محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-07-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٢٨
جاءت عن الصادقين ( عليهم السلام ) أنّ الله جلّ جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع إلّا في صلاة الجمعة خاصّة ، فقال جلّ من قائل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) (١) .
[ ٩٤٠١ ] ٢٠ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من ترك الجمعة ثلاثاً من غير علّة طبع الله على قلبه .
[ ٩٤٠٢ ] ٢١ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الجمعة حقّ على كلّ مسلم إلّا أربعة .
[ ٩٤٠٣ ] ٢٢ ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة .
[ ٩٤٠٤ ] ٢٣ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : الجمعة واجبة على كلّ مسلم في جماعة .
[ ٩٤٠٥ ] ٢٤ ـ وروى الشهيد الثاني في ( رسالة الجمعة ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم إلّا أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض .
[ ٩٤٠٦ ] ٢٥ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه .
_________________
(١) الجمعة ٦٢ : ٩ .
٢٠ ـ المقنعة : ٢٧ .
٢١ ـ المعتبر : ٢٠٠ .
٢٢ ـ المعتبر : ٢٠١ .
٢٣ ـ المعتبر : ٢٠٢ .
٢٤ ـ رسالة الجمعة : ٥٤ .
٢٥ ـ رسالة الجمعة : ٥٥ .
[ ٩٤٠٧ ] ٢٦ ـ قال : وفي حديث آخر : من ترك ثلاث جمع متعمّداً من غير علّة طبع الله على قلبه بخاتم النفاق .
[ ٩٤٠٨ ] ٢٧ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : لينتهينّ أقوام من ودعهم (١) الجمعات ، أو ليختمنّ على قلوبهم ثمّ ليكونن من الغافلين .
[ ٩٤٠٩ ] ٢٨ ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في خطبة طويلة نقلها المخالف والمؤالف ـ : إن الله تبارك وتعالى فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله شمله ، ولا بارك له في أمره ، ألا ولا صلاة له ، ألا ولا زكاة له ، ألا ولا حجّ له ، ألا ولا صوم له ، ألا ولا برّ له ، حتى يتوب .
[ ٩٤١٠ ] ٢٩ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر .
وعن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن ربعي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ٩٤١١ ] ٣٠ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا زاد الرجل على الثلاثين فهو كهل ، وإذا زاد على الأربعين فهو شيخ .
_________________
٢٦ ـ رسالة الجمعة : ٥٥ .
٢٧ ـ رسالة الجمعة : ٥٥ .
(١) الودع : الترك . ( مجمع البحرين ٤ : ٤٠٠ ) .
٢٨ ـ رسالة الجمعة : ٦١ .
٢٩ ـ المحاسن : ٣٧٢ / ١٣٦ .
(١) المحاسن : ٣٧٢ / ١٣٦ .
٣٠ ـ تحف العقول : ٣٧٠ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات وغيرها (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢ ـ باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة ، واستحبابها عند حضور خمسة أحدهم الإِمام
[ ٩٤١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزىء في الجمعة سبعة ، أو خمسة أدناه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله (١) .
[ ٩٤١٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط : الامام وأربعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .
[ ٩٤١٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
_________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اعداد الفرائض .
(٢) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٨ من أبواب صلاة العيدين ، والحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ، والحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب آداب السفر ، والحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح .
الباب ٢ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٤١٩ / ٥ .
(١) التهذيب ٣ : ٢١ / ٧٦ ، والاستبصار ١ : ٤١٩ / ١٦٠٩ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤١٩ / ٤ .
(١) التهذيب ٣ : ٢٤٠ / ٦٤٠ ، والاستبصار ١ : ٤١٩ / ١٦١٢ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٣٣١ / ١٤٨٩ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب صلاة العيدين .
( عليه السلام ) قال في صلاة العيدين : إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة .
[ ٩٤١٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين ، أحدهم الإِمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم .
[ ٩٤١٦ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن عاصم بن حميد (١) ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تكون جماعة بأقلّ من خمسة .
[ ٩٤١٧ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة (١) أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس (٢) نفر ، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين .
[ ٩٤١٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان يعني ابن يحيى ، عن منصور يعني ابن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا
_________________
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢١٨ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
٥ ـ الخصال : ٢٨٨ / ٤٦ .
