هدى الطالب إلى شرح المكاسب - ج ١

السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج

هدى الطالب إلى شرح المكاسب - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٤

هذه المعاملة ، إلّا وجوده قبل شراء العين (١) التي يريدها الرجل ، لأنّه بيع (٢) ما ليس عنده ، ولا يحلّل إلّا عدمه ، إذ مع (٣) عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لم يحصل إلّا التواعد بالمبايعة ، وهو (٤) غير مؤثّر.

فحاصل الرواية : أنّ سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة منحصر في

______________________________________________________

«أو المعنى الرابع».

(١) كالثوب الذي هو مورد رواية خالد بن الحجاج أو خالد بن نجيح.

(٢) أي : لأنّ الكلام الدال على الالتزام بالبيع ، وهذا تعليل لقوله : «لا يحرّم هذه المعاملة» وحاصله : أنّ الموجب لحرمة هذه المعاملة هو كونه من بيع ما ليس عنده ، ومن المعلوم أنّه لا يتحقق هذا العنوان إلّا بوجود الكلام الدال على البيع ، فالمحرّمية إنّما تكون بوجود الكلام ، والمحلّلية بعدمه قبل الشراء من المالك.

(٣) تعليل لقوله : «ولا يحلّل إلّا عدمه» وحاصله : أنّ إسناد التحليل إلى عدم الكلام إنّما هو لأجل عدم تحقق الكلام الموجب للبيع ، حيث إنّ الكلام الموجود كان هو التواعد بالمبايعة لا نفس البيع ، ومن المعلوم أنّ المواعدة ليست بيعا حتى تحرّم.

وبالجملة : فالمناسب لمورد الرواية إرادة المعنى الثالث ، وهو كون وجود الكلام ـ أي إنشاء البيع ـ محرّما ، وعدمه محلّلا.

وبه يظهر أجنبية التعليل عن إناطة لزوم البيع بإنشائه باللفظ خاصة كما هو مراد المستدل بهذه الرواية على عدم لزوم المعاطاة.

ثم لا يخفى أنّ الاحتمال الثالث كان منحلّا الى وجهين : أحدهما : إناطة التحليل والتحريم بالوجود والعدم ، والآخر : إناطتهما معا بالوجود ، غايته دخل الحال والزمان في محلّلية إنشاء تارة ومحرّمية نفس ذلك الإنشاء أخرى. وكلام المصنف هنا موافق للوجه الأوّل ، لعدم تعرّضه لتطبيق التعليل على الوجه الثاني وإن كان ممكنا كما لا يخفى.

(٤) يعني : ومجرد التواعد غير مؤثّر.

٦٠١

الكلام عدما (١) ووجودا (٢).

أو (٣) المعنى الرابع ، وهو : أنّ المقاولة والمراضاة مع المشتري الثاني (٤) قبل اشتراء العين محلّل للمعاملة ، وإيجاب (٥) البيع معه محرّم لها.

______________________________________________________

(١) يعني : أنّ المحلّل هو عدم إنشاء البيع قبل أن يشتري السمسار الثوب من مالكه.

(٢) يعني : أنّ المحرّم هو إنشاء البيع قبل شراء الثوب من مالكه ، ووجه محرّميته هو كونه من بيع ما ليس عنده.

(٣) معطوف على «الثالث» يعني : فتعيّن المعنى الرابع بعد بطلان المعنيين الأوّلين ، وحاصله : أنّ المراد بالكلام المحلّل في مورد الرواية هو المقاولة والمواعدة ، وبالكلام المحرّم إيجاب البيع ، وهذا المعنى ينطبق على مورد الرواية كانطباق الاحتمال الثالث.

وعلى هذا الاحتمال الرابع يصير التعليل أجنبيا عن مرام القائل بتوقف لزوم الملك على اللفظ وعدم تأثير المعاطاة فيه.

فتحصل : أنّ المصنف قدس‌سره رجّح من المعاني الأربعة اثنين ، أحدهما المعنى الثالث وهو إضافة التحليل إلى عدم الكلام ، والتحريم إلى وجوده. والآخر المعنى الرابع ، وهو كون الكلام المحلّل المقاولة ، والمحرّم إيجاب البيع.

واستبعد إرادة المعنيين الأوّلين. إذ في أوّلهما : لزوم تخصيص الأكثر ، وعدم ارتباط العلة بالحكم المعلّل.

وفي ثانيهما : عدم مطلب واحد يمكن تأديته بمضمونين حتى يكون أحدهما محلّلا والآخر محرّما ، بل مطلب واحد لا يتأدّى إلّا بمضمون واحد ، وهو إيجاب البيع قبل الشراء ، فلا بدّ من إرادة المعنى الثالث أو الرابع.

هذا محصل ما أفاده المصنف في معنى الرواية.

(٤) وهو الرجل الآمر ، والمشتري الأوّل هو السمسار الذي يشتري الثوب من مالكه.

(٥) معطوف على «المقاولة» يعني : وأنّ إيجاب السمسار البيع مع المشتري الثاني محرّم للمعاملة.

٦٠٢

وعلى كلا المعنيين (١) يسقط (٢) الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل ، كما هو المقصود في مسألة المعاطاة (*).

______________________________________________________

(١) وهما المعنى الثالث والرابع اللّذان يتعيّن حمل التعليل على أحدهما.

(٢) أمّا وجه سقوطه بناء على المعنى الثالث فهو : أنّ المحلّل حينئذ في هذه المعاملة الخاصة منحصر بعدم الكلام البيعي الإنشائي قبل شراء الدلّال لنفسه ، والمحرّم فيها هو وجود الكلام البيعي قبله ، ولا يدلّ هذا على عدم كفاية غير الكلام ـ ومنه المعاطاة ـ في جميع الموارد حتى في بيع إنسان مال نفسه.

