وسائل الشيعة - ج ١٠

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٠

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-10-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[١٢٨٣٠] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى ، أنّه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان ـ إلى أن قال : ـ قلت : رجل أصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماء فذهب ليطلبه أو بعث من يأتيه بالماء فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع ؟ قال : يغتسل إذا جاءه ثمّ يصلّي .

١٥ ـ باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ثم نام ثم استيقظ ثم نام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء خاصّة

[١٢٨٣١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة بن أيّوب جميعاً ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجنب في (١) أوّل الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ؟ قال : ليس عليه شيء ، قلت : فإنّه استيقظ ثم نام حتى أصبح ؟ قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة .

[١٢٨٣٢] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجنب في شهر رمضان ثم (١) يستيقظ ثم ينام (٢) حتى يصبح ؟ قال : يتم يومه (٣) ويقضي

___________________

٢ ـ التهذيب ٤ : ٢١٠ / ٦١٠ ، والاستبصار ٢ : ٨٥ / ٢٦٦ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

الباب ١٥ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٥ ، والاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧١ .

(١) في التهذيب : من .

٢ ـ التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١٢ ، والاستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٦٩ .

(١) في نسخة : حتى ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه زيادة : ثم يستيقظ ثم ينام ، وما في الاصل أصحّ «بخطه» . ( هامش المخطوط ) .

(٣) في نسخة : صومه ( هامش المخطوط ) .

٦١

يوماً آخر ، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه (٤) وجاز له .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي يعفور مثله (٥) .

[١٢٨٣٣] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : يتم صومه ويقضي ذلك اليوم ، إلّا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماءً يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن العلاء بن رزين مثله ، إلّا أنّه قال : يصيب الجارية (١) .

[١٢٨٣٤] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني : ابن أبي نصر ـ عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان ، أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمّداً ؟ قال : يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه .

[١٢٨٣٥] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان ، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر ؟ فقال : عليه أن يتم صومه ويقضي يوماً آخر . . . الحديث .

أقول : حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على ما ذكرناه ، واستدلّ بالتصريح

___________________

(٤) في نسخة : صومه ( هامش المخطوط ) .

(٥) الفقيه ٢ : ٧٥ / ٣٢٣ .

٣ ـ التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١٣ ، والاستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٧٠ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٤ : ١٠٥ / ٢ .

٤ ـ التهذيب ١ : ٢١١ / ٦١٤ ، والاستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٦٨ .

٥ ـ التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١١ ، والاستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٦٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .

٦٢

في الحديث الأوّل ، ويحتمل الحمل على الاستحباب في النومة الأولى وعلى عدم إرادة الغسل .

١٦ ـ باب تحريم تعمّد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر ، فإن فعل وجب عليه القضاء والكفّارة ، وأنّه لا ينبغى للجنب النوم فيه ليلاً ولا نهاراً حتى يغتسل

[١٢٨٣٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل احتلم أوّل الليل ، أو أصاب من أهله ثم نام متعمّداً في شهر رمضان حتى أصبح ، قال : يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربّه .

أقول : هذا لا يدلّ على نفي الكفّارة بوجه .

[١٢٨٣٧] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمّداً حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، قال : وقال : إنّه حقيق (١) أن لا أراه يدركه أبداً .

[١٢٨٣٨] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن

___________________

الباب ١٦ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٠٥ / ١ .

٢ ـ التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٦ ، والاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٢ .

(١) في الاستبصار : لخليق ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٧ ، والاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٣ .

٦٣

عيسى ، عن سليمان بن جعفر (١) المروزي ، عن الفقيه ( عليه السلام ) قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه .

[١٢٨٣٩] ٤ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد (١) ، عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم ؟ قال : فقال : إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان ( فلا ينم ) (٢) حتى يغتسل ، وإن (٣) أجنب ليلاً في شهر رمضان فلا ينام إلّا (٤) ساعة حتى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، وقضاء ذلك اليوم ، ويتمّ صيامه ولن يدركه أبداً .

[١٢٨٤٠] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن علي ، عن محمّد بن عيسى ، عن احمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخّر الغسل متعمّداً حتى يطلع الفجر .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى مثله (١) .

أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، وعلى التعمّد مع العذر المانع من

___________________

(١) في نسخة : سليمان بن حفص ( هامش المخطوط ) .

٤ ـ التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٨ و ٣٢٠ / ٩٨٢ ، والاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٤ .

وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .

(١) في الاستبصار : إبراهيم بن عبدالله ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة : فليس له أن ينام ( هامش المخطوط ) .

(٣) في التهذيب الأوّل : فمن ، وفي الثاني : ومن .

(٤) زيادة من بعض النسخ .

٥ ـ التهذيب ٤ : ٢١٣ / ٦٢٠ .

(١) الاستبصار ٢ : ٨٨ / ٢٧٧ .

٦٤

الغسل ، وعلى تعمّد النوم دون ترك الغسل لما سبق (٢) ، ويحتمل كونه منسوخاً ، وكونه من خصائصه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكون المراد بالفجر الأوّل دون الثاني ، ويحتمل التقيّة في الرواية ، وغير ذلك .

١٧ ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان أو بعضه

[١٢٨٤١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة ، أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون نحوه (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة (٣) ، ويأتي ما يدل عليه في من يصحّ منه الصوم (٤) .

___________________

(٢) سبق في الحديث ٤ من الباب ١٥ ، والأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب .

الباب ١٧ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ١٠٦ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم .

(١) الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣٢٠ .

(٢) التهذيب ٤ : ٣٣٢ / ١٠٤٣ .

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الجنابة .

(٤) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم .

٦٥

١٨ ـ باب حكم المستحاضة إذا تركت ما يجب عليها من الأغسال وصلّت وصامت

[١٢٨٤٢] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما (١) تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تقضى صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك .

ورواه في ( العلل ) (٢) .

ورواه الشيخ والكليني كما مر في الحيض (٣) .

أقول : هذا يحتمل إرادة وجوب قضاء الصلاة والصوم بأن يكون إنكاراً لا إخباراً يعني : كيف تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ بل تقضيهما معاً ، لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يأمر بذلك ، ويحتمل أن يكون عدل عن جواب السؤال للتقيّة ، لأن الاستحاضة عند العامّة حدث أصغر وإنّما ذكر فيه حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة ، ويحتمل كون لفظ : ولاء ، ممدوداً ، أي متوالياً متتابعاً فيدلُ على قضاء الصلاة والصوم ، وقد حمله الشيخ على جهلها بوجوب الغسل .

___________________

الباب ١٨ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤١٩ .

(١) في العلل : كما ( هامش المخطوط ) .

(٢) علل الشرائع : ٢٩٣ / ١ .

(٣) مرّ في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الحيض .

٦٦

١٩ ـ باب أنّ من أصبح جُنباً لم يجز له أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان

[١٢٨٤٣] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ؟ قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله (١) .

[١٢٨٤٤] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ابن سنان ـ يعنى : عبد الله ـ قال : كتب أبي إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) وكان يقضي شهر رمضان وقال : إنّي أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر ؟ فأجابه ( عليه السلام ) : لا تصم هذا اليوم وصم غداً .

[١٢٨٤٥] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر ؟ فقال ( عليه السلام ) : عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوماً آخر ، فقلت : إذا كان ذلك

___________________

الباب ١٩ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٧٥ / ٣٢٤ .

(١) التهذيب ٤ : ٢٧٧ / ٨٣٧ .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٥ / ٤ .

٣ ـ التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١١ ، والاستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٦٧ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

٦٧

من الرجل وهو يقضي رمضان ؟ قال : فليأكل يومه ذلك وليقض فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور .

٢٠ ـ باب أنّ من تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز أن يصوم ذلك اليوم ندباً

[١٢٨٤٦] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من (١) أوّل الليل فأعلم أنّي أجنبت فأنام متعمداً حتى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم ؟ قال : صم .

[١٢٨٤٧] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوّعاً ؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار . . . الحديث .

[١٢٨٤٨] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن إسماعيل القصير ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار ؟ قال : يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

___________________

الباب ٢٠ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٤٩ / ٢١٢ .

(١) في المصدر : في .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٥ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .

٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٢ / ٩٨٩ .

(١) تقدم في الأحاديث ٥ ، ٧ ، ٨ من الباب ٢ ، والباب ٣ من أبواب وجوب الصوم .

٦٨

٢١ ـ باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر إذا طهرت في شهر رمضان ، فإن أخّرته عمداً فعليها القضاء

[١٢٨٤٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم .

٢٢ ـ باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمّد ايصال الماء إلى الحلق ولو بالمضمضة والاستنشاق ، وكذا إيصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة (*) إلى الحلق دون دخان البخور مع عدم العمد

[١٢٨٥٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن جعفر (١) المروزي قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّداً أو شم رائحة غليظة أو

___________________

الباب ٢١ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحيض .

