وسائل الشيعة - ج ٧

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٧

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-07-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٢٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

خطب الإِمام فليقعد بين الخطبتين قليلاً ، وينبغي للإِمام أن يلبس يوم العيدين برداً ويعتمّ شاتياً كان أو قائظاً ، الحديث .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، واقتصر على الحكمين الأخيرين (٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .

[ ٩٨٠٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل الخطبتين [ والتكبير ] (١) بعد القراءة سبع في الأُولى وخمس في الأخيرة ، وكان أوّل من أحدثها بعد الخطبة عثمان لمّا أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة .

[ ٩٨٠٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يعتمّ في العيدين شاتياً كان أو قائظاً ، ويلبس درعه ، وكذلك ينبغي للإِمام ، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة .

[ ٩٨٠٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا بدّ من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر ، فأمّا الجمعة فإنّها تجزي بغير عمامة وبرد .

[ ٩٨٠٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن

_________________

(٢) المقنعة : ٣٣ .

(٣) التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٨ .

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٦٠ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(١) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ التهذيب ٣ : ١٣٠ / ٢٨٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٤ / ٨٤٥ .

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٩ / ٨٧١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .

٤٤١

يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : المواعظ والتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة .

[ ٩٨٠٧ ] ٦ ـ وقد تقدّم في حديث أبي بصير عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وينبغي للإِمام أن يلبس حلّة ويعتمّ شاتياً كان أو صائفاً .

[ ٩٨٠٨ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا انتهى إلى المصلّى يوم العيد تقدّم فصلّى بالناس ، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر ثمّ بدأ فقال : ـ وذكر الخطبة إلى أن قال ـ وكان يقرأ ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) أو ( التَّكَاثُرُ ) أو ( وَالْعَصْرِ ) وكان ممّا يدوم عليه ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، وكان إذا قرأ إحدى هذه السور جلس كجلسة العجلان ، ثمّ نهض ، وهو (١) أوّل من حفظ عنه الجلسة بين الخطبتين .

[ ٩٨٠٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قلت : تجوز صلاة العيدين بغير عمامة ؟ قال : نعم ، والعمامة أحبّ إليّ .

[ ٩٨١٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث في أحوال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى أن قال ـ : وكان له عنزة يتّكىء عليها ، ويخرجها في العيدين فيخطب بها .

[ ٩٨١١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن أبيه

_________________

٦ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

٧ ـ الفقيه ١ : ٣٢٨ / ١٤٨٧ .

(١) في نسخة زيادة : كان « هامش المخطوط » .

٨ ـ الفقيه ١ : ٣٣١ / ١٤٨٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب .

٩ ـ الفقيه ٤ : ١٣٠ / ٤٥٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٦٧ من النجاسات .

١٠ ـ الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٤٧٦ .

٤٤٢

( عليهما السلام ) قال : كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنزة في أسفلها عكاز يتوكّأ عليها ويخرجها في العيدين يصلّي إليها .

[ ٩٨١٢ ] ١١ ـ وبإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والخطبة في العيدين بعد الصلاة .

[ ٩٨١٣ ] ١٢ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أوّل الصلاة ، وجعلت في العيدين بعد الصلاة ، لأنّ الجمعة أمر دائم ، ويكون في الشهور والسنة كثيراً ، وإذا كثر على الناس ملّوا وتركوا ولم يقيموا عليه وتفرّقوا عنه ، ( والعيد إنّما ) (١) هو في السنة مرّتين ، وهو أعظم من الجمعة ، والزحام فيه أكثر ، والناس فيه أرغب ، فإن تفرّق بعض الناس بقي عامتهم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) .

١٢ ـ باب استحباب الأكل قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحي به

[ ٩٨١٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي

_________________

١١ ـ الفقيه ١ : ٣٣٢ / ١٤٩٠ ، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

١٢ ـ علل الشرائع : ٢٦٥ / ٩ الباب ١٨٢ ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب صلاة الجمعة .

(١) في المصدر : وأمّا العيدين فإنّما .

(٢) تقدم في الأحاديث ٨ و ٩ و ١٩ و ٢١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٣ و ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء .

