وسائل الشيعة - ج ١٠

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٠

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-10-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[١٣٠٥١] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : فطرك لأخيك وإدخالك السرور عليه أعظم من أجر صيامك .

[١٣٠٥٢] ٨ ـ قال : وقال الباقر ( عليه السلام ) : أيّما مؤمن فطّر مؤمناً ليلة من شهر رمضان كتب الله له بذلك مثل (١) أجر من أعتق نسمة (٢) ، قال : ومن فطّره شهر رمضان كلّه كتب الله له بذلك أجر من أعتق ثلاثين نسمة مؤمنة ، وكان له بذلك عند الله دعوة مستجابة .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (٣) .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي نحوه ، إلّا أنّه قال : من أطعم مؤمناً (٤) .

[١٣٠٥٣] ٩ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من فطّر مؤمناً كان كفّارة لذنبه إلى قابل ومن فطّر اثنين كان حقّاً على الله أن يدخله الجنّة .

[١٣٠٥٤] ١٠ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من فطّر صائماً مؤمناً وكل الله به سبعين ملكاً يقدسونه إلى مثل تلك الليلة من قابل .

___________________

٧ ـ المقنعة : ٥٤ .

٨ ـ المقنعة : ٥٤ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) في المصدر زيادة : مؤمنة .

(٣) المحاسن : ٣٩٦ / ٦٤ .

(٤) ثواب الأعمال : ١٦٤ / ١ .

٩ ـ المقنعة : ٥٤ .

١٠ ـ المقنعة : ٥٤ .

١٤١

[١٣٠٥٥] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ـ في وصيّة النبي لعلي ( عليهم السلام ) ـ قال : يا علي ، ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا : لقاء الإِخوان ، وتفطير الصائم ، والتهجّد في آخر الليل .

[١٣٠٥٦] ١٢ ـ أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن ابن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن أيّوب بن الحر ، عن السميدع ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لأن أفطّر رجلاً مؤمناً في بيتي أحبّ إلي من أن أعتق (١) كذا وكذا نسمة من ولد إسماعيل .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .

٤ ـ باب استحباب السحور لمن يريد الصوم ، وتأكّده في شهر رمضان ، وعدم وجوبه

[١٣٠٥٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ـ يعني : العقرقوفي ـ عن أبي بصير ـ يعني : يحيى بن القاسم ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السحور

___________________

١١ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٠ / ٨٢٤ .

١٢ ـ المحاسن : ٣٩٥ / ٦١ .

(١) في المصدر : من عتق .

(٢) يأتي في الحديثين ٢٠ و ٢٩ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان .

الباب ٤ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٩٤ / ١ .

١٤٢

لمن أراد الصوم ، أواجب هو عليه ؟ فقال : لا بأس بأن لا يتسحّر إن شاء ، وأمّا في شهر رمضان فإنّه أفضل أن يتسحّر ، نحب أن لا يترك في شهر رمضان .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير نحوه (١) .

[١٣٠٥٨] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور .

[١٣٠٥٩] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : السحور بركة .

[١٣٠٦٠] ٤ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا تدع أمّتي السحور ولو على حشفة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .

[١٣٠٦١] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن السحور لمن أراد الصوم ؟ فقال : أمّا في شهر رمضان فإنّ الفضل في السحور

___________________

(١) الفقيه ٢ : ٨٦ / ٣٨٧ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٩٢ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب .

٣ ـ الكافي ٤ : ٩٤ / ٣ ، والتهذيب ٤ : ١٩٨ / ٥٦٨ .

٤ ـ الكافي ٤ : ٩٥ / ذيل الحديث ٣ .

(١) التهذيب ٤ : ١٩٨ / ذيل الحديث ٥٦٨ .

(٢) الفقيه ٢ : ٨٦ / ٣٨٥ .

٥ ـ الكافي ٤ : ٩٤ / ٢ .

١٤٣

ولو بشربة من ماء ، وأمّا في التطوّع (١) فمن أحبّ أن يتسحّر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٣) .

[١٣٠٦٢] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت أبي الحسن ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : تسحّروا ولو بجرع الماء ، ألا صلوات الله على المتسحّرين .

ورواه الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن أبي المفضّل ، عن الحسن بن علي بن سهل ، عن محمّد بن معاذ بن ثابت ، عن أبيه ، عن عمرو بن جميع (١) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (٢) .

[١٣٠٦٣] ٧ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار ، وبالنوم

___________________

(١) في التهذيب زيادة : في غير رمضان ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٢ : ٨٦ / ٣٨٦ .

