وسائل الشيعة - ج ١٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-14-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٦١٤

ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال له : ما أفضل ما حج الناس؟ قال : عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها.

[ ١٩٢٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وأفضل العمرة عمرة رجب ، وقال : المفرد للعمرة إن اعتمر (١) ثم أقام للحج (٢) بمكة كانت عمرته تامة ، وحجته ناقصة مكية.

[ ١٩٢٤٨ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل ، أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال : لا ، بل عمرة في رجب أفضل.

[ ١٩٢٤٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية.

[ ١٩٢٥٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر ، قال : يكتب له في الذي نوى.

وقال : يكتب له في أفضلهما.

[ ١٩٢٥١ ] ٦ ـ قال : وقال الرضا عليه‌السلام : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.

__________________

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٣ | ١٥٠٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ وصدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة : في رجب.

(٢) في المصدر : إلى الحج.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٦ | ١٣٤٧.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٦ | ١٣٤٩.

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٦ | ١٣٤٨.

٦ ـ الفقيه ٢ : ١٤٢ | ٦١٩.

٣٠١

[ ١٩٢٥٢ ] ٧ ـ قال : وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : الحجة ثوابها الجنة ، والعمرة كفارة لكل ذنب ، وأفضل العمرة عمرة رجب.

[ ١٩٢٥٣ ] ٨ ـ قال : وقال عليه‌السلام : ما خلق الله تعالى (١) بقعة أحب إليه من الكعبة (٢) ، ولها حرم الاشهر الحرم (٣) ثلاثة منها متوالية للحج ، وشهر مفرد للعمرة رجب.

[ ١٩٢٥٤ ] ٩ ـ وفي ( العلل ) بالإسناد السابق (١) عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : فأفضل العمرة عمرة رجب.

[ ١٩٢٥٥ ] ١٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز (١) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إني كنت اخرج ليلة أو ليلتين (٢) تبقيان من رجب ، فتقول أم فروة أي أبه : إن عمرتنا شعبانية؟ فأقول لها : أي بنية إنها فيما أهللت ، وليس فيما أحللت.

[ ١٩٢٥٦ ] ١١ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عيسى الفراء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام

__________________

٧ ـ الفقيه ٢ : ١٤٢ | ٦٢٠.

٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٨ | ١٣٥٩ ، وأورد نحوه في الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحج.

(١) في المصدر زيادة : في الارض.

(٢) في المصدر زيادة : ولا أكرم عليه منها.

(٣) في المصدر : ولها حرم الله عزّ وجلّ الاشهر الحرم الاربعة في كتابه يوم خلق السماوات والارض.

٩ ـ علل الشرائع : ٤٠٨ | ١ ، وأورد بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) سبق في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الابواب.

١٠ ـ الكافي ٤ : ٢٩٣ | ١٥.

(١) في المصدر : معاوية بن عمار ( بدل : أبي أيوب الخراز ).

(٢) في المصدر : لليلة أو لليلتين.

١١ ـ الكافي ٤ : ٥٣٦ | ٣.

٣٠٢

قال : إذا أهلّ بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب ، وإذا أهلّ في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب.

[ ١٩٢٥٧ ] ١٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن رجل أحرم في شهر وأحل في آخر ، فقال : يكتب في الذي قد نوى ، أو يكتب له في أفضلهما.

[ ١٩٢٥٨ ] ١٣ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء ، وأفضل العمرة عمرة رجب.

[ ١٩٢٥٩ ] ١٤ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن عمرة رجب ما هي؟ قال : إذا أحرمت في رجب وإن كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب ، وإن قدمت في شعبان فإنما عمرة رجب (١) أن تحرم في رجب.

[ ١٩٢٦٠ ] ١٥ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( مسار الشيعة ) قال : العمرة في رجب لها فضل كثير ، قد جاءت به الروايات والآثار.

[ ١٩٢٦١ ] ١٦ ـ محمد بن الحسن في ( المصباح ) قال : روي عنهم عليهم‌السلام : أن العمرة في رجب تلي الحج في الفضل.