(١) في المصدر : عاصم بن عبد الحميد الحناط .
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٨ / ٦٣٤ ، والاستبصار ١ : ٤٢٠ / ١٦١٤ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) كلمة ( الجمعة ) ليست في التهذيب .
(٢) في المصدرين : خمسة .
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٩ / ٦٣٦ ، والاستبصار ١ : ٤١٩ / ١٦١٠ ، أورد ذيله في الحديث ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب .
خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كلّ أحد ، الحديث .
[ ٩٤١٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى (١) ، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة .
[ ٩٤٢٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين (١) ، ولا تجب على أقلّ منهم : الامام ، وقاضيه ، والمدعي حقّاً ، والمدّعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإِمام .
ورواه الصدوق مرسلاً بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (٢) .
[ ٩٤٢١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ، ( عليه السلام ) قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة ـ إلى أن قال ـ وليقعد قعدة بين الخطبتين ، الحديث .
_________________
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٩ / ٦٣٧ والاستبصار ١ : ٤١٩ / ١٦١١ .
(١) في التهذيب عثمان بن يحيى .
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢٠ / ٧٥ ، والاستبصار ١ : ٤١٨ / ١٦٠٨ .
(١) في الفقيه : المؤمنين ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢٢٢ .
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٤ ، والاستبصار ١ : ٤١٨ / ١٦٠٧ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ وتمامه في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة ، وفي الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب القنوت .
[ ٩٤٢٢ ] ١١ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبيه ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن محمّد بن حكيم ، وغيره ، عن محمّد بن مسلم ، عن محمّد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الجمعة قال : إذا اجتمع خمسة أحدهم الإِمام فلهم أن يجمعوا .
أقول : حمل الشيخ وجماعة ما تضمّن السبعة على الوجوب ، وما تضمّن الخمسة على الاستحباب (١) . ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٣ ـ باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار ، وعلى أهل القرى ، وغيرهم ، وعدم اشتراطها بالمصر
[ ٩٤٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أُناس في قرية ، هل يصلّون الجمعة جماعة ؟ قال : نعم ، ويصلّون أربعاً إذا لم يكن من يخطب .
[ ٩٤٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن
_________________
١١ ـ رجال الكشي ١ : ٣٩٠ / ٢٧٩ ، الحديث طويل اقتصر على ذكر مورد الشاهد .
(١) راجع التهذيب ٣ : ٢١ / ذيل الحديث ٧٦ ، والوافي ٢ : ١٦٧ كتاب الصلاة ، والوسيلة « الجوامع الفقهية » : ٧١١ وعنه الغنية : ٤٩٨ ، وروضة المتقين ٢ : ٥٦٨ ، ومجمع الفائدة ٢ : ٣٨٨ .
(٢) لم نعثر فيما يأتي على المقصود ، غير الأحاديث الواردة هنا المتفرقة في الأبواب الآتية .
الباب ٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٨ / ٦٣٣ ، والاستبصار ١ : ٤١٩ / ١٦١٣ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٨ / ٦٣٤ ، والاستبصار ١ : ٤٢٠ / ١٦١٤ ، أورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
عبد الملك قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان قوم (١) في قرية صلّوا الجمعة (٢) أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمس (٣) نفر ، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
[ ٩٤٢٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا جمعة إلّا في مصر تقام فيه الحدود .
قال الشيخ : هذا محمول على التقيّة لأنّه موافق لأكثر مذاهب العامّة .
[ ٩٤٢٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين .
أقول : ذكر الشيخ أنّه محمول على التقيّة ، أو على حصول البعد بأكثر من فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم .
٤ ـ باب عدم وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من فرسخين ، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين أو أقلّ
[ ٩٤٢٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
_________________
(١) في نسخة : القوم ( هامش المخطوط ) .
(٢) كلمة ( الجمعة ) ليست في المصدر . |
(٣) في المصدرين : خمسة . |
(٤) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في البابين ٤ و ٧ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٩ / ٦٣٩ ، والاستبصار ١ : ٤٢٠ / ١٦١٧ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٨ / ٦٧٩ ، والاستبصار ١ : ٤٢٠ / ١٦١٨ .