الباب ١٢ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٦٩ .

٤٤٣

جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئاً ، ولا تأكل يوم الأضحى شيئاً إلّا من هديك (١) وأُضحيتك (٢) ، وإن لم تقو فمعذور .

[ ٩٨١٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يأكل يوم الأضحى شيئاً حتى يأكل من أُضحيته ، ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدّي الفطرة ، ثمّ قال : وكذلك نفعل نحن .

[ ٩٨١٦ ] ٣ ـ قال : وكان علي ( عليه السلام ) يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلّى ، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يذبح .

[ ٩٨١٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلّى .

[ ٩٨١٨ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليطعم (١) يوم الفطر قبل أن يصلّي ، ولا يطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإِمام .

ورواه الصدوق بإسناده عن جرّاح المدائني ، مثله (٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) ، وكذا الذي قبله .

_________________

(١) في المصدر : هديتك .

(٢) وفيه زيادة : ان قويت عليه .

٢ ـ الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٦٩ .

٣ ـ الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٦٨ .

٤ ـ الكافي ٤ : ١٦٨ / ١ ، والتهذيب ٣ : ١٣٨ / ٣٠٩ .

٥ ـ الكافي ٤ : ١٦٨ / ٢ .

(١) في نسخة الفقيه والتهذيب : أطعم « هامش المخطوط » .

(٢) الفقيه ٢ : ١١٣ / ٤٨٣ .

(٣) التهذيب ٣ : ١٣٨ / ٣١٠ .

٤٤٤

[ ٩٨١٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الأكل ، قبل الخروج يوم العيد ؟ فقال : نعم ، وإن لم تأكل فلا بأس .

[ ٩٨٢٠ ] ٧ ـ وبالإِسناد عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الأكل قبل الخروج يوم العيد ، وإن لم يأكل فلا بأس .

١٣ ـ باب استحباب الإِفطار يوم الفطر على تمر وتربة حسينية أو أحدهما ، واطعام الحاضرين التمر

[ ٩٨٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن الحرّاني ، عن علي بن محمّد النوفلي قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّي أفطرت يوم الفطر على طين (١) وتمر ، فقال لي : جمعت بركة وسنّة .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن محمّد النوفلي ، مثله (٢) .

[ ٩٨٢٢ ] ٢ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الاقبال ) قال : روى ابن أبي قرّة بإسناده عن الرجل ( عليه السلام ) قال : كل تمرات يوم الفطر فإن حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك .

_________________

٦ ـ التهذيب ٣ : ١٣٥ / ٢٩٣ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٧ ـ التهذيب ٣ : ١٣٧ / ٣٠٣ .

الباب ١٣ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ١٧٠ / ٤ .

(١) في المصدر : تين .

(٢) الفقيه ٢ : ١١٣ / ٤٨٥ .

٢ ـ اقبال الأعمال ٢ : ٢٨١ .

٤٤٥

١٤ ـ باب استحباب الغُسل ليلة الفطر ويوم العيدين ، والتطيّب والتزين والغسل ، وإعادة الصلاة لمن تركه

[ ٩٨٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من لم يشهد جماعة الناس (١) يوم العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد ، وليصلّ وحده كما يصلّي في الجماعة ، وقال : ( خُذُوا زِينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٍ ) (٢) قال : العيدان والجمعة .

[ ٩٨٢٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، ( عن علي بن زياد ) (١) ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أُتي بطيب يوم الفطر بدأ بنسائه .

ورواه الصدوق مرسلاً ، إلا أنّه قال : بلسانه (٢) .

[ ٩٨٢٥ ] ٣ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( خُذُوا زِينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٍ ) (١) : أي

_________________

الباب ١٤ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ١٣٦ / ٢٩٧ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة زيادة : في « هامش المخطوط » .

(٢) الأعراف ٧ : ٣١ .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٧٠ / ٥ .

(١) في المصدر : سهل بن زياد . وفي هامش الاصل عن نسخة : محمد بن علي عن سهل بن زياد .

(٢) الفقيه ٢ : ١١٣ / ٤٨٤ .

