وسائل الشيعة - ج ١٠

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٠

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-10-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

الحسن ، عن أبيه ، عن الحسن بن الجهم قال : سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة أيّام في الحج ؟ قال : من فاته صوم الثلاثة أيّام في الحج ما لم يكن عمداً تاركاً فإنّه يصوم بمكّة ما لم يخرج منها ، فإن أبى جمّاله أن يقيم عليه فليصم في الطريق .

[١٣٢١٦] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل متمتّع لم يكن معه هدي ، قال : يصوم ثلاثة أيّام : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فقلت له : إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن يصوم بمنى أيام التشريق ؟ فقال : إذا رجع إلى مكّة صام ، قال : قلت : فإنّه أعجله أصحابه وأبوا أن يقيموا بمكة ؟ قال : فليصم في الطريق ، قال : قلت : فيصوم في السفر ؟ قال : هو ذا ، هو يصوم في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر .

[١٣٢١٧] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره ، وكان يوم بدر في شهر رمضان ، وكان الفتح في شهر رمضان .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

___________________

٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٣١ / ٦٧٩ .

٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٥ / ٦٩١ ، والاستبصار ٢ : ١٠٢ / ٣٣٣ .

(١) تقدم في الأحاديث ٣ ، ٦ ، ٧ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي البابين ٤ ، ٩ ، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٨ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٠ من أبواب النذر ، وفي الأحاديث ١ ، ٤ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٨ ، ٢٠ من الباب ٤٦ ، وفي الحديثين ٢ ، ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الذبح ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بعرفات .

٢٠١

١٢ ـ باب جواز صوم المندوب في السفر على كراهيّة

[١٣٢١٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام صمت أوّل يوم الأربعاء ، وتصلّي ليلة الأربعاء عند أُسطوانة أبي لبابة ، وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء ، وتقعد عندها يوم الاربعاء ، ثم تأتي ليلة الخميس (١) التي تليها ما يلي مقام النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الخميس ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومصلّاه ليلة الجمعة فتصلّي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة ، وإن استطعت أن لا تتكلّم بشيء في هذه الأيام (٢) إلّا ما لا بدّ لك منه ، ولا تخرج من المسجد ، إلّا لحاجة ، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل ، فإنّ ذلك ممّا يعد فيه الفضل . . . الحديث .

[١٣٢١٩] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر ؟ قال : أفريضة ؟ فقلت : لا ، ولكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة ، فقال : تقول : اليوم وغداً ؟ قلت : نعم ، فقال : لا تصم .

أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة لما مضى (١) ويأتي (٢) على أنّه

___________________

الباب ١٢ فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ١٦ / ٣٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب المزار وما يناسبه .

(١) في المصدر زيادة : الأُسطوانة .

(٢) في المصدر زيادة : فافعل .

٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٥ / ٦٩٠ ، والاستبصار ٢ : ١٠٢ / ٣٣٢ .

(١) مضىٰ في الحديث ١ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ من هذا الباب ، وفي الباب ١١ من أبواب المزار .

٢٠٢

مخصوص بمكة والمدينة وبمن يقول : اليوم وغداً .

[١٣٢٢٠] ٣ ـ وعنه ، عن سليمان الجعفري قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : كان أبي ( عليه السلام ) يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظلّ مرتفع فيُضرب له . . . الحديث .

[١٣٢٢١] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن محمّد بن عبد الله بن رافع (١) ، عن إسماعيل بن سهل ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خرج أبو عبد الله ( عليه السلام ) من المدينة في أيّام بقين من شهر شعبان ، فكان يصوم ، ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له : تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان ؟! فقال : نعم ، شعبان إليّ إن شئت صمت وإن شئت لا ، وشهر رمضان عزم من الله عزّ وجلّ عليّ الإِفطار .

[١٣٢٢٢] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن بلال ، عن الحسن بن بسّام الجمّال ، عن رجل قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ، ثمّ رأينا هلال شهر رمضان فأفطر ، فقلت له : جعلت فداك ، أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر ؟! فقال : إنّ ذلك تطوّع ولنا أن نفعل ما شئنا ، وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلّا ما أُمرنا .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .

___________________

٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٩٨ / ٩٠١ ، والاستبصار ٢ : ١٣٣ / ٤٣٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب .

٤ ـ الكافي ٤ : ١٣٠ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٣٦ / ٦٩٢ ، والاستبصار ٢ : ١٠٢ / ٣٣٤ .

(١) في المصدر : محمد بن عبدالله بن واسع .

٥ ـ الكافي ٤ : ١٣١ / ٥ .

(١) التهذيب ٤ : ٢٣٦ / ٦٩٣ ، والاستبصار ٢ : ١٠٣ / ٣٣٥ .

٢٠٣

[١٣٢٢٣] ٦ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى العياشي باسناده مرفوعاً إلى محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصوم في السفر تطوّعاً ولا فريضة .

أقول : هذا لا يدل على التحريم بوجه لأنّه كان يترك المحرّمات والمكروهات وكثيراً من المندوبات والمباحات .

[١٣٢٢٤] ٧ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قد روى حديث في جواز التطوّع في السفر بالصيام ، وجاءت أخبار بكراهة ذلك ، وأنّه ليس من البر الصوم في السفر وهي أكثر وعليها العمل (١) ، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع ، انتهى .

[١٣٢٢٥] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : ليس من البرّ الصوم في السفر .

[١٣٢٢٦] ٩ ـ وقد تقدّم في حديث عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في النذر قال : لأنّه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية .

أقول : هذا يحتمل الحمل على الكراهة في الندب ، وعلى غير الفريضة من الواجبات بالسنّة ، وعلى التطوّع المنذور بقرينة أوّله ، ويأتي ما يدل على المقصود عموماً في الصوم المندوب (١) وخصوصاً في الزيارات ، إن شاء الله (٢) .

___________________

٦ ـ مجمع البيان ١ : ٢٧٤ .

٧ ـ المقنعة : ٥٥ .

(١) في المصدر زيادة : عند فقهاء العصابة .

٨ ـ المقنع : ٦٢ .

٩ ـ تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(١) يأتي في أبواب الصوم المندوب .

(٢) يأتي في الباب ١١ من أبواب المزار ، وفي الحديثين ٢ ، ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

٢٠٤

١٣ ـ باب جواز الجماع للمسافر ونحوه في شهر رمضان بالنهار على كراهيّة ، وكذا يكره له التملّي من الطعام والشراب

[١٣٢٢٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ، أله أن يصيب من النساء ؟ قال : نعم .

[١٣٢٢٨] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سهل (١) ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر ؟ قال : لا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢) ، وكذا الذي قبله .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل بن اليسع ، عن سليمان (٣) ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) مثله (٤) .

[١٣٢٢٩] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن ـ يعني : موسى

___________________

الباب ١٣ فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٤ : ١٣٣ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٤١ / ٧٠٨ ، والاستبصار ٢ : ١٠٦ / ٣٤٥ .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٣٣ / ٢ .

(١) في نسخة : محمّد بن سهل ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٤١ / ٧٠٧ ، والاستبصار ٢ : ١٠٥ / ٣٤٤ .

(٣) ليس في قرب الإِسناد .

(٤) قرب الإسناد : ١٤٧ .

٣ ـ الكافي ٤ : ١٣٤ / ٣ .

٢٠٥

( عليه السلام ) ـ عن الرجل ، يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان ؟ قال : لا بأس به .

[١٣٢٣٠] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان ، هل يقع عليها ؟ قال : نعم .

[١٣٢٣١] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني : عبد الله ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له ، أفله أن يصيب منها بالنهار ؟ فقال : سبحان الله ، أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان ؟ ! إنّ له في الليل سبحاً طويلاً ، قلت : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصّر ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى قد رخّص للمسافر في الإِفطار والتقصير رحمة وتخفيفاً لموضع التعب والنصب ووعث السفر ، ولم يرخّص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان ، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره ، ثم قال : والسّنة لا تقاس ، وإنّي إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلّا القوت ، وما أشرب كل الري .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان نحوه (١) .