والحاصل : أنّ الرواية لا تدلّ إلّا على أنّ وجود إيجاب «بيع ما ليس عنده» محرّم قبل الشراء ، وعدمه محلّل قبله.

وأمّا وجه سقوطه بناء على المعنى الرابع فهو : أنّ مفاده حينئذ هو : أنّ المحلّل في مورد الرواية منحصر في المقاولة والمواعدة ، والمحرّم منحصر في الكلام الإنشائي ، ومن المعلوم أنّ هذا أيضا أجنبي عن اعتبار اللفظ في البيع في غير مورد الرواية ، وهو بيع ما ليس عنده ، وعدم كفاية المعاطاة فيه ، فلا يدلّ على اعتبار اللفظ في بيع ما عنده حتى تكون دليلا على عدم تأثير المعاطاة في إنشاء البيع في جميع الموارد.

وكذا يسقط الخبر على المعنى الثاني ، لأنّ اللفظ فيه ملحوظ أيضا آليّا لا استقلاليا فالاستدلال بالرواية على اعتبار الكلام في إنشاء البيع مبني على الوجه الأوّل الذي استظهره جمع من الفقهاء.

__________________

(*) بل المصير إلى المعنى الثالث والرابع بعيد أيضا ، إذ يلزم في الثالث التفكيك بين الكلامين المتحدين سياقا ، لأنّ الظاهر كون وجود الكلام في كلّ من الفقرتين محلّلا ومحرّما ، فجعل وجود أحدهما مؤثرا في الحل ، وعدم الآخر مؤثّرا في الحرمة ، أو العكس غير وجيه ، هذا.

مضافا إلى : أنّ المؤثر في وجود الحلّ والحرمة هو الوجود ، لا العدم ، فإسناد الحلّ أو الحرمة إلى العدم غير سديد كما هو ظاهر ، فإنّ عدم الكلام لا يؤثّر في الحرمة ، بل تستند الحرمة

٦٠٣

.................................................................................................

__________________

إلى حرمة التصرف في مال الغير ، لا إلى عدم علّة ضده.

ففي باب المزارعة لا يكون حرمة التصرف في الثلثين من الزرع الموسومين للبذر والبقر مستندة إلى عدم الكلام ، بل إلى ما دلّ على حرمة التصرف في مال الغير هذا.

وفي الرابع : أنّه مع النظر الى الصدر لا مع الغض عنه كما هو المفروض في الاحتمالات الأربعة ، فإنّ جعل الكلام المحلّل المواعدة والمحرّم إيجاب البيع هو عين مورد الرواية ، كما هو واضح. فكيف يكون مع الغضّ عنه.

ولا تبعد دعوى : انسباق المعنى الثاني من المعاني المتقدمة من جملة «إنّما يحلّل الكلام ويحرم الكلام» في بيع ما ليس عنده ، ومن قوله عليه‌السلام : «إنّما يحرم الكلام» في روايات المزارعة ، إذ الظاهر أنّ الروايات في مقام جعل التحليل والتحريم للكلام ، وأنّ المقاصد يختلف حكمها باختلاف المضامين المؤداة بالكلام.

ففي بيع ما ليس عنده ـ الذي يكون المقصود منه تمليك الشخص للمتاع بربح خاصّ ـ إذا عبّر عنه بالوعد كان محلّلا ، وإذا عبّر عنه بإيجاب البيع كان محرما.

وفي باب المزارعة يكون المقصود تملك الزارع ثلثي الزرع ، فإن عبّر عن هذا المقصود بجعل ثلث للبقر وثلث للبذر كان محرّما ، وإن عبّر عنه بجعل الثلثين بإزاء عمل الزارع كان محلّلا.

إلّا أن يقال : إنّ المقاولة ليست كلاما محلّلا ، إذ المحلّل هو إيجاب البيع بعد الشراء ، فوجود المقاولة كعدمها. كما أنّ محرّمية جعل الثلث للبقر والثلث للبذر أيضا غير صحيحة ، لأنّ المحرم هو التصرف في مال الغير بدون إذنه ، لا أنّ المحرّم هو جعل الثلث للبذر ، نعم هو لغو.

فالأولى إرادة الشق الثاني من المعنى الثالث ، وهو كون الكلام محرّما في مورد ومحلّلا في غيره ، كإيجاب بيع ما ليس عنده ، فإنّه محرّم قبل الشراء ، ومحلّل بعده.

وإرادة المعنى الثاني في روايات المزارعة.

٦٠٤

نعم (١) نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع

______________________________________________________

(١) استدارك على قوله : «يسقط الخبر عن الدلالة» ومقصوده توجيه الاستدلال بالتعليل على عدم لزوم المعاطاة بناء على تطبيق التعليل على الاحتمال الثالث ، ومحصله : أنّ مقتضى حصر المحلّل والمحرّم في الكلام هو انحصار إيجاب البيع بالكلام ، وعدم تحققه بغيره من الإشارة والمنابذة والمعاطاة ، إذ لو تحقّق البيع بغير اللفظ كان مخالفا لمقتضى حصر المحلّل والمحرّم في الكلام.

والفرق بين هذا التقريب وبين الوجه الأوّل حينئذ هو : ابتناء الوجه الأوّل على حصر جميع المحلّلات والمحرّمات في الكلام ، سواء في العقود والإيقاعات وغيرها ، ولذا ناقش فيه المصنف قدس‌سره بلزوم تخصيص الأكثر ، من جهة عدم توقف الحلية والحرمة على اللفظ في موارد كثيرة. بخلاف هذا الاحتمال الأخير ، فإنّ المراد بالكلام بقرينة مورد السؤال هو إيجاب البيع ، فالتعليل من أوّل الأمر مخصوص بباب البيع ، فكأنّه عليه الصلاة والسّلام قال : «إنّما يحلّل الكلام البيعي ويحرّم كذلك» فإيجاب البيع محرّم للثوب والربح إذا كان قبل شراء الدلّال ، وإيجابه بعد شراء الثوب من مالكه محلّل لهما.

