الحدائق الناضرة - ج ٢٣

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]

الحدائق الناضرة - ج ٢٣

المؤلف:

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٥٦

فيجتمع الشرطان المعتبران في التحريم المؤبد وهما التسع ونكاح الرجلين ، بخلاف الست لتخلف الأول.

ويحتمل عدم تحريمها مؤبدا مطلقا ، لأن ظاهر النص كون مورده الحرة ، فيتمسك في الأمة بأصالة بقاء الحل ، ولأن شرط التحريم المؤبد وقوع التسع للعدة ينكحها بينها رجلان ، وذلك منتف في الأمة على كل حال لتوقف التسع على نكاح أربعة رجال ، وهو مغاير لظاهر اعتبار الرجلين خاصة.

وبالجملة فالحكم بالتحريم المؤبد بمثل هذه المناسبات مشكل ، ووروده في كيفية مخصوصة لا يوجب تعديه إلى غيرها ، لجواز أن يكون للهيئة الاجتماعية من كون الطلقتين متواليتين للعدة وثالثة بعدها محرمة ، وهكذا ثلاث مرات توجب حكما لا يحصل بدونها. انتهى.

وما أفاده في هذه الجملة جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه وإن خالفه في بعض المواضع وكذا غيره من البناء على أمثال هذه المناسبات في الأحكام ، والله العالم.

المطلب الخامس : في اللعان ، ولا خلاف في كونه موجبا للتحريم المؤبد نصا وإجماعا ، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله في باب اللعان ونقل الأخبار في ذلك ، وكذا الحكم لو قذف الزوج امرأته الخرساء والصماء بما يوجب اللعان بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة ، والحكم مقطوع به في كلامهم وظاهرهم أنه موضع وفاق ، وإنما الكلام في الوصفين المذكورين هل يشترط اجتماعهما أو يكفي أحدهما ، عبر جملة منهم بالوصفين المذكورين كما ذكرناه واكتفى الأكثر بأحد الأمرين.

وأما الروايات الواردة في المقام فمنها ما رواه في الكافي (١) عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي بصير وهو مشترك عندهم ، وحديثه معدود في الضعيف لحكمهم بضعف الضرير.

__________________

(١) الكافي ج ٦ ص ١٦٦ ح ١٨ ، التهذيب ج ٨ ص ١٩٣ ح ٣٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٠٣ ح ٢.

٦٤١

والأظهر عندي أنه صحيح قال : «سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال ، قال : إن كان لها بينة فشهدوا عند الامام جلد الحد وفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا ، وإن لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ، ولا إثم عليها منه».

يعني أنه إن كان لها بينة على أنه قذفها في هذه الحال وشهدت عند الامام جلد الحد ، وهذه الرواية رواها الشيخ بلفظ «أو» بين خرساء صماء حيث إن المفيد في المقنعة ذكر ذلك بلفظ «أو» فأورد الشيخ هذه الرواية دليلا له بهذا اللفظ مع أنه أوردها في باب اللعان كما في الكافي بغير لفظ (أو) وكذا نقله عنه السيد السند في شرح النافع.

ومنها ما رواه ثقة الإسلام (١) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرق بينهما».

وعن محمد بن مروان (٢) عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ : قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا».

ويظهر من النظر في مجموع هذه الأخبار الاكتفاء بالخرس انضم إليه الصمم أم لا إن ثبت انفكاكه عنه ، وإنما يحصل الاشكال على تقدير الانفكاك في الصمم وحده ، حيث إن الدليل خال منه إلا أن المفهوم من كلام أهل اللغة هو الانفكاك وأن الصمم إنما هو عبارة عن آفة تنزل بالسامعة فلا تسمع الصوت ، والخرس آفة تنزل باللسان تمنع من الكلام.

