وسائل الشيعة - ج ٧

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٧

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-07-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٢٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

٢ ـ باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى ولا قضاء لها

[ ٩٧٤٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام (١) .

[ ٩٧٤٤ ] ٢ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى وزرارة جميعاً قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام .

[ ٩٧٤٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من لم يصلّ مع الإِمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه .

[ ٩٧٤٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ؟ فقال : ليس صلاة إلّا مع إمام .

[ ٩٧٤٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله

_________________

الباب ٢ فيه ١١ حديث

١ ـ الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٦٠ .

(‍‍‍١) في نسخة زيادة : عادل ( هامش المخطوط ) .

٢ ـ ثواب الأعمال : ١٠٣ / ٣ .

٣ ـ التهذيب ٣ : ١٢٨ / ٢٧٣ ، والاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٤ ، وثواب الأعمال : ١٠٣ / ٧ .

٤ ـ التهذيب ٣ : ١٢٨ / ٢٧٥ ، والاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٥ .

٥ ـ التهذيب ٣ : ١٢٨ / ٢٧٤ ، والاستبصار ١ : ٤٤٥ / ١٧١٩ ، أورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .

٤٢١

( عليه السلام ) قال : لا صلاة في العيدين إلّا مع الإِمام (١) ، فإن صلّيت وحدك فلا بأس ، الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران (٢) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) بالإِسناد السابق عن الحسين بن سعيد ، وكذا حديث زرارة السابق (٣) .

أقول : ويأتي أنّ المراد بهذا الاستحباب (٤) .

[ ٩٧٤٨ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : متى يذبح ؟ قال : إذا انصرف الإِمام ، قلت : فاذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأُصلّي بهم جماعة ، فقال : إذا استقلّت الشمس ، وقال : لا بأس أن تصلّي وحدك ، ولا صلاة إلّا مع إمام .

[ ٩٧٤٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنّما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلّا بإمام .

[ ٩٧٥٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، فقلت : أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج ، أيصلّي في بيته ؟ قال : لا .

_________________

(١) في المصدر : امام .

(٢) الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٥٩ .

(٣) ثواب الأعمال : ١٠٣ / ٢ و ١٠٣ / ٣ .

(٤) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب .

٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٦١ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .

٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٦٢ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

٨ ـ الاستبصار ١ : ٤٤٥ / ١٧٢١ .

٤٢٢

وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، مثله (٢) .

[ ٩٧٥١ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن خالد التميمي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : حدثني ابن (١) قيس ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : إنّما الصلاة يوم العيد (٢) على من خرج إلى الجبّانة ، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة .

[ ٩٧٥٢ ] ١٠ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال ـ ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه .

[ ٩٧٥٣ ] ١١ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام (١) .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) كما مرّ (٢) ، وكذا الذي قبله .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله .

_________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٨٨ / ٨٦٤ .

(٢) الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٦٤ .

٩ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٥ / ٨٥١ ، والاستبصار ١ : ٤٤٥ / ١٧٢٠ .

(١) في نسخة : أبو ـ هامش المخطوط ـ وقد ورد في الاستبصار .

(٢) في المصدر : العيدين .

١٠ ـ الكافي ٣ : ٤٥٩ / ١ ، ثواب الأعمال : ١٠٣ / ٧ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٦ ، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

١١ ـ الكافي ٣ : ٤٥٩ / ٢ .

(١) في نسخة : الامام ( هامش المخطوط ) .

(٢) مَرَّ في الحديث ٢ من هذا الباب .

(٣) التهذيب ٣ : ١٢٨ / ٢٧٢ ، والاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٣ .

٤٢٣

أقول : ويأتي ما يدلّ على الاستحباب للمنفرد (٤) .

٣ ـ باب استحباب صلاة العيدين منفرداً ركعتين لمن فاتته مع الجماعة

[ ٩٧٥٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد ، وليصلّ (١) في بيته وحده كما يصلّي في جماعة .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة (٢) .

وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي (٣) ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، مثله (٤) .

[ ٩٧٥٥ ] ٢ ـ وعن علي بن حاتم ، عن الحسن ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى ، أعليه صلاة وحده ؟ فقال : نعم .