الباب ٢٢ فيه حديثان

* ـ الظاهر أن الرائحة لا توصف بكونها غليظة ورقيقة إلّا باعتبار ما صاحبها كدخان البخور ونحوه فتدبر ( منه قده ) .

١ ـ التهذيب ٤ : ٢١٤ / ٦٢١ ، والاستبصار ٢ : ٩٤ / ٣٠٥ .

(١) في المصدر : سليمان بن حفص .

٦٩

كنس بيتاً فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح .

[١٢٨٥١] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ؟ فقال : جائز ، لا بأس به ، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ؟ قال : لا بأس .

أقول : هذا محمول على الغبار والدخّان غير الغليظين ، أو على عدم التعمّد ، أو عدم إمكان التحرّز ، ولا إشعار فيه بتعمّد الإِدخال ، بل ظاهره عدم التعمّد ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١) .

٢٣ ـ باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم ، وكراهة المبالغة فيهما ، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث او التبرّد أو وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة

[١٢٨٥٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، فقال : إن كان وضوه لصلاة فريضة فليس عليه شيء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .

___________________

٢ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٤ / ١٠٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .

(١) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب .

الباب ٢٣ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٠٧ / ١ .

(١) لم نعثر عليه في التهذيب .

٧٠

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .

[١٢٨٥٣] ٢ ـ وبالإِسناد عن حمّاد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصائم يتمضمض ويستنشق ؟ قال : نعم ، ولكن لا يبالغ .

[١٢٨٥٤] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريّان بن الصلت ، عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه ( فليس عليه شيء ) (١) وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإِعادة ، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

[١٢٨٥٥] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ؟ قال : عليه قضاؤه ، وإن (١) كان في وضوء (٢) فلا بأس به .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٣) .

___________________

(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٤ / ٩٩٩ .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٧ / ٣ .

٣ ـ الكافي ٤ : ١٠٧ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .

(١) في التهذيب : فلا شيء عليه ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٥ / ٥٩٣ ، والاستبصار ٢ : ٩٤ / ٣٠٤ .

٤ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٢ / ٩٩١ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .

(١) في الفقيه : فإن ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة : وضوئه ( هامش المخطوط ) .

(٣) الفقيه ٢ : ٦٩ / ٢٩٠ .

٧١

[١٢٨٥٦] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ؟ قال : ليس عليه شيء إذا لم يتعمّد ذلك ، قلت : فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال : ليس عليه شيء ، قلت : فإن تمضمض الثالثة ؟ قال : فقال قد أساء ، ليس عليه شيء ولا قضاء .

وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله (١) .

أقول : وتقدّم في الباب السابق ما يدلّ على ذلك وعلى وجوب الكفّارة مع العمد (٢) .

٢٤ ـ باب جواز صبّ الصائم الدواء والدهن في أُذنه

[١٢٨٥٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يشتكي أُذنه يصب فيها الدواء ؟ قال : لا بأس به .

[١٢٨٥٨] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،

___________________

٥ ـ لم نعثر عليه في التهذيب .

(١) التهذيب ٤ : ٣٢٣ / ٩٩٦ .

(٢) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الأبواب .

ويأتي مايدل على حكم المضمضة في الحديثين ٤ ، ١٥ من الباب ٢٨ ، وفي الباب ٣١ من هذه الأبواب .

الباب ٢٤ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١١٠ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٨ / ٧٦٤ .

٢ ـ الكافي ٤ : ١١٠ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٨ / ٧٦٣ .

٧٢

عن حماد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يصب في أُذنه الدهن ؟ قال : لا بأس به .

[١٢٨٥٩] ٣ ـ وعن أحمد بن محمّد (١) ، عن علي بن الحسن (٢) ، عن أحمد ابن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يحتجم ويصب في أذنه الدهن ؟ قال : لا بأس ، إلّا السعوط فإنّه يكره .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .

[١٢٨٦٠] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن الصائم ، يصب الدواء في أُذنه ؟ قال : نعم (١) .

[١٢٨٦١] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم ، هل يصلح له أن يصب في أُذنه الدهن ؟ قال : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس .

أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (١) .

___________________

٣ ـ الكافي ٤ : ١١٠ / ٤ .

(١) في هامش المخطوط : « هو العاصمي » .

(٢) في نسخة : علي بن الحسين ، عن أبيه ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٤ : ٢٠٤ / ٥٩٢ .

