وسائل الشيعة - ج ١١

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١١

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-11-6
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٤
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ١٤٢٩٤ ] ١١ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) عن أبي محمد الحسن بن محمّد ، عن جدّه ، عن أحمد بن محمّد الرافعي ، عن إبراهيم بن علي ، عن أبيه قال : حج علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ماشياً فسار عشرين يوماً من المدينة إلى مكّة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث تكرار الحجّ (١) وغيرها (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبيّن وجهه (٣) .

٣٣ ـ باب استحباب اختيار الركوب في الحج على المشي إذا كان يضعفه عن العبادة أو لمجرد تقليل النفقة أو استلزم التأخّر في قدوم مكة

[ ١٤٢٩٥ و ١٤٢٩٦ ] ١ و ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة قال : سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) رجل : الركوب أفضل أم المشي ؟ فقال : الركوب أفضل من المشي ، لأَنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ركب .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن رفاعة مثله ، وزاد : قال : سألته عن مشي الحسن ( عليه السلام ) من مكّة أو من المدينة ؟ قال : من مكّة ، وسألته : إذا زرت البيت أركب أو أمشي ؟ فقال : كان الحسن ( عليه

______________________

١١ ـ إرشاد المفيد : ٢٥٦ .

(١) يأتي في الأحاديث ١٨ و ٢٠ و ٣١ و ٣٢ و ٣٤ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من أبواب مقدّمات الطواف .

(٣) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الأبواب .

الباب ٣٣ فيه ١١ حديثاً

١ و ٢ ـ التهذيب ٥ : ١٢ / ٣١ .

٨١

السلام ) يزور راكباً (١) .

[ ١٤٢٩٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن هشام بن سالم ، أنّه قال لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : أيّما أفضل ، نركب إلى مكّة فنعجل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي ، أو نمشي ؟ فقال : الركوب أفضل .

[ ١٤٢٩٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة وابن بكير جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الحجّ ، ماشياً أفضل أو راكباً ؟ فقال : بل راكباً ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حجّ راكباً .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النخّاس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (٢) .

وعن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة وعبدالله بن بكير جميعاً (٣) .

وعن علي بن حاتم ، عن محمّد بن حمدان ، عن عبدالله بن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة مثله (٤) .

______________________

(١) الكافي ٤ : ٤٥٦ / ٥ .

٣ ـ التهذيب ٥ : ١٣ / ٣٤ ، والاستبصار ٢ : ١٤٣ / ٤٦٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .

٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٨ / ١٦٩١ .

(١) الكافي ٤ : ٤٥٦ / ٤ .

(٢) علل الشرائع : ٤٤٦ / ١ .

(٣) علل الشرائع : ٤٤٦ / ٢ .

(٤) علل الشرائع : ٤٤٦ / ٣ .

٨٢

[ ١٤٢٩٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف التمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّه بلغنا ، وكنّا تلك السنة مشاة ، عنك أنّك تقول في الركوب ؟ فقال : إنّ الناس يحجّون (١) مشاة ويركبون ، فقلت : ليس عن هذا أسألك فقال : عن أيّ شيء تسألني (٢) ؟ فقلت : أيّ شيء أحبّ إليك ، نمشي أو نركب ؟ فقال : تركبون أحبّ إليّ ، فإنّ ذلك أقوى على الدعاء والعبادة .

وبإسناده عن صفوان ، عن سيف التمّار نحوه (٣) .

ورواه الكليني عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى (٤) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمّد بن حمدان الكوفي ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى مثله (٥) .

[ ١٤٣٠٠ ] ٦ ـ وعن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّا نريد الخروج إلى مكّة (١) ؟ فقال : لا تمشوا واركبوا ، فقلت : أصلحك الله ، إنّه بلغنا أنّ الحسن بن علي حجّ عشرين حجّة ماشياً ؟ فقال : إنّ الحسن بن علي ( عليه السلام ) كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله (٢) .

______________________

٥ ـ التهذيب ٥ : ١٢ / ٣٢ .

(١) فيه دلالة على حجية التقرير . ( منه . قدّه ) .

(٢) في نسخة : تسألوني ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٥ : ٤٧٨ / ١٦٩٠ .

(٤) الكافي ٤ : ٤٥٦ / ٢ .