_________________

(٤) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب .

الباب ٣ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٦٣ ، أورد تمامه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : ويصلي .

(٢) التهذيب ٣ : ١٣٦ / ٢٩٨ .

(٣) في التهذيب : الحسين بن علي . وفي الاستبصار : الحسن .

(٤) التهذيب ٣ : ١٣٦ / ٢٩٧ ، والاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٦ .

٢ ـ التهذيب ٣ : ١٣٦ / ٢٩٩ ، والاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٧ .

٤٢٤

[ ٩٧٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن جعفر (١) ، عن عبدالله بن محمّد ومحمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مرض أبي يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثمّ ضحّى .

وبإسناده عن منصور بن حازم ، مثله (٢) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن منصور بن حازم ، مثله (٣) .

[ ٩٧٥٧ ] ٤ ـ علي بن موسى بن طاوس في ( الاقبال ) قال : روى محمّد بن أبي قرّة بإسناده عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن صلاة الأضحى والفطر ؟ فقال : صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

وهذه الأحاديث تدلّ على الاستحباب ، وما سبق على نفي الوجوب فلا منافاة ، قاله الشيخ وغيره (٣) .

٤ ـ باب حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة

[ ٩٧٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن محمّد بن

_________________

٣ ـ التهذيب ٣ : ١٣٦ / ٣٠٠ ، والاستبصار ١ : ٤٤٥ / ١٧١٨ .

(١) في التهذيب : عمر بن جعفر .

(٢) التهذيب ٣ : ٢٨٨ / ٨٦٥ .

(٣) الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٦٢ .

٤ ـ الاقبال : ٢٨٥ .

(١) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢ ، وتقدم ما ينافيه في بقية أحاديث الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الأحاديث ٤ و ٨ و ١١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

(٣) راجع الاستبصار ١ : ٤٤٥ / ذيل الحديث ١٧١٨ ، وذيل الحديث ١٧٢٠ ، والاستبصار ١ : ٤٤٦ / ذيل الحديث ١٧٢١ ، والتهذيب ٣ : ٢٨٨ / ٨٦٤ ، والمختلف : ١١٣ .

الباب ٤ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٣ : ١٣٦ / ٣٠١ .

٤٢٥

موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أدركت الإِمام على الخطبة ؟ قال : قال : تجلس حتى يفرغ من خطبته ، ثمّ تقوم فتصلّي ، قلت : القضاء أوّل صلاتي أو آخرها ؟ قال : لا ، بل أوّلها ، وليس ذلك إلّا في هذه الصلاة ، قلت : فما أدركت مع الإِمام (١) وما قضيت ، قال : أمّا ما أدركت من الفريضة فهو أوّل صلاتك ، وما قضيت فآخرها .

٥ ـ باب تخيير من صلّى العيد منفرداً بين ركعتين وأربع

[ ٩٧٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صلاة الفطر والأضحى ؟ فقال : صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة ، وكبّر سبعاً وخمساً .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

[ ٩٧٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعاً .

_________________

(١) في المصدر زيادة : من الفريضة .

الباب ٥ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٣ : ١٣٥ / ٢٩٤ ، والاستبصار ١ : ٤٤٦ / ١٧٢٤ .

(١) الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٦١ .

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

٢ ـ التهذيب ٣ : ١٣٥ / ٢٩٥ .

٤٢٦

أقول : حمله الشيخ على الجواز والتخيير بين ركعتين كصلاة العيد وبين أربع كيف شاء ، وذكر أنّ الأوّل أفضل .

٦ ـ باب استحباب صلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد

[ ٩٧٦١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن إبراهيم ، عن عثمان بن محمّد وأبي يعقوب القزّاز ، عن محمّد بن يوسف ، عن محمّد بن شبيب ، عن عاصم بن عبدالله النخعي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن سليمان التميمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلّى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإِمام ، يقرأ في أوّلهن ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) فكأنّما قرأ جميع الكتب ، كلّ كتاب أنزله الله ، وفي الركعة الثانية ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس ، وفي الثالثة والضحى فله من الثواب كمن (١) أشبع جميع المساكين ودهّنهم ونظّفهم ، وفي الرابعة ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، ثلاثين مرّة غفر الله له ذنوب (٢) خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة .

قال الصدوق : هذا لمن كان إمامه مخالفاً فصلّى معه تقيّة ثمّ يصلّي هذه الأربع ركعات للعيد ، قال : فأمّا من كان إمامه موافقاً لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلّي بعد ذلك حتى تزول الشمس ، واستدلّ بما يأتي .

أقول : يحتمل العموم ، وتخصيص النهي بغير هذه الصلاة ، أو يكون الإِتيان بها بعد الزوال ، على أنّ النهي للكراهة فلا تنافيه هذه الرخصة .

_________________

الباب ٦ فيه حديث واحد

١ ـ ثواب الأعمال : ١٠٢ .

(١) في المصدر : كأنما .

(٢) في المصدر : ذنبه .

٤٢٧

٧ ـ باب أنّ صلاة العيد ركعتان لا يستحبّ لهما أذان ولا إقامة ، بل يقال قبلهما : الصلاة ، ثلاثاً ، ويكره التنفّل قبلهما وبعدهما أداء وقضاء إلى الزوال إلّا بالمدينة ، فيصلّي ركعتين في المسجد قبل أن يخرج

[ ٩٧٦٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين ، هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى : الصلاة ، ثلاث مرّات ، الحديث .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، مثله (١) .

[ ٩٧٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن حريز ، ( عن زرارة ) (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلّي الزوال في ذلك اليوم .

[ ٩٧٦٤ ] ٣ ـ قال : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا انتهى إلى المصلّى تقدّم فصلّى بالناس بلا أذان ولا إقامة .

[ ٩٧٦٥ ] ٤ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن

_________________

الباب ٧ فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٣ : ٢٩٠ / ٨٧٣ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٤ .

(١) ليس في المصدر .

٣ ـ الفقيه ١ : ٣٢٨ / ١٤٨٧ .

٤ ـ ثواب الأعمال : ١٠٣ / ٥ .

٤٢٨

محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفطر والأضحى ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة .

[ ٩٧٦٦ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، وزاد : ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .

[ ٩٧٦٧ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالله بن سنان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة العيدين ، هل قبلهما صلاة أو بعدهما ؟ قال : ليس قبلهما ولا بعدهما شيء .

[ ٩٧٦٨ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلاة العيد (١) ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شيء .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن ابن

_________________

٥ ـ ثواب الأعمال : ١٠٣ / ٧ ، أورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٣ : ٤٥٩ / ١ .

(٢) التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٦ .

٦ ـ ثواب الأعمال : ١٠٣ / ٤ .

٧ ـ التهذيب ٣ : ١٢٨ / ٢٧١ ، والاستبصار ١ : ٤٤٦ / ١٧٢٢ .

(١) في المصدر : العيدين .

٤٢٩

أبان ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .

[ ٩٧٦٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في يوم الفطر ؟ فقال : ركعتان بلا أذان ولا إقامة ، الحديث .

[ ٩٧٧٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقضي وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلّي الزوال في يوم العيدين .

[ ٩٧٧١ ] ١٠ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن (١) عبدالله ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان ، عن محمّد بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ركعتان من السنّة ليس تصليان في موضع إلّا في المدينة ، قال : تصلّي في مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في العيد قبل أن يخرج إلى المصلّى ، ليس ذلك إلّا بالمدينة لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعله .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضل الهاشمي ، مثله (٢) .

[ ٩٧٧٢ ] ١١ ـ وعن علي بن محمّد (١) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ،

_________________

(٢) ثواب الأعمال : ١٠٣ / ٦ .

٨ ـ التهذيب ٣ : ١٣٠ / ٢٨٣ ، والاستبصار ١ : ٤٥٠ / ١٧٤٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٤ / ١٠٨٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب قضاء الصلوات .

١٠ ـ الكافي ٣ : ٤٦١ / ١١ ، والتهذيب ٣ : ١٣٨ / ٣٠٨ .

(١) في نسخة : عن « هامش المخطوط » .

(٢) الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٥ .

