محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-14-0
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦١٤
فسله عن ذلك؟ فأتيته فأخبرته فقال لي : ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك.
[ ١٨٨١٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة ، عن علي ، عن عبد صالح عليهالسلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله.
[ ١٨٨١٩ ] ٥ ـ محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : سئل عليهالسلام عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه؟ فقال : إن اشترى (١) مكانها فهو أفضل ، وإن لم يشتر مكانها فلا شيء عليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٣١ ـ باب أن الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد من
يتصدق به عليه ، أجزأه ذبحه أو نحره ويعلمه بما يدل على
أنه هدي ، ويجوز لمن مر به الاكل منه حينئذ ، وحكم
الهدي إذا دخل الحرم فعطب
[ ١٨٨٢٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، ولا يعلم أنه هدي ، قال : ينحره ويكتب
__________________
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢١٨ | ٧٣٥.
٥ ـ المقنعة : ٧٠.
(١) في المصدر : إذا اشترى.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.
الباب ٣١
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٧ | ١٤٧٧.
كتابا ( أنه هدي ) (١) يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة.
[ ١٨٨٢١ ] ٢ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة.
[ ١٨٨٢٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك ، قال : يذكيها إن قدر على ذلك ، ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد.
[ ١٨٨٢٣ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها ، أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد ، وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك (١) مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك ، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره ، وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شيء تطوع به ، فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع.
[ ١٨٨٢٤ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن
__________________
(١) ليس في المصدر.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٨ | ١٤٨١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٨ | ١٤٧٨.
٤ ـ علل الشرائع : ٤٣٥ | ٣.
(١) في المصدر : أو هلك.
٥ ـ الكافي ٤ : ٤٩٣ | ١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره.
[ ١٨٨٢٥ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن عمرو (١) بن حفص الكلبي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، ولا من يعلمه أنه هدي ، قال : ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ، ليعلم من يمر به (٢) أنه صدقة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
٣٢ ـ باب أن الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله ثم وجد
الاول تخير في ذبح ما شاء ، إلا أن يشعره أو يقلده فيتعين
[ ١٨٨٢٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضلّ قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه؟ قال : إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن
__________________
٦ ـ التهذيب ٥ : ٢١٨ | ٧٣٦.
(١) في المصدر : عمر.
(٢) في المصدر : ليعلم من مر به.
(٣) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الابواب.
الباب ٣٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢١٩ | ٧٣٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٧١ | ٩٦٢.
شاء نحرها ، وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها.
[ ١٨٨٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى كبشا فهلك (١) منه ، قال : يشتري مكانه آخر ، قلت : فإن كان (٢) اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول ، قال : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الاخير وإن شاء ذبحه ، وإن كان قد ذبح الاخير ذبح (٣) الاول معه.
وعنه ، عن ابن مسكان ، مثله (٤).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان (٥).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (٦).
أقول : حمله الشيخ على كونه قد أشعر الاول لما مر (٧).
[ ١٨٨٢٨ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن عبدالله بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام (١) قال : الهدي من الابل والبقر
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢١٨ | ٧٣٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
(١) في نسخة : فضل منه ( هامش المخطوط ).
(٢) « كان » ليس في الفقيه والاستبصار ( هامش المخطوط ).
(٣) في الفقيه والكافي : فليذبح ( هامش المخطوط ).
(٤) الاستبصار ٢ : ٢٧١ | ٩٦١.
(٥) الكافي ٤ : ٤٩٤ | ٧.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٩٨ | ١٤٨٠.
(٧) مر في الحديث ١ من هذا الباب.
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٨٨ | ٢٢٦.
(١) في المصدر : أبي جعفر عليهالسلام.
والغنم ، ولا يجب حتى يعلق عليه ـ يعني إذا قلده فقد وجب ـ وقال : وما استيسر من الهدي : شاة.
٣٣ ـ باب أن من اشترى هديا فذبحه ثم ادعاه آخر وأقام
بينة حكم له به فيأخذه ، ولا يجزئ عن واحد منهما
[ ١٨٨٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد (١) ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها (٢) رجل فعرفه ، فقال : هذه بدنتي ضلت مني بالامس ، وشهد له رجلان بذلك ، فقال : له لحمها ، ولا يجزئ عن واحد منهما ، ثم قال : ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣).
__________________
الباب ٣٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٤٩٥ | ٩.
(١) في الاستبصار : محمد بن أحمد.
(٢) في المصدر : فمر به.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٠ | ٧٤٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٢ | ٩٦٤.
٣٤ ـ باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنه
يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ، ما لم
يضر به أو بولده
[ ١٨٨٣٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها وينحر ولدها ، وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها.
