وسائل الشيعة - ج ١٥

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٥

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-15-9
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٩٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ٢٠١١٦ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي.

[ ٢٠١١٧ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من قتل دون مظلمته فهو شهيد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١).

[ ٢٠١١٨ ] ٩ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من قتل دون مظلمته فهو شهيد ، ثمّ قال : يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته ؟ قلت : جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك ، فقال : يا أبا مريم إنّ من الفقه عرفان الحق.

ورواه الشيخ كالذي قبله (١).

[ ٢٠١١٩ ] ١٠ ـ وعنه عن أحمد عن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقاتل دون ماله ؟ فقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من قتل دون

__________________

٧ ـ الكافي ٥ : ٥١ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الدفاع.

٨ ـ الكافي ٥ : ٥٢ / ١.

(١) التهذيب ٦ : ١٦٧ / ٣١٦.

٩ ـ الكافي ٥ : ٥٢ / ٢.

(١) التهذيب ٦ : ١٦٧ / ٣١٧.

١٠ ـ الكافي ٥ : ٥٢ / ٣ ، والتهذيب ٦ : ١٦٧ / ٣١٩.

١٢١

ماله فهو بمنزلة الشهيد ، فقلت : أيقاتل أفضل أو لا (١) يقاتل ؟ فقال (٢) : أما فلو كنت لم أُقاتل وتركته.

[ ٢٠١٢٠ ] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء ، عن صفوان بن يحيى ، عن أرطاة بن حبيب الأسدي ، عن رجل ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : من أُعتدي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) ، وكذا الذي قبله نحوه.

[ ٢٠١٢١ ] ١٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عمّن ذكره عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال : نعم قلت : وكذلك إذا كانت معه إمرأة ؟ قال : نعم ، قلت : وكذلك الأُمّ والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال : نعم ، [ قلت : ] وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل ؟ قال : نعم.

[ ٢٠١٢٢ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من قتل دون ماله فهو شهيد.

[ ٢٠١٢٣ ] ١٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن

__________________

(١) في نسخة : أو لم ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب زيادة : إن لم يقاتل فلا بأس ( هامش المخطوط ).

١١ ـ الكافي ٥ : ٥٢ / ٤.

(١) التهذيب ٦ : ١٦٦ / ٣١٥.

١٢ ـ الكافي ٥ : ٥٢ / ٥.

١٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٢.

١٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٤.

١٢٢

الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : ومن قتل دون ماله فهو شهيد.

[ ٢٠١٢٤ ] ١٥ ـ وبأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (١) عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : يبغض الله تبارك وتعالى رجلاً (٢) يدخل عليه في بيته فلا يقاتل.

[ ٢٠١٢٥ ] ١٦ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : أُتركوا اللص ما ترككم ، فإنّ كلبهم (١) شديد ، وسلمهم خسيس.

[ ٢٠١٢٦ ] ١٧ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : من دخل عليه لصّ فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود (١).

__________________

١٥ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٢٨ / ٢٤.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) في نسخة : ان الله عزّ وجلّ يبغض الرجل ( هامش المخطوط ).

١٦ ـ علل الشرائع : ٦٠٣ / ٦٨ وفيه « أبي ، عن سعد بن عبدالله ، عن عبدالله بن جعفر الحميري عن مسعدة بن زياد .... ولاحظ الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) الكلب : الشر ( الصحاح ـ كلب ـ ١ : ٢١٥ ).

١٧ ـ قرب الإسناد : ٤٥.

(١) يأتي في الباب ٧ من أبواب حد المحارب ، وفي أبواب الدفاع.

وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٩ ، ١٠ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

١٢٣

٤٧ ـ باب قتل الدعاة إلى البدعة

[ ٢٠١٢٧ ] ١ ـ محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن الحسين بن الحسن بن بندار ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، أنّ أبا الحسن ( عليه السلام ) أهدر مقتل (١) فارس بن حاتم ، وضمن لمن يقتله الجنّة ، فقتله جنيد وكان فارس فتّاناً يفتن الناس ويدعوهم إلى البدعة ، فخرج من أبي الحسن ( عليه السلام ) : هذا فارس لعنه الله يعمل من قبلي فتاناً داعياً إلى البدعة ، ودمه هدر لكلّ من قتله ، فمن هذا الذي يريحني منه ويقتله ؟ وأنا ضامن له على الله الجنّة.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود (٢).

