وسائل الشيعة - ج ١٠

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٠

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-10-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

صائم ؟ فقال : لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر ، قال : وقال : ( وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ ) (١) يعني : الغشيان في شهر رمضان بالنهار

[١٢٩٥٦] ١٧ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان .

[١٢٩٥٧] ١٨ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة ، هل يحل (١) لها أن تعتنق (٢) الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبّل بعض جسده من غير شهوة ؟ قال : لا بأس .

[١٢٩٥٨] ١٩ ـ قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له ـ وهو صائم في رمضان ـ أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها ؟ قال : إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به ، وأمّا الشهوة فلا يصلح .

[١٢٩٥٩] ٢٠ ـ قال : وسألته عن الرجل ، أيصلح أن يلمس ويقبّل وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال : لا .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

___________________

(١) البقرة ٢ : ١٨٧ .

١٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٢ / ٨٢٤ ، والاستبصار ٢ : ٨٣ / ٢٥٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .

١٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٠ / ٢١ .

(١) في المصدر : يصلح .

(٢) في المصدر : تعنق .

١٩ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٦ / ٤٨ .

٢٠ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٥٠ / ١٩٥ .

(١) يأتي في البابين ٣٤ ، ٥٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم .

١٠١

٣٤ ـ باب جواز مصّ الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهيّة ، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد

[١٢٩٦٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى (١) ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحنّاط قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أُقبّل بنتاً لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء ؟ قال : فقال لي : لا بأس ليس عليك شيء .

[١٢٩٦١] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصائم يقبّل ؟ قال : نعم ويعطيها لسانه تمصّه .

[١٢٩٦٢] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل الصائم (١) ، يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدل على بعض المقصود (٢) .

___________________

الباب ٣٤ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٣١٩ / ٩٧٦ .

(١) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير .

٢ ـ التهذيب ٤ : ٣١٩ / ٩٧٤ .

٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٧٨ .

(١) في المصدر زيادة : أله أن .

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب .

١٠٢

٣٥ ـ باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهاراً ، ويكره له النوم حتى يغتسل ولا يحرم

[١٢٩٦٣] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد (١) ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة . . . الحديث .

[١٢٩٦٤] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان ، يتمّ صومه (١) كما هو ؟ فقال : لا بأس .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير مثله ، إلّا أنّه قال : أجنب بالنهار (٢) .

[١٢٩٦٥] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : لا بأس .

___________________

الباب ٣٥ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٠ / ٧٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ / ٢٨٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٦ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٩ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : (عنه عن حماد) والضَمير عائد إلى : الحسين ، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد .

(٢) في المصدر زيادة : عن أبيه .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٥ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : يومه ( هامش المخطوط ) .

(٢) قرب الإِسناد : ٧٨ .

٣ ـ الفقيه ٢ : ٧٥ / ٣٢٥ .

١٠٣

[١٢٩٦٦] ٤ ـ وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأيّ علّة لا يفطر الاحتلام الصائم ، والنكاح يفطر الصائم ؟ قال : لأنّ النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به .

[١٢٩٦٧] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم ؟ قال : فقال : إذا احتلم ( نهاراً في شهر رمضان فلا ينام ) (١) حتى يغتسل . . . الحديث .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على حصر النواقض (٣) .

٣٦ ـ باب جواز مضغ الصائم العلك على كراهيّة

[١٢٩٦٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا محمّد ، إيّاك أن تمضغ علكاً ، فإنّي مضغت اليوم علكاً وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئاً .

___________________

٤ ـ علل الشرائع : ٣٧٩ / ١ .

٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٨٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

في المصدر : في شهر رمضان نهاراً فليس له أن ينام .

وفي نسخة : فلا ينم ( هامش المخطوط ) .

(٢) المقنعة : ٥٥ .

(٣) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على كراهة النوم للمجنب في الباب ٢٥ من أبواب غسل الجنابة .

الباب ٣٦ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١١٤ / ٢ .

١٠٤

[١٢٩٦٩] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : الصائم يمضغ العلك ؟ قال لا .

[١٢٩٧٠] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم ، يمضغ العلك ؟ قال : نعم ، إن شاء .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات (١) .

٣٧ ـ باب أنّه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق ، ويأخذ الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئاً ، ويكره مع عدم الحاجة ، ويبصق إذا فعل ثلاثاً

[١٢٩٧١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي أنّه سُئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر ، فتذوق المرق تنظر إليه ؟ فقال : لا بأس به . . . الحديث .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .

___________________

٢ ـ الكافي ٤ : ١١٤ / ١ .

٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٤ / ١٠٠٢ .

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

الباب ٣٧ فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٣١٢ / ٩٤٢ ، والاستبصار ٢ : ٩٥ / ٣٠٨ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٤ : ١١٤ / ١ .

١٠٥

[١٢٩٧٢] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، أيذوق الشيء ولا يبلعه ؟ قال : لا .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (١) .

أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى (٢) ويأتي (٣) وحمله الشيخ على عدم الحاجة .

[١٢٩٧٣] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن الصائم ، يصبّ الدواء في أُذنه ؟ قال : نعم ، ويذوق المرق ، ويزقّ الفرخ .

[١٢٩٧٤] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر .

[١٢٩٧٥] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم ، يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه ؟ قال : لا يفعل ، قلت : فإن فعل فما عليه ؟ قال : لا شيء عليه ولا يعود .

___________________

٢ ـ التهذيب ٤ : ٣١٢ / ٩٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٩٥ / ٣٠٩ .

(١) الكافي ٤ : ١١٥ / ٤ .

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب .

(٣) يأتي في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٧ من هذا الباب .

٣ ـ التهذيب ٤ : ٣١١ / ٩٤١ ، والاستبصار ٢ : ٩٥ / ٣٠٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .

٤ ـ التهذيب ٤ :٣١١ / ٩٤٠ ، والاستبصار ٢ : ٩٥ / ٣٠٦ .

٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٥ / ١٠٠٤ .

١٠٦

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله (١) .

[١٢٩٧٦] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للطبّاخ والطبّاخة أن يذوق المرق وهو صائم .

[١٢٩٧٧] ٧ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : لا بأس أن يذوق الطبّاخ المرق ليعرف حلو الشيء من حامضه ، ويزقّ الفرخ ، ويمضغ للصبي الخبز بعد أن لا يبلع من ذلك شيئاً ، ويبصق ـ إذا فعل ذلك ـ مراراً ، أدناها ثلاث مرات ويجتهد .

[١٢٩٧٨] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل ، يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهو صائم ؟ قال : لا بأس .

ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .

___________________

(١) قرب الإِسناد : ١٠٣ .

٦ ـ الكافي ٤ : ١١٤ / ٢ .

(١) في المصدر : الحسين بن زياد .

٧ ـ المقنعة : ٦٠ .

٨ ـ قرب الإِسناد : ١٠٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب النجاسات .

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٠٨ / ١٦ .

(٢) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل عليه في الباب ٣٦ من هذه الأبواب .

١٠٧

٣٨ ـ باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي ، وزقّ الطير و الفرخ من غير ابتلاع

[١٢٩٧٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سُئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة ، فتمضغ له الخبز وتطعمه ؟ قال : لا بأس به ، والطير إن كان لها .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .

[١٢٩٨٠] ٢ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين ( عليهما السلام ) وهي صائمة في شهر رمضان .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم (١) .

أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك (٢) .

٣٩ ـ باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة ودخول الذباب الحلق

[١٢٩٨١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

___________________

الباب ٣٨ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٤ : ٣١٢ / ٩٤٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٢ : ١١٤ / ١ .

٢ ـ لم نعثر عليه في التهذيب .

(١) الكافي ٤ : ١١٤ / ٣ .

(٢) تقدم في الباب ٣٦ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب .

الباب ٣٩ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ١١٥ / ١ .

١٠٨

عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن (١) يزدرد الصائم نخامته .

ورواه الشيخ بإسناده عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعد بن أبي خلف ، عن غياث مثله (٢) .

[١٢٩٨٢] ٢ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن علياً ( عليه السلام ) سُئل عن الذباب يدخل (١) حلق الصائم ؟ قال : ليس عليه قضاء لأنّه ليس بطعام .

ورواه الشيخ بإسناده عن هارون بن مسلم (٢) .

٤٠ ـ باب جواز مصّ الصائم الخاتم ، دون النواة فتكره

[١٢٩٨٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : لا بأس بأن يمص الخاتم .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .

___________________

(١) في المصدر : بأن .

(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٣ / ٩٩٥ .

٢ ـ الكافي ٤ : ١١٥ / ٢ .

(١) في التهذيب زيادة : في ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٣ / ٩٩٤ .

الباب ٤٠ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١١٥ / ١ .

(١) التهذيب ٤ : ٣٢٤ / ١٠٠١ .

١٠٩

[١٢٩٨٤] ٢ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الخاتم في فم الصائم ليس به بأس ، فأمّا النواة فلا .

[١٢٩٨٥] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم ، أنّه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل ، يجعل النواة في فيه وهو صائم ؟ قال : لا قلت : فيجعل الخاتم ؟ قال : نعم (١) .

