الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنّة - ج ٢

الشيخ محمد الصادقي

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنّة - ج ٢

المؤلف:

الشيخ محمد الصادقي


الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: انتشارات فرهنگ اسلامى
المطبعة: اسماعيليان
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٢٨

أو غير مخيف ، فالواجبة هي الأولى (لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) والمحرمة هنا هي المخيفة بجنفها أو إثمها ، فلا إثم في ردها الى المعروف بل هو مفروض فان تطبيق الإثم إثم ، وترك تطبيق الوصية عن بكرتها إثم ، فلتحول إلى غير ما إثم أو جنف.

ثم عوان بينهما هي بجنف أو إثم لا خوف فيهما من اختلاف بين الورثة او تخلّف منهم عن شرعة الله ، وهي بين تضييع لحق الورثة ولكنهم يوافقون فتمضى ، أم تضيع لحق الله كالوصية بما لا يجوز فعله ، فهي إثم يخيف على أية حال فلا تمضى ، إذا فكل وصية بالمعروف تمضى ، وسواها بين ما تمضى ـ كما في حق الورثة المتوافقين ـ ام لا تمضي كما في كل عصيان في غير حقوق الناس.

هنا (فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ) يرتكن على ما فيه جنف أو إثم يخيف بالنسبة للورثة من اختلاف عارم غير محمول ، وليس (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) فقط سلبا لإثم ، بل هو إيجاب للإصلاح ، و «لا إثم» ك «لا جناح» في آية الصفا وارد موقف الحظر السابق (فَمَنْ بَدَّلَهُ) فلأن فرض الإصلاح وارد لا ريب فيه ، وانما يخيّل فيه اثم لسابق الحظر ، فيرجع ذلك الإصلاح ـ بعد أن لا إثم فيه ـ إلى أصله المفروض.

فمن الجنف المخيف «إذا اعتدى في الوصية إذا زاد على الثلث» (١) ومن الإثم «ان تأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك» (٢) ، وكضابطة عامة إذا كان في الوصية جنف بحق الناس

__________________

(١) نور الثقلين ١ : ١٦١ في العلل بسند عن يونس بن عبد الرحمن رفعه الى أبي عبد الله (عليه السلام) في الآية قال : إذا اعتدى ...

(٢) المصدر في الكافي عن محمد بن سوقة قال : سألت أبا جعفر (عليهما السلام) عن قول الله عز وجل : «فمن بدله ...» قال : نسختها الآية التي بعدها قوله : (فَمَنْ خافَ ...) قال : يعني

٣٢١

يخيف فلا بد من الإصلاح بينهم ، وإلّا فهي ممضاة حين يوافق أصحاب الحق ، وإذا كان فيها إثم وهو الجنف بحق الله ، فهو على أية حال مخيف ، فكما الإثم ـ أيا كان ـ لا يمضى ، كذلك الوصية بالإثم ليست لتمضي.

إذا (فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ) في «جنفا» هو الإصلاح بين أهل الحق ، إما ردّا إلى الحق أو حملا لهم على أصل الوصية ، وأما الإصلاح في «إثما» فلا يعني إلّا رد الوصية ، فإنها على أية حال تعمل خلافا بين الموصى له والورثة ، ويختص الإصلاح بينهم برد الوصية ، مهما كان بإرضاء الموصى له بإثم ، أن يعطى مالا يرضاه.

إذا فضابطة الوصية الممضاة ألا تخيف بجنف أو إثم ، وهنا يأتي دور الإصلاح بين الموصى له وسائر الورثة ، وحين لا إفساد ولا يخاف منه فلا موقع لإصلاح فلا رد للوصية ، اللهم إلّا في الإثم فانه مخيف على أية حال ، او يقال ليس خوف جنف او إثم إلّا مصداقا بارزا هنا لواجب الإصلاح ، إصلاحا بين الورثة أنفسهم او بينهم وبين الموصي في إثم الوصية بحقهم ، واما الجنف فإصلاحه محوه. (١)

__________________

ـ الموصى إليه ان خاف جنفا فيما أوصى به اليه فيما لا يرضى الله من خلاف الحق فلا اثم على الموصى إليه أن يرده الى الحق والى ما يرضي الله به من سبيل الخير.