وبالجملة فإن محل الشك وجود الصمم خاصة من حيث الاختلاف في نقل رواية أبي بصير المتقدمة ، فعلى ما نقله الشيخ في التهذيب بلفظ (أو) يتجه

__________________

(١) الكافي ج ٦ ص ١٦٤ ح ٩ ، التهذيب ج ٨ ص ١٩٣ ح ٣٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٠٢ ب ٨ ح ١.

(٢) الكافي ج ٦ ص ١٦٧ ح ٢٠ ، التهذيب ج ٨ ص ١٩٣ ح ٣٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٠٣ ح ٤.

٦٤٢

ترتب الحكم عليه بانفراده وعلى ما نقله صاحب الكافي فلا ، وفي التحرير استشكل حكم الصماء خاصة ، والظاهر أن وجهه ما ذكرناه.

وكيف كان فإنهم صرحوا بأنه لا فرق في الزوجة بين كونها مدخولا بها وعدمه عملا بإطلاق النص ، ومتى حرمت قبل الدخول ثبت جميع المهر استصحابا لما وجب عليه بالعقد ، وتنصيفه على خلاف الأصل فيقتصر على مورده.

ولي في هذا الحكم توقف لورود التنصيف في غير الطلاق فيحتمل أن هذا منه ولو لم يدع المشاهدة لم تحرم ووجب عليه الحد ، ولو أقام البينة بما ادعاه لم تحرم أيضا ، إلا أنه لا حد عليه ، ولا يسقط الحد عنه بالقذف مع الحكم بتحريمها عليه لعدم المنافاة ، وعليه تدل رواية أبي بصير ، وإن سقط باللعان من حيث إقامته مقام الشهود المسقطة للحد عنه ، ويبقى الحد في ذمته لو لم ترافعه إلى الحاكم الشرعي أو لم يسمعه أحد ويحرم عليه بذلك فيما بينه وبين الله.

ولو انعكس الفرض بأن قذفت السليمة الأصم أو الأخرس فالمشهور بين الأصحاب أنه لا تحريم وعن الصدوق القول بالتحريم مؤبدا ، ويدل عليه ما رواه ثقة الإسلام (١) عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في امرأة قذفت زوجها وهو أصم ، قال : يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا».

ورد هذه الرواية المتأخرون بالإرسال وهو ضعيف عند من لم يعمل بهذا الاصطلاح المحدث ، وهم كافة المتقدمين وجملة من متأخري المتأخرين.

إلى هنا تم الجزء الثالث والعشرون حسب تجزئتنا بحمد الله ومنه وقد بذلنا الجهد غايته في تصحيحه ومقابلته مع النسخ المطبوعة واستخراج أحاديثه ، ويليه الجزء الرابع والعشرون في بقية كتاب النكاح ان شاء الله تعالى.

__________________

(١) الكافي ج ٦ ص ١٦٦ ح ١٩ ، التهذيب ج ٨ ص ١٩٣ ح ٣٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٠٣ ح ٣.

٦٤٣

فهرس الجزء الثالث والعشرين

من كتاب الحدائق الناضرة

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

كتاب النكاح وفيه مقدمة وفصول ، المقدمة وفيها فوائد :

٣

الفائدة الثالثة : في أن لفظ "النكاح" قد يطلب ويراد به الوطئ وقد يطلق ويراد به العقد خاصة

