وسائل الشيعة - ج ١١

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١١

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-11-6
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٤
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

٢٣ باب أنّ المسلم المخالف للحقّ إذا حجّ ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج بل يستحبّ ، إلّا أن يخلّ بركن منه فتجب الإِعادة .

[ ١٤٢٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأَمر ، ثمّ منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به ، عليه حجّة الإِسلام ، أو قد قضى فريضته ؟ فقال : قد قضى فريضته ، ولو حج لكان أحبّ إليّ ، قال : وسألته عن رجل حجّ وهو في بعض هذه الأَصناف من أهل القبلة ، ناصب متدين ، ثمّ منّ الله عليه فعرف هذا الأَمر ، يقضي حجّة الإِسلام ؟ فقال : يقضي أحبّ إلي . . . الحديث .

[ ١٤٢٤٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أُذينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل حجّ ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ثمّ منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجّة الإِسلام ؟ قال : قد قضى فريضة الله ، والحجّ أحبّ إلي .

[ ١٤٢٤٣ ] ٣ ـ ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة مثله ، وزاد أنّه سأله عن رجل هو في بعض هذه الأَصناف من أهل القبلة ، ناصب متديّن ، ثمّ منّ الله عليه فعرف هذا الأَمر ، أيقضي عنه

______________________

الباب ٢٣ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٩ / ٢٣ ، والاستبصار ٢ : ١٤٥ / ٤٧٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٣ / ١٢٨١ .

٣ ـ الكافي ٤ : ٢٧٥ / ٤ .

٦١

حجّة الإِسلام ، أو عليه أن يحجّ من قابل ؟ قال : يحجّ أحبّ إليّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[ ١٤٢٤٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن أبي عبدالله الخراساني عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قال : قلت : إنّي حججت وأنا مخالف وحججت حجّتي هذه ، وقد منّ الله عليّ بمعرفتكم ، وعلمت أنّ الذي كنت فيه كان باطلاً ، فما ترى في حجّتي ؟ فقال : اجعل هذه حجّة الإِسلام وتلك نافلة .

[ ١٤٢٤٥ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حجّ .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله (١) .

[ ١٤٢٤٦ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّي حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : فكتب إليه : أعد حجّك .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .

______________________

(١) التهذيب ٥ : ١٠ / ٢٥ ، والاستبصار ٢ : ١٤٦ / ٤٧٥ .

٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٣ / ١٢٨٢ .

٥ ـ الكافي ٤ : ٢٧٣ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٩ / ٢٢ ، والاستبصار ٢ : ١٤٥ / ٤٧٤ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدّمة العبادات ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ١٢٦٥ .

٦ ـ الكافي ٤ : ٢٧٥ / ٥ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات .

(١) التهذيب ٥ : ١٠ / ٢٤ ، والاستبصار ٢ : ١٤٥ / ٤٧٣ .

٦٢

أقول : حمل الشيخ الأَخيرين على الاستحباب بدلالة الأَوّلين ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (٢) وفي الزكاة (٣) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث مبطلات الحجّ وموجبات الإِعادة (٤) .

٢٤ ـ باب وجوب استنابة الموسر في الحجّ إذا منعه مرض أو كبر أو عدوّ أو غير ذلك .

[ ١٤٢٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) رأى شيخاً لم يحجّ قطّ ، ولم يطق الحجّ من كبره ، فأمره أن يجهّز رجلاً فيحجّ عنه .

[ ١٤٢٤٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر (١) أو أمر يعذره الله فيه فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (٢) .

______________________

(٢) تقدم في الباب ٣١ من أبواب مقدّمة العبادات .

(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة .

(٤) يأتي في الباب ١٤ من أبواب المواقيت ، وفي الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر .

الباب ٢٤ فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ١٤ / ٣٨ .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٥ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٦ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .

(١) « أو حصر » : ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ١٢٦٢ .

٦٣

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٤) .