(٥) علل الشرائع : ٤٤٧ / ٤ .

٦ ـ التهذيب ٥ : ١٢ / ٣٣ ، والاستبصار ٢ : ١٤٢ / ٤٦٥ .

(١) في الكافي زيادة : مشاة ( هامش المخطوط ) .

(٢) قد رأيت في المنام أنّ رجلاً سألني عن مشي الحسن ( عليه السلام ) والمحامل تُساق معه ، ما

٨٣

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن فضّال ، عن ابن بكير نحوه ، إلّا أنّه قال : بلغنا عن الحسن بن علي أنّه كان يحجّ ماشياً (٣) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير مثله (٤) .

[ ١٤٣٠١ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن سعيد ، عن الفضل بن يحيى ، عن سليمان قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّا نريد أن نخرج إلى مكّة مشاة ؟ فقال : لا تمشوا واخرجوا ركباناً ، فقلت : أصلحك الله ، بلغنا عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) أنّه حجّ عشرين حجّة ماشياً ؟ فقال : إنّ الحسن بن علي ( عليهما السلام ) كان يحجّ ماشياً وتساق معه الرحال .

______________________

وجهه مع أنّ فيه إنفاقاً للمال من غير نفع ؟ فأجبته : أنّ فيه حكمة من وجوه ، منها : أن لا يكون المشي لتقليل النفقة ، ومنها : أن لا يظن به ذلك ، ومنها : بيان جوازه ، ومنها : بيان استحبابه ، ومنها : إنفاق المال في سبيل الله ، ومنها : سد خلل عرفات كما يأتي ، ومنها : احتمال الاحتياج إليها للعجز عن المشي ، ومنها : أن يطمئن الخاطر وتطيب النفس بذلك فلا تحصل المشقة الشديدة في المشي ، وهذا مجرّب . وقد قال أمير المومنين ( عليه السلام ) : من وثق بماء لم يظمأ ، ومنها : الركوب في الرجوع ، ومنها : معونة العاجزين عن المشي ، ومنها : احتمال وجود قطاع الطريق والحاجة إلى الجهاد والحرب ، ومنها : حضور تلك الرواحل بمكّة والمشاعر للتبرّك ، ومنها : إظهار شرفه وحسبه وجلاله ، وفيه حِكمٌ كثيرة ، ومنها : إظهار وفور نعمة الله عليه ( وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) الى غير ذلك ، ثمّ انتبهت ولم يبقَ في خاطري إلّا هذا القدر . ( منه . قدّه ) .

(٣) الكافي ٤ : ٤٥٥ / ١ .

(٤) قرب الإِسناد : ٧٩ .

٧ ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وفي علل الشرائع : ٤٤٧ / ٦ عن علي بن أحمد ، عن محمّد ابن أبي عبدالله . . . إلى آخره ، مثله .

٨٤

[ ١٤٣٠٢ ] ٨ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : الحجّ راكباً أفضل منه ماشياً لأن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حجّ راكباً .

[ ١٤٣٠٣ ] ٩ ـ قال : وكان الحسين بن علي ( عليهما السلام ) (١) يمشي وتساق معه المحامل والرحال .

[ ١٤٣٠٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه سأله عن المشي أفضل أو الركوب ؟ فقال : إذا كان الرجل موسراً فمشى ليكون أفضل (١) لنفقته فالركوب أفضل .

وفي ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله ، إلّا أنّه قال : ليكون أقلّ لنفقته (٣) ، وكذا في ( العلل ) .

[ ١٤٣٠٥ ] ١١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر البزنطي ) عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله .

______________________

٨ ـ الفقيه ٢ : ١٤٠ / ٦٠٩ .

٩ ـ الفقيه ٢ : ١٤١ / ٦١١ .

(١) في نسخة : الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ( هامش المخطوط ) .

١٠ ـ الفقيه ٢ : ١٤١ / ٦١٠ .

(١) في المصدر : أقل .

(٢) علل الشرائع : ٤٤٧ / ٥ .

(٣) الكافي ٤ : ٤٥٦ / ٣ .

١١ ـ مستطرفات السرائر : ٣٥ / ٤٦ .

