وسائل الشيعة - ج ١١

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١١

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-11-6
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٤
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

اللهم ارزقني مليكاً صالحاً يشبعني العلف ويرويني من الماء ، ولا يكلفني فوق طاقتي .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال (٢) .

ورواه أيضاً : عن محمّد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن سيابة بن ضريس ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (٣) .

[ ١٥٣١٣ ] ٩ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ الجوهري ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : لا تتوركوا (١) على الدواب ولا تتخذوا ظهورها مجالس .

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .

[ ١٥٣١٤ ] ١٠ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا ركب العبد الدابّة قالت : اللهم اجعله بي رحيماً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

______________________

(٢) المحاسن : ٦٢٦ / ٩١ .

(٣) المحاسن : ٦٢٦ / ذيل حديث ٩٢ .

٩ ـ الكافي ٦ : ٥٣٩ / ٨ .

(١) في نسخة : تتوكؤا ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٢ : ١٨٨ / ٨٤٨ .

١٠ ـ المحاسن : ٦٢٦ / ٩٣ .

(١) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب آداب السفر .

(٢) يأتي في الأبواب ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب .

٤٨١

١٠ ـ باب كراهة ضرب الدابة على وجهها وغيره ولعنها

[ ١٥٣١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن الحجال وابن فضّال ، عن ثعلبة ، عن يعقوب بن سالم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مهما ابهم على البهائم من شيء فلا يبهم عليها سبع خصال : معرفة أنّ لها خالقاً ورازقاً . . . الحديث .

[ ١٥٣١٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : لا تضربوا الدواب على وجوهها فإنّها تسبّح بحمد الله .

[ ١٥٣١٧] ٣ ـ قال ـ : وفي حديث آخر ـ : لا تسموها (١) في وجوهها .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلاً (٢) ، والذي قبله عن القاسم بن يحيى مثله .

[ ١٥٣١٨ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لكلّ شيء حرمة ، وحرمة البهائم في وجوهها .

______________________

الباب ١٠ فيه ١٥ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٥٣٩ / ١١ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٣٨ / ٤ ، والمحاسن : ٦٣٣ / ١١٧ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٣٨ / ذيل حديث ٤ .

(١) الوسم : أثر الكي بالنار ، ترسم به علامات تكون دلالة على مالك الحيوانات ( القاموس المحيط ـ وسم ـ ٤ : ١٨٦ ) .

(٢) المحاسن ٦٣٣ / ذيل حديث ١١٧ .

٤ ـ الكافي ٦ : ٥٣٩ / ١٠ .

٤٨٢

محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الباقر ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .

[ ١٥٣١٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن يزيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن ضرب وجوه البهائم ، ونهى عن قتل النحل ، ونهى عن الوسم في وجوه البهائم .

[ ١٥٣٢٠ ] ٦ ـ قال : وقال علي ( عليه السلام ) في الدواب : لا تضربوا الوجوه ولا تلعنوها ، فإنّ الله عزّ وجلّ لعن لاعنها .

[ ١٥٣٢١ ] ٧ ـ قال : وفي خبر آخر لا تقبحوا الوجوه .

[ ١٥٣٢٢ ] ٨ ـ قال : وقال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ الدواب إذا لعنت لزمتها اللعنة .

[ ١٥٣٢٣ ] ٩ ـ قال : وحجّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) على ناقة أربعين حجة فما قرعها بسوط .

[ ١٥٣٢٤ ] ١٠ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : أيّ بعير حجّ عليه ثلاث سنين جعل من نعم الجنّة .

قال : وروي سبع سنين (١) .

______________________

(١) الفقيه ٢ : ١٨٨ / ٨٤٩ .

٥ ـ الفقيه ٤ : ٢ / ١ .

٦ ـ الفقيه ٢ : ١٨٨ / ٨٤٥ .

٧ ـ الفقيه ٢ : ١٨٨ / ٨٤٦ .

٨ ـ الفقيه ٢ : ١٨٨ / ٨٤٧ .

٩ ـ الفقيه ٢ : ١٩١ / ٨٧١ .

١٠ ـ الفقيه ٢ : ١٩١ / ٨٧٢ .

(١) الفقيه ٢ : ١٩١ / ٨٧٣ .