[ ١٤٢٤٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف والحسن بن علي جميعاً ، عن علي ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ رجلاً أتى علياً ( عليه السلام ) ولم يحجّ قط ، فقال : إنّي كنت كثير المال وفرّطت في الحجّ حتى كبرت سنّي ؟ فقال : فتستطيع الحجّ ؟ فقال : لا ، فقال له عليّ ( عليه السلام ) : إن شئت فجهّز رجلا ثمّ ابعثه يحجّ عنك .

[ ١٤٢٥٠ ] ٤ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الفضل بن العبّاس قال : أتت امرأة من خثعم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقالت : إنّ أبي أدركته فريضة الحجّ وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث على دابّته ؟ فقال لها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : فحجّي عن أبيك .

[ ١٤٢٥١ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : لو أنّ رجلاً أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطيع الخروج فليجهّز رجلاً من ماله ثمّ ليبعثه مكانه .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١) .

______________________

(٣) الكافي ٤ : ٢٧٣ / ٥ .

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٠ / ١٥٩٩ .

٤ ـ لم نجده في المقنعة المطبوعة .

٥ ـ الكافي ٤ : ٢٧٣ / ٤ .

(١) التهذيب ٥ : ١٤ / ٤٠ .

٦٤

[ ١٤٢٥٢ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) أمر شيخاً كبيراً لم يحجّ قط ولم يطق الحجّ لكبره أن يجهز رجلاً يحجّ عنه .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان مثله (٢) .

[ ١٤٢٥٣ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحجّ مرض أو أمر يعذره الله فيه ؟ فقال : عليه أن يُحجّ (١) من ماله صرورة لا مال له .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .

[ ١٤٢٥٤ ] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأَشعري ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح ، عن أبي جعفر ، عن أبيه

______________________

٦ ـ الكافي ٤ : ٢٧٣ / ٢ .

(١) الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ١٢٦٣ .

(٢) التهذيب ٥ : ٤٦٠ / ١٦٠١ .

٧ ـ الكافي ٤ : ٢٧٣ / ٣ .

(١) في التهذيب زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .

(٢) التهذيب ٥ : ١٤ / ٣٩ .

(٣) التهذيب ٥ : ٤٦٠ / ١٦٠٠ .

٨ ـ والكافي ٤ : ٢٧٢ / ١ .

٦٥

( عليهما السلام ) (١) أنّ علياً ( عليه السلام ) قال لرجل كبير لم يحجّ قطّ : إن شئت أن تجهّز رجلاً ثمّ ابعثه يحجّ عنك .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢) ، وقوله ( عليه السلام ) : إن شئت لا يدلّ على نفي الوجوب لاحتمال عدم إرادة مفهوم الشرط ، واحتمال أن يراد : إن شئت أن تأتي بالحجّ الواجب ، وغير ذلك .

٢٥ ـ باب أن من أوصى بحجّة الإِسلام وجب إخراجها من الأصل ، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسّمت عليهما بالحصص ، وان أوصى بغير حجّة الإِسلام كانت من الثلث ، وإن أوصى أن يحجّ عنه رجل معيّن تعيّن إن أمكن

[ ١٤٢٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه ؟ قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوّعاً فمن ثلثه .

[ ١٤٢٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وزاد فيه : فإن أوصى أن يحجّ عنه رجل فليحجّ

______________________

(١) في المصدر : عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام )

(٢) يأتي في الباب ٢٥ ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٨ وفي الباب ٢٩ من هذه الأبواب .

الباب ٢٥ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٤ / ١٤٠٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب أحكام الوصايا .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٥ / ١٤١٠ .

(١) في المصدر زيادة : عن حمّاد .

٦٦

ذلك الرجل .

[ ١٤٢٥٧ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يقضى عن الرجل حجّة الإِسلام من جميع ماله .

[ ١٤٢٥٨ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل توفّي وأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنّه بمنزلة الدَين الواجب ، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم يترك إلّا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحقّ بما ترك ، فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجّوا عنه .

[ ١٤٢٥٩ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حارث بيّاع الأَنماط ، أنّه سُئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بحجّة ؟ فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنّما هي دَين عليه ، وإن كان قد حجّ فهي من الثلث .

[ ١٤٢٦٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألت عن رجل مات وأوصى أن يحجّ عنه ؟ قال : إن كان صرورة حجّ عنه من وسط المال (١) ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث .

______________________

٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٨ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٠٥ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من هذه الباب ١٤ من هذه الأبواب .

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٠ / ١٣١٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .

٦ ـ الفقيه ٤ : ١٥٨ / ٥٥١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب أحكام الوصايا ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : وسط ماله .

٦٧

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في الوصايا (٢) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (٣) وفي الوصايا (٤) ، وتقدّم ما ظاهره المنافات وذكرنا وجهه (٥) .

٢٦ ـ باب أنّ من وجب عليه الحجّ فمات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، وان مات قبل ذلك وجب أن تقضى عنه حجّة الإِسلام عنه من أصل المال ، ولا يجب قضاء التطوّع

[ ١٤٢٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل خرج حاجّاً حجّة الإِسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإِسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإِسلام .

[ ١٤٢٦٢ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن ابن رئاب ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل خرج حاجّاً ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات في الطريق ؟ قال : إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة

______________________

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب أحكام الوصايا .

(٣) يأتي في الأبواب ٢٦ و ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب أحكام الوصايا .

(٥) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب .

الباب ٢٦ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٢٧٦ / ١٠ ، . والفقيه ٢ : ٢٦٩ / ١٣١٤ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٢٧٦ / ١١ .

٦٨

الإِسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإِسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ، قلت : أرأيت إن كانت الحجّة تطوّعاً ثمّ مات في الطريق قبل أن يحرم ، لمن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلّا أن يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له ، ويجعل ذلك من ثلثه .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب نحوه (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب (٢) ، وكذا الذي قبله .

[ ١٤٢٦٣ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أُحصر الرجل بعث بهديه ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة ؟ قال : يحجّ عنه إن كانت حجّة الإِسلام ويعتمر ، إنّما هو شيء عليه .

ورواه الشيخ كالذي قبله (١) .

أقول : هذا محمول على ما قبل دخول الحرم لما مرّ (٢) التصريح به .

[ ١٤٢٦٤ ] ٤ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من خرج حاجّاً فمات في الطريق فإنه إن كان مات

______________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٠٧ / ١٤١٦ .

(٢) الفقيه ٢ : ٢٦٩ / ١٣١٤ .

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٧٠ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الأحصار .

(١) التهذيب ٥ : ٤٢٢ / ١٤٦٦ .

(٢) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .

٤ ـ المقنعة : ٧٠ .

٦٩

في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة ، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحجّ ، وليقض عنه وليّه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) وفي النيابة (٣) .

٢٧ ـ باب حكم من نذر الحجّ ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام ؟ ومن نذر فحجّ عن غيره ، هل يجزيه عن النذر ؟

[ ١٤٢٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم .

[ ١٤٢٦٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم .

[ ١٤٢٦٧ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، هل يجزيه ذلك من

______________________

(١) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النيابة .

الباب ٢٧ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٥٩ / ١٥٩٥ .

٢ ـ التهذيب ٥ : ١٣ / ٣٥ .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٦ / ١٤١٥ .

٧٠

حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم ، قلت : وإن (١) حجّ عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحجّ ماشياً ، أيجزي عنه ذلك ( من مشيه ) (٢) ؟ قال : نعم .

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن رفاعة (٣) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة (٤) .

أقول : حمله جماعة من الأَصحاب على من نوى بالنذر حجّة الإِسلام (٥) ، وعلى من نذر حجّاً مطلقاً ولو عن غيره لما يأتي هنا (٦) وفي النذر (٧) ، ويمكن الحمل على الإِجزاء المجازي ، أي يجزيه حتى يستطيع ، وله نظائر كما مضى (٨) ويأتي (٩) .

٢٨ ـ باب أنّ من مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام وكان مستطيعاً وجب أن تُقضى عنه من أصل المال وإن لم يوص بها

[ ١٤٢٦٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن

______________________

(١) في المصدر : أرأيت إن .

(٢) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .

(٣) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٤٨ / ٨٥ .

(٤) الكافي ٤ : ٢٧٧ / ١٢ .