٨٥

٣٤ ـ باب أنّ من نذر الحج ماشياً أو حافياً أو حلف عليه وجب ، فإن عجز أجزأه أن يحج راكباً يسوق بدنة استحباباً ، وأنّ كلّ من نذر شيئاً وعجز سقط عنه

[ ١٤٣٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن رفاعة بن موسى قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ؟ قال : فليمش ، قلت : فإنّه تعب ؟ قال : فإذا تعب ركب .

[ ١٤٣٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حلف ليحجنّ ماشياً فعجز عن ذلك فلم يطقه ؟ قال : فليركب وليسق الهدي

[ ١٤٣٠٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي (١) ؟ قال فليركب وليسق بدنة ، فإنّ ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد .

[ ١٤٣٠٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن

______________________

الباب ٣٤ فيه ١٢ حديثاً

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٢ ، والاستبصار ٢ : ١٥٠ / ٤٩٢ .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٣ ، والاستبصار ٢ : ١٤٩ / ٤٩٠ .

٣ ـ التهذيب ٥ : ١٣ / ٣٦ ، والاستبصار ٢ : ١٤٩ / ٤٨٩ ، وأورده بطريق آخر في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب النذر .

(١) في الاستبصار : وعجز أن يمشي ( هامش المخطوط ) .

٤ ـ التهذيب ٥ : ١٣ / ٣٧ ، والاستبصار ٢ : ١٥٠ / ٤٩١ .

٨٦

يمشي إلى مكّة حافياً ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) خرج حاجّاً فنظر إلى امرأة تمشي بين الإِبل ، فقال : من هذه ؟ فقالوا : أُخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكّة حافية ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يا عقبة ، انطلق إلى أُختك فمرها فلتركب ، فإنّ الله غنيّ عن مشيها وحفاها ، قال : فركبت .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ثمّ ذكر مثله (١) .

أقول : هذا محمول على العجز ، أو على النسخ ، أو على منافاته لستر ما يجب ستره من المرأة لما مضى (٢) ويأتي (٣) .

[ ١٤٣١٠ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّ من نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً مشى فإذا تعب ركب .

قال : وروي أنّه يمشي من خلف المقام (١) .

[ ١٤٣١١ ] ٦ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن عنبسة بن مصعب قال : قلت له ـ يعني : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ : اشتكى ابن لي فجعلت لله عليّ إن هو برىء أن أخرج إلى مكّة ماشياً ، وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت ، فهل عليّ

______________________

(١) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع .

(٢) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب .

(٣) يأتي في الأحاديث ٥ ـ ١٢ من هذا الباب .

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٦ / ١١٨١ .

(١) الفقيه ٢ : ٢٤٦ / ١١٨٢ .

٦ ـ مستطرفات السرائر : ٣٣ / ٣٩ .

٨٧

شيء ؟ قال : فقال لي : اذبح فهو أحبّ إليّ ، قال : قلت له : ( أيّ شيء ) (١) هو إليّ لازم أم ليس لي بلازم ؟ قال : من جعل لله على نفسه شيئاً فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه ، وكان الله أعذر لعبده .

[ ١٤٣١٢ ] ٧ ـ وعن أبي بصير قال : سُئل ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : من جعل لله على نفسه شيئاً فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه ، وكان الله أعذر لعبده .

[ ١٤٣١٣ ] ٨ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن الحفار ، عن عثمان بن أحمد ، عن أبي قلّابة ، عن أبيه ، عن يريد بن بزيع ، ( عن حميد ، عن ثابت ) (١) ، عن أنس ، أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) رأى رجلاً يتهادى (٢) بين ابنيه وبين رجلين ، قال : ما هذا ؟ قالوا : نذر أن يحجّ ماشياً ، قال : إنّ الله عزّ وجلّ غنيّ عن تعذيب نفسه (٣) ، فليركب وليهد .

[ ١٤٣١٤ ] ٩ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل جعل عليه مشياً إلى بيت الله فلم يستطع ؟ قال : يحجّ راكباً .

[ ١٤٣١٥ ] ١٠ ـ وعن سماعة وحفص (١) قال : سألنا أبا عبدالله ( عليه

______________________

(١) في المصدر : أشيء .

٧ ـ مستطرفات السرائر : ٣٤ / ٣٩ .

٨ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٦٩ .

