وسائل الشيعة - ج ١١

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١١

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-11-6
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٤
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث قال : قلت له : فإن عرض عليه ما يحجّ به فاستحيى من ذلك ، أهو ممّن يستطيع أليه سبيلاً ؟ قال : نعم ، ما شأنه يستحيى ولو يحجّ على حمار أجدع أبتر ؟! فإن كان يستطيع (١) أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحجّ .

[ ١٤١٩٠ ] ٦ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لم يكن له مال فحجّ به أُناس من أصحابه ، أقضى حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم ، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ ، قلت : هل تكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله ؟ قال : نعم ، قضى (١) عنه حجّة الإِسلام وتكون تامة وليست بناقصة ، وإن أيسر فليحج . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .

أقول : حمل الشيخ الأَمر بالحج هنا على الاستحباب ، واستدلّ بالتصريح في هذا الحديث وغيره (٣) بالإِجزاء وهو جيّد ، ويمكن الحمل على الوجوب الكفائي في الحج الثاني كما مرّ (٤) ، وعلى كون الحجّ الأَوّل على وجه النيابة عن الغير كما يأتي (٥) .

______________________

صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

(١) في التهذيب والاستبصار : يطيق ( هامش المخطوط ) .

٦ ـ الكافي ٤ : ٢٧٤ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : يقضي .

(٢) التهذيب ٥ : ٧ / ١٨ ، والاستبصار ٢ : ١٤٣ / ٤٦٧ .

(٣) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب .

(٤) مرّ في الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٥) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب .

٤١

[ ١٤١٩١ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من عرض عليه الحجّ ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبي فهو مستطيع للحجّ .

ورواه في ( التوحيد ) عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم مثله (١) .

[ ١٤١٩٢ ] ٨ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل كان له مال فذهب ثمّ عرض عليه الحج فاستحيى ؟ فقال : من عرض عليه الحجّ فاستحيى ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممّن يستطيع الحجّ .

[ ١٤١٩٣ ] ٩ ـ العيّاشي في تفسيره عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (١) ( عليه السلام ) قال : قلت له : من عرض عليه الحجّ فاستحيى أن يقبله ، أهو ممّن يستطيع الحجّ ؟ قال : (٢) مره فلا يستحيي ولو على حمار أبتر ، وإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل .

[ ١٤١٩٤ ] ١٠ ـ وعن أبي أُسامة زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) قال :

______________________

٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٩ / ١٢٥٦ .

(١) التوحيد : ٣٥٠ / ١١ .

٨ ـ المحاسن : ٢٩٦ / ٤٦٧ .

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١٩٢ / ١١٤ .

(١) في المصدر : أبي جعفر .

(٢) في المصدر زيادة : نعم .

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١٩٢ / ١١٥ .

(١) آل عمران ٣ : ٩٧ .

٤٢

سألته : ما السبيل ؟ قال : يكون له ما يحجّ به ، قلت : أرأيت إن عرض عليه مال يحجّ به فاستحيى من ذلك ؟ قال : هو ممّن استطاع إليه سبيلاً ، قال : وإن كان يطيق المشي بعضاً والركوب بعضاً فليفعل ، قلت : أرأيت قول الله : ( وَمَن كَفَرَ ) (٢) أهو في الحجّ ؟ قال : نعم ، قال : هو كفر النعم ، وقال : من ترك .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .

١١ ـ باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلّاً أو بعضاً وركوب الباقي من غير مشقّة زائدة

[ ١٤١٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحجّ ؟ قال : نعم ، إنّ حجّة الإِسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ، ولقد كان (١) من حجّ مع النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) مشاة ، ولقد مرّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء ، فقال : شدّوا أزركم واستبطنوا ، ففعلوا ذلك فذهب عنهم .

[ ١٤١٩٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد (١) ، عن علي ، عن أبي بصير

______________________

(٢) آل عمران ٣ : ٩٧ .

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

الباب ١١ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ١١ / ٢٧ ، والاستبصار ٢ : ١٤٠ / ٤٥٨ ، والفقيه ٢ : ١٩٣ / ٨٨٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب .

(١) في الفقيه زيادة : أكثر ( هامش المخطوط ) .

