وسائل الشيعة - ج ١٠

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٠

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-10-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

عبد الله ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يستحبّ أن يفطر على اللبن .

[١٣١١٩] ٢٠ ـ ومن غير كتاب ابن فضّال عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) أنه قال : من أفطر على تمر حلال زيد في صلاته أربعمائة صلاة .

أقول : وتقدّم ما يدل على بعض المقصود (١) .

١١ ـ باب استحباب إمساك سمع الصائم وبصره وشعره وبشره وجميع أعضائه عمّا لا ينبغي من المكروهات ووجوب تركه للمحرمات

[١٣١٢٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك (١) وجلدك ـ وعدّد أشياء غير هذا ـ قال ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم (٢) .

وكذا المفيد في ( المقنعة ) (٣) .

___________________

٢٠ ـ إقبال الأعمال : ١١٤ .

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

الباب ١١ فيه ١٤ حديثاً

١ ـ التهذيب ٤ : ١٩٤ / ٥٥٤ .

(١) في التهذيب والفقيه زيادة : وشعرك .

(٢) الفقيه ٢ : ٦٧ / ٢٧٨ .

(٣) المقنعة : ٤٩ .

١٦١

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٤) .

[١٣١٢١] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر الخزّاز ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لجابر بن عبد الله : يا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره وقام ورداً من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر ، فقال جابر : يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث ؟! فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : يا جابر وما أشد هذه الشروط !؟ .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً (٣) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن النضر نحوه (٤) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٥) .

[١٣١٢٢] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ، ثم قال : قالت مريم : ( إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا ) (١) أي

___________________

(٤) الكافي ٤ : ٨٧ / ١ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٨٧ / ٢ .

(١) في التهذيب : جابر بن زيد ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٤ : ١٩٥ / ٥٦٠ .

(٣) الفقيه ٢ : ٦٠ / ٢٥٩ .

(٤) ثواب الأعمال : ٨٨ / ١ .

(٥) المقنعة : ٤٩ .

٣ ـ الكافي ٤ : ٨٧ / ٣ ، ومصباح المتهجد : ٥٦٩ .

(١) مريم ١٩ : ٢٦ .

١٦٢

صوماً وصمتاً ـ وفي نسخة أُخرى : أي صمتاً ـ فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم ، وغضّوا أبصاركم ، ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا .

قال : وسمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) امرأة تسبّ جارية لها وهي صائمة ، فدعا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بطعام ، فقال لها : كلي ، فقالت : إني صائمة ، فقال : كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك ، إن الصوم ليس من الطعام والشراب فقط .

قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام والقبيح ، ودع المراء وأذى الخادم ، وليكن عليك وقار الصائم (٢) ، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك .

ورواه الصدوق مرسلاً (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد مثله (٤) .

[١٣١٢٣] ٤ ـ وعن علي بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الوشّاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ، إنّ مريم ( عليها السلام ) قالت : ( إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا ) (١) ، أي صمتاً ، فاحفظوا ألسنتكم ، وغضّوا أبصاركم ، ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا ، فإنّ الحسد يأكل الإِيمان كما تأكل النار الحطب .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله (٢) .

___________________

(٢) في نسخة : الصيام ( هامش المخطوط ) .

(٣) الفقيه ٢ : ٦٧ / ٢٨٠ و ٦٨ / ٢٨٤ ، ٢٨٥ .

(٤) التهذيب ٤ : ١٩٤ / ٥٥٣ .

٤ ـ الكافي ٤ : ٨٩ / ٩ .

(١) مريم ١٩ : ٢٦ .

(٢) الفقيه ٢ : ٦٧ / ٢٨٠ .

١٦٣

[١٣١٢٤] ٥ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أنّه قال : في خطبة له : ومن صام شهر رمضان في إنصات وسكوت وكف سمعه وبصره ولسانه (٢) وفرجه وجوارحه من الكذب والحرام والغيبة تقرّباً ( قرّبه الله منه ) (٣) حتى تمس ركبتاه ركبتي إبراهيم خليل الرحمن ( عليه السلام ) .