١١ ـ الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(١) كتبه المصنف ( علي بن ابراهيم ) ثم صوبه الى ( علي بن محمد ) ولاحظ الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

٤٣٠

عن معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .

[ ٩٧٧٣ ] ١٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : سألته عن الصلاة في العيدين ، هل من صلاة قبل الإِمام أو بعده ؟ قال : لا صلاة إلّا ركعتين مع الإِمام .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

٨ ـ باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه

[ ٩٧٧٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر .

[ ٩٧٧٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنّما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلّا بإمام .

_________________

(٢) التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٨ ، والاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٣ .

١٢ ـ قرب الإِسناد : ٩٨ .

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦ ، وتقدم ما يدل على حكم التنفّل قبلها وبعدها في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ ، والحديث ١٠ من الباب ٢ ، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء .

الباب ٨ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٨٣ / ١٢٨٧ و ٢٧١ / ١٢٣٦ ، ورواه في المحاسن ٣٧٢ / ١٣٦ بسند آخر .

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٦٢ .

٤٣١

[ ٩٧٧٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسافر إلى مكّة وغيرها ، هل عليه صلاة العيدين ، الفطر والأضحى ؟ قال : نعم ، إلّا بمنى يوم النحر (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن سعد ، مثله (٢) .

[ ٩٧٧٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد جميعاً ، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى .

[ ٩٧٧٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن صلاة العيد ؟ قال : في الأمصار كلّها إلّا يوم الأضحى بمنى ، فإنّه ليس يومئذٍ صلاة ولا تكبير .

أقول : لا منافاة بين ثبوت الاستحباب ونفي الوجوب ، قاله الشيخ وغيره (١) وجمعوا بذلك بين الأخبار هنا .

٩ ـ باب حكم ما لو ثبت هلال شوّال قبل الزوال وبعده

[ ٩٧٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن

_________________

٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٨ / ٨٦٧ ، والاستبصار ١ : ٤٤٧ / ١٧٢٧ .

(١) وجه الاستثناء الاشتغال يوم النحر بأفعال الحج ـ منه قده ـ « هامش المخطوط » .

(٢) الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٤٨١ .

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٩ / ٨٦٨ .

٥ ـ التهذيب ٣ : ١٣٠ / ٢٨٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(١) راجع التهذيب ٣ : ٢٨٨ / ذيل الحديث ٨٦٧ ، والمنتقى ١ : ٥٧٩ .

الباب ٩ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ١٦٩ / ١ ، والفقيه ٢ : ١٠٩ / ٤٦٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان .

٤٣٢

محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد عند الإِمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإِمام بالإِفطار (١) في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإِمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم .

[ ٩٧٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، رفعه قال : إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن قيس .

١٠ ـ باب كيفيّة صلاة العيدين ، وقراءتها وقنوتها ، وتكبيرها ، وجملة من أحكامها

[ ٩٧٨١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعل التكبير فيها يعني في صلاة العيد أكثر منه في غيرها من الصلوات لأنّ التكبير إنّما هو تعظيم لله وتمجيد على ما هدى وعافى ، كما قال الله عزّ وجلّ : ( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَيكُم وَلَعَلَّكُم تَشكُرُون ) (١) وإنّما جعل فيها اثنتي عشرة تكبيرة لأنّه يكون في ركعتين اثنتا عشرة تكبيرة ، وجعل سبع في الأولى وخمس في الثانية ولم يسوّ بينهما لأنّ السنّة في صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات ، فلذلك بدأ هيهنا بسبع تكبيرات ،

_________________

(١) اضاف في الكافي : وصلّى في .

٢ ـ الكافي ٤ : ١٦٩ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان .

(١) الفقيه ٢ : ١١٠ / ٤٦٨ .

الباب ١٠ فيه ٢١ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٣٣١ / ١٤٨٨ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب .

(١) البقره ٢ : ١٨٥ .

٤٣٣

وجعل في الثانية خمس تكبيرات لأنّ التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات ، وليكون التكبير في الركعتين جميعاً وتراً وتراً .

ورواه في ( العلل ) (٢) وفي ( عيون الأخبار ) (٣) أيضاً بالإِسناد .

