الحدائق الناضرة - ج ٢٤

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]

الحدائق الناضرة - ج ٢٤

المؤلف:

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٥٤

و (ثانيهما) إذا لم يشترطا وأنه لا بد في هذه الصورة من المراجعة في إرادة التفريق كما دلت عليه الأخبار المذكورة وقضية ذلك الجواز مع الغيبة بالنسبة إلى الصلح خاصة دون التفريق.

هذا ما يظهر لي من الأخبار حسبما أدى إليه الفهم السقيم.

الحادي عشر : قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لو منعها شيئا من حقوقها الواجبة كالنفقة والقسم مثلا ، فبذلت له مالا للخلع لم يكن ذلك إكراها وإن كان محرما ، وإنما لم يكن ذلك إكراها لأنه أمر منفك عن طلب الخلع ، فإنه قد يفعل ذلك مع إرادته المقام معها ، وإنما منعها لحرصه على المال ، وقلة ديانته وضعف دينه أو ميله إلى ضرتها ، وكذا لو بذلت له مالا للخلع ، حيث إنه أغارها وتزوج عليها ، وهو أولى بعدم ترتب الإكراه عليه ، فإن التزويج جائز بل مستحب.

وما ذكرنا من أصل الحكم المذكور صرح به الشيخ في المبسوط والمحقق في الشرائع وغيرهما ، والظاهر أنه المشهور ، واختلف كلام العلامة في ذلك ، ففي الإرشاد وافق الشيخ وأفتى بما ذكره ، وفي التحرير نسب القول المذكور إلى الشيخ ساكتا عليه ، وهو يؤذن بتردده فيه أو ضعفه عنده ، وفي القواعد قيد حقوقها بالمستحبة ، ومفهومه أنه لو منعها الحقوق الواجبة كان ذلك إكراها ، وهذا القول نقله الشيخ في المبسوط أولا عن بعض العامة ، ثم قال : الذي يقتضي مذهبنا أن هذا ليس بإكراه وهو المعتمد.

وكيف كان فإن مقتضى ما ذكره الشيخ ومن تبعه أنه لا يشترط في الكراهة الموجبة للخلع أن تكون ذاتية كما هو المعمول عليه في بلادنا البحرين ، وحضرناه مع جملة من مشايخنا المعاصرين بل تكفي الكراهة العارضة بسبب ترك القسم أو النفقة ونحوهما ، وسيأتي تحقيق الكلام في باب الخلع إن شاء الله تعالى.

٦٤١

إلى هنا تم الجزء الرابع والعشرون حسب تجزئتنا بحمد الله ومنه ،

وقد بذلنا الجهد غاية في تصحيحه ومقابلته مع النسخ المطبوعة

واستخراج أحاديثه. وسيليه الجزء الخامس والعشرون

في بقية كتاب النكاح وأول كتاب الطلاق بمشيئة

الباري عز اسمه.

٦٤٢

فهرس الجزء الرابع والعشرون

من كتاب الحدائق الناظرة

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

في أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية

٣

فيما لو أسلمت زوجة الكافر قبل الدخول

٣٢

الأخبار الدالة على جواز نكاح الكتابية مطلقاً

٧

نقد المصنف ما أفاده المحدث الكاشاني في المقام

٣٥

الأخبار الدالة على تحريم نكاح الكتابية مطلقاً

٩

فيما لو انتقلت زوجة الذمي من دين الكفر الذي كانت عليه إلى دين آخر من أديان الكفر

٣٨

في طرق الترجيح في مقام اختلاف الأخبار

١٤

فيما لو أسلم الذمي على أكثر من أربع منكوحات بالعقد الدائم

٣٩

في أن المحبوس ليسوا داخلين تحت إطلاق أهل الكتاب

١٨

فيما رواه الصدوق في إباق العبد

٤١

في اختلاف كلام الأصحاب في الصابئة ودينهم

٢٢

في أنه ليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض كان أو جنابة

٤٢

فيما أشكله المصنف في قول صاحب المسالك في أنه لا فرق في أهل الكتاب بين الحربي منهم والذمي

