وسائل الشيعة - ج ١١

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١١

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-11-6
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٤
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) ؟ قال : ذلك أهل مكة ، ليس لهم متعة ، ولا عليهم عمرة قال : قلت : فما حدّ ذلكَ ؟ قال : ثمانية وأربعين ميلاً من جميع نواحي مكة ، دون عسفان ، ودون ذات عرق .

[ ١٤٧٤٣ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأَخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : ولا يجوز الحجّ إلّا متمتّعاً ، ولا يجوز القران والإِفراد الذي تستعمله العامّة إلّا لأَهل مكة وحاضريها .

[ ١٤٧٤٤ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن عبدالرحمٰن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأهل مكة لا متعة لهم .

[ ١٤٧٤٥ ] ١٠ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزوجل : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) قال : من كان منزله على ثمانية عشر ميلاً من بين يديها ، وثمانية عشر ميلاً من خلفها ، وثمانية عشر ميلاً عن يمينها ، وثمانية عشر ميلاً عن يسارها ، فلا متعة له مثل مرّ (٢) وأشباهه .

______________________

(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .

٨ ـ عيون أخبار الرّضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٤ ، وأورد نحوه عن تحف العقول : ٤١٩ .

٩ ـ الكافي ٤ : ٣٠٠ / ٥ ، وأورد قطعات منه في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٧ ، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

١٠ ـ الكافي ٤ : ٣٠٠ / ٣ .

(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .

(٢) مرّ : قرية قرب مكة علىٰ واد اسمه وادي الظهران فسميت القرية باسمه مرّ الظهران ( معجم البلدان ٤ : ٦٣ ) .

٢٦١

أقول : هذا غير صريح في حكم ما زاد عن ثمانية عشر ميلاً ، فهو موافق لغيره فيها وفيما دونها ، فيبقى تصريح حديث زرارة وغيره بالتفصيل سالماً عن المعارض .

[ ١٤٧٤٦ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود ، عن حمّاد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن أهل مكّة ، أيتمتّعون ؟ قال : ليس لهم متعة . . . الحديث .

[ ١٤٧٤٧ ] ١٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : لأَهل مكّة متعة ؟ قال : لا ، ولا لأَهل بستان ، ولا لأَهل ذات عرق ، ولا لأَهل عسفان ونحوها (١) .

أقول : وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي مايدلّ عليه (٣) .

٧ ـ باب جواز التمتع للمكي إذا بعد ثم رجع فمر ببعض المواقيت

[ ١٤٧٤٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمٰن بن الحجّاج وعبدالرحمٰن بن أعين قالا :

______________________

١١ ـ الكافي ٤ : ٣٠٠ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

١٢ ـ الكافي ٤ : ٢٩٩ / ٢ .

(١) روىٰ العياشي في تفسيره أكثر أحاديث هذا الباب وأكثر الابواب التي بعده ( منه ـ قده ) .

(٢) تقدم في الحديث ٢٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ من الباب ٨ ، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب .

الباب ٧ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٣ / ١٠٠ ، والاستبصار ٢ : ١٥٨ / ٥١٨ ، وأورد نحو ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .

٢٦٢

سألنا أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل من أهل مكّة خرج إلى بعض الأَمصار ، ثمّ رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) له أن يتمتّع ؟ فقال : ما أزعم أنّ ذلك ليس له ، والإِهلال بالحجّ أحبّ إليّ ، ورأيت من سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) وذلك أوّل ليلة من شهر رمضان فقال له : جعلت فداك ، إنّي قد نويت أن أصوم بالمدينة ، قال : تصوم ، إن شاء الله تعالى ، قال له : وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال ، فقال : تخرج إن شاء الله ، فقال له : قد نويت أن أحجّ عنك أو عن أبيك ، فكيف أصنع ؟ فقال له : تمتّع ، فقال له : إنّ الله ربما منّ عليّ بزيارة رسوله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وزيارتك ، والسلام عليك ، وربما حججت عنك ، وربما حججت عن أبيك ، وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع ؟ فقال له : تمتّع ، فرد عليه القول ثلاث مرّات ، يقول : إنّي مقيم بمكّة وأهلي بها ، فيقول : تمتّع فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال : إنّي أُريد أن افرد عمرة هذا الشهر ـ يعني : شوال ـ ، فقال له : أنت مرتهن بالحجّ ، فقال له الرجل : إنّ أهلي ومنزلي بالمدينة ، ولي بمكّة أهل ومنزل ، وبينهما أهل ومنازل ، فقال له : أنت مرتهن بالحجّ ، فقال له الرجل : فإنّ لي ضياعاً حول مكّة ، وأُريد أن أخرج حلالاً ، فإذا كان إبّان الحجّ حججت .

