وسائل الشيعة - ج ١٥

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٥

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-15-9
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٩٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن عبدالله بن الصلت ، عن أبي حمزة (٢) ، عن ابن عجلان (٣) ، عن عبدالله بن عبدالرحمن ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) قال ، وذكر نحوه (٤).

٥٩ ـ باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص أو سبع ونحوهما

[ ٢٠١٦٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.

[ ٢٠١٧٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : عونك الضعيف من أفضل الصدقة.

[ ٢٠١٧١ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن

__________________

(٢) في نسخة : أبي ضمرة ( هامش المخطوط ) ، وهو الصواب ، راجع جامع الرواة ٢ : ٣٩٥ ، ومعجم رجال الحديث ١٠ : ٢٢١ و ٢١ : ١٩٥.

(٣) في نسخة : أبي عجلان ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٦ : ١٧٥ / ٣٤٨.

ويأتي ما يدل عليه في الأبواب ١ ، ٢ ، ٣ من أبواب السبق والرماية.

الباب ٥٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ١٧٥ / ٣٥١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الدفاع ، ومثله في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب فعل المعروف.

٢ ـ الكافي ٥ : ٥٥ / ٢.

٣ ـ الكافي ٥ : ٥٤ / ١.

١٤١

ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يضحك الله إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لصّ فحماهم أن يجوزوا.

أقول : الضحك هنا مجاز ، ومعناه إن الله يرضى بفعل هذا الرجل ويحبه ويثيبه عليه ، ويأتي في فعل المعروف ما يدل على ذلك (١).

٦٠ ـ باب استحباب رد عادية الماء والنار عن المسلمين عيناً

[ ٢٠١٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى ، عن فطر بن خليفة ، عن محمّد بن علي بن الحسين (١) ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من ردّ عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنّة.

وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن الحكم مثله (٢).

[ ٢٠١٧٣ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من ردّ عن المسلمين عادية ماء أو نار أو عادية عدوّ

__________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٨ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٩ وفي البابين ٢٢ و ٣٧ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٦٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٥٥ / ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الأمر بالمعروف.

(١) في الموضع الثاني من الكافي : عمر بن علي بن الحسين.

(٢) الكافي ٢ : ١٣١ / ٨.

٢ ـ قرب الإِسناد : ٦٢.

١٤٢

مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه.

٦١ ـ باب حكم القتال على اقامة المعروف وترك المنكر

[ ٢٠١٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الطويل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما جعل الله عزّ وجل بسط اللسان وكفّ اليد ، ولكن جعلهما يبسطان معاً ويكفان معاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).

[ ٢٠١٧٥ ] ٢ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن علي ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ ) (١) إنّ المراد بالآية الرجل يقتل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الجهاد (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

__________________

الباب ٦١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٥٥ / ١.

(١) التهذيب ٦ : ١٦٩ / ٣٢٥.

٢ ـ مجمع البيان ١ : ٣٠١.

(١) البقرة ٢ : ٢٠٧.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأحاديث ١ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١٢ من الباب ٣ من أبواب الأمر بالمعروف.

١٤٣

٦٢ ـ باب استحباب اتخاذ الرايات

[ ٢٠١٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : أول من قاتل إبراهيم ( عليه السلام ) حين أسرت الروم لوطاً فنفر إبراهيم ( عليه السلام ) حتّى استنقذه من أيديهم ـ إلى أن قال : ـ وأوّل من اتّخذ الرايات إبراهيم ( عليه السلام ) عليها « لا إله إلاّ الله ».

[ ٢٠١٧٧ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بعث علياً ( عليه السلام ) يوم بني قريظة بالراية ، وكانت سوداء تدعى العقاب وكان لواؤه أبيض.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

__________________

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ١٧٠ / ٣٢٨.

