الحدائق الناضرة - ج ٢٢

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]

الحدائق الناضرة - ج ٢٢

المؤلف:

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٦٧

وأما ما توهمه بعض متأخري المتأخرين (١) من مشايخنا (رضوان الله عليهم) من احتمال حمل يوقف على أنه يجعل الثلث وقفا ويجرى عليه من حاصل الوقف ، فهو بعيد سحيق بل غريب من مثله (قدس‌سره).

وروى الشيخ في التهذيب عن صفوان بن يحيى (٢) «عن أبى الحسن عليه‌السلام قال : سالته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب : ينفذ ثلثه ولا يوقف».

أقول : إجمال هذا محمول على التفصيل الذي تقدم في سابقه ، وحاصل السؤال أنه هل للوصي إذا أوصى الميت بإجراء ثلثه وصرفه في مصرف مخصوص أن يجعله موقوفا ولا يجريه في ذلك المجرى ، فمنع عليه‌السلام من ذلك وأوجب إنفاذه فيما أوصى به الموصي.

وروى في الكافي والتهذيب عن الحسين بن إبراهيم بن محمد الهمداني (٣) قال : كتب محمد بن يحيى وروى في الفقيه عن الحسين بن إبراهيم قال : «كتبت مع محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد ويزيد؟ ويأخذ لنفسه؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحا.

أقول : المشهور بين الأصحاب هو الجواز في هذه الصورة ، ونقل عن الشيخ القول بالمنع استنادا الى أن الواحد لا يكون موجبا وقابلا في عقد واحد ، لأن الأصل في العقد أن يكون بين اثنين إلا ما أخرجه دليل وهو الأب والجد ، ورد بأن مرجعه الى منع تولية طرفي العقد وهو ممنوع ، إذ لم يقم عليه دليل مع أصالة الجواز ، ووجود النظير في الأب والجد كما اعترف به ، ولا دليل على

__________________

(١) هو شيخنا محمد تقى والد محمد باقر المجلسي (رحمه‌الله).

(٢) التهذيب ج ٩ ص ١٤٤ ح ٦٠٠.

(٣) الكافي ج ٧ ص ٥٩ ح ١٠ ، التهذيب ج ٩ ص ٢٣٣ ح ٩١٣. الفقيه ج ٤ ص ١٦٢ ح ٥٦٦.

وهما في الوسائل الوسائل ج ١٣ ص ٣٣١ ح ٢ وص ٤٧٥ الباب ٨٩.

٦٤١

اختصاصهما بذلك ، وهذه الرواية كما ترى ظاهرة في الجواز ، وجملة من الأصحاب قد ذكروها ، لكن لم يجعلوها دليلا لضعف رجالها وجهالة المكتوب اليه ، وانما جعلوها شاهدا ومؤيدا ، وقد تقدم الكلام في المسئلة في غير موضع وبينا أنه لم يقم دليل على المنع من تولية الواحد طرفي العقد إلا في النكاح كما دلت عليه موثقة عمار (١).

وروى المشايخ الثلاثة (تغمدهم الله تعالى برحمته) عن سعد بن إسماعيل عن أبيه (٢) قال : «سألت الرضا عليه‌السلام عن وصيي أيتام تدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه ، كيف يصنع؟ قال : يرده عليهم ويكرههم». وهو دال على وجوب القبض عليهم ، وكذا كل من له مال حال دفعه من غريمه فإنه يجب عليه قبضه.

وروى في الكافي عن محمد بن عيسى (٣) في الصحيح عمن رواه «عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : في رجل مات وأوصى الى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب الى الوصي فقال : رد علي مالي لأتزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى قال : يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه ، فكان يتزوج».

أقول : لعل التمثيل بالثلثين كناية عن بيان القسط الذي يلزم بسبب المنع ، وأنه المعظم من الإثم والأكثر منه.

وروى في الكافي والتهذيب عن جعفر بن عيسى (٤) قال : «كتبت الى أبى

__________________

(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٧٨ ح ٥.

(٢) الكافي ج ٧ ص ٦٨ ح ١ ، التهذيب ج ٩ ص ٢٤٥ ح ٩٥١ ، الفقيه ج ٤ ص ١٦٥ ح ١.

(٣) الكافي ج ٧ ص ٦٩ ح ٩.

(٤) الكافي ج ٧ ص ٥٩ ح ٩ ، التهذيب ج ٩ ص ٢٣٣ ح ٩١٤.

وهذه الروايات في الوسائل ج ١٤ ص ٢١٧ ح ٤ وج ١٣ ص ٤٣٦ الباب ٤٧ وص ٤٣٥ ح ١ وص ٤٨٠ ح ١.

٦٤٢

الحسن عليه‌السلام أسأله في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له الى وصيه ، يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة ، والباقي من الثلث يعمل فيه ما شاء ورأي الوصي ، فأنفذ الوصي ما أوصى به اليه من المسمى المعلوم ، وقال في الباقي : قد صيرت لفلان كذا ، ولفلان كذا في كل سنة ، وفي الحج كذا ، وفي الصدقة كذا في كل سنة ، ثم بدا له في ذلك فقال : قد شئت الأول ورأيت خلاف مشيتي الأولى ورأيي ، إله أن يرجع فيها ويصير ما صيرهم لغيرهم وينقصهم ، أو يدخل معهم غيرهم ، ان أراد ذلك ، فكتب : ذلك له أن يفعل ما شاء إلا أن يكون كتب على نفسه كتابا».