(٥) راجع الإِيضاح ١ : ٢٧٧ ، ومسالك الإِفهام ١ : ٧٣ : ، وجواهر الكلام ١٧ : ٣٤٨ .

(٦) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب .

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب النذر .

(٨) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

(٩) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢١ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب النيابة .

الباب ٢٨ فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ١٥ / ٤٢ ، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب النيابة .

٧١

الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإِسلام ويترك مالاً ؟ قال : عليه أن يُحجّ (١) من ماله رجلاً صرورة لا مال له .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار نحوه (٢) .

[ ١٤٢٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام ، يحجّ عنه ؟ قال : نعم .

[ ١٣٢٧٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يُقضى عن الرجل حجّة الإِسلام من جميع ماله .

[ ١٤٢٧١ ] ٤ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمّد جميعاً ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم يوص بها وهو موسر ؟ فقال : يُحجّ عنه من صلب ماله ، ولا يجوز غير ذلك .

[ ١٤٢٧٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم يوص بها ، أيُقضى عنه ؟ قال : نعم .

______________________

(١) في المصدر زيادة : عنه .

(٢) الكافي ٤ : ٣٠٦ / ٣ .

٢ ـ التهذيب ٥ : ١٥ / ٤٣ .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٦ ، وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .

٤ ـ التهذيب ٥ : ١٥ / ٤١ و ٤٠٤ / ١٤٠٦ .

٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٩٣ / ١٧٦٩ .

٧٢

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد مثله (١) .

[ ١٤٢٧٣ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يموت ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم يوص بها ، أتقضى عنه ؟ قال : نعم .

[ ١٤٢٧٤ ] ٧ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجّا ، أيُقضى عنهما حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم .

[ ١٤٢٧٥ ] ٨ ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حكم بن حكيم قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنسان هلك ولم يحجّ ولم يوص بالحجّ ، فأحجّ عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة ، هل يجزي ذلك ويكون قضاء عنه ؟ ويكون الحجّ لمن حجّ ؟ ويؤجر من أحجّ عنه ؟ فقال : إن كان الحاجّ غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً واُجر الذي أحجّه .

[ ١٤٢٧٦ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأَخبار ) عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريّا ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ عليّ دَيناً كثيراً ولي عيال ولا أقدر على الحجّ ، فعلّمني دعاء أدعو به ، فقال : قل في دبر كلّ

______________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٧٠ / ١٣٢٠ .

٦ ـ الكافي ٤ : ٢٧٧ / ١٥ .

٧ ـ الكافي ٤ : ٢٧٧ / ١٦ .

٨ ـ الكافي ٤ : ٢٧٧ / ١٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب النيابة .

٩ ـ معاني الأخبار : ١٧٥ / ١ .

٧٣

صلاة مكتوبة : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، واقض عني دَين الدنيا ودَين الآخرة ، قلت له : أمّا دَين الدنيا فقد عرفته ، فما دَين الآخرة ؟ قال : دين الآخرة : الحجّ .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) وفي الوصايا (٣) .

٢٩ ـ باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وحجّة أُخرى منذورة وجب إخراج حجّة الإِسلام من الأصل والمنذورة من الثلث ، ومن نذر ليحُجنّ ولده وجبت على الأب ، فإن مات فمن الثلث إلّا أن يتطوّع بها الولد .

[ ١٤٢٧٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل عليه حجّة الإِسلام نذر نذراً في شكر ليحجنّ به رجلاً (١) إلى مكّة فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإِسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر ، قال : إن ترك مالاً يحجّ عنه حجّة الإِسلام من جميع المال ، واخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلاً لنذره وقد وفى بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالاً (٢) بقدر ما يحجّ به حجّة الإِسلام حجّ عنه بما ترك ، ويحجّ عنه وليّه حجّة

______________________

(١) تقدم في البابين ٢٥ و ٢٦ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٢٩ الآتي من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الأبواب ٤٠ و ٤١ و ٤٢ من أبواب الوصايا .

الباب ٢٩ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٣ / ١٢٨٠ .

(١) في المصدر : ليحجنّ عنه رجلاً .

