وسائل الشيعة - ج ١٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-14-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٦١٤

وينهى عنه ، فقلنا : فإن كان فعل؟ قال : ما أرى عليه شيئا ، وإن لم يفعل كان أحب إليّ.

[ ١٩٠٩٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق ، أيغطي رأسه؟ فقال : لا ، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قيل له : فإن كان فعل؟ قال : ما أرى عليه شيئا.

وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد مثله (١).

[ ١٩٠٩٤ ] ٣ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن إدريس القمي قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شيء؟ قال : لا ، قلت : فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شيء؟ قال : لا.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن إدريس القمي مثله (١).

[ ١٩٠٩٥ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال : إن كان متمتعا فلا ، وإن كان مفردا للحج فنعم.

__________________

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٧ | ٨٣٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٩ | ١٠٢٦.

(١) التهذيب ٥ : ٤٨٥ | ١٧٣١.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٧ | ٨٣٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٩ | ١٠٢٧.

(١) المقنع : ٩٠.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٢ | ١٥٠٢.

٢٤١

[ ١٩٠٩٦ ] ٥ ـ قال : وقد روي : أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه إنما يكره المسك (١) وضربه ، إن الحناء ليس بطيب ، ويجوز أن يغطي رأسه ، لان حلقه له أعظم من تغطيته (٢).

[ ١٩٠٩٧ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : ألبس قلنسوة (١) إذا ذبحت وحلقت؟ قال : أما المتمتع فلا ، وأما من أفرد الحج فنعم.

أقول : حمل الشيخ هذه الاحاديث على الكراهة ، واستحباب الترك لما مر في هذا الباب وغيره (٢).

١٩ ـ باب كراهة الطيب للمتمتع قبل طواف النساء

[ ١٩٠٩٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال : لا.

أقول حمله الشيخ وغيره (١) على استحباب الترك لما مر (٢).

__________________

٥ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٢ | ١٥٠٣.

(١) في المصدر : السك.

(٢) في المصدر زيادة : إياه.

٦ ـ قرب الإسناد : ٥٩.

(١) في المصدر زيادة : وقميصة.

(٢) مر في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الاحاديث ٣ و ٥ و ٩ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٨ | ٨٣٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٠ | ١٠٢٩.

(١) راجع منتقى الجمان ٢ : ٥٧٧.

(٢) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

٢٤٢

أبواب زيارة البيت

١ ـ باب استحباب تعجيلها يوم النحر أو ثانيه ، وكراهة

التأخير عنه خصوصا للمتمتع

[ ١٩٠٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في زيارة البيت يوم النحر ، قال : زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخر أن تزور من يومك ، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره ، وموسع للمفرد أن يؤخره ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ١٩١٠٠ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي

____________

أبواب زيارة البيت

الباب ١

فيه ١١ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ٥١١ | ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٥ : ٢٥١ | ٨٥٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٢ | ١٠٣١.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٥ | ١١٧٢ ، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير.

٢٤٣

الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، قال : لا بأس ، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا تقرب (١) النساء والطيب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٢) ، عن حماد ، عن الحلبي مثله (٣).

[ ١٩١٠١ ] ٣ ـ وبإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب.

[ ١٩١٠٢ ] ٤ ـ وعنه ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع (١) إلى أهله ، فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه.

أقول : هذا محمول على أنه يقضيه أو يستنيب فيه ، أو على نسيان الوداع.

[ ١٩١٠٣ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : يوم النحر.

__________________

(١) في المصدر : لا يقرب.

(٢) في التهذيبين زيادة : عن ابن أبي عمير.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٥٠ | ٨٤٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٩١ | ١٠٣٥.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٥ | ١١٧٤.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٥ | ١١٧٣.

(١) في المصدر : حتى يرجع.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٩ | ٨٤١ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٠ | ١٠٣٠.

٢٤٤

[ ١٩١٠٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور (١).

[ ١٩١٠٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله ، إلى قوله : ولا يؤخر ذلك (١).