وفيه عن تفسير القمي قال الصادق (عليه السلام) إذا أوصى الرجل بوصيته فلا يحل للوصي أن يغير وصيته يوصيها بل يمضيها على ما اوصى ، إلا ان يوصي بغير ما امر الله فيعصي في الوصية ويظلم ، فالموصى اليه جائز ان يرده الى الحق مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضا فالوصي جائز ان يرده الى الحق وهو قوله (جَنَفاً أَوْ إِثْماً) فالجنف الميل الى بعض ورثتك دون بعض والإثم ان تأمر ...

(١) الدر المنثور ١ : ١٧٥ ـ أخرج ابو داود في مراسيله وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عائشة عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) : ...

٣٢٢

فحتى إذا لم يكن الجنف مخيفا ـ وهو مخيف بطبيعة الحال للمؤمن ـ فواجب النهي عن المنكر يفرض إصلاح الوصية.

إذا ف (جَنَفاً أَوْ إِثْماً) تحلقان على كل جنف وإثم حيث يخاف منهما إيمانيا ، وبين الجنف والإثم عموم من وجه يتلاقيان في الوصية بالمحرم الذي فيه إثم وتبعة الخلاف بين الورثة ، ثم قد تكون الوصية جنفا غير إثم لا تبعة فيه بين المعنيين بالوصية ، أو إثما غير جنف كما أوصى بحلّ ولكن دون رعاية الأقربية والأحوجية ولا مرجح غيرها كمزيد الإيمان.

فروع حول الوصية

: ١ إذا أوصى بمال لمن يرثه دون تسهيم ، ام لمن لا يرثه لحاجب الطبقة الوارثة ولكنهم وارثون أصالة لأنهم من طبقات الإرث ، فكيف يقسم الموصى به؟.

هنا التقسيم كما فرض الله في الفرائض : للذكر مثل حظ الأنثيين ، أمّا ذا من تسهيمات مستفادة من الكتاب والسنة ، فان الوصية في الثلث تقدّر بقدرها تسهيما إن قررّ لكل من الموصى لهم ، أم إلى ما فرض لهم ان ورثوا ، ان كانوا من غير الطبقة ، كما في صحيحه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله؟ فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث (١).

__________________

(١) الفقيه ٥٣٠ رقم ١ ، ويؤيده ما روى عن سهل عن أبي محمد (عليهما السلام) في حديث : وكتبت اليه : رجل له ولد ذكور وإناث وأقر لهم بضيعة أنها لولده ولم يذكر انها بينهم على سهام الله عز وجل وفرائضه ، الذكر والأنثى فيه سواء؟ فوقع (عليه السلام) ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى فان لم يكن سمى شيئا ردوها الى كتاب الله عز وجل ان شاء الله تعالى ، (الكافي ٧ : ٤٥ والتهذيب ٣ : ٣٩٣ والفقيه ٥٣٠).

٣٢٣

أقول : ذلك إلّا ان يظهر من كلامه التسوية بينهم ، فانه يقدم على مقدرة السهام.

