركون يرون له حقّاً وحرمة فاستحلّوه فاستحلّ منهم ، وأهل البغي يبتدئون بالقتال.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٢٣ ـ باب حكم الأُسارى في القتل ومن عجز منهم عن المشي

[ ٢٠٠٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان أبي يقول إنّ للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن (١) أهلها ، فكلّ أسير أُخذ في تلك الحال فإنّ الإِمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم ، وتركه يتشحّط في دمه حتّى يموت ، وهو قول الله عزّ وجل ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ) (٢) الآية ألا ترى أنّ المخير (٣) الذي خيّر الله الإِمام على شيء واحد وهو الكفر (٤) وليس هو على أشياء مختلفة ، فقلت لأبي عبدالله ( عليه

__________________

(٢) راجع الباب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٣) يأتي ما يدل على حكم القتل في الأشهر الحرم في الباب ٣ من أبواب ديات النفس.

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٢ / ١.

(١) في التهذيب : يضجر ( هامش المخطوط ) وفي نسخة : بزجر.

(٢) المائدة ٥ : ٣٣.

(٣) في التهذيب : أنه التخيير ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب : الكل ( هامش المخطوط ).

٧١

السلام ) : قول الله عزّ وجلّ ( أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ) قال : ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتّى يهرب ، فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك ، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكلّ أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإِمام فيه بالخيار إن شاء منّ عليهم فأرسلهم ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيداً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد نحوه (٥).

[ ٢٠٠٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنّك لا تدري ما حكم الإِمام فيه ، وقال : الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئاً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري (١).

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمّد مثله (٢).

[ ٢٠٠٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن

__________________

(٥) التهذيب ٦ : ١٤٣ / ٢٤٥.

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٧ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٥ : ٣٥ / ١.

(٢) علل الشرائع : ٥٦٥ / ١.

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٩.

٧٢

محمّد ، عن عبدالله بن ميمون قال : أُتي علي بأسير يوم صفّين فبايعه ، فقال علي ( عليه السلام ) : لا أقتلك إنّي أخاف الله ربّ العالمين ، فخلّى سبيله وأعطاه سلبه الذي جاء به.

[ ٢٠٠١٠ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل اشترى عبداً مشركاً وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا أستطيع المشي ، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو ، أيحل قتله ؟ قال : إذا خاف فاقتله.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله إلاّ أنّه قال : إذا خاف أن يلحق القوم ـ يعني العدو ـ حلّ قتله (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

٢٤ ـ باب أنّ من كان له فئة من أهل البغي وجب أن يتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم ، ويقتل أسيرهم ، ومن لم يكن له فئة لم يفعل ذلك بهم

[ ٢٠٠١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية ، والأُخرى عادلة ، فهزمت العادلة الباغية ، قال : ليس لأهل العدل أن

__________________

٤ ـ قرب الإِسناد : ١١٣.

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٧٨ / ٣٢٨.

(٢) يأتي ما يدل على تفصيل حكم القتل والأسر في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٢ / ٢.

٧٣

يتبعوا مدبراً ، ولا يقتلوا أسيراً ، ولا يجهزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ، ولم يكن فئة يرجعون إليها ، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإنّ أسيرهم يقتل ، ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم مثله (١).

[ ٢٠٠١٢ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قلت لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) : إنّ علياً ( عليه السلام ) سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في أهل الشرك ، قال : فغضب ثمّ جلس ، ثمّ قال سار والله فيهم بسيرة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يوم الفتح إنّ علياً ( عليه السلام ) كتب إلى مالك وهو على مقدمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل ، ولا يقتل مدبراً ، ولا يجيز (١) على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس من قبل أن يقرأه ، ثمّ قال : أُقتلوا فقتلهم حتّى أدخلهم سكك البصرة ثمّ فتح الكتاب فقرأه ثمّ أمر منادياً فنادى بما في الكتاب.

[ ٢٠٠١٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن عقبة بن بشير ، عن عبدالله بن شريك ، عن أبيه ، قال : لمّا هُزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تتبعوا مولياً ، ولا تجيزوا على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، فلمّا كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر ، وأجاز على جريح ، فقال أبان بن تغلب

__________________

(١) التهذيب ٦ : ١٤٤ / ٢٤٦.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٣ / ٣ ، والتهذيب ٦ : ١٥٥ / ٢٧٤.

