محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-07-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٢٨
( عليهما السلام ) قال : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة .
قال المحقّق في ( المعتبر ) (٢) : الأذان الثاني بدعة ، وبعض أصحابنا يسمّيه الثالث ، لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) شرع للصلاة أذاناً وإقامة ، فالزيادة ثالث ، وسمّيناه ثانياً لأنّه يقع عقيب الأذان الأول ، انتهى .
وبعض فقهائنا (٣) حمله على أذان العصر لأنّه ثالث باعتبار الأذان والإِقامة للظهر ، ويدلّ على استحباب الجمع عموماً ما تقدّم في الأذان (٤) ، وفي المواقيت (٥) ، مع ما تقدّم من استحباب تقديم العصر يوم الجمعة في أوّل وقتها (٦) .
٥٠ ـ باب استحباب شراء شيء من الفاكهة واللحم يوم الجمعة للأهل ، وكراهة التحدّث فيه بأحاديث الجاهلية
[ ٩٦٨٩ ] ١ ـ محمّد بن على بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أطرفوا أهاليكم كلّ يوم جمعة بشيء من الفاكهة واللحم حتى يفرحوا بالجمعة .
[ ٩٦٩٠ ] ٢ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا رأيتم الشيخ يحدّث يوم الجمعة بأحاديث الجاهليّة فارموا رأسه ولو بالحصى .
ورواه في ( الخصال ) عن أحمد بن زياد ، عن علي بن إبراهيم ، عن
_________________
(٢) المعتبر : ٢٠٦ .
(٣) قال في الذخيرة : ٣١٤ : يحتمل أن يكون المراد بالأذان الثالث : العصر .
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب الأذان .
(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٢ ، وفي الباب ٣٤ من أبواب المواقيت .
(٦) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٥٠ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٢٧٣ / ١٢٤٦ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٧٣ / ١٢٤٨ .
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) (٢) .
ورواه في ( الخصال ) عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحكام المساجد (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
٥١ ـ باب كراهة انشاد الشعر يوم الجمعة ولو بيتاً ، وان كان شعر حقّ ، وبقيّة المواضع التى يكره فيها إنشاد الشعر ، وعدم تحريم انشاده وروايته
[ ٩٦٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن على بن مهزيار ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان (١) قال : سمعت
_________________
(١) الخصال : ٣٩٣ / ٩٤ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٧ / ٦٧٤ .
(٣) الخصال : ٣٩١ / ٨٥ بهذا السند ، والمتن للحديث الأول .
(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب أحكام المساجد .
(٥) يأتي ما يدل عليه باطلاقه في الباب ٥١ من أبواب صلاة الجمعة .
الباب ٥١ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ١٩٥ / ٥٥٨ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب آداب الصائم ، وفي الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب تروك الاحرام .
(١) ورد السند في المصدر هكذا : علي بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان .
أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : تكره رواية الشعر للصائم والمحرم ، وفي الحرم ، وفي يوم الجمعة ، وأن يروى بالليل ، قال : قلت : وإن كان شعر حقّ ؟ قال : وإن كان شعر حقّ .
[ ٩٦٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن زيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من تمثّل ببيت شعر من الخنا لم يقبل منه صلاة في ذلك اليوم ، ومن تمثّل بالليل لم تقبل منه صلاة (١) تلك الليلة .
[ ٩٦٩٣ ] ٣ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن جعفر بن معروف ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مروان قال : كنت قاعداً عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنا ومعروف بن خرّبوذ ، وكان ينشدني الشعر وأُنشده ، ويسألني وأسأله ، وأبو عبدالله يسمع ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لئن يمتلىء جوف الرجل قيحاً خير له من أن يمتلىء شعراً ، فقال معروف : إنّما يعني بذلك الذي يقول الشعر ، فقال : ويحك ، أو ويلك ، قد قال ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير ، عن محمّد بن مروان ، مثله (١) .
أقول هذا إنّما يدلّ على كراهيّة الإِفراط في إنشاد الشعر ، والإِكثار منه ، بقرينة ذكر الامتلاء ، وغير ذلك .
_________________
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٠ / ٩٥٢ .