٢ هل تجوز الوصية بمال دون قبول من الموصى له؟ ظاهر الآية هو الجواز والمضي ، اللهم إلّا ان يرد الموصى به ، لأنه هبة تحتاج الى قبول ، ام ولأقل تقدير ان لم يردّ ، واطلاق الآية لا يقتضي إلا عدم شرط القبول ، واما جوازها مع الرد فلا ، والصحيحة السابقة مما تدل على عدم اشتراط القبول ، فقد تكون الوصية بين عقد وإيقاع ، إيقاع لجوازها دون قبول ، وعقد لردها بالرد ، فهي ـ إذا ـ برزخ بينهما ، حيث الآية والصحيحة تدلان على جوازها دون شرط القبول ، ثم لا دليل على اشتراط القبول وانما هو على نفاذ الرد ان ردها الموصى له ، ومما يؤكد عدم اشتراط القبول صحيح عباس بن عامر قال : سألته عن رجل أوصى بوصيته فمات قبل ان يقبضها ولم يترك عقبا؟ قال : اطلب له وارثا او مولى نعمة فادفعها اليه ، قلت : فان لم اعلم له وليا؟ قال : اجهد على ان تقدر له على ولي فان لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها ، (١) فان عدم الاستفصال في قبول الموصى به وعدمه دليل عدم اشتراطه.

٣ هل تجوز وصيته في الثلث بعد ما جرح نفسه او فعل ما فيه موته؟ ظاهر الآية نعم لإطلاق (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) بل ان المقصر في مصيبة موته أحرى من القاصر فيها ان يوصي لعله يجبر من تقصيره ، والصحيح في عدم جواز وصيته لا يستطيع على تقييد الآية بهذه الطلاقة الطليقة (٢).

__________________

(١) الفقيه ٥٣٠ ـ ٤ والاستبصار ٤ : ١٣٨ والتهذيب ٣ : ٣٩٧.

(٢) هو صحيح أبي ولاد سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها قيل : أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه متعمدا من ساعته تنفذ وصيته؟ قال فقال : إن كان أوصى قبل ان يحدث حدث في نفسه من جراحه أو فعل لعله يموت أجيزت

٣٢٤

٤ هل يجوز ان يرجع عن وصيته صحيحا او مريضا ، في مرض الموت وسواه؟ طبعا نعم لأنها ليست عقدا لازما لا رجوع فيه ، اللهم فيما وهب لقريب له بالمعروف فلا يجوز الرجوع عنه ، وفي سواه يجوز الرجوع الى الأقرب معروفا ، وأما الى غير المعروف او ان يترك الوصية المعروفة الى تركها عن بكرتها فلا لأنه خلاف واجب الوصية وقد فعله ، فكيف يصح تحويل الواجب عما حصل؟ والمعتبرة في سماح الرجوع عن الوصية مخصوص بما سوى هذه الموارد (١).

٥ هل تجوز الوصية بما زاد عن الثلث ان لم يجزها الورثة؟ آية الوصية الطليقة قد تحمل الجواز ، ولكن «بالمعروف» فيها تقيد الوصية بما يتحمله الورثة ، ثم الجنف والإثم تقيد انها بغيرهما ، ومن ثم آيات الفرائض تفرض ميراثا بعد الدين والوصية ، فلا تجوز الوصية في المال كله ، ومتواتر الروايات تحددها بما لم تزد على الثلث ، فالرواية القائلة بجوازها في المال كله (٢) خلاف الكتاب والسنة ، وان كانت تجوز في كل المال او جله بإجازة الورثة كما في المعتبرة ، ولان المال حقهم فلهم التنازل عنه قدر ما يسمحون.

__________________

ـ وصيته في الثلث وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحه او فعل لعله يموت لم تجز وصية (الوسائل كتاب الوصايا ب ٥٢ ح ١) أقول : عله بطلّ وصيته لحكمه عليه بخلود النار فهو إذا كافر ووصية الكافر غير نافذة.

(١) كما في موثق بريد بن معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا» وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) المدبر من الثلث وقال : «للرجل ان يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صححه او مرض» (الكافي ٧ : ٢٢) ورواه مثله عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام).

(٢) هي رواية عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) قال : «الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن اوصى به كله فهو جائز له» (الفقيه ٥٢٧).