١٨

الفائدة الأولى : في بدو النكاح وأصله

٣

الفائدة الرابعة : قد تكاثرت الأخبار بالأمر بحب النساء وأنه يزيد في الرزق

٢٠

الروايات الواردة في بدو النكاح

٥

الفائدة الخامسة : فيما يحمد من صفات النساء

٢١

الجمع بين هذه الأخبار محتمل بأحد وجهين

٧

فيما لا يحمد من صفات النساء

٢٣

الفائدة الثانية : في استفاضة الأخبار وتواترها بالحث على النكاح

٨

الروايات الواردة فيمن تزوج امرأة يريد مالها وجمالها

٢٥

الفوائد والغايات المترتبة للنكاح

١٠

الفائدة السادسة : في جمله من مستحبات النكاح

٢٧

الروايات الدالة بعدم الرهبانية في النكاح

١٢

في الوليمة

٢٩

الجواب عن أدلة القائلين بمطلوبية ترك النكاح

١٥

استحباب دعاء المؤمنين

٣٢

انقسام النكاح إلى الأحكام الخمسة باعتبار اللواحق المتعلقة به

١٧

استحباب الخطبة أمام العقد

٣٦

مطلوبية ترك التزويج عند كون القمر في برج العقرب

٣٩

٦٤٤

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الفائدة السابعة : في جواز نظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها

٤٢

أنه لا خلاف في تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي أعمى كان أو مبصراً

٦٥

ظاهر كلام الأصحاب الاقتصار في النظر على الوجه والكفين

٤٤

المشهور بين الأصحاب تحريم سماع صوت المرأة الأجنبية مبصراً كان السامع أو أعمى

٦٦

حكم نظر المرأة للرجل

٤٦

الفائدة التاسعة : وفيه مقامان الأول : في نظر الخصي إلى مالكته

٦٧

حكم الفروق بين النظر إلى الأجنبية ومن يريد تزويجها

٤٧

الروايات الواردة في المقام

٦٩

المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى الأمة التي يريد شراءها

٤٩

المقام الثاني : في نظر الخصي إلى غير مالكته من الأجانب

٧٤

الفائدة الثامنة : في تحريم النظر إلى الأجنبية فيما عدا وجهها وكفيها

٥٢

قد دلت الآية على استثناء "التابعين غير اولي الإربة من الرجال" من تحريم النظر إلى الأجنبية

٧٦

الجواب عما استدل بالتحريم مطلقاً

٥٦

الروايات الواردة في معنى قوله تعالى "التابعين غير اولي الإربة من الرجال"

٧٧

المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى نساء أهل الذمة وشعور هن

٥٨

الفائدة العاشرة : المشهور بين الأصحاب كراهية الوطئ في الدبر كراهة مؤكدة

٨٠

جواز نظر الرجل والمرأة إلى مثليهما ما عدا العورة بدون ريبة

٦١

الروايات الواردة في وطئ الدبر ودلالتها

٨٢

المواضع المستثناة من تحريم النظر

٦٢

٦٤٥

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الفائدة الحادية عشر : المشهور بين الأصحاب كراهة العزل عن الحرة إلا مع الاذن

٨٦

ثلاث كتبت على رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تكتب على أمته

١٠٥

الروايات الواردة في المقام ودلالتها

٨٨

وجوب صلاة الليل وتحريم الصدقة الواجبة وخائنة الأعين عليه صلى الله عليه وآله

١٠٦

الفائدة الثانية عشر : قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر

٨٩

في خواص فاطمة عليها السلام بالنسبة إلى النكاح

١٠٧

حكم الدخول بالزوجة قبل إكمال التسع

٩١

الفائدة الرابعة عشر : اختلاف الفقهاء في أن النبي صلى الله عليه وآله هل كان يجب عليه القسم بين نسائه أم لا؟

١٠٩

الفائدة الثالثة عشر : في خصائص النبي صلى الله عليه وآله

٩٤

الفائدة الخامسة عشر : المشهور في كلام الأصحاب جواز أكل ما ينشر في الأعراس من مأكول

١١٣

اختصاص وقوع عقد النكاح بلفظ الهبة له صلى الله عليه وآله

٩٨

هل يملك ما ينشر في الأعراس بعد الأخذ أم لا؟

١١٥

الأخبار الواردة في تخييره صلى الله عليه وآله النساء بين الإرادة والمفارقة

١٠٠

الفائدة السادسة عشر : في جملة من حقوق الزوج على امرأته

١١٩

تحريم الاستبدال بنسائه اللواتي كن عنده وقت نزول آية "لا يحل لك النساء من ..."