٤٨ ـ باب شرائط الذمّة

[ ٢٠١٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قبل

__________________

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ ـ رجال الكشي ٢ : ٨٠٧ / ١٠٠٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب حد المحارب.

(١) في المصدر : أمر بقتل.

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب حد المحارب ، وفي الأحاديث ١ ، ٨ ، ٩ من الباب ٣ وفي الحديث ٢١ من الباب ٢٤ ، من أبواب الأمر بالمعروف والنهي من المنكر.

الباب ٤٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ١٥٨ / ٢٨٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالنسب.

١٢٤

الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : وليست لهم اليوم ذمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب (١).

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (٢).

[ ٢٠١٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك (١) ، عن عبدالله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير وعبدالله ، عن إسحاق بن عمار جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أعطى أُناساً من أهل نجران الذمة على سبعين بريدأ ، ولم يجعل لأحد غيرهم.

[ ٢٠١٣٠ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن فضيل بن عثمان الأعور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : ما من مولود يولد إلاّ على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، وإنّما أعطى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الذمّة وقبل الجزية عن رؤوس أُولئك بأعيانهم

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٧ / ٩٧.

(٢) علل الشرائع : ٣٧٦ / ٣.

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٧٢ / ٣٣٤.

(١) في نسخة : الحسين بن المبارك ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٦ / ٩٦.

١٢٥

على أن لا يهوّدوا أولادهم ولا ينصروا ، وأمّا أولاد أهل الذمّة اليوم فلا ذمّة لهم.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن فضيل بن عثمان الأعور مثله ، إلاّ أنّه قال : فأما الاولاد وأهل الذمّة اليوم فلا ذمّة لهم (١).

٤٩ ـ باب أنّ الجزية لا تؤخذ إلاّ من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمجوس خاصّة

[ ٢٠١٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا قال : سُئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المجوس أكان لهم نبي ؟ فقال : نعم ، أما بلغك كتاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إلى أهل مكّة أسلموا وإلاّ نابذتكم بحرب فكتبوا إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أن : خذ منّا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان ، فكتب إليهم النبي ( صلّى الله عليه وآله ) إنّي لست آخذ الجزية إلاّ من أهل الكتاب ، فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه : زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلاّ من اهل الكتاب ثمّ أخذت الجزية من مجوس هجر ، فكتب إليهم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إنّ المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه ، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١).

__________________

(١) علل الشرائع : ٣٧٦ / ٢.

الباب ٤٩

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٧ / ٤.

(١) التهذيب ٤ : ١١٣ / ٣٣٢.

١٢٦

[ ٢٠١٣٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قول الله عزّ وجلّ : ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ للهِ ) (١) فقال : لم يجيء تأويل هذه الآية بعد ، إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) رخّص لهم لحاجته وحاجة أصحابه ، فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم ، ولكن يقتلون حتّى يوحّد الله ، وحتّى لا يكون شرك.

[ ٢٠١٣٣ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي قال : سُئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المجوس ؟ فقال : كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور ، وكان يقال له : جاماست.

[ ٢٠١٣٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهب (١) ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجزية ؟ فقال : إنّما حرّم الله الجزية من مشركي العرب.

[ ٢٠١٣٥ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال ، المجوس تؤخذ منهم الجزية لأنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ، وكان لهم نبي اسمه داماست فقتلوه ، وكتاب يقال له : جاماست كان يقع في اثني عشر ألف جلد ثور فحرقوه.

__________________

٢ ـ الكافي ٨ : ٢٠١ / ٢٤٣.

(١) البقرة ٢ : ١٩٣.

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٧٥ / ٣٥٠.

٤ ـ التهذيب ٦ : ١٧١ / ٣٣١.

(١) في المصدر : عن وهيب.

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٩ / ١٠٥.

١٢٧

[ ٢٠١٣٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن أبي الورد (١) أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية ؟ قال : نعم ، قال : فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية ؟ قال : نعم إنّما هو ماله يفتديه إذا أُخذ يؤدي عنه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي الورد مثله (٢).