٢ ـ التهذيب ٥ : ١٠ / ٢٦ ، والاستبصار ٢ : ١٤٠ / ٤٥٧ .

(١) كذا في الاستبصار وهو الصواب ، وفي التهذيب في موضع : القاسم بن أحمد ، وفي

٤٣

قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (٢) ؟ قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ، قلت : لايقدر على المشي ؟ قال : يمشي ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك ، أعني المشي ؟ قال : يخدم القوم ويخرج معهم .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم مثله (٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير (٤) ، والذي قبله بإسناده عن معاوية بن عمّار .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) ، وقد حمل الشيخ الحديثين على الاستحباب المؤكّد ، وهو خلاف الظاهر والاحتياط مع صدق الاستطاعة وعدم المعارض الصريح ، واحتمال ما تضمّن اشتراط الزاد والراحلة لأن يكون مخصوصاً بمن يتوقّف استطاعته عليهما كما هو الغالب .

١٢ ـ باب اشتراط وجوب الحج بالبلوغ والعقل

[ ١٤١٩٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن

______________________

آخر : القاسم بن محمّد . ( منه . قده ) .

(٢) آل عمران ٣ : ٩٧ .

(٣) التهذيب ٥ : ٤٥٩ / ١٥٩٤ .

(٤) الفقيه ٢ : ١٩٤ / ٨٨٣ .

(٥) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

الباب ١٢ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٦ / ١٢٩٦ .

٤٤

إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ابن عشر سنين ، يحجّ ؟ قال : عليه حجّة الإِسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت .

[ ١٤١٩٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن شهاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن ابن عشر سنين ، يحجّ ؟ قال : عليه حجّة الإِسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

١٣ ـ باب أنّ الصبي إذا حجّ أو حُجّ به لم يجزئه عن حجة الإِسلام ، ووجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة

[ ١٤١٩٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن الحكم (١) قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الصبي إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى يكبر . . . الحديث .

______________________

٢ ـ الكافي ٤ : ٢٧٦ / ٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٦ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٥ : ٦ / ١٤ ، والاستبصار ٢ : ١٤٦ / ٤٧٦ .

(٢) تقدم في البابين ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات .

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

الباب ١٣ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٧ / ١٢٩٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : أبان ، عن الحكم ( هامش المخطوط ) .

٤٥

[ ١٤٢٠٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون (١) ، عن عبدالله بن عبد الرحمٰن الأَصمّ ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج (٢) ثمّ احتلم كانت فريضة الإِسلام .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .

وبإسناده عن سهل بن زياد (٤) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦) .

١٤ ـ باب أنّ من مات ولم يستقرّ الحج في ذمّته لم يجب القضاء عنه .

[ ١٤٢٠١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مات ولم يحج حجّة

______________________

٢ ـ الكافي ٤ : ٢٧٨ / ١٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٦ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .

(١) في التهذيبين : محمد بن الحسين .

(٢) في الاستبصار : عشر سنين ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب : ٥ : ٦ / ١٥ .

(٤) الاستبصار ٢ : ١٤١ / ٤٥٩ .

(٥) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب .

(٦) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ١٩ من هذه الأبواب .

الباب ١٤ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٠ / ١٣١٥ ، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

٤٦

الإِسلام ولم يترك إلّا قدر نفقة الحجّ وله ورثة ، قال : هم أحقّ بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤا حجّوا عنه .

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، وعن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (١) .

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى اشتراط كفاية العيال (٣) ، ويأتي ما يدلّ على وجوب القضاء مع الاستقرار وإن قصر المال (٤) .

١٥ ـ باب اشتراط وجوب الحجّ والعمرة بالحرّية فلا يجبان على المملوك حتى يعتق ، ويستحبان له مع إذن المالك

[ ١٤٢٠٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : يكون عندي الجواري وأنا بمكّة فآمرهنّ أن يعقدن بالحجّ يوم التروية ، فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكّة ؟ فقال : إن خرجت بهنّ فهو أفضل ، وإن خلّفتهنّ عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتى يعتق .

______________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٠٥ / ١٤١٢ ، والاستبصار ٢ : ٣١٨ / ١١٢٧ .

(٢) الكافي ٤ : ٣٠٥ / ١ .