٣ ـ مجمع البيان ٢ : ٤١٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلّي .

(١) الأعراف ٧ : ٣١ .

٤٤٦

خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها للصلاة في الجمعات والأعياد .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٢) وفي الجمعة (٣) ، وتقدّم ما يدلّ على استحباب الغسل ، وإعادة الصلاة مع تركه في الأغسال المسنونة (٤) .

١٥ ـ باب أنّه إذا اجتمع عيد وجمعة كان من حضر العيد من غير أهل البلد مخيّراً في حضور الجمعة ، ويستحبّ للإِمام اعلامهم ذلك

[ ٩٨٢٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة ؟ فقال : اجتمعا في زمان علي ( عليه السلام ) فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضرّه ، وليصلّ الظهر ، وخطب ( عليه السلام ) خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، نحوه ، إلى قوله : فلا يضرّه (١) .

[ ٩٨٢٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فخطب الناس

_________________

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة .

(٤) تقدم في البابين ١٥ و ١٦ من أبواب الأغسال المسنونة ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ، ويأتي أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة .

الباب ١٥ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٣٧٧ .

(١) المقنعة : ٣٣ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٦١ / ٨ .

٤٤٧

فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان ، فمن أحبّ أن يجمع معنا فليفعل ، ومن لم يفعل فإنّ له رخصة ، يعني من كان متنحيّاً .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٩٨٢٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنّه ينبغي للإِمام أن يقول للناس في خطبته الأُولى : إنّه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أُصلّيهما جميعاً ، فمن كان مكانه قاصياً فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له .

قال محمّد بن أحمد بن يحيى : وأخذت هذا الحديث من كتاب محمّد بن حمزة بن اليسع ، رواه عن محمّد بن الفضيل ، ولم أسمع أنا منه (١) .

١٦ ـ باب كراهة الخروج بالسلاح في العيدين إلّا مع الخوف ، ووجوب اخراج المحبسين في الدين الى صلاة العيدين ثمّ ردّهم الى السجن

[ ٩٨٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : نهى النبي ( صلى الله عليه

_________________

(١) التهذيب ٣ : ١٣٧ / ٣٠٦ .

٣ ـ التهذيب ٣ : ١٣٧ / ٣٠٤ .

(١) الظاهر أن المراد حديث آخر بهذا المعنى والّا فلا يخلو الكلام من إشكال ، ولعل المراد إنّي لم أسمع الكتاب أو الحديث من محمّد بن حمزة ين اليسع ، فلذلك لم أورده أعني حديث محمد بن الفضيل الذي رواه في هذه المسألة فتدبّر ويمكن أن الحديث رواه محمّد بن حمزة ، عن محمّد بن الفضيل ، عن اسحاق بن عمّار ، لكنه لم يسمع محمّد بن أحمد بن يحيى منه . « منه قدّه » هامش المخطوط .

الباب ١٦ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٦ .

٤٤٨

وآله ) أن يخرج السلاح في العيدين إلّا أن يكون عدوّ حاضر .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، مثله ، إلّا أنّه قال : عدوّ ظاهر (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الآخر في الجمعة (٢) .

١٧ ـ باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلّا بمكّة ففي المسجد الحرام ، واستحباب الصلاة على الأرض والسجود عليها لا على حصير أو طنفسة أو خمرة *

[ ٩٨٣٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنّه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة يصلّي عليها ، ويقول : هذا يوم كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثمّ يضع جبهته على الأرض .

[ ٩٨٣١ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعني ليث المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي أن تصلّي صلاة العيدين في مسجد مسقّف ولا في بيت ، إنّما تصلّي في الصحراء أو في مكان بارز .

[ ٩٨٣٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه

_________________

(١) التهذيب ٣ : ١٣٧ / ٣٠٥ .

(٢) تقدم في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة .

الباب ١٧ فيه ١٢ حديثاً

* الخمرة : سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل « مجمع البحرين ٣ : ٢٩٢ » .

١ ـ الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٢ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧١ .

٣ ـ الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٧٠ .

٤٤٩

قال : السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين ، إلّا أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام .

[ ٩٨٣٣ ] ٤ ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) (١) ؟ قال : من أخرج الفطرة ، فقيل له : ( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ) (٢) ؟ قال : خرج إلى الجبانة فصلّى .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .

[ ٩٨٣٤ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أُتي أبي بالخمرة يوم الفطر فأمر بردّها ، ثمّ قال : هذا يوم كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحبّ أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع وجهه على الأرض .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، مثله (١) .

[ ٩٨٣٥ ] ٦ ـ وعن علي بن محمّد (١) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن

_________________

٤ ـ الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٤٧٨ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة .

(١) الأعلى ٨٧ : ١٤ .

(٢) الأعلى ٨٧ : ١٥ .

(٣) التهذيب ٤ : ٧٦ / ٢١٣ ، والاستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤٢ .

٥ ـ الكافي ٣ : ٤٦١ / ٧ .

(١) التهذيب ٣ : ٢٨٤ / ٨٤٦ .

٦ ـ الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(١) كتب المصنف ( علي بن ابراهيم ) ثم صححها الى ( علي بن محمد ) ولاحظ الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

٤٥٠

معاوية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن صلاة العيدين ؟ فقال : ركعتان ـ إلى أن قال ـ ويخرج إلى البرّ حيث ينظر إلى آفاق السماء ، ولا يصلّي على حصير ولا يسجد عليه ، وقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يخرج الى البقيع فيصلّي بالناس .

[ ٩٨٣٦ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قيل لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم فطر أو يوم أضحى : لو صلّيت في مسجدك ! فقال : إنّي لأُحبّ أن أبرز إلى آفاق السماء .

[ ٩٨٣٧ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلّا أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٩٨٣٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال الناس لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ألا تخلّف رجلاً يصلّي في العيدين ؟ فقال : لا أُخالف السنّة .

[ ٩٨٣٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس يعني ابن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه

_________________

٧ ـ الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٤ .

٨ ـ الكافي ٣ : ٤٦١ / ١٠ .

(١) التهذيب ٣ : ١٣٨ / ٣٠٧ .

٩ ـ التهذيب ٣ : ١٣٧ / ٣٠٢ .

١٠ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٥ / ٨٤٩ .

٤٥١

السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء ، وقال : لا تصلّين يومئذ على بساط ولا بارية .

[ ٩٨٤٠ ] ١١ ـ علي بن موسى بن طاوس في ( الاقبال ) قال : روى محمّد بن أبي قرّة في كتابه بإسناده إلى سليمان بن حفص ، عن الرجل ( عليه السلام ) قال : الصلاة يوم الفطر بحيث لا يكون على المصلّي سقف إلّا السماء .

[ ٩٨٤١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، بإسناده عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء ، وقال : لا تصلّين يومئذ على بساط ولا بارية ، يعني في صلاة العيدين .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

١٨ ـ باب استحباب الخروج الى صلاة العيد بعد طلوع الشمس

[ ٩٨٤٢ ] ١ ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإِقبال ) بإسناده إلى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يخرج بعد طلوع الشمس .

[ ٩٨٤٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبي محمّد هارون بن موسى ، بإسناده عن زرارة ،

_________________

١١ ـ إقبال الأعمال : ٢٨٥ .

١٢ ـ إقبال الأعمال : ٢٨٥ .

(١) تقدم في الحديثين ٨ و ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .

الباب ١٨ فيه حديثان

١ ـ اقبال الأعمال : ٢٨١ .

٢ ـ إقبال الأعمال : ٢٨١ .