[ ٢٠١٣٧ ] ٧ ـ وفي ( المجالس ) عن أحمد بن الحسن القطان ، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ، ومحمّد بن أحمد السناني كلّهم عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن محمّد بن العباس ، عن محمّد بن أبي السري ، عن أحمد بن عبدالله بن يونس ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال على المنبر : سلوني قبل أن تفقدوني ، فقام إليه الأشعث فقال : يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي ؟ فقال : بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتاباً وبعث إليهم نبياً ... الحديث.

[ ٢٠١٣٨ ] ٨ ـ محمّد بن محمّد بن المفيد في ( المقنعة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : المجوس إنّما أُلحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات ، لأنّه قد كان لهم فيما مضى كتاب.

[ ٢٠١٣٩ ] ٩ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن

__________________

٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٩ / ١٠٦.

(١) في نسخة : أبي الدرداء ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٩٤ / ٣٥٢.

٧ ـ أمالي الصدوق : ٢٨٠ / ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب ما يحرم بالنسب.

٨ ـ المقنعة : ٤٤.

٩ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٧٥.

١٢٨

هلال بن محمّد الحفار ، عن إسماعيل بن علي الدعبلي ، عن علي بن علي بن دعبل أخي دعبل بن علي ، عن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بن الحسين ( عليهم السلام ) انّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : سنّوا بهم سنة أهل الكتاب ـ يعني : المجوس ـ.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوصايا (٢) ، وفي النكاح في أحاديث ما يحرم بالنسب (٣).

٥٠ ـ باب جواز شراء المؤمنين مما يسبيه أهل الضلال من المشركين أو يسرقونه من أولادهم وان صار خصيّاً ، وجواز نكاح الإِماء من سبيهم

[ ٢٠١٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن الحسين (١) ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم.

__________________

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ ، وفي الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من أبواب الوصايا.

(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالنسب ، وفي الباب ١٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ ، من أبواب ديات النفس.

الباب ٥٠

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ١٦١ / ٢٩٢.

(١) في المصدر : محمّد بن الحسن.

١٢٩

[ ٢٠١٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن المرزبان بن عمران قال : سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا إمام ، أيحل شراؤهم ؟ فكتب : إذا أقرّوا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم.

[ ٢٠١٤٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الإِسلام هل يحلّ قتالهم ؟ قال : نعم وسبيهم.

[ ٢٠١٤٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبدالله قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قوم خرجوا وقتلوا أُناسا من المسلمين وهدموا المساجد وأن المتولي (١) هارون بعث إليهم فأُخذوا وقُتلوا وسبي النساء والصبيان هل يستقيم شراء شيء منهنّ ويطؤهنّ أم لا ؟ قال : لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن.

[ ٢٠١٤٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو صالحوا ثمّ خفروا ولعلّهم إنّما خفروا لأنّه لم يعدل عليهم ، أيصلح أن يشتري من سبيهم ؟ قال : إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه ، وإن كان قد نفروا وظلموا فلا يباع (١) من سبيهم.

__________________

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٦١ / ٢٩٣.

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٦١ / ٢٩٤.

٤ ـ التهذيب ٦ : ١٦١ / ٢٩٥.

(١) في نسخة : المستوفي ، وفي أخرى : المتوفي ( هامش المخطوط ).

٥ ـ التهذيب ٦ : ١٦٢ / ٢٩٦.

(١) في المصدر : فلا تبتع ( وهو المناسب للسياق ).

١٣٠

[ ٢٠١٤٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت : لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) إنّ القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثمّ يبعثون إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون إنّما أغار (١) عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الإِسلام.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

٥١ ـ باب سقوط الجزية عن المجنون والمعتوه.

[ ٢٠١٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى جميعاً ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).

ورواه الشيخ الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (٢).

__________________

٦ ـ التهذيب ٦ : ١٦٢ / ٢٩٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب بيع الحيوان.

(١) في المصدر : أغاروا ( وهو الأنسب ).

(٢) يأتي في البابين ٢ ، ٣ من أبواب بيع الحيوان.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٧ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٤ : ١١٤ / ٣٣٤.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠١.

١٣١

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).