أقول : لعل المراد من الاستثناء هو أن يكون قد كتب كتابا على نفسه لمن عين له شيئا من تلك الوصايا ، بحيث انه يلزم عند القضاء لو رفع الأمر إليهم ، وان كان يجوز له الرجوع بالنظر الى الواقع وفيما بينه وبين الله تعالى.

ويحتمل على بعد أن يكون قد ملكهم ذلك بوجه شرعي على وجه لا يجوز له الرجوع ، وكتب لهم كتابا بذلك ، أو يكون كتابة الكتاب كناية عن التمليك.

وروى في التهذيب عن علي بن سالم (١) قال : «سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام فقلت : ان أبى أوصى بثلاث وصايا فأيهن آخذ؟ فقال : خذ بآخرهن ، قال : قلت : فإنها أقل ، قال : فقال : وان قل».

أقول الظاهر ان هذه الوصايا الثلاث على البدل ، والرجوع عن المتقدم منها إلى المتأخر ، فلذا أمره بالأخذ بالوصية الأخيرة ، لأنها ناسخة لما تقدمها ، وقد استفاضت الأخبار ، بأن له العدول ما دام حيا بالتقديم والتأخير ، والزيادة والنقصان ، ونحو ذلك.

ومنها ما رواه في الفقيه عن محمد بن عيسى بن عبيد (٢) قال : «كتبت الى

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٢٤٣ ح ٩٤٢.

(٢) الفقيه ج ٤ ص ١٧٣ ح ٨.

وهما في الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٧ ح ٧ و ٦.

٦٤٣

علي بن محمد عليهما‌السلام رجل أوصى لك بشي‌ء معلوم من ماله وأوصى لأقربائه من قبيل أبيه وأمه ، ثم أنه غير الوصية ، فحرم من أعطى ، وأعطى من حرم ، أيجوز ذلك؟ فكتب عليه‌السلام : هو بالخيار في جميع ذلك الى أن يأتيه الموت».

وروى في الكافي عن سعيد بن يسار (١) «عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل دفع الى رجل مالا وقال : إنما أدفعه إليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة ، ثم بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن يأخد منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثم ان الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو إحداهما فقالتا له : ويحك والله انك لتنكح جاريتك حراما ، انما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه الى فلان فاشترى لك منه هذه الجارية ، فأنت تنكحها حراما لا تحل لك ، فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك؟ قال : أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين ، وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية؟ قلت بلى فقال : قل له فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه». أقول : الوجه في هذا الخبر ما تقدم في سابقه.

وروى في الكافي عن عمار بن مروان (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان أبي حضره الموت فقيل له : أوص فقال : هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فقد أوصى أبوك وأوجز قلت : فإنه أمر لك بكذا وكذا فقال أجره ، قلت؟ وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة ، فقال : قد أجزأت عنه ، انما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه».

أقول : فيه إشارة إلى كفر ابن الزنا كما هو أحد القولين ، وقد تقدم تحقيق القول فيه في كتاب الطهارة ، وفيه دلالة على حصول الوصية بالحوالة إلى اختيار الوصي

__________________

(١) الكافي ج ٧ ص ٦٦ ح ٣١ ، التهذيب ج ٩ ص ٢٣٨ ح ٩٢٦.

(٢) الكافي ج ٧ ص ٦٢ ح ١٧ التهذيب ج ٩ ص ٢٣٦ ح ٩٢٠.

وهما في الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٦ ح ٥ وص ٤٨١ ح ٢

٦٤٤

وروى الشيخ في التهذيب عن عنبسة العابد (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أوصني فقال : أعد جهازك وقدم زادك وكن وصي نفسك ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك».

وروى المشايخ الثلاثة عن السكوني (٢) «عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : قال : أول شي‌ء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث».

ورواه في التهذيب بسند آخر عن إسماعيل بن ابى زياد (٣) «عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) : أول ما يبدأ به من المال الكفن» الحديث.

وروى المشايخ الثلاثة عن محمد بن قيس (٤) في الصحيح «عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين : ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصية ، فإن أول القضاء كتاب الله».

أقول : لا خلاف بين الأصحاب في تقديم الكفن على ما بعده كما دلت عليه جملة من الأخبار ، وانما الإشكال في شموله للواجب والمستحب ، أو التخصيص بالأول ، ولم أقف لأحد من الأصحاب على كلام في ذلك ، والظاهر التخصيص بالواجب أخذا بالمتيقن فيما خالف الأصل ، وأما تقديم الدين على الوصية فهو ظاهر لتعلق الدين بذمة الميت ، ولهذا وجب خروجه من الأصل بخلاف الوصية وأما تقديم الجميع على الميراث فلما تكاثر في الآيات من قوله عزوجل (٥)

__________________

(١) الكافي ج ٧ ص ٦٥ ح ٢٩ ، التهذيب ج ٩ ص ٢٣٧ ح ٩٢٤.