[ ١٤٧٤٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن عبدالرحمٰن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل من أهل مكّة يخرج إلى بعض الأَمصار ثمّ يرجع إلى مكّة ، فيمرّ ببعض المواقيت ، أله أن يتمتّع ؟ قال : ما أزعم أنّ ذلك ليس له لو فعل ، وكان الإِهلال أحبّ إلي .

______________________

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٠٠ / ٥ .

٢٦٣

٨ ـ باب جواز حج التمتع للمجاور ، ووجوبه في الواجب قبل أن يتعين عليه غيره

[ ١٤٧٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المجاور ، أله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : نعم ، يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبي ، إن شاء .

[ ١٤٧٥١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المجاور بمكّة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحجّ في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلّا أشهر الحجّ فإنّ أشهر الحجّ ، شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة ، ومن دخلها بعمرة في غير أشهر الحجّ ، ثمّ أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة (١) فيحرم منها ، ثمّ يأتي مكّة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ، ثمّ يطوف بالبيت ويصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ، ثمّ يقصر ويحلّ ، ثمّ يعقد التلبية يوم التروية .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا ما قبله .

[ ١٤٧٥٢ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي

______________________

الباب ٨ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٠٢ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٥٩ / ١٨٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب المواقيت .

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٠٢ / ١٠ .

(١) الجعرانة : ماء بين مكة والطائف وهي إلى مكة قرب ( معجم البلدان ٢ : ١٤٢ ) .

(٢) التهذيب ٥ : ٦٠ / ١٩٠ .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٦ / ١٦٧٩ .

٢٦٤

عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المجاور بمكّة يخرج إلى أهله ثمّ يرجع مكّة بأي شيء يدخل ؟ فقال : إن كان مقامه بمكّة أكثر من ستّة أشهر فلا يتمتّع ، وإن كان أقلّ من ستّة أشهر فله أن يتمتّع .

[ ١٤٧٥٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن العبّاس بن معروف ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : من أقام بمكّة سنة فهو بمنزلة أهل مكّة .

[ ١٤٧٥٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن أيّوب بن نوح ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن الحسين بن عثمان وغيره ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أقام بمكّة خمسة أشهر فليس له أن يتمتّع .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، والنهي عن التمتع هنا محمول على التقية أو على الجواز في المندوب خاصة لما مضى (٢) ويأتي (٣) .

٩ ـ باب حكم من أقام بمكة سنتين ثم استطاع ، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإِفراد ، ومن أين يحرم بالحج والعمرة ، وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد

[ ١٤٧٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن

______________________

٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٦ / ١٦٨٠ .

٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٦ / ١٦٨٢ .

(١) يأتي في البابين ٩ ، ١٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٩ من أبواب المواقيت .

(٢) مضىٰ في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ من هذا الباب .

(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب .

الباب ٩ فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٤ / ١٠١ ، والاستبصار ٢ : ١٥٩ / ٥١٩ .

٢٦٥

عبدالرحمٰن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له ، فقلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة ، قال : فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله .

وبإسناده عن زرارة مثله (١) .

[ ١٤٧٥٦ ] ٢ ـ وعن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطناً ، وليس له أن يتمتع .

[ ١٤٧٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) لأَهل مكّة أن يتمتّعوا ؟ فقال : لا ، ليس لأَهل مكة أن يتمتعوا ، قال : قلت : فالقاطنين بها ، قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين ، صنعوا كما يصنع أهل مكّة ، فإذا أقاموا شهراً فإن لهم أن يتمتّعوا ، قلت : من أين ؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت : من أين يهلّون بالحجّ ؟ فقال : من مكّة نحواً ممّا يقول الناس .