٥٢ ـ باب أنّه ينبغي إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب والوصاة بالمسلمين من القبط وبقريش والعرب والموالي ، وكراهة مساكنة الخوز ومناكحتهم

[ ٢٠١٤٧ ] ١ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن مكي ، عن محمّد بن يسار ، عن وهب بن مريم (١) ، عن أبيه ، عن يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن ، عن أُمّ سلمة أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أوصى عند وفاته ان تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال : الله في القبط فإنّكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدّة وأعواناً في سبيل الله.

[ ٢٠١٤٨ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن حماد ، عن شريك ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا تسبّوا قريشاً ، ولا تبغضوا العرب ، ولا تذلّوا الموالي ، ولا تساكنوا الخوز ، ولا تزوّجوا إليهم ، فإنّ لهم عرقاً يدعوهم إلى غير الوفاء.

__________________

(٣) تقدم في الباب ٣ والحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.

الباب ٥٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٨.

(١) في المصدر : وهب بن حزم.

٢ ـ علل الشرائع : ٣٩٣ / ٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب مقدّمات النكاح.

١٣٢

[ ٢٠١٤٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح لهم أن يسكنوا في دار الهجرة ؟ قال : إمّا أن يلبثوا بها فلا يصلح ، وقال : إن نزلوا بها نهاراً وأخرجوا منها باللّيل فلا بأس.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر نحوه (١).

٥٣ ـ باب جواز مخادعة أهل الحرب

[ ٢٠١٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : لإِن يخطّفني الطير أحبّ إليّ من أن أقول على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ما لم يقل ، سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول يوم الخندق : الحرب خدعة ، ويقول : تكلّموا بما أردتم.

[ ٢٠١٥١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن شيخ من ولد عدي بن حاتم ، عن أبيه ، عن جدّه عدي بن حاتم وكان مع علي ( عليه السلام ) في غزوته : أنّ علياً ( عليه السلام ) قال يوم التقى هو ومعاوية بصفّين فرفع بها صوته يسمع أصحابه : والله لأقتلنّ معاوية وأصحابه ، ثمّ قال في آخر قوله : إن شاء الله ،

__________________

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٧ ذيل حديث ١٠٠٨.

(١) قرب الإِسناد : ١١٢.

الباب ٥٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ١٦٢ / ٢٩٨.

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٦٣ / ٢٩٩.

١٣٣

وخفض بها صوته ، وكنت منه قريباً ، فقلت : يا أمير المؤمنين إنّك حلفت على ما قلت ، ثمّ استثنيت ، فما أردت بذلك ؟ فقال : إنّ الحرب خدعة ، وأنا عند المؤمنين غير كذوب ، فأردت أن أُحرّض أصحابي عليهم كي لا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم ، فافهم فإنّك تنتفع بها بعد اليوم إن شاء الله ، واعلم أنّ الله عزّ وجلّ قال لموسى ( عليه السلام ) حيث أرسله إلى فرعون فأتياه ( قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ) (١) وقد علم أنّه لا يتذكّر ولا يخشى ، ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى على الذهاب.

[ ٢٠١٥٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الحرب خدعة.

[ ٢٠١٥٣ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه قال : الحرب خدعة إذا حدثتكم عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فوالله لئن أخّر من السماء أو تخطّفني الطير أحبّ إليّ من أن أكذب على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وإذا حدّثتكم عنّي فإنّما الحرب خدعة ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بلغه أنّ بني قريظة بعثوا إلى أبي سفيان إذا التقيتم أنتم ومحمّد أمددناكم وأعنّاكم ، فقام رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) خطيباً فقال : إنّ بني قريظة بعثوا إلينا إنّا إذا التقينا نحن وأبو سفيان أمدّونا وأعانونا ، فبلغ ذلك أبا سفيان فقال : غدرت يهود ، فارتحل عنهم.

__________________

(١) طه ٢٠ : ٤٤.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٢.

٤ ـ قرب الإِسناد : ٦٢.

وتقدم ما يدل على المقصود في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ١٤١ من أبواب العشرة.

١٣٤

٥٤ ـ باب ما يستحب من عدد السرايا والعساكر

[ ٢٠١٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن مهران بن محمّد ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : خير الرفقاء أربعة ، وخير السرايا أربعمائة ، وخير العساكر أربعة آلاف ، ولن تغلب عشرة آلاف من قلّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (١).