(٣) التهذيب ٤ : ١٩٧ / ٥٦٥ و ٣١٤ / ٩٥٢ .

٦ ـ التهذيب ٤ : ١٩٨ / ٥٦٦ .

(١) أمالي الطوسي ٢ : ١١١ ، وفيه : عمر بن جميع .

(٢) المقنعة : ٥٠ .

٧ ـ التهذيب ٤ : ١٩٩ / ٥٧١ ، والمقنعة : ٥٠ .

١٤٤

عند القيلولة على قيام الليل .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً (٢) .

ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن ابن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة (٣) .

ورواه الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن الحسين بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن علي بن أبي حمزة (٤) ، عن رفاعة مثله (٥) .

[١٣٠٦٤] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ الناس تسحّروا ( ولم يفطروا إلّا على ماء قدروا على ) (١) أن يصوموا الدهر .

محمّد بن علي بن الحسين قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) وذكر نحوه (٢) .

[١٣٠٦٥] ٩ ـ قال وروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن

___________________

(١) الفقيه ٢ : ٨٧ / ٣٨٨ .

(٢) المقنع : ٦٥ .

(٣) فضائل الأشهر الثلاثة : ٩٢ / ٧٢ .

(٤) في الأمالي : الحسن بن علي بن أبي حمزة .

(٥) أمالي الطوسي ٢ : ١١١ .

٨ ـ التهذيب ٤ : ١٩٩ / ٥٧٣ .

(١) في المصدر : ( ولم يفطروا على ماء ما قدروا والله ) وسيأتي نقله كذلك عن التهذيب في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب آداب الصائم . والنص الذي أورده المصنف مطابق لما في الفقيه .

(٢) الفقيه ٢ : ٨٧ / ٣٩١ .

٩ ـ الفقيه ٢ : ٨٧ / ٣٨٩ .

١٤٥

النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : إنّ الله تبارك وتعالى وملائكته يصلّون على المتسحّرين والمستغفرين بالأسحار ، فليتسحّر أحدكم ولو بشربة من ماء .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (١) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٢) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤) .

٥ ـ باب استحباب التسحّر بالسويق والتمر والزبيب والماء

[١٣٠٦٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أفضل سحوركم السويق والتمر .

[١٣٠٦٧] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن عبد الله بن سالم (١) ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يفطر على الأسودين ، قلت : رحمك الله وما الأسودان ؟ قال : التمر والماء والزبيب والماء ، ويتسحر بهما .

___________________

(١) المقنع : ٦٤ .

(٢) المقنعة : ٥٠ .

(٣) تقدم في الباب ٤٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

(٤) يأتي في الباب ٥ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

الباب ٥ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ١٩٨ / ٥٦٧ .

٢ ٠ التهذيب ٤ : ١٩٨ / ٥٦٩ .

(١) في المصدر : عبد السلام بن سالم .

١٤٦

[١٣٠٦٨] ٣ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن آل محمّد ( عليهم السلام ) أنّهم قالوا : يستحبّ السحور ولو بشربة من الماء .

[١٣٠٦٩] ٤ ـ قال : وروي أنّ أفضله التمر والسويق لموضع استعمال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذلك في سحوره .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

٦ ـ باب استحباب دعاء الصائم عند الإِفطار بالمأثور وغيره ، وتلاوة القدر

[١٣٠٧٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان إذا أفطر قال : اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبّله منّا ، ذهب الظمأ وابتلّت العروق ، وبقي الأجر .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

[١٣٠٧١] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقول في كل ليلة من شهر رمضان عند الإِفطار إلى آخره ، الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا : اللهمّ تقبّل منّا وأعنّا عليه وسلّمنا فيه وتسلّمه منّا في يسر منك

___________________

٣ ـ المقنعة : ٥٠ .

٤ ـ المقنعة : ٥٠ .

(١) تقديم في الباب ٤ من هذه الأبواب .

الباب ٦ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٩٥ / ١ ، والتهذيب ٤ : ١٩٩ / ٥٧٦ ، والمقنعة : ٥١ ، ومصباح المتهجد : ٥٦٨ .

(١) الفقيه ٢ : ٦٦ / ٢٧٣ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٩٥ / ٢ ، وأورد قطعة منه عن الإِقبال في الحديث ١٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

١٤٧

وعافية ، الحمد (١) لله الذي قضى عنّا يوماً من شهر رمضان .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا ما قبله .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي بصير (٤) ، والذي قبله عن إسماعيل بن أبي زياد مثله .

