وسائل الشيعة - ج ١٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-14-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٦١٤

من النهي عن الجمع من فاته الثلاثة حتى رجع لما مر في بابه ، وتقدم ما يدل على استحباب التتابع أيضا في السبعة ، وعلى عدم الوجوب (٤).

٥٦ ـ باب أن من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياه ، فإن

عجز أجزأه صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في أهله

[ ١٨٩٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله.

وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن فضال ، عن داود الرقي مثله (١).

ورواه الكليني ، والصدوق كما مر (٢).

٥٧ ـ باب عدم وجوب بيع ثياب التجمل في ثمن الهدي

بل يجزئ الصوم

[ ١٨٩٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي

__________________

(٤) مر في الحديث ١٢ من الباب ٤٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٧ | ٨٠٠.

(١) التهذيب ٥ : ٤٨١ | ١٧١١.

(٢) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٦ | ١٧٣٥.

٢٠١

نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه ، فتسوى بذلك الفضول مائة درهم ، يكون ممن يجب عليه؟ فقال له : بد من كراء ونفقة ، قلت : له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، فقال : وأي شيء كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) (١).

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٢).

[ ١٨٩٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله (١) ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : قلت : رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له ، أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه؟ قال : لا ، هذا يتزين (٢) به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام (٣).

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٩٦.

(٢) قرب الإسناد : ١٧٢.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٨ | ٨٠٢.

(١) « عن أبي عبدالله » ليس في المصدر.

(٢) في المصدر : هذا مما يتزين.

(٣) الكافي ٤ : ٥٠٨ | ٥.

٢٠٢

٥٨ ـ باب أنه يجزئ الصدقة بثمن الاضحية اذا لم توجد ،

فإن اختلفت أثمانها جمع الاول والثاني والثالث

وتصدق بالثلث

[ ١٨٩٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن عمر قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء في الاضاحي فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ( ثم بلغت سبعة ثم لم توجد ) (١) بقليل ولا كثير ، فوقع (٢) هشام المكاري رقعة (٣) إلى أبي الحسن عليه‌السلام فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقّع ، أنظروا إلى الثمن الاول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن عمر (٤).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن علي ، عن العباس بن معروف ، عن أبي عبدالله عن النوفلي (٥) ، عن عبدالله بن عمر (٦).

____________

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٥٤٤ | ٢٢.

(١) في المصدر : ثم لم نجد ( بدل ما بين القوسين ).

(٢) في المصدر : فرقع.

(٣) « رقعة » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢ : ٢٩٦ | ١٤٦٧.

(٥) في التهذيب : عن النوفلي.

(٦) التهذيب ٥ : ٢٣٨ | ٨٠٥.

٢٠٣

٥٩ ـ باب أن من نذر هديا وعين موضع ذبحه لزمه ، وإن

لم يعين وجب ذبحه بمكة ; وحكم من نذر بدنة هل تجزئ

عنه بقرة

[ ١٨٩٨٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن إسحاق الازرق الصائغ قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟ فقال لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه ، وإن لم يكن سمّى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن.

[ ١٨٩٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال في الرجل يقول : علي بدنة ، قال : تجزئ عنه بقرة ، إلا أن يكون عنى بدنة من الابل.

٦٠ ـ باب تأكد استحباب الاضحية ، وإجزاء الهدي عنها ،

وسقوطها عن الجنين ، ومن لا يجد ، واستحباب الدعاء

عندها بالمأثور ، والتضحية عن العيال ، وجملة من أحكامها

[ ١٨٩٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام

__________________

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٩ | ٨٠٦.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٨١ | ١٧١٠.

الباب ٦٠

فيه ١٢ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٧ | ٢.

٢٠٤

قال : سئل عن الاضحى ، أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال : أما لنفسه فلا يدعه ، وأما لعياله إن شاء تركه.

[ ١٨٩٨٧ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يجزئه في الاضحية هديه ، وفي نسخة : يجزئك من الاضحية هديك.

[ ١٨٩٨٨ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم (١) ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الاضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة.