(١) في المصدر : حميد بن ثابت .

(٢) في المصدر : مهاداً .

(٣) في المصدر زيادة : مروّة .

٩ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٤٧ / ٨٠ .

١٠ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٤٧ / ٨١ .

(١) في المصدر : رفاعة وحفص .

٨٨

السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً ، قال : فليمش ، فإذا تعب فليركب .

وعن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثل ذلك (٢) .

[ ١٤٣١٦ ] ١١ ـ وعن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع ؟ قال : فليحجّ راكباً .

[ ١٤٣١٧ ] ١٢ ـ وعن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قال : إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب ، قال : وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) يحمل المشاة على بدنة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النذر (١) وغيره (٢) .

٣٥ ـ باب أنّ من نذر الحج ماشياً جاز أن يركب بعد الرمي ويزور البيت راكباً

[ ١٤٣١٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل بن همام المكّي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكباً .

______________________

(٢) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٤٧ / ٨١ .

١١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٤٩ / ٨٧ .

١٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ٤٩ / ٨٦ .

(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب النذر .

(٢) يأتي في البابين ٣٥ و ٣٧ من هذه الأبواب .

الباب ٣٥ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٦ / ١١٨٠ .

٨٩

[ ١٤٣١٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن جميل قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا حججت ماشياً ورميت الجمرة فقد انقطع المشي .

[ ١٤٣٢٠ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : في الذي عليه المشي في الحجّ إذا رمى الجمرة (١) زار البيت راكباً ، وليس عليه شيء .

[ ١٤٣٢١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته : متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكباً .

[ ١٤٣٢٢ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الماشي ، متى ينقضي مشيه ؟ قال : إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكباً فقد انقضى مشيه ، وإن مشى فلا بأس .

[ ١٤٣٢٣ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا أفضت من عرفات .

______________________

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٨ / ١٦٩٢ .

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٥٧ / ٧ .

(١) في المصدر : إذا رمى الجمار .

٤ ـ الكافي ٤ : ٤٥٦ / ٦ .

٥ ـ مستطرفات السرائر : ٣٥ / ٤٧ .

٦ ـ قرب الإِسناد : / ٧٥ .

٩٠

أقول : ينبغي حمله على من أفاض ورمى لما مرّ (١) ، ويمكن الحمل على التطوع بالمشي وعدم وجوبه بنذر وشبهه .

[ ١٤٣٢٤ ] ٧ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن الماشي ، متى يقطع مشيه ؟ فقال : إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكباً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في اختيار الركوب (١) .

٣٦ ـ باب الوالد ، هل يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يحجّ به أم لا

[ ١٤٣٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل ، يحجّ من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم ، يحجّ منه حجّة الإِسلام ، قلت : وينفق منه ؟ قال : نعم ، ثم قال : إنّ مال الولد لوالده ، إنّ رجلاً اختصم هو ووالده إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فقضى أنّ المال والولد للوالد .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن حفص ، عن سعيد بن يسار مثله (١) .

______________________

(١) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٥ من هذا الباب .

٧ ـ المقنعة : ٧٠ .

(١) تقدم ما يدلّ على الحكم الأخير في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .

الباب ٣٦ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ١٥ / ٤٤ .

(١) التهذيب ٥ : ١٦ / ٤٥ .

٩١

أقول : حمله جماعة من الأَصحاب (٢) على وجود الاستطاعة للوالد سابقاً ، واستقرار الحجّ في ذمّته ، وكون الأَخذ من مال ولده قرضاً ، ومنهم من عمل بظاهره ، ويأتي نحوه في التجارة (٣) ، ويمكن حمله على كون نفقة الحجّ لا تزيد عن نفقة الوالد الواجبة على الولد في الإِقامة ، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد لما يأتي في محله (٤) .

٣٧ ـ باب أنّ من نذر الحج ماشياً فمر في المعبر فعليه القيام فيه

[ ١٤٣٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سُئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر (١) في المعبر ؟ قال : فليقم في المعبر قائماً حتى يجوز .

وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٣) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (٤) .

______________________

(٢) راجع الاستبصار ٣ : ٥١ / ذيل حديث ١٦٥ ، والمختلف : ٢٥٦ ، مسالك الإِفهام ١ : ٧٠ .

