الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنّة - ج ٣

الشيخ محمد الصادقي

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنّة - ج ٣

المؤلف:

الشيخ محمد الصادقي


الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: انتشارات فرهنگ اسلامى
المطبعة: اسماعيليان
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٥٢

ف «أحلها آية من كتاب الله ـ وهي هذه ونظيرتها ـ وقد علم أنهم لا يريدون الفرج» (١) ، قد يعني خفة الحرمة تجاه اللواط ، خفة لأنها زوجة ، وأخرى لأنها أنثى ، فمهما حرم إتيانهن في أدبارهن فانه يحل في دوران الأمر بينه وبين الأهم منه وهو اللواط ، وأما الحلية الطليقة فغير مستفادة من الآية ، واما الآية (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ) (٧ : ٨١) فلا تربو دلالة على هذه الآية ، فانها تنديدة بقضاء الشهوة من الرجال تركا للنساء ، اما انها في النساء طليقة فلا ، اللهم إلّا في دوران الأمر بينهن وبينهم.

إذا فالحرمة هي أشبه لمحة من آيات عدة وللأكثرية المطلقة في أحاديث الحرمة ، والقائلة بالحل ليست إلّا شذرا نزرا من طريق أصحابنا قد تؤول الى إتيان القبل من قبل الدبر (٢) ، ثم الحديث عن الرسول (صلّى الله عليه وآله

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٣٠ مرسلة موسى بن عبد الملك عن رجل قال : سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن إتيان الرجل المرأة من خلفها؟ قال : «أحلها آية من كتاب الله قول لوط» (هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ) وقد علم انهم لا يريدون الفرج.

(٢) منها الصحيح عن علي بن الحكم قال سمعت صفوان بن يحيى يقول قلت للرضا (عليه السّلام) ان رجلا من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة هابك واستحيى منك ان يسألك ، قال : وما هي؟ قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال : نعم ذلك له ، قلت : «فأنت تفعل ذلك؟ فقال : لا لا نفعل ذلك» (الكافي ٥ : ٥٤٠ والتهذيب ٢ : ٢٣٠) وعن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله : (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) قال : هذا في طلب الولد فاطلب الولد من حيث أمركم الله ان الله تعالى يقول : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (التهذيب ٢ : ٢٣٠).

وعن حماد بن عثمان في الموثق قال : سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) وأخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة؟ فقال لي : ـ وقد رفع صوته ـ قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه ثم نظر في وجه اهل البيت ثم أصغى إليّ ـ

٣٤١

وسلّم) مطبق على الحرمة كما الحديث عن أئمة آل بيت الرسول (عليهم السّلام) (١).

__________________

ـ فقال : لا بأس (المصدر). وعن ابن أبي يعفور في الموثق قال سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن إتيان النساء في أعجازهن فقال : «ليس به بأس وما أحب ان يفعل» (المصدر).

(١) فمن طريق أصحابنا رواية سدير قال سمعت أبا جعفر (عليهما السّلام) يقول : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «محاش النساء على امتي حرام» (التهذيب ٢ : ٢٣٠) وما رواه العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : سألته عن الرجل يأتي اهله في دبرها فكره ذلك وقال : إياكم ومحاش النساء وقال انما معنى (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) اي ساعة شئتم.(تفسير العياشي ١ : ١١١)وعن زيد بن ثابت قال : سأل رجل امير المؤمنين (عليه السّلام) أتؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال : سفلت سفل الله بك اما سمعت الله يقول : (أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ) أقول : وهذه استفادة لطيفة من الآية ان الإتيان من الأدبار فاحشة مهما كان في الرجال افحش ، حيث المناط واحد وهو سد طريق التوالد ، وهذا لا ينافي عرض لوط بناته فانه أخف فاحشة من الرجال للأنوثة الممكن منها التوالد ، وللزوجية.

ومن طريق إخواننا في الدر المنثور ١ : ٢٦٤ ـ اخرج الحسن بن عرفة في جزئه وابن عدى والدارقطني عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): استحيوا ان الله لا يستحيى من الحق لا يحل مأتى النساء في حشوشهن ، واخرج ابن عدى عن جابر قال قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): اتقوا محاشي النساء.

واخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنة والنسائي وابن حبان عن ابن عباس قال قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا او امرأة في الدبر» أقول : هنا «او امرأة» قد تعني غير الحليلة ، واخرج ابو داود والطيالسي واحمد والبيهقي في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى ، واخرج النسائي عن أبي هريرة عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا النساء في أدبارهن ، واخرج احمد وابو داود والنسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ملعون من أتى امرأة في دبرها ، واخرج ابن عدى عن أبي هريرة عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : من أتى شيئا من الرجال او ـ

٣٤٢

بل ولأن إتيان النساء من أدبارهن من قطع السبيل مهما لم يكن قاطعا ككل ، فهو إذا لواط صغير كما في حديث الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «اللوطية الصغرى» (١) ولا سيما إذا تعوده قطعا تاما لسبيل الإيلاد وكما قال الله : (أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ..) (٢٩ : ٢٠).

فأي قطع لسبيل الإيلاد مرفوض في شرعة الحق وأنحسه اللواط ومن ثم الزنا ثم ـ علّه ـ إتيان الحليلات من أدبارهن ، كما وأن الواسطة الدائمة عند الجماع هو من قبيل من قطع السبيل ، وبأحرى تعقيم الرحم بأية وسيلة ، وحتى بالنسبة للتي تضرها الولادة ، فعلّها تصلح في المستقبل فلما ذا ـ إذا ـ التعقيم؟.

ذلك! ثم لا نجد دلالة ولا إشارة في القرآن كله لسماح إتيان ادبار النساء ، وحيث كانت (مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) هو منبت الإخصاب ، فليس أمره فرضا وانما ارشاد الى المسموح فيه من إتيانهن ، فليس الهدف هو مطلق الشهوة ، فانما هي ذريعة للزرع في حرثهن ، امتدادا للحياة ، ولما ذا الأمر باتيانهن يخص بعد تطهرهن كعملية راجحة بعد كونها مرجوحة بين الطهارة والتطهر؟ ل (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ).

«التوابين» هم الدائبون في التوبة الى الله ، و «المتطهرين» هم الذين يتطلبون طهارة الجسم الى طهارة الروح والقلب وكما يروى عن الصادق (عليه

__________________

ـ النساء في أدبارهن فقد كفر ، واخرج ابن عدى في الكامل عن ابن مسعود قال قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): لا تأتوا النساء في أعجازهن ، واخرج ابن وهب وابن عدى عن عقبة بن عامر ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : ملعون من أتى النساء في محاشهن.

(١) الوسائل ١٤ : ١٠٤ عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله (عليه السّلام) وذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن فقال : ما اعلم آية في القرآن احلّت ذلك الا واحدة «انكم ...».

٣٤٣

السّلام) : خلق الله القلب طاهرا صافيا وجعل غذاءه الذكر والفكر والهيبة والعظمة وإذا شيب القلب الصافي فغديته بالغفلة والكدر صقل بمصقلة التوبة ونظف بماء الإنابة ليعود على حالته الأولى وجوهرته الاصلية الصافية قال الله تعالى : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (١) ، وقد يروى عن رسول الهدى (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قوله : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» (٢).

وحين يحب الله التوابين عن ذنوبهم لرجوعهم إلى الله ، فمن لا يذنب أحب اليه دون ريب ، فالأحاديث القائلة : «لو لا انكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقا حتى يذنبوا ثم يستغفروا الله فيغفر لهم» (٣) مأوّلة او مضروبة عرض الحائط ، لأنها تحلّل الذنب المغفور به عنه اكثر من كل حلال او مفروض ، ويكأن الله يحب ان يعصى ، فلما ذا ـ إذا ـ يعتبر من عصى انه غوى حتى آدم صفيه حيث أعلن عليه في إذاعته القرآنية (وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى).

حيث اللازم حسب الفصيح ان يقول «وعصى آدم ربه فاهتدى. حيث اجتباه ربه فتاب عليه فهدى»! ، ثم وذلك المختلق يرجح عصاة الأمة على المعصومين!.