[ ٢٠١٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن فضيل بن خيثم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يهزم جيش عشرة آلاف من قلّة.

[ ٢٠١٥٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن النضر بن إسماعيل البلخي ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن شهر بن حوشب قال : قال لي الحجاج وسألني عن خروج النبي ( صلّى الله عليه وآله ) إلى مشاهده ؟ فقلت : شهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بدراً في ثلاثمائة وثلاثة عشر ، وشهد أُحداً في ستمائة ، وشهد الخندق في تسعمائة فقال : عمن ؟ قلت : عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، فقال : ضل والله من سلك غير سبيله.

__________________

الباب ٥٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٥ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب آداب السفر.

(١) التهذيب ٦ : ١٧٤ / ٣٤٦.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥ / ٢.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥ / ٣.

١٣٥

[ ٢٠١٥٧ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن ( الحسن بن عبدالله ، عن سعيد بن الحسن العسكريّ ) (١) ، عن عبدالله بن محمّد ، عن عبدان العسكري ، عن محمّد بن سليمان ، عن خبان بن علي ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن عبيد بن عبدالله ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : خير الصحابة أربعة ، وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ، ولم يهزم اثنا عشر ألف من قلّة إذا صبروا وصدقوا.

٥٥ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل القتال

[ ٢٠١٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن ابن القداح ، عن أبيه الميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا أراد القتال قال هذه الدعوات : اللّهم إنّك أعلمت سبيلاً من سبلك جعلت فيه رضاك ، وندبت إليه أوليائك ، وجعلته أشرف سبلك عندك ثواباً وأكرمها لديك مآباً وأحبها إليك مسلكاً ، ثمّ اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليك حقّاً ، فاجعلني ممّن يشتري فيه منك نفسه ، ثمّ وفى لك ببيعه الذي بايعك عليه غير ناكث ولا ناقض عهداً ، ولا مبدّل تبديلاً بل استيجابا لمحبّتك ، وتقرّباً به إليك ، فاجعله خاتمة عملي ، وصيّر فيه فناء عمري ، وأرزقني فيه لك وبه مشهداً توجب لي به منك الرضا ، وتحطّ به عنّي الخطايا ، وتجعلني في الأحياء

__________________

٤ ـ الخصال : ٢٠١ / ١٥.

(١) في المصدر : الحسن بن عبدالله بن سعيد بن الحسن بن إسماعيل بن حكيم العسكري.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦ / ١.

١٣٦

المرزوقين بايدي العداة والعصاة تحت لواء الحقّ ، وراية الهدى ماضياً على نصرتهم قدماً ، غير مولّ دبراً ، ولا محدث شكّاً ، اللّهمّ وأعوذ بك عند ذلك من الجبن عند موارد الأهوال ، ومن الضعف عند مساورة الأبطال ومن الذنب المحبط للأعمال ، فأحجم من شكّ أو أمضي بغير يقين فيكون سعيي في تباب وعملي غير مقبول.

[ ٢٠١٥٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن ( الحسن بن علي ، عن عبدالملك الزّيات ) (١) ، عن رجل ، عن كرام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أربع لأربع فواحدة للقتل والهزيمة « حسبنا الله ونعم الوكيل » يقول الله عزّ وجلّ : ( الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ) (٢) والأُخرى لمكر السوء « وأُفوّض أمري إلى الله إنّ الله بصير بالعباد » : يقول الله ( فَوَقَاهُ اللهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا ) (٣) والثالثة للحرق والغرق : « ما شاء الله لا قوّة إلاّ بالله » وذلك إنّ الله يقول ( وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ) (٤) والرابعة للهم والغم : « لا إله إلاّ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » قال الله سبحانه : ( فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي المُؤْمِنِينَ ) (٥).

__________________

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٧٠ / ٣٢٩.

(١) في المصدر : الحسن بن علي بن عبدالملك الزيّات.

(٢) آل عمران ٣ : ١٧٣ ، ١٧٤.

(٣) غافر ٤٠ : ٤٥.

(٤) الكهف ١٨ : ٣٩.

(٥) الأنبياء ٢١ : ٨٨.