(٢) في نسخة زيادة : إلّا ( هامش المخطوط ) .

٧٤

النذر ، إنّما هو مثل دَين عليه .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين نحوه (٣) .

[ ١٤٢٧٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن حارث بيّاع الأَنماط ، أنّه سُئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بحجّة ؟ فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنّما هي دَين عليه ، وإن كان قد حجّ فهي من الثلث .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي المغرا (١) ، عن الحارث بيّاع الأَنماط مثله (٢) .

[ ١٤٢٧٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنّه إلى بيت الله الحرام ، فعافى الله الإِبن ومات الأَب ، فقال : الحجّة على الأَب يؤدّيها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : هي واجبة على الأَب من ثلثه ، أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

______________________

(٣) التهذيب ٥ : ٤٠٦ / ١٣١٣ .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٠ / ١٣١٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر زيادة : عن أيوب بن الحر .

(٢) التهذيب ٩ : ٢٢٩ / ٨٩٨ .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٦ / ١٤١٤ .

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي مايدل على بعض المقصود في الأبواب ٤٠ و ٤١ و ٤٢ من ابواب احكام الوصايا .

٧٥

٣٠ ـ باب أنّ من أوصى بحجّ واجب وعتق وصدقة وجب الابتداء بالحجّ فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة .

[ ١٤٢٨٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحجّ والعتق ؟ فقال : إبدأ بالحجّ فإنّه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة ، وفي الصدقة طائفة .

[ ١٤٢٨١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن زكريّا المؤمن ، عن معاوية بن عمّار قال : إنّ امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدّق به عنها ويحجّ عنها ويعتق عنها ، فلم يسع المال ذلك ـ إلى أن قال : ـ فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ابدأ بالحجّ فإنّ الحجّ فريضة ، فما بقي فضعه في النوافل .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) وفي الوصايا (٣) .

______________________

الباب ٣٠ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٠ / ١٣١٨ ، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب أحكام الوصايا .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٧ / ١٤١٧ .

(١) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الأبواب ٤١ و ٤٢ و ٤٣ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٦٥ من أبواب الوصايا .

٧٦

٣١ ـ باب أنّ من وجب عليه الحجّ فمات ولم يحجّ فتبرّع أحد بالحجّ عنه أجزأه

[ ١٤٢٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحجّ حجّة الإِسلام فحجّ (١) عنه بعض إخوانه ، هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة ، قال : بل هي حجّة تامّة .

أقول : هذا محمول على أنّه لم يكن له مال حين الموت وكان الحجّ قد وجب عليه من قبل ، والقرائن على ذلك ظاهرة .

[ ١٤٢٨٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن عامر بن عميرة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : بلغني عنك أنّك قلت : لو أنّ رجلاً مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام فحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه ؟ فقال : نعم ، أشهد بها على أبي أنّه حدّثني أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) أتاه رجل فقال : يا رسول الله إنّ أبي مات ولم يحجّ ، فقال له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : حجّ عنه فإن ذلك يجزي عنه .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عمّار بن عمير (١) .

______________________

الباب ٣١ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٤ / ١٤٠٨ .

(١) في نسخة : فأحج ( هامش المخطوط ) .

٢ ـ الكافي ٤ : ٢٧٧ / ١٣ .

(١) التهذيب ٥ : ٤٠٤ / ١٤٠٧ .

٧٧

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٣٢ ـ باب استحباب اختيار المشي في الحج على الركوب والحفا على الانتعال إلّا ما استثني .

[ ١٤٢٨٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما عُبد الله بشيء أشدّ من المشي ولا أفضل .

[ ١٤٢٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن هشام بن سالم قال : دخلنا على أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلاً من أصحابنا فقلنا : جعلنا الله فداك ، أيّهما أفضل ، المشي أو الركوب ؟ فقال : ما عُبد الله بشيء أفضل من المشي . . . الحديث .

[ ١٤٢٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن فضل المشي ؟ فقال : إنّ الحسن بن علي قاسم ربّه ثلاث مرّات حتى نعلاً ونعلاً ،

______________________

(٢) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ وفي الباب ٢٨ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الأحاديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ١ وفي البابين ٥ و ٦ من أبواب النيابة .