[١٣٢٣٢] ٦ ـ وعن علي بن محمّد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر (١) ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن الرجل ، يأتي

___________________

٤ ـ الكافي ٤ : ١٣٤ / ٤ .

٥ ـ الكافي ٤ : ١٣٤ / ٥ ، والتهذيب ٤ : ٢٤٠ / ٧٠٥ ، والاستبصار ٢ : ١٠٥ / ٣٤٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٢ : ٩٣ / ٤١٦ .

٦ ـ الكافي ٤ : ١٣٤ / ٦ .

(١) في الاستبصار : الأحمري .

٢٠٦

جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر ؟ فقال : ما عرف (٢) هذا حق شهر رمضان ؟! إنّ له في الليل سبحاً طويلاً .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) ، وكذا الذي قبله .

[١٣٢٣٣] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أيّوب بن نوح ، عن العباس ابن عامر ، عن داود بن الحصين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية ، أيقع عليها ؟ قال : نعم .

[١٣٢٣٤] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، ( عن محمد ، عن العلاء ) (١) عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان فإن ذلك محرم عليه .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء (٢) .

أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى (٣) ويأتي (٤) .

[١٣٢٣٥] ٩ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن

___________________

(٢) في التهذيب : يعرف ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٤ : ٢٤١ / ٧٠٦ ، والاستبصار ٢ : ١٠٥ / ٣٤٣ .

٧ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٨ / ١٠٢٤ .

٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٠ / ٧٠٤ ، والاستبصار ٢ : ١٠٥ / ٣٤١ .

(١) في التهذيب : محمد بن أبي العلاء .

(٢) علل الشرائع : ٣٨٦ / ١ .

(٣) مضىٰ في الأحاديث ١ ، ٣ ، ٤ ، ٧ من هذا الباب .

(٤) يأتي في الأحاديث ٩ ، ١٠ ، ١١ من هذا الباب .

٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٢ / ٧٠٩ ، والاستبصار ٢ : ١٠٦ / ٣٤٦ .

٢٠٧

علي بن الحكم (١) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل ، يجامع أهله في السفر في شهر رمضان ؟ فقال : لا بأس به .

[١٣٢٣٦] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ قال : لا بأس به .

أقول : حمل الكليني المنع على الكراهة دون التحريم (١) ، وكذا الصدوق (٢) وغيرهما (٣) .

[١٣٢٣٧] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : إذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله أو جاريته إن شاء ، وقد روي فيه نهي .

١٤ ـ باب وجوب قضاء المسافر إذا حضر ما فاته من الصوم الواجب ، وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة

[١٣٢٣٨] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ،

___________________

(١) في التهذيب زيادة : عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي .

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٢ / ٧١٠ و ٢٥٤ / ٧٥٣ ، والاستبصار ٢ : ١٠٦ / ٣٤٧ و ١١٣ / ٣٧٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٤ : ١٣٥ / ذيل حديث ٦ .

(٢) الفقيه ٢ : ٩٣ / ذيل حديث ٤١٦ .

(٣) مختلف الشيعة : ٢٣٢ .

١١ ـ المقنع : ٦٢ .

وتقدم ما يدل علىٰ الكِراهة في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

الباب ١٤ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٩٣ / ٤١٦ .

٢٠٨

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن الله قد رخّص للمسافر في الإِفطار والتقصير ، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة ، والسنّة لا تقاس .

[١٣٢٣٩] ٢ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم .

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (١) ، وكذا الذي قبله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٢) ، وفي الصلاة (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

١٥ ـ باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي العطاش إذا عجزوا عنه ، ويجب على كلّ منهم أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، ويستحبّ أن يتصدّق بمدّين ، ولا يجب القضاء إن استمرّ العجز ، ويستحبّ قضاء الولي عنه

[١٣٢٤٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الشيخ الكبير والذي به

___________________

٢ ـ الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤١٢ .

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٥ ، والذي قبله مرّ في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم في الأحاديث ١ ، ٢ ، ١٣ من الباب ١ ، وفي الباب ٢ ، وفي الحديثين ٢ ، ١٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات .

(٤) يأتي في الأحاديث ٤ ، ١١ ، ١٥ ، ١٦ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان .

الباب ١٥ فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٤ : ١١٦ / ٤ .

٢٠٩

العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ، ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

[١٣٢٤١] ٢ ـ ورواه أيضاً بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ومحمّد بن عبد الله بن هلال جميعاً ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله (١) ( عليه السلام ) يقول ، وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدّين من طعام .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب تارة وعلى من قدر على المدّين أُخرى ، وحمل الأوّل على من لم يقدر إلّا على مدّ واحد .

[١٣٢٤٢] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (١) قال : الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش .

وعن قوله عزّ وجل : ( فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ) (٢) قال : من مرضٍ أو عطاش .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن

___________________

(١) الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٥ .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٣٨ / ٦٩٧ ، والاستبصار ٢ : ١٠٤ / ٣٣٨ .

٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٨ / ٦٩٨ ، والاستبصار ٢ : ١٠٤ / ٣٣٩ .

(١) في الاستبصار : ( أبا جعفر ) بدل (أبا عبد الله) .

٣ ـ الكافي ٤ : ١١٦ / ١ .

(١) البقرة ٢ : ١٨٤ .

(٢) المجادلة ٥٨ : ٤ .

٢١٠

العلاء (٣) .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن محمّد بن مسلم مثله (٤) .

[١٣٢٤٣] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان ؟ قال : تصدّق في كلّ يوم بمدّ حنطة .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (٢) .

[١٣٢٤٤] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان ؟ قال : يتصدق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين .

[١٣٢٤٥] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (١) قال : الذين كانوا يطيقون الصوم وفأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مدّ .

___________________

(٣) التهذيب ٤ : ٢٣٧ / ٦٩٥ .

(٤) المقنع : ٦١ .

٤ ـ الكافي ٤ : ١١٦ / ٢ .

(١) الفقيه ٢ : ٨٥ / ٣٧٩ .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٣٨ / ٦٩٦ ، والإستبصار ٢ : ١٠٣ / ٣٣٧ .

٥ ـ الكافي ٤ : ١١٦ / ٣ .

٦ ـ الكافي ٤ : ١١٦ / ٥ .

(١) البقرة ٢ : ١٨٤ .

٢١١

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢) .

[١٣٢٤٦] ٧ ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (١) قال : هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع ، والمريض .

[١٣٢٤٧] ٨ ـ وعن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله عزّ وجلّ : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (١) قال : المرأة تخاف على ولدها ، والشيخ الكبير .

[١٣٢٤٨] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان ؟ فقال : يتصدّق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم .

[١٣٢٤٩] ١٠ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ( لضعفه

___________________

(٢) الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٧ .

٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٨ / ١٧٧ .

(١) البقرة ٢ : ١٨٤ .

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٩ / ١٨٠ .

(١) البقرة ٢ : ١٨٤ .

٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٧ / ٦٩٤ ، والاستبصار ٢ : ١٠٣ / ٣٣٦ .

١٠ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٧ / ٩٥١ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القيام ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب السجود .

٢١٢

به ) (١) ولا يمكنه الركوع والسجود ؟ فقال : ليومىء برأسه إيماءً ـ إلى أن قال : ـ قلت : فالصيام ؟ قال : إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه ، فإن كانت له مقدرة فصدقة مدّ من طعام بدل كل يوم أحب إلي ، وإن لم يكن له يسار ذلك فلا شيء عليه .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله (٢) .

[١٣٢٥٠] ١١ ـ وعنه ، عن عمران بن موسى وعلي بن خالد جميعاً ، عن هارون ، عن الحسن بن محبوب (١) ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة (٢) عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم ؟ فقال : يصوم عنه بعض ولده ، قلت : فإن لم يكن له ولد ؟ قال : فأدنى قرابته ، قلت : فإن لم يكن قرابة ؟ قال : يتصدّق بمدّ في كلّ يوم ، فإن لم يكن عنده شيء فليس عليه .