(٢) الكافي ج ٧ ص ٢٣ ح ٣ ، التهذيب ج ٩ ص ١٧١ ح ٦٩٨ ، الفقيه ج ٤ ص ١٤٣ ح ٤٨٨.

(٣) التهذيب ج ٦ ص ١٨٨ ح ٣٩٨.

(٤) الكافي ج ٧ ص ٢٣ ح ١ ، التهذيب ج ٩ ص ١٦٥ ح ٦٧٥ ، الفقيه ج ٤ ص ١٤٣ ح ٤٨٩.

وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٤٨٣ الباب ٩٨ وص ٤٠٦ ح ١ وص ٤٠٦ ح ٢.

(٥) سورة النساء ـ الاية ١٢.

٦٤٥

«مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ».

وروى في الكافي والتهذيب عن سعد بن إسماعيل (١) عن أبيه قال : «سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل حضره الموت فأوصى الى ابنه وأخوين شهد الابن وصيته ، وغاب الأخوان ، فلما كان بعد أيام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغي ، فضمن لهما ابن عم لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه ، وقد خلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه ، وقالا : نحن نبرأ من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه ، أيستقيم أن يخليا عما في أيديهما ويخرجا منه؟ قال : هو لازم لك ، فارفق على أي الوجوه كان ، فإنك مأجور لعل ذلك يحل بابنه».

قال المحدث الكاشاني في الوافي : لما استفرس عليه‌السلام أن السائل هو أحد الأخوين خاطبه باللزوم والرفق ، ولعل المراد بالمشار اليه بذلك الموت لما ثبت ان مثل هذه المناقشات المالية مما تعجل الأجل ، أو المراد به ان رفق يعنى لعله بسبب رفقك به يصير رفيقا منقادا ، انتهى وهو جيد ، وفيه إشارة الى ما تقدم مما اخترناه في المسئلة الرابعة من المقصد السادس في الوصاية من وجوب القيام بالوصية على من جعل وصيه في حال غيبته ، ومات الموصي وان لم يقبل بعد بلوغ الخبر له ، وعلى ذلك دلت جملة من الأخبار المتقدمة ثمة ، ولهذا أنه عليه‌السلام ألزم السائل لما عرف أنه أحد الوصيين بالقيام بالوصية حسب الإمكان ، وأمر بالرفق مع الابن ولم يرخص له في الخروج والترك بالكلية ، وفيه رد على من خالف في المسئلة ممن قدمنا ذكره ثمة.

وروى في التهذيب عن صفوان (٢) قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك ، وله وصيان ، فهل يجوز أن يدفع الى أحد الوصيين

__________________

(١) الكافي ج ٧ ص ٦٠ ح ١٤ ، التهذيب ج ٩ ص ٢٣٤ ح ٩١٦.

(٢) التهذيب ج ٩ ص ٢٤٣ ح ٩٤١.

وهما في الوسائل ج ١٣ ص ٣٩٩ ح ٦ وص ٤٤٠ ح ٢.

٦٤٦

دون صاحبه؟ قال : لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم المال فوضع على يد هذا النصف ، وعلى يد هذا النصف ، أو يجتمعان بأمر السلطان.

أقول : لا يخفى ما في هذا الخبر من الغموض ، قال في الوافي لعل المراد «إلا أن يكون السلطان أمر بوضع هذا المال عند أحد الوصيين بمقاسمته بينهما أو يجتمع أحد الوصيين مع المدين بأمره» ، انتهى.

ولا يخفى ما فيه من الضعف ، وظاهر كلامه أن المراد بالمال الذي قسمه السلطان هو مال المدين ، والمتبادر من الخبر انما هو مال التركة ، وعلى كل منهما فإنه لا يحصل الدفع الى أحد الوصيين كما يقتضيه الاستثناء ، وبالجملة فإنه لا يظهر لي منه معنى ، يمكن الاعتماد عليه.

والشيخ في الاستبصار حمله على السلطان العادل دون الجائر ، إلا للتقية ، وهو أمر خارج عن محل الإشكال ، فإنه نظر أن مقتضى حكم المسئلة كما تقدم هو عدم جواز انفراد الوصيين متى شرط الاجتماع أو أطلق ، فتجويز المقاسمة والانفراد هنا انما رخصة ، ان حمل السلطان على السلطان العادل ، وان حمل على الجائر وجب الحمل على التقية ، لما عرفت من أن الحكم عدم جواز الانفراد والمقاسمة ، وهذا أمر آخر غير ما ذكرنا أولا.

وروى المشايخ الثلاثة (قدس الله أرواحهم عن البزنطي (١) بإسناد له «أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين ، أينفق عليهم من ماله؟ قال : ان استيقن ان الذي عليه ، يحيط بجميع التركة فلا ينفق عليهم ، وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال».

