وسائل الشيعة - ج ١١

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١١

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-11-6
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٤
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ١٤٨٠٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبدالرحمٰن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) (١) عن الرجل المتمتّع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ قال : لا بأس به .

[ ١٤٨٠٤ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، ومعاوية بن عمّار ، وحمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى .

[ ١٤٨٠٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت (١) رجل كان متمتّعاً وأهلّ بالحج ، قال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف .

[ ١٤٨٠٦ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج إلى منى .

[ ١٤٨٠٧ ] ٧ ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن

______________________

٣ ـ التهذيب ٥ : ١٣١ / ٤٣٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٩ / ٧٩٤ .

(١) كذا في الأصل والمخطوط ، لكن في المصدر : ابا الحسن ( بدل ) أبا عبدالله ( عليهما السلام ) .

٤ ـ الكافي ٤ : ٤٥٨ / ٣ .

٥ ـ الكافي ٤ : ٤٥٨ / ٤ ، والتهذيب ٥ : ١٣٠ / ٤٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٩ / ٧٩٣ .

(١) أضاف في التهذيب : لأبي عبد الله عليه السلام .

٦ ـ الكافي ٤ : ٤٥٨ / ٥ ، والتهذيب ٥ : ١٣١ / ٤٣١ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٠ / ٧٩٥ .

٧ ـ الكافي ٤ : ٤٥٧ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الطواف .

٢٨١

صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتّع إذا كان شيخاً كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجّل طواف الحجّ قبل أن يأتي منى ؟ فقال : نعم ، من كان هكذا يعجّل .

قال : وسألته عن الرجل يحرم بالحجّ من مكّة ، ثمّ يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شيء ؟ فقال : لا . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله : هكذا يعجّل (٢) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطواف (٣) .

١٤ ـ باب جواز تقديم القارن والمفرد طواف الحج والسعي على الموقفين دون طواف النساء فلا يقدمه إلّا في الضرورة

[ ١٤٨٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مفرد الحجّ ، أيعجل طوافه أو يؤخّره ؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره .

______________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٤٤ / ١١٦٩ .

(٢) التهذيب ٥ : ١٣١ / ٤٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٠ / ٧٩٦ .

(٣) يأتي في الباب ٦٤ من أبواب الطواف .

الباب ١٤ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٥٩ / ٢ ، والتهذيب ٥ : ٤٥ / ١٣٥ و ١٣٢ / ٤٣٤ .

٢٨٢

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) ، وبإسناده عن صفوان مثله (٢) .

[ ١٤٨٠٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المفرد للحجّ يدخل مكّة ، يقدّم طوافه أو يؤخّره ؟ فقال : سواء .

[ ١٤٨١٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مفرد الحجّ ، يقدم طوافه أو يؤخره ؟ قال : يقدّمه ، فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك ، كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع (١) الناس إلى منى راح معهم ، فقلت له : من شيخك ؟ فقال : علي بن الحسين ، فسألت عن الرجل ، فإذا هو أخو علي بن الحسين ( عليه السلام ) لأُمّه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال (٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا كل ما قبله .

[ ١٤٨١١ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن

______________________

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

(٢) التهذيب ٥ : ٤٧٧ / ١٦٨٧ . وفي هامش المخطوط مانصه : رواية الشيخ الثانية عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن أبي عمير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وهو سهو ( منه قدّه ) .

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٥٩ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٤٥ / ١٣٤ و ١٣١ / ٤٣٣ .

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٥٩ / ٣ .

(١) في نسخة من التهذيب : راح ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٥ : ٤٧٧ / ١٦٨٨ .

(٣) التهذيب ٥ : ٤٥ / ١٣٦ .

٤ ـ الكافي ٤ : ٤٥٧ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الطواف .

٢٨٣

صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المفرد للحجّ ، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، أيعجّل طواف النساء ؟ قال : لا ، إنّما طواف النساء بعدما يأتي من (١) منى .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

[ ١٤٨١٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : هما سواء عجّل أو أخّر .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على تساوي المفرد والقارن إلّا في السياق (١) .

١٥ ـ باب أن من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت الحج جاز أن يجعلها متعة

[ ١٤٨١٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من دخل مكّة معتمراً مفرداً للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدركه الحجّ كانت عمرته متعة ، وقال ليس يكون متعة إلّا في أشهر الحجّ .

______________________

(١) كلمة ( من ) : ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . وكذلك الكافي .

(٢) التهذيب ٥ : ١٣٢ / ٤٣٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٠ / ٧٩٧ .

٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٨ / ١٦٨٩ .

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب ، ويأتي ما يدلّ علىٰ عدم جواز تقديم طواف النساء على سائر الأعمال في الحديث ٣ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب الطواف ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب زيارة البيت ، ويأتي ما يدلّ علىٰ جواز تقديم طواف النساء لضرورة ونحوها في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٦٤ من أبواب الطواف .

الباب ١٥ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٥ / ١٥١٣ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب العمرة .

٢٨٤

[ ١٤٨١٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المعتمر في أشهر الحجّ ؟ فقال : هي متعة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطواف (١) .

١٦ ـ باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعاً بعد الإِحرام قبل الوقوف ، واستحباب تجديد التلبية بعد كل طواف

[ ١٤٨١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن عبدالرحمٰن بن الحجاج قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني أُريد الجوار (١) فكيف أصنع ؟ قال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة ، فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحجّ ، فقلت له : كيف أصنع إذا دخلت مكة أُقيم إلى التروية لا أطوف بالبيت ؟ قال : تقيم عشراً لا تأتي الكعبة إنّ عشراً لكثير ، إنّ البيت ليس بمهجور ، ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسعَ بين الصفا والمروة ، قلت له : أليس كلّ من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ ؟ فقال : إنك تعقد بالتلبية ، ثم قال : كلّما طفت طوافاً وصلّيت ركعتين فاعقد (٢) بالتلبية . . . الحديث .

______________________

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٦ / ١٥١٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب العمرة .

(١) يأتي في الباب ٧ من أبواب العمرة ، ولم نجده في الطواف .

الباب ١٦ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٣٠٠ / ٥ ، والتهذيب ٥ : ٤٥ / ١٣٧ ، وأورد قطعات منه في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٧ ، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

(١) في التهذيب زيادة : بمكة ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة من التهذيب زيادة : طوافاً ( هامش المخطوط ) .

٢٨٥

[ ١٤٨١٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المفرد للحجّ هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ، ما شاء ويجدّد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .

١٧ ـ باب كيفية حج الصبيان ، والحج بهم ، وجملة من أحكامهم

[ ١٤٨١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن صفوان ، عن عبدالرحمٰن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : إن معنا صبياً مولوداً ، فكيف نصنع به ؟ فقال : مر أُمّه تلقي حميدة فتسأَلها : كيف تصنع بصبيانها ؟ فأتتها فسألتها ، كيف تصنع ؟ فقالت : إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجرّدوه وغسلوه كما يجرد المحرم ، وقفوا به المواقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ، ثمّ زوروا به البيت ، ومري الجارية أن تطوف به بين (١) الصفا

______________________

٢ ـ الكافي ٤ : ٢٩٨ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٥ : ٤٤ / ١٣١ .

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨٣ ، ويأتي ما يدلّ علىٰ استحباب الطواف مطلقاً في الباب ٤ من أبواب الطواف .

الباب ١٧ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٠٠ / ٥ .

(١) في التهذيب : بالبيت وبين ( هامش المخطوط ) .

٢٨٦

والمروة .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى مثله (٢) .

[ ١٤٨١٨ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ، قال : قل لهم : يغتسلون ثمّ يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم .

[ ١٤٨١٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار مثله ، وزاد بعد قوله : ويطاف بهم : ويسعى بهم (٢) .

[ ١٤٨٢٠ ] ٤ ـ قال الصدوق : وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام )

______________________

(٢) التهذيب ٥ : ٤١٠ / ١٤٢٥ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٠٤ / ٦ .

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٦ / ١٢٩٤ ، وأورد قطعة منه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الذبح .

(١) الكافي ٤ : ٣٠٤ / ٤ .

(٢) التهذيب ٥ : ٤٠٩ / ١٤٢٣ .

٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٦ / ١٢٩٤ ، وأورد مثله عن الكافي والمحاسن في الحديثين ٢ ، ٥ من الباب ٣٦ من أبواب الذبح .

٢٨٧

يضع السكّين في يد الصبي ، ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح .

[ ١٤٨٢١ ] ٥ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبّي ويفرض الحجّ ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ويطاف به ويصلّى عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : يذبح عن الصغار ، ويصوم الكبار ، ويتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب والطيب ، وإن قتل صيداً فعلى أبيه .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى الحنّاط ، عن زرارة (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

[ ١٤٨٢٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن أيّوب أخي أديم قال : سُئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أين يجرّد الصبيان ؟ فقال : كان أبي يجرّدهم من فخّ .