[١٣٠٧٢] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن بن أبي الجهم ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : جاء قنبر مولى علي ( عليه السلام ) بفطره إليه قال : فجاء بجراب فيه سويق ـ إلى أن قال : ـ فلمّا أراد أن يشرب قال : بسم الله ، اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبّل منا إنك أنت السميع العليم .

ورواه في ( المصباح ) مرسلاً (١) ، وكذا جملة من أحاديث الأبواب السابقة والآتية (٢) .

[١٣٠٧٣] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : يستجاب دعاء الصائم عند الإِفطار .

[١٣٠٧٤] ٥ ـ محمّد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عنه ( عليه السلام ) قال : دعوة الصائم تستجاب عند إفطاره .

___________________

(١) في المصدر : والحمد .

(٢) الفقيه ٢ :٦٦ / ٢٧٤ .

(٣) التهذيب ٤ : ٢٠٠ / ٥٧٧ .

(٤) المقنعة : ٥١ .

٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٠ / ٥٧٨ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(١) مصباح المتهجد : ٥٦٨ .

(٢) راجع مصباح المتهجد : ٤٨٤ ـ ٦٠٦ .

٤ ـ الفقيه ٢ : ٦٧ / ٢٧٥ .

٥ ـ المقنعة : ٥١ .

١٤٨

[١٣٠٧٥] ٦ ـ علي بن موسى بن طاوس في ( الإِقبال ) عنه ( عليه السلام ) (١) قال : ما من عبد يصوم فيقول عند إفطاره : «يا عظيم يا عظيم ، أنت إلهي لا إله لي غيرك ، اغفر لي الذنب العظيم إنّه لا يغفر الذنب العظيم إلّا العظيم» إلّا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه .

[١٣٠٧٦] ٧ ـ وعن مولانا زين العابدين ( عليه السلام ) أنّه قال : من قرأ « إنّا أنزلناه » عند فطوره وعند سحوره كان فيما بينهما كالمتشحّط بدمه في سبيل الله .

[١٣٠٧٧] ٨ ـ  وعن محمّد بن أبي قرّة في كتاب ( عمل شهر رمضان ) عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : إن لكل صائم عند فطوره دعوة مستجابة ، فإذا كان أول لقمة فقل : بسم الله (١) ، يا واسع المغفرة اغفر لي .

[١٣٠٧٨] ٩ ـ قال : وفي رواية أُخرى : «بسم الله الرحمن الرحيم ، يا واسع المغفرة اغفر لي» فإنّه من قالها عند إفطاره غفر له .

٧ ـ باب استحباب تقديم الصلاة على الإِفطار إلّا أن يكون هناك من ينتظر إفطاره أو تنازعه نفسه اليه

[١٣٠٧٩] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي

___________________

٦ ـ إقبال الأعمال : ١١٤ .

(١) في المصدر : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنه .

٧ ـ إقبال الأعمال : ١١٤ .

٨ ـ إقبال الأعمال : ١١٦ .

(١) في المصدر زيادة : اللهم .

٩ ـ إقبال الأعمال : ١١٦ .

وتقدم ما يدل علىٰ إستحباب دعاء الصائم في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب الدعاء .

الباب ٧ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٨١ / ٣٦٠ .

١٤٩

عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الإِفطار ، أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : فقال : إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصلّ ثم ليفطر (١) .

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي مثله (٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .

[١٣٠٨٠] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رمضان تصلّي ثم تفطر إلّا أن تكون مع قوم ينتظرون الإِفطار ، فان كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم وأفطر ثم صلّ ، وإلا فابدأ بالصلاة ، قلت : ولم ذلك ؟ قال لأنه قد حضرك فرضان : الإِفطار والصلاة ، فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة ، ثم قال : تصلّي (١) وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي .

[١٣٠٨١] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يستحب للصائم إن قوي على ذلك أن يصلّي قبل أن يفطر .

ورواه ابن طاوس في ( الإِقبال ) نقلاً من كتاب ( الصيام ) لابن فضال مثله (١) .

___________________

(١) في الكافي : فليصل وليفطر ( هامش المخطوط ) .

(٢) الكافي ٤ : ١٠١ / ٣ .

(٣) التهذيب ٤ : ١٨٦ / ٥١٧ .

٢ ـ التهذيب ٤ : ١٨٥ / ٥٧٠ ، ومصباح المتهجد : ٥٦٩ .

(١) في نسخة : صل ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ التهذيب ٤ : ١٩٩ / ٥٧٥ .