٢ ـ قرب الإِسناد : ٦٢.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ ، وفي الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

١٤٤

٦٣ ـ باب وجوب تقديم كفاية العيال الواجبي النفقة على الإِنفاق في الجهاد ، وجواز الاستنابة فيه ، وأخذ الجعل عليه مع عدم الوجوب العيني

[ ٢٠١٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن موسى بن الحسين الرازي (١) ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : أتى رجل إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) بدينارين ، فقال : يا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أريد أن أحمل بهما في سبيل الله : فقال : ألك والدان أو أحدهما ؟ قال : نعم ، قال : إذهب فأنفقهما على والديك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين ، فقال : قد فعلت وهذه ديناران أُريد أن أحمل بهما في سبيل الله ، قال : ألك ولد ؟ قال : نعم ، قال : فاذهب فأنفقهما على ولدك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع وفعل فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله قد فعلت وهذان الديناران أحمل بهما في سبيل الله قال : ألك زوجة ؟ قال : نعم ، قال : أنفقهما على زوجتك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع وفعل ، فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله قد فعلت ، وهذه (٢) ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله ، فقال : ألك خادم ؟ قال : نعم ، قال : فاذهب فأنفقهما على خادمك فهو خير لك من أن تحمل بهما في سبيل الله ، ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله

__________________

الباب ٦٣

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ١٧١ / ٣٣٠.

(١) في المصدر : عن موسى ، عن ابي الحسين الرازي ، وفي نسخة : عن موسى بن أبي الحسين الرازي ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : هذان ( هامش المخطوط ).

١٤٥

أُريد أن أحمل بهما في سبيل الله قال : إحملهما ، واعلم أنّهما ليسا بأفضل (٣) دنانيرك.

[ ٢٠١٧٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) سُئل عن الإِجعال (١) للغزو ؟ فقال : لا بأس بأن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل.

٦٤ ـ باب عدم جواز مضاهاة أعداء الله في الملابس والمطاعم ونحوها

[ ٢٠١٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : أوحى الله إلى نبي من الأنبياء ان قل لقومك : لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي ، ولا تشاكلوا بما شاكل أعدائي ، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي (١).

__________________

(٣) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ).

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٣٨ ، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) الإِجعال والجعل : ما يجعل للإِنسان على عمل من اُجرة ، أنظر ( مجمع البحرين ـ جعل ـ ٥ : ٣٣٨ ).

الباب ٦٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ١٧٢ / ٣٣٢ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي.

(١) تقدم في الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي ، وتقدم في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب أحكام الملابس.

١٤٦

٦٥ ـ باب أنّه إذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلى وجب أن يوارى من كان كميش الذكر ، وإذا اشتبه الطفل بالبالغ من المشركين وجب اعتباره بالإِنبات

[ ٢٠١٨١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يوم بدر : لا تواروا إلا من كان كميشاً ، ـ يعني : من كان ذكره صغيراً ـ وقال : لا يكون ذلك إلاّ في كرام الناس.

[ ٢٠١٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال : أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عرضهم يومئذ على العانات ، فمن وجده انبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقهُ بالذراري.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

__________________

الباب ٦٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ١٧٢ / ٣٣٦ ، وأورده عن الذكرى والخلاف والمبسوط في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الدفن.

(١) في نسخة : حماد بن يحيى ( هامش المخطوط ).

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٣٩ ، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.

(١) قرب الإِسناد : ٦٣.

(٢) تقدم في الحديث ٢ ، ٨ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.

١٤٧

٦٦ ـ باب جواز القتل صبراً على كراهية

[ ٢٠١٨٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لم يقتل رسول الله صبراً قط غير رجل واحد : عقبة بن أبي معيط ، وطعن ابن أبي خلف (١) فمات بعد ذلك.

٦٧ ـ باب تحريم قتال المسلمين على غير سنة

[ ٢٠١٨٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار قيل : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : لأنّه أراد قتلاً.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان (١).

__________________

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٤٠.

(١) في نسخة من التهذيب : اُبيّ بن أبي خلف ( هامش المخطوط ).

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ١٧٤ / ٣٤٧.

(١) علل الشرائع : ٤٦٢ / ٤.

١٤٨

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٦٨ ـ باب تقدير الجزية وما توضع عليه وقدر الخراج

[ ٢٠١٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى الإِمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ، ما (١) يطيق ، إنّما هم قوم فدوا انفسهم ( من أن ) (٢) يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن ( يأخذهم به ) (٣) حتّى يسلموا ، فإنّ الله قال : ( حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (٤) وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتّى لا يجد (٥) ذلاًّ (٦) لما أُخذ منه فيألم لذلك فيسلم.