[١٣١٢٥] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الصيام ليس من الطعام والشراب ، والإِنسان ينبغي أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل (١) في رمضان وغيره .

[١٣١٢٦] ٧ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً وكف سمعه وبصره ولسانه عن الناس قبل الله صومه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر ، وأعطاه ثواب الصابرين .

[١٣١٢٧] ٨ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، إنّ أيسر ما افترض الله على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب .

[١٣١٢٨] ٩ ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإِقبال ) قال :

___________________

٥ ـ عقاب الأعمال : ٣٤٤ .

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الإحتضار .

(٢) ليس في المصدر .

(٣) في المصدر : إلى الله تعالىٰ قرّبه الله تعالىٰ .

٦ ـ التهذيب ٤ : ١٨٩ / ٥٣٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

(١) في المصدر : من اللغو الباطل .

٧ ـ المقنعة : ٤٩ .

٨ ـ المقنعة : ٥٠ .

٩ ـ إقبال الأعمال : ٨٧ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

١٦٤

رأيت في أصل من كتب أصحابنا قال : وسمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ الكذبة لتفطر الصائم (١) ، والنظرة بعد النظرة ، والظلم (٢) قليله وكثيره .

[١٣١٢٩] ١٠ ـ قال : ومن كتاب علي بن عبد الواحد النهدي بإسناده إلى عثمان بن عيسى ، عن محمّد بن عجلان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس الصيام من الطعام والشراب أن لا يأكل الإِنسان ولا يشرب فقط ، ولكن إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وبطنك وفرجك ، واحفظ يدك وفرجك ، وأكثر السكوت إلّا من خير ، وارفق بخادمك .

[١٣١٣٠] ١١ ـ قال : ومن كتاب النهدي بإسناده إلى أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ليس (١) ما افترض الله على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب .

[١٣١٣١] ١٢ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدايني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أصبحت صائماً فليصم سمعك وبصرك من الحرام ، وجارحتك وجميع أعضائك من القبيح ، ودع عنك الهذي وأذى الخادم ، وليكن عليك وقار الصائم (١) ، والزم ما استطعت من الصمت والسكوت إلّا عن ذكر الله ، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك ، وإيّاك والمباشرة والقُبل والقهقهة بالضحك فإن الله يمقت ذلك .

___________________

(١) في المصدر : ليفطر الصيام .

(٢) في المصدر زيادة : كلّه .

١٠ ـ إقبال الأعمال : ٨٧ .

١١ ـ إقبال الأعمال : ٨٧ .

(١) في نسخة : أيسر ( هامش المخطوط ) .

١٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ٢٠ / ٩ .

(١) في المصدر : الصيام .

١٦٥

[١٣١٣٢] ١٣ ـ وبالإِسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ الصيام ليس من الطعام والشراب وحده إنّما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتمّ الصوم ، وهو الصمت الداخل ، أما تسمع قول مريم بنت عمران ( إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا ) (١) يعنى صمتاً ، فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغضّوا أبصاركم ، ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغاتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغاضبوا ولا تسابّوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تبادوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تضاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة ، والزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق ومجانبة أهل الشر ، واجتنبوا قول الزور والكذب والفراء والخصومة وظنّ السوء والغيبة والنميمة ، وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيّامكم ، منتظرين لما وعدكم الله متزوّدين للقاء الله ، وعليكم السكينة والوقار والخشوع والخضوع وذلّ العبد الخائف من مولاه ، راجين خائفين راغبين راهبين قد طهّرتم القلوب من العيوب ، وتقدّست سرائركم من الخبّ ، ونظفت الجسم من القاذورات ، وتبرّأت إلى الله من عداه ، وواليت الله في صومك بالصمت من جميع الجهات ممّا قد نهاك الله عنه في السرّ والعلانية ، وخشيت الله حق خشيته في السرّ والعلانية ، ووهبت نفسك لله في أيّام صومك ، وفرغت قلبك له ، ونصبت نفسك له فيما أمرك ودعاك إليه ، فإذا فعلت ذلك كلّه فأنت صائم لله بحقيقة صومه صانع لما أمرك ، وكلّما نقصت منها شيئاً مما بينت لك فقد نقص من صومك بمقدار ذلك ـ إلى أن قال : ـ إنّ الصوم ليس من الطعام والشراب ، إنّما جعل الله ذلك حجاباً ممّا سواها (٢) من الفواحش من الفعل والقول يفطر الصائم ، ما أقل الصوّام وأكثر الجوّاع .