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به .

(٤) يأتي في الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به .

الباب ٣٧ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٨ / ١٦٩٣ .

(١) في المصدر : فمرّ .

(٢) الاستبصار ٤ : ٥٠ / ١٧١ .

(٣) الفقيه ٣ : ٢٣٥ / ١١١٣ .

(٤) الكافي ٧ : ٤٥٥ / ٦ .

٩٢

ورواه الشيخ بإسناد عن محمّد بن يعقوب (٥) .

٣٨ ـ باب استحباب التطوّع بالحجّ والعمرة مع عدم الوجوب

[ ١٤٣٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الأَعلى قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : من أمّ هذا البيت حاجّاً أو معتمراً مبرّءاً من الكبرَ رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أُمّه ، ثمّ قرأ : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ ) (١) قلت : ما الكِبَر ؟ قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحق ، قلت : ما غمص الخلق ، وسفه الحقّ ؟ قال : يجهل الحق ويطعن على أهله ، فمن فعل ذلك نازع الله رداءه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، إلّا أنّه ترك قوله : عن سيف بن عميرة (٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (٣) .

[ ١٤٣٢٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الحجّاج يصدرون

______________________

(٥) التهذيب ٨ : ٣٠٤ / ١١٢٩ .

الباب ٣٨ فيه ٤٨ حديثاً

١ ـ الكافي ٤ : ٢٥٢ / ٢ ، وأورد ذيله بطريق آخر في الحديث ٣ من الباب ٦٠ من أبواب جهاد النفس .

(١) البقرة ٢ : ٢٠٣ .

(٢) التهذيب ٥ : ٢٣ / ٦٩ .

(٣) الفقيه ٢ : ١٣٣ / ٥٥٩ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٢٥٣ / ٦ ، وأورده عن ثواب الأعمال في الحديث ١٥ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب .

٩٣

على ثلاثة أصناف صنف يعتق من النار ، وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أُمّه ، وصنف يحفظ في أهله وماله ، فذاك أدنى ما يرجع به الحاجّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .

وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (٣) .

ورواه في ( ثواب الأَعمال ) عن حمزة بن محمّد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٥) .

[ ١٤٣٢٩ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد : لو تعلمون بفناء من حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

______________________

(١) التهذيب ٥ : ٢١ / ٥٩ .

(٢) الكافي ٤ : ٢٦٢ / ٤٠ .

(٣) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع .

(٤) ثواب الأعمال : ٧٢ / ٩ .

(٥) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

٣ ـ الكافي ٤ : ٢٥٦ / ٢٢ .

(١) الفقيه ٢ : ١٣٦ / ٥٨٠ .

٩٤

[ ١٤٣٣٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال رجل لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) : تركت الجهاد وخشونته ولزمت الحجّ ولينه ، قال : وكان متّكئاً فجلس وقال : ويحك ، أما بلغك ما قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) في حجّة الوداع ، إنّه لمّا وقف بعرفة وهمّت الشمس أن تغيب قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يا بلال ، قل للناس فلينصتوا ، فلما انصتوا قال : إنّ ربّكم تطوّل عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم ، وشفّع محسنكم في مسيئكم ، فأفيضوا مغفوراً لكم .

قال : وزاد غير الثمالي إنّه قال : إلّا أهل التبعات ، فإنّ الله عدل يأخذ للضعيف من القوي ، فلمّا كان (١) ليلة جمع (٢) لم يزل يناجي ربّه ويسأله لأَهل التبعات ، فلمّا وقف بجمع قال لبلال : قل للناس فلينصتوا ، فلمّا أنصتوا قال : إنّ ربّكم تطوّل عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم ، وشفّع محسنكم في مسيئكم ، فأفيضوا مغفوراً لكم ، وضمن لأَهل التبعات من عنده الرضى .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير نحوه (٣) .

[ ١٤٣٣١ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ضمان الحاجّ

______________________

٤ ـ الكافي ٤ : ٢٥٧ / ٢٤ .

(١) في المصدر : كانت .

(٢) جمع : المشعر الحرام ، المزدلفة . ( مجمع البحرين ـ جمع ـ ٤ : ٣١٥ ) .

(٣) ثواب الأعمال : ٧١ / ٧ .