(١) شطب المصنف على كلمة ( صلاة ) وكتب فوقها علامة نسخة .
٣ ـ رجال الكشي ٢ : ٤٧١ / ٣٧٥ .
(١) مستطرفات السرائر : ١٣٨ / ١٠ .
[ ٩٦٩٤ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الموجزة التي لم يسبق إليها : الشعر من إبليس ، إنّ من الشعر لحكماً ، وإنّ من البيان لسحراً .
[ ٩٦٩٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أنشد بيت شعر يوم الجمعة فهو حظّه من ذلك اليوم .
وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ٩٦٩٦ ] ٦ ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ومحمّد بن محمّد بن عصام الكليني والحسن بن أحمد المؤدّب وعلي بن عبدالله الورّاق (١) وعلي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق كلّهم ، عن محمّد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن إبراهيم العلوي ، عن محمّد بن موسى الحجازي (٢) ، عن رجل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّ المأمون قال له : هل رويت شيئاً من الشعر ؟ فقال : قد رويت منه الكثير ، قال : فأنشدني ، الحديث ، وفيه أنّه أنشده شعراً كثيراً .
[ ٩٦٩٧ ] ٧ ـ وعن الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمّد بن يحيى الصولي ،
_________________
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٢ / ٨٢٨ .
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٧٣ / ١٢٤٧ .
(١) الخصال : ٣٩٣ / ٩٤ .
٦ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٧٤ / ١ .
(١) في المصدر : علي بن عبد الوراق .
(٢) في المصدر : موسى بن محمد المحاربي .
٧ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٧٧ / ٧ .
عن محمّد بن يحيى بن أبي عباد ، عن عمّه قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يوماً ينشد وقليلاً ما كان ينشد شعراً ، ثمّ ذكر ثلاثة أبيات من الشعر .
[ ٩٦٩٨ ] ٨ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبويّة ) قال : قال ( عليه السلام ) : لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً حتى يريه ـ أي يفسده ـ خير له من أن يمتلىء شعراً .
قال الرضي : المراد النهي عن أن يكون حفظ الشعر أغلب على قلب الانسان ، فيشغله عن حفظ القرآن وعلوم الدين .
[ ٩٦٩٩ ] ٩ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) في امرىء القيس : يجيء يوم القيامة يحمل (١) لواء الشعراء إلى النار .
[ ٩٧٠٠ ] ١٠ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : إنّ من الشعر لحكماً ، وإنّ من البيان لسحراً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على كراهة إنشاد الشعر في المسجد (١) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحكام السفر إلى الحج وغيره (٢) ، وفي آداب الصائم (٣) وفي الزيارات (٤) وغير ذلك (٥) .
_________________
٨ ـ المجازات النبوية : ١١١ / ٧٨ .
٩ ـ المجازات النبوية : ١٥١ / ١١٣ .
(١) في المصدر : معه .
١٠ ـ المجازات النبوية : ٢٧٥ و ١١٥ .
(١) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٤ من أبواب أحكام المساجد .
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٧ من أبواب آداب السفر الى الحج وغيره في الحديث ١ من الباب ٣٧ .
(٣) يأتي ما يدل على الكراهة في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب آداب الصائم .
(٤) يأتي ما يدل على الجواز بل استحبابه في مدح ورثاء الأئمة ( عليهم السلام ) في الباب ١٠٤ و ١٠٥ من أبواب المزار وما يناسبه .
(٥) يأتي ما يدل على الجواز أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب الطواف .
٥٢ ـ باب كراهة السفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة ، واستحباب كونه بعد الصلاة أو يوم السبت
[ ٩٧٠١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السري ، عن أبي الحسن علي بن محمّد ( عليه السلام ) قال : يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة ، فأمّا بعد الصلاة فجائز يتبرّك به .
ورواه في ( الخصال ) كما مرّ في الصلاة على محمّد وآله (١) .
[ ٩٧٠٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبي أيّوب الخرّاز (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن قول الله عزّ وجلّ : ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ) (٢) ؟ قال : الصلاة يوم الجمعة ، والانتشار يوم السبت .
