وسائل الشيعة - ج ١٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-14-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٦١٤

فسله عن ذلك؟ فأتيته فأخبرته فقال لي : ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك.

[ ١٨٨١٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة ، عن علي ، عن عبد صالح عليه‌السلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله.

[ ١٨٨١٩ ] ٥ ـ محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : سئل عليه‌السلام عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه؟ فقال : إن اشترى (١) مكانها فهو أفضل ، وإن لم يشتر مكانها فلا شيء عليه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

٣١ ـ باب أن الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد من

يتصدق به عليه ، أجزأه ذبحه أو نحره ويعلمه بما يدل على

أنه هدي ، ويجوز لمن مر به الاكل منه حينئذ ، وحكم

الهدي إذا دخل الحرم فعطب

[ ١٨٨٢٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، ولا يعلم أنه هدي ، قال : ينحره ويكتب

__________________

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢١٨ | ٧٣٥.

٥ ـ المقنعة : ٧٠.

(١) في المصدر : إذا اشترى.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٧ | ١٤٧٧.

١٤١

كتابا ( أنه هدي ) (١) يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة.

[ ١٨٨٢١ ] ٢ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة.

[ ١٨٨٢٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك ، قال : يذكيها إن قدر على ذلك ، ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد.

[ ١٨٨٢٣ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها ، أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد ، وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك (١) مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك ، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره ، وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شيء تطوع به ، فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع.

[ ١٨٨٢٤ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن

__________________

(١) ليس في المصدر.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٨ | ١٤٨١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٨ | ١٤٧٨.

٤ ـ علل الشرائع : ٤٣٥ | ٣.

(١) في المصدر : أو هلك.

٥ ـ الكافي ٤ : ٤٩٣ | ١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

١٤٢

حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره.

[ ١٨٨٢٥ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن عمرو (١) بن حفص الكلبي قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، ولا من يعلمه أنه هدي ، قال : ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ، ليعلم من يمر به (٢) أنه صدقة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).

٣٢ ـ باب أن الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله ثم وجد

الاول تخير في ذبح ما شاء ، إلا أن يشعره أو يقلده فيتعين

[ ١٨٨٢٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضلّ قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه؟ قال : إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن

__________________

٦ ـ التهذيب ٥ : ٢١٨ | ٧٣٦.

(١) في المصدر : عمر.

(٢) في المصدر : ليعلم من مر به.

(٣) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢١٩ | ٧٣٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٧١ | ٩٦٢.

١٤٣

شاء نحرها ، وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها.

[ ١٨٨٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك (١) منه ، قال : يشتري مكانه آخر ، قلت : فإن كان (٢) اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول ، قال : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الاخير وإن شاء ذبحه ، وإن كان قد ذبح الاخير ذبح (٣) الاول معه.

وعنه ، عن ابن مسكان ، مثله (٤).

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان (٥).

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (٦).

أقول : حمله الشيخ على كونه قد أشعر الاول لما مر (٧).

[ ١٨٨٢٨ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن عبدالله بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام (١) قال : الهدي من الابل والبقر

__________________

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢١٨ | ٧٣٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(١) في نسخة : فضل منه ( هامش المخطوط ).

(٢) « كان » ليس في الفقيه والاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه والكافي : فليذبح ( هامش المخطوط ).

(٤) الاستبصار ٢ : ٢٧١ | ٩٦١.

(٥) الكافي ٤ : ٤٩٤ | ٧.

(٦) الفقيه ٢ : ٢٩٨ | ١٤٨٠.

(٧) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٨٨ | ٢٢٦.

(١) في المصدر : أبي جعفر عليه‌السلام.

١٤٤

والغنم ، ولا يجب حتى يعلق عليه ـ يعني إذا قلده فقد وجب ـ وقال : وما استيسر من الهدي : شاة.

٣٣ ـ باب أن من اشترى هديا فذبحه ثم ادعاه آخر وأقام

بينة حكم له به فيأخذه ، ولا يجزئ عن واحد منهما

[ ١٨٨٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد (١) ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها (٢) رجل فعرفه ، فقال : هذه بدنتي ضلت مني بالامس ، وشهد له رجلان بذلك ، فقال : له لحمها ، ولا يجزئ عن واحد منهما ، ثم قال : ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣).

__________________

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٤٩٥ | ٩.

(١) في الاستبصار : محمد بن أحمد.

(٢) في المصدر : فمر به.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٠ | ٧٤٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٢ | ٩٦٤.

١٤٥

٣٤ ـ باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنه

يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ، ما لم

يضر به أو بولده

[ ١٨٨٣٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها وينحر ولدها ، وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها.