ورواه الكليني بالإِسناد السابق عن ابن أبي نصر ، عن عبدالكريم ، عن أيّوب (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أيّوب بن الحرّ (٢) .

وعنه عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) (٣) .

______________________

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٥ / ١٢٩١ .

(١) الكافي ٤ : ٣٠٣ / ١ .

(٢) التهذيب ٥ : ٤٠٩ / ١٤٢٤ .

٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٥ / ١٢٩٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب المواقيت ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الإِحرام .

(١) الكافي ٤ : ٣٠٣ / ٢ .

(٢) التهذيب ٥ : ٤٠٩ / ١٤٢١ .

(٣) التهذيب ٥ : ٤٠٩ / ١٤٢٢ .

٢٨٨

[ ١٤٨٢٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبيه قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ معي صبية (١) صغاراً وأنا أخاف عليهم البرد ، فمن أين يحرمون ؟ قال : أئت بهم العرج (٢) ، فليحرموا منها ، فإنّك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة ، ثمّ قال : فإن خفت عليهم فأت بهم الجحفة (٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب مثله (٤) .

[ ١٤٨٢٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن الصبي ، متى يحرم به ؟ قال : إذا أثغر .

١٨ ـ باب عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة ، فإن فعل جاز له العدول إلى التمتع ، ان لم يسق الهدي

[ ١٤٨٢٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : جاء رجل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو خلف المقام فقال : إنّي قرنت بين حجّة وعمرة ، فقال له : هل طفت بالبيت ؟ فقال : نعم ، قال :

______________________

٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٦ / ١٢٩٣ .

(١) في نسخة : صبياناً ( هامش المخطوط ) .

(٢) العرج : مكان بين مكة والمدينة على طريق الحاج ( معجم البلدان ٤ : ٩٩ ) .

(٣) الجحفة : مكان بين مكة والمدينة ( معجم البلدان ٢ : ١١١ ) .

(٤) الكافي ٤ : ٣٠٣ / ٣ .

٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٦ / ١٢٩٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب وجوب الحج .

ويأتي ما يدلّ علىٰ ذلك في الحديث ٩ من الباب ٤٧ من أبواب الطواف ، وفي الباب ٣ من أبواب الذبح ، وفي الأحاديث ١ ، ٣ ، ١٢ من الباب ١٧ من أبواب الرمى ، وعلىٰ جواز التظليل لهم في الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب تروك الإِحرام .

الباب ١٨ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٣ / ٩٢٨ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

٢٨٩

هل سقت الهدي ؟ قال : لا ، فأخذ أبو جعفر ( عليه السلام ) بشعره ثمّ قال : أحللت والله .

[ ١٤٨٢٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يحرم لحجّة وعمرة وينشيء العمرة ، أيتمتّع ؟ قال : نعم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

١٩ ـ باب اشتراط جواز عدول المفرد إلى التمتع بعدم التلبية بعد الطواف والسعي قبل التقصير

[ ١٤٨٢٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار (١) قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرة قال : إن كان لبّى بعدما سعى قبل أن يقصر ، فلا متعة له .

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢) .

______________________

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٣ / ٩٣٠ .

(١) تقدم في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الإِحرام .

الباب ١٩ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٤ / ٩٣١ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر زيادة : عن أبي بصير .

(٢) التهذيب ٥ : ٩٠ / ٢٩٥ .

٢٩٠

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .

٢٠ ـ باب استحباب كون احرام المتمتع بالحج يوم التروية ، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك

[ ١٤٨٢٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب كلّهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل المتمتّع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى (١) ثمّ يحرم ويأتي منى فقال : لا بأس .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، إلّا أنّه قال : ثمّ يحلّ ثمّ يحرم (٢) .

[ ١٤٨٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أحدهما .

وعن حمّاد (١) ، عن محمّد بن ميمون قال : قدم أبوالحسن ( عليه السلام ) متمتعاً ليلة عرفة فطاف وأحل ، وأتى جواريه ، ثمّ أحرم (٢) بالحجّ وخرج .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن ميمون (٣) .

______________________

(٣) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب

الباب ٢٠ فيه ١٧ حديثاً

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٢ / ١١٥٦ ، والتهذيب ٥ : ١٧١ / ٥٧١ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٧ / ٨٦٦ .

(١) في التهذيب والاستبصار زيادة : ثم يحل ( هامش المخطوط ) .

(٢) الكافي ٤ : ٤٤٣ / ١ .