[ ٩٧٨٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن ( علي بن إبراهيم ) (١) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية يعني ابن عمّار قال : سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، تكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة ، تبدأ (٢) فتكبّر وتفتتح الصلاة ، ثمّ تقرأ فاتحة الكتاب ، ثمّ تقرأ ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، ثمّ تكبّر خمس تكبيرات ، ثمّ تكبّر وتركع فتكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين ، ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) ثمّ يكبّر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين ، وتتشهّد ( وتسلّم ) (٣) ، قال : وكذلك صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الحديث .

[ ٩٧٨٣ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين قال : يكبّر ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر خمساً ، ويقنت بين كلّ تكبيرتين ، ثمّ يكبّر السابعة ويركع بها ، ثمّ يسجد ، ثمّ يقوم في الثانية فيقرأ ثمّ يكبّر أربعاً ، فيقنت بين كلّ تكبيرتين ، ثم يكبّر ويركع بها .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) ، وكذا ما قبله .

_________________

(٢) علل الشرائع : ٢٦٩ / ٩ .

(٣) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٦ / ١ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٣ ، والتهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٨ ، والاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٧ وذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : علي بن محمّد « هامش المخطوط » وفي المصدر أيضاً ولاحظ ما تقدم في الحديث ١١ من الباب ٧ من هذه الأبواب

(٢) في نسخة من التهذيب : يبدأ « هامش المخطوط » وفي المصدر أيضاً .

(٣) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » .

٣ ـ الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٥ .

(١) التهذيب ٣ : ١٣٠ / ٢٧٩ ، والاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٤ .

٤٣٤

[ ٩٧٨٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التكبير في العيدين ؟ قال : سبع وخمس ، وقال : صلاة العيدين فريضة ، قال : وسألته : ما يقرأ فيهما ؟ قال : ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) و ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) وأشباههما .

[ ٩٧٨٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل الخطبة (١) ، والتكبير بعد القراءة ، سبع في الأُولى وخمس في الأخيرة ، الحديث .

[ ٩٧٨٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التكبير في العيدين ؟ قال : اثنتا عشرة تكبيرة ، سبع في الأُولى وخمس في الأخيرة .

[ ٩٧٨٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة ، تكبّر في الأولى واحدة ، ثمّ تقرأ ، ثمّ تكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات والسابعة تركع بها ، ثمّ تقوم في الثانية فتقرأ ، ثمّ تكبّر أربعاً والخامسة تركع بها ، وقال : ينبغي للإِمام أن يلبس حلّة ، ويعتمّ شاتياً كان أو صايفاً .

[ ٩٧٨٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن التكبير في العيدين ، أقبل القراءة أو بعدها ؟ وكم عدد التكبير في

_________________

٤ ـ التهذيب ٣ : ١٢٧ / ٢٧٠ ، والاستبصار ١ : ٤٤٧ / ١٧٢٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف .

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٦٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : الخطبتين .

٦ ـ التهذيب ٣ : ١٣٠ / ٢٨٠ ، والاستبصار ١ : ٤٤٧ / ١٧٢٨ و ٤٥٠ / ١٧٤٣ بسند آخر ، يأتي بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

٧ ـ التهذيب ٣ : ١٣١ / ٢٨٦ ، والاستبصار ١ : ٤٤٩ / ١٧٣٦ .

٨ ـ التهذيب ٣ : ١٣٢ / ٢٨٧ ، والاستبصار ١ : ٤٤٩ / ١٧٣٧ .

٤٣٥

الأولى وفي الثانية ، والدعاء بينهما ؟ وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال : تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة ، تكبّر تكبيرة تفتح بها الصلاة ، ثمّ تقرأ وتكبّر خمساً ، وتدعو بينها ، ثمّ تكبّر أُخرى وتركع بها ، فذلك سبع تكبيرات بالذي افتتح بها ، ثمّ تكبّر في الثانية خمساً ، فيقوم يقرأ ثمّ يكبّر أربعاً ويدعو بينهنّ ، ثمّ ( يركع بالتكبيرة ) (١) الخامسة .