(١) في نسخة : يجهز ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٣ / ٥.

٧٤

لعبدالله بن شريك : هذه سيرتان مختلفتان ، فقال : إنّ أهل الجمل قتل طلحة والزبير ، وإنّ معاوية كان قائماً بعينه وكان قائدهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).

ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن طاهر بن عيسى ، عن جعفر بن أحمد بن أيوب ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن محمّد بن علي الصيرفي ، عن عمرو بن عثمان نحوه (٢).

[ ٢٠٠١٤ ] ٤ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) أنّه قال في جواب مسائل يحيى بن أكثم : وأمّا قولك : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قتل أهل صفّين مقبلين ومدبرين ، وأجاز (١) على جريحهم ، وأنّه يوم الجمل لم يتبع موليّاً ، ولم يجز (٢) على جريح ، ومن ألقى سلاحه آمنه ، ومن دخل داره آمنه.

فإن اهل الجمل قتل إمامهم ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها وإنّما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا منابذين ، ورضوا بالكف عنهم ، فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم والكف عن أذاهم إذ لم يطلبوا عليه أعواناً ، وأهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة وإمام يجمع لهم السلاح والدروع والرماح والسيوف ويسني لهم العطاء ويهيّئ لهم الأنزال ، ويعود مريضهم ويجبر كسيرهم ، ويداوي جريحهم ، ويحمل راجلهم ، ويكسو حاسرهم ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم ، فلم يساو بين

__________________

(١) التهذيب ٦ : ١٥٥ / ٢٧٦.

(٢) رجال الكشي ٢ : ٤٨٢ / ٣٩٢.

٤ ـ تحف العقول : ٤٨٠.

(١) في المصدر : وجهز.

(٢) في المصدر : يجهز.

٧٥

الفريقين في الحكم ، لما عرف من الحكم من قتال أهل التوحيد ، لكنه شرح ذلك لهم ، فمن رغب عرض على السيف او يتوب عن ذلك.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).

٢٥ ـ باب حكم سبي أهل البغي وغنائمهم

[ ٢٠٠١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لسيرة علي ( صلوات الله عليه ) في أهل البصرة كانت خيراً لشيعته ممّا طلعت عليه الشمس إنّه علم أنّ للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته ، قلت : فأخبرني عن القائم ( عليه السلام ) يسير بسيرته ؟ قال : لا ، إنّ علياً ( عليه السلام ) سار فيهم بالمنّ لما علم من دولتهم ، وأنّ القائم يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنّه لا دولة لهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عن بكار بن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (٢).

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمّد بن جعفر الرازي ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن بكار بن أبي بكر

__________________

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وعلى ما ظاهره المنافاة في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٣ / ٤.

(١) التهذيب ٦ : ١٥٥ / ٢٧٥.

(٢) المحاسن : ٣٢٠ / ٥٥.

٧٦

مثله (٣).

[ ٢٠٠١٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير ، ومحمّد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين القلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن القائم إذا قام بأي سيرة يسير في الناس ؟ فقال : بسيرة ما سار به رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حتّى يظهر الإِسلام ، قلت : وما كانت سيرة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ قال : أبطل ما كان في الجاهلية ، واستقبل الناس بالعدل ، وكذلك القائم إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في أيدي الناس ، ويستقبل بهم العدل.

[ ٢٠٠١٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن الحسن بن هارون بياع الانماط قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) جالساً فسأله معلّى بن خنيس : أيسير الإِمام (١) بخلاف سيرة علي ( عليه السلام ) ؟ قال : نعم وذلك إنّ عليّاً ( عليه السلام ) سار بالمنّ والكف لأنّه علم أنّ شيعته سيظهر عليهم ، وإنّ القائم ( عليه السلام ) إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي ، لأنّه يعلم أنّ شيعته لن يظهر عليهم من بعده أبداً.

ورواه النعماني في ( الغيبة ) عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن خالد ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن الحسن بن هارون (٢).

__________________

(٣) علل الشرائع : ١٤٩ / ٩.

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٥٤ / ٢٧٠ وظاهر كلام المصنف تخريجه من الكافي ، لكنّا لم نعثر عليه فيه. وكذا الأحاديث التالية ، فلاحظ.

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٥٤ / ٢٧١.

(١) في العلل وغيبة النعماني : القائم ( هامش المخطوط ).