٥ ـ الكافي ٤ : ٢٥٣ / ٣ .

٩٥

والمعتمر على الله إن أبقاه بلّغه أهله ، وإن أماته أدخله الجنّة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[ ١٤٣٣٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الحجّة ثوابها الجنّة ، والعمرة كفّارة لكلّ ذنب .

[ ١٤٣٣٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل في المسجد الحرام : من أعظم الناس وزراً ؟ فقال : مَن يقف بهذين الموقفين : عرفة والمزدلفة ، وسعى بين هذين الجبلين ، ثمّ طاف بهذا البيت ، وصلّى خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ثمّ قال في نفسه وظن (١) أنّ الله لم يغفر له ، فهو من أعظم الناس وزراً .

[ ١٤٣٣٤ ] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن سعد الاسكاف قال سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ الحاجّ إذا أخذ في جهازه لم يخط خطوة في شيء من جهازه إلّا كتب الله عزّ وجلّ له عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيّئات ، ورفع له عشر درجات حتى يفرغ من جهازه ، متى ما فرغ ، فإذا استقلّت (١) به راحلته لم تضع خفاً ولم ترفعه إلّا كتب الله عزّ وجلّ له مثل ذلك حتّى يقضي نسكه ، فإذا قضى نسكه غفر الله له ذنوبه ، وكان ذا الحجة والمحرّم وصفر وشهر

______________________

(١) أنظر : التهذيب ٥ : ٢٣ / ٧٠ .

٦ ـ الكافي ٤ : ٢٥٣ / ٤ .

٧ ـ الكافي ٤ : ٥٤١ / ٧ .

(١) في المصدر : أو ظنّ .

٨ ـ الكافي ٤ : ٢٥٤ / ٩ .

(١) في المصدر : استقبلت .

٩٦

ربيع الأَوّل أربعة أشهر تكتب له (٢) الحسنات ، ولا تكتب عليه السيئات ألّا أن يأتي بموجبة ، فإذا مضت الأَربعة الأَشهر (٣) خُلط بالناس .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن سعد الإِسكاف نحوه (٤) .

[ ١٤٣٣٥ ] ٩ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : لأَيّ شيء صار الحاجّ لا تكتب عليه الذنوب (١) أربعة أشهر ؟ قال : إنّ الله أباح للمشركين الحرم في أربعة أشهر إذ يقول : ( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (٢) ثمّ وهب لمن حجّ (٣) من المؤمنين البيت الذنوب أربعة أشهر .

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه ، إلّا أنّه قال في أوّله : أربعة أشهر من يوم حلق رأسه (٤) .

ورواه في ( العلل ) وفي ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد مثله (٥) .

[ ١٤٣٣٦ ] ١٠ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ،

______________________

(٢) في نسخة : يكتب الله له ( هامش المخطوط ) .

(٣) في نسخة : الأربعة أشهر ( هامش المخطوط ) .

(٤) التهذيب ٥ : ١٩ / ٥٥ .

٩ ـ الكافي ٤ : ٢٥٥ / ١٠ .

(١) في المصدر : لا يكتب عليه الذنب .

(٢) التوبة ٩ : ٢ .

(٣) في المصدر : يحجّ .

(٤) الفقيه ٢ : ١٢٨ / ٥٤٨ .

(٥) علل الشرائع : ٤٤٣ / ١ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٨٣ / ٢٣ .

١٠ ـ الكافى في ٤ : ٢٥٨ / ٢٧ .

٩٧

عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ أدنى ما يرجع به الحاجّ الذي لا يقبل منه أن يحفظ في أهله وماله ، قال ، فقلت : بأيّ شيء يحفظ فيهم ؟ قال : لا يحدث فيهم إلّا ما كان يحدث فيهم وهو مقيم معهم .

[ ١٤٣٣٧ ] ١١ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال والحجّال ، عن ثعلبة ، عن أبي خالد القمّاط ، عن عبدالخالق الصيقل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (١) ؟ فقال : لقد سألتني عن شيء ما سألنى عنه أحد إلّا من شاء الله ، ثمّ قال : من أمّ هذا البيت وهو يعلم أنّه البيت الذي أمره الله به ، وعرفنا أهل البيت حقّ معرفتنا ، كان آمناً في الدنيا والآخرة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً (٣) .