أقول : صوم الولي هنا محمول على الاستحباب ، ذكره الشيخ وغيره (٣) .

[١٣٢٥١] ١٢ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيّما رجل كان كبيراً لا يستطيع الصيام ، أو مرض من رمضان إلى رمضان ، ثم

___________________

(١) ما بين القوسين ليس في الاصل ولا المصدر ، ولكن اضافه في المخطوط .

(٢) الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٥٢ .

١١ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٩ / ٦٩٩ ، والاستبصار ٢ : ١٠٤ / ٣٤٠ .

(١) في نسخة : هارون بن الحسن بن محبوب ( هامش المخطوط ) .

(٢) في التهذيب : عبدالله بن جندب .

(٣) راجع روضة المتقين ٣ : ٣٧٢ .

١٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ٧٠ / ١٤٦ .

٢١٣

صح ، فإنّما عليه لكل يوم أفطر فيه (١) فدية إطعام ، وهو مد لكل مسكين .

١٦ ـ باب أنّ الصائم إذا خاف التلف من العطش جاز له الشرب بقدر ما يمسك الرمق ولم يجز له أن يشرب حتى يروى

[١٣٢٥٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن (١) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه ، قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .

وبإسناده عن عمّار بن موسى مثله (٤) .

[١٣٢٥٣] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي

___________________

(١) ليس في المصدر .

الباب ١٦ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ١١٧ / ٦ .

(١) كذا في الاصل ، وفي المخطوط : محمد بن الحسن ، وكتب على كلمة محمد قوله : «شبه احمد» . وفي التهذيب : أحمد بن الحسين . وفي هامش المخطوط «محمد بن الحسين» .

(٢) الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٦ .

(٣) التهذيب ٤ : ٢٤٠ / ٧٠٢ .

(٤) التهذيب ٤ : ٣٢٦ / ١٠١١ .

٢ ـ الكافي ٤ : ١١٧ / ٧ .

٢١٤

عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ لنا فتيات وشبّاناً (١) لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من العطش ؟ قال : فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤) .

١٧ ـ باب جواز إفطار الحامل المُقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهما ، ويجب عليهما القضاء والصدقة عن كلّ يوم بمدّ

[١٣٢٥٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا يطيقان الصوم ، وعليهما أن يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم يفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه ، تقضيانه بعد .

وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء مثله (١) .

___________________

(١) في التهذيب : فتياناً وبنيات ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٠ / ٧٠٣ .

(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من ابواب قواطع السفر وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من ابواب أحكام شهر رمضان .

(٤) يأتي ما يدل عليه بالعموم في الباب ٥٦ من ابواب جهاد النفس ، وهو حديث الرفع .

الباب ١٧ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١١٧ / ١ .

(١) الكافي ٤ : ١١٧ / ذيل حديث ١ .

٢١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأوّل مثله (٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله (٣) .

[١٣٢٥٥] ٢ ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن محمّد بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم ؟ قال : فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان مثله (١) .

[١٣٢٥٦] ٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية أحمد بن محمّد الجوهري وعبد الله بن جعفر الحميري جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه ـ يعني : علي بن محمّد ( عليه السلام ) ـ أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يُغشى عليها ولا تقدر على الصيام ، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع وتصوم ؟ فإن كانت ممّن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها ، فكيف تصنع ؟ فكتب : إن كانت ممّن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمّت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها .

___________________

(٢) التهذيب ٤ : ٢٣٩ / ٧٠١ .

(٣) الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٨ .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب بقية الصوم الواجب .

(١) الكافي ٤ : ١٣٧ / ١١ .

٣ ـ مستطرفات السرائر : ٦٧ / ١١ .

وتقدم ما يدل على جواز الإفطار في الحديث ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

٢١٦

١٨ ـ باب وجوب الإِفطار على المريض الذى يضرّه الصوم في شهر رمضان وغيره ، ووجوب قضائه

[١٣٢٥٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في قول الله عزّ وجلّ ( فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ) (١) قال : من مرض أو عطاش .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء مثله (٢) .