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٢ / ١١٥٧ ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب التقصير .

(١) السند في المصدر : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، وفي نسخة منه : الحلبي ، عن حمّاد .

(٢) في التهذيب والاستبصار : أهَلَّ ( هامش المخطوط ) .

(٣) الكافي ٤ : ٤٤٣ / ٢ .

٢٩١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) ، وكذا الذي قبله .

[ ١٤٨٣٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة ، فقال : إن كانت تعلم أنّها تطهر وتطوف بالبيت وتحلّ من إحرامها وتلحق الناس بمنى ، فلتفعل .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة (١) ، عن أبي بصير (٢) .

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .

[ ١٤٨٣١ ] ٤ ـ وبإسناده عن النضر ، عن شعيب العقرقوفي قال : خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى البستان يوم التروية فتقدمت على حمار ، فقدمت مكّة ، فطفت وسعيت وأحللت من تمتّعي ، ثمّ أحرمت بالحجّ ، وقدم حديد من الليل فكتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أستفتيه في أمره ، فكتب إليّ : مره يطوف ويسعى ويحلّ من متعته ويحرم بالحج ويلحق الناس بمنى ولا يبيتن بمكة .

[ ١٤٨٣٢ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

______________________

(٤) التهذيب ٥ : ١٧٢ / ٥٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٣ / ٨٤٩ و ٢٤٧ / ٨٦٧ .

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٢ / ١١٥٨ .

(١) في الكافي والاستبصار زيادة : عن بعض أصحابه .

(٢) التهذيب ٥ : ٤٧٥ / ١٦٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٣١١ / ١١٠٨ .

(٣) الكافي ٤ : ٤٤٧ / ٨ .

٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٢ / ١١٥٩ .

٥ ـ الكافي ٤ : ٤٤٤ / ٤ ، والتهذيب ٥ : ١٧١ / ٥٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٧ / ٨٦٣ .

٢٩٢

إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن يعقوب بن شعيب المحاملي (١) قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين .

[ ١٤٨٣٣ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ، متى تكون ؟ قال : يتمتّع ما ظنّ أنّه يدرك الناس بمنى .

[ ١٤٨٣٤ ] ٧ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في متمتّع دخل يوم عرفة ، قال : متعته تامّة إلى أن يقطع التلبية .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا كلّ ما قبله .

[ ١٤٨٣٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى .

[ ١٤٨٣٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسن (١) ، عن علا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إلى متى يكون للحاجّ عمرة ؟ قال : إلى السحر من ليلة عرفة .

______________________

(١) في نسخة : الميثمي ( هامش المخطوط ) .

٦ ـ الكافي ٤ : ٤٤٣ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ١٧٠ / ٥٦٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٦ / ٨٦١ .

٧ ـ الكافي ٤ : ٤٤٤ / ٥ .

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

٨ ـ التهذيب ٥ : ١٧٠ / ٥٦٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٦ / ٨٦٠ .

٩ ـ التهذيب ٥ : ١٧٢ / ٥٧٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٨ / ٨٦٨ .

(١) في نسخة : الحسين ( هامش المخطوط ) .

٢٩٣

[ ١٤٨٣٧ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان (١) ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتمتّع يقدم مكّة يوم التروية صلاة العصر ، تفوته المتعة ؟ فقال : لا ، له ما بينه وبين غروب الشمس ، وقال : قد صنع ذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) .

[ ١٤٨٣٨ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عبدالله قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن المتمتّع يدخل مكّة يوم التروية ، فقال : للمتمتع (١) ما بينه وبين الليل .

[ ١٤٨٣٩ ] ١٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قدمت مكّة يوم التروية وأنت متمتّع ، فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة .

[ ١٤٨٤٠ ] ١٣ ـ وعنه قال : روى لنا الثقة من أهل البيت ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أنّه قال : أهلّ بالمتعة بالحجّ ـ يريد يوم التروية ـ إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء (١) ، الاخرة ما بين ذلك كله واسع .

[ ١٤٧٤١ ] ١٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن

______________________

١٠ ـ التهذيب ٥ : ١٧٢ / ٥٧٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٨ / ٨٦٩ .

(١) في الاستبصار زيادة : عن العلا .

١١ ـ والتهذيب ٥ : ١٧٢ / ٥٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٨ / ٨٧٠ .

(١) في نسخة : ليتمتع ( هامش المخطوط ) .

١٢ ـ التهذيب ٥ : ١٧٢ / ٥٧٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٨ / ٨٧١ .