[١٣١٣٣] ١٤ ـ وعن النضر ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر

___________________

١٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ٢١ / ١٠ باختلاف .

(١) مريم ١٩ : ٢٦ .

(٢) في المصدر : سواهما .

١٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ٢٣ / ١٢ ، وأورده بتفاوت في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

١٦٦

( عليه السلام ) قال : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والارتماس في الماء ، والنساء ، والنحس من الفعل والقول .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

١٢ ـ باب أنّه يكره للصائم الجدال والجهل والحلف ، ويستحبّ له احتمال الجهل والشتم

[١٣١٣٤] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام في الشهر فلا يجادلنّ أحداً ، ولا يجهل ، ولا يسرع إلى الأيمان والحلف بالله ، فإن جهل عليه أحد فليحتمل .

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل بن يسار ، مثله (١) .

محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

[١٣١٣٥] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما من

___________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

(٢) يأتي في البابين ١٢ ، ١٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان .

الباب ١٢ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ١٩٥ / ٥٥٧ .

(١) الفقيه ٢ : ٤٩ / ٢١١ .

(٢) الكافي ٤ : ٨٨ / ٤ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٨٨ / ٥ .

١٦٧

عبد صائم يشتم فيقول : إني صائم سلام عليك لا أشتمك كما تشتمني ، إلّا قال الربّ تبارك وتعالى : استجار عبدي بالصوم من شرّ عبدي ، قد (١) أجرته من النار .

محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً مثله (٢) .

وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) نحوه (٣) .

[١٣١٣٦] ٣ ـ وفي ( المجالس ) عن أحمد بن هارون الفامي ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه ، عن بنان بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما من عبد يصبح صائماً فيشتم فيقول : إني صائم ، سلام عليك ، إلّا قال الربّ تبارك وتعالى : استجار عبدي بالصوم من عبدي ، أجيروه من ناري وأدخلوه جنّتي .

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما من عبد يصبح صائماً فيستجير ، وذكر مثله (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

___________________

(١) في نسخة : فقد ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٢ : ٦٨ / ٢٨٣ .

(٣) ثواب الأعمال : ٧٦ / ١ .

٣ ـ أمالي الصدوق : ٤٦٩ / ٦ .

(١) المحاسن : ٧٢ / ١٥١ .

(٢) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ ، وفي الحديثين ٢ ، ١٩ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الأبواب ١١٢ ، ١١٣ ، ١٢١ من أبواب العشرة .

١٦٨

١٣ ـ باب كراهة إنشاد الشعر ليلاً ، وفي الصوم ، وفي شهر رمضان ، وإن كان شعر حقّ

[١٣١٣٧] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، ( وبإسناده عن أحمد بن محمد جميعاً عن ابن ابي عمير ) (١) ، عن حمّاد ابن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تكره رواية الشعر للصائم وللمحرم ، وفي الحرم ، وفي يوم الجمعة ، وأن يروى بالليل ، قال : قلت : وإن كان شعر حقّ ؟ قال : وإن كان شعر حقّ .

[١٣١٣٨] ٢ ـ وبالإِسناد عن حمّاد بن عثمان وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينشد الشعر بليل (١) ، ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار ، فقال له إسماعيل : يا أبتاه فإنّه فينا (٢) ؟ قال : وإن كان فينا .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان (٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) (٤) .

___________________

الباب ١٣ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٤ : ١٩٥ / ٥٥٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب تروك الإحرام .

(١) في المصدر : محمد بن يحيىٰ ، وقد مر في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب صلاة الجمعة .