الباب ٣٢ فيه ١١ حديثاً

١ ـ التهذيب ٥ : ١١ / ٢٨ ، والاستبصار ٢ : ١٤١ / ٤٦٠ .

٢ ـ التهذيب ٥ : ١٣ / ٣٤ ، والاستبصار ٢ : ١٤٣ / ٤٦٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .

٣ ـ التهذيب ٥ : ١١ / ٢٩ ، والاستبصار ٢ : ١٤١ / ٤٦١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الصدقة .

٧٨

وثوباً وثوباً ، وديناراً وديناراً ، وحجّ عشرين حجّة ماشياً على قدميه .

[ ١٤٢٨٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضل بن عمرو ، عن محمّد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما عُبد الله بشيء أفضل من المشي .

[ ١٤٢٨٨ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّه ما تقرّب العبد إلى الله عزّ وجلّ بشيء أحبّ إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين ، وأنّ الحجّة الواحدة تعدل سبعين حجّة ، ومن مشى عن جمله كتب الله له ثواب ما بين مشيه وركوبه ، والحاجّ إذا انقطع شسع نعله كتب الله له ثواب ما بين مشيه حافياً إلى منتعل .

[ ١٤٢٨٩ ] ٦ ـ وفي ( ثواب الأَعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن الربيع بن محمّد المسلي ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما عُبد الله بشيء مثل الصمت والمشي إلى بيته .

[ ١٤٢٩٠ ] ٧ ـ وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أيّوب بن نوح ، عن الربيع بن محمّد المسلي ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما عُبد الله بشيء أفضل من الصمت والمشي إلى بيته .

______________________

٤ ـ التهذيب ٥ : ١٢ / ٣٠ ، والاستبصار ٢ : ١٤٢ / ٤٦٢ .

(١) في نسخة : محمّد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي ( هامش المخطوط ) .

٥ ـ الفقيه ٢ : ١٤٠ / ٦٠٩ .

٦ ـ ثواب الأعمال : ٢١٢ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب أحكام المساجد ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١١٧ من أبواب أحكام العشرة .

٧ ـ الخصال : ٣٥ / ٨ .

٧٩

[ ١٤٢٩١ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن علي بن النعمان ، عن صندل ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خرج الحسن بن علي ( عليهما السلام ) إلى مكّة سنة ماشياً فورمت قدماه ، فقال له بعض مواليه : لو ركبت لسكن عنك هذا الورم ، فقال : كلّا ، إذا أتينا هذا المنزل فإنّه يستقبلك أسود ومعه دهن فاشتر منه ولا تماكسه . . . الحديث ، وفيه أنّه وجد الأسود ومعه الدهن .

[ ١٤٢٩٢ ] ٩ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن بكر ، عن زكريّا بن محمّد ، عن عيسى بن سواده ، عن أبي المنكدر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال ابن عبّاس : ما ندمت على شيء صنعت ندمي على أن لم أحجّ ماشياً ، لأَنّي سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) يقول : من حجّ بيت الله ماشياً كتب الله له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم ، قيل : يا رسول الله وما حسنات الحرم (١) ؟ قال : حسنة ألف ألف حسنة وقال : فضل المشاة في الحجّ كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم ، وكان الحسين بن علي ( عليهما السلام ) يمشي إلى الحجّ ودابّته تقاد وراءه .

[ ١٤٢٩٣ ] ١٠ ـ أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ الحسن بن عليّ ( عليهما السلام ) كان أعبد الناس وأزهدهم وأفضلهم في زمانه ، وكان إذا حجّ حجّ ماشياً ، ورمى ماشياً ، وربّما مشى حافياً .

______________________

٨ ـ الكافي ١ : ٣٨٥ / ٦ .

٩ ـ المحاسن : ٧٠ / ١٣٩ .

(١) فيه أنّ حسنات الحرم مضاعفة . ( منه قده ) .

١٠ ـ عدّة الداعي : ١٣٩ .

٨٠