محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-07-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٢٨
إسحاق التاجر ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن (١) فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التكبير في أيّام التشريق لأهل الأمصار ؟ فقال : يوم النحر صلاة الظهر إلى انقضاء عشر صلوات ، ولأهل منى في خمس عشرة صلاة ، فإن أقام إلى الظهر والعصر كبّر .
[ ٩٨٦٠ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتعجّل في يومين من منى ، أيقطع التكبير ؟ قال : نعم ، بعد صلاة الغداة .
[ ٩٨٦١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير أيّام التشريق ، أواجب هو أم لا ؟ قال : يستحبّ ، فإن نسي فليس عليه شيء .
[ ٩٨٦٢ ] ١١ ـ ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله ، وزاد : قال : وسألته عن القول في أيّام التشريق ، ما هو ؟ قال : تقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ، الله أكبر (١) ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (٢) .
_________________
(١) في المصدر : « و » بدل ( عن ) .
٩ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٧ / ١٧٣٨ .
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٨ / ١٧٤٥ ، أخرجه أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب ، وللحديث ذيل في التهذيب يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
١١ ـ قرب الإِسناد : ١٠٠ .
(١) وردت في المخطوط زيادة : الله اكبر ، وغير موجودة في المصدرين وكذلك جميع المصادر التي ذكرت التكبير .
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٦١ / ٢٤٧ .
[ ٩٨٦٣ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى .
وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله (١) ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير ؟ فقال : واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق .
أقول : حمله الشيخ على تأكّد الاستحباب لما مرّ (٢) .
[ ٩٨٦٤ ] ١٣ ـ وبإسناده عن سلمة بن الخطّاب ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن عيسى ، عن غيلان قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن التكبير في أيّام الحجّ ، من أيّ يوم يبتدأ به ؟ وفي أيّ يوم يقطعه ؟ وهو بمنى وسائر الأمصار سواء أو بمنى أكثر ؟ فقال : التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر ، فإن أقام الظهر كبّر ، وإن أقام العصر كبّر ، وإن أقام المغرب لم يكبّر ، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأوّل صلاة الظهر ، وهو وسط أيّام التشريق .
قال الشيخ : هذا موافق للعامّة ولسنا نعمل به ، والعمل على ما قدّمناه .
[ ٩٨٦٥ ] ١٤ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة ، أوّلها الظهر من يوم النحر ، وآخرها الغداة من يوم الرابع ، وهو لأهل الأمصار كلّها في عشر صلوات ، أوّلها الظهر من يوم النحر ، وآخرها الغداة من يوم الثالث .
[ ٩٨٦٦ ] ١٥ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير في أيّام التشريق ؟ قال : يوم النحر صلاة
_________________
١٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٠ / ٩٢٣ .
(١) التهذيب ٥ : ٤٨٨ / ١٧٤٤ .
(٢) مرّ في الحديث ١٠ من هذا الباب .
١٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٩٣ / ١٧٧١ .
١٤ ـ المقنعة : ٧٠ .
١٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤١ / ١٦٢ .
الأُولى إلى آخر أيّام التشريق من صلاة العصر ، يكبّر ويقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢٢ ـ باب استحباب التكبير في العيدين عقيب الصلاة للرجال ، والنساء ولا يجهرن به ، وللمفرد والجامع ، ورفع اليدين بالتكبير أو تحريكهما
[ ٩٨٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء ، هل عليهنّ التكبير أيام التشريق ؟ قال : نعم ، ولا يجهرن .
[ ٩٨٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، ( عن جعفر ) (١) ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : على الرجال والنساء أن يكبّروا أيّام التشريق في دبر الصلوات ، وعلى من صلّى وحده وعلى من صلّى تطوّعاً .
[ ٩٨٦٩ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن
_________________
(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة العيد .
(٢) يأتي ما يدل عليه اجمالاً في الأبواب ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب .
الباب ٢٢ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٨١ / ١٧٠٨ و ٥ : ٤٨٨ / ١٧٤٥ ، أورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٩ / ٨٦٩ .
(١) ليس في المصدر .
٣ ـ قرب الإِسناد : ١٠٠ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٦١ / ٢٤٤ .
العلوي ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء ، هل عليهنّ التكبير أيام التشريق ؟ قال : نعم ، ولا يجهرن به .
[ ٩٨٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : وسألته عن الرجل يصلّي وحده أيّام التشريق ، هل عليه تكبير ؟ قال : نعم ، وإن نسي فلا بأس .