__________________

١٢ ـ الكافي ٤ : ٥٣٦ | ٥.

١٣ ـ الكافي ٤ : ٥٣٦ | ٦.

١٤ ـ قرب الإسناد : ١٠٦.

(١) في المصدر : فإنها عمرة رجب.

١٥ ـ مسار الشيعة : ٦٩.

١٦ ـ مصباح المتهجد : ٧٣٥.

٣٠٣

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

٤ ـ باب تأكد استحباب العمرة في شهر رمضان ،

وخصوصا يوم الثالث والعشرين منه

[ ١٩٢٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : بلغنا أن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة فقال : إنما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال لها : اعتمري في شهر رمضان فهو لك حجة (١).

[ ١٩٢٦٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن حديد قال : كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة ومأتين ، فلما قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام أسأله عن الخروج في شهر رمضان (١) أفضل ، أو أقيم حتى ينقضي الشهر وأتم صومي؟ فكتب إلي كتابا قرأته بخطه : سألت ـ رحمك الله ـ عن أي العمرة أفضل؟ عمرة شهر رمضان أفضل ، يرحمك الله.

[ ١٩٢٦٤ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن

__________________

(١) تقدم في الحديثيـن ١٢ و ١٣ من الباب ٤ وفي الحديثين ٩ و ١٣ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب المواقيت.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٣٥ | ١.

(١) في المصدر : فهي لك حجة.

٢ ـ الكافي ٤ : ٥٣٦ | ٢.

(١) في المصدر : في عمرة شهر رمضان.

٣ ـ الكافي ٤ : ٥٣٦ | ٤.

٣٠٤

ابن علي ، عن حماد بن عثمان قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ، ثم يخرج مهلاً في ذلك اليوم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١).

٥ ـ باب أن من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه

فرض العمرة

[ ١٩٢٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.

[ ١٩٢٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قلت : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) (١) أيجزئ ذلك عنه؟ قال : نعم.

[ ١٩٢٦٧ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن العمرة أواجبة هي؟ قال : نعم قلت : فمن تمتع تجزئ عنه؟ قال : نعم.

__________________

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٣٣ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٤٣٣ | ١٥٠٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٥ | ١١٥٠.

٢ ـ الكافي ٤ : ٢٦٥ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) البقرة ٢ : ١٩٦.

٣ ـ الكافي ٤ : ٥٣٣ | ٢.

٣٠٥

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الاول.

[ ١٩٢٦٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : قول الله عزّ وجلّ : ( واتموا الحج والعمرة لله ) (١) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : كذلك امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أصحابه.

[ ١٩٢٦٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن نجية ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه‌السلام فليلحق بأهله إن شاء.

وقال : إنما أُنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.

أقول : حمله الشيخ على العمرة المفردة في غير أشهر الحج فلا تجزئ عن المتعة.

[ ١٩٢٧٠ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : العمرة مفروضة مثل الحج ، فاذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة.

[ ١٩٢٧١ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن احمد بن

____________

(١) التهذيب ٥ : ٤٣٤ | ١٥٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٥ | ١١٥٣.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٣ | ١٥٠٤ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٥ | ١١٥١.

(١) البقرة ٢ : ١٩٦.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٤ | ١٥٠٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٥ | ١١٥٢.

٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٤ | ١٣٣٩ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

٧ ـ علل الشرائع : ٤١٣ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٣٠٦

محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وقال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة.

وقال ابن عباس : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.

[ ١٩٢٧٢ ] ٨ ـ محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إن العمرة واجبة بمنزلة الحج ، لأن الله يقول : ( واتموا الحج والعمرة لله ) (١) ما ذلك؟ هي واجبة مثل الحج ، ومن تمتع أجزأته ، والعمرة في أشهر الحج متعة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

٦ ـ باب استحباب العمرة المفردة في كل شهر بل في

كل عشرة أيام ، وانه لا تصح عمرة التمتع في السنة

إلا مرة واحدة

[ ١٩٢٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : في كتاب علي عليه‌السلام : في كل شهر عمرة.