__________________

وعلى كلّ حال لا يستفاد من الروايات المشتملة على قوله عليه‌السلام : «إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام» عدم نفوذ المعاطاة ، أو توقف لزومها على الكلام ، لأنّ الاستدلال بها موقوف على الوجه الأوّل ، مع دلالة كلمة «إنّما» على الحصر. وكلاهما محل النظر والمنع ، هذا.

مضافا الى : ما في الحصرين من التنافي ، لأنّ مقتضى حصر المحلّل في الكلام انتفاء الحلية بعدمه ، فيلزم أن يكون عدم الكلام محرّما ، وهذا ينافي حصر المحرّمية بالكلام ، وكذا العكس ، وهذا التنافي موجود سواء أكان المراد بالكلام نفسه كما هو مقتضى المعنى الأوّل ، أم مضمونه كما هو مقتضى المعاني الأخر ، فلو عولج هذا التنافي بجعل الحصر إضافيّا بمعنى كون نوع من الكلام محلّلا لا محرّما ، ونوع آخر منه محرّما لا محلّلا امتنع الاستدلال بالرواية حتى على المعنى الأوّل ، إذ لا تثبت توقف الصحة كلّيّة على اللفظ. ودعوى عدم القول بالفصل تنافي القول بالانتفاء بمطلق الدالّ كما لا يخفى.

٦٠٥

بوجه آخر (١) بعد ما عرفت من أنّ المراد بالكلام هو إيجاب البيع (٢) ، بأن (٣) يقال : إنّ حصر المحلّل والمحرّم في الكلام لا يتأتى إلّا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام ، إذ لو وقع بغير الكلام لم ينحصر المحلّل والمحرّم في الكلام.

إلّا أن يقال (٤) : إنّ وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد (٥) ، إذ المفروض أنّ المبيع عند مالكه الأوّل ، فتأمّل (٦).

______________________________________________________

وعليه فدلالة التعليل على توقف لزوم البيع على الكلام تامّة ، ولا يترتب اللزوم على المعاطاة.

(١) يعني : غير الوجه الأوّل الذي تعذّر حمل التعليل عليه ، لتخصيص الأكثر ، وأجنبية الحكم عن التعليل.

(٢) وهو المعنى الثالث.

(٣) هذا تقريب الوجه الآخر المبني على الاحتمال الثالث الذي ارتضاه المصنف. وقد تقدم تقريبه آنفا.

(٤) هذا إشكال على قوله : «نعم يمكن استظهار ..» ومحصله : كون التوجيه المزبور مخصوصا بمورد الرواية مما لا تجري المعاطاة فيه ، ولا يدلّ على اعتبار اللفظ في موارد اخرى يمكن تحقق البيع فيها بالتعاطي ، وبيانه : أنّ حصر المحلّل والمحرّم في مورد الرواية في الكلام يكون لأجل نكتة ، وهي : أنّ المعاطاة غير متحققة هنا ، لأنّ المتاع ـ وهو الثوب ـ عند مالكه الأوّل ، فلا يتحقق إيجاب البيع من الدلّال بالمعاطاة ، بل لا بدّ من إنشائه بالقول.

(٥) وأمّا في الموارد التي يكون المبيع فيها عند البائع والثمن عند المشتري ـ ويمكن إنشاء البيع بالتعاطي ـ فلا تدل رواية خالد على اعتبار اللفظ في التحريم والتحليل ، وعليه فالدليل أخصّ من المدّعى.

(٦) إشارة إلى ضعف قوله : «الّا أن يقال» حاصله : إمكان المعاطاة في المورد أيضا ، لظهور قوله : «اشتر لي هذا الثوب» في كون الثوب عند الدلّال ، فيمكن المعاطاة فيه.

٦٠٦

وكيف كان (١) فلا تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور (٢).

كما يشعر به (٣) قوله عليه‌السلام في رواية أخرى واردة في هذا الحكم (٤) أيضا (٥) ، وهي رواية يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «عن رجل قال لي : اشتر لي هذا الثوب أو هذه الدابة ، وبعنيها ، أربحك فيها كذا وكذا ، قال لا بأس بذلك ، اشترها ، ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها» (١) (٦).

فإنّ (٧) الظاهر أنّ المراد من مواجبة البيع

______________________________________________________

ولو سلّم عدم كون المتاع عند الدلّال أمكن أن يقال بكفاية المعاطاة بإعطاء الثمن من جانب والأخذ من آخر ، كما سيأتي تحقيقه في التنبيه الثاني إن شاء الله تعالى.

(١) أي : سواء تمّ هذا التوجيه المبني على الوجه الثالث ، أم لم يتم.

(٢) في اعتبار الكلام في التحليل والتحريم بملاحظة الاستظهار المزبور.

(٣) أي : يشعر بانحصار إيجاب البيع في الكلام قول أبي عبد الله عليه الصلاة والسّلام في رواية يحيى بن الحجاج.

(٤) وهو التفصيل في شراء المتاع من الدلّال بين تحققه قبل أن يشتريه الدلّال من مالكه ، فيبطل ، وبين تحققه بعده فيصح.

(٥) يعني : كما ورد هذا الحكم في رواية خالد بن الحجاج أو خالد بن نجيح ، ومقصود المصنف أنّ الحكم المزبور يدلّ عليه أكثر من رواية ، ولا ينحصر الدليل عليه في رواية خالد المتقدمة. نعم لا ظهور للرواية في اعتبار اللفظ ، وإنّما هو مجرد إشعار.

(٦) يعني : إلى أن تشتريها ، وحاصله : أنّه لا تبعه الدابة إلّا بعد أن تشتريها من مالكها.