الباب ٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٨ / ٦٣١ .
عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجعوا إلى رحالهم قبل الليل ، وذلك سنّة إلى يوم القيامة .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله (١) .
أقول : هذا الإِجمال محمول على التفصيل الآتي (٢) ، أو على الاستحباب .
[ ٩٤٢٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين .
[ ٩٤٢٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ضمنت لستّة على الله الجنّة ـ منهم ـ رجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنّة .
[ ٩٤٣٠ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك لأنّ ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهباً ، أو بريد ذاهباً وبريد جائياً ، والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك أنّه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين فذلك
_________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٤٠ / ٦٤٢ ، والاستبصار ١ : ٤٢١ / ١٦٢١ .
(٢) يأتي التفصيل في الحديث ٤ و ٦ من هذا الباب .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٣ / ٨٠ ، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٣ ـ الفقيه ١ : ٨٤ / ٣٨٧ .
٤ ـ علل الشرائع : ٢٦٦ / ٩ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٢ / ١ ، أورده في الحديث ١٨ من الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر .
أربعة فراسخ ، وهو نصف طريق المسافر .
[ ٩٤٣١ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على كلّ (١) من كان منها على فرسخين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله (٢) .
[ ٩٤٣٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجمعة ؟ فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين ، فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ، عن أبيه (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٥ ـ باب عدم اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطان العادل أو من نصبه ، ووجوبها مع وجود امام عدل يحسن الخطبتين وعدم الخوف
[ ٩٤٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة قال : حدثّنا أبو عبدالله ( عليه السلام )
_________________
٥ ـ الكافي ٣ : ٤١٩ / ٢ .
(١) كتب كتب المصنف على كلمة ( كل ) علامة نسخة .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٠ / ٦٤٣ ، والاستبصار ١ : ٤٢١ / ١٦٢٠ .
٦ ـ الكافي ٣ : ٤١٩ / ٣ .
(١) التهذيب ٣ : ٢٤٠ / ٦٤١ ، والاستبصار ١ : ٤٢١ / ١٦١٩ .
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٩ / ٦٣٥ ، والاستبصار ١ : ٤٢٠ / ١٦١٥ .
على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك ؟ فقال : لا ، إنّما عنيت عندكم .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن هشام بن سالم ، مثله (١) .
[ ٩٤٣٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن عبد الملك ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله (١) ، قال : قلت : كيف أصنع ؟ قال : صلّوا جماعة ، يعني صلاة الجمعة .
ورواه أيضاً مرسلاً (٢) .
[ ٩٤٣٥ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : أمّا مع الإِمام فركعتان ، وأمّا من يصلّي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، يعني إذا كان إمام يخطب ، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٩٤٣٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين ، أحدهم الامام ، فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم .
أقول : ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على الوجوب من القرآن والأحاديث
_________________
(١) المقنعة : ٢٧ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٩ / ٦٣٨ ، والاستبصار ١ : ٤٢٠ / ١٦١٦ .
(١) اضاف المصنف عن نسخة : عليك . |
(٢) التهذيب ٣ : ٢٣ / ذيل حديث ٨٠ . |
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٢١ / ٤ ، أورد صدره وذيله في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٣ : ١٩ / ٧٠ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢١٨ ، أورده في الحديث ٤من الباب ٢ من هذه الأبواب .
المتواترة الدالّة بعمومها وإطلاقها مع عدم قيام دليل صالح لاثبات الاشتراط ، وما تضمّن لفظ الإِمام (١) من أحاديث الجمعة المراد به إمام الجماعة مع قيد زائد وهو كونه يحسن الخطبتين ويتمكّن منهما لعدم الخوف ، وهو أعمّ من المعصوم ، كما صرّح به علماء اللغة وغيرهم (٢) ، وكما يفهم من إطلاقه في مقام الاقتداء ، والقرائن على ذلك كثيرة جدّاً ، والتصريحات بما يدفع الاشتراط أيضاً كثيرة ، وإطلاق لفظ الإِمام هنا كإطلاقه في أحاديث الجماعة ، وصلاة الجنازة ، والاستسقاء ، والآيات ، وغير ذلك من أماكن الاقتداء في الصلاة ، وإنّما المراد به هنا اشتراط الجماعة مع ما ذكر .