[ ٩٨٧١ ] ٥ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن التكبير أيّام التشريق ، هل يرفع فيه اليدين أم لا ؟ قال : يرفع يده شيئاً أو يحرّكها .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه (١) ، وكذا كلّ ما قبله .
أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٢٣ ـ باب أنّ من نسي التكبير في العيدين حتى قام من موضعه فلا شيء عليه
[ ٩٨٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير أيّام التشريق ، أواجب هو ؟ قال : يستحبّ ، فإن نسي فلا شيء عليه .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه (١) .
_________________
٤ ـ قرب الإِسناد : ١٠٠ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٦١ / ٢٤٦ .
٥ ـ قرب الإِسناد : ١٠٠ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٦٠ / ٢٤٢ .
(٢) تقدم في البابين ٢٠ و ٢١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٢٣ و ٢٥ من هذه الأبواب .
الباب ٢٣ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٨ / ١٧٤٥ ، أخرجه في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٦٠ / ٢٤٣ .
ورواه الحميري كما مرّ (٢) .
[ ٩٨٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ينسى التكبير (١) في أيّام التشريق ؟ قال : إن نسي حتى قام من موضعه فلا شيء عليه .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، مثله ، إلّا أنّه قال : فليس عليه شيء (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
٢٤ ـ باب استحباب تكرار التكبير عقيب الصلوات المذكورة بقدر الإِمكان ، وتكبير المسبوق بعد اتمام صلاته
[ ٩٨٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل فاتته ركعة مع الإِمام من الصلاة أيّام التشريق ؟ قال : يتمّ صلاته ثمّ يكبّر ، قال : وسألته عن التكبير بعد كلّ صلاة ؟ فقال : كم شئت ، إنّه ليس شيء (١) موقّت ، يعني في الكلام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين (٢) .
_________________
(٢) مر في الحديث ١١ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٧ / ١٧٣٩ .
(١) في المصدر : أن يكبّر .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٧٠ / ٩٢٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٩ / ١٠٧١ .
(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة العيد .
الباب ٢٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥١٧ / ٥ .
(١) كلمة ( شيء ) : ليس في التهذيب « هامش المخطوط » .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٨٧ / ١٧٣٧ .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر البزنطي ) عن العلاء ، نحوه ، واقتصر على المسألة الثانية ، إلّا أنّه قال : كم شئت ، إنّه ليس بمفروض (٣) .
[ ٩٨٧٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته ، وذكر مثل المسألة الأُولى .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى مثله (١) .
[ ٩٨٧٦ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يدخل مع الإِمام وقد سبقه بركعة ، ويكبّر الإِمام إذا سلّم أيّام التشريق ، فكيف يصنع الرجل ؟ قال : يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة ، فإذا فرغ كبّر .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٢٥ ـ باب استحباب التكبير في العيدين عقيب النافلة والفريضة
[ ٩٨٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
_________________
(٣) مستطرفات السرائر : ٣٠ / ٢٧ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٦١ / ٩ .
(١) التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٥٧ .
٣ ـ قرب الاسناد : ١٠٠ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٦١ / ٢٤٥ .
(٢) تقدم في الأبواب ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ من هذه الأبواب .
الباب ٢٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٠ / ٩٢٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٩ / ١٠٧٠ ، وأورده بطريق آخر في الحديث ١٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : التكبير واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى (١) ويأتي (٢) .
[ ٩٨٧٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : التكبير في كلّ فريضة ، وليس في النافلة تكبير أيّام التشريق .
أقول : هذا محمول على نفي تأكد الاستحباب لا نفي المشروعيّة ، لما تقدّم في هذا الباب وغيره (١) .
[ ٩٨٧٩ ] ٣ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النوافل أيّام التشريق ، هل فيها تكبير ؟ قال : نعم ، وإن نسي فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٢٦ ـ باب استحباب الدعاء بين التكبيرات في صلاة العيد بالمأثور وغيره
[ ٩٨٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن
_________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٠ / ٩٢٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٠ / ١٠٧٢ .
(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦١ / ٢٤٨ .
(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
الباب ٢٦ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٨ / ٨٦٣ .
جعفر بن بشير ، عن العلاء (١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الكلام الذي يتكلّم به في ما بين التكبيرتين في العيدين ؟ قال : ما شئت من الكلام الحسن .