[ ١٩١٠٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء (١) موسع عليهما.

[ ١٩١٠٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله ، إلى قوله : يوم النفر (١).

__________________

٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٩ | ٨٤٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٠ | ١٠٣١.

(١) في نسخة : حتى يزور البيت ( هامش المخطوط ).

٧ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٩ | ٨٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٩١ | ١٠٣٢.

(١) الكافي ٤ : ٥١١ | ٣.

٨ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٩ | ٨٤٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٩١ | ١٠٣٦.

(١) في الاستبصار : ليسا سواء ( هامش المخطوط ).

٩ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٠ | ٨٤٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٩١ | ١٠٣٤.

(١) الفقيه ٢ : ٢٤٥ | ١١٧١.

٢٤٥

[ ١٩١٠٨ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن زيارة البيت ، تؤخر إلى يوم الثالث؟ قال : تعجيلها (١) أحب إليّ ، وليس به بأس إن أخرها.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (٢).

[ ١٩١٠٩ ] ١١ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر؟ قال : لا بأس ، ولا يحل له النساء (١) حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء.

٢ ـ باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق إن لم يكن

قدمه على الوقوف ، ووجوب طواف النساء في الحج

مطلقا ، وفي العمرة المفردة خاصة ، واستحباب الاغتسال

لدخول المسجد للرجل والمرأة وتقليم الأظفار

والاخذ من الشارب

[ ١٩١١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم النحر

__________________

١٠ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٠ | ٨٤٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٩١ | ١٠٣٣.

(١) في نسخة : تعجلها ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢ : ٢٤٤ | ١١٧٠.

١١ ـ مستطرفات السرائر : ٣٥ | ٤٨.

(١) في المصدر : ولا تحل له النساء.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٢ | ٣.

٢٤٦

يحلق رأسه ، ويقلم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته.

[ ١٩١١١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ابن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وزر البيت ، وطف أسبوعا (١) تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة.

[ ١٩١١٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : أتغتسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال : نعم إن الله تعالى يقول : ( وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ) (١) وينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل (٢) عنه العرق والاذى وتطهر.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

__________________

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٠ | ٨٤٨.

(١) في المصدر : وطف به أسبوعا.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٥١ | ٨٥٢.

(١) البقرة ٢ : ١٢٥.

(٢) في نسخة : وقد غسل ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في أكثر أحاديث الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الابواب ٥٨ و ٨٢ و ٨٤ من أبواب الطواف ، وما يدل على استحباب الغسل لزيارة البيت في الباب ١ من أبواب الاغسال المسنونة ، وفي الحديث ٣٠ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٤) يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

٢٤٧

٣ ـ باب أنه يجزئ الغسل من منى لزيارة البيت ويجوز

أن يغتسل نهارا ثم يزور ليلا ، فان انتقض الغسل ولو

بحدث يوجب الوضوء استحب الاعادة

[ ١٩١١٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى؟ فقال : أنا اغتسل بمنى (١) ثم أزور البيت.

ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء مثله (٢).

[ ١٩١١٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالله ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ، ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال : يجزيه إن لم يحدث ، فإن أحدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله (١).

[ ١٩١١٥ ] ٣ ـ ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه

__________________

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٠ | ٨٤٩.

(١) في الكافي : من منى ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤ : ٥١١ | ١.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٥١ | ٨٥٠.

(١) في المصدر زيادة : بالليل.

٣ ـ الكافي ٤ : ٥١١ | ٢.

٢٤٨

السلام ) عن غسل الزيارة ، يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد ، أيجزئه ذلك؟ قال : يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا ، فان أحدث فليعد غسله بالليل.

[ ١٩١١٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام ، أيتوضأ قبل أن يزور؟ قال : يعيد غسله لانه إنما دخل بوضوء.