٢٤

في كيفية الاختيار

٤٣

في ارتداد أحد الزوجين أو إسلامه

٢٥

فيما لو تزوج الكافر امرأة وبنتها ثم أسلم

٤٦

فيما لو أسلم زوج الكتابية

٣٠

فيما لو أسلم عن أمة وبنتها وهما مملوكتان

٥٠

٦٤٣

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

فيما لو أسلم عن عمة وبنت أخيها أو خالة وبنت أختها

٥١

ما استدل به المشهور

٧٩

لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط الكفاءة في صحة النكاح

٥٢

فيما لو خطب المؤمن القادر على النفقة

٨١

الأخبار الدالة على اشتراط الايمان في النكاح

٥٥

فيما لو تزوج الرجل امرأة ثم علم أنها كانت زنت

٨٤

الأخبار الناهية عن تزويج الناصب والناصبة

٥٩

فيما لو أئتمن الرجل إلى قبيلة وتزوج فوجد على خلاف ذلك

٨٧

نقد المصنف لما ذكره صاحب المسالك في جواز تزويج المخالف

٦١

في عدم جواز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية

٩٠

فيما اختاره صاحب المدارك من عدم الحكم بمناكحة المخالفين مع قوله بإسلامهم

٦٦

الأخبار الدالة على عدم جواز التعريض بالخطبة

٩٣

في المنع من مناكحة المخالفين مع القول بإسلامهم

٦٧

فيما لو تزوجت المطلقة ثلاثاً وشرطت في العقد أنه إذا حللها فلا نكاح بينهما

٩٦

في جواز مناكحة المخالفين

٦٩

هل الشرط الفاسد يفسد العقد أم لا؟

٩٧

في أن التمكن من النفقة ليس شرطاً في الكفاءة

٧٠

في بطلان نكاح الشغار

٩٩

ما استدل به المشهور

٧٣

في كراهية العقد على القابلة وبنتها

١٠١

نقد أدلة القائلين باشتراط التمكن من النفقة في الكفاءة

٧٥

في كراهية تزويج الرجل ابنه من بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته

١٠٤

فيما لو تجدد عجز الزوج عن النفقة

٧٧

٦٤٤

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

في كراهية تزويج الرجل أخت أخيه

١٠٨

مؤمنة عفيفة

١٢٨

في كراهية نكاح المرأة المتولدة من الزنا بالعقد أو الملك

١٠٩

في كراهة التمتع بالزانية

١٣١

في كراهية نكاح المجنونة والحمقاء وشارب الخمر وسيئ الخلق

١١٠

في الأخبار الدالة على جواز التمتع بالزانية

١٣٣

في كراهية تزويج المخنث والزنج والأكراد والخزر

١١١

في كراهة التمتع ببكر ليس لها أب

١٣٥

في كراهية تزويج الأعرابي بالمهاجرة

١١٢

فيما إذا أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع

١٣٧

الفصل الثالث في نكاح المتعة فيما روته العامة في جواز المتعة

١١٣

في أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة

١٣٨

الأخبار المروية في استحباب المتعة وفضلها

١١٦

الأخبار الواردة في المقام

١٣٩

ما يدل على المنع من الالحاح في المتعة متى أغناه الله بالأزواج

١٢١

استدلال القائل ببطلان العقد لو خلا من الأجل ونقده

١٤٢

في الصيغة التي بها ينعقد نكاح المتعة

١٢٢

فيما لو وقع الاخلال بالأجل على وجه النسيان أو الجهل أو العمد

١٤٥

في اعتبار اللفظ الماضي في العقد

١٢٣

فيما لو اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على وقوع العقد فادعى أحد هما أنه متعة وادعى الآخر الدوام