[ ١٨٨٣١ ] ٢ ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز أن أبا عبدالله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه (١) ، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل.
[ ١٨٨٣٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يركب هديه ان احتاج إليه؟ فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يركبها غير مجهد ولا متعب.
[ ١٨٨٣٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر.
__________________
الباب ٣٤
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٧ | ١٤٧٤.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٠ | ١٤٩٠.
(١) في المصدر : البدنة.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٠ | ١٤٩١.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٠ | ١٤٩٢.
[ ١٨٨٣٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ) (١) قال : إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها ، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها.
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (٢).
[ ١٨٨٣٥ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر (١) بولدها ثم انحرهما جميعا ، قلت : أشرب من لبنها وأسقي؟ قال : نعم ، وقال : إن عليا عليهالسلام (٢) كان إذا رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بُدنِه ، وقال : إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٨٨٣٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
__________________
٥ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٠ | ١٤٩٣ ، والتهذيب ٥ : ٢٢٠ | ٧٤٢.
(١) الحج ٢٢ : ٣٣.
(٢) الكافي ٤ : ٤٩٢ | ١.
٦ ـ الكافي ٤ : ٤٩٣ | ٢.
(١) في نسخة : ما لم يضر ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : أن عليا أمير المؤمنين عليهالسلام.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٠ | ٧٤١.
٧ ـ الكافي ٤ : ٤٩٣ | ٣.
العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن البدنة تنتج أيحلبها (١)؟ قال : احلبها حلبا غير مضر بالولد ، ثم انحرهما جميعا ، قلت : يشرب من لبنها؟ قال : نعم ويسقي إن شاء.
[ ١٨٨٣٧ ] ٨ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال : أما النعل فيعرف (١) أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم (٢).
أقول : هذا محمول على الاضرار بها أو الكراهة.
٣٥ ـ باب استحباب نحر الابل قائمة معقولة عن يمينها
ويطعن في لبتها
[ ١٨٨٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) (١)
__________________
(١) في المصدر : أنحلبها.
٨ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٨ | ٨٠٤ ، وأورده في الحديث ٢٢ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.
(١) في المصدر : فتعرف.
(٢) علل الشرائع : ٤٣٤ | ١.
الباب ٣٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٩٧ | ١ والتهذيب ٥ : ٢٢٠ | ٧٤٣.
(١) الحج ٢٢ : ٣٦.
قال : ذلك حين تصف للنحر يربط (٢) يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الارض.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله (٣).
[ ١٨٨٣٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام كيف تنحر البدنة؟ فقال : تنحر وهي قائمة من قبل اليمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله (١).
[ ١٨٨٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة قال : رأيت أبا عبدالله عليهالسلام وهو ينحر بدنتة معقولة يدها اليسرى ، ثم يقوم به (١) من جانب يدها اليمنى ويقول : « بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ، اللهم تقبّله منّي » ثمّ يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده ، فاذا وجبت قطع موضع الذبح بيده.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا كل ما قبله.
[ ١٨٨٤١ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
(٢) في المصدر : تربط.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٧.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٩٧ | ٢ ، والتهذيب ٥ : ٢٢١ | ٧٤٤.
(١) الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٨.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٩٨ | ٨.
(١) ليس في المصدر.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٢١ | ٧٤٥.
٤ ـ الكافي ٤ : ٤٩٧ | ٣ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.
معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : النحر في اللبة والذبح في الحلق.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (١).
[ ١٨٨٤٢ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن عبدالله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال : يعقلها وإن شاء قائمة وإن شاء باركة.
٣٦ ـ باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة ، وجعل
يد الصبي مع يد الذابح ، واستحباب تعدد الهدي وكثرته ،
وجواز ذبح هدي الغير بإذنه
[ ١٨٨٤٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك ، فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة ، وتقول : وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما (١) ، اللهم منك ولك.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : لا يذبح لك وذكر مثله (٢).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٤.
٥ ـ قرب الإسناد : ١٠٤.
وتقدم ما يدل عليه في الاحاديث ١ و ١٤ و ١٨ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.
ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ١٢ و ٢٠ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
الباب ٣٦
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٦.
(١) « مسلما » ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٤ : ٤٩٧ | ٤.
[ ١٨٨٤٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وكان علي بن الحسين عليهالسلام يضع (١) السكين في يد الصبي ، ثم يقبض على يديه الرجل (٢) فيذبح.
[ ١٨٨٤٥ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : نحر رسول الله صلىاللهعليهوآله بيده ثلاثا وستين ، ونحر علي عليهالسلام ما غبر ، قلت : سبعا وثلاثين؟ قال : نعم.