٤ ـ التهذيب ٤ : ٣١١ / ٩٤١ ، والاستبصار ٢ : ٩٥ / ٣٠٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر زيادة : ويذوق المرق ويزق الفرخ .

٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٠ / ٢٣ .

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٧٣

٢٥ ـ باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلاً وإمرأة على كراهيّة فيما فيه مسك ، أوله طعم في الحلق

[١٢٨٦٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سليم (١) الفراء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصائم يكتحل قال : لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء (٣) ، عن غير واحد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (٤) .

[١٢٨٦٣] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الكحل للصائم ؟ فقال : إذا كان كحلاً ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق ( فلا بأس به ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .

___________________

الباب ٢٥ فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٤ : ١١١ / ١ .

(١) في نسخة : سليمان الفراء ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٥٨ / ٧٦٥ ، والاستبصار ٢ : ٨٩ / ٢٧٨ .

(٣) في نسخة : سليمان الفراء ( هامش المخطوط ) .

(٤) الكافي ٤ : ١١١ / ذيل الحديث ١ .

٢ ـ الكافي ٤ : ١١١ / ٣ .

(١) في التهذيب والاستبصار : فليس به بأس ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٥٩ / ٧٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ / ٢٨٣ .

٧٤

[١٢٨٦٤] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عمّن يصيبه الرمد في شهر رمضان ، هل يذر عينه بالنهار وهو صائم ؟ قال : يذرّها إذا أفطر ولا يذرّها وهو صائم .

أقول : ويأتي الوجه في مثله (١) .

[١٢٨٦٥] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنّه كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم .

[١٢٨٦٦] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ( بن أيّوب ) (١) ، عن العلاء ، عن محمّد ( بن مسلم ) (٢) ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه سُئل عن المرأة ، تكتحل وهي صائمة ؟ فقال : إذا لم يكن كحلاً تجد له طعماً في حلقها فلا بأس .

[١٢٨٦٧] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ( بن يحيى ) (١) ، عن الحسين بن أبي غندر (٢) ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن

___________________

٣ ـ الكافي ٤ : ١١١ / ٢ .

(١) يأتي في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب .

٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٠ / ٧٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ / ٢٨٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٦ ، وصدره في الحديث ٨ من الباب ٢٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .

(١) السند في المطبوع هكذا : عنه ، عن حماد بن عيسىٰ ، ومرجع الضمير هو الحسين ، إلا انه قد ذكر قبل عدة اسانيد .

٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٩ / ٧٧١ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ / ٢٨٤ .

(١ و ٢) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ) .

٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٨ / ٧٦٦ ، والاستبصار ٢ : ٨٩ / ٢٧٩ .

(١) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة : الحسن بن أبي غندر ( هامش المخطوط )

٧٥

الكحل للصائم ؟ فقال : لا بأس به ، إنّه ليس بطعام يؤكل .

[١٢٨٦٨] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالكحل للصائم .

[١٢٨٦٩] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي (١) قال : سألت أبا الحسن (٢) ( عليه السلام ) عن الصائم إذا اشتكى عينه ، يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال : لا يكتحل .

أقول : حمله الشيخ على ما فيه مسك أو رائحة حارّة (٣) تدخل الحلق ، فإنّه يكره لما مضى (٤) ويأتي (٥) .

[١٢٨٧٠] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يكتحل وهو صائم ؟ فقال : لا إنّي أتخوف أن يدخل رأسه .

أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (١) .

[١٢٨٧١] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن براقة الأصفهاني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس بالكحل للصائم . . . الحديث .

___________________

٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٩ / ٧٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٨٩ / ٢٨٠ .

٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٩ / ٧٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٨٩ / ٢٨١ .

(١) يحتمل الوشا وابن النعمان ( منه . قده ) .

(٢) في نسخة : أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .

(٣) في نسخة : حادة ( هامش المخطوط ) .

(٤) مضى في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ من هذا الباب .

(٥) يأتي في الأحاديث ١٠ ، ١١ ، ١٢ من هذا الباب .

٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٩ / ٧٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٨٩ / ٢٨٢ .

(١) سبق في الحديثين ٢ ، ٥ ، وفي ذيل الحديث ٨ من هذا الباب .

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢١٤ / ٦٢٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

٧٦

[١٢٨٧٢] ١١ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي داود المسترق ، و (١) صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ فقال : لا بأس به .

أقول : هذا يدل على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق (٢) .

[١٢٨٧٣] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن علياً (عليهم السلام) كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه .

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في حصر المفطرات (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٢٦ ـ باب كراهة الحجامة للصائم فاعلاً ومفعولاً إن خاف أن يضعفه ، وكذا إخراج كلّ دم مضعف كنزع الضرس ونحوه نهارً

[١٢٨٧٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن

___________________

١١ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٠ / ٧٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ / ٢٨٥ .

(١) في نسخة : وعن ( هامش المخطوط ) .

(٢) سبق في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب .

١٢ ـ قرب الإِسناد : ٤٣ .

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على جواز الكحل للصائم في الحديث ٧ من الباب ٥٧ من ابواب آداب الحمام .

(٢) يأتي مايدل على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٣٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب .

الباب ٢٦ فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٤ : ١٠٩ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٦١ / ٧٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٩١ / ٢٩٠ .

٧٧

محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم ، أيحتجم ؟ فقال : إنّي أتخوّف عليه ، أما يتخوّف على نفسه ؟ قلت : ماذا يتخوّف عليه ؟ قال : الغشيان أو (١) تثور به مرّة ، قلت : أرأيت إن قوى على ذلك ولم يخش شيئاً ؟ قال : نعم إن شاء (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي نحوه (٣) .

[١٢٨٧٥] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحجامة للصائم ؟ قال : نعم إذا لم يخف ضعفاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .

[١٢٨٧٦] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصائم ، ينزع ضرسه ؟ قال : لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي مثله ، إلى قوله : ولا يدمي فمه (١) .

[١٢٨٧٧] ٤ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان .

___________________

(١) في الفقيه : أن ( هامش المخطوط ) .

(٢) في التهذيب والاستبصار زيادة : الله ( هامش المخطوط ) .

(٣) الفقيه ٢ : ٦٨ / ٢٨٧ .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٩ / ٢ .

(١) التهذيب ٤ : ٢٦٠ / ٧٧٣ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ / ٢٨٦ .

٣ ـ الكافي ٤ : ١١٢ / ٤ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٢ : ٧٠ / ٢٩٤ .

٤ ـ الفقيه ٢ : ٦٨ / ٢٨٥ .

٧٨

[١٢٨٧٨] ٥ ـ وقال : إنّا إذا أردنا أن نحتجم في شهر رمضان احتجمنا بالليل .

[١٢٨٧٩] ٦ ـ قال ابن بابويه ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشي عليه فيفطر .

[١٢٨٨٠] ٧ ـ  وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم : الحمّام ، والحجامة ، والمرأة الحسناء .

[١٢٨٨١] ٨ ـ وعن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمّه محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) احتجم وهو صائم محرم .

[١٢٨٨٢] ٩ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريّا ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن سليمان بن مهران ، عن عباية بن ربعي ـ في حديث ـ قال : سألت ابن عبّاس عن معنى قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين رأى من يحتجم في شهر رمضان : أفطر الحاجم والمحجوم ، فقال : إنّما أفطرا

___________________

٥ ـ الفقيه ٢ : ٦٨ / ٢٨٦ .

٦ ـ الفقيه ٢ : ٦٩ / ٢٨٨ .

٧ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٩ / ١١ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء .

٨ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٧ / ٣٩ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٦٢ من أبواب تروك الإِحرام .

٩ ـ معاني الأخبار : ٣١٩ / ١ .

٧٩

لأنهما تسابّا وكذبا ـ في سبّهما ـ على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لا للحجامة .

قال الصدوق : قد قيل في معنى قوله : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) : أي دخلا في فطرتي وسنتي ، لأنّ الحجامة ممّا أمر به ( صلى الله عليه وآله وسلم ) واستعمله .

[١٢٨٨٣] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يحتجم ؟ فقال : لا بأس ، إلّا أن يتخوّف على نفسه الضعف .

[١٢٨٨٤] ١١ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة ، وقد احتجم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو صائم ، وكان لا يرى بأساً بالكحل للصائم .

[١٢٨٨٥] ١٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يحتجم الصائم إلّا في شهر رمضان ، فإنّي أكره أن يغرر بنفسه إلّا أن لا يخاف على نفسه ، وإنّا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلاً .

___________________

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٠ / ٧٧٤ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ / ٢٨٧ .

(١) السند في المصدر : عنه ، عن علي بن النعمان ، والضمير عائد إلى الحسين ، إلا انه مذكور قبل عدة اسانيد .

١١ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٠ / ٧٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ / ٢٨٨ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

١٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٠ / ٧٧٦ ، والاستبصار ٢ : ٩١ / ٢٨٩ .

٨٠