(٧) مقصوده بالظاهر هو الإشعار ، لأنّه جعل هذه الرواية مشعرة باعتبار اللفظ في لزوم البيع ، ومحصّله : أنّه يلزم من هذه الرواية أنّ الامام عليه‌السلام أمره بإيجاب البيع باللفظ ، وأنّ نهيه عليه‌السلام عن مواجبة البيع قبل شراء العين من المالك ظاهر في النهي عن إنشائه ، لا مجرّد النهي عن إعطاء العين إلى المشتري قبل أن يشتريها السمسار من مالكها.

__________________

(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٧٨ ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود ، الحديث : ١٣.

٦٠٧

ليس مجرّد إعطاء العين للمشتري (١).

ويشعر به (٢) أيضا (٣) رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرّجل يريد أن يبيع بيعا ، فيقول : أبيعك بده دوازده ، أو : ده يازده ، فقال : لا بأس ، إنّما هذه المراوضة (٤) ، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة» (١).

فإنّ ظاهره ـ على ما فهمه بعض الشرّاح (٥) ـ أنّه لا يكون ذلك في المقاولة التي قبل العقد ، وإنّما يكره حين العقد.

وفي صحيحة ابن سنان : «لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك ، تساومه ، ثم تشتري له (٦) نحو الذي طلب ، ثم توجبه على نفسك ، ثم تبيعه منه بعد» (٢).

______________________________________________________

(١) حتى يحتمل كفاية المعاطاة.

(٢) أي : وتشعر رواية العلاء بانحصار إيجاب البيع في اللفظ.

(٣) كما أشعرت رواية يحيى بن الحجاج وخالد بن نجيح بالانحصار المزبور.

(٤) قال في مجمع البحرين : «نتراوض على أمر ، نستقرّ على أمر» (٣) والمراد بجمع البيع هو العزم عليه ، يعني فإذا عزم على البيع جعل رأس المال والربح جملة واحدة ، ويسمّيها.

(٥) وهو سيدنا الجد المحدّث السيد نعمة الله الجزائري قدس‌سره ، وحاصله : أنّ تسمية الربح مكروهة في نفس العقد ، لا في المقاولة والمراوضة التي ليست هي بيعا ، فكأنّ اعتبار اللفظ في إنشاء البيع مفروغ عنه ، وإنّما كان السؤال عن جواز بيان نسبة الربح في الإيجاب ، فأجابه عليه‌السلام بعدم البأس ببيانه في المقاولة التي هي من مقدمات أصل البيع.

(٦) أي : تشتري لذلك الرجل ، وتوضيحه : أنّ شراء السمسار متاعا من مالكه يكون تارة بفرض نفسه وكيلا عن الرجل الذي يريد ذلك المتاع ، فيتملّكه الرجل بمجرّد أن اشتراه

__________________

(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٨٦ ، الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود ، الحديث : ٥.

(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٧٥ ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود ، الحديث : ١.

(٣) مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٢١١ و ٢١٢.

٦٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

السمسار من مالكه ويكون اخرى بشرائه لنفسه ، فيبيعه بعده للرجل.

ومورد الرواية هو الثاني ، بقرينة قوله عليه‌السلام : «ثم توجبه على نفسك» أي : تشتريه لنفسك ، وبعد تملّكه تبيعه للرجل.

وعلى كل تقدير لا بدّ من حمل «تشتري» على مقدمات الشراء ، لدلالة «توجبه على نفسك» على الشراء من مالكه.

هذا تمام الكلام في الأخبار التي ادّعى المصنف قدس‌سره إشعارها بدخل اللفظ في لزوم البيع (*) ، وبذلك ينتهي البحث في إفادة المعاطاة للملك اللازم ، ويقع الكلام في التنبيهات.

__________________

(*) لكنّ إشعار هذه الأخبار باعتبار الإنشاء القولي ـ فضلا عن ظهورها فيه ـ محل تأمل.

أمّا قوله عليه‌السلام في رواية يحيى بن الحجاج : «ولا تواجبه البيع قبل أن تشتريها» فلأنّه لو كان المراد منه إيجاب البيع باللفظ كان مقتضى عطف «تشتريها» ب «أو» على «تستوجبها» إرادة الاشتراء معاطاة ، فتكون الرواية من هذه الجهة دليلا على صحة المعاطاة ، فلا دلالة ولا إشعار فيها على اعتبار اللفظ في اللزوم.

وعليه فما استظهره المصنف بقوله : «فإنّ الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري» وإن كان صحيحا ، إلّا أنّه غير مجد ، ضرورة عدم دلالة مواجبة البيع على اعتبار اللفظ في انعقاده ، لأنّ إيجاب البيع لا ينحصر عرفا باللفظ ، فيمكن أن تكون هذه الرواية دليلا على صحة المعاطاة.

وأمّا قوله عليه‌السلام في رواية العلاء : «فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة» فلا إشعار فيه أيضا بعدم تحقق إيجاب البيع بغير اللفظ ، لإمكان حصوله بالفعل ، بأن يجمع رأس المال مع الربح ، ويعطي المجموع في قبال المبيع. ولا يستفاد اعتبار جمعها في عبارة واحدة ، فإذا كان رأس المال ثمانية والربح اثنين وجب عليه الجمع بينهما بأن يقول : «بعتك المتاع الفلاني

٦٠٩

.................................................................................................

__________________

بعشرة دنانير» أو يعطي المجموع للمشتري.

نعم إذا كان المراد بالجملة ما اصطلح عليه النحاة ـ من الكلام المفيد لفائدة يصح السكوت عليه ـ كان دالّا على اعتبار اللفظ في إيجاب البيع ، لكنه كما ترى.

وأمّا صحيحة ابن سنان فكذا لا دلالة فيها على المدعى ، ولا إشعار به ، لأنّ قوله عليه‌السلام : «توجبه على نفسك ثم تبيعه منه» لا يستفاد منه حصر الإيجاب المؤثّر في اللفظ.