[ ١٩٢٧٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن

__________________

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٨٧ | ٢١٩.

(١) البقرة ٢ : ١٩٦.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ١١ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ٥٣٤ | ٢.

٢ ـ الكافي ٤ : ٥٣٤ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٤٣٤ | ١٥٠٧.

٣٠٧

فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إن عليا عليه‌السلام كان يقول : في كل شهر عمرة.

[ ١٩٢٧٥ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والاربعة كيف يصنع؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا.

قال : ولكل شهر عمرة ، فقلت : يكون أقل؟ فقال : في كل (١) عشرة أيام عمرة ، ثم قال : وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر ، قلت : ولم ذاك؟ قال : كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف ، فكان كلما دخل دخلت معه.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله ، (٢).

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٢٧٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يقول : لكل شهر عمرة.

[ ١٩٢٧٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه

__________________

٣ ـ الكافي ٤ : ٥٣٤ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٥٠ من أبواب الاحرام.

(١) في المصدر : لكل.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٩ | ١١٤١.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٣٤ | ١٥٠٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٦ | ١١٥٨.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٥ | ١٥٠٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٦ | ١١٥٤.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٥ | ١٥١٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٦ | ١١٥٥.

٣٠٨

السلام ) يقول : كان علي عليه‌السلام يقول : لكل شهر عمرة.

[ ١٩٢٧٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : العمرة في كل سنة مرة.

[ ١٩٢٧٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

وعن جميل ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تكون عمرتان في سنة.

أقول : حملهما الشيخ على عمرة التمتع لما مر (١).

[ ١٩٢٨٠ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة.

[ ١٩٢٨١ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : لكل شهر عمرة.

قال : قلت : أيكون أقل من ذلك؟ قال : لكل عشرة أيام عمرة.

[ ١٩٢٨٢ ] ١٠ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن العمرة ، متى هي؟ قال : يعتمر فيما أحب من الشهور.

[ ١٩٢٨٣ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد

__________________

٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٥ | ١٥١١ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٦ | ١١٥٦.

٧ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٥ | ١٥١٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٦ | ١١٥٧.

(١) مر في الاحاديث ١ ـ ٥ من هذا الباب.

٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٨ | ١٣٦٢.

٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٨ | ١٣٦٣.

١٠ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٩ | ٢٨٦.

١١ ـ قرب الإسناد : ١٦٢.

٣٠٩

ابن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام أنه قال : لكل شهر عمرة.

أقول : وتقدم ما ظاهره اعتبار الشهر في كفارات الاستمتاع (١) ، وفي أحاديث الاحرام لدخول مكة (٢) ، وتقدم أحاديث عامة مطلقة (٣).

٧ ـ باب أنه يجوز أن يعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة

ويذهب حيث شاء ويجوز أن يجعلها عمرة التمتع

إن أدرك الحج

[ ١٩٢٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.

وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن سنان مثله ، إلا أنه قال : ثم يرجع إلى أهله إن شاء (١).

[ ١٩٢٨٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ،

__________________

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب كفارات الاستمتاع.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥١ من أبواب الاحرام وما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

(٣) تقدم في الابواب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ١٤ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ٥٣٤ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٤٣٦ | ١٥١٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٧ | ١١٥٩.

(١) الكافي ٤ : ٥٣٥ | ٢.

٢ ـ الكافي ٤ : ٥٣٥ | ٣ ، واتهذيب ٥ : ٤٣٦ | ١٥١٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٧ | ١١٦٠.

٣١٠

عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج (١) إلى بلاده؟ قال : لا بأس ، وإن حج من عامه (٢) ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم ، وإن الحسين بن علي عليه‌السلام خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا (٣).

[ ١٩٢٨٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : من اين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال : إن المتمتع مرتبط بالحج ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء ، وقد اعتمر الحسين عليه‌السلام (١) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٩٢٨٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المعتمر في أشهر الحج؟ قال : هي متعة.

أقول : يأتي وجهه (١).