٤١ ـ باب جواز نتف الصائم إبطه

[١٢٩٨٦] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم ؟ قال : لا بأس .

ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) .

أقول : وتقدم ما يدلّ على حصر المفطرات (٢) (*) .

___________________

٢ ـ الكافي ٤ : ١١٥ / ٢ .

٣ ـ الفقيه ٢ : ٧٠ / ٢٩٣ .

(١) في المصدر زيادة : ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ولا قضاء .

الباب ٤١ فيه حديث واحد

١ ـ قرب الإِسناد : ١٠٣ .

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٠٨ / ١٥ .

(٢) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(*) علق في المخطوط هنا بقوله :

« شرعت ـ بحمد الله ـ في الكتابة من هذا الموضع من النسخة الثالثة التي بخطه قدس الله روحه بعد ان كتبت من أول هذا الجزء إلى هنا من المسودة الثانية التي أصلها بخط غيره ، وتصحيحاته والحاقاته بخطه ره» .

١١٠

٤٢ ـ باب وجوب إمساك الصائم عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض ، وأنّه يجب الإِمساك عند تحقّقه أو سماع أذان الثقة المعتاد للأذان بعده

[١٢٩٨٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود ؟ فقال : بياض النهار من سواد الليل ، قال : وكان بلال يؤذّن للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وابن أُم مكتوم ـ وكان أعمى ـ يؤذّن بليل ، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر ، فقال النبي ( صلي الله عليه و آله ) : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم .

[١٢٩٨٨] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد (١) ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : متى يحرم الطعام والشراب (٢) على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية (٣) البيضاء فثم يحرم الطعام ويحلّ الصيام وتحلّ الصلاة صلاة الفجر . . . الحديث .

___________________

الباب ٤٢ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٩٨ / ٣ ، والتهذيب ٤ : ١٨٤ / ٥١٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣من الباب ٨ من أبواب الاذان .

٢ ـ الكافي ٤ : ٩٩ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب المواقيت .

(١) في التهذيب زيادة : عن محمد بن قيس .

(٢) قوله (والشراب) : ليس في التهذيب والفقيه .( هامش المخطوط ) .

(٣) القبطية : ثوب من ثياب مصر ( القاموس المحيط ـ قبط ـ ٢ : ٣٧٨ ) .

١١١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) ، وكذا الذي قبله .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي مثله (٥) .

[١٢٩٨٩] ٣ ـ قال : وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : إنّ ابن أُم مكتوم يؤذّن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في المواقيت (١) والأذان (٢) وغير ذلك (٣) ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

٤٣ ـ باب جواز الأكل والشرب في شهر رمضان ليلاً قبل النوم وبعده إلى أن يتبيّن الفجر ، والجماع حتى يبقى لطلوع الصبح مقدار إيقاعه والغسل

[١٢٩٩٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله عز وجلّ : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ

___________________

(٤) التهذيب ٤ : ١٨٥ / ٥١٤ .

(٥) الفقيه ٢ : ٨١ / ٣٥٨ .

٣ ـ الفقيه ١ : ١٩٤ / ٩٠٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب الأذان .

(١) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب المواقيت .

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الأذان .

(٣) تقدم في البابين ١٦ ، ١٩ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الأبواب ٤٣ ـ ٤٩ من هذه الأبواب .

الباب ٤٣ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٩٨ / ٤ .

١١٢

الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ) (١) الآية ، فقال : أُنزلت في خوّات بن جبير الأنصاري وكان مع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الخندق وهو صائم ، فأمسى وهو على تلك الحال ، وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام والشراب (٢) ، فجاء خوات إلى أهله حين أمسى فقال : هل عندكم طعام ؟ فقالوا : لا تنم حتى نصلح لك طعاماً ، فاتكأ فنام فقالوا له : قد غفلت ؟ قال : نعم ، فبات على تلك الحال ، فأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه ، فمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فلمّا رأى الذي به ، أخبره كيف كان أمره ، فأنزل عز وجلّ فيه الآية ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٤) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله ، إلّا أنّه ذكر في أوّله الآية المذكورة في آخره (٥) .

[١٢٩٩١] ٢ ـ قال : وسُئل الصادق ( عليه السلام ) عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ؟ فقال : بياض النهار من سواد الليل .

[١٢٩٩٢] ٣ ـ قال : وفي خبر آخر : وهو الفجر الذي لا يشكّ فيه .

[١٢٩٩٣] ٤ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه )

___________________

(١) البقرة ٢ : ١٨٧ . علق المصنف هنا بقوله : الآية ليست في الفقيه بل فيه : وكلوا واشربوا حتىٰ يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر « منه قده » .