١٣ ـ التهذيب ٥ : ١٧٢ / ٥٧٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٨ / ٨٧٣ .

(١) في نسخة زيادة : الآخرة ( هامش المخطوط ) .

١٤ ـ التهذيب ٥ : ١٧١ / ٥٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٦ / ٨٦٢ .

٢٩٤

أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مرازم بن حكيم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المتمتع يدخل ليلة عرفة مكّة ، أو المرأة الحائض متى يكون لها (١) المتعة ؟ قال : ما أدركوا الناس بمنى .

[ ١٤٨٤٢ ] ١٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر .

[ ١٤٨٤٣ ] ١٦ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمّد بن سرو (١) قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات ، أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه ؟ إلى أيّ وقت عمرته قائمة إذا كان متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ ، فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية ، فكيف يصنع ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : ساعة يدخل مكّة ، إن شاء الله يطوف ويصلّي ركعتين ، ويسعى ويقصر ، ويحرم (٢) بحجته ويمضي إلى الموقف ، ويفيض مع الإِمام .

[ ١٤٨٤٤ ] ١٧ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن متمتّع قدم يوم التروية قبل الزوال (١) ؟ قال : يطوف ويحلّ ، فإذا صلّى الظهر

______________________

(١) في المصدر : لهما .

١٥ ـ التهذيب ٥ : ١٧١ / ٥٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٧ / ٨٦٤ .

١٦ ـ التهذيب ٥ : ١٧١ / ٥٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٧ / ٨٦٥ .

(١) في نسخة : محمّد بن سرد ( هامش المخطوط ) .

وفي المنتقىٰ [ ٣ : ٣٣٩ ] ، صوابه : محمّد بن جزك ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الاستبصار : ويحرم ( هامش المخطوط ) .

١٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٥ / ٢٦٤ .

(١) في المصدر زيادة : كيف يصنع .

٢٩٥

أحرم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التعذّر (٤) .

٢١ ـ باب وجوب عدول المتمتع إلى الإِفراد مع الاضطرار خاصة كضيق الوقت ، وحصول الحيض وسقوط الهدي مع العدول

[ ١٤٨٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أضمر في نفسك المتعة ، فإن أدركت متمتعاً وإلّا كنت حاجّاً .

[ ١٤٨٤٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وابن

______________________

(٢) تقدم في الأحاديث ٤ ، ٢٤ ، ٣٠ ، ٣٤ ، ٣٥ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ من أبواب المواقيت ، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣٤ من أبواب الإِحرام ، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب إحرام الحج .

(٤) يأتي في الأحاديث ٨ ـ ١٢ ، ١٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

الباب ٢١ فيه ١٦ حديثاً

١ ـ التهذيب ٥ : ٨٦ / ٢٨٦ : والاستبصار ٢ : ١٧٢ / ٥٦٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب الإِحرام .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٠ / ١٣٦٣ .

٢٩٦

أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية ؟ قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ، ثمّ تقيم حتّى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة ، قال ابن أبي عمير : كما صنعت عائشة .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله إلى قوله : فتجعلها عمرة (١) .

[ ١٤٨٤٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء حلق وعليهنّ التقصير ثمّ يهللن بالحجّ يوم التروية ، وكانت عمرة وحجّة ، فإن اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجّهن .

[ ١٤٨٤٨ ] ٤ ـ قال الشيخ : وقد روى أصحابنا وغيرهم ، أن المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحجّ ، وهو الذي أمر به رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) عائشة .

قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قد جعل الله ذلك فرجاً للناس .

[ ١٤٨٤٩ ] ٥ ـ وقالوا : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرّم واعتمر ، فاجزأت عنه مكان عمرة المتعة .

[ ١٤٨٥٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أهلّ بالحجّ والعمرة جميعاً ، ثمّ

______________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٤٠ / ١١٤٦ .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٠ / ١٣٦٤ ، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الحلق والتقصير .

٤ ـ والتهذيب ٥ : ٤٣٨ / ١٥٢٢ .

٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٨ / ذيل الحديث ١٥٢٢ .

٦ ـ التهذيب ٥ : ١٧٤ / ٥٨٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٠ / ٨٧٩ .

٢٩٧

قدم مكّة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف ، قال : يدع العمرة ، فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه .

[ ١٤٨٥١ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في يوم عرفة ، وبينه وبين مكّة ثلاثة أميال وهو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ فقال : يقطع التلبية تلبية المتعة ، ويهلّ بالحجّ بالتلبية إذا صلّى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكّة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شيء عليه .