ورواه في الكافي والتهذيب بسند آخر عن عبد الرحمن بن الحجاج (٢) عن أبى الحسن عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال «ان كان يستيقن أن الذي ترك يحيط

__________________

(١ و ٢) الكافي ج ٧ ص ٤٣ ح ١ و ٢، التهذيب ج ٩ ص ١٦٤ ح ٦٧٢ و ١٦٥ ح ٦٧٣ ، الفقيه ج ٤ ص ١٧١ ح ٥٩٩ ، الوسائل ج ١٣ ص ٤٠٧ ح ١ وص ٤٠٨ ح ٢.

٦٤٧

بجميع دينه فلا ينفق عليهم ، وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال». قال في الكافي : وكأنه سهو من بعض الرواة.

وروي في الكافي والتهذيب عن علي بن أبي حمزة (١) «عن أبى الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء ، فان قضاه بقي ولده ليس لهم شي‌ء ، فقال أنفقه على ولده».

والشيخ في التهذيبين طعن فيه بقطع الاسناد حيث ان المروي عن علي بن أبي حمزة بعض أصحابنا ، وطعن فيه بمخالفة القرآن ، واحتمل بعض مشايخنا المحدثين حمله على أنه عليه‌السلام كان عالما بأنه لا حق لأرباب الديون في تلك الواقعة أو أنهم كانوا نواصب ، فأذن في التصرف في أموالهم ، أو على أنهم كانوا بمعرض الضياع والتلف ، فيلزم الإنفاق عليهم من أي مال تيسر.

أقول : وكيف كان فان الخبر على ظاهره غير معمول عليه ، لما تقدم من أن الدين متقدم على الإرث ، فلا بد في تصحيح ما دل عليه من التأويل بأحد الوجوه المذكورة ونحوها ، كأن يكون الأخذ قرضا من حيث الضرورة أو ضمان الوصي ذلك ، أو نحو ذلك.

وروى المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (٢) قال : «أوصت الي امرأة من أهلي بثلث مالها ، وأمرت أن يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك ، فسألت أبا حنيفة عنها فقال : يجعل أثلاثا ، ثلثا في العتق ، وثلثا في الحج ، وثلثا في الصدقة ، فدخلت على أبى عبد الله عليه‌السلام فقلت له ان امرأة من أهلي ماتت وأوصت الي بثلث مالها ، وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها. فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال : ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله

__________________

(١ و ٢) الكافي ج ٧ ص ٤٣ ح ٣ وص ١٩ ح ١٤ ، التهذيب ج ٩ ص ١٦٥ ح ٦٧٤ وص ٢٢١ ح ٨٦٩ ، الوسائل ج ١٣ ص ٤٠٨ ح ٣ وص ٤٥٥ ح ١.

٦٤٨

تعالى ، وتجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة ، فأخبرت أبا حنيفة بقول أبى عبد الله عليه‌السلام ، فرجع عن قوله وقال : بقول أبى عبد الله عليه‌السلام. وبهذا المضمون أخبار أخر.

أقول : حكمه عليه بتقديم الحج لكونه فريضة ، إما لعلمه عليه بكونها لم تحج حجة الإسلام ، أو لفهم ذلك بقرينة المقام ، وإلا فالسؤال بحسب الظاهر مجمل ، وظاهره أنه لو كان الحج مستحبا كان الحكم في ذلك ما ذكره أبو حنيفة من القسمة أثلاثا.

بقي في الحديث اشكال من وجه آخر ، وهو أن السائل أخبر بأن الثلث الموصى به لا يقوم بالحج والصدقة والعتق ، بل متى صرف في واحد أو اثنين لزم الإخلال بالباقي فكيف عليه‌السلام يأمره بالبدأة بالحج ، ثم بعد ذلك يجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة ، فإنه ظاهر في أن الثلث يقوم بالجميع ، اللهم إلا أن يراد انه ان بقي شي‌ء يقوم بهذين الآخرين صرف فيهما ، أو بواحد منهما صرف فيه ، وإلا فلا.

وبالجملة فإن النقص انما يدخل فيما عدا الحج خاصة ، ويحتمل أن يكون المراد أن ما بقي يصرف فيهما فيشترى نسمة للعتق بما يناسب الباقي من القلة والصدقة يكفي فيها المسمى.

وروى الشيخ في التهذيب عن محمد بن الحسن (١) أنه «قال لأبي جعفر عليه‌السلام : جعلت فداك قد اضطر الى مسئلتك فقال : هات فقلت : ان سعد بن سعد أوصى حجوا عنى مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري كيف ذلك؟ فقال يحج عنه ما دام له مال».

أقول : المراد بالمال الثلث ، فإنه هو الذي له بعد موته.

ويفسره ما رواه في التهذيب عن محمد بن الحسن بن أبى خالد (٢) قال : «

__________________

(١ و ٢) التهذيب ج ٩ ص ٢٢٦ ح ٨٨٨ مع اختلاف يسير وح ٨٨٩ ، الوسائل ج ٨ ص ١٢٠ ح ١ و ٢.

٦٤٩

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء».

