وسائل الشيعة - ج ١٥

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٥

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-15-9
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٩٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

بريء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٠٠٦٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : يقول أحدكم : إنّي غريب إنّما الغريب الذي يكون في دار الشرك.

[ ٢٠٠٧٠ ] ٦ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسين بن أحمد بن المغيرة ، عن حيدر بن محمّد بن نعيم ، عن محمّد ، عن عمر ، عن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن معاوية بن حكيم ، عن شريف بن سابق ، عن حماد السمندريّ قال : قلت لأبي عبدالله جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) إنّي أدخل بلاد الشرك وإنّ من عندنا يقولون : إن مت ثمّ حشرت معهم ، قال : فقال لي : يا حماد إذا كنت ثمّ تذكر أمرنا وتدعو إليه ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فإذا كنت في هذه المدن مدن الإِسلام تذكر أمرنا وتدعو إليه ؟ قال : قلت : لا ، فقال لي : إنّك إن تمت ثمّ تحشر أُمة وحدك ويسعى نورك بين يديك.

ورواه الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمّد بن مسعود مثله (١).

[ ٢٠٠٧١ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن بابويه ، عن محمّد بن

__________________

(١) التهذيب ٦ : ١٥٢ / ٢٦٣.

٥ ـ التهذيب ٦ : ١٧٤ / ٣٤٤.

٦ ـ أمالي الطوسي ١ : ٤٤ ، وأورده عن الكشي في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب الأمر بالمعروف.

(١) رجال الكشي ٢ : ٦٣٤ / ٦٣٥.

٧ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب الصوم المحرم ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

١٠١

الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل جميعاً ، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي جميعاً ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ـ في حديث ـ ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور ابن حازم (١).

أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في المهور (٢).

٣٧ ـ باب حكم الجيش إذا غزا وغنم ثم لحقه جيش آخر

[ ٢٠٠٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : كتب إلي بعض إخواني أن اسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مسائل من السيرة (١) فسألته وكتبت بها إليه ، فكان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإِسلام ولم يلقوا عدوّاً حتى خرجوا إلى دار الإِسلام هل يشاركونهم فيها ؟ قال : نعم.

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٢٧ / ١٠٧٠.

(٢) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب المهور.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام الدواب.

ويأتي ما يدل على تحريم التعرب في الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ، وفي الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ١٤٥ / ٢٥٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة : السنن ( هامش المخطوط ).

١٠٢

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً ، عن القاسم بن محمّد نحوه (٢).

[ ٢٠٠٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممّن شهد القتال ، قال : فقال : هؤلاء المحرومون (١) فأمر أن يقسم لهم.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى (٢).

أقول : ذكر الشيخ أنّه يحتمل الحمل على ما لو لحقوهم بعد الخروج إلى دار الإِسلام وأنّ الأول يحتمل التخصيص بحضور القتال انتهى.

والأقرب حمل الثاني على أنهم محرمون من ثواب القتال خاصة.

٣٨ ـ باب أنّ العسكر إذا قاتل في السفينة كان للفارس سهمان وللراجل سهم ، وكذا إذا تقدم الرجالة فقاتلوا وغنموا دون الفرسان

[ ٢٠٠٧٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن أبي

__________________

(٢) الكافي ٥ : ٤٤ / ٢.

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٤٦ / ٢٥٤ ، والاستبصار ٣ : ٢ / ٢.

(١) في نسخة : المحرومون ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥ : ٤٥ / ٦.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ١٤٥ / ٢٥٣ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

١٠٣

أيوب (١) ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن سرية كانوا في سفينة ( فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنّما قاتلوهم في السفينة ) (٢) ، ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ فقال : للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، قلت : ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم ، قال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم ؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهماً وهم الذين غنموا دون الفرسان ؟ قلت : فهل يجوز للإِمام أن ينفل ؟ فقال له : أن ينفل قبل القتال ، فأمّا بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لأن الغنيمة قد أُحرزت.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً ، عن القاسم بن محمّد نحوه إلى قوله : دون الفرسان (٣).

[ ٢٠٠٧٥ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يجعل للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهماً.

أقول : هذا محمول على تعدّد الافراس لما يأتي (١).

__________________

(١) في المصدر : عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب.

(٢) ما بين القوسين ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥ : ٤٤ / ٢.