[ ٩٧٠٣ ] ٣ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : السبت لبني هاشم والأحد لبني أُميّة فاتقوا أخذ الأحد .
[ ٩٧٠٤ ] ٤ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اللهم بارك لأُمّتي في بكورها يوم سبتها وخميسها .
[ ٩٧٠٥ ] ٥ ـ إبراهيم بن علي الكفعمي في ( المصباح ) عن الرضا ( عليه
_________________
الباب ٥٢ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٧٣ / ١٢٥١ .
(١) مرَّ في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب آداب السفر .
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٧٣ / ١٢٥٢ .
(١) في المصدر : الخزاز .
(٢) الجمعة ٦٢ : ١٠ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٧٤ / ١٢٥٣ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٧٤ / ١٢٥٤ و ٤ : ٢٧٢ / ٨٢٨ .
٥ ـ مصباح الكفعمي : ١٨٤ .
السلام ) قال : ما يؤمن
من سافر يوم الجمعة قبل الصلاة أن لا يحفظه الله تعالى في سفره ، ولا يخلفه في أهله ، ولا يرزقه من فضله . [ ٩٧٠٦ ] ٦ ـ محمّد
بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى الحارث الهمداني ـ قال : ولا تسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة ، إلّا ناصلاً (١) في
سبيل الله ، أو في أمر تعذر به .
٥٣ ـ باب استحباب استقبال الخطيب الناس ، واستقبال الناس إيّاه ، وتحريم البيع عند النداء للجمعة
[ ٩٧٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ واعظ قبلة ، يعني إذا خطب الإِمام الناس يوم الجمعة ينبغي للناس أن يستقبلوه .
[ ٩٧٠٨ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن القعود في العيدين والجمعة والإِمام يخطب ، كيف يصنع ، يستقبل الإِمام أو يستقبل القبلة ؟ قال : يستقبل الإِمام .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) .
[ ٩٧٠٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه
_________________
٦ ـ نهج البلاغة ٣ : ١٤٣ / ٦٩ . ، يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ من أبواب آداب السفر .
(١) علق المصنف عن الصحاح : نصل الحافر : خرج من موضعه .
الباب ٥٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٢٤ / ٩ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
٢ ـ قرب الاسناد : ٩٨ ، ورد الحديث في المصدر بصيغة المتكلم .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٥٩ / ٢٣٩ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٧٥ / ١٢٦١ .
وآله ) : كلّ واعظ قبلة ، وكلّ موعوظ قبلة للواعظ ، يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء ، ( في الخطبة يستقبلهم الإِمام ويستقبلونه حتى يفرغ من خطبته ) (١) .
[ ٩٧١٠ ] ٤ ـ قال : وروي أنّه كان بالمدينة إذا أذّن المؤذّن يوم الجمعة نادى مناد : حرم البيع ، حرم البيع ، لقوله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٥٤ ـ باب ما يستحبّ أن يقرأ من السور ليلة الجمعة ويومها
[ ٩٧١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن يحيى الخرّاز (١) ، عن حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : يستحبّ أن ( تقرأ في دبر ) (٢) الغداة يوم الجمعة الرحمن ، ثمّ تقول كلّما قلت : ( فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) (٣) قلت : لا بشيء من آلائك رب أُكذّب .
[ ٩٧١٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة قال : قال
_________________
(١) مابين القوسين ليس في المصدر .
٤ ـ الفقيه ١ : ١٩٥ / ٩١٤ .
(١) الجمعة ٦٢ : ٩ .
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
الباب ٥٤ فيه ١٥ حديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٨ / ٢٥ ، المقنعة : ٢٦ ، الكافي ٣ : ٤٢٩ / ٦ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب القراءة .
(١) في المصدر : الخزاز .
(٢) في نسخة من المقنعة : أقرأ في دبر ( هامش المخطوط ) .
(٣) الرحمن ٥٥ : ١٣ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٨ / ٢٦ .
أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من قرأ سورة الكهف في كلّ ليلة جمعة كانت كفّارة له لما بين الجمعة إلى الجمعة .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (١) ، وكذا الذي قبله .
محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، مثله (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ٩٧١٣ ] ٣ ـ قال الكليني : وروى غيره أيضاً فيمن قرأها يوم الجمعة بعد الظهر والعصر مثل ذلك .