١٠٢

الروايات المتضمنة لحقوق الزوجة على الزوج

١٢٢

الأخبار الواردة في تحريم زوجاته صلى الله عليه وآله على غيره

١٠٣

الفائدة السابعة عشر : في جملة من مستحبات الباه ومناهيه زيادة على ما تقدم

١٢٥

٦٤٦

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

استحباب صلاة ركعتين والدعاء بعدهما وقت الدخول

١٢٧

ان من جملة المكروهات الخطبة على خطبة المؤمن بعد إجابة الأول

١٤٧

توجيه الروايات الواردة أنه إذا لم يسم الله وقت الجماع صار الولد شرك الشيطان

١٢٩

الفائدة الثامنة عشر : في قوله عليه السلام "ثلاثة يهد من البدن وربما قتلن"

١٤٨

الروايات الواردة في مطلوبية الملاعبة قبل الجماع

١٣٠

استحباب التزين لمن عنده من النساء بالخضاب ونحوه

١٥٠

الروايات الواردة في كراهة الجماع في أوقات خاصة

١٣١

الروايات الواردة في أن من أعجبته المرأة الجميلة فليأت أهله

١٥١

كراهة جماع المحتلم قبل الغسل

١٣٤

كراهة مزاحمة النساء للرجال في الزيارات ونحوها

١٥٣

كراهة الجماع وفي البيت من ينظره

١٣٥

كراهة دخول المسافر ليلا إلى أهله

١٥٥

كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وعارياً

١٣٧

الفصل الأول في العقد

كراهة الكلام عند المجامعة وكذا النظر إلى فرج المرأة

١٣٩

أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الايجاب والقبول اللفظيين

١٥٦

عدم مطلوبية الجماع في موضع لا يوجد فيه الماء وكذا في الليلة التي يريد السفر فيها

١٤١

المشهور بين الأصحاب أنه يشترط في عقد النكاح وغيره من العقود اللازمة وقوع الايجاب والقبول بلفظ الماضي

١٥٩

وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام في التزويج

١٤٢

٦٤٧

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الروايات الدالة بوقوع النكاح بلفظ المستقبل المقترن بقصد الانشاء

١٦٣

إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها

١٨٧

قالوا : ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الايجاب

١٦٥

فيما لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجية

١٩٣

المشهور بين الأصحاب عدم جواز العدول عن العربية إلى الترجمة بالفارسية ونحوها إلا مع العجز

١٦٧

إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له سيده في شرائها

١٩٩

الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم انعقاد النكاح بعبارة الصبي ولا عبارة المجنون لنفسه أو لغيره

١٧٢

المشهور بين الأصحاب أنه لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا ، والمولي والوصي والحاكم الشرعي

٢٠٢

بطلان حكم الايجاب إذا جن أو أغمي عليه قبل القبول

١٧٦

ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه لأخيار للصبية بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب أو الجد وإنما الخلاف في الصبي