[ ١٨٨٤٦ ] ٤ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن القاسم بن إسحاق ، عن عباد الرواجني ، عن جعفر بن سعيد (١) ، عن بشر بن زيد (٢) قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لفاطمة : عليهاالسلام : اشهدي ذبح ذبيحتك ، فإن أول قطرة منها يغفر الله بها (٣) كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك ـ إلى أن قال : ـ وهذا للمسلمين عامة (٤).
[ ١٨٨٤٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
__________________
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٩٧ | ٥ ، وأورده عن الفقيه مرسلا في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.
(١) في المصدر : يجعل.
(٢) في نسخة : على يدي الصبي ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٤ : ٢٥٠ | ٨.
٤ ـ المحاسن : ٦٧ | ١٢٧.
(١) في المصدر : حفص بن سعيد.
(٢) في المصدر : بشير بن زيد.
(٣) في المصدر : يكفر الله بها.
(٤) في المصدر : وهذا للناس عامة.
٥ ـ المحاسن : ٦٧.
قال : كان علي بن الحسين عليهالسلام يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح.
[ ١٨٨٤٨ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان النبي صلىاللهعليهوآله ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي عليهالسلام منها أربعا وثلاثين ، ولنفسه ستا وستين ، ونحرها كلها بيده ـ إلى أن قال ـ وكان علي عليهالسلام يفتخر على الصحابة ، فقال : (١) من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله صلىاللهعليهوآله هديه (٢) بيده.
أقول : وتقدم ما يدل على جواز الذبح عن الغير في الافاضة عن المشعر قبل الفجر (٣).
٣٧ ـ باب وجوب التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي
ونحره ، واستحباب الدعاء بالمأثور
[ ١٨٨٤٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه ، وقل : « وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا
__________________
٦ ـ الفقيه ٢ : ١٥٣ | ٦٦٥ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : ويقول : من فيكم مثلي وأنا شريك رسول الله صلى الله عليه وآله في هديه.
(٢) في المصدر : هديي.
(٣) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وفي الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.
الباب ٣٧
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٩.
شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، بسم الله وبالله (١) والله اكبر ، اللهم تقبل مني » ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام وذكر مثله (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).
[ ١٨٨٥٠ ] ٢ ـ قال الصدوق : وكان علي عليهالسلام (١) يضحّي عن رسول الله صلىاللهعليهوآله كل سنة بكبش فيذبحه ويقول : « بسم الله ، وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، اللهم منك ولك ، اللهم هذا عن نبيك » ويذبح (٢) كبشا آخر عن نفسه.
أقول : وتقدم ما يدل علي ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
__________________
(١) ليس في المصدر.
(٢) الكافي ٤ : ٤٩٨ | ٦.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٢١ | ٧٤٦.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٣ | ١٤٤٨ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦٠ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : وكان أمير المؤمنين عليهالسلام.
(٢) في المصدر : ثم يقول : « اللهم إن هذا عن نبيك » ثم يذبحه ويذبح.
(٣) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ وفي الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الابواب ، وما يدل على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند الذبح في الباب ٦٤ من أبواب أحكام العشرة ، وعلى استحباب الطهارة عند الذبح في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الطواف ، وفي الاحاديث ١ و ٦ و ٨ من الباب ١٥ من أبواب السعي.
(٤) يأتي في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب الذبائح ، وما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٣٨ وفي الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الابواب.
٣٨ ـ باب أن من نسى التسمية عند الذبح لم تحرم
ذبيحته ، واستحب التسمية عند الاكل ، ووجوب نحر الابل
وذبح غيرها
[ ١٨٨٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إذا ذبح لكم (١) المسلم ولم يسم ونسي ، فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل.
[ ١٨٨٥٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق.
[ ١٨٨٥٣ ] ٣ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى (١).
__________________
الباب ٣٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٢ | ٧٤٧.
(١) ليس في المصدر.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٥.
(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٥ من أبواب الذبائح.
٣٩ ـ باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم الحلق ،
فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه
[ ١٨٨٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ... الحديث.
[ ١٨٨٨٥ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن النساء؟ قال : تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي (١) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.
[ ١٨٨٥٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.
[ ١٨٨٥٧ ] ٤ ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
الباب ٣٩
فيه ١١ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٤٩١ | ١٤ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب بالطريقين.
(١) اضاف في المصدر ما يلي : ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٤ | ٧ ، والتهذيب ٥ : ١٩٥ | ٦٤٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحلق والتقصير.
(١) في الكافي : تأتي بهنّ.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٩٨ | ٧ ، والتهذيب ٥ : ٢٢٢ | ٧٤٩.
٤ ـ الكافي ٤ : ٥٠٤ | ١.
جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتاه أُناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله إني حلقت (١) قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي (٢) أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٣).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (٤) ، وكذا كل ما قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج (٥).