[ ٩٧١٤ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عابس ، عن أبي مريم ، عن المنهال بن عمرو ، عن زرّ بن حبيش ، عن علي ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة النساء في كلّ جمعة أمن من ضغطة القبر .
[ ٩٧١٥ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن أبى بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة الأعراف في كلّ شهر كان يوم القيامة من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، فان قرأها في كلّ جمعة كان ممّن لا يحاسب يوم القيامة ، أمّا إنّ فيها محكماً ، فلا تدعوا قراءتها فإنّها تشهد يوم القيامة لمن قرأها .
_________________
(١) المقنعة : ٢٦ .
(٢) الكافي ٣ : ٤٢٩ / ٧ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٢٩ / ذيل الحديث ٧ .
٤ ـ ثواب الأعمال : ١٣١ / ١ .
٥ ـ ثواب الأعمال : ١٣٢ / ١ .
[ ٩٧١٦ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن الحسن بن علي ، عن صندل (١) ، عن كثير بن كلثمة (٢) ، عن فروة الآجري (٣) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة هود في كلّ جمعة بعثه الله يوم القيامة في زمرة النبيين ، ولم يعرف له خطيئة عملها يوم القيامة .
[ ٩٧١٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبي المغرا ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة إبراهيم والحجر في ركعتين جميعاً في كلّ جمعة لم يصبه فقر أبداً ، ولا جنون ولا بلوى .
[ ٩٧١٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ( ما من عبد ) (١) قرأ سورة بني إسرائيل في كلّ ليلة جمعة لم يمت حتى يدرك القائم ( عليه السلام ) ويكون من أصحابه .
[ ٩٧١٩ ] ٩ ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة الكهف في كلّ ليلة جمعة لم يمت إلّا شهيداً وبعثه الله مع الشهداء ، ووقف يوم القيامة مع الشهداء .
_________________
٦ ـ ثواب الأعمال : ١٣٢ / ١ ، البحار ٩٢ : ٢٧٨ / ١ .
(١) في المصدر : مندل .
(٢) في المصدر : كثير بن كاروند .
(٣) في المصدر : فروة بن الآجري .
٧ ـ ثواب الأعمال : ١٣٣ / ١ .
٨ ـ ثواب الأعمال : ١٣٣ / ١ .
(١) في المصدر : من .
٩ ـ ثواب الأعمال : ١٣٤ / ٢ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبي بصير .
ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلاً عن كتاب العياشي ، عن الحسن بن علي (٢) .
وروى حديث الآجري عن العياشي ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .
[ ٩٧٢٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة المؤمنين ختم الله له بالسعادة إذا كان يدمن قراءتها في كلّ جمعة ، وكان منزله في الفردوس الأعلى مع النبيّين والمرسلين .
[ ٩٧٢١ ] ١١ ـ وعنه ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من قرأ كل ليلة أو كلّ يوم جمعة سورة الأحقاف لم يصبه الله عزّ وجلّ بروعة في الحياة الدنيا ، وآمنه من فزع يوم القيامة ، إن شاء الله .
[ ٩٧٢٢ ] ١٢ ـ وعنه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سور الطواسين (١) الثلاث في ليلة الجمعة كان من أولياء الله ، وفي جوار الله وكنفه ، ولم يصبه في الدنيا بؤس أبداً ، وأُعطي في الآخرة من الجنّة حتى يرضى وفوق رضاه ، وزوّجه الله مائة زوجة من الحور العين .
[ ٩٧٢٣ ] ١٣ ـ وعنه ، عن الحسين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة السجدة في كلّ ليلة (١) جمعة أعطاه الله كتابه بيمينه ، ولم يحاسبه
_________________
(٢) مجمع البيان ٣ : ٤٤٧ . |
(٣) مجمع البيان ٣ : ١٤٠ . |
١٠ ـ ثواب الأعمال : ١٣٥ / ١ .
١١ ـ ثواب الأعمال : ١٤١ / ١ .
١٢ ـ ثواب الأعمال : ١٣٦ / ١ .