[١٣٢٥٨] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج ، عن الوليد بن صبيح قال : حممت بالمدينة يوماً من شهر رمضان فبعث إليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) بقصعة فيها خل وزيت ، وقال : أفطر وصلّ وأنت قاعد .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث إفطار المسافر (٢) وغير

___________________

الباب ١٨ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ١١٦ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

(١) المجادلة ٥٨ : ٤ .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٣٧ / ٦٩٥ .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٧٠ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب القيام .

(١) الكافي ٤ : ١١٨ / ١ .

(٢) تقدم في الأحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ١٣ من الباب ١ ، وفي الحديثين ٧ و ١٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

٢١٧

ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

١٩ ـ باب جواز الإِفطار لوجع العين إذا ضرّها الصوم وللخوف عليها منه

[١٣٢٥٩] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر .

[١٣٢٦٠] ٢ ـ وبإسناده عن سليمان بن عمر (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اشتكت امّ سلمة ـ رحمها الله ـ عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن تفطر ، وقال : عشاء الليل لعينك (٢) رديّ .

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن عمرو (٣) .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن

___________________

(٣) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر .

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ١٩ و ٢٠ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ و ٨ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٢ من أبواب بقية الصوم الواجب .

الباب ١٩ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٣ ، والكافي ٤ : ١١٨ / ٤ .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٢ .

(١) في نسخة : سليمان بن عمرو ( هامش المخطوط ) .

(٢) في المصدر : لعينيك .

(٣) علل الشرائع : ٣٨٢ / ٢ .

٢١٨

الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن عثمان ، عن سليمان بن عمر (٤) .

ورواه الذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦) .

٢٠ ـ باب أنّ حدّ المرض الموجب للإِفطار ما يخاف به الإِضرار ، وأنّ المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه

[١٣٢٦١] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا أسمع عن حدّ المرض الذي يترك الإِنسان فيه الصوم ؟ قال : إذا لم يستطع أن يتسحّر .

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (١) .

[١٣٢٦٢] ٢ ـ قال الصدوق : وقال ( عليه السلام ) : كلّما أضرّ به الصوم فالإِفطار له واجب .

[١٣٢٦٣] ٣ ـ محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ( عن شعيب ) (١) ، عن محمّد بن مسلم قال :

___________________

(٤) الكافي ٤ : ١١٩ / ٧ .

(٥) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(٦) يأتي في الأحاديث ٢ و ٦ و ٩ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل على وجوب افطار المريض في الباب ١٨ من هذه الأبواب .

الباب ٢٠ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٧١ .

(١) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٤ .

٣ ـ الكافي ٤ : ١١٩ / ٨ .

(١) كذا في المصدر وكتب في هامش المخطوط عليه علامة نسخة .

٢١٩

قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما حدّ المريض إذا نقه في الصيام ؟ فقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه ، إذا قوي فليصم .

[١٣٢٦٤] ٤ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن سماعة قال : سألته : ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإِفطار كما يجب عليه في السفر : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ) (١) ؟ قال : هو مؤتمن عليه ، مفوّض إليه ، فإن وجد ضعفاً فليفطر ، وإن وجد قوّة فليصمه كان المرض ما كان .

[١٣٢٦٥] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله : ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه ؟ والمرض الذى يدع صاحبه الصلاة ( من قيام ) (١) ؟ قال : ( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) . وقال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، ولم يذكر حكم الصلاة (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٣) .

[١٣٢٦٦] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يجد في رأسه وجعاً من

___________________

٤ ـ الكافي ٤ : ١١٨ / ٣ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٦ / ٧٥٩ ، والاستبصار ٢ : ١١٤ / ٣٧٢ .

(١) البقرة ٢ : ١٨٥ .

٥ ـ الكافي ٤ : ١١٨ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٦ / ٧٥٨ ، والاستبصار ٢ : ١١٤ / ٣٧١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب القيام .

(١) في المصدر : قائماً .

(٢) المقنعة : ٥٦ .

(٣) الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٩ .

٦ ـ الكافي ٤ : ١١٨ / ٥ .

٢٢٠