٢٠٤

فيما لو ادعى الرجل أو المرأة الزوجية وأنكر الآخر

١٧٨

الروايات الواردة على حكم الصبية والصبي في المقام

٢٠٥

إذا كان لرجل عدة بنات فزوج إحداهن ولم يسمها عند العقد ثم اختلف هو والزوج بعد ذلك

١٧٩

ان الأب والجد هل لها ولاية النكاح على البكر البالغة الرشيدة أم لا؟

٢١٠

جواز اشتراط الخيار في الصداق وعدم جواز اشتراطه في العقد

١٨٤

استدلال القائلين باستقلال الولي في نكاح البكر البالغة الرشيدة

٢١٣

اشتراط تعيين الزوجة بالإشارة أو التسمية أو الصفة

١٨٦

استدلال القائلين باستقلالها في النكاح والجواب عنه

٢١٩

٦٤٨

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

استدلال القائلين بالتشريك

٢٢٦

في أن عقد الوصي غير لازم لها وإنما هو فضولي يقف على الإجازة

٢٤٣

استدلال القائلين باستمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع

٢٢٨

نقد الأقوال المذكورة في ولاية الوصي

٢٤٤

إن الأب والجد متى كانا متصفين بشرائط الولاية فهل الولاية لهما أو لها؟

٢٣٠

ظاهر كلام الأصحاب هو أن المحجور عليه للسفه والتبذير لا يجوز له أن يتزوج

٢٤٦

سقوط اعتبار رضا الولي إذا عضلها عن النكاح

٢٣٢

هل إطلاق التوكيل في التزويج ينصرف إلى غير الوكيل أم لا؟

٢٥٠

الروايات الدالة على عدم ولاية الأب والجد على الذكر البالغ الرشيد

٢٣٤

لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل فهل لها الاعتراض بعد الكمال أم لا؟

٢٥٣

ثبوت ولاية الأب والجد على المجنون إذا استمر الجنون إلى ما بعد البلوغ

٢٣٥

المشهور بين الأصحاب صحة عقد النكاح فضولا

٢٥٧

ولاية المولى والحاكم والوصي في النكاح

٢٣٧

هل يكفى في إجازة البكر وإذنها سكوتها أم لا؟

٢٦٣

اختلاف الأصحاب في ولاية الوصي عن الأب أو الجد لتزويج الصغيرة

٢٤٠

الاشكال في حصول الثيوبة بغير الجماع من طفرة ونحوها

٢٦٥

الروايات الواردة في المقام

٢٤١

مسقطات الولاية أربعة

رواية إسماعيل بن بزيع ظاهرة

(١) اشتراط الاسلام في الولي

٢٦٧

(٢) اشتراط الكمال في الولي

٢٦٩

(٣) اشتراط الحرية في الولي

٢٧٠

٦٤٩

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

(٤) سلب ولاية عقد النكاح في حال الاحرام

٢٧١

حكم ما لو زوج كل من الأخوين أختيهما من اثنين

٣٠١

الأخبار الواردة في هذا المقام

٢٧٢

الفصل الثاني في أسباب التحريم

٣٠٧

إن الولي إذا زوجها بالمجنون أو الخصي كان لها الخيار وكذا الطفل لو زوج من بها أحد العيوب المجوزة للفسخ