(١) الطواسين هي السور الثلاثة الشعراء والنمل والقصص .
١٣ ـ ثواب الأعمال : ١٣٦ / ١ .
(١) ليس في المصدر .
بما كان منه ، وكان من رفقاء محمّد وأهل بيته صلّى الله عليهم .
[ ٩٧٢٤ ] ١٤ ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله قال : من قرأ سورة الصافات في كلّ يوم جمعة لم يزل محفوظاً من كلّ آفة ، مدفوعاً عنه كلّ بليّة في الحياة الدنيا ، مرزوقاً في الدنيا بأوسع ما يكون من الرزق ، ولم يصبه الله في ماله ولا ولده ولا بدنه بسوء من شيطان رجيم ولا من جبّار عنيد ، وإن مات في يومه أو ليلته بعثه الله شهيداً ، وأماته شهيداً ، وأدخله الجنّة مع الشهداء في درجة من الجنّة .
[ ٩٧٢٥ ] ١٥ ـ وبالإِسناد عن الحسن ، عن عمرو بن جبير العرزمي ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة ص في ليلة الجمعة أُعطي من خير الدنيا والآخرة ما لم يعط أحداً من الناس إلّا نبيّ مرسل ، أو ملك مقرّب ، وأدخله الله الجنّة وكلّ من أحبّ من أهل بيته ، حتى خادمه الذي يخدمه وإن كان (١) لم يكن في حدّ عياله ولا في حدّ من يشفع له (٢) .
٥٥ ـ باب استحباب الصدقة يوم الجمعة وليلتها بدينار أو بما تيسّر
[ ٩٧٢٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن الثمالي قال : صلّيت مع علي بن
_________________
١٤ ـ ثواب الأعمال : ١٣٩ / ١ .
١٥ ـ ثواب الأعمال : ١٣٩ / ١ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : فيه ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٤٥ من أبواب القراءة .
الباب ٥٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ علل الشرائع : ٤٥ / ١ ـ الباب ٤١
الحسين ( عليه السلام ) الفجر بالمدينة في يوم جمعة ، فلمّا فرغ من صلاته وتسبيحه (١) نهض إلى منزله وأنا معه ، فدعا مولاة له تسمّى سكينة ، فقال لها : لا يعبر على بابي سائل إلّا أطعمتموه ، فإنّ اليوم يوم الجمعة ، الحديث .
[ ٩٧٢٧ ] ٢ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن ( سعد و ) (١) الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي وعبدالله بن بكير ( وغيرهما ، قد رواه ) (٢) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أبي أقلّ أهل بيته مالاً وأعظمهم مؤونة قال : وكان يتصدّق كلّ يوم جمعة بدينار ، وكان يقول : الصدقة يوم الجمعة تضاعف لفضل يوم الجمعة على غيره من الأيام .
[ ٩٧٢٨ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن فضّال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ الصدقة يوم الجمعة تضاعف ، وكان أبو جعفر ( عليه السلام ) يتصدّق بدينار .
[ ٩٧٢٩ ] ٤ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصدقة ليلة الجمعة ويومها بألف ، والصلاة على محمّد وآله ليلة الجمعة بألف من الحسنات ، ويحطّ الله فيها ألفاً من السيئات ، ويرفع فيها ألفاً من الدرجات ، وإنّ المصلّي على محمّد وآله ليلة الجمعة يزهر (١) نوره في السماوات إلى يوم تقوم (٢) الساعة ، وإنّ ملائكة الله في السماوات ليستغفرون له
_________________
(١) في المصدر : وسبحته .
٢ ـ ثواب الأعمال : ٢١٩ / ١ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : وغيره قد رووه .
٣ ـ المحاسن : ٥٩ / ٩٨ .
٤ ـ المقنعة : ٢٦ .
(١) في المصدر : يزهو .
(٢) ليس في المصدر .
ويستغفر له الملك الموكّل بقبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى أن تقوم الساعة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٤) وفي الصدقة (٥) .
٥٦ ـ باب استحباب الجماع يوم الجمعة وليلتها
[ ٩٧٣٠ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن آبائه ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لرجل من أصحابه يوم جمعة : هل صمت اليوم ؟ قال : لا ، قال له : فهل تصدّقت اليوم بشيء ؟ قال : لا ، قال له : قم فأصب من أهلك ، ( فإنّه منك صدقة عليها ) (١) .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (٢) .