[ ٩٤٣٧ ] ٥ ـ وقد تقدّم حديث محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقلّ منهم : الامام ، وقاضيه ، والمدّعي حقّاً ، والمدّعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإِمام .
أقول : بهذا استدلّ مدّعي الاشتراط ، وفيه أوّلاً أنّه محمول على التقيّة لموافقته لأشهر مذاهب العامّة ، وثانياً أنّ ما تضمّنه من اشتراط أعيان السبعة لا قائل به ولا يقول به الخصم ، والأحاديث دالّة على خلافه ، فعلم أنّ المراد العدد خاصّة ، إما هؤلاء أو غيرهم بعددهم ، وممّا هو كالصريح في ذلك قوله : ولا تجب على أقلّ منهم ، ولم يقل : ولا تجب على غيرهم ، فعُلم أنّها تجب على جماعة هم بعددهم أو أكثر منهم لا أقلّ ، مع دلالة الآية والأحاديث المتواترة التي تزيد على مائتي حديث (١) .
_________________
(١) الامام : ما ائتم به من رئيس أو غيره . قاموس المحيط ٤ : ٧٨ ( هامش المخطوط ) .
(٢) في كتب أبي حنيفة إن شرط الجمعة السلطان العادل أو نائبه مع الامكان . منه ـ قده ـ ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) تقدم ما يدل على
ذلك في الأبواب ١ و ٢ و ٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، ويأتي في الأبواب ٢٠ و ٢١ و ٢٤ ، وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٥ والأحاديث ١ و ٣ و ٥
و ٨
٦ ـ باب كيفيّة صلاة الجمعة ، وجملة من أحكامها
[ ٩٤٣٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال في قوله تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ) (١) وهي صلاة الظهر ، قال : ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سفر ، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإِمام ، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام .
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ في أعداد الصلوات (٢) .
[ ٩٤٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلاة الجمعة مع الإِمام ركعتان ، فمن صلّى وحده فهي أربع ركعات .
[ ٩٤٤٠ ] ٣ ـ وفي ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) بإسناد يأتي (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإِمام ركعتين ، وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين ، لأنّ الناس يتخطّون إلى
_________________
من الباب ٢٦ والحديث ١ من الباب ٢٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ والباب ٣٠ من أبواب صلاة الجمعة ، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٢ و ٨ و ١٤ من الباب ٣ من أبواب الاعتكاف .
الباب ٦ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٢٥ / ٦٠٠ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٨ .
(٢) مَر في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض .
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٩ / ١٢٣٠ .
٣ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١١ / ١ ، وعلل الشرائع : ٢٦٤ / ٩ .
(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب) .
الجمعة من بُعد ، فأحبّ الله عزّ وجلّ أن يخفّف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه ، ولأنّ الإِمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة ، ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام ، ولأنّ الصلاة مع الإِمام أتمّ وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله ، ولأنّ الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان ، ولم تقصر لمكان الخطبتين .
[ ٩٤٤١ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل الإِمام .
[ ٩٤٤٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ، ويتوكّأ على قوس أو عصا ، وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة الأُولى منهما قبل الركوع .
[ ٩٤٤٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة ؟ ـ إلى أن قال ـ قال : إنّما صلاة الجمعة مع الإِمام ركعتان ، فمن صلّى مع غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، الحديث .
[ ٩٤٤٤ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة ؟ فقال : بأذان وإقامة ، يخرج الإِمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلّي الناس ما دام الإِمام على المنبر ، ثمّ يقعد الإِمام على المنبر قدر ما يقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ثمّ
_________________
٤ ـ التهذيب ٣ : ١٢ / ٤٢ ، أورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٤ .
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٥ ، أورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب القنوت .
٧ ـ الكافي ٣ : ٤٢٤ / ٧ أورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ هذه الأبواب .
يقوم فيفتتح خطبته ، ثمّ ينزل فيصلّي بالناس ، فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .
[ ٩٤٤٥ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : أمّا مع الإِمام فركعتان ، وأمّا من صلّى وحده فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة .
أقول : هذا لا ينافي ما مرّ ، لأنّه يشترط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين ، ويتمكّن منهما لعدم الخوف والتقيّة بخلاف إمام الجماعة .