[ ١٨٨٣١ ] ٢ ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز أن أبا عبدالله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه (١) ، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل.

[ ١٨٨٣٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يركب هديه ان احتاج إليه؟ فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يركبها غير مجهد ولا متعب.

[ ١٨٨٣٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر.

__________________

الباب ٣٤

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٧ | ١٤٧٤.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٠ | ١٤٩٠.

(١) في المصدر : البدنة.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٠ | ١٤٩١.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٠ | ١٤٩٢.

١٤٦

[ ١٨٨٣٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ) (١) قال : إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها ، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها.

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (٢).

[ ١٨٨٣٥ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر (١) بولدها ثم انحرهما جميعا ، قلت : أشرب من لبنها وأسقي؟ قال : نعم ، وقال : إن عليا عليه‌السلام (٢) كان إذا رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بُدنِه ، وقال : إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٣٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن

__________________

٥ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٠ | ١٤٩٣ ، والتهذيب ٥ : ٢٢٠ | ٧٤٢.

(١) الحج ٢٢ : ٣٣.

(٢) الكافي ٤ : ٤٩٢ | ١.

٦ ـ الكافي ٤ : ٤٩٣ | ٢.

(١) في نسخة : ما لم يضر ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : أن عليا أمير المؤمنين عليه‌السلام.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٠ | ٧٤١.

٧ ـ الكافي ٤ : ٤٩٣ | ٣.

١٤٧

العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن البدنة تنتج أيحلبها (١)؟ قال : احلبها حلبا غير مضر بالولد ، ثم انحرهما جميعا ، قلت : يشرب من لبنها؟ قال : نعم ويسقي إن شاء.

[ ١٨٨٣٧ ] ٨ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال : أما النعل فيعرف (١) أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم (٢).

أقول : هذا محمول على الاضرار بها أو الكراهة.

٣٥ ـ باب استحباب نحر الابل قائمة معقولة عن يمينها

ويطعن في لبتها

[ ١٨٨٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) (١)

__________________

(١) في المصدر : أنحلبها.

٨ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٨ | ٨٠٤ ، وأورده في الحديث ٢٢ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.

(١) في المصدر : فتعرف.

(٢) علل الشرائع : ٤٣٤ | ١.

الباب ٣٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٩٧ | ١ والتهذيب ٥ : ٢٢٠ | ٧٤٣.

(١) الحج ٢٢ : ٣٦.

١٤٨

قال : ذلك حين تصف للنحر يربط (٢) يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الارض.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله (٣).

[ ١٨٨٣٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام كيف تنحر البدنة؟ فقال : تنحر وهي قائمة من قبل اليمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله (١).

[ ١٨٨٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام وهو ينحر بدنتة معقولة يدها اليسرى ، ثم يقوم به (١) من جانب يدها اليمنى ويقول : « بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ، اللهم تقبّله منّي » ثمّ يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده ، فاذا وجبت قطع موضع الذبح بيده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٨٨٤١ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

(٢) في المصدر : تربط.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٧.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٩٧ | ٢ ، والتهذيب ٥ : ٢٢١ | ٧٤٤.

(١) الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٨.

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٩٨ | ٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٢١ | ٧٤٥.

٤ ـ الكافي ٤ : ٤٩٧ | ٣ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

١٤٩

معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : النحر في اللبة والذبح في الحلق.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (١).

[ ١٨٨٤٢ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن عبدالله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال : يعقلها وإن شاء قائمة وإن شاء باركة.

٣٦ ـ باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة ، وجعل

يد الصبي مع يد الذابح ، واستحباب تعدد الهدي وكثرته ،

وجواز ذبح هدي الغير بإذنه

[ ١٨٨٤٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك ، فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة ، وتقول : وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما (١) ، اللهم منك ولك.

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : لا يذبح لك وذكر مثله (٢).

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٤.

٥ ـ قرب الإسناد : ١٠٤.

وتقدم ما يدل عليه في الاحاديث ١ و ١٤ و ١٨ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.

ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ١٢ و ٢٠ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٦.

(١) « مسلما » ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤ : ٤٩٧ | ٤.

١٥٠

[ ١٨٨٤٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وكان علي بن الحسين عليه‌السلام يضع (١) السكين في يد الصبي ، ثم يقبض على يديه الرجل (٢) فيذبح.

[ ١٨٨٤٥ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : نحر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بيده ثلاثا وستين ، ونحر علي عليه‌السلام ما غبر ، قلت : سبعا وثلاثين؟ قال : نعم.