وروى المشايخ الثلاثة في الصحيح عن إبراهيم بن مهزيار (١) قال : «كتبت اليه عليه‌السلام أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها الى حجة في كل سنة الى عشرين دينارا ، وأنه قد انقطع طريق البصرة فتتضاعف المؤنة على الناس وليس يكتفون بالعشرين دينارا ، وكذا أوصى عدة من مواليك في حجهم فكتب : يجعل ثلاث حجج حجتين ان شاء الله ، قال إبراهيم : وكتب اليه علي بن محمد الحضيني : أن ابن عمى أوصى ان يحج عنه حجة بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفى فما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه‌السلام : يجعل حجتين حجة فان الله عالم بذلك.

أقول : يعنى ان الله عالم بالعذر المذكور ، فإن الإخلال بما أوصى ليس على سبيل الاختيار ، وهو مؤيد لما اشتهر من حديث «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وينبغي أن يحمل هذا الخبر وما تضمنه من السؤالين المذكورين على كون الوصية بالحج من البلد كما ينبئ ظاهر السؤال الأول ، وإلا فلو كانت مطلقة فإن الظاهر ان حج عنه من أي مكان اتفق ، ولو من الميقات.

كما يدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن ابن بكير (٢) «عن ابى عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل أوصى بمال في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال : فيعطى في الموضع الذي يبلغ أن يحج به منه».

وعن ابن مسكان عن ابى سعيد (٣) «عمن سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة قال : يحج بها عنه رجل من حيث يبلغه». ونحوهما غيرهما من الأخبار.

__________________

(١) الكافي ج ٤ ص ٣١٠ ح ١ ، التهذيب ج ٩ ص ٢٢٦ ح ٨٩٠ ، الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢ ح ٢.

(٢ و ٣) التهذيب ج ٩ ص ٢٢٧ ح ٨٩٢ وص ٢٢٩ ح ٨٩٧.

وهذه الروايات الوسائل ج ٨ ص ١١٧ ح ٢ وص ١١٨ ح ٥.

٦٥٠

وروى في الكافي عن علي بن فرقد (١) صاحب السابري قال : «أوصى الى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شي‌ء يسير لا يكفى للحج ، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا : تصدق بها عنه ، فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف ، فسألته وقلت له : ان رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات وأوصى بتركته الي ، وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من قبلنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها ، فتصدقت بها ، فما تقول؟ فقال لي : هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته واسأله ، قال : فدخلت في الحجر فإذا أبو عبد الله عليه‌السلام تحت الميزاب ، مقبل بوجهه على البيت يدعو ، ثم التفت الي فرآني فقال : ما حاجتك؟ قلت : جعلت فداك انى رجل من أهل الكوفة من مواليكم قال : فدع ذا عنك ، حاجتك؟ قلت : رجل مات وأوصى بتركته ان أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فلم يكف للحج ، فسألت من عندنا من الفقهاء قالوا : تصدق بها ، فقال : ما صنعت؟ قلت : تصدقت بها فقال : ضمنت إلا أن يكون لا يبلغ أن يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ ان يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وان كان يبلغ به من مكة فأنت ضامن.

أقول : يستفاد من هذا الخبر فوائد : منها ضمان الوصي مع التبديل والعمل بخلاف الوصية إذا كانت الوصية على وجه المشروع ، وهو مما لا اشكال فيه ، ومنها أنه مع تعذر العمل بالوصية وصرفها فيما أوصى به الموصي ، يصرف الموصى به في وجوه البر كما هو المشهور ، ولا تبطل الوصية كما هو القول الآخر.

وقد تقدم الكلام في ذلك في التتميم الذي ذكر في الوصايا المبهمة من المقصد الثالث في الموصى به في تقدم نقل مضمون هذه الرواية دليلا على ذلك ، ومنها ما تقدمت الإشارة إليه قريبا ، من أنه متى أوصى بوجه للحج ، ولم يقيد

__________________

(١) الكافي ج ٧ ص ٢١ ح ١ ، التهذيب ج ٩ ص ٢٢٨ ح ٨٩٦ وفيه على بن مزيد الفقيه ج ٤ ص ١٥٤ ح ٥٣٤ ، الوسائل ج ١٣ ص ٤٧٣ الباب ٨٧.

٦٥١

بالبلد ولا غيرها ، فإنه يجب الحج بما أوصى به من أقرب الأماكن التي يمكن الحج ولو من مكة ، كما تضمنه الخبر فإنها أحد المواقيت في الجملة.

بقي الكلام هنا في شي‌ء آخر ، وهو أن السائل قال : انه أمرني أن أحج بها ، والظاهر أن لفظ أحج من الرباعي من أحج غيره ، إذا أعطاه ما يحج به ، لا من الثلاثي المجرد بأن يكون الموصي هو الذي يحج بنفسه ، وأن الميت أوصى اليه بذلك ، وصدر الخبر وان كان محتملا لكل من الأمرين ، إلا أن حكمه في الجواب لما سأله السائل عن ذلك ، بأنه ان بلغ المال لأن يحج به من مكة فأنت ضامن ، انما يتجه على تقدير كونه مأمورا بأن يستأجر من يحج عنه ، بناء على كون أحج من الرباعي ، وإلا فلو كان الوصي هو المأمور بالحج بنفسه بناء على كون اللفظ من الثلاثي المجرد ، والرجل من أهل الكوفة ، فكيف يوجب عليه الامام عليه‌السلام أن يتحمل مؤنة النفقة إلى مكة من ماله حتى إذا وصل مكة حج عنه بذلك الوجه الموصى به ، وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه.