[ ٩٧٨٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان (١) ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين قال : كبّر ستّ تكبيرات واركع بالسابعة ثمّ قم في الثانية فاقرأ ، ثمّ كبّر أربعاً واركع بالخامسة ، والخطبة بعد الصلاة .

[ ٩٧٩٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد بن عبدالله القروي ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين قال : يكبّر واحدة يفتتح بها الصلاة ، ثمّ يقرأ أُم الكتاب وسورة ، ثمّ يكبّر خمساً يقنت بينهنّ ، ثمّ يكبّر واحدة ويركع بها ، ثمّ يقوم فيقرأ أُم الكتاب وسورة ، يقرأ في الأولى ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) وفي الثانية ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، ثمّ يكبر أربعاً ويقنت بينهنّ ثمّ يركع بالخامسة .

[ ٩٧٩١ ] ١١ ـ وعنه ، عن عبدالله بن بحر ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التكبير في الفطر والأضحى ؟ فقال : ابدأ فكبّر تكبيرة ثمّ تقرأ ، ثمّ تكبّر بعد القراءة خمس

_________________

(١) في المصدر : يكبّر التكبيرة .

٩ ـ التهذيب ٣ : ١٣٠ / ٢٨١ ، والاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٥ .

(١) ليس في الاستبصار :

١٠ ـ التهذيب ٣ : ١٣٢ / ٢٨٨ ، والاستبصار ١ : ٤٤٩ / ١٧٣٨ .

(١) في الاستبصار : الجبلي .

١١ ـ التهذيب ٣ : ١٣٢ / ٢٨٩ ، والاستبصار ١ : ٤٤٩ / ١٧٣٩ .

٤٣٦

تكبيرات ، ثمّ تركع بالسابعة ، ثم تقوم فتقرأ ، ثمّ تكبّر أربع تكبيرات ، ثمّ تركع بالخامسة .

[ ٩٧٩٢ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير في العيدين ؟ قال : سبع وخمس ، وقال : صلاة العيدين فريضة ، الحديث .

[ ٩٧٩٣ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ( محمّد بن الحسين ) (١) ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير في العيدين ؟ قال : سبع وخمس .

[ ٩٧٩٤ ] ١٤ ـ وبالإِسناد عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير في الفطر والأضحى ؟ فقال : خمس وأربع ، ولا يضرّك إذا انصرفت على وتر .

أقول : المراد التكبير الزائد على تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوع .

[ ٩٧٩٥ ] ١٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله ( بن زرارة ) (١) ، عن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه

_________________

١٢ ـ التهذيب ٣ : ١٢٧ / ٢٦٩ ، والاستبصار ١ : ٤٤٣ / ١٧١٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف .

١٣ ـ الاستبصار ١ : ٤٤٧ / ١٧٣٠ .

(١) في المصدر : محمد بن الحسن .

١٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٦ / ٨٥٤ .

١٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٦ / ٨٥٥ .

(١) في المصدر : عن زرارة .

٤٣٧

السلام ) قال : ما كان تكبير (٢) النبي ( صلى الله عليه وآله ) في العيدين إلّا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين ، فلمّا كان ذات يوم عيد ألبسته أُمّه وأرسلته مع جدّه ، فكبّر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكبّر الحسين حتى (٣) كبّر النبي ( صلى الله عليه وآله ) سبعاً ، ثمّ قام في الثانية فكبّر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكبّر الحسين حتى (٤) كبّر خمساً ، فجعلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سنّة وثبتت السنّة إلى اليوم .

أقول : هذه الأحاديث هي المعتمدة وعليها العمل ، وما يخالفها ممّا يأتي (٥) محمول على التقيّة كما ذكره الشيخ وغيره (٦) .

[ ٩٧٩٦ ] ١٦ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين قال : تصل القراءة بالقراءة ، وقال تبدأ بالتكبير في الأُولى ثمّ تقرأ ثم تركع بالسابعة .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وعن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

[ ٩٧٩٧ ] ١٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، أنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصلاة في العيدين ؟ فقال : الصلاة فيهما سواء ، يكبّر الإِمام تكبير الصلاة قائماً كما يصنع في

_________________

(٢) في المصدر : يكبّر .

(٣) في المصدر : حين .

(٤) في نسخة : حين « هامش المخطوط » .