[ ١٨٨٤٦ ] ٤ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن القاسم بن إسحاق ، عن عباد الرواجني ، عن جعفر بن سعيد (١) ، عن بشر بن زيد (٢) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لفاطمة : عليها‌السلام : اشهدي ذبح ذبيحتك ، فإن أول قطرة منها يغفر الله بها (٣) كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك ـ إلى أن قال : ـ وهذا للمسلمين عامة (٤).

[ ١٨٨٤٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام

__________________

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٩٧ | ٥ ، وأورده عن الفقيه مرسلا في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

(١) في المصدر : يجعل.

(٢) في نسخة : على يدي الصبي ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٤ : ٢٥٠ | ٨.

٤ ـ المحاسن : ٦٧ | ١٢٧.

(١) في المصدر : حفص بن سعيد.

(٢) في المصدر : بشير بن زيد.

(٣) في المصدر : يكفر الله بها.

(٤) في المصدر : وهذا للناس عامة.

٥ ـ المحاسن : ٦٧.

١٥١

قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح.

[ ١٨٨٤٨ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي عليه‌السلام منها أربعا وثلاثين ، ولنفسه ستا وستين ، ونحرها كلها بيده ـ إلى أن قال ـ وكان علي عليه‌السلام يفتخر على الصحابة ، فقال : (١) من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هديه (٢) بيده.

أقول : وتقدم ما يدل على جواز الذبح عن الغير في الافاضة عن المشعر قبل الفجر (٣).

٣٧ ـ باب وجوب التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي

ونحره ، واستحباب الدعاء بالمأثور

[ ١٨٨٤٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه ، وقل : « وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا

__________________

٦ ـ الفقيه ٢ : ١٥٣ | ٦٦٥ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : ويقول : من فيكم مثلي وأنا شريك رسول الله صلى الله عليه وآله في هديه.

(٢) في المصدر : هديي.

(٣) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وفي الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٩.

١٥٢

شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، بسم الله وبالله (١) والله اكبر ، اللهم تقبل مني » ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

[ ١٨٨٥٠ ] ٢ ـ قال الصدوق : وكان علي عليه‌السلام (١) يضحّي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كل سنة بكبش فيذبحه ويقول : « بسم الله ، وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، اللهم منك ولك ، اللهم هذا عن نبيك » ويذبح (٢) كبشا آخر عن نفسه.

أقول : وتقدم ما يدل علي ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) الكافي ٤ : ٤٩٨ | ٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٢١ | ٧٤٦.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٣ | ١٤٤٨ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦٠ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام.

(٢) في المصدر : ثم يقول : « اللهم إن هذا عن نبيك » ثم يذبحه ويذبح.

(٣) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ وفي الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الابواب ، وما يدل على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند الذبح في الباب ٦٤ من أبواب أحكام العشرة ، وعلى استحباب الطهارة عند الذبح في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الطواف ، وفي الاحاديث ١ و ٦ و ٨ من الباب ١٥ من أبواب السعي.

(٤) يأتي في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب الذبائح ، وما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٣٨ وفي الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الابواب.

١٥٣

٣٨ ـ باب أن من نسى التسمية عند الذبح لم تحرم

ذبيحته ، واستحب التسمية عند الاكل ، ووجوب نحر الابل

وذبح غيرها

[ ١٨٨٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إذا ذبح لكم (١) المسلم ولم يسم ونسي ، فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل.

[ ١٨٨٥٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق.

[ ١٨٨٥٣ ] ٣ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى (١).

__________________

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٢ | ٧٤٧.

(١) ليس في المصدر.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٥.

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٥ من أبواب الذبائح.

١٥٤

٣٩ ـ باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم الحلق ،

فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه

[ ١٨٨٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ... الحديث.

[ ١٨٨٨٥ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن النساء؟ قال : تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي (١) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.

[ ١٨٨٥٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.

[ ١٨٨٥٧ ] ٤ ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

الباب ٣٩

فيه ١١ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ٤٩١ | ١٤ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب بالطريقين.

(١) اضاف في المصدر ما يلي : ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٤ | ٧ ، والتهذيب ٥ : ١٩٥ | ٦٤٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحلق والتقصير.

(١) في الكافي : تأتي بهنّ.

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٩٨ | ٧ ، والتهذيب ٥ : ٢٢٢ | ٧٤٩.

٤ ـ الكافي ٤ : ٥٠٤ | ١.

١٥٥

جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتاه أُناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله إني حلقت (١) قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي (٢) أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٣).

وبإسناده عن محمد بن يعقوب (٤) ، وكذا كل ما قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج (٥).

[ ١٨٨٥٨ ] ٥ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (١).