٤٥٢

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تخرج من بيتك إلّا بعد طلوع الشمس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

١٩ ـ باب كيفيّة الخروج الى صلاة العيد وآدابه

[ ٩٨٤٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم والريان بن الصلت جميعاً قالا : لمّا انقضى أمر المخلوع واستوى الأمر للمأمون كتب إلى الرضا ( عليه السلام ) يستقدمه إلى خراسان ، ثمّ ذكر ولايته لعهد المأمون ـ إلى أن قال ـ فحدّثني ياسر قال : لمّا حضر العيد بعث المأمون إلى الرضا ( عليه السلام ) يسأله أن يركب ويحضر العيد ويصلّي ويخطب ، فبعث إليه الرضا ( عليه السلام ) : قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط في دخول هذا الأمر ـ إلى أن قال ـ إن أعفيتني من ذلك فهو أحبّ إليّ وإن لم تعفني خرجت كما خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال المأمون : اخرج كيف شئت ـ إلى أن قال ـ واجتمع القوّاد والجند على باب أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فلمّا طلعت الشمس قام ( عليه السلام ) فاغتسل وتعمّم بعمامة بيضاء من قطن ، ألقى طرفاً منها على صدره ، وطرفاً بين كتفيه ، وتشمّر ، ثمّ قال لجميع مواليه : افعلوا مثل ما فعلت ، ثمّ أخذ بيده عكازاً ، ثمّ خرج ونحن بين يديه ، وهو حاف قد شمّر سراويله إلى نصف الساق ، وعليه ثياب مشمرة ، فلمّا مشى ومشينا بين يديه رفع رأسه إلى السماء وكبّر أربع تكبيرات ، فخيل لنا أن السماء والحيطان تجاوبه ، والقوّاد والناس على الباب قد تهيّئوا ولبسوا السلاح وتزيّنوا بأحسن الزينة ، فلمّا طلعنا عليهم بهذه

_________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .

الباب ١٩ فيه حديثان

١ ـ الكافي ١ : ٤٠٨ / ٧ .

٤٥٣

الصورة وطلع الرضا ( عليه السلام ) وقف على الباب وقفة ، ثمّ قال : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمدلله على ما أبلانا ، نرفع بها أصواتنا ، قال ياسر : فتزعزعت مرو (١) بالبكاء والضجيج والصياح لمّا نظروا إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وسقط القوّاد عن دوابّهم ، ورموا بخفافهم لمّا رأوا أبا الحسن ( عليه السلام ) حافياً ، وكان يمشي ويقف في كلّ عشر خطوات ، ويكبّر ثلاث مرّات ، قال ياسر : فيخيّل لنا أنّ السماوات والأرض والجبال تجاوبه ، وصارت مرو ضجّة واحدة بالبكاء ، وبلغ المأمون ذلك ، فقال له الفضل بن سهل ذو الرياستين : يا أمير المؤمنين ، إن بلغ الرضا ( عليه السلام ) المصلّى على هذا السبيل افتتن به الناس ، والرأي أن تسأله أن يرجع ، فبعث إليه المأمون فسأله الرجوع ، فدعا أبو الحسن ( عليه السلام ) بخفّه فلبسه وركب ورجع .

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ( والحسن بن إبراهيم ) (٢) المكتّب وعلي بن عبدالله الورّاق كلّهم ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن ياسر الخادم والريّان بن الصلت وإبراهيم بن هاشم ومحمّد بن عرفة وصالح بن سعيد كلّهم ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، نحوه (٣) .

محمّد بن محمّد المفيد في ( الارشاد ) : عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم والريّان بن الصلت ، مثله (٤) .

_________________

(١) مرو : هي مرو الشاهجان أشهر مدن خراسان وهي الآن من أعظم المدن تمتاز بمشهد الإِمام الرضا ( عليه السلام ) وبالحوزة العلميّة الكبيرة التي تدرّس فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) وبالمكتبات الضخمة معجم البلدان ٥ : ١١٣ .

(٢) في المصدر : والحسين بن إبراهيم .

(٣) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٤٩ / ٢١ الباب ٤٠ .

(٤) إرشاد المفيد : ٣١٢ .

٤٥٤

[ ٩٨٤٥ ] ٢ ـ وفي ( المقنعة ) قال : وروي أنّ الإِمام يمشي يوم العيد ، ولا يقصد المصلّى راكباً ، ولا يصلّي على بساط ، ويسجد على الأرض ، وإذا مشى رمى ببصره إلى السماء ويكبّر بين خطواته أربع تكبيرات ثمّ يمشي .