__________________

(١) مصباح الشريعة عن الصادق (عليه السّلام).

(٢) الدر المنثور ١ : ٢٦١ ـ أخرجه القشيري في الرسالة وابن النجار عن أنس سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يقول : ... وإذا أحب الله عبده لم يضره ذنب ثم تلا : ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قيل يا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وما علامة التوبة؟ قال : الندامة.

(٣) نور الثقلين ١ : ٢١٥ الكافي عن الصادق (عليه السّلام) استنادا الى الآية وما اسخفه افتراء عليه (عليه السّلام)!.

٣٤٤

(نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ... وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) ٢٢٣.

حرث الأرض حرثا أثارها للزراعة ، فحرثية النساء ـ إذا ـ هي إثارتهن بإتيانهن في المأتى زرعا للنّطف ، فإتيانهن في غير المأتى كالأدبار تخلّف عن كونهن حرثا ف «إنما الحرث موضع الولد» (١).

فكما الأرض القاحلة المجدبة لا دور لها في الحرث ، والبذر فيها تبذير ، كذلك إتيان النساء من غير منبت الإخصاب والزرع تبذير للنطف وتهدير ، ومهما سمح في اللقاح في الإفراغ ولكنه قد يفلت ويزرع ثم ودائب الإفراغ عزلا وسواه محظور.

ولو لم يكن للنساء فروج كن كالرجال في عدم السماح لإتيانهن ، فانما الهدف الأسمى من الزواج هو الإيلاد ، مهما سمح لتركه أحيانا لعذر وسواه.

و «أنى شئتم» هي طليقة في الزمان دون المكان وإلّا لكان «اين شئتم» ولو كان مكان الإتيان طليقا كما الزمان لكان «اين» بديلا عن «أنى» حيث تشمل كل مكان محلقا على كل زمان.

فإتيان حرث النساء أنى شئتم ليس ليشمل إتيانهن في غير حرثهن في أي زمان ، وليس «أنى شئتم» إلّا ضابطة عامة عرضة للاستثناء كما استثنيت حالة الحيض والصيام والإحرام والاعتكاف وما أشبه ، وكذلك مكان المسجد وما أشبه.

وليس «فأتوا» إيجابا لإتيانهن حرثا وسواه ، بل هو سماح ، لوردوه بعد

__________________

(١) الدر المنثور ١ : ٢٥٨ في حديث الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بعد نزول آية الحرث جوابا عن شطحات اليهود.

٣٤٥

الحظر فلا سماح إذا إلّا في موضع الحرث وان لم يحرث ، كما وان إتيان الحرث ليس في كل المرات لحرث جديد ، فقد يؤتى للتنظر ، ثم وإتيانهن من المأتى حين الحبل ليس ليعني حرثا بعد الحاضر ، ثم و «أنّى شئتم» بفسحة الزمان الطليقة قرينة أخرى على أصل السماح.

إذا فإتيان النساء في غير المأتى الحرث والزرع محظور وكما في ثابت السنة.

وقد تعني «أنّى شئتم» إضافة الى طليق الزمان لإتيانهن ، طليق الكيف إلى المأتى القبل ، من طريق الدبر او القبل ، قائما او مضطجعا أم على أية حال ما دام يأتي مأتاها الحرث ، كما وأن ذلك شأن نزول الآية (١) وحتى لو كانت

