الحدائق الناضرة - ج ٢٥

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]

الحدائق الناضرة - ج ٢٥

المؤلف:

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٩٦

إلى هذا التفصيل بالكلية ، وإنما هي مطلقة في اتحاد الكفارة ، عتقا كانت أو صوما أو إطعاما ، وحمل هذه الأخبار الأخيرة على خصوص كفارة الإطعام ، مع أنه لا إشارة إليه ، فضلا عن الدلالة عليه في شي‌ء منها تعسف ظاهر ، وتحكم مجاهر.

وكيف كان فإنه على تقدير القول المشهور من وجوب التعدد فإنه يجب تقييده بالعالم العامد دون الجاهل والناسي كما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم (١) وإن كان موردها إنما هو الجاهل ، إلا أن الناسي يشاركه عند الأصحاب كما صرح به في المسالك وغيره.

الثالثة : لا خلاف بين الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ في أن المظاهر إذا طلق طلاقا رجعيا ثم راجع في العدة فإن حكم الظهار باق فلا تحل له حتى يكفر.

وإنما الخلاف في أنها إذا طلقها بائنا أو رجعيا ولكن تركها حتى خرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد فهل يكون حكم الظهار باقيا كالصورة الأولى أم لا؟ قولان ، أشهرهما وأظهرهما الثاني.

ويدل على الحكمين المذكورين ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه (٢) في الصحيح عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن بريد بن معاوية قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة ، فقال : إذا هو طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار ، قيل له : فله أن يراجعها؟ قال : نعم هي امرأته ، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا ، قلت : فإن تركها حتى يحل أجلها وتملك نفسها ، ثم تزوجها بعد ذلك ، هل يلزمه الظهار من قبل أن يمسها؟ قال : لا ، قد بانت منه وملكت نفسها».

إلا أن صاحب الكافي (٣) قد روى هذه الرواية بعينها عن يزيد الكناسي عن

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ١١ ح ١٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٨ ب ١٥ ح ٨.

(٢) الفقيه ج ٣ ص ٣٤٢ ح ٦.

(٣) الكافي ج ٦ ص ١٦١ ح ٣٤ ، التهذيب ج ٨ ص ١٦ ح ٢٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٨ ب ١٠ ح ٢ وما في المصادر اختلاف يسير.

٦٨١

أبي جعفر عليه‌السلام ، الخبر كما هو في من لا يحضره الفقيه ، ويزيد المذكور بالياء المثناة من تحت ثم الزاي ، أو بريد بالباء الموحدة ثم الراء المهملة مجهول في الرجال فيكون الحديث ضعيفا بهذا الاصطلاح المحدث ، لكنه من الجائز رواية كل منهما له في ذلك المجلس. وكيف كان فهو ظاهر الدلالة على الحكمين المذكورين.

وذهب سلار وأبو الصلاح إلى عود حكم الظهار بعد تزويجها ولو بعد العدة البائنة لعموم الآية وخصوص حسنة علي بن جعفر (١) عن أخيه عليه‌السلام «أنه سأله عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها زوجها الذي تزوجها ، ثم راجعها الأول ، هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول؟ قال : نعم ، عتق رقبة أو صوم أو صدقة».

وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب جمع من العامة ، واعترضه في المسالك بأن العامة مختلفون في ذلك كالخاصة ، فلا وجه للتقية في أحد القولين.

وفيه أنه لا منافاة في ذلك ، إذ من الجائز شيوع هذا القول بين العامة في ذلك الوقت ، فأفتى عليه‌السلام بما يوافق قولهم يومئذ تقية ، وقد ورد في الأخبار أنه مع اختلافهم في الحكم يؤخذ بخلاف ما إليه قضاتهم وحكامهم أميل.

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ١٧ ح ٢٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٩ ب ١٠ ح ٩ وفيهما اختلاف يسير.

٦٨٢

في هذه الرياض والعراص أصاب سهم القدر لمؤلفه الذي لا سعة عنه ولا مناص ، ولا محيد دون عموم واختصاص ، فيا له من كرب لا يفيث منه حي ، ويا لها من ثلمة لا يسدها شي‌ء ، وبه تم الجزء الخامس والعشرون ـ حسب تجزئتنا ـ بحمد الله ومنه.