(١) إقبال الأعمال : ١١٢ .

١٥٠

[١٣٠٨٢] ٤ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : تقدم الصلاة على الإِفطار إلّا أن تكون مع قوم يبتدؤون بالإِفطار فلا تخالف عليهم وأفطر معهم ، وإلّا فابدأ بالصلاة فإنّها أفضل من الإِفطار ، وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إلّي .

[١٣٠٨٣] ٥ ـ قال : وروى أيضاً في ذلك : إنك إذا كنت تتمكّن من الصلاة وتعقلها وتأتي ( على جميع ) (١) حدودها قبل أن تفطر فالأفضل أن تصلّي قبل الإِفطار ، وإن كنت ممن تنازعك نفسك للإِفطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالإِفطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوّامة ، غير أن ذلك مشروط بأنّه لا يشتغل بالإِفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة .

٨ ـ باب استحباب إفطار الصائم ندباً عند المؤمن اذا سأله ذلك قبل الغروب ولو بعد العصر ، واستحباب كتم الصوم عنه واختيار الإِفطار عنده على إتمام اليوم

[١٣٠٨٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن القاسم بن محمّد ، عن العيص ، عن نجم بن حطيم (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من نوى الصوم ثم دخل على

___________________

٤ ـ المقنعة : ٥١ .

٥ ـ المقنعة : ٥١ .

(١) في المصدر : بها علىٰ .

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١٨ من الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الأغسال المسنونة .

الباب ٨ فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٤ : ١٥٠ / ٢ ، وتفسير العياشي ١ : ٣٨٦ / ١٣٨ .

(١) في العياشي : محمد بن حكيم ( هامش المخطوط ) .

١٥١

أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر ، فليدخل عليه السرور ، فإنّه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيام ، وهو قول الله عزّوجلّ : ( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (٢) .

[١٣٠٨٥] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره ، أيفطر ؟ قال : إن كان تطوّعاً أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال مثله (١) .

[١٣٠٨٦] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إفطارك لأخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوّعاً .

[١٣٠٨٧] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن جميل بن درّاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من دخل على اخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمنّ عليه كتب الله له صوم سنة (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج (٢) .

___________________

(٢) الأنعام ٦ : ١٦٠ .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٢٢ / ٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم .

(١) الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٤ .

٣ ـ الكافي ٤ : ١٥٠ / ١ .

٤ ـ الكافي ٤ : ١٥٠ / ٣ .

(١) قد أورده الكليني في هذا المقام ويحتمل إرادة تفطير الصائم بعد الغروب . « منه رحمه الله » .

(٢) الفقيه ٢ : ٥١ / ٢٢٢ .

١٥٢

ورواه في ( العلل ) عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين (٣) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين (٤) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن صالح بن عقبة مثله (٥) .

[١٣٠٨٨] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الدينوري ، عن محمّد بن عيسى ، عن صالح بن عقبة ، عن جميل بن درّاج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه فيمنّ (١) عليه بإفطاره كتب الله جل ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة .

[١٣٠٨٩] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن إبراهيم بن سفيان ، عن داود الرقّي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لَإِفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفاً أو تسعين ضعفاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن داود الرقّي (١) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى (٢) .

___________________

(٣) علل الشرائع : ٣٨٧ / ٣ .

(٤) ثواب الأعمال : ١٠٧ / ٢ .

(٥) المحاسن : ٤١٢ / ١٥٣ .

٥ ـ الكافي ٤ : ١٥٠ / ٤ .

(١) في المصدر : ليمنّ .

٦ ـ الكافي ٤ : ١٥١ / ٦ .

(١) الفقيه ٢ : ٥١ / ٢٢١ .

(٢) ثواب الأعمال : ١٠٧ / ١ .

١٥٣

وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى (٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن إبراهيم بن سفيان ، عن داود الرقّي (٤) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٥) .

[١٣٠٩٠] ٧ ـ وعن علي بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن حديد (١) ، قال : قلت لأبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) : أدخل على القوم وهم يأكلون وقد صلّيت العصر وأنا صائم فيقولون : أفطر ؟ فقال : أفطر ، فإنّه أفضل .

[١٣٠٩١] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن بن علّان ، عن محمّد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جندب ، عن بعض الصادقين ( عليهم السلام ) قال : من دخل على أخيه وهو صائم تطوّعاً فأفطر كان له أجران : أجر لنيّته لصيامه ، وأجر لإِدخال السرور عليه .