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من هذه الأبواب .

الباب ١٥ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٤ / ١٢٨٥ .

٤٧

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ١٤٢٠٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[ ١٤٢٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم ، عن فضيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ معنا مماليك لنا وقد تمتّعوا ، علينا أن نذبح عنهم ؟ قال : فقال : إنّ المملوك لا حجّ له ولا عمرة ولا شيء .

أقول حمله الشيخ على عدم إذن مولاه له ، ويحتمل الحمل على نفي الوجوب .

[ ١٤٢٠٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ليس على المملوك حجّ ولا جهاد ، ولا يسافر إلّا بإذن مالكه .

[ ١٤٢٠٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن عبدالله بن

______________________

(١) قرب الإِسناد : ١٣٠ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٢٦٦ / ٧ و ٣٠٤ / ٥ .

(١) التهذيب ٥ : ٤ / ٦ .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٢ / ١٧١٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الذبح .

٤ ـ التهذيب ٥ : ٤ / ٥ .

٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٧ / ١٥٦٠ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة .

٤٨

سليمان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وسألته امرأة فقالت : إنّ ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس ، فأحجّ عنها ؟ قال نعم ، قالت : إنّها كانت مملوكة ؟ فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

١٦ ـ باب أنّ المملوك اذا حجّ مرّة أو مراراً ثمّ أُعتق وجبت عليه حجّة الإِسلام مع الشرائط

[ ١٤٢٠٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال إنّ المملوك إن حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، وإن أُعتق فعليه الحجّ .

[ ١٤٢٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبان بن الحكم (١) قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الصبي إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى يعتق .

[ ١٤٢٠٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : المملوك

______________________

(١) يأتي في البابين ١٦ و ١٧ من هذه الأبواب .

ويأتي ما يدل على مشروعية حجّ المملوك بإذن مولاه في الباب ٢ من أبواب الذبح .

الباب ١٦ فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٤ / ١٢٨٧ .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٧ / ١٢٩٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : أبان ، عن الحكم ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٤ / ٧ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٧٩ .

٤٩

إذا حجّ ثمّ أعتق فإنّ عليه إعادة الحجّ .

[ ١٤٢١٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المملوك إذا حجّ وهو مملوك ثمّ مات قبل أن يعتق أجزاه ذلك الحجّ ، فإن (١) أُعتق اعاد الحجّ .

[ ١٤٢١١ ] ٥ ـ وبإسناده عن مسمع بن عبدالملك : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ عبداً (١) حجّ عشر حجج ثمّ أُعتق كانت عليه حجّة (٢) الإِسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع بن عبدالملك مثله (٣) .

[ ١٤٢١٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن أُمّ الولد تكون للرجل ويكون قد أحجّها أيجزي ذلك عنها من حجّة الإِسلام ؟ قال : لا ، قلت : لها أجر في حجّتها ؟ قال : نعم .

ورواه الصدق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله (١) .

[ ١٤٢١٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمّد ، عن أبان ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : أيّما عبد حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الاسلام .

______________________

٤ ـ التهذيب ٥ : ٤ / ٨ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨٠ .

(١) في نسخة : وإن ( هامش المخطوط ) .

٥ ـ التهذيب ٥ : ٥ / ٩ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨١ .

(١) في الاستبصار : مملوكاً ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الاستبصار : فريضة ( هامش المخطوط ) .

(٣) الفقيه ٢ : ٢٦٤ / ١٢٨٦ .

٦ ـ التهذيب ٥ : ٥ / ١٠ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨٢ .

(١) الفقيه ٢ : ٢٦٥ / ١٢٨٨ .

٧ ـ التهذيب ٥ : ٥ / ١١ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨٣ .

٥٠

أقول : حمله الشيخ وغيره (١) على من أدرك أحد الموقفين معتقاً لما مضى (٢) ويأتي (٣) ، ويمكن الحمل على الإِجزاء في إدراك الثواب ، وعلى أنّه ليس عليه حج ما دام مملوكاً .

[ ١٤٢١٤ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن شهاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : أُمّ ولد أحجّها مولاها ، أيجزي عنها ؟ قال : لا ، قلت : أله (١) أجر في حجّها ؟ قال : نعم .