[ ٩٨٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن سليمان الرازي ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن محمّد بن عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تقول بين كلّ تكبيرتين في صلاة العيدين : اللهمّ أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ، ولمحمّد ( صلى الله عليه وآله ) ذخراً ومزيداً ، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد كأفضل ما صلّيت على عبد من عبادك ، وصلّ على ملائكتك (١) ورسلك ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، اللهمّ إنّي أسألك خير ما سألك عبادك المرسلون ، وأعوذ بك من شرّ ما عاذ بك منه عبادك المرسلون .
[ ٩٨٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا كبّر في العيدين قال بين كلّ تكبيرتين : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، اللهم أهل الكبرياء ، وذكر الدعاء إلى آخره مثله .
_________________
(١) ليس في المصدر .
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٣٩ / ٣١٤ . وفيه : سليمان الزراري .
(١) في المصدر زيادة : المقربين .
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٤٠ / ٣١٥ .
[ ٩٨٨٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن العبّاس ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن بشر (١) بن سعيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تقول في دعاء العيدين بين كلّ تكبيرتين : الله ربّي أبداً ، والاسلام ديني أبداً ، ومحمّد نبيّي أبداً ، والقرآن كتابي أبداً ، والكعبة قبلتي أبداً ، وعلي وليي أبداً ، والأوصياء أئمّتي أبداً ، وتسمّيهم إلى آخرهم ، ولا أحد إلّا الله .
[ ٩٨٨٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح ، قال : قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التكبير في العيدين ؟ فقال : اثنتا عشرة ، سبعة (١) في الأُولى ، وخمسة (٢) في الأخيرة ، فإذا قمت إلى الصلاة فكبّر واحدة ، تقول : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللهمّ أنت أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل القدرة والسلطان والعزّة ، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ، ولمحمّد ( صلى الله عليه وآله ) ذخراً ومزيداً ، أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تصلّي على ملائكتك المقرّبين وأنبيائك المرسلين ، وأن تغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، اللهمّ إنّي أسألك من خير ما سألك به (٣) عبادك المرسلون ، وأعوذ بك من شرّ ما عاذ به عبادك المخلصون ، الله أكبر أوّل كلّ شيء وآخره ، وبديع كلّ شيء ومنتهاه وعالم كل شيء ومعاده ، ومصير كلّ شيء إليه ومردّه ، مدبّر الأُمور ، وباعث من في القبور ، قابل الأعمال ومبدىء الخفيّات ، معلن
_________________
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٦ / ٨٥٦ .
(١) في المصدر : بشير .
٥ ـ التهذيب ٣ : ١٣٢ / ٢٩٠ ، والاستبصار ١ : ٤٥٠ / ١٧٤٣ ، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد .
(١) في الفقيه والاستبصار : سبع .
(٢) في الفقيه والاستبصار : خمس .
(٣) كلمة ( به ) من الفقيه ( هامش المخطوط ) .
السرائر ، الله أكبر عظيم الملكوت ، شديد الجبروت ، حيّ لا يموت ، دائم لا يزول ، إذا قضى أمراً فإنّما يقول له : كن ، فيكون ، الله أكبر خشعت لك الأصوات ، وعنت لك الوجوه ، وحارت دونك الأبصار ، وكلّت الألسن عن عظمتك ، والنواصي كلّها بيدك ، ومقادير الأُمور كلّها إليك ، لا يقضي فيها غيرك ، ولا يتمّ منها شيء دونك ، الله أكبر أحاط بكلّ شيء حفظك ، وقهر كلّ شيء عزّك ، ونفذ كلّ شيء أمرك ، وقام كلّ شيء بك ، وتواضع كلّ شيء لعظمتك ، وذلّ كل شيء لعزّتك ، واستسلم كلّ شيء لقدرتك ، وخضع كلّ شيء لملكك ، الله أكبر ، وتقرأ الحمد و ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) وتكبّر السابعة ، وتركع وتسجد وتقوم وتقرأ الحمد و ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) وتقول : الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و (٤) أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللهمّ أنت أهل الكبرياء ، تتمّه كلّه كما قلته أوّل التكبير ، يكون هذا القول في كلّ تكبيرة حتى تتمّ خمس تكبيرات .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، مثله (٥) .
[ ٩٨٨٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن أبي الصباح ، نحوه ، إلّا أنه أسقط قوله : ويقرأ الحمد و ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) وتكبّر السابعة وتركع وتسجد ، وتقوم ، وقال : وتقرأ الحمد و ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، وتركع بالسابعة ، وتقول في الثانية : الله أكبر ، ثمّ قال في آخره : والخطبة في العيدين بعد الصلاة .