__________________

(١) الدر المنثور ١ : ٢٦٢ ـ أخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابو نعيم في الحلية والبيهقي في سننه عن جابر قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها ثم حملت جاء الولد أحول فنزلت الآية إن شئتم محبئة وإن شاء غير محبئة غير ان ذلك في صمام واحد. وفيه مثله بزيادة : فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج ، وفيه عن جابر بن عبد الله قال : كانت الأنصار تأتي نساءها مضاجعة وكانت قريش تشرح شرحا كثيرا فتزوج رجل من قريش امرأة من الأنصار فأراد ان يأتيها فقالت : لا إلّا كما يفعل فأخبر بذلك رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فأنزل : فأتوا حرثكم أنى شئتم اي قائما وقاعدا ومضطجعا بعد ان يكون في صمام واحد. أقول وقد تواتر الحديث عنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) هكذا انه لا تؤتى المرأة الا في فرجها كيفما كان من دبرها او قبلها إذا كان في صمام واحد ، ولم ينقل عنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ولا مرة يتيمة السماح في إتيانهن في أدبارهن ، والحديث عن اهل البيت (عليهم السّلام) بالجواز يعني ان تؤتى في قبلها من دبرها لا في دبرها كما روى خزيمة بن ثابت ان رجلا سأل النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن إتيان النساء في أدبارهن فقال النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : حلال ، فلما ولىّ الرجل دعاه فقال : كيف قلت في اي الخربتين او في اي الخرزتين او في اي الخصفتين أمن قبلها في قبلها فنعم أمّن دبرها في قبلها فنعم أمّن دبرها فلا ، ان الله لا يستحيى من الحق لا تؤتوا النساء في أدبارهن.

٣٤٦

«أنّى» بمعنى «اين» فليست لتعني «من اين» حتى تعم الدبر ، بل اي مكان شئتم ، فضلا عن انها قطعا للزمان ، ثم و «حرث لكم» و (قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ) تختصان مكان الإتيان بالقبل ، فانه ـ فقط ـ حرث يقدم منه الولد.

ثم والألفاظ المروية عن الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) تحرمه كلمة واحدة من قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): محاش النساء على امتي حرام ـ اتقوا محاشي النساء ـ لا يحل مأتى النساء في حشوشهن ـ لا ينظر الله الى رجل يوم القيامة أتى رجلا او امرأة في الدبر ـ هي اللوطية الصغرى ـ ملعون من أتى امرأة

__________________

أقول : الخربة هي المسلك ، والخرزة هي التي يثقبها الخراز كني به عن المأتى وكذلك الخصفة ، اسماء ثلاثة للفرج سدا الولاية ثغرة الى أدبارهن وما أحسنه تعبيرا وأمتنه!.

ومن طريق أصحابنا ، في نور الثقلين ١ : ٢١٦ عن تفسير القمي في الآية : متى شئتم في الفرج ، وفيه عن تفسير العياشي عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن إتيان النساء في أعجازهن؟ قال : لا بأس ثم تلا هذه الآية ، أقول : ليست الآية لتدل على جواز إتيانهن في أعجازهن ان لم تدل على منعه ، فالقصد من «لا بأس» ان يؤتين في أعجازهن الى فروجهن.

وفيه عن صفوان عن بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) في قول الله (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ...) فقال : من قدامها ومن خلفها في القبل ، وفيه عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) انه قال : اي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت : بلغني ان اهل المدينة لا يرون به بأسا ، قال : ان اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولد أحول فأنزل الله في هذه الآية ، يعني من خلف او قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن في أدبارهن ، وعن الحسن بن علي (عليه السّلام) عن أبي عبد الله (عليه السّلام) مثله ، وفيه عن زرارة عن أبي جعفر (عليهما السّلام) قال : سألته عن هذه الآية قال : من قبل ، وفيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال سألته عن الرجل يأتي اهله في دبرها فكره ذلك وقال : إياكم ومحاش النساء وقال انما معنى (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ..) اي ساعة شئتم. وفيه عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال : كتبت الى الرضا (عليه السّلام) في مسألة فورد منه الجواب سألت عمن أتى جاريته في دبرها والمرأة لعبة لا تؤذى وهي حرث كما قال الله.

٣٤٧

في دبرها ـ من أتى شيئا من الرجال والنساء في أدبارهن فقد كفر ـ ملعون من أتى النساء في محاشهن ـ إذا كان في صمام واحد ـ أمّا في دبرها من دبرها فلا .. وتلك عشرة كاملة تتواتر عنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) متواترة على هذه العملية النكراء القاطعة للسبيل ، الخارجة عن حرث النساء ، فكيف يمكن الإفتاء بجوازها لأحاديث يتيمة قد تؤوّل على يتمها بإتيانهن في القبل من طريق الدبر.