وسيليه ـ إن شاء الله ـ تتمة لكتاب الظهار نهض بعب‌ء تأليفه ابن أخيه وتلميذه

العلامة النحرير آية الله المحدث الشيخ حسين بن محمد آل عصفور

متبعا خطى جده وطريقة بحثه واسما له ب :

«عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة»

فخرج كاملا متسقا ، مسديا في ذلك خدمة جليلة لرواد

العلم والفضيلة ، فلله درة وعلى الله أجره

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

٦٨٣
٦٨٤

فهرس الجزء الخامس والعشرين

من كتاب الحدائق الناضرة

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

المقصد الرابع في أحكام الأولاد

٣

لو طلق الرجل زوجته فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد

١٧

وفيه مقامات : المقام الأول : ف يما يتعلق بالأولاد وبمن يلحقون ، وفيه مسائل :

٣

المسألة الثانية : في أولاد الموطوءة بالملك وما يترتب عليها من الاحكام

١٩

المسألة الأولى : في أولاد الموطوءة بالعقد الدائم

٣

لو أقر بالولد ثم أنكره ، والاخبار الواردة في ذلك

٢١

أن أقل الحمل ستة أشهر

٤

لو كان للجارية موال عديدة ووطأها كل منهم وولدت ، والاخبار الواردة في المقام

٢٢

الروايات الواردة لتحديد أقصى الحمل

٦

لو وطأها المولى ووطئها أجنبي بالزنا فولدت

٢٧

لو وضعت الولد بعد سنة من وقت الجماع

١١

الأخبار الدالة على الحاق الولد بأبيه وان بعد عنه بالون ونحوه

٣١

لو دخل بزوجته وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر وهو حي كامل

١٢

المسألة الثالثة : في وطء الشبهة

٣٣

لو زنت المرأة على فراش زوجها

١٣

المقام الثاني : في سنن الولادة وما يستحب فعله المولود

٣٥

لو اختلف الزوجان في الدخول وعدمه

١٥

منها : إخراج من في البيت من النساء

٣٦

لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها

١٦

٦٨٥

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

ومنها : الاذان في إذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى

٣٦

في حكم الحضانة مع فقد الأبوين

٩٥

ومنها : تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام

٣٧

المقصد الخامس في النفقات وفيه مطالب ثلاثة :

٩٧

ومنها : غسل المولود وتسميته بأحد الأسماء الحسنى

٣٩

المطلب الأول : في الزوجية

٩٧

ومنها : تكنيته

٤١

اشتراط النفقة بالعقد الدائم

٩٨

ومنها : سنن اليوم السابع من ولادته

٤٣

في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية

١٠٨

ومنها : حلق الرأس كملا

٤٥

أن الرجوع في قدر النفقة إلى العرف والعادة

١١٩

ومنها : ثقب الاذن

٤٧

أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين

١٢٤

ومنها : الختان

٤٨

لو ادعت البائن أنها حامل

١٢٧

ومنها : العقيقة

٥٦

أن النفقة هل هي للحامل أو للحمل

١٢٨

تحقيق الكلام في العقيقة يقع في مواضع

٥٧

المطلب الثاني : في نفقة الأقارب

١٣٠

تكملة في الرضاع : والكلام فيها يقع في موردين :

٧١

في نفقة الانسان على نفسه

١٣٠

تكملة في الرضاع : والكلام فيها يقع في موردين :

٧١

في وجوب النفقة على الأبوين والأولاد

١٣٢

المورد الثاني : في مدته

٧٩

في وجوب نفقة الولد على أبيه دون امه

١٣٤

المقام الثالث : في الحضانة

٨٣

في اشتراط الفقر والعجز عن الاكتساب في المنفق عليه

١٣٦

أن الام أحق بالولد مدة الرضاع

٨٦

المطلب الثالث : في نفقة المملوك والكلام هنا في موضعين :

١٣٩

شرائط حضانة الام

٩٠

٦٨٦

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الأول : في المملوك الاناسي

١٣٩

الخامس : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس بشرط أن تكون مدخولا بها وزوجها حاضرا