[١٣٠٩٢] ٩ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان ، عن حسين بن حمّاد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل على الرجل وأنا صائم فيقول لي : افطر ؟ فقال : إن كان ذلك أحب إليه فافطر .

___________________

(٣) علل الشرائع : ٣٨٧ / ٢ .

(٤) المحاسن : ٤١١ / ١٤٥ .

(٥) المقنعة : ٥٤ .

٧ ـ الكافي ٤ : ١٥١ / ٥ .

(١) في نسخة زيادة : عن عبد الله بن جندب ( هامش المخطوط ) .

٨ ـ علل الشرائع : ٣٨٧ / ١ .

٩ ـ المحاسن : ٤١١ / ١٤٨ .

١٥٤

[١٣٠٩٣] ١٠ ـ وعن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يدعوني الرجل من أصحابنا وهو يوم صومي ؟ فقال : أجبه وأفطر .

[١٣٠٩٤] ١١ ـ وعن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حسين بن حمّاد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قال لك أخوك : كل وأنت صائم فكل ، ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك .

[١٣٠٩٥] ١٢ ـ وعن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فطرك لأخيك المسلم وإدخالك السرور عليه أعظم أجراً من صيامك .

[١٣٠٩٦] ١٣ ـ وعن محمّد بن علي ، عن محمّد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : فطرك لأخيك وإدخالك السرور عليه أعظم من الصيام وأعظم أجراً .

[١٣٠٩٧] ١٤ ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت منزل أخيك فليس لك معه أمر .

٩ ـ باب استحباب حضور الصائم عند من يأكل

[١٣٠٩٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،

___________________

١٠ ـ المحاسن : ٤١٢ / ١٤٩ .

١١ ـ المحاسن : ٤١٢ / ١٥٠ .

١٢ ـ المحاسن : ٤١٢ / ١٥١ .

١٣ ـ المحاسن : ٤١٢ / ١٥٢ .

١٤ ـ المحاسن : ٤١٢ / ١٥٤ .

الباب ٩ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٦٥ / ١٦ .

١٥٥

( عن ابن أبي عمير ، عن سلمة السمّان ) (١) ، عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رأى الصائم قوماً يأكلون أو رجلاً يأكل سبّحت (٢) كلّ شعرة منه .

[١٣٠٩٩] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما من صائم يحضر قوماً يطعمون إلّا سبّحت له أعضاؤه وكانت صلاة الملائكة عليه وكانت صلاتهم إستغفاراً .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) .

ورواه في ( المجالس ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم (٢) .

١٠ ـ باب استحباب الإِفطار على الحلواء أو الرطب أو الماء ـ وخصوصاً الفاتر ـ أو التمر أو السكّر أو الزبيب أو اللبن أو السويق

[١٣١٠٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جعفر بن عبدالله (١) الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أوّل

___________________

(١) في المصدر : عن السمان الأرمني .

(٢) في المصدر : سجت .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٥٢ / ٢٢٩ .

(١) ثواب الأعمال : ٧٧ / ١ .

(٢) أمالي الصدوق : ٤٧٠ / ٩ .

الباب ١٠ فيه ٢٠ حديثاً

١ ـ الكافي ٤ : ١٥٣ / ٦ ، والمحاسن : ٥٣١ / ٧٨٢ .

(١) في المحاسن : (محمد) بدل (عبد الله) .

١٥٦

ما يفطر عليه في زمن الرطب الرطب وفي زمن التمر التمر .

[١٣١٠١] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا صام فلم يجد الحلو (١) أفطر على الماء .

[١٣١٠٢] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أفطر الرجل على الماء الفاتر نقى كبده ، وغسل الذنوب من القلب ، وقوى البصر والحدق .

[١٣١٠٣] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يفطر على التمر في زمن التمر ، وعلى الرطب في زمن الرطب .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير (١) ، والأوّل عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح مثله .

[١٣١٠٤] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن صالح بن السندي ، عن ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الإِفطار على الماء يغسل الذنوب من القلب .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد مثله ، إلّا أنّه قال : يغسل ذنوب القلب (١) .

___________________

٢ ـ الكافي ٤ : ١٥٢ / ١ .

(١) في نسخة : الحلواء ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ الكافي ٤ : ١٥٢ / ٢ .

٤ ـ الكافي ٤ : ١٥٣ / ٥ .

(١) المحاسن : ٥٣١ / ٧٨٣ .

٥ ـ الكافي ٤ : ١٥٢ / ٣ .

(١) ثواب الأعمال : ١٠٤ / ١ .