٢٧٥

المطلب الأول : فيما يحرم بالنسب

٣٠٨

عدم جواز التمتع بأمة الذكر إلا بإذن المالك

٢٧٧

ان النسب يثبت بالنكاح الصحيح وإن حرم لعارض

٣١٠

إذا مات أحد الزوجين الصغيرين قبل البلوغ فهل يرثه الآخر أم لا؟

٢٨٣

ان النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت أيضاً بوطئ الشبهة

٣١٤

ان ثبوت الميراث للمجيز المتأخر متوقف على يمينه بعد الإجازة

٢٩٠

المطلب الثاني : فيما يحرم بالرضاع والروايات الواردة في المقام

٣١٧

إذا أذن المولى لعبده في التزويج صح وله صور

٢٩٣

اشتراط كون اللبن عن نكاح صحيح بعد الولادة

٣٢٣

اختلاف الأصحاب في محل المهر المتعلق بالمولى من المعين أو مهر المثل

٢٩٧

ذكر صور الارضاع عند تعدد اللبن وأحكامها

٣٢٧

الرد على من يقول باستحباب استيذان المرأة الثيبة أباها في العقد

٣٠٠

تقدير اللبن بالأثر

٣٣٠

تقدير اللبن بالزمان

٣٣٤

تقدير اللبن بالعدد

٣٣٩

أدلة من ذهب إلى الاكتفاء بالعشر

٣٤١

الجواب عن أدلة من ذهب إلى الاكتفاء بالعشر

٣٤٣

٦٥٠

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

ان روايات العشر مضطربة

٣٤٧

ذكر من قال بالتنزيل في الرضاع

٣٨٦

ان القول بثبوت التحريم بالخمس عشرة مرة هو الأظهر

٣٤٩

ذكر المسائل التي وقع الخلاف فيها

٣٩٠

تحقيق معنى لفظ "المجبورة" في رواية الفضيل

٣٥٣

هل يحل للفحل أن يتزوج بأم المرتضع النسبية أم لا؟

٣٩٤

العرف هو المرجع في كمالية كل واحدة من الرضعات

٣٥٥

هل لأولاد أب المرتضع أن ينكحوا في أولاد الفحل والمرضعة أم لا؟

٣٩٨

تفسير توالي الرضعات

٣٥٦

هل للفحل أن ينكح في اخوة المرتضع بلبنه أم لا؟

٤٠٢

اعتبار كون الارتضاع من الثدي

٣٥٩

أنه لا فرق في تحريم أم المرضعة على المرتضع بين كونها أما نسبية أو رضاعية

٤٠٥

اعتبار كون الرضاع في الحولين

٣٦٣

السر في اعتبار وحدة الفحل أن الأصل في التحريم بالرضاع هو التحريم بالنسب

٤٠٨

اعتبار كون الحولين الأهلة

٣٦٥

تعلق المصاهرة بالرضاع كتعلقه بالنسب

٤٠٩

اعتبار كون اللبن لفحل واحد

٣٦٨

بطلان النكاح إذا كان الرضاع المحرم لاحقاً

٤١٢

الروايات الدالة على اتحاد الفحل

٣٧٠

حكم الصور الخمسة إذا كان الرضاع لاحقاً

٤١٣

ما ذكر في مقابل قول المشهور

٣٧٣

الأوصاف المطلوبة في المرضعة والأخبار الواردة في هذا المقام

٣٧٦

الأحكام المترتبة على الرضاع

٣٨٠

صيرورة المرتضع بالشروط المعتبرة بالنسبة إلى المرضعة والفحل في حكم الولد النسبي في انتشار الحرمة منه إليهما وبالعكس

٣٨١

ان روايات العشر مضطربة

٣٤٧

٦٥١

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

ذكر الفروع التي ذكرها الأصحاب متفرعا على ما سبق

٤١٧

عدم ثبوت التحريم لو حصل الشك في أحد الشروط المعتبرة في الرضاع المحرم

٤٤٠

حكم ما لو كان لرجل زوجتان كبيرتان وزوجة رضيعة فأرضعت إحدى الزوجتين تلك الرضيعة الرضاع المحرم ثم أرضعتها الثانية كذلك

٤٢٠

إذا أوقب غلاما حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته مؤبداً

٤٤٢

لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان قد أرضعتهما بلبنه

٤٢٣

تحريم الجمع بين الأختين في النكاح

٤٤٣

لو كان له زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة انفسخ نكاحهما معاً

٤٢٥

تحريم بنت العمة والخالة إذا فجر بأمهما

٤٤٤

حكم ادعاء أحد الزوجين الرضاع المحرم

٤٢٨

المطلب الثالث : فيما يحرم بالمصاهرة

٤٤٥

اختلاف الأصحاب في ثبوت الرضاع المحرم بشهادة النساء

٤٣٢

من وطأ امرأة بالعقد الصحيح أو بالملك حرم على الواطئ أم الموطوءة وبناتها وإن سفلن

٤٤٥

صرح الأصحاب بأنه لا تقبل الشهادة بالرضاع مجملة

٤٣٦

عدم تحريم مملوكة الأب على الابن والا العكس بمجرد الملك وحصول التحريم بالوطئ

٤٦٠

حكم المرأة المحرمة بالرضاع بالشبهة المحصورة وغير المحصورة

٤٣٨

كون حرمة أخت الزوجة جمعا "لا عينا"