قال العلامة في ( المختلف ) : السؤال وقع عن القاطنين ، وإنّما يتحقّق الاستيطان بإقامة سنة كاملة ، وإذا أقام هؤلاء الذين أقاموا سنة سنة أُخرى انتقل فرضهم فلا منافاة (١) .

[ ١٤٧٥٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، عن

______________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٩٢ / ١٧٦٧ .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٤ / ١٠٢ .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٥ / ١٠٣ .

(١) راجع مختلف الشيعة : ٢٦١ .

٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٦ / ١٥٥٤ .

٢٦٦

إبراهيم بن ميمون وقد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم ، كيف يصنعون فقال : قل لهم : إذا كان هلال ذي الحجّة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا وليطّوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثمّ يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كلّ طواف ، ثمّ قال : أمّا أنت : فإنّك تمتّع في أشهر الحجّ ، وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام .

أقول : هذا الإِجمال محمول على التفصيل السابق (١) ، أو على الجواز في الندب أو على التقيّة .

[ ١٤٧٥٩ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن عبدالرحمٰن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي أُريد الجوار (١) ، فكيف أصنع ؟ فقال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجّة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحجّ ـ إلى أن قال : ـ إن سفيان فقيهكم أتاني فقال : ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها ؟ قلت له : هو وقت من مواقيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، فقال : وأيّ وقت من مواقيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) هو ؟ فقلت : أحرم منها حين قسّم غنائم حنين ومرجعه من الطائف ، فقال : إنّما هذا شيء أخذته عن عبدالله بن عمر ، كان إذا رأى الهلال صاح بالحجّ فقلت : أليس قد كان عندكم مرضيّا ؟ فقال : بلى ، ولكن أما علمت أن أصحاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) أحرموا من المسجد ، فقلت : إنّ أُولئك كانوا متمتّعين في أعناقهم الدماء ، وإن هؤلاء قطنوا مكّة فصاروا كأنّهم من أهل مكّة ، وأهل مكة لا متعة لهم ،

______________________

(١) سبق في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ من هذا الباب .

٥ ـ الكافي ٤ : ٣٠٠ / ٥ ، والتهذيب ٥ : ٤٥ / ١٣٧ .

(١) في التهذيب زيادة : بمكة ( هامش المخطوط ) .

٢٦٧

فأحببت أن يخرجوا من مكّة إلى بعض المواقيت ، وأن يستغبوا به أيّاماً ، فقال لي وأنا اخبره أنّها وقت من مواقيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يابا عبدالله ، فإني أرى لك أن لا تفعل ، فضحكت وقلت : ولكني أرى لهم أن يفعلوا ، فسأل عبدالرحمٰن عمن معنا من النساء ، كيف يصنعن ؟ فقال : لولا أنّ خروج النساء شهرة لأَمرت الصرورة منهنّ أن تخرج ، ولكن مرّ من كان منهنّ صرورة أن تهلّ بالحجّ في هلال ذي الحجّة ، وأمّا اللواتي قد حججن فإن شئن ففي خمسة من الشهر ، وإن شئن فيوم التروية فخرج وأقمنا فاعتل بعض من كان معنا من النساء الصرورة منهنّ فقدم في خمس من ذي الحجّة فأرسلت إليه أنّ بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتل ، فكيف تصنع ؟ قال فلتنظر ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت فلتهلّ بالحجّ وإلّا فلا يدخل عليها يوم التروية إلّا وهي محرمة ، وأمّا الأَواخر فيوم التروية . . . الحديث .

[ ١٤٧٦٠ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي الفضل قال : كنت مجاوراً بمكّة فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) من أين أُحرم بالحجّ ؟ فقال : من حيث أحرم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح ، فتح الطائف وفتح خيبر والفتح ، فقلت : متى أخرج ؟ قال : إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجّة يوم ، فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس .

[ ١٤٧٦١ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود ، عن حمّاد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن أهل مكّة ، أيتمتّعون ؟ قال : ليس لهم متعة ، قلت : فالقاطن بها ، قال : إذا أقام بها سنة

______________________

٦ ـ الكافي ٤ : ٣٠٢ / ٩ .

٧ ـ الكافي ٤ : ٣٠٠ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

٢٦٨

أو سنتين صنع صنع أهل مكّة ، قلت ، فإن مكث الشهر قال : يتمتّع ، قلت : من أين (١) ؟ قال : يخرج من الحرم ، قلت : من أين يهل بالحجّ ؟ قال : من مكّة نحواً ممّا يقول الناس .

أقول : تقدّم الوجه في مثله (٢) .

[ ١٤٧٦٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المجاور بمكّة سنة يعمل عمل أهل مكّة ـ يعني : يفرد الحجّ مع أهل مكّة ـ وما كان دون السنة فله أن يتمتّع .

أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) ، ويحتمل الحمل على الجواز في الندب وعلى التقية .

[ ١٤٧٦٣ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حرير ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من دخل مكّة بحجّة عن غيره ، ثمّ أقام سنة فهو مكّي ، فإذا أراد أن يحجّ عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعدما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكّة ، ولكن يخرج إلى الوقت وكلّما حول (١) رجع إلى الوقت .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

______________________

(١) في نسخة زيادة : يحرم ( هامش المخطوط ) .

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب .

٨ ـ الكافي ٤ : ٣٠١ / ٦ .

(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب .

٩ ـ الكافي ٤ : ٣٠٢ / ٨ .

(١) في نسخة : حوله ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٥ : ٦٠ / ١٨٩ .

وتقدم ما يدلّ علىٰ حكم من كان له منزلان في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .

٢٦٩

١٠ ـ باب وجوب كون الإِحرام بعمرة التمتع في أشهر الحج واختصاص وجوب الهدي بالمتمتع

[ ١٤٧٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الأَعرج قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من تمتّع في أشهر الحجّ ثمّ أقام بمكّة حتى يحضر الحجّ من قابل فعليه شاة ، ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ ثمّ جاور حتى يحضر الحجّ فليس عليه دم إنّما هي حجّة مفردة ، وإنّما الأضحى على أهل الأَمصار .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[ ١٤٧٦٥ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : من حجّ معتمراً في شوّال ، ومن نيّته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحجّ فهو متمتّع ، لأَنّ أشهر الحجّ ، شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، فمن اعتمر فيهنّ وأقام إلى الحجّ فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحجّ فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحجّ فليس بمتمتّع ، وأنّما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحجّ بالعمرة إلى الحجّ فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق ، أو يجاوز عسفان ، فيدخل متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ ، فإن هو أحبّ أن يفرد الحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها .

______________________

الباب ١٠ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٧ / ١ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الذبح .

(١) التهذيب ٥ : ٣٦ / ١٠٨ و ١٩٩ / ٦٦٢ و ٢٨٨ / ٩٨٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٩ / ٩١٣ .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٤ / ١٣٣٥ ، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ٧ من أبواب العمرة .

٢٧٠

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

١١ ـ باب أن أشهر الحج هي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، لا يجوز الإِحرام بالحج ولا بعمرة التمتع إلّا فيها

[ ١٤٧٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله تعالى يقول : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (١) وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة .

[ ١٤٧٦٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) والفرض : التلبية والإِشعار والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ ، ولا يفرض الحجّ إلّا في هذه الشهور التي قال الله عزّ وجل : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (٢) وهو : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة .

[ ١٤٧٦٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ،

______________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في البابين ١١ ، ١٥ ، وفي الأحاديث ٦ ، ٧ ، ١٠ ، ١٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

الباب ١١ فيه ١٣ حديثاً

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٥ / ١٥٥٠ .

(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٢٨٩ / ٢ .

(١ و ٢) البقرة ٢ : ١٩٧ .

٣ ـ الكافي ٤ : ٣١٧ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الإِحرام .

٢٧١

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (١) شوّال وذو القعدة وذو الحجّة . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

[ ١٤٧٦٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن صدقة الشعيري (١) عن ابن أُذينة مثله (٢) .