٢ ـ قرب الإِسناد : ٤٢.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

١٠٤

٣٩ ـ باب التسوية بين الناس في قسمة بيت المال والغنيمة

[ ٢٠٠٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لمّا ولي علي ( عليه السلام ) صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال : أما إنّي والله ما أرزأكم من فيئكم هذا درهماً ما قام لي عذق بيثرب ، فلتصدقكم أنفسكم ، أفتروني مانعاً نفسي ومعطيكم ؟ قال : فقام إليه عقيل كرم الله وجهه فقال : فتجعلني وأسود في المدينة سواء ؟ فقال : اجلس ما كان ههنا أحد يتكلّم غيرك ، وما فضلك عليه إلاّ بسابقة أو تقوى.

[ ٢٠٠٧٧ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن علي ، عن أحمد بن عمر بن مسلم البجلي (١) ، عن إسماعيل بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن (٢) ميثم التمار ، عن إبراهيم بن إسحاق المدايني ، عن رجل ، عن أبي مخنف الأزدي قال أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رهط من الشيعة فقالوا : يا أمير المؤمنين لو أخرجت هذه الأموال ففرّقتها في هؤلاء الرؤساء والأشراف وفضّلتهم علينا حتّى إذا استوسقت الأمور عدت إلى أفضل ما عودك الله من القسم بالسوية والعدل في الرعية ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أتأمروني ويحكم أن اطلب النصر بالظلم

__________________

الباب ٣٩

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٨ : ١٨٢ / ٢٠٤.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣١ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب فعل المعروف.

(١) في المصدر : أحمد بن عمرو بن سليمان البجلي ، والظاهر هو الصواب ، راجع جامع الرواة ٢ : ٢٨٤ ، ومعجم رجال الحديث ١ : ٢١٠ و ٢ : ١٨١ و ٣ : ١٣٠.

(٢) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ).

١٠٥

والجور فيمن ولّيت عليه من أهل الإِسلام ؟ لا والله لا يكون ذلك ما سمر السمير (٣) وما رأيت في السماء نجماً ، والله لو كانت أموالهم ملكي لساويت بينهم ، فكيف وإنّما هي أموالهم ... الحديث.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( أبان بن تغلب ) ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبدالله بن الحرث (٤) قال : جاء جماعة من قريش إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر نحوه (٥).

[ ٢٠٠٧٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : وسُئل عن قسم (١) بيت المال ؟ فقال : أهل الإِسلام هم أبناء الإِسلام أُسوي بينهم في العطاء ، وفضائلهم بينهم وبين الله ، أجعلهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص قال : وهذا هو فعل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في بدو أمره ، وقد قال غيرنا : أُقدّمهم في العطاء بما قد فضّلهم الله بسوابقهم في الإِسلام ، إذا كان بالإِسلام قد أصابوا ذلك فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض ، وأُوفر نصيباً لقربه من الميت ، وإنّما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله.

__________________

(٣) السمير : الدهر ، أي لا يكون ذلك ابدا. انظر ( الصحاح ـ سمر ـ ٢ : ٦٨٨ ).

(٤) في السرائر : عبيدالله بن أبي الحرث الهمداني.

(٥) مستطرفات السرائر : ٤٠ / ٥ ، واورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب فعل المعروف.

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٤٦ / ٢٥٥.

(١) مذكورة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

١٠٦

[ ٢٠٠٧٩ ] ٤ ـ إبراهيم بن محمّد الثقفي في ( كتاب الغارات ) عن شيخ لنا ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني ، عن عبدالله بن أبي سليم ، عن أبي إسحاق الهمداني ، أنّ إمرأتين أتتا علياً ( عليه السلام ) عند القسمة ، إحداهما من العرب ، والأُخرى من الموالي ، فأعطى كلّ واحدة خمسة وعشرين درهماً وكرّاً من الطعام ، فقالت العربية : يا أمير المؤمنين إنّي امرأة من العرب وهذه امرأة من العجم ، فقال علي ( عليه السلام ) : والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً على بني إسحاق.

[ ٢٠٠٨٠ ] ٥ ـ وعن عبيد بن الصباح ، عن قيس بن الربيع ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة إنّ علياً ( عليه السلام ) قسم قسماً فسوى بين الناس.