٢ ـ التهذيب ٤ : ١٩٥ / ٥٥٦ ، و ٣١٩ / ٩٧٢ .

(١) في موضع من التهذيب : بالليل ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة : وإن كان فينا ( هامش المخطوط ) .

(٣) الكافي ٤ : ٨٨ / ٦ .

(٤) الفقيه ٢ : ٦٨ / ٢٨٢ .

١٦٩

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجمعة (٥) .

١٤ ـ باب كراهة الرفث (*) في الصوم

[١٣١٣٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن موسى (١) ، عن غياث ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إن الله كره لي ست خصال ، ثم (٢) كرهتهن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي (٣) ، الرفث في الصوم .

ورواه الصدوق مرسلاً (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٥) .

[١٣١٤٠] ٢ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ـ في حديث ـ ستّة كرهها الله لي

___________________

(٥) تقدم في الباب ٥١ من أبواب صلاة الجمعة .

الباب ١٤ فيه حديثان

* ـ الرفث : محركة الجماع والفحش وكلام النساء في الجماع أو ما واجههن به من الفحش ( القاموس المحيط ـ رفث ـ ١ : ١٦٧ ) .

١ ـ الكافي ٤ : ٨٩ / ١١ .

(١) في التهذيب : الحسن بن موسىٰ ( هامش المخطوط ) .

(٢) في التهذيب والفقيه : و . ( هامش المخطوط ) .

(٣) في الفقيه زيادة : أحدها . ( هامش المخطوط ) .

(٤) الفقيه ٢ : ٦٧ / ٢٧٩ .

(٥) التهذيب ٤ : ١٩٥ / ٥٥٩ .

٢ ـ المحاسن : ١٠ / ٣١ ، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة .

١٧٠

فكرهتها للأئمّة من ذريّتي ولتكرهها الأئمّة لأتباعهم : ـ منها ـ الرفث في الصيام ، قال : قلت : وما الرفث في الصيام ؟ قال : ما كره الله لمريم في قوله : ( إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا ) (١) قال : وقلت : صَمتت من أي شيء ؟ قال من الكذب .

أقول : الرفث ورد بمعنى الجماع وحينئذ فالكراهة بمعنى التحريم لما مضى (٢) ويأتي (٣) .

___________________

(١) مريم ١٩ : ٢٦ .

(٢) مضىٰ في الأبواب ١ ، ٤ ، ١١ ، ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

(٣) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الإعتكاف .

١٧١
١٧٢

أبواب من يصح منه الصوم

١ ـ باب وجوب الإِفطار في السفر في شهر رمضان مع الشرائط وإن قوي على الصوم ، ووجوب قضائه له وإن صام

[١٣١٤١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعبد الله بن الصلت جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن الصلاة والزكاة والحجّ والولاية ليس ينفع (١) شيء مكانها دون أدائها ، وإنّ الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه أدّيت مكانه أيّاماً غيرها ، وجزيت ذلك الذنب بصدقة ، ولا قضاء عليك .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عبد الله بن الصلت (٢) .

أقول : فيه إجمال يأتي تفصيله (٣) .

___________________

أبواب من يصحّ منه الصوم

الباب ١ فيه ١٥ حديثاً

١ ـ الكافي ٢ : ١٦ / ٥ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات .

(١) في المصدر : يقع .

(٢) المحاسن : ٢٨٦ / ٤٣٠ .

(٣) يأتي في الأبواب الآتية ، وفي أبواب أحكام شهر رمضان .

١٧٣

[١٣١٤٢] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا صوم السفر والمرض فإنّ العامّة قد اختلفت في ذلك ، فقال قوم : يصوم ، وقال آخرون لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وأمّا نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعاً ، فإن صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (١) فهذا تفسير الصيام .

ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي (٢) .

[١٣١٤٣] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قوماً صاموا حين أفطر وقصّر : عصاة ، وقال : هم العصاة إلى يوم القيامة ، وإنّا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله (٢) .