١٥٧

[١٣١٠٥] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عمّن ذكره ، عن منصور بن العبّاس ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا أفطر بدأ بحلواء يفطر عليها فإن لم يجد فسكّرة أو تمرات ، فإن أعوز ذلك كلّه فماء فاتر وكان يقول : ينقي المعدة والكبد ويطيب النكهة والفم ويقوي الأضراس ويقوّي الحدق ويجلو الناظر ويغسل الذنوب غسلاً ، ويسكن العروق الهائجة ، والمرّة الغالبة ، ويقطع البلغم ، ويطفىء الحرارة عن المعدة ، ويذهب بالصداع .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، إلّا أنّه لم يذكر السكر والتمرات (١) .

[١٣١٠٦] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يستحبّ أن يفطر على اللبن .

[١٣١٠٧] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الإِفطار على الماء يغسل ذنوب القلب .

[١٣١٠٨] ٩ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أن الناس تسحّروا ولم يفطروا على ماء ما قدروا ـ والله ـ أن يصوموا الدهر .

___________________

٦ ـ الكافي ٤ : ١٥٢ / ٤ .

(١) المقنعة : ٥٠ .

٧ ـ التهذيب ٤ : ١٩٩ / ٥٧٤ .

٨ ـ التهذيب ٤ : ١٩٩ / ٥٧٢ .

٩ ـ التهذيب ٤ : ١٩٩ / ٥٧٣ .

١٥٨

ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : ثم لم يفطروا إلّا على الماء قدروا (١) .

[١٣١٠٩] ١٠ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن بن أبي الجهم ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : جاء قنبر مولى علي ( عليه السلام ) بفطره إليه قال : فجاء بجراب فيه سويق عليه خاتم ، قال : فقال له رجل : يا أمير المؤمنين ، إن هذا لهو البخل تختم على طعامك ؟! قال : فضحك علي ( عليه السلام ) قال : ثم قال : أو غير ذلك (١) ؟ لا أُحب أن يدخل بطني شيء لا (٢) أعرف سبيله . . . الحديث .

[١٣١١٠] ١١ ـ وقد سبق حديث جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يفطر على الأسودين : التمر والماء ، والزبيب والماء .

[١٣١١١] ١٢ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن آبائه أن عليّاً ( عليه السلام ) كان يستحبّ أن يفطر على اللبن .

[١٣١١٢] ١٣ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن ابن أُخت الأوزاعي ، عن مسعدة بن اليسع ، عن جعفر ، عن أبيه قال : كان علي ( عليه السلام ) يعجبه أن يفطر على اللبن .

___________________

(١) الفقيه ٢ : ٨٧ / ٣٩١ .

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٠ / ٥٧٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : اف عن ذلك ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة : الا شيء ( هامش المخطوط ) .

١١ ـ سبق في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

١٢ ـ المحاسن : ٤٩١ / ٥٧٨ .

١٣ ـ المحاسن ٤٩١ / ٥٧٩ .

١٥٩

[١٣١١٣] ١٤ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : قد جائت الرواية أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يفطر على التمر ، وكان إذا وجد السكر أفطر عليه .

محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مثله (١) .

[١٣١١٤] ١٥ ـ وعن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّ الرجل إذا صام زالت عيناه عن مكانهما ، وإذا أفطر على الحلو عادتا إلى مكانهما .

[١٣١١٥] ١٦ ـ وعن الباقر ( عليه السلام ) أنّه قال : أفطر على الحلو فإن لم تجده فأفطر على الماء فإن الماء طهور .

[١٣١١٦] ١٧ ـ قال : وروي أن في الإِفطار على الماء البارد فضلاً فإنّه يسكن الصفراء .

[١٣١١٧] ١٨ ـ علي بن موسى بن طاووس في ( الإِقبال ) نقلاً من كتاب ( الصيام ) لعلي بن الحسن بن فضّال بإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلي الله عليه السلام ) يفطر على الأسودين ، قلت : رحمك الله وما الأسودان ؟ قال : التمر والماء ، والرطب والماء .

[١٣١١٨] ١٩ ـ وعن غياث بن إبراهيم ، عن أبي

___________________

١٤ ـ مكارم الأخلاق : ٢٧ .

(١) المقنعة : ٥٠ .

١٥ ـ المقنعة : ٥٠ .

١٦ ـ المقنعة : ٥١ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق .

١٧ ـ المقنعة : ٥١ .

١٨ ـ إقبال الأعمال : ١١٤ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

١٩ ـ إقبال الأعمال : ١١٤ .

١٦٠