[ ٢٠٠٨١ ] ٦ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد ، عن علي بن بلال ، عن علي بن عبدالله بن أسد ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن علي بن أبي سيف ، عن علي بن حباب ، عن ربيعة وعمارة ، إن طائفة من أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مشوا إليه عند تفرق الناس عنه وفرار كثير منهم إلى معاوية طلباً لما في يديه من الدنيا فقالوا : يا أمير المؤمنين أعط هذه الأموال ، وفضل هؤلاء الاشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم ومن تخاف عليه من الناس فراره إلى معاوية ، فقال لهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أتامروني أن أطلب النصر بالجور لا والله لا أفعل ما طلعت شمس ولاح في السماء نجم ، والله لو كان مالهم لي لواسيت بينهم وكيف وإنّما هو أموالهم .. الحديث.

__________________

٤ ـ الغارات ١ : ٦٩.

٥ ـ الغارات ١ : ١١٧.

٦ ـ أمالي الطوسي ١ : ١٩٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب فعل المعروف.

١٠٧

٤٠ ـ باب تعجيل قسمة المال على مستحقيه

[ ٢٠٠٨٢ ] ١ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن حمويه ، (١) ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن مسلم ، عن هلال بن مسلم ، عن جدّه قال : شهدت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أتى بمال عند المساء ، فقال : إقسموا هذا المال ، فقالوا : قد أمسينا يا أمير المؤمنين : فأخّره إلى غد ، فقال لهم تتقبلون أني أعيش إلى غد ؟ قالوا : وماذا بأيدينا ؟ قال : فلا تؤخّروه حتّى تقسموه ، قال : فأتي بشمع فقسّموا ذلك المال من غنائمهم.

[ ٢٠٠٨٣ ] ٢ ـ إبراهيم بن محمّد الثقفي في ( كتاب الغارات ) عن عمرو بن حماد بن طلحة ، عن محمّد بن الفضيل بن غزوان ، عن أبي حيان التيمي ، عن مجمع ، إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يكنس بيت المال كلّ يوم جمعة ثمّ ينضحه بالماء ثمّ يصلّي فيه ركعتين ، ثمّ يقول : تشهدان لي يوم القيامة.

[ ٢٠٠٨٤ ] ٣ ـ وعن أبي يحيى المدني (١) ، عن جويبر ، عن الضحاك بن مزاحم ، عن علي ( عليه السلام ) قال : كان خليلي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لا يحبس شيئاً لغد وكان أبو بكر يفعل ، وقد رأى عمر في ذلك أن دون الدواوين ، وأخّر المال من سنة إلى سنة ، وأمّا أنا فأصنع كما صنع

__________________

الباب ٤٠

فيه ٦ أحاديث

١ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٨.

(١) في المصدر : ابن حمويه ـ أبو عبدالله حمويه بن علي بن حمويه البصري.

٢ ـ الغارات ١ : ٤٥.

٣ ـ الغارات ١ : ٤٧.

(١) في المصدر : عن ابن أبي يحيى المدني.

١٠٨

خليلي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : وكان علي ( عليه السلام ) يعطيهم من الجمعة إلى الجمعة ، وكان يقول :

هذا جناي وخياره فيه

إذ كل جان يده إلى فيه

[ ٢٠٠٨٥ ] ٤ ـ وعن عمر بن علي بن محمّد (١) ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي حيان التيمي ، عن مجمع التيمي ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان ينضح بيت المال ثمّ يتنفّل فيه ، ويقول : اشهد لي يوم القيامة أنّي لم أحبس فيك المال على المسلمين.

وعن أحمد بن معمر ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حيان ، عن مجمع ، عن علي ( عليه السلام ) مثله (٢).

[ ٢٠٠٨٦ ] ٥ ـ وعن إبراهيم بن العباس ، عن ابن المبارك ، عن بكر بن عيسى قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : يا أهل الكوفة إن خرجت من عندكم بغير رحلي وراحلتي وغلامي فأنا خائن ، وكانت نفقته تأتيه من غلّته بالمدينة من ينبع ، وكان يطعم الناس الخل واللحم ، ويأكل من الثريد بالزيت ويجللها بالتمر من العجوة ، وكان ذلك طعامه ، وزعموا أنّه كان يقسم ما في بيت المال فلا تأتي الجمعة وفي بيت المال شيء ، ويأمر ببيت المال في كل عشية خميس فينضح بالماء ثمّ يصلّي فيه ركعتين ... الحديث.