[ ١٤٢١٥ ] ٩ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون (١) ، عن عبدالله بن عبد الرحمٰن الأَصمّ ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في ـ حديث ـ قال : ولو أنّ مملوكاً حجّ عشر حجج ثمّ أُعتق كانت عليه فريضة الإِسلام إذا استطاع إليه سبيلاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .

[ ١٤٢١٦ ] ١٠ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر

______________________

(١) راجع روضة المتقين ٥ : ٣٦ .

(٢) مضى في احاديث هذا الباب .

(٣) يأتي في الأحاديث ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب ، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب .

٨ ـ الكافي ٤ : ٢٧٦ / ٨ ، والتهذيب ٥ : ٥ / ١٢ ، والاستبصار ٢ : ١٤٨ / ٤٨٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

(١) في التهذيب : الها ( هامش المخطوط ) .

٩ ـ الكافي ٤ : ٢٧٨ / ١٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٣ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .

(١) في التهذيبين : محمد بن الحسين .

(٢) التهذيب ٥ : ٦ / ١٥ ، والاستبصار ٢ : ١٤١ / ٤٥٩ .

١٠ ـ قرب الإِسناد : ١٠٤ .

٥١

( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحجّ ، هل عليه أن يذبح ؟ وهل له أجر ؟ قال : نعم ، فإن أُعتق أعاد الحجّ .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

١٧ ـ باب أنّ المملوك إذا حجّ فادرك أحد الموقفين معتقاً أجزأه عن حجة الإِسلام

[ ١٤٢١٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أعتق عشيّة عرفة عبداً له ، قال : يجزي عن العبد حجّة الإِسلام ، ويكتب للسيّد أجران : ثواب العتق وثواب الحجّ .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ١٤٢١٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : مملوك أُعتق يوم عرفة ؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (١) .

[ ١٤٢١٩ ] ٣ ـ قال الشيخ : وروي في العبد إذا أُعتق يوم عرفة أنّه إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ .

______________________

(١) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب .

الباب ١٧ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٥ / ١٢٨٩ .

(١) المحاسن : ٦٦ / ١٢٢ .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٥ / ١٢٩٠ .

(١) التهذيب ٥ : ٥ / ١٣ ، والاستبصار ٢ : ١٤٨ / ٤٨٥ .

٣ ـ لم نعثر عليه في مظانّه من كتب الشيخ .

٥٢

[ ١٤٢٢٠ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب عن شهاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أعتق عشيّة عرفة عبداً له ، أيجزي عن العبد حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم .

[ ١٤٢٢١ ] ٥ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في مملوك أُعتق يوم عرفة ، قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ ، وإن فاته الموقفإن فقد فاته الحج ، ويتم حجه ويستأنف حجّة الإِسلام فيما بعد .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

١٨ ـ باب أنّ أُمّ الولد اذا مات سيّدها أُعتقت من نصيب ولدها ولزمها الحجّ مع الشرائط .

[ ١٤٢٢٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ أُمّ امرأة كانت أُمّ ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحجّ عنها ؟ فقال : أوليس قد أُعتقت بولدها (١) ؟! تحجّ عنها .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

______________________

٤ ـ الكافي ٤ : ٢٧٦ / ٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وذيله في الحديث ٨ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

٥ ـ المعتبر : ٣٢٧ .

(١) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر .

الباب ١٨ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧١ / ١٣٢٢ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب النيابة .

(١) في المصدر : عتقت ولدها .

(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب .

٥٣

١٩ ـ باب أنّ غير المستطيع إذا تكلّف الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإِسلام بل يجب عليه الحجّ إذا استطاع .

[ ١٤٢٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون (١) ، عن عبدالله بن عبدالرحمٰن الأَصمّ ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ عبداً حجّ عشر حجج كانت عليه حجّة الإسلام أيضاً إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً ـ إلى أن قال : ـ ولو أنّ مملوكاً حجّ . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

٢٠ ـ باب أنّه يستحب أن يحجّ غير البالغ أو يُحجّ به ويُحرم به وليّه ولو أُمّاً

[ ١٤٢٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : مرّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله

______________________

الباب ١٩ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٢٧٨ / ١٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٣ وذيله في الحديث ٩ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

(١) في التهذيب : محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٥ : ٦ / ١٥ ، والاستبصار ٢ : ١٤١ / ٤٥٩ .