[ ١٨٩٨٩ ] ٤ ـ قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنما جعل الله هذا الاضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم.

[ ١٨٩٩٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن رجلا سأله عن الاضحى؟ فقال : هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ، فقال له السائل : فما ترى في العيال؟ فقال : إن شئت فعلت ، وإن شئت لم تفعل ، فأما أنت فلا تدعه.

[ ١٨٩٩١ ] ٦ ـ قال : وضحى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بكبشين ذبح واحدا بيده ، وقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي ، وذبح الآخر وقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من امتي.

__________________

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٨ | ٨٠٣.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٢ | ١٤٤٥.

(١) في المصدر : روى سويد القلاء عن محمد بن مسلم.

٤ ـ الفقيه ٢ : ١٢٩ | ٥٥٠.

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٢ | ١٤٤٦.

٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٣ | ١٤٤٨.

٢٠٥

[ ١٨٩٩٢ ] ٧ ـ قال : وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضحي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كل سنة بكبش يذبحه ويقول : « بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، اللهم منك ولك » ويقول (١) : « اللهم هذا (٢) عن نبيك » ثم يذبحه ويذبح كبشا آخر عن نفسه.

[ ١٨٩٩٣ ] ٨ ـ قال : وقال عليه‌السلام : لا يضحي عمن في البطن.

[ ١٨٩٩٤ ] ٩ ـ قال : وذبح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن نسائه البقرة.

[ ١٨٩٩٥ ] ١٠ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الحسين ابن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما جعل هذا الاضحى لتشبع (١) مساكينكم من اللحم فأطعموهم.

[ ١٨٩٩٦ ] ١١ ـ وعن علي بن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي الاسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد

__________________

٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٣ | ذيل الحديث ١٤٤٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : ثم يقول.

(٢) في المصدر : اللهم إن هذا.

٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٦ | ١٤٦٥.

٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٥ | ١٤٦٢ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

١٠ ـ علل الشرائع : ٤٣٧ | ١ ، وأورد مثله عن ثواب الاعمال في الحديث ١٢ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب ، ونحوه في الحديث ٢٩ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(١) في المصدر : لتتسع.

١١ ـ علل الشرائع : ٤٣٧ | ٢.

٢٠٦

النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : ما علة الاضحية؟ فقال : إنه يغفر لصاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها على الارض ، وليعلم الله عزّ وجلّ من يتقيه بالغيب ، قال الله عزّ وجلّ : ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يَنالُه التقوى منكم ) (١) ثم قال : انظر كيف قبل الله قربان هابيل ورد قربان قابيل.

[ ١٨٩٩٧ ] ١٢ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الاضحية؟ فقال : ضح بكبش أملح أقرن فحلا سمينا ، فإن لم تجد كبشا سمينا فمن فحولة المعزى ، أو موجأ من الضأن أو المعز ، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة.

قال : وكان علي عليه‌السلام يقول : ضح بثني فصاعدا ، واشتره سليم الاذنين والعينين ، واستقبل القبلة ، وقل حين تريد أن تذبح : « وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، اللهم تقبل مني ، بسم الله الذي لا إله إلا هو ، والله أكبر وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته » ثم كل وأطعم.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (١).

__________________

(١) الحج ٢٢ : ٣٧.

١٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤١ | ١٦١.

(١) تقدم ما يدل على أن وقت الذبح بعد الصلاة في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب صلاة العيد ، وما يدل على الدعاء في الباب ٣٧ ، وما يدل على التضحية عن العيال وعن الغير في الاحاديث ٣ و ٤ و ٤ و ٧ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدل على استحباب القرض للاضحية لمن لم يجد في الباب ٦٤ من هذه الابواب.

٢٠٧

٦١ ـ باب أنه يكره أن يذبح بيده ما رباه ، والتضحية بغير

ما يشترى في العشر

[ ١٨٩٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد ابن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت : جعلت فداك ، كان عندي كبش سمين لاضحي به ، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته ، قال : فقال لي : ما كنت احب لك أن تفعل ، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ١٨٩٩٩ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : لا يضحى بشيء من الرواجن (١).