٤٦٤

قالوا : لو وطأ الأب زوجته ابنه لشبهة لم تحرم على ابنه

٤٦٦

حكم الجمع بين العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها

٤٦٧

الروايات الواردة في المقام جوازا "أو منعا"

٤٦٨

٦٥٢

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور

٤٧٢

المشهور بين الأصحاب جواز إمساك الزوجة وإن أصرت على الزنا

٥٠٢

حكم العقد على بنت الأخ أو الأخت بدون رضي العمة والخالة

٤٧٤

المشهور في كلام الأصحاب أنه لا عدة على الزانية إذا كانت ذات حمل من الزاني

٥٠٤

الروايات الواردة في عدم نشر حرمة المصاهرة بالزنا المتأخر عن العقد

٤٧٩

في وطئ الشبهة

٥٠٦

المشهور أن الزنا بام الزوجة وبنتها بعد العقد لا ينشر حرمة المصاهرة

٤٨٣

هل المس والنظر ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟

٥٠٧

حكم ما ملو ملك الرجل جارية فوطأها ابنه أو أبوه قبل وطئ المالك

٤٨٥

نقل الأخبار الواردة في المقام

٥٠٩

اتفق الأصحاب على انه لو زنا بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما

٤٨٨

الرد على من قال بجواز لمس الأجنبي للأمة

٥١٥

المشهور بين الأصحاب جواز التزويج بالزانية

٤٩١

حكم تزويج الأختين بالترتيب

٥١٨

ما يدل على تحريم التزويج بمن اشتهر بالزنا مالم يعرف منه التوبة

٤٩١

حكم تزويج الأختين معاً في عقد واحد

٥٢٣

الروايات الدالة على وجوب التفريق بين الزوجين إذا زنا أحدهما بعد العقد وقبل الدخول

٤٩٥

أن ما تقدم من البحث في الأختين يجري في الخمس

٥٢٥

ما يدل على حكم الرجل يتزوج المرأة بعد أن زنى بها

٤٩٨

لا خلاف في جواز الجمع بين الأختين في الملك

٥٢٧

نقل الروايات الواردة في وطئ الأمتين

٥٣٠

دلالة الروايات كلها على حرمة الأولى بعد نكاح الثانية

٥٣٤

نقد ما أفاده الشيخ في المقام

٥٣٦

٦٥٣

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

جعل الشهيد الثاني ما أفاده الشيخ قولا خامساً

٥٣٩

أدلة القائلين بالجواز على كراهة ونقدها

٥٦١

هل يجوز الجمع بين اثنين من ولد فاطمة عليها السلام أم لا؟

٥٤٢

أن الاستدلال بالأخبار من الطرفين لا يخلو من إشكال

٥٦٣

المواضع التي يعلم منها أن الصدوق لو كانت فتواه مخالفة للرواية لتعرض لها

٥٤٧

تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور

٥٦٤

أن المانع من الحكم بالحرمة إما في سند الخبر المذكور أو متنه

٥٥١

حكم الجمع بين الأمة والحرة في النكاح

٥٦٩

نقد ما قيل في عدم دلالة الرواية بالحرمة

٥٥٣

الروايات الواردة في المقام

٥٧٠

أنه لا يشترط عندنا في الفتوى بحكم من الأحكام تقدم قائل به من متقدمي الأعلام

٥٥٥

دلالة هذه الروايات على القول بالتحريم أظهر من أن يعتريها القصور

٥٧٣

ذكر عدة مواضع قد خص عمومات الكتاب والسنة وقيد اطلاقهما بالخبر الصحيح الصريح تعدد أو أتحد

٥٥٧

حكم جمع الحرة والأمة في عقد واحد من غير علم الحرة ولا تقدم رضاها

٥٧٥

جواز نكاح الأمة لمن لا يجد الطول إلى نكاح الحرة وخشي العنت والخلاف فيما إذا فقد أحد الشرطين على أقوال ثلاثة