١٤٦

في اشتراط كون المتمتع بها مسلمة أو كتابية

١٢٧

في جواز تعيين شهراً متصلا بالعقد ومتأخرا عنه

١٤٨

في استحباب كون المتمتع بها

٦٤٥

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

في نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقام

١٥١

لم ترض في أن المتعة لا يقع بها طلاق

١٧٠

فيما دل على جواز جعل الأجل العرد والعردين

١٥٢

في ثبوت التوارث بعقد المتعة

١٧٥

في أنه يشترط في المهر أن يكون مملوكاً معلوماً بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف

١٥٦

الأخبار الواردة في المقام

١٧٧

في أن المهر يتقدر بالمرضاة قل أو كثر

١٥٧

في عدة المتمتع بها متى دخل بها الزوج

١٨٢

الأخبار الواردة في المقام

١٥٨

في القول من أن العدة طهران

١٨٧

في القول بوجوب دفع المهر بالعقد

١٥٩

الجمع بين الأخبار الواردة في تحديد عدة المتمتع بها

١٨٩

الأخبار الدالة على أنه يصح لمن تمتع بامرأة أن يهبها جميع المدة

١٦١

في وجه الجمع بين الأخبار الواردة في عدة الوفاة

١٩٣

فيما إذا تبين فساد عقد المتعة بأحد الوجوه الموجبة لذلك

١٦٣

فيما لو اشترط المرأة المتمتع بها أن لا يطأها في الفرج

١٩٧

في بيان المراد من مهر المثل في المقام

١٦٥

الفصل الرابع في نكاح الإماء لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا على أنفسهما نكاحا إلا بإذن السيد

٢٠٠

في صحة الاشتراط في العقود بما لا يخالف الكتاب والسنة

١٦٧

الأخبار الدالة على بطلان نكاح الأمة بغير أذن مولاها

٢٠٣

في جواز العزل للمتمتع وإن

فيما لو أذن المولى لعبده في التزويج

٢٠٥

فيما لو كان الأبوان مملوكين

٢٠٧

٦٤٦

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

فيما لو كان أحد الأبوين حراً والآخر مملوكا

٢٠٨

الاخبار الواردة في المقام

٢٣٧

في دلالة الأخبار المستفيضة على ما ذهب إليه المشهور

٢٠٩

فيما لو دفع السيد شيئاً لامته متى زوجها

٢٣٩

في اشتراط كل من الحرية والرقية في العقد

٢١٢

فيما لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما

٢٤٢

فيما لو تزوج الحر أمة بدون إذن السيد ودخل بها قبل رضاه

٢١٤

فيما لو أعتقت الأمة وكانت تحت عبد

٢٤٧

فيما لو ادعت المرأة الحرية فتزوجها الحر من غير علمه بفساد دعواها

٢٢٠

الأخبار الواردة في عتق الأمة التي كان لها زوج حر

٢٤٩

الأخبار الواردة في المقام

٢٢٣

في أن الحكم بالتخيير في أخبار المقام معلق على عتق جميع الأمة

٢٥٠

الجمع بين الأخبار الواردة في المقام

٢٢٥

فيما لو كانت الأمة صغيرة أو مجنونة

٢٥١

فيما لو دلسها عليه مدلس فزوجها منه على أنها حرة فظهرت أمة

٢٢٧

فيما لو كان الزوج عبداً واعتق

٢٥٢

اعتراض ابن إدريس على عبارة الشيخ في إباء الأب عن الاستسعاء في قيمة الولد ونقد المصنف له

٢٢٩

فيما لو زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما معاً

٢٥٣

فيما لو تزوجت الحرة بالعبد الغير المأذون له في التزويج

٢٣٣

في جواز تزويج الرجل أمته بأن يجعل عتقها صداقها

٢٥٤

فيما لو زوج الرجل جاريته عبده

٢٣٥

الأخبار الواردة في المقام

٢٥٥

هل يشترط تقديم التزويج على العتق أو العكس؟

٢٥٧

فيما لو قال تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فهل يكفي في العتق

٦٤٧

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

عن الاتيان بلفظ أعتقتك؟

٢٥٩

تقوية احتمال المهر أو نصفه في صورة عدم الدخول ونقد المصنف له

٢٨٥

فيما لو طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها

٢٦١

فيما لو زوج السيد عبده أمته

٢٨٨

فيما لو اشترى أمة نسية فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت منه