[ ٩٧٣١ ] ٢ ـ وقد تقدّم حديث أبي بصير قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، يوم جمعة وقد صلّيت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى ، من الباه يعني جامع .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (١) .
_________________
(٣) تقدم في الحديث ١٥ و ١٦ من الباب ٣٩ وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الصدقة .
الباب ٥٦ فيه حديثان
١ ـ قرب الاسناد : ٣٢ .
(١) في المصدر : فان ذلك صدقة منك عليها .
(٢) الفقيه ٣ : ١٠٩ / ٤٦٠ .
٢ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في الباب ١٥١ من أبواب مقدمات النكاح .
٥٧ ـ باب استحباب زيارة القبور يوم الجمعة قبل طلوع ، الشمس ، وأكل الرمان يوم الجمعة وليلتها ، وسبع ورقات من الهندباء عند الزوال ، وحكم صوم يوم الجمعة
[ ٩٧٣٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) (١) : عن محمّد بن علي بن متويه ، عن محمّد بن جعفر بن بطّة ، عن محمّد بن الحسن ، عن حمزة بن يعلى ، عن محمّد بن داود النهدي ، عن علي بن الحكم ، عن الربيع ابن محمّد المسلي ، عن عبدالله بن سليمان ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن زيارة القبور ؟ قال : إذا كان يوم الجمعة فزرهم ، فإنّه من كان منهم في ضيق وسّع عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، يعلمون بمن أتاهم في كلّ يوم ، فإذا طلعت الشمس كانوا سدى (٢) ، قلت : فيعلمون بمن أتاهم فيفرحون به ؟! قال : نعم ، ويستوحشون له إذا انصرف عنهم .
[ ٩٧٣٣ ] ٢ ـ وفي ( المصباح ) قال : روي في أكل الرمان ( في يوم الجمعة ) (١) وفي ليلته فضل كثير .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على زيارة القبور (٢) ، ويأتي ما يدلّ على حكم صوم الجمعة في الصوم المندوب (٣) ، وعلى أكل الرمان والهندباء فيها في
_________________
الباب ٥٧ فيه حديثان
١ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣٠٠ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبي الحسن .
(٢) السدى : المهمل ، الواحد والجمع فيه سواء ( لسان العرب ١٤ : ٣٧٧ ) .
٢ ـ مصباح المتهجد : ٢٤٩ .
(١) في المصدر : فيه .
(٢) تقدم في الأبواب ٥٤ و ٥٥ و ٥٦ و ٥٧ و ٥٨ من أبواب الدفن .
(٣) يأتي في أحاديث
الباب ٥ من أبواب الصوم المندوب ، وتقدم ما يدل على استحباب الصوم في
الأطعمة ، إن شاء الله (٤) .
٥٨ ـ باب عدم جواز الصلاة والإِمام يخطب إلّا أن يكون قد صلّى ركعة فيضيف إليها أُخرى
[ ٩٧٣٤ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الناس على ثلاثة منازل في الجمعة : رجل أتى الجمعة قبل أن يخرج الإِمام وشهدها بانصات وسكون فإنّ ذلك كفّارة الجمعة إلى الجمعة ، وزيادة ثلاثة أيّام لقول الله عزّ وجلّ : ( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (١) ، ورجل شهدها بلغط وقلق فذلك حظّه ، ورجل أتاها والإِمام يخطب فقام يصلّي فقد خالف السنّة ، وهو يسأل الله عزّ وجلّ إن شاء أعطاه وإن شاء حرمه .
ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن أحمد بن هارون الفامي ، عن محمّد بن جعفر بن بطّة ، عن أحمد بن إسحاق (٢) .
وعن أحمد بن هارون الفامي ، عن أحمد بن إسحاق ، مثله (٣) .
_________________
يوم الجمعة في الحديثين ١٤ و ١٥ من الباب ٣٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٠٢ من أبواب المائدة ، وفي الباب ١٠٦ من أبواب الأطعمة المباحة .