__________________

(١) في التهذيب : رجع ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) في المصدر : في عامه.

(٣) في المصدر : خرج قبل التروية بيوم إلى العراق ، وقد كان دخل معتمرا.

٣ ـ الكافي ٤ : ٥٣٥ | ٤.

(١) في التهذيب : الحسين بن علي عليه‌السلام ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥ : ٤٣٧ | ١٥١٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٨ | ١١٦٣.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٦ | ١٥١٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب أقسام الحج.

(١) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٣١١

[ ١٩٢٨٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة.

وقال : ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج.

[ ١٩٢٨٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن حماد ، عن إسحاق ، عن عمر بن يزيد (١) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس.

أقول : حمله الشيخ على من اعتمر عمرة التمتع لما مر هنا (٢) ، وفي محله (٣) ، ويحتمل الحمل على الاستحباب.

[ ١٩٢٩٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن علي قال : سأله أبو بصير ـ وأنا حاضر ـ عمن أهلّ بالعمرة في أشهر الحج له أن يرجع؟ قال : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ، ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجّه ، لانه إنما أحرم لذلك.

[ ١٩٢٩١ ] ٨ ـ وعن موسى بن القاسم قال : أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل

__________________

٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٥ | ١٥١٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب أقسام الحج.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٦ | ١٥١٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٧ | ١١٦١.

(١) في نسخة : إسحاق بن عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ).

(٢) مر في الاحاديث ١ ـ ٣ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

٧ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٧ | ١٥٢٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٨ | ١١٦٤.

٨ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٦ | ١٥١٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٧ | ١١٦٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

٣١٢

أبا جعفر عليه‌السلام في عشر من شوال ، فقال : إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ... الحديث.

أقول : حمله الشيخ على من أراد أن يفرد العمرة بعدما نوى التمتّع بها لما مر (١).

[ ١٩٢٩٢ ] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية.

[ ١٩٢٩٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : العمرة في العشر متعة.

[ ١٩٢٩٤ ] ١١ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ، ثم يخرج؟ فقال : إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن ، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج.

أقول : هذا محمول على الاستحباب.

[ ١٩٢٩٥ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أبان ، عن أبي الجارود ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة؟ قال : حسن.

[ ١٩٢٩٦ ] ١٣ ـ وبإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

(١) مر في الحديثين ٣ و ٧ من هذا الباب.

٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٤ | ١٣٣٦.

١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٤ | ١٣٣٧.

١١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٥ | ١٣٤٠.

١٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٨ | ١٣٦٤.

١ ١٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٤ | ١٣٢٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أقسام الحج.

٣١٣

السلام ) أنه قال : من حج معتمرا في شوال ومن نيته (١) أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وان أقام إلى الحج فهو متمتع ، لان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ... الحديث.

[ ١٩٢٩٧ ] ١٤ ـ وفي ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ابن بنت إلياس ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أنه قال : إذا أهلّ هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لانا نحرم من الشجرة ، وهو الذي وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهلّ الهلال فلكم أن تعتمروا ، لان بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

فقال له الفضل بن الربيع : فلى الآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال (١) : نعم.

قال : فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم : إن فلانا يقول كذا وكذا ، ويشنع على أبي الحسن عليه‌السلام.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

__________________

(١) في المصدر : ٦ وفي نيته.

١٤ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٥ | ٣٥.

(١) في المصدر : فقال له.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ وفي الحديث ١٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٣١٤

٨ ـ باب استحباب العمرة بعد الحج اذا أمكن الموسى

من رأسه

[ ١٩٢٩٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل أفرد الحج ، هل له أن يعتمر بعد الحج؟ قال : نعم ، إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن (١).

[ ١٩٢٩٩ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبان ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المعتمر بعد الحج؟ قال : إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن.

[ ١٩٣٠٠ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : العمرة بعد الحج ، قال : اذا أمكن الموسى من الرأس.

أقول : تقدم ما يدل على ذلك عموما (١).

__________________

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٤ | ١٣٣٨.

(١) في المصدر : فحسن له.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٨ | ١٥٢١.