٢٦٤

الأخبار الواردة في المقام

٢٨٩

في أن أم الولد إنما تنعتق بعد وفاة المولى من نصيب ولدها

٢٦٨

وجه الجمع بين أخبار المقام

٢٩٣

في عدم جواز بيع الأمة في مطلق الدين

٢٧١

فيما لو أمر المولى العبد بالطلاق ولم يباشره بنفسه

٢٩٥

الجمع بين الأخبار الواردة في المقام

٢٧٣

هل يجب على المشتري مع إكمالها العدة أن يستبرءها زيادة على العدة؟

٢٩٦

فيما لو بيعت الأمة ذات البعل فأن بيعها طلاقها

٢٧٤

فيما لو زوج السيد أمته لعبده فإنها تصير من مولاها بمنزلة الأجنبية

٢٩٧

الاخبار الواردة في بيع الأمة ذات البعل

٢٧٥

المفهوم من كلام الأصحاب أنه متى كان زوج الأمة حراً أو مملوكا لغير سيد الأمة فإن السيد لا يتسلط على الفسخ

٢٩٩

نقد كلام صاحب المسالك في المقام

٢٧٦

في عدم انحصار النكاح بملك اليمين في عدد بخلاف نكاحهن بالعقد

٣٠٢

فيما لو بيع العبد وتحته أمة

٢٧٧

فيما لو بيعت الأمة ولها زوج

٣٠٤

في القول بتخصيص الخيار بالمشتري في بيع العبد أو الأمة

٢٧٨

في جواز ابتياع ذوات الأزواج

فيما لو زوج الرجل أمته من غيره بمهر مسمى

٢٨١

فيما مال إليه صاحب المسالك من

٦٤٨

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

من أهل الحرب ولو من أزواجهن

٣٠٥

هل الجنون ـ مطلقاً أو على بعض الوجوه ـ يكون موجباً للخيار

٣٣٩

في أن كل من ملك أمة فإنه يجب عليه استبراؤها قبل الوطئ

٣٠٧

في الخصاء

٣٤٠

في صحة تحليل المولى وطئ أمته لغيره

٣١١

في العنن

٣٤٢

الأخبار الدالة في المقام

٣١٢

الأخبار الدالة على تأجيل العنين سنة بعد ظهور العنن

٣٤٥

في اعتبار صيغة النكاح التحليل

٣١٥

في أن العنن الموجب للفسخ هو عدم إمكان إتيانه النساء

٣٤٦

في أن التحليل هل هو عقد أو إباحة؟

٣١٧

في الجب

٣٤٨

في تحليل السيد أمته لعبده

٣١٩

في الجذام والبرص والعمى

٣٥٠

الجمع بين الأخبار الواردة في المقام

٣٢١

في أن الزنا ليس بعيب يرد به النكاح ما لو ظهر كون الزوج خنثى

٣٥٢

فيما لو أحل السيد أمته لحر وحصل من التحليل ولد

٣٢٢

في أن عيوب المرأة سبعة

٣٥٤

الأخبار الواردة في المقام

٣٢٣

في أن عيوب المرأة سبعة

٣٥٥

وجه الجمع بين أخبار المقام

٣٢٥

في أن الجنون من العيوب الموجبة للفسخ

٣٥٨

لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين

٣٢٧

في بيان حقيقة البرص

٣٥٩

في جواز وطئ الجارية الزانية بالملك وتملكها

٣٢٩

في بيان حقيقة القرن

٣٦١

في الإماء اللاتي يحرم نكاحهن

٣٣٣

في بيان معنى الزمانة

٣٦٥

في الجنون

٣٣٥

في عد الرتق من علة العيوب

٦٤٩

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الموجبة للخيار

٣٦٦

فيما لو تزوجت الحرة عبداً على أنه حر

٣٩٩

في ذكر من عد المحدودة في الفجور من عيوب النساء

٣٦٧

فيما لو عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة

٤٠١

فيما لو تجدد العيب بعد العقد وقبل الدخول

٣٦٩

في الأخبار الواردة في المقام

٤٠٣

في أحكام خيار الفسخ