٤ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور على باب المسجد ،

وكيفية الطوافين والسعي

[ ١٩١١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : فاذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت : « اللهم أعني على نسكك ، وسلمني له ، وسلمه لي ، أسألك مسألة العليل (١) الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي ، وأن ترجعني بحاجتي ، اللهم إني عبدك ، والبلد بلدك ، والبيت بيتك ، جئت أطلب رحمتك ، وأؤمّ طاعتك ، متبعا لامرك ، راضيا بقدرك ، أسألك مسألة المضطر إليك ، المطيع لامرك ، المشفق من عذابك ، الخائف لعقوبتك ، أن تبلغني عفوك ، وتجيرني من النار برحمتك » ثم تأتي الحجر الاسود فتستلمه وتقبله ، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك ، فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت

__________________

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٥١ | ٨٥١.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٥١١ | ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) في نسخة : القليل ( هامش المخطوط ).

٢٤٩

مكة ، ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ، ثم صل عند مقام إبراهيم (٢) ركعتين ، تقرأ فيهما بقل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون ، ثم ارجع إلى الحجر الاسود فقبله إن استطعت واستقبله وكبر ، ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ، ثم ائت المروة فاصعد عليها ، وطف بينهما سبعة أشواط ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء ، ثم ارجع إلى البيت وطف به اسبوعا آخر ، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ، ثم قد أحللت من كل شيء ، وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في محله (٤).

__________________

(٢) في المصدر زيادة : عليه‌السلام.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٥١ | ٨٥٣.

(٤) تقدم في الباب ٨ من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٢٥٠

أبواب العود إلى منى

ورمي الجمار والمبيت والنفر

١ ـ باب عدم جواز المبيت ليالي التشريق بغير منى ، فان

فعل لزمه عن كل ليلة دم شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا

بالعبادة ، أو يخرج من منى بعد نصف الليل أو من مكة ليلا

[ ١٩١١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى إلا ان يكون شغلك في نسكك ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى.

[ ١٩١١٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام

__________________

أبواب العود إلى منى

ورمي الجمار والمبيت والنفر

الباب ١

فيه ٢٣ حديثا

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٦ | ٨٦٨.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٧ | ٨٧٣ والاستبصار ٢ : ٢٩٢ | ١٠٤٠.

٢٥١

عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح ، قال : إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه.

[ ١٩١٢٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال في الزيارة : إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى.

[ ١٩١٢١ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الزيارة من منى؟ قال : إن زار بالنهار او عشاء فلا ينفجر (١) الصبح إلا وهو بمنى ، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر (٢) فلا بأس عليه أن ينفجر (٣) الصبح وهو بمكة.

ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى مثله (٤).

[ ١٩١٢٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام : سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى (١) بمكة؟ فقلت : لا أدري ، فقلت له : جعلت فداك ، ما تقول فيها؟ فقال عليه‌السلام : عليه دم شاة (٢) إذا

__________________

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٦ | ٨٦٩.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٦ | ٨٧٠.

(١) في نسخة : انفجر ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي : ويسحر ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة : انفجر. ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤ : ٥١٤ | ٢.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٧ | ٨٧١ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٢ | ١٠٣٨.

(١) في المصدر : ليلة من ليالي منى.

(٢) « شاة » ليس في المصدر.

٢٥٢

بات ، فقلت : إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة ، أعليه مثل ما على هذا؟ قال : ما هذا (٣) بمنزلة هذا ، وما اُحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى.

[ ١٩١٢٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن جعفر بن ناجية قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عمن بات ليالي منى بمكة؟ فقال : عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن (١).

وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان مثله (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي (٣) جعفر بن ناجية (٤).

أقول : هذا محمول على من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه وغربت له الشمس ليلة الثالث عشر بمنى ، أو على الاستحباب لما يأتي (٥) ، ذكره جماعة من الاصحاب (٦).

[ ١٩١٢٤ ] ٧ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى؟ قال : ليس عليه شيء وقد أساء.

__________________

(٣) في المصدر : ليس هذا.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٧ | ٨٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٢ | ١٠٣٩.