أقول : الواو لمطلق الجمع ، فيمكن حمله على ما يوافق ما تقدّم (١) ، وقد حمله الشيخ (٢) على التقيّة لما مرّ في أحاديث الكيفيّة (٣) .
_________________
(٤) في نسخة من الفقيه زيادة : أشهد ( هامش المخطوط ) .
(٥) الفقيه ١ : ٣٢٤ / ١٤٨٥ .
٦ ـ الفقيه ١ : ٣٣١ / ١٤٩٠ .
(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٢) راجع التهذيب ٣ : ١٣٣ ذيل الحديث ٢٩١ .
(٣) مرّ في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٢٧ ـ باب كراهة السفر يوم العيد بعد الفجر حتى يصلّي العيد
[ ٩٨٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، مثله (١) .
٢٨ ـ باب جواز خروج النساء في العيد للصلاة ، وعدم وجوبها عليهنّ ، وكراهة خروج ذوات الهيئات والجمال
[ ٩٨٨٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ) (١) قال : إنّما رخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعريض (٢) للرزق .
[ ٩٨٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : هل يؤمّ الرجل بأهله في صلاة العيدين في
_________________
الباب ٢٧ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٦ / ٨٥٣ .
(١) الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٤٨٠ .
الباب ٢٨ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٥٨ .
(١) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة .
(٢) في المصدر : للتعرّض .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٩ / ٨٧٢ .
السطح أو في بيت ؟ قال : لا يؤمّ بهنّ ، ولا يخرجن ، وليس على النساء خروج ، وقال : أقلّوا لهنّ من الهيئة (١) حتى لا يسألن الخروج .
[ ٩٨٨٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن الحسن ، عن ابن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن محمّد بن شريح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن خروج النساء في العيدين ؟ فقال : لا ، إلّا العجوز عليها منقلاها (١) ، يعني الخفّين .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، مثله (٢) .
[ ٩٨٩٠ ] ٤ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى ابن أبي عمير عن جماعة منهم حمّاد بن عثمان وهشام بن سالم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا بأس بأن يخرج النساء بالعيدين للتعرّض للرزق .
[ ٩٨٩١ ] ٥ ـ قال : وروى أبوإسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا تحبسوا النساء من الخروج إلى العيدين فهو عليهنّ واجب .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما سبق (١) ، أو على أنّ لهنّ ميلاً شديداً إلى ذلك فهو عندهنّ كالواجب .
_________________
(١) الهيئة : اللّباس والزي والتجمّل « لسان العرب ١ : ١٨٨ » .
٣ ـ معاني الأخبار : ١٥٥ / ١ ، أورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٣٦ من أبواب مقدمات النكاح .
(١) المنقل : الخفّ الخلق . القاموس المحيط ٤ : ٦٠ « هامش المخطوط » .
(٢) الكافي ٥ : ٥٣٨ / ١ .
٤ ـ الذكرى : ٢٣٩ .
٥ ـ الذكرى : ٢٣٩ .
(١) سبق في احاديث هذا الباب .
[ ٩٨٩٢ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء ، هل عليهنّ من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال : نعم .
أقول : هذا محمول على حال الحضور ، أو على الاستحباب لما مرّ (١) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في آداب النكاح (٢) .
٢٩ ـ باب أنّ وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس الى الزوال ، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة
[ ٩٨٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٩٨٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلّى في الفطر والأضحى ؟ فقال : بعد طلوع الشمس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
_________________
٦ ـ قرب الاسناد : ١٠٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من ابواب صلاة الجمعة .
(١) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣٦ من أبواب مقدمات النكاح .
الباب ٢٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٥٩ / ١ .
(١) التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٦ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٥٩ .
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
[ ٩٨٩٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : متى يذبح ؟ قال : إذا انصرف الإِمام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام ، فأُصلّي بهم جماعة ؟ فقال : إذا استقلّت الشمس ، وقال : لا بأس أن تصلّي وحدك ، ولا صلاة إلّا مع إمام .
٣٠ ـ باب استحباب رفع اليدين مع كلّ تكبيرة ، واستماع الخطبة
[ ٩٨٩٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن يونس قال : سألته عن تكبير العيدين ، أيرفع يده مع كلّ تكبيرة أم يجزيه أن يرفع يديه (١) في أوّل التكبير ؟ فقال : يرفع مع كلّ تكبيرة .