٣٧٢

فيما لو تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فظهرت ثيباً

٤٠٨

فيما لو فسخ الزوج قبل الدخول

٣٧٥

الأخبار الواردة في المقام

٤٠٩

الجمع بين الأخبار الواردة في المقام

٣٧٩

فيما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطأها

٤١٢

في أنه لا طريق إلى الحكم بالعنن إلا بإقرار صاحبه على نفسه أو قيام بينة بإقراره

٣٨٣

في أن كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطئ مهر المثل

٤١٦

إنما يتحقق العنن بالعجز عن وطئها قبلا ودبراً والعجز عن وطئ غيرها

٣٨٧

في بيان معنى المهر

٤١٧

فيما لو ادعى الوطئ وأنكرت فالقول قوله بيمينه

٣٨٩

في أن كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهراً للزوجة

٤١٨

فيما لو تزوج امرأة على أنها حرة باشتراط ذلك في نفس العقد فبانت أمة

٣٩٤

الأخبار الواردة في المقام

٤٢٠

فيما لو فسخ بعد الدخول وغرم المهر وتبين بطلان العقد

٣٩٧

في صحة عقد الذميان ونحو هما على ما لا يجوز العقد عليه في الاسلام

٤٢٤

٦٥٠

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

في أن المهر لا يتقدر بقدر في جانب القلة إلا بأقل ما يتمول

٤٢٥

موسراً ولم يدخل بها والمهر حال

٤٦٠

في أن المهر إذا ذكر في العقد فلابد من تعيينه ليخرج عن الجهالة

٤٣٤

مناقشة المصنف لما استدل به بعض المجتهدين للقول المشهور

٤٦٣

فيما لو تزوج امرأتين فصاعداً في عقد واحد بمهر واحد

٤٣٥

الأخبار الدالة على جواز الدخول بها من غير أن يعطيها شيئاً

٤٦٦

فيما لو عقد على مهر مجهول لا يمكن استعلامه في نفسه

٤٣٨

فيما لو سمى لها مهرا وكان معسراً ولم يدخل بها والمهر حال

٤٦٩

فيما لو تزوجها على الكتاب والسنة ولم يسم مهراً

٤٤٢

فيما لو كان المهر مؤجلا ولم يدخل بها لمانع من جهته

٤٧٢

فيما لو سمى لها مهراً ولأبيها أو غيره من الأولياء أو واسطة أو أجنبي شيئاً

٤٤٤

فيما لو سمى لها مهراً وكان موسراً ودخل لها

٤٧٣

في نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقام

٤٤٨

في جواز إخلاء العقد من المهر

٤٧٥

في جواز جعل الصداق تعليم صنعة لا يحسنها أو سورة لا يعلمها

٤٥٠

الأخبار الدالة على المقام

٤٧٨

في أن المهر مضمون في يد الزوج قبل تسليمه إلى الزوجة

٤٥٤

في انقسام حال الزوج إلى اليسار والإعسار ولا ثالث لهما

٤٨٥

فيما لو ظهر الصداق معيناً

٤٥٩

في تفويض المهر

٤٨٩

فيما لو سمى لها مهراً وكان

الأخبار الواردة في المقام

٤٩٠

فيما لو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم

٤٩٣

في أن المهر كلا أو بعضاً لا يسقط بالدخول

٤٩٥

في هدم الصداق بالدخول

٤٩٩

٦٥١

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

في سقوط المهر مطلقا بالدخول وإن لم يكن ثمة حال ولا مؤجل

٥٠٣

فيما لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها

٥٣٦

في أن الخلوة ونحوها هل توجب المهر أم لا؟

٥٠٥

فيما لو شرط لها مائة دينار إن خرجت معه ، وخمسين إن لم تخرج معه