٣ ـ الكافي ٤ : ٥٣٦ | ٧.

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٢ وفي الباب ٦ وفي الحديث ١٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٣١٥

٩ ـ باب كيفية العمرة وافعالها وأحكامها

[ ١٩٣٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة ، قال : يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصّر.

[ ١٩٣٠٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع ، وطاف بالكعبة (١) وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة ، فليلحق بأهله إن شاء.

أقول : المراد أنه طاف طوافين ، لما مر (٢).

[ ١٩٣٠٣ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (١) فقال : الحج جميع المناسك ، والعمرة لا يجاوز بها مكة.

[ ١٩٣٠٤ ] ٥ ـ وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي

__________________

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٣٨ | ٦.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٥ | ١٣٤٢.

(١) في المصدر : بالبيت.

(٢) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٨٧ | ٢٢١.

(١) البقرة ٢ : ١٩٦.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٨٨ | ٢٢٥.

٣١٦

عبدالله عليهما‌السلام قالوا : سألناهما عن قوله تعالى : ( واتموا الحج والعمرة لله ) (١) قالا : تمام الحج والعمرة أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل.

أقول : وقد تقدم ما يدل على تفصيل الاحكام المشار إليها في أحاديث الاحرام (٢) ، والطواف ، والسعى ، والتقصير (٣) ، وغير ذلك (٤).

١٠ ـ باب استحباب المشي في العمرة

[ ١٩٣٠٥ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر قال : خرجنا مع أخي موسى عليه‌السلام في أربع عُمَر يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله ، واحدة منهن مشى فيها ستة وعشرين يوما ، واخرى خمسة وعشرين يوما ، واخرى أربعة وعشرين يوما ، واخرى إحدى وعشرين يوما.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٩٦.

(٢) تقدم في الابواب ٢ و ٣ و ٢٣ و ٤٥ من أبواب الاحرام.

(٣) تقدم في أكثر أحاديث الابواب المشار إليها.

(٤) تقدم في الابواب ١ ـ ٨ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الإسناد : ١٢٢.

(١) تقدم في الباب ٣٢ وفي الحديثين ١٨ و ٣٤ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج.

٣١٧
٣١٨

أبواب المزار وما يناسبه

١ ـ باب استحباب ابتداء الحاج بالمدينة ثم بمكة ،

وجواز العكس ، واستحباب الجمع

[ ١٩٣٠٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحاج (١) من الكوفة ، يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة؟ قال : بالمدينة.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان مثله (٢).

[ ١٩٣٠٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الممر بالمدينة في البدأة (١) أفضل أو في

__________________

أبواب المزار وما يناسبه

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٩ | ١٥٢٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٨ | ١١٦٥.

(١) في الفقيه : الحجاج ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢ : ٣٣٤ | ١٥٥٥.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٠ | ١٥٢٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٩ | ١١٦٧.

(١) في التهذيب : في البداية.

٣١٩

الرجعة؟ قال : لا بأس بذلك أيه كان.

[ ١٩٣٠٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام أبدأ بالمدينة أو بمكة؟ قال : أبدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل.

ورواه الصدوق مرسلا (١).

أقول : حمله الشيخ على من حج على غير طريق العراق ، ويمكن حمله على ضيق الوقت.

[ ١٩٣٠٩ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام أبدأ بالمدينة أو بمكة؟ قال : ابدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل.

أقول : تقدم الوجه في مثله (١) ، ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى الجمع (٢).

٢ ـ باب تأكد استحباب زيارة النبي والائمة عليهم

السلام وخصوصا بعد الحج

[ ١٩٣١٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اذينة ، عن

__________________

٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٩ | ١٥٢٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٩ | ١١٦٦.

(١) الفقيه ٢ : ٣٣٤ | ١٥٥٤.

٤ ـ الكافي ٤ : ٥٥٠ | ٢.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ٢ الآتي ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٢٥ حديثا

١ ـ الفقيه ٢ : ٣٣٤ | ١٥٥٣.

٣٢٠