١٨٢

الثاني : في نفقة البهائم المملوكة

١٤٢

في الجمع بين الاخبار المختلفة في مدة التربص

١٨٦

كتاب الطلاق

فيما يتفرع على القول بوجوب التربص

١٨٩

وفيه مقدمة ومقاصد ثلاثة

١٤٥

حكم الطلاق من غير تربص لو خرج في طهر لم يقربها فيه

١٩٣

المقدمة : في الاخبار الدالة على كراهة الطلاق مع التئام الأخلاق والاخبار الدالة على الامر بالطلاق مع عدمه

١٤٥

لو كان حاضراً ولا يمكنه استعلام حالها

١٩٥

المقصد الأول : في الأركان وهي أربعة : الركن الأول : المطلق ، ويعتبر فيه شروط أربعة :

١٤٩

الركن الثالث : الصيغة

١٩٧

ثانيها : العقل

١٥٦

في انحصار صيغة الطلاق في لفظ "الطلاق"

١٩٩

ثالثها : الاختيار

١٥٨

فيما قاله صاحب المسالك في وقوع الطلاق بالكنايات

٢٠٢

رابعها : القصد

١٦٦

في الصيغ التي وقع الخلاف في وقوع الطلاق بها

٢٠٥

الوكالة في الطلاق

١٦٨

الاخبار الظاهرة في وقوع الطلاق بلفظ "نعم"

٢٠٩

الركن الثاني : المطلقة ، ويشترط فيها أمور :

١٧٣

فيما قاله الشيخ من وقوع الطلاق بغير العربية

٢١١

الأول : أن تكون زوجة

١٧٣

في عدم وقوع الطلاق بالكتابة من الغائب القادر على اللفظ

٢١٢

الثاني : أن يكون العقد دائماً

١٧٦

الثالث : أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه

١٧٧

الرابع : أن يعين المطلقة

١٨٠

٦٨٧

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

في كفاية الكتابة والإشارة ممن تعذر النطق

٢١٦

في بيان ما تتحق به العدالة هنا

٢٥٣

في اختلاف الأصحاب في وقوع الطلاق بالتخيير ، والاخبار الواردة في الباب

٢١٧

في إبطال القول بكفاية مجرد الاسلام بوجوه

٢٥٥

في تقريب عدم وقوع الطلاق بالتخيير بوجوه

٢٢٣

فيما يتفرع على اعتبار العدالة بمعنى ملكة التقوى

٢٥٩

تفريعات على القول بالتخيير

٢٢٦

في عدم جواز الدخول في الأمور المشروطة بالعدالة لمن علم من نفسه الفسق

٢٦٠

في اشتراط تجريد صيغة الطلاق من الشرط والصفة

٢٣١

في عدم قبول شهادة النساء في الطلاق

٢٦٥

الاخبار الدالة على وقوع الطلاق لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث ونقل قولين في المسألة

٢٣٤

المقصد الثاني : في أقسام الطلاق

فيما يدل على بطلان طلاق من طلق ثلاثا في مجلس

٢٣٩

الأول : الطلاق البدعي

٢٦٧

في تصريح الأصحاب على إلزام المخالفين بما الزموا به أنفسهم

٢٤٣

الثاني : الطلاق السني البائن

٢٦٨

الركن الرابع : في الاشهاد واتفاق النص والفتوى على اشتراطه في صحة الطلاق

٢٤٥

الثالث : الطلاق الرجعي العدي

٢٦٩

في عدم لزوم العلم التفصيلي بالمطلقة وكفاية العلم في الجملة

٢٤٨

الرابع : الطلاق السني بالمعنى الأخص

٢٧٠

في اعتبار العدالة في الشاهدين

٢٥١

قد تكاثرت الاخبار بتقسيم الطلاق إلى طلاق العدة وطلاق السنة

٢٧١

في طلاق الحامل والاخبار الواردة فيه

٢٨٣

في نقل المصنف كلمات الأصحاب في المقام ونقد بعضها

٢٨٨

٦٨٨

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

لو طلق الحامل المدخول بها ثم راجعها وواقعها

٢٩٤

لو طلق المريض الأمة والكتابية طلاقاً رجعياً

٣٢٥

في اعتبار الجماع في تحقق الرجعة وعدم اعتباره

٢٩٧

المقصد الثالث

في الجمع بين الاخبار الواردة في هذا المقام

٣٠١

في جملة من الاحكام المتعلقة بالمقصد المتقدم وفيه فصول :