[١٣١٤٤] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته

___________________

٢ ـ الكافي ٤ : ٨٦ / ١ .

(١) البقر ٢ : ١٨٤ .

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب .

٣ ـ الكافي ٤ : ١٢٧ / ٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر .

(١) التهذيب ٤ : ٢١٧ / ٦٣١ .

(٢) الفقيه ٢ : ٩١ / ٤٠٦ .

٤ ـ الكافي ٤ : ١٢٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر .

(١) في المصدر : أصحابه .

١٧٤

يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إنّ الله عزّ وجل تصدق على مرضى أُمتي ومسافريها بالتقصير والإِفطار أيسرّ أحدكم إذا تصدّق بصدقة أن تردّ عليه .

[١٣١٤٥] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر ، ثم قال : إن رجلاً أتى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر ؟ فقال : لا ، فقال : يا رسول الله ، إنّه عليّ يسير ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إن الله عز وجل تصدّق على مرضى أُمّتي ومسافريها بالإِفطار في شهر رمضان أيعجب أحدكم لو تصدّق بصدقة أن تردّ عليه .

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن أبي العلاء (١) .

ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد (٢) .

ورواه في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد إلّا أنّه ترك صدره (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (٤) .

[١٣١٤٦] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن صالح بن سعيد ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله

___________________

٥ ـ الكافي ٤ : ١٢٧ / ٣ .

(١) الفقيه ٢ : ٩٠ / ٤٠٣ .

(٢) فضائل الأشهر الثلاثة : ٩٤ / ٧٧ .

(٣) علل الشرائع : ٣٨٢ / ٣ .

(٤) التهذيب ٤ : ٢١٧ / ٦٣٠ .

٦ ـ الكافي ٤ : ١٢٧ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر .

١٧٥

وسلم ) : خيار أُمّتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصّروا ، وإذا أحسنوا استبشروا ، وإذا أساؤا استغفروا ، وشرار أُمّتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به ، يأكلون طيب الطعام ، ويلبسون لين الثياب ، وإذا تكلّموا لم يصدقوا .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب مثله (١) .

[١٣١٤٧] ٧ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافراً أفطر ، وقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خرج من المدينة إلى مكّة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة فلمّا انتهى إلى كراع الغميم (١) دعا بقدحٍ من ماء فيما بين الظهر والعصر فشربه (٢) وأفطر ، ثم أفطر الناس معه ، وتم أُناس على صومهم فسمّاهم : العصاة ، وإنّما يؤخذ بآخر أمر (٣) رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .

[١٣١٤٨] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوله عزّ وجلّ : ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (١) ؟ قال ما أبينها ؟! من شهد فليصمه ، ومن سافر فلا يصمه .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة (٢) ، والذي قبله بإسناده عن

___________________

(١) الفقيه ٢ : ٩١ / ٤٠٨ .

٧ ـ الكافي ٤ : ١٢٧ / ٥ ، والفقيه ٢ : ٩١ / ٤٠٧ .

(١) كراع الغميم : كأمير ، وادٍ بين الحرمين على مرحلتين من مكة وضمّه وهم . ( القاموس المحيط ـ كرع ـ ٣ : ٧٨ . ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه : فشرب ( هامش المخطوط ) .

(٣) في الفقيه : يؤخذ بأمر ( هامش المخطوط ) .

٨ ـ الكافي ٤ : ١٢٦ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢١٦ / ٦٢٧ .

(١) البقرة ٢ : ١٨٥ .

(٢) الفقيه ٢ : ٩١ / ٤٠٤ .

١٧٦

العيص بن القاسم مثله .

[١٣١٤٩] ٩ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن سليمان بن سماعة ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن حكيم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لو أنّ رجلاً مات صائماً في السفر ما صلّيت عليه .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حكيم مثله (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وذكر الحديث والذي قبله .

[١٣١٥٠] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان ، فيصوم ؟ قال : ليس من البرّ الصوم في السفر .

[١٣١٥١] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس من البرّ الصيام في السفر .