٢٠ ـ باب استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات : المغرب ، والعشاء ، والصبح ، وصلاة العيد ، أو خمس ، وكيفيّة التكبير

[ ٩٨٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد ابن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تكبّر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبّر في العشر (١) .

[ ٩٨٤٧ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن سعيد النقّاش قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لي : أما إنّ في الفطر تكبيراً ولكنه مسنون (١) ، قال : قلت : وأين هو ؟ قال : في ليلة الفطر ، في المغرب والعشاء الآخرة ، وفي صلاة الفجر ، وفي صلاة العيد ثمّ يقطع ، قال : قلت : كيف أقول ؟ قال : تقول : الله أكبر ، الله أكبر (٢) ، لا إله إلّا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، وهو

_________________

٢ ـ المقنعة : ٣٣ .

الباب ٢٠ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٦٧ / ٢ .

(١) يحتمل أراده عشر ذي الحجّة لأنّه يفهم من إطلاق لفظ العشر وهو حينئذ مجاز لأن التكبير في بعضه وهو العاشر ، ويحتمل أن يراد العشر صلوات التي يستحب التكبير بعدها في الأمصار كالكوفة بلد الراوي وغيرها في الأضحى ولعلّه الأقرب « منه قدّه » .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٦٦ / ١ .

(١) في المصدر : مستور ، وفي نسخة منه : مسنون .

(٢) في نسخة زيادة : الله أكبر « هامش المخطوط » .

٤٥٥

قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) يعني الصيام ( وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ) (٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد النقّاش ، مثله ، ـ إلى أن قال : ـ وفي صلاة العيدين (٤) .

[ ٩٨٤٨ ] ٣ ـ ثمّ قال : وفي غير رواية سعيد : والظهر والعصر ، ثمّ ذكر بقيّة الحديث ، وزاد بعد قوله : هدانا : والحمدلله على ما أبلانا .

[ ٩٨٤٩ ] ٤ ـ ثمّ قال : وروي أنّه لا يقال فيه : ورزقنا من بهيمة الأنعام ، فإنّ ذلك في أيام التشريق .

وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حمّاد ، مثله (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .

[ ٩٨٥٠ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون : والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات ، ويبدأ به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر ، الحديث .

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً (١) .

_________________

(٣) البقرة ٢ : ١٨٥ .

(٤) الفقيه ٢ : ١٠٨ / ٤٦٤ .

٣ ـ الفقيه ٢ : ١٠٨ / ٤٦٤ .

٤ ـ الفقيه ٢ : ١٠٩ / ٤٦٥ .

(١) الكافي ٤ : ١٦٦ / ذيل الحديث ١ .

(٢) التهذيب ٣ : ١٣٨ / ٣١١ .

٥ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٥ / ١ الباب ٣٥ ، أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد .

(١) تحف العقول : ٤٢٢ .

٤٥٦

أقول : المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد لما مرّ (٢) .

[ ٩٨٥١ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : والتكبير في العيدين واجب ، أمّا في الفطر ففي خمس صلوات ، مبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر ، وهو أن يقال : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمدلله على ما أبلانا ، لقوله عزّ وجلّ : ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ) (١) ، وبالأضحى في الأمصار في دبر عشر صلوات مبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث ، وفي منى في دبر خمس عشرة صلاة مبتدئاً به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع ، ويزاد في هذا التكبير : والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .

٢١ ـ باب استحباب التكبير في الأضحى عقيب خمس عشرة صلوات بمنى إلّا أن ينفر في النفر الأوّل فيقطعه ، وعقيب عشر بغيرها ، أوّلها ظهر يوم النحر ، وكيفيّة التكبير

[ ٩٨٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه

_________________

(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .

٦ ـ الخصال : ٦٠٩ / ٩ .

(١) البقرة ٢ : ١٨٥ .

(٢) يأتي في البابين ٢٢ و ٢٥ من هذه الأبواب .

الباب ٢١ فيه ١٥ حديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥١٦ / ١ ، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب العود الى منى .

٤٥٧

السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ) (١) ؟ قال : التكبير في أيام التشريق (٢) صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات ، فإذا نفر بعد الأُولى أمسك أهل الأمصار ، ومن أقام بمنى فصلّى بها الظهر والعصر فليكبّر .