[ ١٤٣٣٨ ] ١٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد ، عن الحجّال ، عن داود بن أبي يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا حفظ الناس منازلهم (١) بمنى نادى مناد من قبل الله عزّ وجلّ : إن أردتم أن أرضىٰ فقد رضيت .

[ ١٤٣٣٩ ] ١٣ ـ وبالإِسناد عن داود بن أبي يزيد ، عمّن ذكره ، عن أبي

______________________

١١ ـ الكافي ٤ : ٥٤٥ / ٢٥ .

(١) آل عمران ٣ : ٩٧ .

(٢) التهذيب ٥ : ٤٥٢ / ١٥٧٩ .

(٣) الفقيه ٢ : ١٣٣ / ٥٦٠ .

١٢ ـ الكافي ٤ : ٢٦٢ / ٤٢ .

(١) في المصدر : إذا أخذ الناس مواطنهم .

١٣ ـ الكافي ٤ : ٢٥٥ / ١١ ، والفقيه ٢ : ١٤٥ / ٦٣٩ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

٩٨

عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحاج لا يزال عليه نور الحجّ ما لم يلم بذنب .

[ ١٤٣٤٠ ] ١٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن زكريّا المؤمن ، عن إبراهيم بن صالح ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحاجّ والمعتمر وفد الله ، إن سألوه أعطاهم ، وإن دعوه أجابهم ، وإن شفعوا شفّعهم ، وإن سكتوا ابتدأهم ، ويعوّضون بالدرهم ألف درهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله ، إلّا أنّه قال : ألف ألف درهم .

[ ١٤٣٤١ ] ١٥ ـ وبالإِسناد عن زكريّا المؤمن ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال الحاجّ والمعتمر في ضمان الله (١) ، فإن مات متوجّهاً غفر الله له ذنوبه ، وإن مات محرماً بعثه الله ملبّياً ، وإن مات بأحد الحرمين بعثه الله من الآمنين ، وإن مات منصرفاً غفر الله له جيمع ذنوبه .

[ ١٤٣٤٢ ] ١٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى منادٍ يا منى قد جاء أهلك فاتّسعي في فجاجك ، واترعي في مثابك ، وينادي مناد : لو تدرون بمن حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة .

______________________

١٤ ـ الكافي ٤ : ٢٥٥ / ١٤ .

(١) التهذيب ٥ : ٢٤ / ٧١ .

١٥ ـ الكافي ٤ : ٢٥٦ / ١٨ .

(١) في نسخة : في جوار الله ( هامش المخطوط ) .

١٦ ـ الكافي ٤ : ٢٥٦ / ٢٠ .

٩٩

[ ١٤٣٤٣ ] ١٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جندب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الحجّ جهاد الضعيف ، ثمّ وضع أبو عبدالله ( عليه السلام ) يده في صدر نفسه وقال : نحن الضعفاء ، ونحن ضعفاء .

[ ١٤٣٤٤ ] ١٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن زياد القندي قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) إنّي أكون في المسجد الحرام وأنظر إلى الناس يطوفون بالبيت وأنا قاعد ، فأغتم لذلك فقال : يا زياد ، لا عليك ، فإنّ المؤمن إذا خرج من بيته يؤمُّ الحج لا يزال في طواف وسعي حتى يرجع .

[ ١٤٣٤٥ ] ١٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لمّا أفاض آدم من منى تلقته الملائكة فقالوا : يا آدم ، برّ حجّك أما إنّا (١) قد حججنا هذا البيت قبل أن تحجّه بألفي عام .

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .

[ ١٤٣٤٦ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من مات في طريق مكّة ذاهباً أو جائياً أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة .

[ ١٤٣٤٧ ] ٢١ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن غالب ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :

______________________

١٧ ـ الكافي ٤ : ٢٥٩ / ٢٨ .

١٨ ـ الكافي ٤ : ٤٢٨ / ٨ .

١٩ ـ الكافي ٤ : ١٩٤ / ٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : إنّه .

(٢) الفقيه ٢ : ١٤٨ / ٦٥٢ .

٢٠ ـ الكافي ٤ : ٢٦٣ / ٤٥ .

٢١ ـ الكافي ٤ : ٢٦٠ / ٣٥ .

١٠٠