(٢) قوله ( والشراب ) : ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .

(٣) البقرة ٢ : ١٨٧ .

(٤) التهذيب ٤ : ١٨٤ / ٥١٢ .

(٥) الفقيه ٢ : ٨١ / ٣٦٢ .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٨٢ / ٣٦٣ .

٣ ـ الفقيه ٢ : ٨٢ / ٣٦٤ .

٤ ـ المحكم والمتشابه : ١٣ ، ١٤ .

١١٣

نقلاً من ( تفسير النعماني ) بسنده الآتي (١) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إنّ الله لمّا فرض الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان لا بالليل ولا بالنهار ، على معنى صوم بني إسرائيل في التوراة ، فكان ذلك محرماً على هذه الأمّة ، وكان الرجل إذا نام في أوّل الليل قبل أن يفطر حرم عليه الأكل بعد النوم ، أفطر أو لم يفطر ، وكان رجل من الصحابة (٢) يعرف بمطعم ابن جبير شيخاً ، فكان الوقت الذي حفر فيه الخندق حفر في جملة المسلمين ، وكان في شهر رمضان ، فلمّا فرغ من الحفر وراح إلى أهله صلّى المغرب فأبطات عليه زوجته بالطعام فغلب عليه النوم ، فلمّا أحضرت إليه الطعام أنبهته فقال لها استعمليه أنت فإني قد نمت وحرم علي ، وطوى ليلته وأصبح صائماً فغدا إلى الخندق وجعل يحفر مع الناس فغشي عليه ، فسأله رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن حاله فأخبره ، وكان من المسلمين شبّان ينكحون نساءهم بالليل سرّاً لقلّة صبرهم ، فسأل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الله في ذلك ، فأنزل الله (٣) ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٤) فنسخت هذه الآية ما تقدّمها .

[١٢٩٩٤] ٥ ـ ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه رفعه ، عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : فأحل الله النكاح بالليل في شهر رمضان ، والأكل بعد النوم إلى طلوع الفجر .

___________________

(١) يأتي في الفائدة من الخاتمة برقم ٥٢ .

(٢) في المصدر : أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

(٣) في المصدر : فانزل عليه .

(٤) البقرة ٢ : ١٨٧ .

٥ ـ تفسير القمي ١ : ٦٦ .

١١٤

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٤٤ ـ باب أنّ من تناول في شهر رمضان بغير مراعاة للفجر مع القدرة ثم علم أنّه كان طالعاً وجب عليه إتمام الصوم ثم قضاؤه ، فإن تناول بعد المراعاة فاتفق بعد الفجر لم يجب القضاء

[١٢٩٩٥] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل تسحّر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن ؟ قال : يتمّ صومه ذلك ثم ليقضه . . . الحديث .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .

[١٢٩٩٦] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل سمع الوطء والنداء في شهر رمضان فظن أنّ النداء للسحور فجامع وخرج ، فإذا الصبح قد أسفر ، فكتب بخطّه : يقضي ذلك اليوم ، إن شاء الله .

[١٢٩٩٧] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل

___________________

(١) تقدم في الباب ٤٢ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الأبواب ٤٤ ـ ٤٩ من هذه الأبواب .

الباب ٤٤ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٩ / ٨١٢ ، والاستبصار ٢ : ١١٦ / ٣٧٩ .

وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٤ : ٩٦ / ١ .

٢ ـ التهذيب ٤ : ٣١٨ / ٩٧٠ .

٣ ـ الكافي ٤ : ٩٦ / ٢ .

١١٥

أكل أو شرب (١) بعدما طلع الفجر في شهر رمضان ؟ قال : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوماً آخر ، لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإِعادة .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .

[١٣٩٩٨] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان ؟ قال : يصوم يومه ذلك ويقضي يوماً آخر . . . الحديث .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١) .

٤٥ ـ باب أنّ من أكل بعد الفجر في غير شهر رمضان عالماً بطلوعه أو غير عالم لم يجز له الصوم واجباً غير معيّن كقضاء شهر رمضان ولا ندباً

[١٢٩٩٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن

___________________

(١) في المصدر : وشرب .

(٢) الفقيه ٢ : ٨٢ / ٣٦٦ .

(٣) التهذيب ٤ : ٢٦٩ / ٨١١ ، والاستبصار ٢ : ١١٦ / ٣٧٨ .

٤ ـ الكافي ٤ : ٩٧ / ٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .

(١) يأتي في الباب ٤٦ من هذه الأبواب .