(٥) يأتي في الأحاديث ١٨ و ١٩ و ٢٠ من هذا الباب .

(٦) راجع التهذيب ٣ : ١٣١ / ذيل الحديث ٢٨٥ ، والاستبصار ١ : ٤٥١ / ذيل الحديث ١٧٤٥ ، والمنتقى ١ : ٥٨٢ .

١٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٤ / ٨٤٧ ، والاستبصار ١ : ٤٥٠ / ١٧٤٤ .

(١) الاستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٥ .

١٧ ـ التهذيب ٣ : ١٣٤ / ٢٩٠ ، والاستبصار ١ : ٤٤٧ / ١٧٣٢ .

٤٣٨

الفريضة ، ثمّ يزيد في الركعة الأُولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأُخرى ثلاثاً سوى تكبير (١) الصلاة والركوع والسجود ، وإن شاء ثلاثاً وخمساً ، وإن شاء خمساً وسبعاً بعد أن يلحق ذلك إلى وتر .

[ ٩٧٩٨ ] ١٨ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : التكبير في العيدين في الأُولى سبع قبل القراءة ، وفي الآخرة خمس بعد القراءة .

[ ٩٧٩٩ ] ١٩ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر ؟ فقال : ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، وينبغي للإِمام أن يصلّي قبل الخطبة ، والتكبير في الركعة الأُولى يكبّر ستّاً ، ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر السابعة ، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعاً ، ( ثمّ يكبّر الخامسة ) (١) ويركع بها ، ( وينبغي أن يتضرّع بين كلّ تكبيرتين ، ويدعو الله ، هذا في صلاة الفطر والأضحى مثل ذلك سواء ، وهو في الأمصار كلّها إلّا يوم الأضحى بمنى ، فإنّه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير ) (٢) .

[ ٩٨٠٠ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن ( سعد الأشعري ) (١) ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير في العيدين ؟ قال : التكبير في الأُولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأَخيرة خمس

_________________

(١) في المصدر : تكبيرة .

١٨ ـ التهذيب ٣ : ١٣١ / ٢٨٤ ، والاستبصار ١ : ٤٥٠ / ١٧٤٠ .

١٩ ـ التهذيب ٣ : ١٣٠ / ٢٨٣ ، والاستبصار ١ : ٤٥٠ / ١٧٤٢ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٧ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

(١) ليس في التهذيب .

(٢) مابين القوسين : ليس في الاستبصار .

٢٠ ـ التهذيب ٣ : ١٣١ / ٢٨٥ ، والاستبصار ١ : ٤٥٠ / ١٧٤١ .

(١) في الاستبصار : سعدان الأشعري .

٤٣٩

تكبيرات بعد القراءة .

أقول : قد عرفت الوجه فيها (٢) .

[ ٩٨٠١ ] ٢١ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكبّر في العيدين والاستسقاء في الأُولى سبعاً وفي الثانية خمساً ، ويصلّي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

١١ ـ باب تأخير الخطبتين عن صلاة العيد ، والفصل بينهما بجلسة خفيفة ، واستحباب لبس الإِمام البرد أو الحلّة وأن يعتمّ شاتياً كان أو قائظاً * ، ويتوكّأ على عنزة وقت الخطبة

[ ٩٨٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي (١) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال : ركعتان ـ إلى أن قال ـ والخطبة بعد الصلاة ، وإنّما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان ، وإذا

_________________

(٢) تقدم وجهها في ذيل الحديث ١٥ من هذا الباب .

٢١ ـ قرب الاسناد : ٥٤ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء .

(١) يأتى في الأبواب ١١ و ٢٦ و ٣٠ و ٣٢ من هذه الأبواب .

وتقدم مايدل عليه في الحديث ١ من الباب ٥ والباب ٧ من هذه الأبواب .

الباب ١١ فيه ١٢ حديثاً

* القيظ : صميم الصيف « قاموس المحيط ٢ : ٤١٢ ، هامش المخطوط » .

١ ـ الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٣ ، وأورد قطعة منة في الحديث ١١ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الحديث ٦ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر والتهذيب : علي بن محمد ، ولاحظ الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

٤٤٠