[ ٢٠٠٨٧ ] ٦ ـ وعن محمّد بن أبي عمرو النهدي ، عن أبيه ، عن هارون بن

__________________

٤ ـ الغارات ١ : ٤٩.

(١) في المصدر : عمرو بن علي بن محمد.

(٢) ذيل الحديث في المصدر السابق.

٥ ـ الغارات ١ : ٦٨.

٦ ـ الغارات ١ : ٨٣.

١٠٩

مسلم البجلي ، عن أبيه قال أعطى علي ( عليه السلام ) الناس في عام واحد ثلاثة اعطيات ، ثمّ قدم عليه خراج اصفهان فقال : يا أيّها الناس أُغدوا فخذوا ، فوالله ما أنا لكم بخازن ، ثمّ أمر ببيت المال فكنس ونضح وصلّى فيه ركعتين ، ثمّ قال : يا دنيا غري غيري ، ثمّ خرج فإذا هو بحبال على باب المسجد ، فقال : ما هذه الحبال فقيل : جيء بها من أرض كسرى ، فقال : أقسموها بين المسلمين ... الحديث.

٤١ ـ باب كيفية قسمة الغنائم ونحوها

[ ٢٠٠٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : السرية يبعثها الإِمام فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإِمام عليهم أُخرج منها الخمس لله وللرسول ، وقسّم بينهم أربعة (١) أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإِمام يجعله حيث أحبّ.

[ ٢٠٠٨٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له ، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، قال : وللإِمام صفو المال ، أن يأخذ الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب والمتاع ممّا يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل قسمة المال

__________________

الباب ٤١

فيه ١٤ حديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٣ / ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

(١) كذا في المصدر ، وفي الاصل « ثلاثة » وكتب عليها كلمة : « كذا ».

٢ ـ الكافي ١ : ٤٥٣ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات ،

١١٠

وقبل إخراج الخمس ، قال : وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلاّ ما احتوى عليه العسكر ، وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإِمام ، لأنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنّه إن دهم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم ، وليس لهم في الغنيمة نصيب ، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم ، والأرضون التي أُخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ، ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق (١) النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحاً ولا يضرهم ـ إلى أن قال : ـ ويؤخذ بعدما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمّال الأرض وأُكرتها فيدفع إليهم أنصباءهم على ما صالحهم عليه ، ويأخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإِسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير.

ورواه الشيخ كما تقدّم في الخمس (٢).

[ ٢٠٠٩٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن عبدالكريم بن عتبة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ أنّه قال لعمرو بن عبيد : أرأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم

__________________

وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس.

(١) في التهذيب : الخراج ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣ / ١ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١١١

فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة ؟ قال : أُخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه ـ إلى أن قال : ـ أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها ؟ قال : نعم ، قال : فقد خالفت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في سيرته ، بيني وبينك فقهاء اهل المدينة ومشيختهم نسألهم فإنّهم لا يختلفون أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنّه إن دهمهم من عدوّه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في القسمة نصيب ، وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في كلّ ما قلت في سيرته في المشركين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).

[ ٢٠٠٩١ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأعراب عليهم جهاد ؟ قال : لا ، إلاّ أن يخاف على الإِسلام فيستعان بهم ، قلت : فلهم من الجزية شيء ؟ قال : لا.

[ ٢٠٠٩٢ ] ٥ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغنيمة ، فقال : يخرج منها خمس لله ، وخمس للرسول ، وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك.

[ ٢٠٠٩٣ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن

__________________

(١) التهذيب ٦ : ١٤٨ / ٢٦١.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٥ / ٥.

٥ ـ الكافي ٥ : ٤٥ / ٧.

٦ ـ الكافي ٥ : ٤٥ / ٨.

١١٢

أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) خرج بالنساء في الحرب يدوان الجرحى ، ولم يقسم لهنّ من الفيء شيئاً ، ولكنّه نفلهن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى مثله (١).

[ ٢٠٠٩٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّما تضرب (١) السهام على ما حوى العسكر.

[ ٢٠٠٩٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم.

[ ٢٠٠٩٦ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب اسهم له.

[ ٢٠٠٩٧ ] ١٠ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن المنهال بن عمرو ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال قلت له : قوله :

__________________

(١) التهذيب ٦ : ١٤٨ / ٢٦٠.