(٣) تقدم في الأبواب ٨ و ١٣ و ١٦ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢١ من هذه الأبواب .

الباب ٢٠ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٦ / ١٦ ، والاستبصار ٢ : ١٤٦ / ٤٧٨ .

٥٤

وسلم ) برويثة وهو حاجّ إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول الله ، أيحجّ عن مثل هذا؟ قال : نعم ولكِ أجره .

[ ١٤٢٢٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن الصبي ، متى يحرم به ؟ قال : إذا اثغر (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار (٢) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .

٢١ ـ باب أنّ من حجّ نائباً عن غيره لم يجزئه عن حجّة الإِسلام بل يجب عليه الحجّ مع الإِستطاعة .

[ ١٤٢٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : من حجّ عن إنسان ولم يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحجّ به ويجب عليه الحجّ .

[ ١٤٢٢٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالرحمٰن ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حجّ الصرورة يجزي عنه وعن من حجّ عنه .

______________________

٢ ـ الكافي ٤ : ٢٧٦ / ٩ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج .

(١) أثغر الصبي : سقطت أسنانه الرواضع ونبت مكانها . ( مجمع البحرين ـ ثغر ـ ٣ : ٢٣٦ ) .

(٢) الفقيه ٢ : ٢٦٦ / ١٢٩٧ .

(٣) يأتي في الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج .

الباب ٢١ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٨ / ٢٠ و ٤١١ / ١٤٣١ ، والاستبصار ٢ : ١٤٤ / ٤٦٩ و ٣٢٠ / ١١٣٥ .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤١١ / ١٤٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٠ / ١١٣٦ .

٥٥

أقول : حمله الشيخ وغيره (١) على الإِجزاء ما دام معسراً ، فإذا أيسر وجب عليه الحجّ ، لما مضى (٢) ويأتي (٣) .

[ ١٤٢٢٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن القاسم بن محمّد بن الحسين الجعفي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عمرو بن إلياس ـ في حديث ـ قال : دخل أبي على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وأنا معه ، فقال : أصلحك الله إنّي حججت بإبني هذا وهو صرورة وماتت أُمّه وهي صرورة ، فزعم أنّه يجعل حجّته عن أُمّه ؟ فقال : أحسن ، هي عن أُمّه أفضل (١) ، وهي له حجّة .

أقول : هذا محمول على أنّه بعد ما حجّ أهدى إلى أُمّه ثواب الحجّ صلة لها فأجزأه حجّه .

[ ١٤٢٢٩ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ، معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حجّ عن غيره ، يجزيه ذلك عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير (٢) .

______________________

(١) راجع الوافي ٢ : ٥٥ من كتاب الحج .

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب .

(٣) يأتي في الحديث ٥ من هذه الباب .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٨ / ٢١ ، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة .

(١) في المصدر : هي عن امّه فضل .

٤ ـ الكافي ٤ : ٢٧٤ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٨ / ١٩ ، والاستبصار ٢ : ١٤٤ / ٤٧١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ١٢٦٤ .

(٢) التهذيب ٥ : ٤٥٩ / ١٥٩٦ .

٥٦

أقول : المراد أنّه يجزيه عن الحجّ المندوب مع عدم الاستطاعة ، قاله الشيخ (٣) ، ويمكن عود ضمير يجزيه على المنوب عنه دون النائب .

[ ١٤٢٣٠ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلاً معسراً أحجّه رجل كانت له حجّة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله (٢) .

[ ١٤٢٣١ ] ٦ ـ وبإسناده عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالاً ، هل عليه الحجّ ؟ فقال : يجزي عنهما جميعاً .

أقول : يحتمل كون الإِجزاء حقيقة بالنسبة إلى من حجّ عنه مجازاً بالنسبة إلى النائب ، ويحتمل عود الضمير في قوله : عنهما ، إلى الرجلين المنوب عنهما دون النائب ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، والله أعلم .

وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

______________________

(٣) التهذيب ٥ : ٧ ذيل الحديث ١٨ ، والاستبصار ٢ : ١٤٤ ذيل الحديث ٤٧١ .