[ ١٩٠٠٠ ] ٣ ـ قال : وقال عليه‌السلام (١) : لا يضحى إلا بما يشترى في العشر.

__________________

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٤٤ | ٢٠.

(١) التهذيب ٤ : ٤٥٢ | ١٥٧٨.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٦ | ١٤٦٨.

(١) في الفقيه : الدواجن.

وشاة راجن وداجن : ألفت البيوت واستأنست. ( الصحاح ـ رجن ـ ٥ : ٢١٢١ ).

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٥ | ١٤٦١ ، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : قال الصادق عليه‌السلام.

٢٠٨

٦٢ ـ باب استحباب استفراه الضحايا

[ ١٩٠٠١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : استفرهوا (١) ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط.

وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيدالله ابن عبدالله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وذكر مثله (٢).

٦٣ ـ باب عدم جواز الاطعام من لحوم الاضاحي عن

كفارة اليمين

[ ١٩٠٠٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن علي بن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليه‌السلام ، انّ عليّاً عليه‌السلام سئل ، هل يطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الاضاحي؟ قال : لا ، لأنه قربان لله عزّ وجلّ.

__________________

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ١٣٨ | ٥٩٠.

(١) دابة فارهة : نشيطة حادة قوية. ( النهاية ٣ : ٤٤١ ).

(٢) علل الشرائع : ٤٣٨ | ١.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ ـ علل الشرائع : ٤٣٨ | ١.

٢٠٩

ورواه الكليني كما يأتي في الكفارات (١).

٦٤ ـ باب استحباب القرض للاضحية لمن لم يجد

[ ١٩٠٠٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يا رسول الله يحضر الاضحى وليس عندي ثمن الاضحية فأستقرض واضحي؟ قال : استقرضي (١) فإنه دين مقضي.

وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيدالله ابن عبدالله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأُمّ سلمة وذكر نحوه (٢).

[ ١٩٠٠٤ ] ٢ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبدالله (١) بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن هاني ، عن علي عليه‌السلام أنه قال : لو علم الناس ما في الاضحية لاستدانوا وضحوا ، إنه ليغفر لصاحب الاضحية عند أول قطرة تقطر من دمها.

__________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الكفارات.

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ١٣٨ | ٥٩١ ، ٢٩٢ | ١٤٤٧.

(١) في المصدر زيادة : وضحي.

(٢) علل الشرائع : ٤٤٠ | ١.

٢ ـ علل الشرائع : ٤٤٠ | ٢.

(١) في نسخة : عبيدالله.

٢١٠

أبواب الحلق والتقصير

١ ـ باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح ،

واستحباب الجمع بين الحلق وتقليم الاظفار

والاخذ من الشارب

[ ١٩٠٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ابن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك ، واغتسل ، وقلم أظفارك ، وخذ من شاربك.

[ ١٩٠٠٦ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن محمد العلوي قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن آدم عليه‌السلام حيث حج بما حلق رأسه؟ فقال : نزل عليه جبرئيل عليه‌السلام بياقوتة من الجنة فأمرها على رأسه فتناثر شعره

__________________

أبواب الحلق والتقصير

الباب ١

فيه ١٢ حديثا

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٠ | ٨٠٨.

٢ ـ الكافي ٤ : ١٩٥ | ٦.

٢١١

ورواه الصدوق مرسلا نحوه (١).

[ ١٩٠٠٧ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( ثم ليقضوا تفثهم ) (١) قال : قص الشارب والاظفار.

[ ١٩٠٠٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن التفث هو الحلق وما في جلد الانسان.

[ ١٩٠٠٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن التفث حفوف الرجل (١) من الطيب ، وإذا قضى نسكه حل له الطيب.

[ ١٩٠١٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام قال : التفث تقليم الاظفار ، وطرح الوسخ ، وطرح الاحرام عنه.

[ ١٩٠١١ ] ٧ ـ ورواه في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ) (١) وذكر مثله.

__________________

(١) الفقيه ٢ : ١٤٨ | ٦٥٣.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٠ | ١٤٣٣ ، ومعاني الاخبار : ٣٣٨ | ١.