فإتيانهن في قبلهن قد استغرق كل العلاقات الجنسية معهن اللهم إلّا البرانيات التي هي تقدمات لعمل الجنس ، وكل التعبيرات القرآنية في حقل الجنس تصور جانبا من جوانب تلك العلاقة العميقة الكبيرة في موضعها المناسب وهو موضع الحرث والإخصاب الذي يحقق غاية الحرث.

وهل يجوز العزل عن النساء وهو ينافي غاية الحرث؟ إن كان العزل عملية دائبة قطعا للنسل فهو يتلو الإتيان من الدبر تخلفا عن غاية الحرث ، واما العزل أحيانا لأغراض صالحة فقد يسمح فيه وكما عن جابر قال : كنا نعزل والقرآن ينزل فبلغ ذلك رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فلم ينهنا عنه (١) ثم العزل ليس قطعا قاطعا للنسل : فانها سيأتيها ما قدر لها (٢) ف «ما من كل

__________________

(١) الدر المنثور ١ : ٢٦٧ ـ اخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن جابر قال : كنا نعزل ... وفي الوسائل ١٤ : ١٠٥ عن حمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عن العزل فقال : ذاك الى الرجل يصرفه حيث يشاء ، وعن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال : لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت وليس لها من الأمر شيء(الكافي ٥ : ٥٠٤) وموثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العزل؟ قال : ذلك الى الرجل.

(٢) المصدر اخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة ومسلم وابو داود والبيهقي عن جابر ان رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال : ان لي جارية وانا أطوف عليها وانا اكره ان تحمل؟ فقال : ـ

٣٤٨

الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء» (١).

وعلى الجملة هو حرثك ان شئت سقيه وان شئت أعطشته شرط ألا تقطع السبيل عامدا ، ذلك ، ولكن بالنسبة للحرة ام بأحرى الدائمة منها قد لا يجوز العزل إلّا بإذنها لأنها شريكة مرسومة في البذر ، ليست مملوكة كالأمة ، ولا مستأجرة كالمنقطعة ، ولقد «نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ان يعزل عن الحرة إلا بإذنها» (٢) ويجوز العزل مطلقا فيما يخاف على الولد او أمه او

__________________

ـ اعزل عنها ان شئت فانها سيأتيها ما قدر لها فذهب الرجل فلم يلبث إلّا يسيرا ثم جاء فقال يا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ان الجارية قد حملت فقال (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : أخبرتك انه سيأتيها ما قدر لها ، وفي الوسائل ١٤ : ١٠٥ عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : كان علي بن الحسين (عليهما السّلام) لا يرى العزل بأسا يقرء هذه الآية (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ...) فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وان كان على صخرة صماء.

وفيه عن أبي سعيد الخدري قال سئل النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن العزل فقال أوتفعلون؟ لا عليكم ان لا تفعلوا فإنما هو القدر ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة إلّا وهي كائنة.

(١) المصدر اخرج مسلم والبيهقي عن أبي سعيد قال سئل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن العزل فقال : ... وفيه اخرج عبد الرزاق والترمذي وصححه والنسائي عن جابر قال قلنا يا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إنا كنا نعزل فزعمت اليهود انها الموؤدة الصغرى فقال : كذبت اليهود إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه.

(٢) المصدر اخرج ابن ماجة والبيهقي عن ابن عمر قال نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ...

وفي الوسائل ١٤ : ١٠٦ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السّلام) انه سئل عن العزل فقال : اما الامة فلا بأس فأما الحرة فإني اكره ذلك إلّا ان يشترط عليها حين يتزوجها.

أقول : والكراهة هي الحرمة دون ريب كما في مصطلح القرآن والحديث.

وفيه عن يعقوب الجعفي قال سمعت أبا الحسن (عليه السّلام) يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت أنها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة والبذية والمرأة التي لا ترضع ولدها والامة.