قال : وقال ابن مسلم : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف ؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على

__________________

(٢) تقدم في الباب ٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٦٨

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٦ / ١.

(١) في الفقيه : وما ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه : ألاّ ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة : يأخذ منهم ( هامش المخطوط ).

(٤) التوبة ٩ : ٢٩.

(٥) في المصدر : حتى يجد.

(٦) في نسخة : ألماً ( هامش المخطوط ).

١٤٩

أنفسهم ، وليس للإِمام أكثر من الجزية إن شاء الإِمام وضع ذلك على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شيء ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء فقلت : فهذا الخمس ؟ فقال : إنّما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز عن زرارة مثله ، إلى قوله : فيسلم. وروى باقيه بإسناده عن محمّد بن مسلم (٧).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٨).

ورواهما المفيد في ( المقنعة ) ، كما رواهما الصدوق (٩).

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمّد بن عمرو (١٠) ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى مثله (١١).

[ ٢٠١٨٦ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم ؟ قال : الخراج ، وإن أُخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، وإن أُخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن حريز مثله (١).

__________________

(٧) الفقيه ٢ : ٢٧ / ٩٨.

(٨) التهذيب ٤ : ١١٧ / ٣٣٧ ، والاستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٦.

(٩) المقنعة : ٤٤.

(١٠) في تفسير القمي : محمّد بن عمير.

(١١) تفسير القمي ١ : ٢٨٨.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦٧ / ٢.

(١) التهذيب ٤ : ١١٨ / ٣٣٨ ، والاستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٧.

١٥٠

[ ٢٠١٨٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية ؟ قال : لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (١).

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٠١٨٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن إبراهيم بن عمران الشيباني ، عن يونس بن إبراهيم ، عن يحيى بن الاشعث الكندي ، عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال : استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) على أربعة رساتيق (١) : المدائن البهقباذات (٢) ، ونهر سيريا (٣) ونهر جوير ، ونهر الملك (٤) ، وأمرني أن أضع على كل جريب (٥) زرع غليظ درهما ونصفا ،

__________________

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٦٨ / ٧.

(١) الفقيه ٢ : ٢٨ / ٩٩.

(٢) التهذيب ٤ : ١١٨ / ٣٣٩.

٤ ـ التهذيب ٤: ١١٩ / ٣٤٣،والاستبصار٢: ٥٣ / ١٧٨،وفيه مصعب بن زيد (نسخة هامش المخطوط).

(١) الرساتيق : جمع رستاق ، معربة : رزداق ، وهو القرى والمزارع ، انظر ( القاموس ـ رزدق ـ ٣ : ٢٣٥ ).

(٢) البهقباذات : ذكر ياقوت : بهقباذ في معجمه وقال : إنها ثلاث كور من أعمال سقي الفرات منسوبة إلى قباذ بن فيروز ( معجم البلدان ١ : ٥١٦ ).

(٣) في الفقيه : نهر سير ( هامش المخطوط ) ، وفي المطبوع والمصدر : بهر سير.

وبهر سير : من نواحي سواد بغداد قرب المدائن. ( معجم البلدان ١ : ٥١٥ ).

(٤) نهر الملك : كورة واسعة ببغداد أو يقال إنه يشتمل على ثلاثمائة وستين قرية ( معجم البلدان ٥ : ٣٢٤ ).

(٥) الجريب : مساحة من الأرض قدرها ستون ذراعاً في ستين ذراعاً ( مجمع البحرين ـ جرب ـ ٢ : ٢٢ ).

١٥١

وعلى كل جريب وسط درهماً ، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم ، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم ، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى كل جريب البساتين التي تجمع النخل والشجر عشرة دراهم ، وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن (٦) السبيل ، ولا آخذ منه شيئاً وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهماً ، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهماً على كل انسان منهم : قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة.

ورواه الصدوق بإسناده عن مصعب بن يزيد (٧).

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن إبراهيم (٨).