٤٨٣

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (٢) .

[ ١٥٣٢٥ ] ١١ ـ قال : وحجّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) على ناقة عشر سنين فما قرعها بسوط ، ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بسوط .

[ ١٥٣٢٦ ] ١٢ ـ وعن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ومحمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ لكلّ شيء حرمة وحرمة البهائم في وجوهها .

[ ١٥٣٢٧ ] ١٣ ـ وعن محمّد بن علي ، عن علي بن أسباط ، رفعه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا تضربوا وجوه الدواب ، وكلّ شيء فيه الروح فإنّه يسبّح بحمد الله .

[ ١٥٣٢٨ ] ١٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الدابة يصلح أن يضرب وجهها أو يَسِمَهُ بالنار؟ قال : لا بأس .

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (١) .

[ ١٤٣٢٩ ] ١٥ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( الإِرشاد ) عن أبي محمّد

______________________

(٢) لاحظ المحاسن : ٦٣٦ / ١٣٤ .

١١ ـ المحاسن : ٣٦١ / ٩٣ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .

١٢ ـ المحاسن : ٦٣٢ / ١١٥ .

١٣ ـ المحاسن : ٦٣٣ / ١١٦ .

١٤ ـ قرب الإِسناد : ١٢١ .

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٣٩ / ١٥٢ .

١٥ ـ إرشاد المفيد : ٢٥٦ .

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج ، وفي الأحاديث ١ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

٤٨٤

الحسن بن محمّد ، عن جدّه ، عن أحمد بن محمّد الرافعي ، عن إبراهيم بن علي ، عن أبيه قال : حججت مع علي بن الحسين فالتاثت عليه الناقة في سيرها ، فأشار إليها بالقضيب ، ثمّ قال : آه لولا القصاص وردّ يده عنها .

١١ ـ باب جواز وسم المواشي في آذانها وغيرها ، وكراهة وسمها في وجوهها

[ ١٥٣٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن سمة المواشي ؟ فقال : لا بأس بها ، إلّا في الوجوه .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ١٥٣٣١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : أَسِم الغنم في وجوهها ؟ فقال : سِمْها في آذانها .

أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن يونس بن يعقوب مثله (١) .

______________________

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٥١ ، ويأتي ما يدلّ على الجواز في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

الباب ١١ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٤٥ / ٢ .

(١) المحاسن : ٦٤٤ / ١٧١ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٤٥ / ١ .

(١) المحاسن : ٦٤٤ / ١٧٠ .

٤٨٥

[ ١٥٣٣٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الدابّة ، أيصلح أن تضرب وجوهها ، ويَسِمَها بالنار ؟ قال : لا بأس .

[ ١٥٣٣٣ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس به إلّا ما كان في الوجه .

[ ١٥٣٣٤ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن وَسْمِ المواشي ؟ فقال : تُوسَمْ في غير وجوهها .

[ ١٥٣٣٥ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس بسمة المواشي إذا تنكبتم وجوهها .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

١٢ ـ باب أنه يكره أن يقال للدابة عند العثار : تعست

[ ١٥٣٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن عبيدالله الدهقان ، عن درست ، عن أبي

______________________

٣ ـ المحاسن : ٦٢٨ / ٩٩ .

٤ ـ المحاسن : ٦٤٤ : ١٧٢ .

٥ ـ المحاسن : ٦٤٤ / ١٧٣ .

٦ ـ قرب الإِسناد : ٣٩ .

(١) تقدم في الأحاديث ٤ و ٥ و ١٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

الباب ١٢ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٥٣٨ / ٥ .

٤٨٦

عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها : تعستِ ، تقول : تعسَ أعصانا للربّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) .

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .

[ ١٥٣٣٧ ] ٢ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها : تعستِ ، تقول : تعسَ أعصانا لربّه عزّ وجلّ .

١٣ ـ باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي مع قدرتها ، وحكم ضربها عند العثار النفار ، واستحباب الدعاء عند العثار بالمأثور

[ ١٥٣٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري رفعه قال : سُئل الصادق ( عليه السلام ) : متى أضرب دابّتي تحتي ؟ قال : إذا لم تمش تحتك كمشيها إلى مذودها (١) .