١٣٧

٥٦ ـ باب استحباب اتخاذ المسلمين شعاراً

[ ٢٠١٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : شعارنا « يا محمّد يا محمّد » ، وشعارنا يوم بدر « يا نصر الله اقترب » وشعار المسلمين يوم أُحد « يا نصر الله اقترب » ويوم بني النضير « يا روح القدس أرح » ويوم بني قينقاع « يا ربنا لا يغلبنّك » ، ويوم الطائف « يا رضوان » وشعار يوم حنين « يا بني عبدالله يا بني عبدالله » ويوم الأحزاب « حم لا يبصرون » ، ويوم بني قريظة « يا سلام أسلمهم » ويوم المريسيع وهو يوم بني المصطلق « ألا إلى الله الأمر » ويوم الحديبيّة « ألا لعنة الله على الظلمين » ويوم خيبر يوم القموص « يا علي آتهم من عل » ويوم الفتح « نحن عباد الله حقّاً حقّاً » ويوم تبوك « يا أحد يا صمد » ويوم بني الملوح « أمت أمت » ويوم صفّين « يا نصر الله » وشعار الحسين ( عليه السلام ) « يا محمّد » ، وشعارنا « يا محمّد ».

[ ٢٠١٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال قدم ناس من مزينة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فقال : ما شعاركم؟ قالوا : حرام ، قال : بل شعاركم « حلال ».

[ ٢٠١٦٢ ] ٣ ـ قال : وروي أيضاً أنّ شعار المسلمين يوم بدر « يا منصور أمت » وشعار يوم أُحد للمهاجرين « يا بني عبد الله يا بني عبد الرحمن » والأوس « يا بني عبد الله ».

__________________

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧ / ١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧ / ٢.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧ / ذيل حديث ٢.

١٣٨

٥٧ ـ باب استحباب ارتباط الخيل وسائر الدواب وآدابها وآلات الركوب

[ ٢٠١٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن أبان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.

[ ٢٠١٦٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى والحسين بن محمّد جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن عباد بن يعقوب ، عن أحمد بن إسماعيل ، عن عمر بن كيسان ، عن أبي عبدالله الجعفي قال : قال لي أبو جعفر محمّد بن علي ( عليه السلام ) : كم الرباط عندكم ؟ قلت : أربعون ، قال : لكن رباطنا رباط الدهر ، ومن ارتبط فينا دابة كان له وزنها ، ووزن ووزنها ما كانت عنده ، ومن ارتبط فينا سلاحاً كان له وزنه ما كان عنده ... الحديث.

[ ٢٠١٦٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : اتّخذوا الدابة فإنّها زين وتقضى عليها الحوائج ، ورزقها على الله.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على تفصيل الأحكام المشار إليها في أحكام الدواب (١) ، وفي النجاسات (٢).

__________________

الباب ٥٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٨ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب أحكام الدواب.

٢ ـ الكافي ٨ : ٣٨١ / ٥٧٦.

٣ ـ الفقيه ٢ : ١٨٩ / ٨٥٦ ، وأورده في الحديث ١ ، وعن الكافي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب أحكام الدواب.

(١) تقدم في الأبواب ١ ، ٢ ، ٤ ، ٢١ ، ٢٢ ، من أبواب أحكام الدواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٥ ، ٦ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات.

١٣٩

٥٨ ـ باب استحباب تعلّم الرمي بالسهام

[ ٢٠١٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) قال : الرمي سهم من سهام الإِسلام.

[ ٢٠١٦٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن عبدالله بن المغيرة رفعه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَيْلِ ) (١) قال : الرمي.

[ ٢٠١٦٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل رفعه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اركبوا وارموا وإن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا ، ثمّ قال : كلّ لهو (١) المؤمن باطل إلاّ في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته ، فإنّهن حقّ ألا إنّ الله عزّ وجل ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنّة : عامل الخشبة والمقوى به في سبيل الله ، والرامي به في سبيل الله.

__________________

الباب ٥٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٩ / ١١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب السبق والرماية.

(١) في المصدر زيادة : عن آبائه ( عليهم السلام ).

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٩ / ١٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب السبق والرماية.

(١) الأنفال ٨ : ٦٠.

٣ ـ الكافي ٥ : ٥٠ / ١٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب السبق والرماية ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) في التهذيب : أمر ( هامش المخطوط ).

١٤٠