فالحق أنّ هذه الروايات الثلاث مسوقة لبيان أحكام أخرى ، وليست ناظرة إلى توقف اللزوم على الإنشاء القولي.

وقد يستدل لاعتبار اللفظ في إيجاب البيع بالروايات الواردة في بيع المصحف كرواية سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن بيع المصاحف وشرائها ، فقال : لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين ، وقل : اشتري منك هذا بكذا وكذا» (١).

تقريب الاستدلال بها هو : أنّ قوله عليه‌السلام : «قل أشتري» ظاهر في الوجوب الوضعي ، فلا يتحقق الشراء إلّا باللفظ ، وبإلقاء خصوصية المورد يتعدى الى مطلق البيع ، بل وسائر المعاملات ، فيعتبر الكلام في إنشاء جميعها ، هذا.

لكنك خبير بما فيه أوّلا : من عدم دلالة قوله عليه‌السلام : «قل أشتري» على إرادة الإيجاب وإيقاع المعاملة ، بل ظاهره أنّه في مقام المقاولة قبل البيع ، من دون نظر إلى إنشاء البيع باللفظ أو المعاطاة.

وثانيا : من أنّه لا بأس بالالتزام باعتبار إيقاع البيع باللفظ في مثل المورد من المجموع الذي يراد بيع بعضه ، فإنّه لا بدّ من ذكر ما يقع عليه البيع ، لتوقف ارتفاع الجهالة على ذكره ، ففي مثله لا بأس بالالتزام بإيجاب البيع باللفظ. لكن اعتبار اللفظ فيه لا يدلّ على اعتباره في غيره من سائر الموارد كما هو مورد البحث.

إلّا أن يقال : إن الجهالة ترتفع بالمقاولة ، ولا يتوقف ارتفاعها على إيقاع البيع باللفظ.

__________________

(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ١١٤ ، الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : ٢.

٦١٠

.................................................................................................

__________________

وثالثا : من أنّ الرواية ليست في مقام بيان اعتبار اللفظ في البيع وعدمه ، بل في مقام بيان عدم جواز بيع نفس المصحف ، وأنّ الجائز بيعه هو الحديد ونحوه ، فقوله عليه‌السلام : «قل اشتري منك نفس .. إلخ» كناية عن إيقاع البيع على الحديد ونحوه ، لا أنّه يراد به وجوب التلفظ ، فتأمّل.

ورابعا : من أنّه ـ بعد تسليم كونه في مقام إيجاب البيع بما ذكر في الرواية ـ لا يدل إلّا على اعتبار كون الإيجاب القولي على النحو المزبور ، وذلك لا ينفي إنشاء البيع بغير اللفظ ، كما لا يخفى.

٦١١
٦١٢

الفهرست

الموضوع

الصفحة

كتاب البيع..................................................................... ٥

العقد هو الربط بين إلتزامين....................................................... ٥

إنقسام العقد إلى تنجيزى وتعليقي وإذني............................................ ٧

إنقسام السبب المملَّك إلى اختياري وقهري.......................................... ٧

كلام المحقق الا يرواني : أ ـ الحيازة اُمّ الأسباب المملَّكة................................. ٨

ب ـ تقابل الحيازة والاعراض........................................................ ٨

ج ـ اتحاد طائفة من المعاملات حقيقة واختلاف طائفة أخرى كذلك..................... ٩

تعريف البيع لغة................................................................ ١٤

المراد بالأصل في كلام المصباح.................................................... ١٥

البيع تبديل الاضافة وطرفها...................................................... ١٨

كلام المحقق النائيني........................................................ ٢٠ ـ ١٨

المناقشة في جعل البيع تبديل طرفي الإضافتين خاصة............................ ٢٢ ـ ٢٠

المبادلة بين المالين تحصل بإنشاء البائع............................................. ٢٢

عدم إختصاص المبادلة بالاضافة الملكية وشمولها للاضافة الحقيقة والمصرفية............... ٢٣

اعتبار مالية العوضين............................................................ ٢٣

مناقشات في تعريف البيع بالمبادلة................................................. ٢٥

أ ـ كلام السيد الطباطبائي....................................................... ٢٥

ب ـ كلام المحقق الخراساني........................................................ ٢٧

سلامة تعريف البيع بالمبادلة عن الاشكال.......................................... ٢٩

اختصاص المعوض بالأعيان...................................................... ٣١

معنى العين..................................................................... ٣٣

استعمال البيع في نقل المنافع في بعض الأخبار والكلمات............................ ٣٥

٦١٣

توجيه الاستعمال المزبور بالمسامحة والمجاز............................................ ٤٠

استعمال الاجارة مجازاً في تمليك العين.............................................. ٤١

كلام السيد الطباطبائي في تمليك المنافع...................................... ٤٢ ـ ٤١

النظر في ما أفاده السيد.................................................... ٤٥ ـ ٤٥

تحقيق اختصاص المبيع بالأعيان............................................. ٥٢ ـ ٤٥

لا فرق في المبيع بين العين الشخصية والكلية بأقسامها............................... ٥٢

كلام الفاضل النراقي في تصحيح بيع الكلي.................................. ٥٧ ـ ٥٦

كلام السيد الطباطبائي في تصحيح بيع الكلي..................................... ٥٨

العوض أعم من العين والمنفعة.................................................... ٥٩

كلام الوحيد البهبهاني في اعتبار عينية العوضين والنظر فيه...................... ٦٢ ـ ٦١

اعتبار عينية العوضين والنظر فيه............................................. ٦٦ ـ ٦٢

عمل الحر ، وحكم وقوعه ثمنا في البيع....................................... ٧٠ ـ ٦٧