٣٤٩

أبيه حيث الحرث هو النافع للحارث ، فأما الضار له ام للأرض او لنفس الحرث فلا خير فيه ، فيجوز او يجب العزل عن المرأة الكافرة خوفة على ضياع التربية ، وكذا الفاسقة غير الملتزمة بالتربية الصالحة وقد قال الله : (وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ) من ذلك الحرث ، فان كان تقديما على أنفسكم ام لا لها ولا عليها فلا! مهما كانت المرأة حرة دائمة ، وان كان تقديما لها فنعم مهما كانت أمة. ومتضارب الروايات في جواز العزل وعدمه معروضة على آية الحرث ، فيجوز ما ليس فيه تقديم لأنفسكم هنا وفي الأخرى ، ولا يجوز فيما في حرثه تقديم لأنفسكم ، ولا سيما في الحرة الدائمة.

ثم (وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ) لا تختص بتقديم الأولاد من حرث النساء ، بل وتربيتهم صالحين ، وكل الأعمال الصالحة كما (وَنَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ) (٢٦ : ١٢) ـ (وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً) (٧٣ : ٢٠) : ـ

(وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) وهنا تذييل في الهامش على ضوء آية الحرث فيه تفصيل وتحصيل (١).

__________________

(١) (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ).

التطهر هنا هو الغسل عن الحيض وبضمنه غسل المخرج ، وترى «فأتوهن» سماح لإتيانهن في كلا المأتيين الممنوعين في المحيض ، تأيدا بإطلاق آية الحل (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) وآيات النكاح والإنكاح الشاملين للمخرجين ، وكما تدل على السماح روايات منا ، ام آية لوط (هؤُلاءِ بَناتِي إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ) (١٥ : ٧١) ـ (هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ) (١١ : ٧٨) إذ ما كانوا يرغبون إلّا إلى الأدبار ، وكما ردوا عليه : (قالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ (٧٩))؟.

كلّا! حيث الإطلاق الأوّل مخصص بآيات وروايات بغير الأدبار ، كما خصص بالحلائل على شروطها.

٣٥٠

__________________

ف (مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) تقرر مكانا خاصا بين المأتيين والأمر هنا السماح لتقدم الحظر عن قربهن ، ف (لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) سمحت للقرب في مثلثه عند انقطاع الدم. اللهم إلّا الدبر المستثنى بآيتيه هاتين : «فأتوهن ـ نساءكم حرث لكم» من حيث أمركم الله سمحت إباحة ـ إلّا الكراهية السالفة ـ لا مطلقا ، بل من الموضع المأمور به ، والأمر هو السماح ، فحتى إذا لم نعرف حيثية الأمر السماح. فقد نعرف دورانه بين المأتيين ، ولا ريب ان الدبر غير مأمور به كما لا تجده في القرآن كله ، إذا فهو القبل ، فانما السماح يختص بالقبل ، وتؤيد الآية التالية : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ).

هذا ـ ولكن (حَتَّى يَطْهُرْنَ) هي غاية الحرمة فيهما ، فمرجوحية فيهما ، ثم «فآتوهن» سماح دون مرجوحية بالنسبة للقبل ، وأمّا الدبر فباق على حكم الحرمة في الحيض والمرجوحية بعد انقطاعه قبل الغسل ، ثم لا نجد دليلا ظاهرا على المنع ، بل ان آية لوط مع (حَتَّى يَطْهُرْنَ) تدل على الجواز ، ولا تصلح الروايات نسخا للقرآن.

فالأقوى حرمة إتيان أدبارهن حال الحيض وبعده ، وبعد الغسل مهما اختلفت مراحل الحرمة.

والحاصل ان «فأتوهن» سماح برجاحة ام وجوب بعد سماح بمرجوحية ، فالمرجوح من إتيانهن طليق قبل الاغتسال فضلا عما بعده ، ثم الراجح هو الذي يتكفله (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ) ولكن كيف؟ لا كما سمح فيه قبل الغسل ، بل كما أمركم الله وهو التالي : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ) وليس (أَمَرَكُمُ اللهُ) هو أصل السماح إذ لا يعبّر عنه بالأمر ، بل هو ما فوق السماح من رجاحة ووجوب ، ولو كان هو أصل السماح فقد بيّن لما قبل الغسل ، وكان يكفي فأتوهن ، فإنما المقصود هنا راجح السماح استحبابا ووجوبا ، دون مرجوحية حيث بينّ من ذي قبل ، ولا مباحة المتساوي الطرفين إذ لا تتصدر هكذا إباحة ، وقد ورد في الحديث ان إتيان الزوجة صدقة لها ، أقول وان لم يقصد الصدقة ، ثم وإتيان الحرث والتقديم للأنفس لا ريب وانه راجح بين مندوب وواجب.