٥٤٠

في الأخبار الدالة على ما ذهب إليه المشهور في المقام

٥٠٧

في بطلان النكاح بشرط الخيار

٥٤٤

في وجه الجمع بين أخبار المقام

٥١١

في أن المرأة تملك المهر بمجرد العقد

٥٤٥

فيما لو طلق زوجته قبل الدخول وقد فرض لها مهراً

٥١٣

في حكم المهر مع موت أحد الزوجين قبل الدخول

٥٤٨

فيما لو كانت الزيادة متصلة كالسمن وكبر الحيوان

٥١٧

الأخبار الواردة في المقام

٥٥٠

فيما لو أصدقها حيواناً حاملا وحكمنا بدخول الحمل في الصداق

٥١٩

في وجه الجمع بين أخبار المقام

٥٥٧

فيما لو أعطاها عوض المهر متاعاً أو عبدا آبقا أو شيئا ثم طلق قبل الدخول

٥٢٢

في الذي بيده عقدة النكاح

٥٥٨

فيما لو دبر مملوكا ذكراً كان أو أنثى

٥٢٣

في أن أكثر الأخبار مطلق بالنسبة إلى عفو غيرها الكل أو البعض

٥٦٥

فيما لو اشترط في العقد ما يخالف المشروع

٥٢٥

في أنه ليس الولي الزوج العفو من حقه كلا أو بعضا مع الطلاق

٥٦٨

فيما لو شرطت أن لا يفتضها

٥٣١

فيما لو زوج الرجل ولده الصغير وللولد مال

٥٧١

في أن كل موضع لا يضمن الأب المهر فيه لو أداه تبرعا عنه فإنه

٦٥٢

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

لا رجوع له به

٥٧٥

في استحباب التسوية بين الزوجات في الانفاق وحسن المعاشرة وطلاقة الوجه والجماع

٦٠٩

فيما لو دفع الأب المهر عن الولد الكبير متبرعاً ثم طلق قبل الدخول

٥٧٨

فيما لو وهبت إحدى الزوجات حقها من القسم للزوج أو لبعض نسائه

٦١١

فيما لو اختلفا في أصل المهر

٥٧٩

في أنه لا قمة للصغيرة ولا الناشزة

٦١٣

فيما لو أقر بالمهر وادعى تسليمه وأنكر المرأة

٥٨٣

في بيان معنى النشوز

٦١٤

فيما لو خلا بها فادعت المواقعة

٥٨٤

في نشوز المرأة

٦١٥

في بيان معنى القسم

٥٨٦

في المراد من الوعظ والهجر والضرب

٦١٧

في وجوب القسمة بين الزوجات

٥٨٨

في نشوز الزوج

٦١٩

في أن أقل أفراد القسم لو تعددت الزوجة ليلة ليلة

٥٩٣

في نشوز الزوج

٦٢١

في أن الواجب في القسمة هو المضاجعة ليلا دون المجامعة

٥٩٥

في بيان معنى الشقاق

٦٢٢

فيما إذا اجتمع عنده حرة وأمة بالعقد

٥٩٧

في الأخبار الواردة في حكم الشقاق

٦٢٣

في نقد المصنف ما أفاده صاحب المسالك وسبطه

٦٠١

في من المخاطب بإنفاذ الحكمين

٦٢٦

في اختيار المصنف عدم وجوب السبع والثلاث

٦٠٥

المشهور بين الأصحاب القائلين بأن الباعث هو الإمام أن ذلك على جهة التحكيم

٦٢٩

في سقوط القسمة بالسفر

٦٠٧

٦٥٣

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

في أن الحكمين لو رأيا الصلح واجتمعا عليه فإنه لا يتوقف على الاستئذان من الزوجين

٦٣١

في أنه ينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي وقصد الاصلاح

٦٣٩

في أنه لا يتعين كون الحكمين من أهل الزوجين

٦٣٤

فيما لو غاب الزوجان أو أحد هما بعد بعث الحكمين

٦٤٠

في أن بعث الحكمين هل هو واجب أو مستحب؟

٦٣٥

فيما لو منعها شيئاً من حقوقها الواجبة

٦٤١

فهرس

٦٤٣

٦٥٤