______________________

(١) التهذيب ٦ : ١٦٤ / ٣٠٤ .

(٢) الفقيه ٢ : ١٨٧ / ٨٤٤ .

٢ ـ المحاسن : ٦٣١ / ١١٤ ، وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٤ ، وعنه في الحديث ٣ واُخرى في الحديث ٩ واُخرى في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ٧ ، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

الباب ١٣ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٣٨ / ٦ .

(١) المذود : معلف الدابّة . ( مجمع البحرين ـ ذود ـ ٣ : ٤٦ ) .

٤٨٧

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .

ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (٣) .

[ ١٥٣٣٩ ] ٢ ـ قال : وروي أن النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) قال : اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار .

[ ١٥٣٤٠ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن الأَاصم ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : اضربوها على النفار ، ولا تضربوها على العثار .

ورواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلاً (٢) .

[ ١٥٣٤١ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّه ـ يعني أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ قال : اضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار فإنّها ترى ما لاترون .

أقول هذه الرواية هي الصحيحة التي يناسبها التعليل ، وما عداها محمول على الجواز أو النهي عن الضرب عند العثار محمول على الإِفراط .

______________________

(٢) الفقيه ٢ : ١٨٧ / ٨٤٢ .

(٣) التهذيب ٦ : ١٦٤ / ٣٠٥ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٣٨ / ٧ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٣٩ / ١٢ .

(١) التهذيب ٦ : ١٦٤ / ٣٠٦ .

(٢) المحاسن : ٦٣٣ / ذيل الحديث ١١٨ .

٤ ـ الفقيه ٢ : ١٨٧ / ٨٤٣ .

٤٨٨

[ ١٥٣٤٢ ] ٥ ـ أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تضربوها على العثار واضربوها على النفار . . . الحديث .

[ ١٥٣٤٣ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال حدثني جعفر عن أبيه قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا عثرت به دابّته قال : اللّهم إنّي أعوذ بك من زوال نعمتك ، ومن تحويل عافيتك ، ومن فجأة نقمتك .

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

١٤ ـ باب استحباب التواضع ، ووضع الرأس على القربوس عند اختيال الدابة

[ ١٥٣٤٤ ] ١ ـ محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن هارون بن خارجة ، عن زيد الشحام ، عن عبدالله بن عطاء ، قال : أرسل إليّ أبو عبدالله ( عليه السلام ) وقد أسرج له بغل وحمار ، فقال لي : هل لك أن تركب معنا إلى مالنا ؟ قلت نعم ، قال : أيّهما : أحبّ إليك ؟ قلت : الحمار ، فقال : الحمار أرفقهما لي ، قال : فركبت البغل ، وركب الحمار ، ثمّ سرنا فبينما هو يحدّثنا إذ انكبّ على السرج مليّاً ثمّ رفع رأسه ، فقلت : ما أرى السرج إلّا وقد ضاق عنك ، فلو تحولت على البغل ، فقال : كلّا ، ولكن

______________________

٥ ـ المحاسن : ٦٢٧ / ٩٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب آداب السفر .

٦ ـ قرب الإِسناد : ٤١ .

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

الباب ١٤ فيه حديث واحد

١ ـ رجال الكشي ٢ : ٢١٥ / ٣٨٦ .

٤٨٩

الحمار اختال ، فصنعت كما صنع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، ركب حماراً يقال له : عفير ، فاختال فوضع رأسه على القربوس ما شاء الله ، ثمّ رفع رأسه فقال : يا ربّ هذا عمل عفير ليس هو عملي .

١٥ ـ باب ما يستحب أن يقول من استصعبت عليه دابته أو نفرت أو أراد أن يلجمها

[ ١٥٣٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : أيّما دابة استصعبت على صاحبها من لجام ونفار فليقرأ في أُذنها أو عليها ( أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله (٣) .

[ ١٥٣٤٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر قال سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : على كلّ منخر من الدواب شيطان ، فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسمّ الله .

______________________

الباب ١٥ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٣٩ / ١٤ .

(١) آل عمران ٣ : ٨٣ .

(٢) التهذيب ٦ : ١٦٥ / ٣٠٨ .

(٣) المحاسن : ٦٢٨ / ١٠٢ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٣٩ / ١٣ .

٤٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .

أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى مثله (٢) .

[ ١٥٣٤٧ ] ٣ ـ وعن العباس بن عامر ، عن عبدالله بن محمّد (١) ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ العفاريت من أولاد الآبال (٢) فتخلّل وتدخل بين محامل المؤمنين فتنفر عليهم إبلهم ، فتعاهدوا ذلك بآية الكرسي .

[ ١٥٣٤٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الخيل على كلّ منخر منها شيطان ، فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم . . . الحديث .

[ ١٥٣٤٩ ] ٥ ـ الحسين بن بسطام وأخوه في ( طب الأَئمة ) عن حاتم بن عبدالله ، عن أبي جعفر المقري ، عن جابر بن راشد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه نظر في الطواف إلى رجل عليه كآبة وحزن ، فقال : مالك ؟ فقال : دابتي حرون ، قال : ويحك ، اقرأ هذه الآية في أُذنه ( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ * وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا

______________________

(١) التهذيب ٦ : ١٦٥ / ٣٠٧ .

(٢) المحاسن : ٦٢٨ / ١٠١ .

٣ ـ المحاسن : ٣٨٠ / ١٥٩ .

(١) في المصدر : عبدالله بن بكير

(٢) في المصدر : من أولاد الأبالسة .

٤ ـ الفقيه ٢ : ١٨٦ / ٨٣٦ .

٥ ـ طب الأئمّة : ٣٦ .

٤٩١

رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ) (١) .

١٦ ـ باب استحباب ركوب الحمار تواضعاً

[ ١٥٣٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ ، عن ابن فضّال ، عن عبيس بن هشام ، عن عبدالكريم بن عمرو الخثعمي ، عن الحكم بن محمّد بن القاسم ، أنّه سمع عبدالله بن عطاء يقول : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قم فأسرج دابّتين حماراً وبغلاً فأسرجت حماراً وبغلاً فقدمت إليه البغل فرأيت أنّه أحبهما إليه ، فقال : من أمرك ان تقدم إليّ هذا البغل ؟ قلت : اخترته لك ، قال : فأمرتك أن تختار لي ؟! ثمّ قال لي : إنّ أحبَّ المطايا إليّ الحمر ، قال : فقدمت إليه الحمار فركب وركبت ، الحديث .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

______________________

(١) يس ٣٦ : ٧١ ـ ٧٢ .

الباب ١٦ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٨ : ٢٧٦ / ٤١٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب آداب السفر ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي .

(١) المحاسن : ٣٥٢ / ٤١ .

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس ، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أحكام العشرة .

٤٩٢

١٧ ـ باب استحباب تأديب الخيل وسائر الدواب وإجرائها لغرض صحيح لا لمجرد اللهو ، وجواز أخذ السابق ما يجعل له بشروطه

[ ١٥٣٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ المشركين أغاروا على سرح المدينة فركب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فرسه في طلب العدوّ فلم يلقوا أحداً ، فقيل له : إن رأيت أن نستبق ، فقال : نعم ، فاستبقوا فخرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سابقاً عليهم .

[ ١٥٣٥٢ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا سبق إلّا في خف أو حافر أو نصل ـ يعني : النضال ـ .

[ ١٥٣٥٣ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، رفعه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : كلّ لهو المؤمن باطل إلّا في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته ، فإنهنّ حق . . . . الحديث .

______________________

الباب ١٧ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٠ / ١٦ ، وسنده : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) . . . ، وقد أورده بتمامه بهذا السند في الحديث ٢ من الباب ١ من كتاب السبق والرماية .

٢ ـ الكافي ٥ : ٥٠ / ١٤ ، وأورده في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ من أبواب السبق والرماية .

٣ ـ الكافي ٥ : ٥٠ / ١٣ ، وأورد بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو ، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب السبق والرماية ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح .

٤٩٣

[ ١٥٣٥٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة .

[ ١٥٣٥٥ ] ٥ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عاصم ، عن هاشم المذاريّ ، عن الوليد بن أبان قال : كتب ابن زاذان فرّوخ المدائني إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد وإنّما يريد بذلك التصحح ، قال : لا بأس بذلك إلّا للهو .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

١٨ ـ باب كراهة المشي مع الراكب لغير حاجة وخفق النعال خلف الرجل لغير حاجة

[ ١٥٣٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خرج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وهو راكب فمشوا معه ، فقال : ألكم حاجة ؟ فقالوا : لا ، ولكنّا نحبّ أن نمشي معك ، فقال لهم : انصرفوا فإنّ مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ، ومذلة للماشي .