الباب ٤٥ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٩ / ٨١٢ ، والاستبصار ٢ : ١١٦ / ٣٧٩ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب .

١١٦

محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر (١) أفطر ، ثم قال : إنّ أبي كان ليله يصلّي وأنا آكل ، فانصرف فقال : أمّا جعفر فأكل وشرب بعد الفجر ، فأمرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان .

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٢) .

[١٣٠٠٠] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحّر مصبحاً ، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك (١) يوماً آخر ، أو أُتمّ على صوم ذلك اليوم وأقضي يوماً آخر ؟ فقال : لا ، بل تفطر ذلك اليوم لأنّك أكلت مصبحاً ، وتقضي يوماً آخر .

[١٣٠٠١] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان ؟ قال : يصوم يومه ذلك ويقضي يوماً آخر ، وإن كان قضاء لرمضان في شوّال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

___________________

(١) في المصدر : طلوع الفجر .

(٢) الكافي ٤ : ٩٦ / ١ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٩٧ / ٥ .

(١) في المصدر زيادة : اليوم .

٣ ـ الكافي ٤ : ٩٧ / ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في الاحاديث ٢ ، ٥ ، ٦ ، ٩ من الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم .

١١٧

٤٦ ـ باب أنّ من صدّق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه وجب عليه إتمام الصوم إن كان في شهر رمضان ونحوه ووجب عليه قضاؤه

[١٣٠٠٢] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آمر الجارية ( أن تنظر طلع الفجر أم لا ) (١) فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت ، قال : اقضه ، أما أنّك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلّا أنّه قال : تتم يومك ثم تقضيه ، وقال في آخره : ما كان عليك قضاؤه (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) .

٤٧ ـ باب أنّ من ظنّ كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان صدقه وجب عليه إتمام الصوم وقضاؤه

[١٣٠٠٣] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ،

___________________

الباب ٤٦ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٨ .

(١) في المصدر : لتنظر إلى الفجر .

(٢) الكافي ٤ : ٩٧ / ٣ .

(٣) التهذيب ٤ : ٢٦٩ / ٨١٣ .

(٤) تقدم في البابين ٤٤ ، ٤٥ من هذه الأبواب .

الباب ٤٧ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٧ .

١١٨

عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنّه قد طلع الفجر (١) فكف بعض وظنّ بعض أنه يسخر فأكل ؟ فقال : يتم (٢) ويقضي .

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) .

٤٨ ـ باب أنّه إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الآخر وجب الإِمساك على من رآه دون صاحبه

[١٣٠٠٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما : هو ذا ، وقال الآخر : ما أرى شيئاً ؟ قال : فليأكل الذي لم يستبن (١) له الفجر ، وقد حرم على الذي زعم أنّه رأى الفجر ، إن الله عز وجل يقول : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (٢) .

___________________

(١) قوله ( انه قد طلع الفجر ) : زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ) . وهي لم ترد في التهذيب .

(٢) في نسخة زيادة : صومه ( هامش المخطوط ) .

(٣) الكافي ٤ : ٩٧ / ٤ .

(٤) التهذيب ٤ : ٢٧٠ / ٨١٤ .

(٥) تقدم في الباب ٤٤ من هذه الأبواب .

الباب ٤٨ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٩٧ / ٧ .

(١) في نسخة : لم يتبين ( هامش المخطوط ) .

(٢) البقرة ٢ : ١٨٧ .

١١٩

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلّا أنّه أسقط قوله : وقد حرم على الذي زعم أنّه رأى الفجر (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى (٤) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدل عليه (٦) .

٤٩ ـ باب جواز الأكل مع الشكّ في الفجر ، وبعد الأذان إذا وقع قبل الفجر

[١٣٠٠٥] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن جعفر بن المثنّى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك ؟ قال : كل حتى لا تشكّ .

[١٣٠٠٦] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل الصادق ( عليه السلام ) فقال : آكل وأنا أشكّ في الفجر ؟ فقال : كل حتى لا تشك .

[١٣٠٠٧] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن العلاء ابن رزين ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أذّن ابن أُمّ مكتوم لصلاة الغداة ، ومر رجل

___________________

(٣) الفقيه ٢ : ٨٢ / ٣٦٥ .

(٤) التهذيب ٤ : ٣١٧ / ٩٦٧ .

(٥) تقدم في البابين ٤٢ و ٤٣ من هذه الأبواب .

(٦) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب .

الباب ٤٩ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٣١٨ / ٩٦٩ .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٨٧ / ٣٩٠ .

٣ ـ الكافي ٤ : ٩٨ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الأذان .

١٢٠