٥ ـ الكافي ٤ : ٢٧٣ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدّمة العبادات ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٥ : ٩ / ٢٢ ، والاستبصار ٢ : ١٤٤ / ٤٧٠ .

(٢) الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ١٢٦٥ .

٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٦٨ .

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٢ وفي الأبواب ٦ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٨ من هذه الأبواب .

٥٧

٢٢ ـ باب أنّ المستطيع إذا حجّ جمّالاً أو أجيراً أو مجتازاً بمكّة أو تاجراً أجزأه ذلك عن حجّة الإِسلام وإن نوى بالسفر غير الحج أو الحج وغيره .

[ ١٤٢٣٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : حجّة الجمّال تامّة أو ناقصة ؟ قال : تامّة ، قلت : حجّة الأجير تامّة أو ناقصة ؟ قال : تامّة .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

[ ١٤٢٣٣ ] ٢ ـ وعن معاوية بن عمّار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يمرّ مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكّة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحجّ فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم .

[ ١٤٢٣٤ ] ٣ ـ قال الصدوق : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أراد دنياً وآخرة فليؤمّ هذا البيت .

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي

______________________

الباب ٢٢ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ ، ٢٦٣ / ١٢٧٩ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٤ ، ٢٧٤ / ٣ .

(٢) التهذيب ٥ ، ٨ / ١٩ ، والاستبصار ٢ ، ١٤٤ / ٤٧١ .

٢ ـ الفقيه : ٢٦٤ / ١٢٨٣ .

٣ ـ الفقيه ٢ : ١٤١ / ٦١٤ .

٥٨

نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .

[ ١٤٢٣٥ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يخرج في تجارة إلى مكّة أو يكون له إبل فيكريها ، حجّته ناقصة أم تامّة ؟ قال : لا ، بل حجّته تامّة .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (١) .

[ ١٤٢٣٦ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسُئل عن الرجل يكون له الإِبل يكريها فيصيب عليها فيحجّ وهو كراء ، تغني عنه حجّته ؟ أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحجّ فيصيب المال في تجارته أو يضع ، تكون حجّته تامّة أو ناقصة ؟ أو لا يكون حتى يذهب به الى الحجّ ، ولا ينوي غيره ؟ أو يكون ينويهما جميعاً ، أيقضي ذلك حجّته ؟ قال : نعم ، حجّته تامّة .

[ ١٤٢٣٧ ] ٦ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسين التيملي ، عن علي بن أسباط ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان أيّام الموسم بعث الله عزّ وجلّ ملائكة في صورة الآدميين يشترون متاع الحاجّ والتجار ، قلت : فما يصنعون به ؟ قال : يلقونه في البحر .

______________________

(١) الكافي ٤ : ٢٧٥ / ٦ .

٤ ـ الكافي ٤ : ٢٧٥ / ٧

(١) الفقيه ٢ : ٢٦٢ / ١٢٧٨ .

٥ ـ الكافي ٤ : ٢٧٤ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

٦ ـ الكافي ٤ : ٥٤٧ / ٣٦ .

٥٩

رواه الصدوق مرسلاً (١) .

[ ١٤٢٣٨ ] ٧ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ) قال : يعني الرزق ، إذا أحلّ الرجل من إحرامه وقضى نسكه فليشتر وليبع في الموسم .

[ ١٤٢٣٩ ] ٨ ـ وعن أبان بن تغلب قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : ( جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ ) (١) ؟ قال : جعلها الله لدينهم ومعايشهم .

[ ١٤٢٤٠ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : يأتي على الناس زمان يكون فيه حجّ الملوك نزهة ، وحجّ الأغنياء تجارة ، وحجّ المساكين مسألة .

أقول : هذا غير صريح في البطلان ولا في الذم بل هو إخبار محض ، أو يراد به ذمّ المقتصر على هذه المقاصد ، أو الكراهة وإن كان مجزياً .

______________________

(١) الفقيه ٢ : ٣٠٧ / ١٥٢٤ .

٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٦ / ٢٦٢ .

(١) البقرة ٢ : ١٩٨ .

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤٦ / ٢١١ .

(١) المائدة ٥ : ٩٧ .

٩ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٢ / ١٦١٣ .

٦٠