٧ ـ التهذيب ٤ : ١٤٨ / ٤١٣.

(١) في نسخة : تصرف ( هامش المخطوط ).

٨ ـ التهذيب ٦ : ١٤٨ / ٢٥٩.

٩ ـ قرب الإِسناد : ٦٥.

١٠ ـ مجمع البيان ٥ : ٢٦١.

١١٣

( وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) قال : هم أقرباؤنا ومساكيننا وأبناء سبيلنا.

[ ٢٠٠٩٨ ] ١١ ـ قال : وقال جميع الفقهاء : هم يتامى الناس عامة وكذلك المساكين وأبناء السبيل ، قال : وقد روي ذلك عنهم ( عليهم السلام ).

أقول : هذا محمول على تفسير آية الفيء في سورة الحشر والذي قبله على تفسير آية الخمس في سورة الأنفال.

[ ٢٠٠٩٩ ] ١٢ ـ وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أبي يقول : لنا سهم الرسول ، وسهم ذي القربى. ونحن شركاء الناس فيما بقي.

[ ٢٠١٠٠ ] ١٣ ـ إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب ( الغارات ) عن ابن الاصفهاني ، عن شقيق بن عتيبة (١) ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه قال : أتى علياً ( عليه السلام ) مال من إصفهان فقسمه فوجد فيه رغيفاً فكسره سبع كسر ، ثمّ جعل على كل جزء منه كسرة ، ثمّ دعا أُمراء الأسباع فاقرع بينهم أيهم يعطيه أولاً ، وكانت الكوفة يومئذٍ أسباعاً.

[ ٢٠١٠١ ] ١٤ ـ وعن إبراهيم بن العباس ، عن ابن المبارك البجلي ، عن بكر بن عيسى ، عن عاصم بن كلب الجرمي ، عن أبيه أنّه قال : كنت عند

__________________

(١) الحشر ٥٩ : ٧.

١١ ـ مجمع البيان ٥ : ٢٦١.

١٢ ـ مجمع البيان ٥ : ٢٦١.

١٣ ـ الغارات ١ : ٥١.

(١) في المصدر : شقيق بن عيينة ...

١٤ ـ الغارات ١ : ٥١.

١١٤

علي ( عليه السلام ) فجاءه مال من الجبل فقام وقمنا معه واجتمع الناس إليه ، فأخذ حبالاً وصلها بيده وعقد بعضها إلى بعض ، ثمّ أدارها حول المتاع ، ثمّ قال : لا أُحل لاحد أن يجاوز هذا الحبل ، قال : فقعدنا من وراء الحبل ودخل علي ( عليه السلام ) فقال : أين رؤوس الأسباع ، فدخلوا عليه فجعلوا يحملون هذا الجوالق إلى هذا الجوالق ، وهذا إلى هذا حتّى قسموه سبعة أجزاء ، قال : فوجد مع المتاع رغيفاً فكسره سبع كسر ، ثمّ وضع على كل جزء كسرة ، ثمّ قال :

هذا جناي وخياره فيه

إذ كلّ جان يده إلى فيه

قال : ثمّ أقرع عليها فجعل كلّ رجل يدعو قومه فيحملون الجوالق.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

٤٢ ـ باب أنّ من كان معه أفراس في الغزو لم يسهم إلاّ لفرسين منها

[ ٢٠١٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن حسين بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم (١) إلاّ لفرسين منها.

__________________

(١) تقدم في البابين ٣٨ ، ٣٩ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب الآتي.

الباب ٤٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٤ / ٣.

(١) في نسخة زيادة : له ( هامش المخطوط ).

١١٥

محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن النضر مثله (٢).

[ ٢٠١٠٣ ] ٢ ـ وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً.

أقول : حمله الشيخ على تعدد الأفراس للفارس لما مضى (١) ، ويأتي (٢).

[ ٢٠١٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم ، سهمين لفرسيه (١) وسهماً له ، ويجعل للراجل سهماً.

٤٣ ـ باب أنّ المشرك إذا أسلم في دار الحرب حرم قتله وسبي ولده الصغار ، وملك ماله الذي ينقل لا غير

[ ٢٠١٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن

__________________

(٢) التهذيب ٦ : ١٤٧ / ٢٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٤ / ٦.