(١) الحج ٢٢ : ٢٩.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٠ | ١٤٣٤ ، ومعاني الاخبار ٣٣٨ | ٢.

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٠ | ١٤٣٥.

(١) في نسخة : حقوق الرجل ( هامش المخطوط ) ، وحفوف الرجل من الطيب : بعد عهده من الطيب. ( الصحاح ـ حفف ـ ٤ : ١٣٤٥ ).

٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٠ | ١٤٣٦ ، ومعاني الاخبار : ٣٣٩ | ٤ ).

٧ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٣١٢ | ٨٢.

(١) الحج ٢٢ : ٢٩.

٢١٢

[ ١٩٠١٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان قال : أتيت أبا عبدالله عليه‌السلام فقلت : جعلني الله فداك ما معنى قول الله عزّ وجلّ : ( ثم ليقضوا تفثهم ) (١) قال : أخذ الشارب وقص الاظفار وما أشبه ذلك ... الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي في الزيارات (٢).

قال الصدوق : التفث معناه كل ما وردت به هذه الاخبار (٣).

وروى هذه الاحاديث الخمسة في ( معاني الاخبار ).

فالاول : عن محمد بن الحسن ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي.

والثاني : عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد.

والثالث : عن محمد بن الحسن ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة.

والرابع : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي.

والخامس : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن سليمان ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان.

[ ١٩٠١٣ ] ٩ ـ وفي ( معاني الاخبار ) أيضا عن المظفر بن جعفر ، عن جعفر ابن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن حمدويه ، عن محمد بن عبد الحميد ،

__________________

٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٠ | ١٤٣٧.

(١) الحج ٢٢ : ٢٩.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب المزار.

(٣) معاني الاخبار : ٣٤٠ | ١٠.

٩ ـ معاني الاخبار : ٣٣٩ | ٦.

٢١٣

عن أبي جميلة ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن التفث؟ قال : هو حفوف الرأس.

[ ١٩٠١٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن التفث؟ قال : هو الحلق وما في جلد الانسان.

[ ١٩٠١٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن علي ، عن عبد العظيم الحسني ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( ثم ليقضوا تفثهم ) (١) قال : هو الحفوف والشعث ، قال : ومن التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فاذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب كان ذلك كفارته.

[ ١٩٠١٦ ] ١٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

__________________

١٠ ـ معاني الاخبار : ٣٣٩ | ٧.

١١ ـ معاني الاخبار : ٣٣٩ | ٨.

(١) الحج ٢٢ : ٢٩.

١٢ ـ الكافي ٤ : ٥٠٢ | ٣.

(١) تقدم في الاحاديث ٤ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٩ و ٣٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الاحاديث ٣ و ٨ و ٩ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح ، وما يدل على حكم حلق الصبيان في الحديث ١ من

٢١٤

ويأتي ما يدل عليه (٢).

٢ ـ باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا أو ناسيا

أو جاهلا

[ ١٩٠١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد (١) جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق ، رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له ، فإن عليه دم شاة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ١٩٠١٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق؟ قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه أُناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول الله

__________________

الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

وتقدم ما ظاهره المنافاة في الاحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ١٠ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

(٢) يأتي في البابين ٣ و ٤ وفي الحديثين ١ و ١٠ من الباب ١٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٥ | ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(١) في التهذيب : وحميد بن زياد ( بدل ) سهل بن زياد ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٠ | ٨٠٩.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٠ | ٨١٠.

٢١٥

ذبحت قبل أن أرمي ، وقال بعضهم : ذبحت قبل أن أحلق ، فلم يتركوا شيئا أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال : لا حرج.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الذبح (١) ، وعلى ترك تقصير إحرام العمرة في محله (٢).

٣ ـ باب حكم من ساق هديا في العمرة هل يذبح قبل

الحلق أو بعده

[ ١٩٠١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ... الحديث.

ورواه الصدوق مرسلا (١).

[ ١٩٠٢٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح.