(١) في هامش المخطوط ما نصه : في موضع من التهذيب ترك لفظ ( يذبحهن ) منه.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٨٩ | ١٧٥١.

(٣) كتب في المخطوط على كلمة ( أبي ) : كذا بخطه.

(٤) الفقيه ٢ : ٢٨٦ | ١٤٠٦ ، وفيه : جعفر بن ناجية.

(٥) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من هذه الابواب.

(٦) راجع شرائع الاسلام ١ : ٢٧٥ ، ومدارك الاحكام : ٥٠٦ ، والتنقيح الرائع ١ : ٥١٦ ـ ٥١٧ ومسالك الافهام ١ : ٩٨.

٧ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٧ | ٨٧٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٢ | ١٠٤١.

٢٥٣

أقول : حمله الشيخ على من بات بمكة مشتغلا بالعبادة ، وجوّز حمله على من خرج من منى بعد نصف الليل لما مضى (١) ، ويأتي (٢).

[ ١٩١٢٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تبت ليالي (١) التشريق إلا بمنى ، فان بت في غيرها فعليك دم ، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وانت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك (٢) ، أو قد خرجت من مكة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها.

[ ١٩١٢٦ ] ٩ ـ ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية ابن عمار ، مثله ، وزاد : وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر؟ قال : ليس عليه شيء كان في طاعة الله.

أقول : حمل الشيخ قوله أو قد خرجت من مكة على من جاز عقبة المدنيين لما يأتي (١).

[ ١٩١٢٧ ] ١٠ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل زار البيت فطاف

__________________

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٨ و ٩ و ١٣ و ١٤ و ٢٠ و ٢٣ من هذا الباب.

٨ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٨ | ٨٧٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٣ | ١٠٤٥.

(١) في نسخة : أيام ( هامش المخطوط ). وفي الاستبصار : لا تبت ليالي.

(٢) في الاستبصار : نسك ( هامش المخطوط ).

٩ ـ الكافي ٤ : ٥١٤ | ١.

(١) يأتي في الحديث ١٥ من هذا الباب.

١٠ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٩ | ٨٧٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٤ | ١٠٤٦.

٢٥٤

بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق (١) فنام حتى أصبح؟ قال : عليه شاة.

[ ١٩١٢٨ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الدلجة إلى مكة أيام منى وأنا اريد أن أزور البيت؟ فقال : لا ، حتى ينشق الفجر ، كراهية أن يبيت الرجل بغير منى.

أقول : حمله الشيخ على الافضيلة.

[ ١٩١٢٩ ] ١٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسن (١) ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت : لابي عبدالله عليه‌السلام : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل (٢) ، فقال : لا بأس.

أقول : تقدم الوجه في مثله (٣).

[ ١٩١٣٠ ] ١٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان كلهم ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه

__________________

(١) في الاستبصار : في الطواف.

١١ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٩ | ٨٨٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٤ | ١٠٤٩.

١٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٧ | ٨٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٣ | ١٠٤٢.

(١) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٢) في الاستبصار : في شغل ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

١٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٨ | ٨٧٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٣ | ١٠٤٣.

٢٥٥

ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر (١)؟ فقال : ليس عليه شيء ، كان في طاعة الله عزّ وجلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (٢).

[ ١٩١٣١ ] ١٤ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي (١) قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة؟ قال : لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما ، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء.

[١٩١٣٢ ] ١٥ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يزور فينام دون منى ، فقال : إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام.

ورواه الكليني مرسلا عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (١).

[ ١٩١٣٣ ] ١٦ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم ، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وإن أصبح دون منى.

__________________

(١) في المصدر : حتى يطلع الفجر.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٨٦ | ١٤٠٧.

١٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٨ | ٨٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٣ | ١٠٤٤.

(١) في الاستبصار : عبد الغفار الحارثي.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٩ | ٨٨٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٤ | ١٠٤٧.

(١) الكافي ٤ : ٥١٥ | ٣.

١٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٩ | ٨٨١ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٤ | ١٠٤٨.

٢٥٦

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا في رجل زار البيت ثم ذكر مثله (١).

[ ١٩١٣٤ ] ١٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (١).

[ ١٩١٣٥ ] ١٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن ابن بكير ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : لا تدخلوا منازلكم بمكة إذا زرتم ـ يعني أهل مكة ـ.

ورواه الصدوق مرسلا (١).

أقول : هذا محمول على الكراهة أو على الدخول مع النوم.

[ ١٩١٣٦ ] ١٩ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال : إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها.

[ ١٩١٣٧ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن جعفر بن ناجية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا

__________________

(١) الكافي ٤ : ٥١٤ | ٣.

١٧ ـ الكافي ٤ : ٥١٥ | ٤.

(١) الفقيه ٢ : ٢٨٧ | ١٤١١.

١٨ ـ الكافي ٤ : ٥١٥ | ٥.

(١) الفقيه ٢ : ٢٨٧ | ١٤١٠.

١٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٧ | ١٤٠٨.

٢٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٧ | ١٤٠٩.

٢٥٧

وهو بمنى ، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها.

[ ١٩١٣٨ ] ٢١ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام إن العباس استأذن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يبيت (١) بمكة ليالي منى ، فأذن له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من أجل سقاية الحاج.

[ ١٩١٣٩ ] ٢٢ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال في الرجل أفاض إلى البيت فغلبت عيناه حتى أصبح ، قال : لا بأس عليه ويستغفر الله ولا يعود.

[ ١٩١٤٠ ] ٢٣ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى؟ فقال : إن كان أتاها نهارا فبات حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه ، وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).

__________________

٢١ ـ علل الشرائع : ٤٥١ | ١.

(١) في المصدر : يلبث.

٢٢ ـ قرب الإسناد : ٦٥.

٢٣ ـ قرب الإسناد : ١٠٦.

(١) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٢ الآتي من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٢٥٨

٢ ـ باب جواز إتيان مكة والطواف تطوعا بها في أيام منى

من غير أن يبيت بها ، واستحباب اختيار الاقامة

بمنى على ذلك

[ ١٩١٤١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف ( بها في ) (١) أيام منى ، ولا يبيت بها.

وبإسناده عن علي بن السندي ، عن محمد بن أبي عمير مثله (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله (٣).

[ ١٩١٤٢ ] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يزور البيت في أيام التشريق؟ فقال : نعم إن شاء.

وبهذا الإسناد مثله ، إلا أنه قال : فقال : حسن.

[ ١٩١٤٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن زيارة البيت أيام التشريق ، فقال : حسن.

__________________

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٠ | ٨٨٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٥ | ١٠٥٠.

(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥ : ٤٩٠ | ١٧٥٣.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٨٧ | ١٤١٢.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٠ | ٨٨٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٥ | ١٠٥١.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٠ | ٨٨٥.

٢٥٩

[ ١٩١٤٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : رجل زار فقضى طواف حجه كله أيطوف بالبيت أحب إليك أم يمضي على وجهه إلى منى؟ قال : أي ذلك شاء فعل ما لم يبت.

[ ١٩١٤٥ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ليث المرادي أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا؟ فقال : المقام بمنى أحب إليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي مثله (١).

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي مثله ، إلا أنه قال : أفضل وأحب إلي (٢). وكذا في رواية الشيخ.

[ ١٩١٤٦ ] ٦ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق؟ فقال : لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم (١).

ورواه أيضا مرسلا (٢).

__________________

٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٩٠ | ١٧٥٦.

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٧ | ١٤١٣.

(١) التهذيب ٥ : ٤٩٠ | ١٧٥٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٥ | ١٠٥٣.

(٢) الكافي ٤ : ٥١٥ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٢٦٠ | ٨٨٧.

٦ ـ الكافي ٤ : ٥١٥ | ٢.

(١) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

(٢) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

٢٦٠