[ ١٤٨٥٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريّا بن آدم (١) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة ؟ قال : لا متعة له ، يجعلها عمرة مفردة .

[ ١٤٨٥٣ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عبدالله ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : المتمتّع إذا قدم ليلة عرفة فليس له متعة ، يجعلها حجّة مفردة ، وإنّما المتعة إلى يوم التروية .

[ ١٤٨٥٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، عن موسى بن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتمتّع يقدم مكّة ليلة عرفة ؟ قال : لا متعة له ، يجعلها حجّة مفردة ويطوف بالبيت ، ويسعى بين

______________________

٧ ـ التهذيب ٥ : ١٧٤ / ٥٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٠ / ٨٨٠ .

٨ ـ التهذيب ٥ : ١٧٣ / ٥٧٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٩ / ٨٧٤ .

(١) في الاستبصار : زكريا بن عمران .

٩ ـ التهذيب ٥ : ١٧٣ / ٥٨٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٩ / ٨٧٥ .

١٠ ـ التهذيب ٥ : ١٧٣ / ٥٨١ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٩ / ٨٧٦ .

٢٩٨

الصفا والمروة ، ويخرج إلى منى ولا هدي عليه ، وإنّما الهدي على المتمتّع .

[ ١٤٨٥٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمٰن بن أعين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل والمرأة يتمتّعان بالعمرة إلى الحجّ ثمّ يدخلان مكّة يوم عرفة ، كيف يصنعان ؟ قال : يجعلانها حجّة مفردة ، وحدّ المتعة إلى يوم التروية .

[ ١٤٨٥٦ ] ١٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قدمت مكّة يوم التروية وقد غربت الشمس ، فليس لك متعة ، امض كما أنت بحجّك .

[ ١٤٨٥٧ ] ١٣ ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال : تصير حجّة مفردة ، قلت : عليها شيء ؟ قال : دم تهريقه ، وهي أُضحيتها .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار مثله ، إلّا أنّه قال : تصير حجّة مفردة وعليها دم أُضحيتها (١) .

أقول : حمله الشيخ على استحباب التضحية لما يأتي (٢) .

[ ١٤٨٥٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن

______________________

١١ ـ التهذيب ٥ : ١٧٣ / ٥٨٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٩ / ٨٧٧ .

١٢ ـ التهذيب ٥ : ١٧٣ / ٥٨٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٩ / ٨٧٨ .

١٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٠ / ١٣٦٥ ، والاستبصار ٢ : ٣١٠ / ١١٠٦ .

(١) الفقيه ٢ : ٢٤٠ / ١١٤٧ .

(٢) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب .

١٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٩١ / ١٣٦٦ ، والاستبصار ٢ : ٣١١ / ١١٠٧ .

٢٩٩

إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة تدخل مكّة متمتعة فتحيض قبل أن تحل ، متى تذهب متعتها ؟ قال : كان جعفر ( عليه السلام ) يقول : زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى ( عليه السلام ) يقول : صلاة المغرب (١) من يوم التروية ، فقلت : جعلت فداك ، عامّة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثمّ يحرمون بالحجّ ، فقال : زوال الشمس ، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال (٢) : إذا زالت الشمس ذهبت المتعة ، فقلت : فهي على إحرامها ، أو تجدّد إحرامها للحج ؟ فقال : لا ، هي على إحرامها ، قلت : فعليها هدي ؟ قال : لا ، إلّا أن تحب أن تطوّع ، ثمّ قال : أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة .

أقول : فوت المتعة هنا محمول على الخوف من فوات الوقوف لو أتمّ العمرة .

[ ١٤٨٥٩ ] ١٥ ـ محمّد بن يعقوب عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمٰن بن الحجّاج قال : أرسلت ، إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع ؟ قال : تنتظر ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت فلتهلّ وإلّا فلا يدخلن عليها التروية إلّا وهي محرمة .

[ ١٤٨٦٠ ] ١٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف تصنع بالحجّ ؟ فقال : أمّا نحن فنخرج في وقت ضيق يذهب فيه الأَيّام فأُفرد فيه الحج ، قلت : أرأيت

______________________

(١) كذا في المخطوط ، لكن في المصدر : صلاة الصبح .

(٢) في نسخة من الاستبصار زيادة : لا ( هامش المخطوط ) .

١٥ ـ الكافي ٤ : ٣٠٠ / ٥ .

١٦ ـ قرب الإِسناد : ١٦٩ .

٣٠٠