وروى الشيخ في التهذيب عن أبي حمزة الثمالي (١) قال : «قال : ان رجلا حضرته الوفاة فأوصى الى ولده : غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ميراث أحدكم ، وغلامي يسار فأعتقوه ، فهو حر ، فذهبوا يسألونه أيما يعتق وأيما يرث ، فاعتقل لسانه ، قال : فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب ، حتى أتوا أبا عبد الله عليه‌السلام فعرضوا المسئلة عليه قال : فقال : معكم أحد من نسائكم؟ قال : فقالوا : نعم معنا أربع أخوات لنا ، ونحن أربع إخوة ، قال : فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول أبوهن لا تسترن منه ، فإنما هو أخوكن ، قالوا : نعم كان الصغير يدخل فيقول أبونا : لا تسترن منه انما هو أخو كن ، فكنا نظن أنه يقول ذلك لأنه ولد في حجورنا ، وانما ربيناه ، قال : فيكم أهل البيت علامة؟ قالوا : نعم ، قال : انظروا أترونها بالصغير؟ قالوا : فرأوها به ، قال : تريدون أعلمكم أمر الصغير؟

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ١٧١ ح ٧٠٠ ، الوسائل ج ١٣ ص ٤٢٧ الباب ٤٣.

٦٥٢

قال : فجعل عشرة أسهم للولد ، وعشرة أسهم للعبد ، قال : ثم أسهم عشر مرات ، قال : فوقعت على الصغير سهام الولد ، قال : فقال : أعتقوا هذا ، وورثوا هذا».

أقول : الظاهر أن الحكم الشرعي في المسئلة المذكورة هو القرعة ، كما تضمنه آخر الخبر ، وما ذكره أولا من الأمرين المذكورين مؤيدين لمزيد الإيضاح ، ولو حصلت العدالة في النساء الأربع المذكورين لكان الظاهر العمل بما أخبرن به من اعتراف الأب به ، ولم يحتج إلى القرعة ، إلا أن يكون لمزيد الإيضاح.

وروى في الفقيه عن يونس بن عبد الرحمن عن داود بن نعمان عن الفضيل (١) مولى أبى عبد الله عليه‌السلام «عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : أشهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) على وصيته الى علي عليه‌السلام أربعة من عظماء الملائكة جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وآخر لم أحفظ اسمه».

أقول : الظاهر أن المراد بالوصية هنا أو عنه أمير المؤمنين عليه‌السلام في بيت أم سلمة حين خلا به من الصبح الى قرب الظهر من الأمور التي يحدث عليه ، ويتجدد بعد موته ، وأمره باحتمالها والصبر عليها ، ونحو ذلك كما يدل عليه خبر أم سلمه وهو طويل ليس هذا موضع ذكره.

وروى الشيخ في التهذيب عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس (٢) قال : «أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد عليه‌السلام فكتبت اليه : جعلت فداك رجل أوصى الي بجميع ما خلف لك ، وخلف ابنتي أخت له ، فرأيك في ذلك؟ فكتب الي : بع ما خلف ، وابعث به الي ، فبعث به اليه ، فكتب الي : قد وصل» ، «قال علي بن الحسن : ومات محمد بن عبد الله بن زرارة فأوصى الى أخي أحمد وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها الى أبى الحسن عليه‌السلام

__________________

(١) الفقيه ج ٤ ص ١٧٥ ح ٦١٦.

(٢) التهذيب ج ٩ ص ١٩٥ ح ٧٨٥.

وهما في الوسائل ج ١٣ ص ٤٢٧ الباب ٤٣ وص ٣٦٩ ح ١٦ و ١٧ و ١٨.

٦٥٣

فباعها فاعترض فيها ابن أخت له ، وابن عم له ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشي‌ء بحضرتي إلى أيوب بن نوح ، وأخبره أنه جميع ما خلف ، وابن عم له وابن أخته عرض. فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير فكتب : قد وصل ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب» ، «قال علي : ومات الحسنين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم مائتين فأوصى لامرأته بشي‌ء من صداقها وغير ذلك وأوصى بالبقية لأبي الحسن عليه‌السلام فدفعها احمد بن الحسن إلى أيوب بحضرتي ، وكتب اليه كتابا ، فورد الجواب بقبضها ودعا للميت».

أقول : لا يخفى ما في ظاهر الخبر من الاشكال ، والشيخ لذلك قد حمله تارة على تخصيصه بهم عليهم‌السلام ، وآخر على كون حمل المال إليهم لا على جهة الوصية بل على جعلها صلة لهم في حال حياة الموصي ، وثالثة على أن يكون ذلك قبل أن تكون لهم وارث ثم يوجد الوارث كما تقدم في حديث المتطيب ، ورابعة على كون الوارث مخالفا ، ثم جوز في الوجه الأخير فقد الوارث ، ولا يخفى ما في الجميع عن البعد سوى الأخير فإنه أقرب قريب ، وأما بالنسبة الى وصية محمد بن عبد الله بن زرارة المشتملة على اعتراض ابن الأخت وابن العم ، فالاحتمالان فيهما متساويان ، ولعل الأقرب الأول منهما ، وهو كونهما مخالفين.