[ ٩٨٩٧ ] ٢ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن بشران ، عن علي بن محمّد المقري ، عن يحيى بن عثمان ، عن سعيد بن حمّاد ، عن الفضل بن موسى ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبدالله بن السائب قال : حضرت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم عيد فلمّا قضى صلاته قال : من أحبّ أن يسمع الخطبة فليسمع ، ومن أحبّ أن ينصرف فلينصرف .
_________________
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٦١ .
الباب ٣٠ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٨ / ٨٦٦ .
(١) كتب المصنف على كلمة ( يديه ) علامة نسخة .
٢ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١١ .
تقدم ما يدل على كراهة الكلام والإِمام يخطب في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة .
٣١ ـ باب استحباب استشعار الحزن في العيدين لاغتصاب آل محمّد حقّهم
[ ٩٨٩٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن عبدالله بن ذبيان (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال يا عبدالله ، ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلّا وهو يجدّد الله (٢) لآل محمّد ( عليه وعليهم السلام ) فيه حزناً قال : قلت : ولم ؟ قال : إنّهم يرون حقّهم في أيدي (٣) غيرهم .
محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ، ( عن علي بن الحسن ) (٤) ، عن عمرو بن عثمان (٥) ، عن عبدالله بن دينار ، مثله (٦) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٧) .
ورواه بإسناده عن حنان بن سدير ، عن عبدالله بن سنان (٨) .
_________________
الباب ٣١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٩ / ٨٧٠ .
(١) ورد في التهذيب : ذبيان ، وفي الكافي : دينار وفي الفقيه : سنان ، وفي نسخة منه في الجميع واللوامع : دينار .
(٢) لفظ الجلالة موجود فقط في التهذيب .
(٣) في علل الشرائع : يد « هامش المخطوط » .
(٤) في المصدر : عن علي بن الحسين ، وقد كتبه المصنف ثم صوبه الى ( الحسن ) .
(٥) في المصدر زيادة : عن حنان بن سدير .
(٦) الكافي ٤ : ١٦٩ / ٢ .
(٧) الفقيه ١ : ٣٢٤ / ١٤٨٤ .
(٨) الفقيه ٢ : ١١٤ / ٤٨٧ .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان (٩) ، عن عبدالله بن دينار (١٠) .
٣٢ ـ باب استحباب الجهر بالقراءة في العيدين
[ ٩٨٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يعتمّ في العيدين ـ إلى أن قال ـ ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة .
[ ٩٩٠٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، إنّه كان إذا صلّى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من يليه ، لا يجهر بالقرآن ، الحديث .
أقول : المراد أنّه كان يجهر من غير علوّ كما هو ظاهر من قوله : يسمع من يليه .
٣٣ ـ باب كراهة نقل المنبر بل يعمل شبه المنبر من طين
[ ٩٩٠١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن
_________________
(٩) اضاف في المصدر : حنان بن سدير .
(١٠) علل الشرائع ٢ : ٣٨٩ / ١ الباب ١٢٦ .
الباب ٣٢ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ١٣٠ / ٢٨٢ ، وأورد تمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٩ / ٨٧١ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء .
الباب ٣٣ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيد .
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في صلاة العيدين : ليس فيهما منبر ، المنبر لا يحوّل (١) من موضعه ، ولكن يصنع للإِمام شيء (٢) شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثمّ ينزل .
ورواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل بن جابر (٣) .
٣٤ ـ باب استحباب الدعاء للإِخوان في العيد بقبول الأعمال
[ ٩٩٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن محمّد بن الفضل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قال لبعض مواليه يوم الفطر وهو يدعو له : يا فلان ، تقبّل الله منك ومنّا ، قال : ثمّ أقام ، حتى إذا كان يوم الأضحى قال له : يا فلان ، تقبّل الله منّا ومنك ، قال : فقلت له : يا بن رسول الله ، قلت في الفطر شيئاً ، وتقول في الأضحى غيره ، قال : فقال : نعم ، إنّي قلت له في الفطر : تقبّل الله منك ومنّا ، لأنَّه فعل مثل فعلي ، وتأسّيت أنا وهو في الفعل ، وقلت له في الأضحى : تقبّل الله منّا ومنك ، لأنَّا يمكننا أن نضحّي ولا يمكنه أن يضحّي ، فقد فعلنا نحن غير فعله .
ورواه الصدوق (١) بإسناده عن محمّد بن الفضيل (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
_________________
(١) في المصدر : لا يحرك .
(٢) كتب المصنف على كلمة ( شيء ) علامة نسخة .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٠ / ٨٧٣ .
الباب ٣٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ١٨١ / ٤ .