أقول : حمله الشيخ على أنّه رأى المصلحة في ذلك ويجوز أن تتغير المصلحة إلى زيادة أو نقصان بحسب ما يراه الإِمام ، وكذا ذكر المفيد وغيرهما (٩).

[ ٢٠١٨٩ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : إن بني تغلب انفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم ، وضاعف عليهم الصدقة (١) فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق.

__________________

(٦) في الفقيه : وأبناء ( هامش المخطوط ).

(٧) الفقيه ٢ : ٢٦ / ٩٥.

(٨) المقنعة : ٤٥.

(٩) الشرائع ١ : ٣٢٨ ، المسالك ١ : ١٢٣ ، إيضاح الفوائد ١ : ٣٨٦ ، الغنية : ٥٢٢ ( ضمن الجوامع الفقهية ).

٥ ـ الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٠.

(١) في المصدر زيادة : فرضوا بذلك.

١٥٢

[ ٢٠١٩٠ ] ٦ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أُخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شيء بعدها.

[ ٢٠١٩١ ] ٧ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهماً ، وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهماً ، وجعل على فقرائهم اثني عشر درهماً وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله وإنّما صنعه بمشورته ( عليه السلام ).

٦٩ ـ باب من يستحق الجزية

[ ٢٠١٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية وإنّما الجزية عطاء المهاجرين والصدقة لأهلها الذين سمى الله في كتابه فليس لهم من الجزية شيء ، ثمّ قال : ما أوسع العدل ، ثمّ قال : إنّ الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها ، وتخرج الأرض بركتها باذن الله.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (١).

[ ٢٠١٩٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )

__________________

٦ ـ المقنعة : ٤٤.

٧ ـ المقنعة : ٤٤.

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٨ / ٦ ، والتهذيب ٤ : ١٣٦ / ٣٨٠.

(١) المقنعة : ٤٥.

٢ ـ لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

١٥٣

قال : سألته عن سيرة الإِمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فقال : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قد سار في أهل العراق سيرة فهم إمام لسائر الأرضين ، وقال : إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ، ثمّ ذكر الحديث السابق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين مثله (٢).

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (٣).

[ ٢٠١٩٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الأعراب أعليهم جهاد ؟ فقال : ليس عليهم جهاد إلاّ ان يخاف على الإِسلام فيستعان بهم ، قلت : فلهم من الجزية شيء ؟ قال : لا.

٧٠ ـ باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمّة من ثمن الخمر والخنزير والميتة

[ ٢٠١٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) التهذيب ٤ : ١١٨ / ٣٤٠.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٩ / ١٠٤.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٣.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٨ / ٥.

١٥٤

حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صدقات أهل الذمّة وما يُؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ؟ قال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكلّ ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٠١٩٦ ] ٢ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روى محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدّوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم أيحل للإِمام أن يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين ؟ فقال : ذلك للإِمام والمسلمين حلال ، وهي على أهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره.

٧١ ـ باب حكم الشراء من أرض الخراج والجزية

[ ٢٠١٩٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي بردة بن رجا قال : قلت : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك ؟! هي أرض المسلمين ، قال : قلت يبيعها الذي هي في يده ، قال : ويصنع بخراج

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٠.

(٢) التهذيب ٤ : ١١٣ / ٣٣٣ و ١٣٥ / ٣٧٩.

٢ ـ المقنعة ٤٥.

يأتي ما يدل على استيفاء المسلم دينه من الذمّي من ثمن خمر او خنزير في الباب ٦٠ من أبواب ما يكتسب به والباب ٢٨ من أبواب الدين.

الباب ٧١

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ١٤٦ / ٤٠٦ ، والاستبصار ٣ : ١٠٩ / ٣٨٧.

١٥٥

المسلمين ماذا ؟ ثمّ قال : لا بأس ، اشترى حقّه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعلّه يكون أقوى عليها واملأ بخراجهم منه.

[ ٢٠١٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ فقال : ليس به بأس قد ظهر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأساً لو أنّك اشتريت منها شيئاً وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحقّ بها وهي لهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم نحوه (١).

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء مثله (٢).

[ ٢٠١٩٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ذلك ؟ فقال : لا بأس بشرائها ، فإنّها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدي عنها كما يؤدّي عنها.