______________________

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٩ / ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٤ ، ونحوه عن قرب الإِسناد في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب السبق والرماية .

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه ، عن علي بن الحسين ( عليهم السلام ) .

٥ ـ المحاسن : ٦٢٧ / ٩٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب السبق والرماية .

(١) يأتي في الأبواب ١ ـ ٤ من أبواب السبق والرمادية .

الباب ١٨ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٥٤٠ / ١٦ .

٤٩٤

[ ١٥٣٥٧ ] ٢ ـ ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : قال : وركب مرّة أُخرى فمشوا خلفه فقال : انصرفوا فإنّ خفق النعال خلف أعقاب الرجال مفسدة لقلوب النوكى (١) .

١٩ ـ باب جواز التعاقب على الدابة وركوب اثنين عليها مترادفين ، وكراهة ركوب ثلاثة

[ ١٥٣٥٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ومرثد ابن أبي مرثد الغنويّ يتعقبون بعيراً بينهم وهم منطلقون إلى بدر .

[ ١٥٣٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن إسحاق بن سعد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : قال الفضل بن العبّاس : أُهدي إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) بغلة أهداها له كسرى أو قيصر ، فركبها النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) بجلّ من شعر ، وأردفني خلفه . . . الحديث .

[ ١٥٣٣٦ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي

______________________

٢ ـ المحاسن : ٦٢٩ / ١٠٤ .

(١) النوكىٰ : الحمقىٰ . ( الصحاح ـ نوك ـ ٤ : ١٦١٢ ) .

ويأتي ما يدلّ على الحكم الاخير في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد النفس .

الباب ١٩ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ١٩٢ / ٨٧٤ .

٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٩٦ / ٨٩٦ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٤١ / ١٩ ، وأورد قطعة منه عن المحاسن في الحديث ٤ من الباب ٨٣ من أبواب

٤٩٥

عبدالله ، عن عدّة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : لا يرتدف ثلاثة على دابّة فإنّ أحدهم ملعون .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) مثله ، وزاد الصّدوق والبرقي : وهو المقدم (٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن البرقي (٣) .

وفي ( الخصال ) عن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط (٤) .

٢٠ ـ باب كراهة ركوب النساء السروج

[ ١٥٣٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :

______________________

الأطعمة المباحة ، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساكن ، واُخرى عن العلل في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب أحكام الملابس ، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ١٠ وفي الحديث ٨ من الباب ١٩ من أبواب أحكام المساكن ، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من أبواب ما يكتسب به .

(١) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع .

(٢) المحاسن : ٦٢٧ / ٩٥ .

(٣) علل الشرائع : ٥٨٣ / ٢٣ .

(٤) الخصال : ٩٨ / ٤٨ .

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من أبواب آداب السفر .

الباب ٢٠ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٥٤١ / ١ .

٤٩٦

السّرج مركب ملعون للنساء .

[ ١٥٣٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن ابن زياد ، عن محمّد بن سليمان ، عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لمّا حضرت الحسن ( عليه السلام ) الوفاة ـ إلى أن قال : ـ فخرجت عائشة مبادرة على بغل مسرج ، فكانت أوّل امرأة ركبت في الإِسلام سرجاً . . . الحديث .

وعن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد ، عن سهل بن زياد مثله (١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النّكاح (٢) .

٢١ ـ باب جواز استعمال السرج واللجام وفيهما فضة مموهة ، واتخاذ البرة من فضة ، وجواز الركوب على جلود السباع والقطيفة الحمراء على كراهية

[ ١٥٣٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن السرج واللجام فيه الفضّة ، أيركب به ؟ قال : إن كان مموهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس ، وإلّا فلا يركب به .

______________________

٢ ـ الكافي ١ : ٢٤٠ / ٣ .

(١) الكافي ١ : ٢٣٩ / ٢ .

(٢) يأتي في الباب ٩٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح .

الباب ٢١ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٥٤١ / ٣ ، وأورده عن المحاسن وكتاب علي بن جعفر ، وقرب الإِسناد ، والسرائر في الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات .

٤٩٧

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر (١) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (٢) .

[ ١٥٣٦٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبدالرحمٰن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كانت برة (١) ناقة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من فضّة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدل على تمام المقصود في الصّلاة (٣) .

٢٢ ـ باب عدم جواز ركوب دابة عليها جلجل (*) له صوت وجوازه ان كان أصم

[ ١٥٣٦٥ ] ١ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرّجل ، أيصلح أن يركب الدابّة عليها الجلجل ؟ قال : إن كان له صوت فلا ، وإن كان أصم فلا بأس .

______________________

(١) التهذيب ٦ : ١٦٦ / ٣١٣ .

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٥٣ / ٢٠٩ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٤٢ / ٦ .

(١) البرّة : حلقة في أنف البعير . ( القاموس المحيط ـ برو ـ ٤ : ٣٠٣ ) .

(٢) التهذيب ٦ : ١٦٦ / ٣١٤ .

(٣) تقدم في البابين ٥ و ٤٨ من أبواب لباس المصلي .

الباب ٢٢ فيه حديث واحد

(*) الجلجل : الجرس يعلق في أعناق الدواب . ( مجمع البحرين ـ جلل ـ ٥ : ٣٤١ ) .

١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٣٨ / ١٤٩ .

٤٩٨

أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم الملاهي واستماعها (١) .

٢٣ ـ باب كراهة المغالاة في أثمان الإِبل وسائر الدواب

[ ١٥٣٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعريّ ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن الحجّال ، عن صفوان الجمّال ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لو يعلم الناس كنه حملان الله ( على الضعيف ) (١) ما غالوا ببهيمة .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ ، عن الحجّال مثله (٢) .

[ ١٥٣٦٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو يعلم الحاجّ ما له من الحملان ما غالى أحد ببعير .

أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .

[ ١٥٣٦٨ ] ٣ ـ وعن ابن فضّال ، عن صفوان الجمّال قال : أرسل إليّ المفضّل ابن عمر أن اشتر لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) جملاً ، فاشتريت جملاً

______________________

(١) يأتي في البابين ١٠٠ و ١٠١ من أبواب ما يكتسب به .

الباب ٢٣ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٤٢ / ٢ .

(١) في المصدر : للضعيف .

(٢) المحاسن : ٦٣٧ / ١٤٠ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٤٢ / ٤ .

(١) المحاسن : ٦٣٧ / ١٣٩ .

٣ ـ المحاسن : ٦٣٨ / ١٤٣ .

٤٩٩

بثمانين درهماً ، فقدمت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال لي : أتراه يحمل القبّة ، فشددت عليه القبّة فركبته واستعرضته ، ثمّ قال : لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة .

[ ١٥٣٦٩ ] ٤ ـ وعن الحجّال ، عن صفوان قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اشتر لي جملاً وليكن أسود ، فإنّها أطول شيء أعماراً ، ثمّ قال : لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة .

[ ١٥٣٧٠ ] ٥ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه ، ومنع من منع من هوان به عليه ، كلا ، ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع وجوز لهم أن يأكلوا قصداً ويشربوا قصداً ، ويلبسوا قصداً ، وينكحوا قصداً ، ويركبوا قصداً ، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويرموا به شعثهم (١) ، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالاً ، ويشرب حلالاً ، ويركب حلالاً ، وينكح حلالاً ، ومن عدا ذلك كان عليه حراماً ، ثمّ قال : ( لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) (٢) أترى الله ائتمن رجلاً على مال يقول (٣) له : أن يشتري فرساً بعشرة آلاف درهم ، وتجزيه فرس بعشرين درهماً ، ويشتري جارية بألف وتجزيه جارية بعشرين ديناراً ، ثمّ قال : ( لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) .

______________________

٤ ـ المحاسن : ٦٣٩ / ١٤٤ ، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

٥ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٣ / ٢٣ .

(١) في المصدر : ويلمّوا به شعثهم .

(٢) الأعراف ٧ : ٣١ .

(٣) في المصدر : خوّل ( بدل ) يقول .

٥٠٠