صدق المال على عمل الحر سواء وقعت معاوضة عليه أم لا.......................... ٧١

توقف الاستطاعة المالية على مالكية مؤونة الحج فعلا ، وعدم صدقها على عمل الحر ٧٥ ـ ٧٢

ضمان حابس الحر الكسوب لما يفوت منه.................................... ٨٥ ـ ٧٥

أقسام الحقوق.................................................................. ٨٦

القسم الأول : ما لا يقبل المعاوضة............................................... ٨٩

القسم الثاني : ما لا يقبل النقل وإن جاز إسقاطه.............................. ٩٦ ـ ٩٠

منعُ الكاشف الغطاء عن وقوع الحقوق بأسرها عوضاً في البيع........................ ٩٢

مناقشة صاحب الجواهر في كلام كاشف الغطاء ومقايسة عوضية الحق بيع الدين... ٩٤ ـ ٩٢

إشكال المصنف على قياس نقل الحق ببيع الدين............................... ٩٩ ـ ٩٤

مناقشات الأعلام في منع وقوع الحق القابل للنقل ثمنا في البيع.................. ١٠٧ ـ ٩٩

القسم الثالث : الحقوق القابلة للانتقال القهري................................... ١٠٧

المنع من وقوعها عوضا في البيع................................................. ١٠٩

تلخيص ما أفاده المصنف في وقوع الحقوق ثمنا في البيع...................... ١١٢ ـ ١١٠

رسالة في الحق والملك

الموضوع الأوّل في الملك................................................. ١٢٨ ـ ١١٣

تعريف الملك في كلمات الاصحاب....................................... ١١٦ ـ ١١٣

٦١٤

الملكيه العرفية والشرعية إعتبار الواجدية.......................................... ١١٦

١ ـ إطلاق الملك فلى معانٍ أربع................................................ ١١٦

الملكية الحقيقية هي الاحاطة الصادقة على فاعل منه الوجود وما به الوجود...... ١١٦

الملكية الذانية........................................................... ١١٧

الملكية المقولية.................................................... ١١٨ ـ ١١٧

الملكية الاعتبارية.................................................. ١٢٠ ـ ١١٨

٢ ـ المراد باعتبارية الملكية العرفية................................................. ١٢١

٣ ـ الأحكام الوضعية مجمولة بالأصالة وليست منتزعة من التكليف.................. ١٢٢

كلام المصتف في إنتزاع الملكية ونحوها من التكليف......................... ١٢٤ ـ ١٢٢

مناقشة المحقق الأصفهاني في كلام المصنف................................. ١٢٦ ـ ١٢٤

مناقشة المحقق العراقي في كلام المصنف.................................... ١٢٨ ـ ١٢٦

الموضع الثاني : في الحق

المقام الأوّل : تعريف الحق............................................... ١٣٧ ـ ١٢٨

تمييز الحق عن الحكم إثباتاً.............................................. ١٣٩ ـ ١٣٧

المقام الثاني : أقسام الحقوق.........................................................

التنافي بين قابلية كل حق للاسقاط وتقسيم الحقوق إلى ما يقبل الاسقاط وما لا يقبله.. ١٤٠

مناقشة المحقق الأصفهاني في قاعدة : لكل ذي حق إسقاط حقه.................... ١٤٣

اختصاص القاعدة بالحقوق المجعول فيها سلطنة أو أولوية........................... ١٤٥

القسم الأوّل : ما يقبل الاسقاط دون النقل والانتقال.............................. ١٤٧

القسم الثاني : ما يقبل السقوط دون النقل والانتقال............................... ١٤٧

القسم الثالث : ما يقبل الاسقاط والنقل إلى من ينطبق عليه العنوان لا مطلقا.. ١٥٠ ـ ١٤٨

القسم الرابع : مايقبل السقوط والنقل والانتقال................................... ١٥٠

كلام المحقق الاصفهاني في كون العنوان معرَّفاً تارة ، ومقوَّماً اُخرى.................... ١٥٠

قابلية هذا القسم من الحقوق للنقل والانتقال..................................... ١٥١

المقام الثالث : الشك في كيفية المجعول........................................... ١٥٣

أ ـ الشك في أن المجعول حق أو حكم............................................ ١٥٤

كلام بعض الاعاظم في حق المبارة والقصاص......................... ١٥٥ ـ ١٥٤

٦١٥

الشك في بقاء حقي الخيار والشفعة بعد الإسقاط............................ ١٥٦

ب ـ حكم الشك في قابلية الحق للإسقاط........................................ ١٥٧

ج ـ حكم الشك في قابلية الحق للانتقال......................................... ١٥٧

استصحاب بقاء الحق بعد موت ذي الحق............................ ١٦٠ ـ ١٥٧

د ـ حكم الشك في قابلية الحق للنقل الاختياري................................... ١٦٠

مناقشة المحقق الأصفهاني في الرجوع إلى إطلاق أدلة المعاملات............... ١٦٤ ـ ١٦١

المقام الرابع : ذكر بعض الامور المردّدة بين الحق والحكم..................... ١٧٢ ـ ١٦٥

حقّ السبق في المشتركات................................................ ١٧٢ ـ ١٦٥

جواز أخذ المال بإزاء الاعراض عن المكان الذي سبق إليه........................... ١٧٢

المقام الخامس : جواز المعاوضة على الحقوق القابلة للنقل والاسقاط.................. ١٧٣

ما أفاده المحقق النائيني في المنع عن جعل الحقوق ثمنا في البيع........................ ١٧٤

فذلكة مباحث الحقوق........................................................ ١٧٧

تعريف البيع في كلمات الفقهاء

١ ـ تعريفه بالانتقال ، والنظر فيه................................................ ١٨١

٢ ـ تعريفه بالعقد الدال على الانتقال............................................ ١٨٣

٣ ـ تعريفه بالنقل بالصيغة المخصوصة............................................ ١٨٨