[ ١٤٧٧٠ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى الحنّاط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (١) شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، ليس لأَحد أن يحجّ فيما (٢) سواهنّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .

______________________

(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .

(٢) التهذيب ٥ : ٤٦ / ١٣٩ ، والاستبصار ٢ : ١٦٠ / ٥٢٠ .

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب المواقيت .

(١) في التهذيب : محمّد بن صدقة البصري .

(٢) التهديب ٥ : ٥٢ / ١٥٧ ، والاستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٢٩ .

٥ ـ الكافي ٤ : ٢٨٩ / ١ ، و ٣٢١ / ٢ بزيادة ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب المواقيت .

(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .

(٢) في التهذيب : أن يحرم بالحج في ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٥ : ٥١ / ١٥٥ ، والاستبصار ٢ : ١٦١ / ٥٢٧ .

٢٧٢

[ ١٤٧٧١ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم بإسناده قال : أشهر الحجّ ، شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة ، وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأَوّل وعشر من شهر ربيع الاخر .

[ ١٤٧٧٢ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي جعفر الأَحول ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ ، قال : يجعلها عمرة .

[ ١٤٧٧٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن أبان (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (٢) قال : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، ليس لأَحد أن يحرم بالحجّ فيما سواهنّ .

[ ١٤٧٧٤ ] ٩ ـ قال : وفي رواية أُخرى وشهر مفرد للعمرة ، رجب .

[ ١٤٧٧٥ ] ١٠ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ما خلق الله في الأرض بقعة أحبّ إليه من الكعبة ، ولا أكرم عليه منها ، ولها حرّم الله عزّ وجلّ الأَشهر الحرم الأَربعة في كتابه يوم خلق السماوات والأَرض ، ثلاثة منها متوالية للحجّ ، وشهر مفرد للعمرة رجب .

أقول : الأشهر الحرم هنا بمعنى آخر غير المعنى الشمهور لدخول شوّال وخروج المحرّم ، والمعنى المشهور بالعكس .

[ ١٤٧٧٦ ] ١١ ـ وقال ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( فَسِيحُوا فِي

______________________

٦ ـ الكافي ٤ : ٢٩٠ / ٣ .

٧ ـ والفقيه ٢ : ٢٧٨ / ١٣٦١ .

٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٧ / ١٣٥٧ .

(١) في نسخة : زرارة ( هامش المخطوط ) .

(٢) البقرة ٢ : ١٩٧ .

٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٨ / ١٣٥٨ .

١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٨ / ١٣٥٩ وأورد نحوه في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب العمرة .

١١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٨ / ١٣٦٠ .

٢٧٣

الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (١) قال : عشرين من ذي الحجّة ، والمحرم ، وصفر ، وشهر ربيع الأَوّل ، وعشرة أيّام من شهر ربيع الآخر ، ولا يحسب في الأَربعة الأَشهر عشرة أيّام من أوّل ذي الحجّة .

[ ١٤٧٧٧ ] ١٢ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأَخبار ) بأسانيد تأتي (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعل وقتها ـ يعني : عمرة التمتّع ـ عشر ذي الحجّة ، لأَنّ الله عزّ وجلّ أحبّ أن يعبد بهذه العبادة في أيّام التشريق ، وكان أوّل ما حجّت إليه الملائكة وطافت به في هذا الوقت ، فجعله سنّة ووقتاً إلى يوم القيامة ، فأمّا النبيّون ، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد رسول الله ( صلوات الله عليهم ) وغيرهم من الأَنبياء إنّما حجّوا في هذا الوقت ، فجعلت سنة في أولادهم إلى يوم القيامة (٢) .

[ ١٤٧٧٨ ] ١٣ ـ وفي ( معاني الأَخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (١) قال : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، قال : وفي خبر آخر ، وشهر مفرد للعمرة رجب .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

______________________

(١) التوبة ٩ : ٢ .

١٢ ـ علل الشرائع : ٢٧٤ ، وعيون أخبار الرّضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب) .

(٢) في العلل : يوم الدين ( هامش المخطوط ) .

١٣ ـ معاني الأخبار : ٢٩٣ / ١ .