[١٣١٥٢] ١٢ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إنّ الله عزّ وجلّ أهدى إليّ وإلى أُمّتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأُمم كرامة من الله لنا ، قالوا : وما ذلك يا رسول الله ؟ قال : الإِفطار في السفر ، والتقصير في الصلاة ، فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على الله عزّ وجلّ هديّته .

___________________

٩ ـ الكافي ٤ : ١٢٨ / ٧ .

(١) الفقيه ٢ : ٩١ / ٤٠٥ .

(٢) التهذيب ٤ : ٢١٧ / ٦٢٩ .

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢١٧ / ٦٣٢ .

١١ ـ الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤١١ .

١٢ ـ علل الشرائع : ٣٨٢ / ١ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر .

١٧٧

[١٣١٥٣] ١٣ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (١) عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال في بيان الرخصة التي هي الإِطلاق بعد النهي : ومثله قوله تعالى : ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ـ إلى قوله ـ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (٢) فانتقلت الفريضة اللازمة للرجل الصحيح لموضع القدرة وزالت للضرورة تفضّلاً على العباد .

[١٣١٥٤] ١٤ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان ) قال : قد ذهب إلى وجوب الإِفطار في السفر جماعة من الصحابة وهو المروي عن أئمّتنا ( عليهم السلام ) .

[١٣١٥٥] ١٥ ـ قال : وروى أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) : الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

___________________

١٣ ـ المحكم والمتشابه : ٣٦ .

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢) .

(٢) البقرة ٢ : ١٨٥ .

١٤ ـ مجمع البيان ١ : ٢٧٣ .

١٥ ـ مجمع البيان ١ : ٢٧٤ .

(١) في المصدر زيادة : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) .

(٢) تقدم في الحديثين ٤ ، ٦ من الباب ١ ، وفي الأحاديث ٨ ، ١٧ ، ١٩ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الأحاديث ١ ، ٣ ، ٤ من الباب ٨ ، وفي الباب ١٠ ، وفي الحديث ١١ من الباب ١١ ، وفي الأحاديث ١ ، ٤ ، ٥ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١٧ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ٨ من الباب ١٧ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر .

(٣) يأتي في الباب ٢ ، وفي الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٥ ، ٧ من الباب ٣ ، وفي الأبواب ٤ ـ ١٤ ، وفي الحديثين ٤ ، ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .

١٧٨

٢ ـ باب أنّ من صام في السفر عالماً بوجوب الإِفطار لم يجزئه صومه ، ووجب عليه قضاؤه ، وإن كان جاهلاً بذلك أجزأه

[١٣١٥٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب ابن نوح ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعته يقول إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الإِعادة .

[١٣١٥٧] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر ؟ فقال : إن كان لم يبلغه أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران مثله (١) .

[١٣١٥٨] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن ابن أبي شعبة ـ يعني : عبيد الله بن علي الحلبي ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صام في السفر ؟ فقال : إن كان بلغه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه .

___________________

الباب ٢ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٢٢١ / ٦٤٥ .

٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٢١ / ٦٤٦ .

(١) التهذيب ٤ : ٣٢٨ / ١٠٢٣ .

٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٢١ / ٦٤٤ .

١٧٩

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي مثله (٣) .

[١٣١٥٩] ٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : وإذا قصّرت أفطرت ، ومن لم يفطر لم يجز عنه صومه في السفر وعليه القضاء لأنّه ليس عليه صوم في السفر .

[١٣١٦٠] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من صام في السفر بجهالة لم يقضه .

[١٣١٦١] ٦ ـ وبهذا الإِسناد عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر ، وإن صامه بجهالة لم يقضه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

___________________

(١) الكافي ٤ : ١٢٨ / ١ .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٢٠ / ٦٤٣ .

(٣) الفقيه ٢ : ٩٣ / ٤١٧ .

٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٣ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ ، وفي الحديث ١٧ من الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر .

(١) يأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز (ب) .

٥ ـ الكافي ٤ : ١٢٨ / ٢ .

٦ ـ الكافي ٤ : ١٢٨ / ٣ .

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .

١٨٠