الباب ٥٨ فيه حديثان
١ ـ قرب الإِسناد : ١٧ ، وأمالي الطوسي ٢ : ٤٤ .
(١) الأنعام ٦ : ١٦٠ .
(٢) أمالي الصدوق : ٣١٧ / ٩ .
(٣) لم نعثر على الحديث بهذا السند .
[ ٩٧٣٥ ] ٢ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الإِمام إذا خرج يوم الجمعة ، هل يقطع خروجه الصلاة ، أو يصلّي الناس وهو يخطب ؟ قال : لا تصلح الصلاة والإِمام يخطب إلّا أن يكون قد صلّى ركعة فيضيف إليها (١) أُخرى ، ولا يصلّي حتى يفرغ الإِمام من خطبته .
أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٥٩ ـ باب استحباب التطوّع بخمسمائة ركعة من الجمعة إلى الجمعة
[ ٩٧٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من تنفّل ما بين الجمعة إلى الجمعة خمسمائة ركعة فله عند الله ما شاء ، إلّا ، أن يتمنّى محرّماً .
[ ٩٧٣٧ ] ٢ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من صلّى بين الجمعتين خمسمائة صلاة فله عند الله ما يتمنّى من الخير .
محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان ، عن أبي محمّد الرازي ، عن السكوني ، مثله (١) .
_________________
٢ ـ قرب الإِسناد : ٩٧ .
(١) في المصدر زيادة : ركعة .
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
الباب ٥٩ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٤٨٨ / ٧ .
٢ ـ المحاسن : ٥٩ / ٩٩ .
(١) ثواب الأعمال : ٦٨ / ١ .
٦٠ ـ باب كراهة تخطّي رقاب الناس في الجمعة بعد خروج الإِمام إلّا مع ضيق الصفّ الأخير وسعة الذي قبله
[ ٩٧٣٨ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس بأن يتخطّى الرجل يوم الجمعة إلى مجلسه حيث كان ، فإذا خرج الإِمام فلا يتخطّأنَّ أحد رقاب الناس ، وليجلس حيث يتيسّر ، إلّا من جلس على الأبواب ومنع الناس أن يمضوا إلى السعة ، فلا حرمة له أن يتخطّاه (١) .
_________________
الباب ٦٠ فيه حديث واحد
١ ـ قرب الاسناد : ٧٢ .
(١) في المصدر : يتخطأ .
أبواب صلاة العيد
١ ـ باب وجوبها
[ ٩٧٣٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، مثله (١) .
[ ٩٧٤٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلاة العيدين مع الإِمام سنّة ، وليس ( قبلهما ولا بعدهما ) (١) صلاة ذلك اليوم إلّا (٢) الزوال .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد
_________________
أبواب صلاة العيد
الباب ١ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٥٧ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف ، وأورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٣ : ١٢٧ / ٢٧٠ ، والاستبصار ١ : ٤٤٣ / ١٧١١ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٥٨ .
(١) في الاستبصار : قبلها ولا بعدها ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصادر : الى ، وقد شطب المصنف عليها وكتب ( الا ) .
وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (٣) .
[ ٩٧٤١ ] ٣ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن البرقي ، عن محمّد بن الحسن بن أبي خلف (١) عن حمّاد بن عيسى ، مثله ، وزاد : فإن فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال .
أقول : حمله الشيخ (٢) على أنّ المراد بالسنّة ما علم وجوبها منها لا من القرآن ، لما مضى (٣) ويأتي (٤) .
[ ٩٧٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة عن أبي أُسامة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
_________________
(٣) التهذيب ٣ : ١٣٤ / ٢٩٢ ، والاستبصار ١ : ٤٤٣ / ١٧١٢ .
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٧ .
(١) في نسخة : خالد ـ هامش المخطوط ـ .
(٢) راجع التهذيب ٣ : ١٣٤ / ذيل الحديث ٢٩٢ ، والاستبصار ١ : ٤٤٤ / ذيل الحديث ١٧١٢ .
(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب .
(٤) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ٣ : ١٢٧ / ٢٦٩ ، أورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف .
(١) يأتي في البابين ٢ و ٨ من هذه الأبواب .