٣٢٧

في وجه جمع الشيخ في المقام

٣٠٣

الفصل الأول : في المحلل وشروطه

٣٢٧

فيما ذهب إليه المحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح وإيراد المصنف عليه

٣٠٥

في الاخبار الدالة على عدم التحليل بالمتعة

٣٣١

في ما يتعلق بطلاق الغائب

٣٠٩

لو وقع التحليل على ما دون ثلاث طلقات

٣٣٣

في كراهة الطلاق للمريض

٣١٤

في الاستدلال على أن التحليل لم يهدم الطلاق الأول

٣٣٥

أن المشهور عدم إرث الزوج من البائن

٣١٧

وجوه أجوبة الشيخ عما نقله من أدلة هذا القول

٣٣٦

في علة وجوب الإرث للزوجة في الصورتين الخارجتين من القواعد المقررة ، وذكر الاخبار الواردة في المقام

٣١٩

في حصول التحليل بالذمي كالمسلم

٣٤١

في صحة طلاق المريض وإن كان إضراراً بزوجته

٣٢٣

لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها

٣٤٣

المشهور أنه لا يلحق بالمرض غيره مما يشبهه من الأحوال المخوفة

٣٢٤

في وقوع التحليل من الخصي

٣٤٧

في قبول قول المرأة في موت الزوج وعدمه

٣٤٩

فروع متعلقة بالتحليل

٣٥٢

٦٨٩

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الفصل الثاني : في الرجعة

٣٥٦

الزوجة الغير المدخول بها

٣٩١

أن الرجعة تقع بالقول والفعل

٣٥٧

في أنه لا عدة للحامل من الزنا

٣٩٧

في استحباب الاشهاد في الرجعة وعدم وجوبه

٣٥٩

المقام الثاني : في المستقيمة الحيض وفي معنى القرء

٣٩٨

لو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها

٣٦١

الاخبار الدالة على أن المطلقة تبين عند الحيضة الثالثة

٤٠٠

في أن رجعة الأخرس بالإشارة المفهمة لها

٣٦٢

الاخبار الدالة على القول الآخر في المقام

٤٠٣

لو ادعت الزوجة انقضاء العدة بالحيض

٣٦٣

في أنها تحتسب بالطهر الذي طلقت فيه

٤٠٥

لو كانت من ذوات الحمل فادعت وضعه

٣٦٥

في أقل المدة التي تنقضي بها العدة

٤٠٧

الاخبار الدالة على أن الاشهاد على الرجعة يثبت الزوجية

٣٦٩

المقام الثالث : في المسترابة ، وفيه بحوث :

٤٠٩

لو لم يكن بينة وأراد التحليف

٣٧٣

البحث الأول : في المسترابة بالحيض

٤٠٩

الحاق : في ذكر الحيل الشرعية

٣٧٥

الاخبار الواردة في المقام

٤١٠

الاخبار الدالة على صحة بيع الآبق مع ضميمة

٣٨٥

حكم من تعتاد الحيض في كل خمسة أو ستة أشهر

٤١٥

في الموارد التي دلت الاخبار على جواز الحلف بغير الواقع تورية

٣٨٨

البحث الثاني : في المسترابة بالحمل ، فيه قولان

٤١٦

الفصل الثالث : في العدد وفيه مقامات :

٣٩٠

في نقد المصنف لما ذهب إليه السيد السند في المقام

٤١٧

المقام الأول : في أنه لا عدة على

٦٩٠

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

فيما يدل على القول الثاني

٤٢٥

لو كانت حاملا باثنين فولدت واحداً

٤٥٠

فيما ذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة ونقد المصنف له

٤٢٧

لو طلقت المرأة فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل

٤٥٢

البحث الثالث : في الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين إذا طلقت بعد الدخول بها ، وكذا في اليائسة هل عليها عدة أم لا؟