(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب

٢٧٤

١٢ ـ باب استحباب الإِشعار والتقليد وجملة من أحكامها

[ ١٤٧٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن الله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البدن ، كيف تشعر ؟ قال : تشعر وهي معقولة ، وتنحر وهي قائمة ، تشعر من جانبها الأَيمن ، ويحرم صاحبها إذا قلّدت وأشعرت .

[ ١٤٧٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي قد اشتريت بدنة ، فكيف أصنع بها ؟ فقال : انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة ، فأفض عليك من الماء ، وألبس ثوبك ثمّ انخها مستقبل القبلة ، ثم ادخل المسجد فصل ، ثم افرض بعد صلاتك ، ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأَيمن من سنامها ، ثمّ قل : بسم الله ، اللّهمّ منك ولك اللّهم تقبّل مني ، ثمّ انطلق حتّى تأتي البيداء فلبّه .

[ ١٤٧٨١ ] ٣ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، إلّا أنه قال : خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة ، فأرسلت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسألته ، كيف أصنع بها ؟ فأرسل إليّ : ما كنت تصنع بهذا ، فإنّه كان يجزيك أن تشتري من عرفة قال : انطلق ، وذكر نحوه .

______________________

الإِحرام ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطواف .

الباب ١٢ فيه ٢٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٤ : ٢٩٧ / ٤ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٢٩٦ / ١ .

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢١٠ / ٩٥٨ .

٢٧٥

[ ١٤٧٨٢ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : البدن تشعر في الجانب الأَيمن ، ويقوم الرجل في الجانب الأَيسر ، ثم يقلّدها بنعل خلق قد صلّى فيها .

[ ١٤٧٨٣ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن تجليل الهدي وتقليدها ؟ فقال : لا تبالي أيّ ذلك فعلت ، وسألته عن إشعار الهدي ؟ فقال : نعم ، من الشق الأَيمن ، فقلت : متى يشعرها ؟ قال : حين يريد أن يحرم .

[ ١٤٧٨٤ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن أبان ، عن عبدالرحمٰن بن أبي عبدالله وزرارة قالا : سألنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البدن ، كيف تشعر ؟ ومتى يحرم صاحبها ؟ ومن أي جانب تشعر ؟ ومعقولة تنحر أو باركة ؟ فقال : تشعر معقولة ، وتشعر من الجانب الأَيمن .

[ ١٤٧٨٥ ] ٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ، ثم أشعر اليمنى ، ثم اليسرى ، ولا يشعر أبداً حتى يتهيأ للإِحرام ، لأَنّه إذا أشعر وقلّد وجلّل وجب عليه الإِحرام ، وهي بمنزلة التلبية .

[ ١٤٧٨٦ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين عن النبي ( صلّى الله عليه وآله )

______________________

٤ ـ الكافي ٤ : ٢٩٧ / ٦ .

٥ ـ الكافي ٤ : ٢٩٦ / ٢ .

٦ ـ الكافي ٤ : ٢٩٧ / ٣ .

٧ ـ الكافي ٤ : ٢٩٧ / ٥ .

٨ ـ الفقيه ٢ : ١٢٨ / ٥٤٨ .

٢٧٦

والائمة ( عليهم السلام ) قال : والإِشعار إنّما أمر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنّمها .

[ ١٤٧٨٧ ] ٩ ـ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان الناس يقلّدون الغنم والبقر ، وأنّما تركه الناس حديثاً ، ويقلّدون بخيط وسير (١) .

[ ١٤٧٨٨ ] ١٠ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ساق هدياً ولم يقلّده ولم يشعره ، قال : قد أجزأ عنه ، ما أكثر ما لا يقلّد ولا يشعر ولا يجلّل .

[ ١٤٧٨٩ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تقلّدها نعلاً خلقاً قد صلّيت فيها ، والإِشعار والتقليد بمنزلة التلبية .

[ ١٤٧٩٠ ] ١٢ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنّها تشعر وهي معقولة .

[ ١٤٧٩١ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أحرم من الوقت ومضى ثمّ اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين ، فأشعرها وقلّدها وساقها ، فقال : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس ، قلت : فإنّه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلّدها ، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ، ولكن إذا انتهى إلى

______________________

٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٢ .