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٤٧ / ٢٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٣ / ٤.

(١) مضى في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من نفس الباب.

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٤٧ / ٢٥٨ ، والاستبصار ٣ : ٤ / ٥.

(١) في التهذيب : لفرسه.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ١٥١ / ٢٦٢.

١١٦

حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك ؟ فقال : إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار ، وولده (١) ومتاعه ورقيقه له ، فأمّا الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل ذلك فأمّا الدور والارضون فهي فيء ولا تكون له لأنّ الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم (٢) الإِسلام ، وليس بمنزلة ما ذكرناه لأنّ ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإِسلام.

٤٤ ـ باب حكم عبيد أهل الشرك وحكم الرسل والرهن

[ ٢٠١٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) حيث حاصر أهل الطائف ، قال : أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ ، وأيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد.

[ ٢٠١٠٧ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يقتل الرسل ولا الرهن.

__________________

(١) في المصدر : وماله.

(٢) في المصدر زيادة : أهل.

ولاحظ الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب كتاب العتق والحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب حدّ المرتدّ.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ١٥٢ / ٢٦٤.

٢ ـ قرب الإِسناد : ٦٢.

١١٧

٤٥ ـ باب الأسير من المسلمين هل يحل له أن يتزوج في دار الحرب أم لا ؟

[ ٢٠٢٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ قال : أكره ذلك له ، فإن فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح ، وأمّا الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك.

[ ٢٠١٠٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : لا يحل للأسير أن يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد (١) له فيبقى ولده كفّاراً في أيديهم ... الحديث.

أقول : ينبغي حمل الأول على الضرورة ، والثاني على الكراهة أو غير الذمية ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (٢).

__________________

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ١٥٢ / ٢٦٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب ، وأورده عن العلل في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(١) في نسخة : يولد ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الأبواب ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.

١١٨

٤٦ ـ باب جواز قتال المحارب واللص والظالم ، والدفاع عن النفس والحريم والمال وإن قلّ ، وإن خاف القتل ، واستحباب ترك الدفاع عن المال

[ ٢٠١١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ لصّاً دخل على إمرأتي فسرق حليّها (١) فقال : أما أنّه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتّى يعمّه (٢) بالسيف.

[ ٢٠١١١ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن جعفر ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : إنّ الله ليمقت العبد يُدخل عليه في بيته فلا يقاتل.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، وكذا الذي قبله إلاّ أنّه قال في الثاني : ولا يحارب (١).

[ ٢٠١١٢ ] ٣ ـ وعنه عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه أنّه قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فإنّ اللصّ محارب لله ولرسوله ، فما تبعك منه شيء فهو علي.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي

__________________

الباب ٤٦

فيه ١٧ حديثاً

١ ـ التهذيب ٦ : ١٥٧ / ٢٧٨ ، والكافي ٥ : ٥١ / ٣.

(١) في نسخة : حليتها ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب : يعمّمه.

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٥٧ / ٢٨٠.

(١) الكافي ٥ : ٥١ / ٢.

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٥٧ / ٢٧٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الدفاع.

١١٩

البختري ، عن جعفر ، عن أبيه مثله (١).

[ ٢٠١١٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن ضريس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلاّ أن يكون رجلاً ليس من أهل الريبة.

[ ٢٠١١٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن محمّد ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن علي بن المعلّى ، عن جعفر بن محمّد بن الصباح ، عن محمّد بن زياد صاحب السابري البجلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، من قتل دون عياله (١) فهو شهيد.

[ ٢٠١١٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الفضل ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ( فزارة ، عن أنس أو هيثم بن البرا ) (١) قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) اللصّ يدخل عليّ في بيتي يريد نفسي ومالي ، قال : أُقتله (٢) فاشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي.

محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد الكوفي مثله (٣).

__________________

(١) قرب الإِسناد : ٧٤.

٤ ـ التهذيب ٦ : ١٥٧ / ٢٨١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب حدّ المحارب.

٥ ـ التهذيب ٦ : ١٥٧ / ٢٨٢.

(١) في نسخة : عقال ( هامش المخطوط ).

٦ ـ التهذيب ٦ : ١٥٨ / ٢٨٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الدفاع.

(١) في نسخة : فزارة ابي هيثم بن براء ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : أقتل ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥ : ٥١ / ١.

١٢٠