٤٣١

في تصريح الأصحاب بأنه لو طلقها رجعيا ثم مات استأنف عدة الوفاة ، أما لو كانت بائناً فإنها تقتصر على إتمام عدة الطلاق ونقل الاخبار الواردة في المقام

٤٥٤

فيما ذهب إليه المرتضي في المقام

٤٣٣

لو حملت من الزنا ثم طلقها الزوج بأن يعلم انتفاؤه عن الفراش

٤٥٨

الاخبار الواردة في المقام

٤٣٥

المقام الخامس : في عدة الوفاة والكلام هنا في مواضع :

٤٦٠

في رد ما تو همه السيد السند من سقوط العدة عمن بلغت التسع إذا لم تحمل مثلها

٤٣٨

الأول : في عدة الحائل والروايات الواردة فيها

٤٦٠

لو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس

٤٤٠

الثاني : في عدة الحامل والاخبار الواردة فيها

٤٦٤

البحث الرابع : في جملة من الاحكام الملحقة بهذا المقام

٤٤١

الثالث : فيما يترتب على عدة الوفاة وهو الحداد والاخبار الواردة فيه

٤٦٧

لو استمر الدم مشتبها

٤٤١

في الجمع بين ما اختلف من الاخبار في المقام

٤٧١

الاخبار الواردة في المقام

٤٤٢

أن ما ذكر من حكم الحداد مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى غيرها من أقارب الميت

٤٧٣

لو طلقت في أثناء الشهر

٤٤٤

لو ارتابت بالحمل قبل انقضاء العدة

٤٤٥

المقام الرابع : في عدة الحامل والاخبار الواردة في المقام

٤٤٧

في نقل كلمات الأصحاب في المقام

٤٤٨

٦٩١

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

أن المطلقة لا حداد عليها رجعية كانت أو بائنة

٤٧٦

من ماله ثم تبين تقدم موته على الانفاق

٤٩٢

لو أخلت بما وجب عليها من الحداد

٤٧٨

أنه لو قدم الزوج وقد خرجت من العدة وتزوجت

٤٩٣

المقام السادس : في حكم المفقود زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام

٤٧٩

أنه لو جاء وهي في العدة

٤٩٤

أنه بعد الطلب أربع سنين ولم يعرف له خبر فهل يكفي أم الحاكم لها بالاعتداد عدة الوفاة؟ أم لابد من الطلاق أولا من الولي أو الحاكم مع عدمه؟

٤٨٢

لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج

٤٩٥

أنه لا يقع الطلاق أو الامر بالاعتداد إلا بعد الفحص عنه

٤٨٤

أنه لو مات أحد الزوجين بعد العدة والتزويج بزوج آخر فإنه لا توارث بينهما

٤٩٧

لو تعذر البحث من الحاكم

٤٨٦

المقام السابع : في عدة الإماء والاستبراء والروايات الواردة في المقام

٤٩٨

هل يكون فرق في المفقود بين من اتفق فقده في جوف البلد أو في السفر وفي القتال وما لو انكسرت سفينته ولم يعلم حاله؟

٤٨٨

الاخبار الدالة على أن عدة الأمة حيضتان

٥٠١

هل الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه ولا عتق أم ولده؟

٤٩٠

أنه لا فرق في هذه العدة بين القن والمدبرة والمكاتبة وام الولد إذا زوجها مولاها فطلقها الزوج

٥٠٣

لو أنفق عليها الولي أو الحاكم

لو أعتقت الأمة ثم طلقت فإنه يلزمها الاعتداد بعدة الحرة

٥٠٥

أن عدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة

٥٠٧

في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام

٥٠٩

٦٩٢

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

لو مات المولى ولم تكن أمته مزوجة فهل تعتد من موت مولاها عدة الحرة أم يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطؤها؟

٥١٤

تستحق النفقة والكسوة والمسكن

٥٢٩

فيما ذهب إليه صاحب المسالك في المقام ، ونقد المصنف له

٥١٦

أنه يشترط في وجوب النفقة والسكنى للمطلقة رجعياً اجتماع الشرائط المعتبرة فيها حال الزوجية