[ ٢٠٢٠٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن أبي زياد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الشراء من أرض الجزية ؟ قال : فقال : اشترها فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك.

__________________

٢ ـ التهذيب ٤ : ١٤٦ / ٤٠٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب إحياء الموات.

(١) الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٤.

(٢) التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٥ ، والاستبصار ٣ : ١١٠ / ٣٩٠.

٣ ـ التهذيب ٤ : ١٤٧ / ٤٠٨.

٤ ـ التهذيب ٤ : ١٤٧ / ٤٠٩.

١٥٦

[ ٢٠٢٠١ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن حماد ، عن حريز (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا كان ذلك كنتم إلى أن تزادوا أقرب منكم إلى أن تنقصوا.

[ ٢٠٢٠٢ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج ، فقال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : له ما لنا وعليه ما علينا مسلماً كان أو كافراً له ما لأهل الله وعليه ما عليهم.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة (١) وفي إحياء الموات (٢) ، وغير ذلك.

٧٢ ـ باب أحكام الأرضين

[ ٢٠٢٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من

__________________

٥ ـ التهذيب ٤ : ١٤٧ / ٤١٠.

(١) في المصدر زيادة : عن زرارة.

٦ ـ التهذيب ٤ : ١٤٧ / ٤١١.

(١) يأتي في الباب ٢١ من أبواب عقد البيع.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب إحياء الموات.

الباب ٧٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥١٢ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلاّت.

وعلق المصنف عليه يقول : « هذا الحديث تقدم في الزكاة ، وكذا رواه الشيخ والكليني في الموضعين ».

١٥٧

الخراج وما سار فيها اهل بيته ، فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأُخذ منه العشر ممّا سقي بالسماء والأنهار ، ونصف العشر ممّا كان بالرشا (١) فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الإِمام فقبله ممّن يعمره ، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر وليس في أقل من خمسة اوسق شيء من الزكاة ، وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإِمام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بخيبر قَبَّلَ سوادها وبياضها ـ يعني : أرضها ونخلها ـ ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) خيبر ، قال : وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم ، ثمّ قال : إنّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وإنّ مكة دخلها رسول الله عنوة وكانوا أُسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه (٢).

[ ٢٠٢٠٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأُخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها ، أخذه الوالي فقبله ممّن يعمره ، وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شيء ، وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإِمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بخيبر قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد ، وقد

__________________

(١) الرشاء : الحبل ، يعني ما سقي بالواسطة ، انظر ( مجمع البحرين ـ رشا ـ ١ : ١٨٤ ).

(٢) التهذيب ٤ : ٣٨ / ٩٦ و ١١٨ / ٣٤١.

٢ ـ التهذيب ٤ : ١١٩ / ٣٤٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ ، وأخرى في الحديث ٤ من الباب ٤ ، واخرى في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب زكاة الغلاّت.

١٥٨

قبل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر.

[ ٢٠٢٠٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبيه (١) قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها أفأدعها ؟ قال : فسكت عنّي هنيهة ثمّ قال : إنّ قائمنا لو قد قام كان نصيبك من الأرض أكثر منها ، وقال : لو قد قام قائمنا كان للإِنسان أفضل من قطائعهم.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان مثله (٢).

[ ٢٠٢٠٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اكترى أرضاً من أرض أهل الذمّة من الخراج وأهلها كارهون ، وإنّما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز ؟ فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلاّ أن يضارّوا وإن أعطيتهم شيئاً فسخت انفسهم بها لكم فخذوها ... الحديث.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد مثله (١).

__________________

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦٠.

(١) في نسخة : عن أبي عبدالله ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥ : ٢٨٣ / ٥.

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦٣ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب عقد البيع.

(١) الكافي ٥ : ٢٨٢ / ١.

١٥٩

[ ٢٠٢٠٧ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : سمعت أبي رضي الله عنه يقول : إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

٥ ـ قرب الإِسناد : ٣٩.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤١ ، وفي الباب ٤٣ ، وفي الباب ٧١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الأبواب ١٠ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ من أبواب أحكام المزارعة ، وفي البابين ٤ ، ١٨ من أبواب إحياء الموات.

١٦٠