[ ١٨٨٥٩ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن

__________________

(١) في نسخة : إني قد حلقت ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : ينبغي لهم.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٣٦ | ٧٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٥ | ١٠٠٩.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٢٢ | ٧٥٠.

(٥) الفقيه ٢ : ٣٠١ | ١٤٩٦.

٥ ـ الكافي ٤ : ٥٠٥ | ٤.

(١) الفقيه ٢ : ٣٠١ | ١٤٩٧.

٦ ـ الكافي ٤ : ٥٠٤ | ٢.

١٥٦

محمد بن أبي نصر قال : قلت لابي جعفر الثاني عليه‌السلام : جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمر يوم النحر ، وحلق قبل أن يذبح ، فقال : إن رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ( لما كان يوم النحر ) (١) أتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي ، وحلقنا من قبل أن نذبح ، فلم يبق شيء مما ينبغي (٢) أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شيء مما ينبغي (٣) أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا حرج ، لا حرج (٤).

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٥).

أقول : حمله الشيخ على النسيان ، لما مر (٦).

[ ١٨٨٦٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها (١) في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله ، فان أحببت ان تحلق فاحلق.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك وذكر مثله (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

(١) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢ و ٣) في المصدر : ينبغي لهم.

(٤) « لا حرج » الثانية ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٥) اتهذيب ٥ : ٢٣٦ | ٧٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٤ | ١٠٠٨.

(٦) مر في الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٥ | ٧٩٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٤ | ١٠٠٧.

(١) في الاستبصار زيادة : وصارت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) الكافي ٤ : ٥٠٢ | ٤.

١٥٧

السلام ) قال : إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته ، فقد بلغ محله ، فإن شاء فليحلق (٣).

أقول : هذا محمول على الحلق بعد الذبح ، وقد عمل بعض الاصحاب بظاهره (٤) ، ويأتي في الحلق حديث بمعناه (٥) ، وما قلناه أحوط.

[ ١٨٨٦١ ] ٨ ـ وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ قال : يذبح ويعيد الموسى ، لان الله تعالى يقول : ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) (١).

[ ١٨٨٦٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي قال : لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي ، فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء (١).

[ ١٨٨٦٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام (١) قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي؟ قال : لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن.

[ ١٨٨٦٤ ] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،

__________________

(٣) الفقيه ٢ : ٣٠٠ | ١٤٩٤.

(٤) راجع منتهى المطلب ٢ : ٧٥٤.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الحلق والتقصير.

٨ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٥ | ١٧٣٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الحلق والتقصير.

(١) البقرة ٢ : ١٩٦.

٩ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٦ | ٧٩٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٤ | ١٠٠٦.

(١) في نسخة : متى ما شاء ( هامش المخطوط ).

١٠ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٧ | ٧٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٥ | ١٠١٠.

(١) « عن ابي عبدالله عليه‌السلام » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

١١ ـ الفقيه ٢ : ٣٠١ | ١٤٩٧.

١٥٨

عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت ، فاشترى بمكة ثم نحرها ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ، وفي الحلق (٣).

٤٠ ـ باب حكم أكل الانسان وإطعامه وإهدائه من هديه

المندوب الواجب

[ ١٨٨٦٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ، كما قال الله : ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) (١) فقال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في يديه ، والبائس : الفقير.

[ ١٨٨٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، وجميل بن دراج وحماد ابن عيسى وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله

__________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ٤ و ٢٠ و ٢١ و ٣٠ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد ، وفي الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٢ من أبواب الحلق والتقصير.

الباب ٤٠

فيه ٢٨ حديثا

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٣ | ٧٥١.

(١) الحج ٢٢ : ٣٦.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٣ | ٧٥٢.

١٥٩

عليهما‌السلام أنهما قالا : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة ، فأمر بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق ، وقد كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أشركه في هديه.

أقول : وتقدم رواية هذا المعنى في كيفية الحج (١).

[ ١٨٨٦٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف التمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إن سعيد بن عبد الملك (١) قدم حاجا فلقي أبي فقال : إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعتر ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا ، فقلت : المساكين هم السؤال؟ فقال : نعم ، وقال : القانع : الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر : ينبغي له أكثر من ذلك ، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك.

ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سيف التمار مثله (٢).

[ ١٨٨٦٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن العباس ابن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الهدي ما يؤكل منه ، ( أشيء يهديه في

__________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٣ | ٧٥٣.

(١) في المصدر : سعد بن عبد الملك.

(٢) معاني الاخبار : ٢٠٨ | ٢.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٤ | ٧٥٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٣ | ٩٦٧.

١٦٠