٣٢٥
٣٢٦

الفهرس

قصة البقرة بحذافيرها وأظافيرها الاسرائيلية ، والقاعدة العقيدية والأصولية والخللقية المستفاد منها       ٥ ـ ٣٦

تحريفات إسرائيلية في البشارات المحمدية....................................... ٢٨ ـ ٣١

التقاليد الطالحة والصالحة................................................... ٣٣ ـ ٣٦

استفتاحات اسرائيلية ببشارات كتابية بمحمد (ص) من قبل ونكرانها من بعد....... ٥٧ ـ ٦٠

كيف أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم....................................... ٦٢ ـ ٦٤

دورتنىي الموت إيمانيّاً وسواه.................................................. ٦٦ ـ ٧١

حبريل بين المسلمين واليهود................................................. ٧١ ـ ٧٥

ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وصالح السحر وطالحة وتأثيرها بأذن الله؟! ومقارنة بين سليمان التوراى والقرآن     ٧٦ ـ ٨٤

«راعنا» ف ل عبران إسرائيل.............................................. ٨٥ ـ ٨٩

ما هو نسخ آية او إنساءها................................................. ٩٠ ـ ٩٤

«أينما تولوا فتم وجه الله» وهل إلى غير القبلة أيضا......................... ١٠٦ ـ ١٠٨

الإمامة الابراهيمية في ابتلاءه بكلمات في قول فصل........................ ١٢١ ـ ١٣٦

البيت المثابة في اثنى عشر مكانه ـ صلاة الطوال بمكانها ومكانتها.............. ١٣٦ ـ ١٤٨

«من ذريتنا امة مسلمة لك» في دعاء ابراهيم مستجابة حسب نص التوراة والقرآن ١٥٣ ـ ١٦١

ما ه «صبغة الله» وليس»ت لله صبغة.................................. ١٦٦ ـ ١٧٣

«الجزء الثاني من القرآن» هامة القبلة وتحويلها ، ليست القدس هي أولى القبلتين ، بل هي قبلة ابتلائية مدنية لأشهر عدة! معارك الدعايات حول تحويل القبلة...................................................... ١٧٦ ـ ١٨٢

الامة الوسط في قول فصل بسبر وتقسيم في محتملاته....................... ١٨٢ ـ ١٨٩

حكمة تحويل القبلة : ... «إلا لنعلم» من العلم دون العلم.................. ١٨٢ ـ ١٨٩

ما هو شطر المسجد الحرام بين محتملاته................................... ١٩٣ ـ ١٩٩

«الذين آتناهم الکتاب عرفونه کما عرفون أبناءهم» في تفسير كتابي مبين.... ٢٠٢ ـ ٢٠٥

ختام الكلام حول القبلة في قول فصل.................................... ٢١٠ ـ ٢١٧

الحياة البرزخية للشهداء وسواهم.......................................... ٢٢٥ ـ ٢٣٠

آة الإسترجام بنبراتها................................................... ٢٣٠ ـ ٢٣٧

٣٢٧

شعيرة السعي بني الصفاء والمروة في قول فصل.............................. ٢٣٧ ـ ٢٤٨

كتمان لعين إلاّ باصلاح وتبيين.......................................... ٢٤٨ ـ ٢٥٤

آات آفاقية سبع تدل على توحيد الله وحكمته............................. ٢٥٧ ـ ٢٧٠

«كلوا ما في الأرض حلالاً طيباً»؟ ثم في خطوات الشيطان.................. ٢٧٣ ـ ٢٧٦

عشرة كاملة من حق البروجاء طقوس ظاهرية منه............................ ٢٨٩ ـ ٢٩٥

حقوق القصاص واحكامها الرئيسية ـ «ولكم في القصاص حياة ...»......... ٢٩٥ ـ ٣٠٩

واجب الوصية إذا حضر أحدكم الموت؟ فمن بدله .. إلاّ «من خاف من موص جنفاً أواثما» ٣٠٩ ـ ٣٢٣

فروع حول الوصية...................................................... ٣٢٣ ـ ٣٢٥

٣٢٨