المناقشة في التعريف الثالث بوجوه ثلاثة.............................. ١٩٦ ـ ١٨٩

الأوّل : عدم مرادفة النقل للبيع............................................ ١٨٩

الثاني : استلزام أخذ الصيغة خروجَ المعاطاة عن الحد.......................... ١٩١

الثالث : استلزم أخذ الصيغة للدور................................. ١٩٦ ـ ١٩١

٤ ـ التعريف المختار : إنشاء تمليك عين بمال..................................... ١٩٧

البحث في حقيقية الانشاء..................................................... ١٩٨

الاستدلال للمشهور من كون الانشاء إيجادا...................................... ١٩٩

مختار المحقق النائيني من كون الانشاء آلة لتحقق المنشأ............................. ٢٠٢

مختار المحقق العراقي من كون الانشاء إبرازا كالإخبار ، والمائز بينهما.................. ٢٠٣

كلام السيد المحقق الخوئي في أن الانشاء اعتبار وإبراز.............................. ٢٠٤

بعض ما يورد على القول بأن الانشاء إبراز لا ايجاد................................ ٢٠٥

٦١٦

بيان معنَّ آخر للابراز.................................................. ٢٠٦ ـ ٢٠٥

مناقشات في التعريف المختار............................................ ٢٦٥ ـ ٢٠٧

أ ـ توقفه على جواز الايجاب بلفظ التمليك....................................... ٢٠٨

ب ـ خروج بيع الدين عن التعريف ، والجواب عنه.......................... ٢١٤ ـ ٢١٠

تحقيق ما أفاده المصنف في تصحيح بيع الدين ، وتنظيره بالتهاتر القهري.. ٢١٨ ـ ٢١٤

كلام المحقق الأردبيلي في منع التهاتر القهري................................ ٢١٥

بيان المحقق النائيني في تصحيح بيع الدين............................. ٢١٨ ـ ٢١٦

ج ـ انتفاض تعريف البيع بالمعاطاة............................................... ٢١٩

د ـ انتفاض تعريف البيع بالشراء.......................................... ٢٢٤ ـ ٢٢١

تحقيق مقصود المصنف من كون الشراء تمليكا ضمنيا.................. ٢٢٨ ـ ٢٢٤

ه ـ انتفاض تعريف البيع باستيجار عين بعين..................................... ٢٢٨

و ـ انتفاض تعريف البيع بعقد الصلح............................................ ٢٢٩

ز ـ انتفاض تعريف البيع بعقد الهبة المعوضة....................................... ٢٣١

الجواب عن انتفاض تعريف البيع بالصلح............................. ٢٣٥ ـ ٢٣٢

إقامة شواهد على مغايرة المنشأ في الصلح والبيع....................... ٢٤١ ـ ٢٣٥

الجواب عن انتفاض التعريف بالهبة المعوضة........................... ٢٤٥ ـ ٢٤١

التعويض المشترط في الهبة تمليك مستقل.................................... ٢٤٥

كلام كاشف الغطاء من أن البيع أصل في تمليك الأعيان..................... ٢٤٨

المناقشة في الأصل المذكور................................................ ٢٥٠

ح ـ نقض تعريف البيع بعقد القرض............................................. ٢٥١

إختلاف مفهومي القرض والبيع................................................. ٢٥٢

تحقيق ما أفاده المصنف من كون القرض تمليكا على وجه ضمان البدل............... ٢٥٣

مختار المحقق الإيرواني في حقيقة القرض........................................... ٢٥٤

إقامة شواهد أربعة على خروج القرض عن العقود المعاوضية......................... ٢٥٧

مناقشات أعلام المحشين في تعريف البيع بانشاء تمليك عين بمال.............. ٢٦٣ ـ ٢٥٨

استعمال البيع في غير إنشاء التمليك مجازا................................. ٢٨٨ ـ ٢٦٤

كلام صاحب المقابس في إطلاق البيع حقيقة على معان ثلاثة أخرى................ ٢٦٥

الأول : إيجاب البائع بشرط انضمام القبول إليه................................... ٢٦٦

٦١٧

الثاني : الانتقال المترتب على العقد.............................................. ٢٦٧

الثالث : العقد المؤلف من الايجاب والقبول....................................... ٢٦٨

تحقيق المعنى الأول...................................................... ٢٧٨ ـ ٢٧١

البيع كالايجاب والوجوب لا كالكسر والانكسار.................................. ٢٧٦

تحقيق المعنى الثاني............................................................. ٢٧٩

تحقيق المعنى الثالث............................................................ ٢٨٢

اطلاق البيع في النصوص على الانتقال الشرعي المسبب عن العقد................... ٢٨٦

وضع ألفاظ المعاملات للصحيح أو للأعم................................. ٣١٦ ـ ٢٨٩

كلام الشهيدين في الوضع لخصوص الصحيح.............................. ٢٩٦ ـ ٢٨٩

الاشكال على كلام الشهيدين بامتناع التمسك باطلاق الأدلة...................... ٢٩٧

توجيه الوضع للصحيح........................................................ ٣٠٠

تقريب التمسك بالاطلاق بوجهين بناء على الوضع للصحيح....................... ٣٠٤

الوجه الأول : حمل العنوان المعاملي على المعنى الاسمي.............................. ٣٠٥

الوجه الثاني : حمل العنوان المعاملي على المعنى المصدري............................. ٣٠٦

تحقيق مراد المصنف من خروج البيع الفاسد شرعا عن الأدلة الامضائية ، وأنه موضوعي أو حكمي   ٣١٠

أدلة تنفيذ المعاملات هل تدل على امضاء المسبب أو السبب؟...................... ٣١٤

عدم كون صيغ العقود أسبابا للأمور الاعتبارية.................................... ٣١٦

الكلام في المعاطاة

الصورة الأولى : قصد الإباحة................................................... ٣١٩

الصورة الثانية : قصد التمليك البيعي............................................ ٣٢٠