٥٥٩

الكلام فيما يحرم النكاح عيناً

٥٧٧

حكم العقد على ذات البعل مع العلم

٥٧٧

حكم العقد على ذات البعل مع الجهل

٥٧٩

حرمة النكاح مؤبداً لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية

٥٨٠

الرواية الواردة في المقام عن كتاب الفقه الرضوي

٥٨٢

٦٥٤

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الروايات الواردة في تزويج الرجل المعتدة

٥٨٥

الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم حرمت عليه مؤبداً وإن لم يدخل بها

٦٠٢

أن العقد على المعتدة مع كونهما عالمين بالعدة يوجب الحرمة المؤبدة

٥٨٩

لا خلاف في أنه يحرم وطئ الصبية قبل بلوغ تسع سنين

٦٠٧

تصريحهم بعدم الفرق في العدة بين كونها رجعية أو بائنة أو عدة وفاة أو عدة شبهة ولا في العقد بين الدائم والمنقطع

٥٩١

نقل الأخبار الواصلة إلينا في المقام

٦٠٨

وجوب المهر على الزوج مع الدخول

٥٩٣

الكلام في دلالة الأخبار الواردة في المقام

٦١٠

توضيح ما اشتملت عليه صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج

٥٩٤

الأحكام المترتبة على الزوج بالافضاء

٦١٢

الأخبار الواردة في حكم الايقاب

٥٩٦

هل تترتب الأحكام المذكورة لو وطأ أجنبية قبل البلوغ بزنا أو نكاح شبهة فأفضاها أم لا؟

٦١٣

الظاهر أن الايقاب المترتب في هذا المقام هو إدخال بعض الحشفة ولو قليلا وإن لم يترتب عليه الغسل

٥٩٧

لا يترتب على الزوج شئ لو كان الافضاء بالوطئ بعد بلوغ الزوجة

٦١٤

الظاهر من كلام الأصحاب أنه لا فرق في الفاعل والمفعول بين الصغير والكبير

٥٩٨

المشهور بين الأصحاب أن البنت المتولدة من الزنا حرام على الزني

٦١٥

هل الام والبنت الرضاعيتان تدخلان تحت التحريم هنا؟

٦٠٠

المطلب الرابع : في استيفاء العدد

٦١٧

الأخبار الواردة على أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين ما زاد على أربع حرائر

٦١٨

٦٥٥

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الأخبار الواردة على أنه لا يجوز للحر الزيادة على أمتين

٦١٩

تخرج الأولى من العدة أو يكون الطلاق بائناً

٦٢٩

الأخبار الواردة على أنه لا يجوز للعبد الزيادة على حرتين

٦٢٠

حكم التزويج باثنتين بعد تطليق إحدى الأربع بائناً

٦٣١

الأخبار الواردة فيما يحل للملوك من النساء

٦٢١

عدد المطلقات المحرمات ثلاث أو تسع

٦٣٣

الأخبار الواردة في جواز المتعة أزيد من أربع

٦٢٢

عدم دلالة شئ من الأخبار باشتراط كون تلك الطلقات التسع الموجبة للتحريم المؤبد عدية

٦٣٥

نقد صاحب المسالك الأخبار الواردة في المقام إلا الأخير منها

٦٢٤

نقل الحديث المشتمل على جوامع محرمات النكاح

٦٣٧

نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقام

٦٢٥

دلالة ما في كتاب الفقه الرضوي على اشتراط كون التسع للعدة

٦٣٩

إذا تزوج الحر بالعقد الدائم أربع حرائر حرم عليه الزائد حتى تموت واحدة منهن أو تطلق وتنقضي عدتها

٦٢٦

عدم الوقوف في النصوص على حكم الأمة في الطلقات

٦٤٠

الأخبار الواردة في عدم جواز نكاح الأخت بعد طلاق أختها حتى

المطلب الخامس : في اللعان

٦٤١

الأخبار الواردة في المقام

٦٤٢

الفهرس

٦٤٥

٦٥٦