[ ٩٨٥٣ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات ، فقال : التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة ، وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات ، وأوّل التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر ، تقول فيه : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ، الله أكبر ( ولله الحمد ، الله أكبر ) (١) على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، وإنّما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات ، لأنّه (٢) إذا نفر الناس في النفر الأوّل أمسك أهل الأمصار عن التكبير ، وكبّر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير .

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد ، عن حريز (٣) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) .

وروى عجزه الصدوق مرسلاً ، من قوله : وإنّما جعل ، إلى آخره (٥) .

ورواه بتمامه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن

_________________

(١) البقرة ٢ : ٢٠٣ .

(٢) في المصدر زيادة : من .

٢ ـ الكافي ٤ : ٥١٦ / ٢ .

(١) ما بين القوسين ليس في نسخة من التهذيب ( هامش المخطوط ) ، راجع التهذيب ٣ : ١٣٩ / ٣١٣ .

(٢) في التهذيب : التكبير أنه ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٥ : ٢٦٩ / ٩٢١ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٩ / ١٠٦٩ .

(٤) التهذيب ٣ : ١٣٩ / ٣١٣ .

(٥) الفقيه ٢ : ١٢٨ / ٥٤٨ .

٤٥٨

يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة (٦) .

ورواه بتمامه في ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (٧) .

[ ٩٨٥٤ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ) (١) قال : هي أيّام التشريق ، كانوا إذا قاموا بمنى بعد النحر تفاخروا ، فقال الرجل منهم : كان أبي يفعل كذا وكذا ، فقال الله عزّ وجلّ : ( فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ . . . . . فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ) (٢) قال : والتكبير : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام .

[ ٩٨٥٥ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : التكبير أيّام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيّام التشريق ، إن أنت أقمت بمنى وإن أنت خرجت (١) فليس عليك التكبير ، والتكبير أن تقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على

_________________

(٦) علل الشرائع : ٤٤٧ / ١ ـ الباب ١٩٩ .

(٧) الخصال : ٥٠٢ / ٤ .

٣ ـ الكافي ٤ : ٥١٦ / ٣ .

(١) البقرة ٢ : ٢٠٣ .

(٢) البقرة ٢ : ١٩٨ ـ ٢٠٠ .

٤ ـ الكافي ٤ : ٥١٧ / ٤ .

(١) في التهذيب زيادة : من منى ( هامش المخطوط ) .

٤٥٩

ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : إلى صلاة الفجر (٢) .

[ ٩٨٥٦ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الأضحى فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا وله الشكر فيما (١) أبلانا (٢) ، والحمدلله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام .

[ ٩٨٥٧ ] ٦ ـ قال : وكان علي ( عليه السلام ) يبدأ بالتكبير إذا صلّى الظهر من يوم النحر ، وكان يقطع التكبير آخر أيّام التشريق عند الغداة ، وكان يكبّر في دبر كلّ صلاة ، فيقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، فإذا انتهى إلى المصلّى تقدّم فصلّى بغير أذان ولا إقامة ، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر ، الحديث .

[ ٩٨٥٨ ] ٧ ـ وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في كتابه إلى المأمون : والتكبير في العيدين واجب في الفطر ـ إلى أن قال ـ وفي الأضحى في دبر عشر صلوات ، يبدأ به من صلاة الظهر يوم النحر ، وبمنى في دبر خمس عشرة صلاة .

[ ٩٨٥٩ ] ٨ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسين بن

_________________

(٢) التهذيب ٥ : ٢٦٩ / ٩٢٢ .

٥ ـ الفقيه ١ : ٣٢٨ / ١٤٨٧ .

(١) في نسخة : على ما ـ هامش المخطوط ـ

(٢) في نسخة : أولانا ـ هامش المخطوط ـ وكذا المصدر .

٦ ـ الفقيه ١ : ٣٢٨ / ١٤٨٧ .

٧ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٥ / ١ .

٨ ـ الخصال : ٥٠٢ / ٥ .

٤٦٠