وأما بالنسبة الى وصية الحسين بن أحمد الحلبي فظاهره أنه ليس له وارث إلا الزوجة ، ومن المحتمل أنه أوصى لها بصداقها وميراثها المعبر عنه بغير ذلك ، فلا اشكال بحمد الملك المتعال.

ولنقطع الكلام حامدين للملك العلام على نعمه الجسام التي لا تحصيها الأقلام التي من جملتها التوفيق للفوز بسعادة الاختتام لهذا الجلد الشريف والمؤلف المنيف وهو الجلد الثامن (١) من كتاب

__________________

(١) بحسب تجزأة المؤلف ، والجلد الثاني والعشرون بحسب تجزئتنا ، ويتلوه ان شاء الله تعالى الجلد الثالث والعشرون في كتاب النكاح ، وما يلحق به.

٦٥٤

«الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة»

ويتلوه ان شاء الله تعالى الجلد التاسع في كتاب النكاح وما يلحق به

من الكتب المتعلقة به ، مصلين بعد الحمد له سبحانه

على نبينا أشرف الأنبياء والمرسلين

وآله الطيبين الطاهرين

٦٥٥
٦٥٦

فهرس الجزء الثاني والعشرين

من كتاب الحدائق الناضرة

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

كتاب الوكالة

٣

اشتراط كون الموكل مالكا لما تعلق به الوكالة

٣٥

كفاية كل ما يدل على الرضا بالاستنابة

٥

اشتراط كون الفعل الموكل فيه قابلاً للنيابة

٣٧

الروايات الواردة في الوكالة

٧

بيان المواضع التي وقع الخلاف في جواز التوكيل فيها

٣٩

بيان عدم الدليل على اشتراط التنجيز غير الاجماع المدعى

١٠

جواز توكيل أهل الزكاة والخمس في قبضهما وعدمه

٤٠

افتقار التوكيل في شراء عبد إلى وصفه وعدمه

١٣

اعتبار العلم بما فيه التوكيل وحد تصرف الانسان في ماله

٤٣

عزل الوكيل نفسه

١٥

عدم جواز الاسراف في المال

٤٥

عدم بطلان الوكالة بعزل الوكيل نفسه

١٦

اشتراط التكليف في الموكل وعدم الحجر عليه

٤٧

دلالة الروايات على اعتبار الاعلام في العزل ولو باخبار ثقة

١٨

جواز توكيل المحجور عليه فيما لا يتعلق به الحجر

٤٩

عدم وصول رواية تدل على الانعزال بمجرد العزل

٢١

بيان ما يجوز للوكيل التوكيل فيه وما لا يجوز

٥١

بطلان الوكالة بموت أحد من الوكيل أو الموكل أو جنونه ونحوه

٢٣

بيان أقسام اذن الموكل للوكيل في التوكيل

٥٣

فعل الموكل ما تعلق به الوكالة

٢٥

عدم اعتبار الأمانة في وكيل الوكيل

٥٥

فعل الموكل ما تعلق به الوكالة ما يقتضيه اطلاق الوكالة

٢٧

اقتضاء اطلاق الوكالة بالبيع بيع الوكيل على ولده الكبير أو زوجته

٢٩

اقتضاء اطلاق الوكالة تسليم المبيع

٣١

عدم جواز رد الوكيل المبيع بالعيب

٣٣

٦٥٧

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

القول بكراهة تولي ذوي المروات المنازعة

٥٧

وجوب تسليم الوكيل ما في يده إلى الموكل مع المطالبة وعدم العذر

٨٧

اشتراط ما يشترط في الموكل في الوكيل أيضاً

٥٩

الجواب عن العمل بالقاعدة الأصولية المشهورة

٨٩

بطلان وكالة الذمي على المسلم

٦١

الجواب عما أفاده المحقق الأردبيلي

٩١

عدم اشتراط العدالة في الوكيل

٦٣

سماع دعوى تلف المال قبل الامتناع وعدمه

٩٣

عدم جواز مخالفة الوكيل لما عينه الموكل

٦٤

حكم دفع الموكل عينا إلى وكيله وأمره بالايداع عند زيد

٩٥

حكم صور بطلان الشراء للموكل من جهة مخالفة الوكيل لما عينه

٦٧

بيان مواضع لزوم الضمان وعدمه

٩٧

وكالة اثنين على جهة الاجتماع

٦٩

جواز بيع الوكيل من نفسه في صورة الاذن

٩٩

عدم بطلان وكالة الزوجة أو العبد على الطلاق أو الاعتاق

٧٠

عدم جواز بيع الوكيل من نفسه في صورة الاطلاق والتهمة

١٠٠

صور التوكيل في قبض حق من شخص مات قبل القبض

٧٣

اختلاف الوكيل والموكل في التلف أو الرد

١٠٣

ما تثبت به الوكالة

٧٤

دعوى الوكيل التصرف فيما وكل فيه

١٠٥

عدم ثبوت الوكالة بالاستفاضة