الصورة الثالثة : وقوع التعاطي بلا قصد البيع ولا تصريح بالاباحة................... ٣٢١

الصورة الرابع : قصد الملك المطلق............................................... ٣٢١

مناقشة المصنف في الصورتين الأخرين المذمورتين في الجواهر......................... ٣٢١

تحقيق كلام الجواهر........................................................... ٣٢٣

٦١٨

أعمية تمليك العين من البيع.................................................... ٣٢٥

المقام الثاني : الأقوال في المعاطاة................................................. ٣٢٦

تحرير محل النزاع............................................................... ٣٣٠

كلام المحقق الثاني في توجيه الإباحة بالملك الجائز مع قصد الملك..................... ٣٣١

حمل صاحب الجواهر القول بالإباحة على قصدها دون قصد الملك.................. ٣٣٢

مناقشة المصنف في كلامي المحقق الثاني وصاحب الجواهر........................... ٣٣٣

سلامة كلام صاحب الجواهر عن إشكال المصنف عليه............................ ٣٣٣

الاستشهاد بكلمات الفقهاء على إبقاء الإباحة على ظاهرها مع قصد الملك... ٣٤٤ ـ ٣٣٦

كلام المحقق الثاني في توجيه الإباحة بالملك الجائز.................................. ٣٤٥

المناقشة في التوجيه المزبور....................................................... ٣٤٧

توجيه حمل الإباحة على الملك الجائز............................................. ٣٤٩

استلزام القول بالإباحة لمخالفة القواعد لا يقتضى الحمل على الملك الجائز............. ٣٥٤

ذهاب القائل بالإباحة إلى عدم كون المعاطاة بيعا.................................. ٣٥٧

تفصيل الأقوال في المعاطاة............................................... ٣٧١ ـ ٣٦١

القول الثاني : اللزوم بشرط دلالة اللفظ على التراضي.............................. ٣٦٢

القول الثالث : الملك الجائز مطلقا............................................... ٣٦٣

القول الرابع : إباحة مطلق التصرفات............................................ ٣٦٤

القول الخامس : إباحة التصرف غير المنوط بالملك................................. ٣٦٤

القول السادس : كون المعاطاة بيعا فاسدا........................................ ٣٦٥

ذهاب مشهور القدماء إلى القول الرابع........................................... ٣٦٦

المقام الثالث : الاستدلال على الملك بأدلة خمسة.......................... ٤٧٨ ـ ٣٧١

الدليل الأوّل : السيرة......................................................... ٣٧١

الدليل الثاني : آية حل البيع ، بوجوه ثلاثة....................................... ٣٧٣

التقريب الأول : دلالة الآية على حلية التصرفات بالمطابقة ، وعلى صحة البيع المعاطاتي بالملازمة الشرعية      ٣٧٤

تحقيق دلالة الآية على صحة المعاطاة مطابقة............................... ٣٨١ ـ ٣٧٥

المناقشة في الاستدلال بالملازمة الشرعية.......................................... ٣٨١

٦١٩

التقريب الثاني : دلالة الآية على صحة البيع بالمطابقة والنظر فيها................... ٣٨٣

صدق البيع العرفي على المعاطاة................................................. ٣٨٤

الدليل الثالث : آية التجارة عن تراض ، بتقريب دلالتها على الحلية التكليفية ، وبالملازمة الشرعية على الصحة          ٣٨٧

تقريب دلالة الآية على حلية التملك............................................ ٣٩٠

الاستثناء متصل أم منقطع............................................... ٣٩٣ ـ ٣٩٠

الدليل الرابع : حديث السلطنة................................................. ٣٩٤

منع دلالة الحديث على تنفيذ الأسباب.......................................... ٣٩٥

تحقيق حديث السلطنة سنداً ودلالة...................................... ٤٠٨ ـ ٣٩٧

الاستشهاد بكلمات جمع من الفقها على عمل المشهور بالحديث............. ٤٠١ ـ ٣٩٧

الأقوال في مدلول الحديث :

أ ـ دلالته على جعل سلطنة مطلقة كما وكيفا ، اختاره السيد والمحقق الأصفهاني. ٤٠٥ ـ ٤٠١

ب ـ دلالتة على جعل سلطنة مطلقة كمّاً ، اختاره المصنف هنا...................... ٤٠٦

ج ـ دلالة على استقلال المالك وعدم حجره ، لا السلطنة ، اختبار المحقق الخراساني.... ٤٠٦

تقوية القول الثالث............................................................ ٤٠٨

مناقشة المصنف في الملازمة الشرعية بين حلية البيع والتجارة تكليفا وبين مملكيتهما ٤١٦ ـ ٤٠٩

المناقشة في الاستدلال بالسيرة.................................................. ٤١٤

التقريب الثالث : دلالة الآيتين على صحة البيع والتجارة بالملازمة العرفية............. ٤١٧

الدليل الخامس : الاجماع المركّب................................................ ٤١٨

إتّحاد البيع والاحارة والهبة حكماً................................................ ٤١٨

استلزام القول بالإباحة تأسيس قواعد جديدة............................... ٤٣٩ ـ ٤٢١

القاعدة الأولى : عدم تبعية العقود للقصود....................................... ٤٢٢

القاعدة الثانية : مملكية إرادة التصرف........................................... ٤٢٣

القاعدة الثالثة : ترتيب آثار الملك على المباح..................................... ٤٢٥

القاعدة الرابعة : تصرف أحد المتعاطيين في المأخوذ بالمعاطاة يقتضي تملك الآخر لما أخذه ٤٣١

القاعدة الخامسة : ترتب آثار غير معهودة على التلف............................. ٤٣٢

القاعدة السادسة : مملكية التصرف قهرا أو اختيارا................................ ٤٣٦

القاعدة السابعة : ممليكة حدوث النماء.......................................... ٤٣٧

٦٢٠