(١) الفقيه ٢ : ١١٣ / ٤٨٢ .
(٢) في المصدر : الفضيل .
(٣) تقدم بعمومه واطلاقه في البابين ٤٢ ، ٤٣ من أبواب الدعاء .
٣٥ ـ باب استحباب احياء ليلتي العيدين ، والاجتماع يوم عرفة بالأمصار للدعاء
[ ٩٩٠٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن إبراهيم ، عن محمّد بن عبدالله البغدادي ، عن يحيى بن عثمان المصري ، عن ابن بكير ، عن المفضّل بن فضالة ، عن عيسى بن إبراهيم ، عن سلمة بن سليمان ، ( عن هارون بن سالم ) (١) ، عن ابن كردوس ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أحيى ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب .
[ ٩٩٠٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن محمّد ، عن محمّد بن سليمان ، عن أحمد بن بكر ، عن محمّد بن مصعب ، عن حمّاد ، عن ثابت ، عن أنس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب .
[ ٩٩٠٥ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن وهب بن وهب القرشي ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : كان يعجبه أن يفرغ ( نفسه ) (١) أربع ليال من السنة : أوّل ليلة من رجب ، وليلة النحر ، وليلة الفطر ، وليلة النصف من شعبان .
ورواه الشيخ في ( المصباح ) عن وهب بن وهب (٢) .
_________________
الباب ٣٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ ثواب الأعمال : ١٠١ / ٢ .
(١) في المصدر : عن مروان بن سالم وفي نسخة منه : هارون بن سالم كما في المتن وهو الصحيح ( راجع أُسد الغابة ٤ : ٢٣٥ والاصابة ٣ : ٢٩٠ ) .
٢ ـ ثواب الأعمال : ١٠١ / ١ .
٣ ـ قرب الاسناد : ٢٦ .
(١) في المصدر : الرّجل .
(٢) مصباح المتهجد : ٧٣٥ .
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في الحجّ (٣) .
٣٦ ـ باب استحباب العود من صلاة العيد وغيرها في غير طريق الذهاب
[ ٩٩٠٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا خرج إلى العيد لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه ، يأخذ في طريق غيره .
[ ٩٩٠٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّ الناس رووا أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره ، فهكذا كان يفعل ؟ قال : فقال : نعم ، فأنا أفعله كثيراً ، فافعله ، ثمّ قال لي : أما إنّه أرزق لك .
ورواه ابن طاوس في كتاب ( الاقبال ) بإسناده عن أبي محمّد هارون بن موسى ، بإسناده عن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) ، نحوه (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في السفر (٢) .
_________________
(٣) يأتي في الباب ٢٥ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة .
الباب ٣٦ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٤٧٩ .
٢ ـ الكافي ٨ : ١٤٧ / ١٢٤ ، ٥ : ٣١٤ / ٤١ .
(١) اقبال الأعمال : ٢٨٣ .
(٢) يأتي في الباب ٦٥ من أبواب آداب السفر .
٣٧ ـ باب استحباب كثرة ذكر الله والعمل الصالح يوم العيد ، وعدم جواز الاشتغال باللعب والضحك
[ ٩٩٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عمر ، عن عمر بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا كان أوّل يوم من شوّال نادى مناد : أيّها المؤمنون ، أغدوا إلى جوائزكم ، ثمّ قال : يا جابر ، جوائز الله ليست بجوائز هؤلاء الملوك ، ثمّ قال : هو يوم الجوائز .
ورواه الصدوق بإسناده عن جابر ، مثله (١) .
[ ٩٩٠٩ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان صبيحة (١) الفطر نادى مناد : أغدوا إلى جوائزكم .
[ ٩٩١٠ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : نظر ( الحسين ) (١) بن علي ( عليه السلام ) إلى ( الناس في يوم الفطر ) (٢) يلعبون ويضحكون ، فقال لأصحابه والتفت إليهم : إنّ الله عزّ وجلّ جعل (٣) شهر رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه ، فسبق فيه قوم ففازوا وتخلّف آخرون فخابوا ، فالعجب
_________________
الباب ٣٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٦٨ / ٣ .
(١) الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٤٨٢ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٦٨ / ٤ .
(١) في المصدر زيادة : يوم .
٣ ـ الفقيه ١ : ٣٢٤ / ١٤٨٣ .
(١) في المصدر : الحسن .
(٢) في المصدر : أُناس في يوم فطر .
(٣) في نسخة : خلق « هامش المخطوط » .