[ ١٨٨٥٨ ] ٥ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (١).
[ ١٨٨٥٩ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
__________________
(١) في نسخة : إني قد حلقت ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : ينبغي لهم.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٣٦ | ٧٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٥ | ١٠٠٩.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٢٢ | ٧٥٠.
(٥) الفقيه ٢ : ٣٠١ | ١٤٩٦.
٥ ـ الكافي ٤ : ٥٠٥ | ٤.
(١) الفقيه ٢ : ٣٠١ | ١٤٩٧.
٦ ـ الكافي ٤ : ٥٠٤ | ٢.
محمد بن أبي نصر قال : قلت لابي جعفر الثاني عليهالسلام : جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمر يوم النحر ، وحلق قبل أن يذبح ، فقال : إن رسول صلىاللهعليهوآله ( لما كان يوم النحر ) (١) أتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي ، وحلقنا من قبل أن نذبح ، فلم يبق شيء مما ينبغي (٢) أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شيء مما ينبغي (٣) أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا حرج ، لا حرج (٤).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٥).
أقول : حمله الشيخ على النسيان ، لما مر (٦).
[ ١٨٨٦٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها (١) في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله ، فان أحببت ان تحلق فاحلق.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك وذكر مثله (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه
__________________
(١) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).
(٢ و ٣) في المصدر : ينبغي لهم.
(٤) « لا حرج » الثانية ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).
(٥) اتهذيب ٥ : ٢٣٦ | ٧٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٤ | ١٠٠٨.
(٦) مر في الحديث ٤ من هذا الباب.
٧ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٥ | ٧٩٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٤ | ١٠٠٧.
(١) في الاستبصار زيادة : وصارت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
(٢) الكافي ٤ : ٥٠٢ | ٤.
السلام ) قال : إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته ، فقد بلغ محله ، فإن شاء فليحلق (٣).
أقول : هذا محمول على الحلق بعد الذبح ، وقد عمل بعض الاصحاب بظاهره (٤) ، ويأتي في الحلق حديث بمعناه (٥) ، وما قلناه أحوط.
[ ١٨٨٦١ ] ٨ ـ وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ قال : يذبح ويعيد الموسى ، لان الله تعالى يقول : ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) (١).
[ ١٨٨٦٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي قال : لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي ، فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء (١).
[ ١٨٨٦٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام (١) قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي؟ قال : لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن.
[ ١٨٨٦٤ ] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
__________________
(٣) الفقيه ٢ : ٣٠٠ | ١٤٩٤.
(٤) راجع منتهى المطلب ٢ : ٧٥٤.
(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الحلق والتقصير.
٨ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٥ | ١٧٣٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الحلق والتقصير.
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
٩ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٦ | ٧٩٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٤ | ١٠٠٦.
(١) في نسخة : متى ما شاء ( هامش المخطوط ).
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٧ | ٧٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٥ | ١٠١٠.
(١) « عن ابي عبدالله عليهالسلام » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
١١ ـ الفقيه ٢ : ٣٠١ | ١٤٩٧.
عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت ، فاشترى بمكة ثم نحرها ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ، وفي الحلق (٣).
٤٠ ـ باب حكم أكل الانسان وإطعامه وإهدائه من هديه
المندوب الواجب
[ ١٨٨٦٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ، كما قال الله : ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) (١) فقال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في يديه ، والبائس : الفقير.
[ ١٨٨٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، وجميل بن دراج وحماد ابن عيسى وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله
__________________
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ٤ و ٢٠ و ٢١ و ٣٠ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد ، وفي الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٢ من أبواب الحلق والتقصير.
الباب ٤٠
فيه ٢٨ حديثا
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٣ | ٧٥١.
(١) الحج ٢٢ : ٣٦.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٣ | ٧٥٢.
عليهماالسلام أنهما قالا : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة ، فأمر بها رسول الله صلىاللهعليهوآله فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق ، وقد كان النبي صلىاللهعليهوآله أشركه في هديه.
أقول : وتقدم رواية هذا المعنى في كيفية الحج (١).
[ ١٨٨٦٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف التمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إن سعيد بن عبد الملك (١) قدم حاجا فلقي أبي فقال : إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعتر ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا ، فقلت : المساكين هم السؤال؟ فقال : نعم ، وقال : القانع : الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر : ينبغي له أكثر من ذلك ، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك.
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سيف التمار مثله (٢).
[ ١٨٨٦٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن العباس ابن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الهدي ما يؤكل منه ، ( أشيء يهديه في
__________________
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٣ | ٧٥٣.
(١) في المصدر : سعد بن عبد الملك.
(٢) معاني الاخبار : ٢٠٨ | ٢.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٤ | ٧٥٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٣ | ٩٦٧.