(٢) غيبة النعماني : ٢٣٢ / ١٦.

٧٧

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة مثله (٣).

[ ٢٠٠١٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن محمّد بن الوليد الخزاز ، عن محمّد بن سماعة ، عن الحكم الحناط ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قلت لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) بما سار علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ؟ فقال : إنّ أبا اليقظان كان رجلاً حادا رحمه الله فقال : يا أمير المؤمنين بما تسير في هؤلاء غداً ؟ فقال : بالمن كما سار رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) في أهل مكّة.

[ ٢٠٠١٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن حفص ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن مروان بن الحكم قال : لمّا هزمنا علي ( عليه السلام ) بالبصرة رد على الناس أموالهم ، من أقام بيّنة أعطاه ، ومن لم يقم بيّنة أحلفه ، قال : فقال له قائل : يا أمير المؤمنين : اقسم الفيء بيننا والسبي ، قال : فلمّا أكثروا عليه قال : أيّكم يأخذ أُمّ المؤمنين في سهمه ؟ فكفوا.

محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، والحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال مروان بن الحكم وذكر مثله (١).

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد عن

__________________

(٣) علل الشرائع : ٢١٠ / ١.

٤ ـ التهذيب ٦ : ١٥٤ / ٢٧٢.

٥ ـ التهذيب ٦ : ١٥٥ / ٢٧٣.

(١) علل الشرائع : ٦٠٣ / ٦٩.

٧٨

أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه مثله (٢).

[ ٢٠٠٢٠ ] ٦ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الربيع بن محمّد ، عن عبدالله بن سليمان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) إن الناس يروون أنّ علياً ( عليه السلام ) قتل أهل البصرة وترك أموالهم ، فقال : إنّ دار الشرك يحل ما فيها ، وإنّ دار الإِسلام لا يحلّ ما فيها ، فقال : إنّ علياً ( عليه السلام ) إنما منّ عليهم كما من رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) على أهل مكة ، وإنّما ترك علي ( عليه السلام ) لأنّه كان يعلم ، أنّه سيكون له شيعة ، وإنّ دولة الباطل ستظهر عليهم ، فأراد أن يقتدي به في شيعته ، وقد رأيتم آثار ذلك ، هو ذا يسار في الناس بسيرة علي ( عليه السلام ) ، ولو قتل علي ( عليه السلام ) أهل البصرة جميعاً واتّخذ أموالهم لكان ذلك له حلالاً ، لكنه منّ عليهم ليمنُ على شيعته من بعده.

[ ٢٠٠٢١ ] ٧ ـ قال الصدوق : وقد روي أنّ الناس اجتمعوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم البصرة ، فقالوا : يا أمير المؤمنين اقسم بيننا غنائمهم ، قال : أيّكم يأخذ أمّ المؤمنين في سهمه ؟.

[ ٢٠٠٢٢ ] ٨ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لولا أنّ علياً ( عليه السلام ) سار في أهل حربه بالكفّ عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاءً عظيماً ، ثمّ قال : والله لسيرته كانت خيراً لكم ممّا طلعت عليه الشمس.

__________________

(٢) قرب الإِسناد : ٦٢.

٦ ـ علل الشرائع : ١٥٤ / ١.

٧ ـ علل الشرائع : ١٥٤ / ٢.

٨ ـ علل الشرائع : ١٥٠ / ١٠.

٧٩

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

٢٦ ـ باب حكم قتال البغاة

[ ٢٠٠٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال ذكر له رجل من بني فلان ، فقال : إنّما نخالفهم إذا كنّا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة ، فقال : قاتلهم ، فإنّما ولد فلان مثل الترك والروم وإنّما هم ثغر من ثغور العدو فقاتلهم.

[ ٢٠٠٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عبدالله ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : مال الناصب وكل شيء يملكه حلال إلاّ امرأته فإنّ نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا تسبّوا أهل الشرك فإنّ لكل قوم نكاحاً ولولا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الإِمام.

[ ٢٠٠٢٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة (١) ، عن جعفر ، عن أبيه قال : ذكرت

__________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٥ ، وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ١٣ حديثاً

١ ـ التهذيب ٦ : ١٤٤ / ٢٤٨.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٧ / ١١٥٤ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٩٥ من أبواب ما يكتسب به.

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٤٥ / ٢٥٢.

(١) في المصدر زيادة : عن السكوني.

٨٠