[ ١٩٠٢١ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن

__________________

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

(٢) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب الاحرام ، وفي الباب ٦ من أبواب التقصير.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٣٩ | ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الذبح.

(١) الفقيه ٢ : ٢٧٥ | ١٣٤٣.

٢ ـ الكافي ٤ : ٥٣٩ | ٤.

٣ ـ الكافي ٤ : ٥٣٩ | ٣.

٢١٦

أبان ، عن زرارة قال : قال : من جاء بهدي في عمرة في غير حج فلينحره قبل أن يحلق رأسه.

أقول : الوجه في ذلك التخيير بين الامرين.

٤ ـ باب أن من ترك التقصير حتى طاف وسعى لزمه إعادة

الجميع على الترتيب

[ ١٩٠٢٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ، ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال : لا بأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شيء.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (١).

٥ ـ باب أن من ترك الحلق والتقصير حتى خرج من منى

وجب عليه العود لذلك مع الامكان ، ومع عدمه يحلق أو

يقصر مكانه

[ ١٩٠٢٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن

__________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٤١ | ٨١١.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٤١ | ٨١٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٥ | ١٠١١.

٢١٧

أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى؟ قال : يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا.

[ ١٩٠٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر؟ قال : يحلق في الطريق أو أين كان.

أقول : حمله الشيخ على تعذر العود لما مضى (١) ، ويأتي (٢).

[ ١٩٠٢٥ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره وهو حاج حتى ارتحل من منى؟ قال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى ، وقال في قول الله عزّ وجلّ : ( ثم ليقضوا تفثهم ) (١) قال : هو الحلق وما في جلد الانسان.

[ ١٩٠٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى؟ قال : فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر ، وعلى الصرورة أن يحلق.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :

__________________

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٤١ | ٨١٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٥ | ١٠١٣.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ الآتيين من هذا الباب.

٣ ـ الكافي ٤ : ٥٠٣ | ٨.

(١) الحج ٢٢ : ٢٩.

٤ ـ الكافي ٤ : ٥٠٢ | ٥.

٢١٨

سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله إلا أنه قال : حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا ، وعلى الصرورة الحلق (١).

[ ١٩٠٢٧ ] ٥ ـ ثم قال : وروي أنه يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ١٩٠٢٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن صالح بن السندي ، عن ابن محبوب ، عن علي ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل نسي أن يحلق أو يقصر حتى نفر ، قال : يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان ... الحديث.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).

٦ ـ باب استحباب دفن الشعر بمنى وإرساله ليدفن بها إن

حلق بغيرها لعذر

[ ١٩٠٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يحلق رأسه بمكة ، قال : يرد الشعر إلى منى.

[ ١٩٠٣٠ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٣٠١ | ١٤٩٨.

٥ ـ الفقيه ٢ : ٣٠١ | ١٤٩٩.

(١) التهذيب ٥ : ٢٤١ | ٨١٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٥ | ١٠١٢.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٧٣ | ٢٤٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب تروك الاحرام.

(١) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٣ | ٩ ، والتهذيب ٥ : ٢٤٢ | ٨١٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٦ | ١٠١٥.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٤ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٢١٩

محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قال : وليحمل الشعر ـ إذا حلق بمكة ـ إلى منى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٠٣١ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن ، عن إبراهيم بن مسلم ، عن أبي شبل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيامة وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها.

ورواه الصدوق مرسلا (١) ، وكذا رواه في ( المقنع ) (٢).

[ ١٩٠٣٢ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقى هو شعره بمكة ، فقال : ليس له أن يلقى شعره إلا بمنى.

[ ١٩٠٣٣ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبون ذلك.

قال : وكان أبو عبدالله عليه‌السلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول : من أخرجه فعليه أن يرده.

__________________

(١) التهذيب ٥ : ١٩٤ | ٦٤٤.

٣ ـ الكافي ٤ : ٥٠٢ | ١.

(١) الفقيه ٢ : ١٣٩ | ٥٩٦.

(٢) المقنع : ٨٩.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٠ | ١٤٩٥.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٢ | ٨١٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٦ | ١٠١٤.

٢٢٠