(١) في المصدر : أو بسير .

١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٣ .

١١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٦ .

١٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٧ .

١٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٤ .

٢٧٧

الوقت فليحرم ثمّ يشعرها ويقلّدها ، فإنّ تقليده الاول ليس بشيء .

[ ١٤٧٩٢ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البدن ، كيف تشعر ؟ قال : تشعر وهي باركة ، ويشقّ سنامها الأَيمن وتنحر وهي قائمة من قبل الأَيمن .

[ ١٤٧٩٣ ] ١٥ ـ وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) قال : إنّما استحسنوا إشعار البدن لأَنّ أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عزّ وجلّ له على ذلك .

ورواه أيضا مرسلاً عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (٢) .

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر مثله (٣) .

[ ١٤٧٩٤ ] ١٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والإِشعار أن تطعن في سنامها بحديدة حتّى تدميها .

[ ١٤٧٩٥ ] ١٧ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : البدنة يشعرها من جانبها الأَيمن ، ثمّ يقلّدها بنعل قد صلّى فيها .

______________________

١٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٥ .

١٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥١ .

(١) كذا في الأصل والمخطوط ، لكن في المصدرين : عن أبي جعفر ، بدل أبي عبد الله ( عليهما السلام ) .

(٢) الفقيه ٢ : ١٣٨ / ٥٩٢ .

(٣) علل الشرائع : ٤٣٤ / ٢ .

١٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٢ / ١٢٤ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

١٧ ـ التهذيب ٥ : ٤٣ / ١٢٦ .

٢٧٨

[ ١٤٧٩٦ ] ١٨ ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البدنة ، كيف يشعرها ؟ قال : يشعرها وهي باركة ، وينحرها وهي قائمة ، ويشعرها من جانبها الأَيمن ، ثمّ يحرم إذا قلّدت وأشعرت .

[ ١٤٧٩٧ ] ١٩ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها ، دخل الرجل بين كلّ بدنتين فيشعر هذه من الشقّ الأَيمن ، ويشعر هذه من الشقّ الأَيسر ، ولا يشعرها ابدا حتى يتهيأ للإِحرام ، فإنه إذا أشعرها وقلّدها وجب عليه الإِحرام وهو بمنزلة التلبية .

[ ١٤٧٩٨ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يوجب الإِحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والإِشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم .

[ ١٤٧٩٩ ] ٢١ ـ وعنه ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير .

[ ١٤٨٠٠ ] ٢٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم (١) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ( عليه السلام ) أنه سُئل ما بال البدنة تقلّد النعل وتشعر ؟ فقال : أمّا النعل فتعرف انّها بدنة ويعرفها

______________________

١٨ ـ التهذيب ٥ : ٤٣ / ١٢٧ .

١٩ ـ التهذيب ٥ : ٤٣ / ١٢٨ .

٢٠ ـ التهذيب ٥ : ٤٣ / ١٢٩ .

٢١ ـ التهذيب ٥ : ٤٤ / ١٣٠ .

٢٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٨ / ٨٠٤ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٤ من أبواب الذبح .

(١) في العلل زيادة : عن أبيه .

٢٧٩

صاحبها بنعله ، وأمّا الإِشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يمسها (٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم (٣) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .

١٣ ـ باب جواز تقديم المتمتع طواف الحج وسعيه على الوقوف للمضطر

[ ١٤٨٠١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير وجميل جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّهما سألاه عن المتمتّع يقدم طوافه وسعيه في الحجّ ؟ فقال : هما سيان قدّمت أو أخرت .

[ ١٤٨٠٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتع ثمّ يهلّ بالحجّ فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ فقال : لا بأس .

______________________

(٢) في نسخة : يتسنّمها ( هامش المخطوط ) .

(٣) علل الشرائع : ٤٣٤ / ١ .

(٤) تقدم في الحديثين ٣ ، ٥ ، من الباب ٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب وجوب الحج .

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب المواقيت ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب الإِحرام ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب النذر .

الباب ١٣ فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٧ / ١٦٨٥ .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٧ / ١٦٨٦ .

٢٨٠