٥٣١

حكم عدة الأمة الموطوءة والمدبرة

٥١٨

لو تزوجت في العدة لم يصح ولم تنقطع عدة الأول

٥٣٢

لو مات زوج الأمة ثم أعتقت

٥٢١

لو كان الزوج غائباً فالأشهر الاظهر أنها تعتد من الطلاق من حينه ومن الوفاة من يوم بلوغ الخبر

٥٣٧

جملة من المواضع التي ذكر الأصحاب فيها سقوط الاستبراء

٥٢٢

الاخبار الواردة في المقام

٥٣٩

المقام الثامن : في اللواحق ، وفيه مسائل

٥٢٣

في نقل الأقوال زائدة على ما ذكر

٥٤١

في وجوب السكنى للمطلقة الرجعية كما تجب لها النفقة ، والاخبار الواردة في المقام

٥٢٣

ظاهر الاخبار أنه لا فرق في جواز الاعتداد لها بين كون المخبر ثقة يفيد قوله ظن الموت أم لا ، صغيراً كان أو كبيراً ، ذكراً كان أو أنثى

٥٤٤

أن تحريم الخروج عليها هل هو مطلقا أو يختص بعدم رضا الزوج؟

٥٢٥

لو طلقها بعد الرجعة قبل المسيس لزمها استئناف العدة

٥٤٦

معنى الفاحشة المذكورة في الآية الموجبة لاخراجها

٥٢٥

لو كان طلاق الأول بائناً من خلع ونحوه

٥٤٨

لو لم ينفق عليها جاز لها الخروج لاكتساب المعيشة

٥٢٧

لو طلقها بائناً ثم وطأها للشبهة فهل تتداخل العدتان؟

٥٥٠

أن المطلقة الرجعية زمن العدة

٦٩٣

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

كتاب الخلع والمباراة

لو خلا الطلاق بعوض عن الكراهة فعلى المشهور من عدم حصول البينونة به ، هل يكون رجعياً أو باطلا من أصله؟

٥٧٥

وفيه مقدمة ومقصدان

هل يجب في الكراهة المشترطة في صحة الخلع أن تكون ذاتية؟ أم يصح وإن كانت عارضية؟

٥٧٦

المقدمة : في معنى الخلع والمباراة

٥٥٣

لو طلبت منه طلاقاً بعوض فخلعها مجرداً عن لفظ الطلاق

٥٨١

المقصد الأول : في الخلع

لو ابتدأ بالطلاق مصرحاً بذكر العوض

٥٨٣

وفيه مقامات المقام الأول : في الصيغة

٥٥٥

لو قالت طلقني بألف هل يكون الجواب على الفور أم لا؟

٥٨٥

لابد في الخلع من القبول من المرأة إن لم يسبق سؤالها ذلك

٥٥٨

المقام الثاني : في الفدية

٥٨٦

صيغة الخلع لو وقعت بلفظ الخلع هل يجب إتباعها بلفظ الطلاق؟ أم تكفي وحدها؟

٥٥٩

المراد من قولهم : "كلما صح أن يكون مهراً صح أن يكون فدية"

٥٨٦

الاخبار الواردة في المقام

٥٦٠

في عدم الاشكال في صحة الخلع على الأشياء التي لم يعلم قدرها بالجملة

٥٨٧

على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع من غير اتباع له بالطلاق هل يكون ذلك فسخاً أو طلاقاً؟

٥٦٦

حكم الخلع فيما لو وقع على ما لا يملكه المسلم

٥٩٠

في ذكر الأصحاب طلاق الفدية والطلاق بعوض وعدم وقوف المصنف على أثر لهذا الفرد في الاخبار

٥٦٨

في نقد المصنف لما ذهب إليه الشهيد الثاني في المقام

٥٧٠

٦٩٤

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

حكم بذل الفدية من الضامن والمتبرع

٥٩٢

لو أراد الرجل إعادة الزوجة ولم ترجع في البذل فإنه لا يكون إلا بعقد جديد ومهر مستأنف