فلا يستفاد من القرآن حرمة إتيان الحلائل في الأدبار ، وانها المرجوحية ، وليست الاخبار لتنسخ القرآن الدال على الجواز في آية لوط ، وعلى المرجوحية المسموحة كما هنا ، فالأقوى جواز إتيانهن من أدبارهن ، والأحوط تركه.

ولكن وقد يقال ان اطلاق (حَتَّى يَطْهُرْنَ) في إتيانهن مقيد بالأحاديث المحرمة له مطلقا ، وآية لوط

٣٥١

__________________

ـ ليست لتدل على الجواز الطليق ، بل في مورد الاضطرار وهو دوران الأمر بينه وبين اللواط ، ومن حيث أمركم الله هو السماح ، فلا دلالة ظاهرة في القرآن على الحلية. وأحاديث الحرمة توافق ظواهر الآيات مهما لم تكن قوية الظهور.

فقد دلت آية (حَتَّى يَطْهُرْنَ) على ان قربهن حلّ حينذاك ، فتقيدت بخصوص الدبر بالأخبار ، ولكنها متعارضة لا يصح تقديم المحرمة تقييدا لإطلاق الحل ، فقد يأتي هنا دور معيار التقية.

(أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا ائْتِنا بِعَذابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (٢٩ : ٢٩).

قد يستفاد من (وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ) حرمة الوطء في الأدبار مطلقا ، واما اطلاق الحل المستفاد من (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) فضعيف في نفسه بمناسبة حتى يطهرن حيث الطهارة هي في القبل مهما كان (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ) ك «فاعتزلوا» شاملة للمنع في الدبر ، ثم تصلح (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ. نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) قرينة على تقييد الإطلاق في أصل الحر في القبل دون الدبر ايضا ، اضافة إلى انه لا اطلاق يفيد الحل إلّا هذا المقرون بقرينة التقية وإلّا (هؤُلاءِ بَناتِي) حيث يراد عمل الجنس في القبل ، ويؤيده (إِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ) ثم الأحاديث الواردة عن طريق اهل البيت حيث ينقلون الحل عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إذ لا يحمل فيها التقية ، أولا لأن في التقية ليّا دائما ، ثم لا تناسبها النسبة الى رسول الله التي تؤكد عدم التقية ، حيث السنة والكتاب أصلان يرجع إليهما كل وارد وشارد ، فكما ان نسبة الحكم الى القرآن لا تحمل التقية كذلك الى السنة ، فقد حصرت التقية فيما يضطر اليه وفيه ليّ ، إبقاء لمجال الاحتمال الموافق للحق ودفعا عن بأس العدو ـ إضافة إلى ان ما اختلف فيه العامة لا يتحمل التقية ، فهل يتقى الفقيه المخالف للمشهور في السنة المشهور في فقهاءهم حتى يسمح بالتقية للائمة في ذلك؟ فلا تقية إلّا فيما اتفقت فيه كلمة العامة إلى زمن الامام (عليه السّلام).

إذا ، فالأصل حرمة إتيان النساء من أدبارهن اللهم الا ان يؤتى القبل في قبل الدبر كما تحمل عليه أحاديث ذكرناها في التفسير عن الآية (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) وان لا حريته ابدا في ابدارهن.

وليس دلالة اية الحل على احتمال ـ أظهر من دلالة أية الحرمة ـ فآية الحل تحلله على احتمال من عدة احتمالات ، وآية الحرمة تحرمه على ظاهر الدلالة.

واحتمال دوران الأمر بين اللواط وإتيان الحلائل في الأدبار والترجيح للثاني في قصة لوط وارد.

٣٥٢