٧٧

قبول قول الوصي في الانفاق

١٠٧

اشتراط قبول الشهادة باتفاق الشاهدين على الفعل الواحد

٧٨

انكار الموكل التوكيل في تزويج امرأة له

١٠٩

صور ادعاء الوكالة عن غائب في قبض ماله

٨٠

لزوم نصف المهر على الوكيل في صورة انكار الموكل

١١١

كون الوكيل أميناً

٨٣

كون الوكيل أميناً يقبل قوله في التلف ونحوه

٨٥

٦٥٨

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

حكم صور انكار الملك الاذن في البيع بثمن معين

١١٣

اقتضاء الاحتياط كون القبض بإذن الواقف

١٤٧

القول بثبوت الخيار للبايع إذا اشترى الوكيل لموكله

١١٤

أن المراد بالقبض قبض البطن الأول

١٤٩

قبول شهادة الوكيل لموكله

١١٧

عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض

١٥١

اختلافهما في قبض الثمن قبل تسليم المبيع أو بعده

١١٩

اعتبار قصد التقرب في الوقف

١٥٣

الفرق بين ظهور العيب وبين كونه مستحقا

١٢١

بطلان الوقف المنقطع الأول

١٥٥

كتاب الوقوف والصدقات

١٢٣

ما دلّ على بطلان الوقف المنقطع الأول من الروايات

١٥٧

اعتبار اللفظ الصريح في الوقف

١٢٥

ما يترتب عليه على تقدير القول بالصحة

١٥٩

تعريف الوقف

١٢٧

بطلان الوقف باشتراط قضاء ديونه أو أداء مؤنته

١٦١

تسمية الوقف بالصدقة في الصدر الأول

١٢٩

حكم أخذ الواقف من الوقف

١٦٣

عدم اشتراط القبول في الوقف

١٣١

شرط الواقف عند الوقف عوده إليه عند الحاجة

١٦٥

عدم الدليل على اشتراط القبول

١٣٣

بطلان الوقف باشتراط الرجوع فيه

١٦٧

اشتراط الدوام في الوقف

١٣٥

اشتراط ادخال من يريد الواقف مع الموقوف عليهم

١٦٩

نقل الأقوال الثلاثة في الوقف على من ينقرض غالباً

١٣٧

اشتراط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد

١٧٠

عدم تحقق الوقف إذا لم يذكر المصرف

١٣٩

ادخال من سيوجد من الولد مع أولاده الموقوف عليهم

١٧٣

صحة الوقف المنقطع الآخر

١٤١

اعتبار القبض في سحة الوقت

١٤٣

ما دلّ على اعتبار القبض في صحة الوقت

١٤٥

٦٥٩

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

أن مقتضى القاعدة عدم جواز ادخال غير الموقوف عليهم معهم

١٧٥

بيان معنى الجيران

٢١١

بيان شرايط الموقوف

١٧٦

عدم الفرق في صدق الجار بين كون داره ملكاً أو غيره

٢١٣

بيان شرائط الواقف

١٨١

الوقف على قومه وعشيرته

٢١٥

جواز جعل الواقف النظر في الوقف لنفسه ولغيره

١٨٢

شمول الوقف على ولده لأولاد البنات

٢١٧

عدم وجوب قبول الغير النظر في الوقف

١٨٥

الوقف على مصلحة فاتفق بطلان رسمها

٢١٩

عدم جواز التصرف في الأوقاف العامة إلا بإذن الحاكم

١٨٧

اقتضاء عدم التفضيل بين الأولاد التساوي

٢٢٣

بيان شرايط الموقوف عليه

١٨٩

اقتضاء الأدلة خروج الوقف عن ملك الواقف

٢٢٥

اختلاف الأصحاب في الوقف على الكافر

١٩١

عدم اعتبار القبض إذا لم يكن الموقوف عليه معيناً

٢٢٧

سكوت النصوص عن حكم الوقف على الكافر

١٩٣

وقف أحد الشريكين حصته من العبد واعتاق الآخر

٢٢٩

حكم الوقف على البيع والكنايس

١٩٥

بيان من يجب عليه نفقة العبد الموقوف

٢٣١

شمول وصف الموقوف عليه أو نسبته لكل من تناوله الاطلاق

١٩٧

جناية العبد الموقوف على غيره عمداً

٢٣٣

شمول الوقف على المسلمين لكل من أقر بالشهادتين

١٩٩

الجناية على العبد الموقوف

٢٣٥

الوقف على المؤمنين

٢٠١

بيان فوائد يحسن التنبيه عليها في العبد الموقوف

٢٣٧

تحقيق معنى الايمان

٢٠٣

انصراف الوقف على سبيل الله إلى ما يكون وصلة إلى الثواب

٢٣٩

إيراد النصوص الواردة في بيان معنى الايمان

٢٠٥

الوقف على مواليه

٢٤١

تبادر الامامية من لفظ الشيعة

٢٠٧

الوقف على الزيدية والجيران

٢٠٩

٦٦٠