٦١٥

المقام الثالث : في شرائط الخلع وفيه مواضع ثلاثة :

٥٩٥

لو خالع المريض لم ترثه الزوجة في العدة

٦١٨

الأول : فيما يتعلق بالخالع

٥٩٥

المقصد الثاني : في المباراة

الثاني : فيما يتعلق بالمختلعة

٥٩٥

الاخبار الواردة في المباراة

٦٢١

الثالث : فيما هو خارج عن الأولين ومنه الاشهاد وتجريده من الشرط

٦٠٠

أن المباراة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخر

٦٢٣

المقام الرابع : في الاحكام ، وفيه مسائل :

٦٠٢

هل يجب اتباع المباراة بلفظ الطلاق أم لا؟

٦٢٤

الأولى : لو أكرهها على الفدية

٦٠٢

فيما يؤخذ من فدية المباراة

٦٢٦

الثانية : لو خلعها والأخلاق ملتئمة

٦٠٣

أن الفرقة الحاصلة بالخلع والمباراة لا تنحصر في لفظهما

٦٢٧

الثالثة : في حكم عضلها لو أتت بالفاحشة لتفتدي نفسها

٦٠٥

كتاب الظهار

الرابعة : أنه متى صح الخلع واجتمعت شرائطه كانت فرقة بائنة

٦٠٧

معنى الظهار والسبب في نزول الآية الشريفة

٦٢٩

أن للمرأة الرجوع في البذل ما دامت في العدة

٦٠٨

الروايات الواردة في سبب نزول الآية الشريفة ، وهنا مطالب أربعة :

٦٣٠

برجوع المرأة في البذل هل تترتب عليها أحكام العدة الرجعية مطلقاً؟

٦١٠

المطلب الأول : في الصيغة

٦٣٤

هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته التي خلعتها؟ وكذا هل يجوز أن يتزوج برابعة أم لا؟

٦١٢

كلمات الأصحاب حول صيغة الظهار

٦٣٦

هل يجوز لها الرجوع في بعض ما بذلته؟

٦١٣

ذكر صور عديدة تفريعاً على التشبيه

٦٣٩

٦٩٥

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة

٦٤١

هل إطلاق الدخول يشمل الدبر؟ وهل إطلاق الحكم يشمل الصغيرة والمجنونة أم لا؟

٦٦٩

أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة

٦٤٢

المطلب الرابع : في الاحكام وفيه مسائل : الأولى : في أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار وإنما تجب بالعود وإرادة الوطء

٦٧٠

في تعليق الظهار على الشرط والاخبار الواردة في المقام

٦٤٤

أن المراد من العود الموجب للكفارة هو إرادة المواقعة

٦٧٣

لا يقع الظهار في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر والروايات الواردة في المقام

٦٤٩

متى وجبت الكفارة بإرادة العود هل يكون وجوبها مستقراً بذلك أو أنه لا استقرار لوجوبها إلا بالوطء بالفعل

٦٧٤

لو قيد الظهار بمدة معينة ، ونقل كلمات الأصحاب في المقام

٦٥٣

الثانية : لو وطأ قبل الكفارة لزمته كفارة أخرى ، ولو كرر الوطء تكررت الكفارة

٦٧٦

في ما لو قال : "أنت طالق كظهر أمي"

٦٥٦

في الجمع بين الاخبار الواردة في المقام

٦٧٩

المطلب الثاني : في المظاهر وأنه يشترط فيه ما يشترط في المطلق

٦٥٩

الثالثة : لو طلقها بائناً أو رجعياً ولكن تركها حتى خرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد فهل يكون حكم الظهار باقياً أم لا؟

٦٨١

هل يصح الظهار من الكافر أم لا؟

٦٦٠

خاتمة الكتاب

٦٨٢

في وقوع الظهار من العبد

٦٦٢

في وقوع الظهار من العبد

٦٦٣

يشترط أن تكون منكوحة بالعقد

٦٦٣

هل يشترط الدخول في صحة المظاهرة أم لا؟

٦٦٤

اختلف الأصحاب في الأمة الموطوءة بملك اليمين ولو مدبرة أم أم ولد

٦٦٦

٦٩٦