وقد تقدّم من طريق الصدوق بدون القيد الأخير (١) .
[ ٩٤٤٦ ] ٩ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) : عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا جمعة إلّا بخطبة ، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجهر بالجمعة في أحاديث الجهر والإِخفات في القراءة (١) .
٧ ـ باب أنّه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعداً
[ ٩٤٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
_________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٤١ / ٦٤٨ .
٨ ـ الكافي ٣ : ٤٢١ / ٤ .
(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
٩ ـ المعتبر : ٢٠٣ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ ، وفي الباب ٧٣ من أبواب القراءة ، وفي الحديثين ٣ و ١١ من الباب ٥ من أبواب القنوت ، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد .
الباب ٧ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٤١٩ / ٧ .
عبدالله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ، يعني لا تكون جمعة إلّا فيما بينه وبين ثلاثة أميال ، وليس تكون جمعة إلّا بخطبة .
قال : فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٩٤٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل .
وقال : إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر المسألة الثانية مثله (١) .
٨ ـ باب تأكّد إستحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أوّل وقتها ، وجواز الاعتماد فيه على المؤذّنين
[ ٩٤٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن
_________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٣ / ٧٩ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٣ / ٨٠ ، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ١ : ٢٧٤ / ١٢٥٧ .
الباب ٨ فيه ٢١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٢٧٤ / ٢ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب المواقيت .
عيسى ، وعن محمّد بن الحسن بن علان (١) جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، وصفوان بن يحيى ، عن ربعي بن عبدالله وفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيّقة ، فالصلاة ممّا وسّع فيه ، تُقدّم مرّة وتُؤخّر أُخرى ، والجمعة ممّا ضيّق فيها ، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها .
[ ٩٤٥٠ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن القاسم ، عن مسمع أبي سيّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر ؟ فقال : عند زوال الشمس ، وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر .
[ ٩٤٥١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ من الأُمور أُموراً مضيّقة وأُموراً موسّعةً ، وإنّ الوقت وقتان ، والصلاة ممّا فيه السعة ، فربّما عجّل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وربّما أخّر إلّا صلاة الجمعة ، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيّق ، إنّما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام .
[ ٩٤٥٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظلّ الأوّل ، فيقول جبرئيل : يا محمّد ، قد زالت الشمس فانزل فصلّ ، وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل
_________________
(١) كذا في المصدر ، ويحتمله الاصل ، لكن جاء في بعض النسخ : زعلان ، و : ( بن زعلان ) .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٣١ / ٢ .
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٣ / ٤٦ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ١٢ / ٤٢ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٥ وذيله في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل الإِمام .
[ ٩٤٥٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن مسكان (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، ويستحبّ التكبير بها .
[ ٩٤٥٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة .
[ ٩٤٥٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلّا يوم الجمعة أو في السفر ، فإنّ وقتها حين تزول الشمس .
[ ٩٤٥٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن سماعة ، والحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس .
[ ٩٤٥٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، و (١) عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن حسين ، عن ابن أبي عمير ، قال : حدّثني أنّه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال ، فقال : أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة .
_________________
٥ ـ التهذيب ٣ : ١٣ / ٤٣ .
(١) في نسخة : ابن سنان ـ هامش المخطوط ـ .
٦ ـ التهذيب ٣ : ١٣ / ٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ / ١٥٧٦ .
٧ ـ التهذيب ٣ : ١٣ / ٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ / ١٥٧٧ ، أورده بإسناد آخر في الحديث ١١ من الباب ٨ من أبواب المواقيت .
٨ ـ التهذيب ٣ : ١٢ / ٤١ .
٩ ـ التهذيب ٣ : ١٢ / ٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ / ١٥٧٥ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(١) الواو هنا لم ترد في المصدرين .
[ ٩٤٥٨ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الرحمن بن عجلان (١) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ الركعتين ، فإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة .
ورواه الكليني (٢) عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن (٣) محمّد بن سنان ، مثله .
[ ٩٤٥٩ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : وقت الجمعة زوال الشمس ، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة .
[ ٩٤٦٠ ] ١٢ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو من المضيّق ، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأُولى في سائر الأيام .
[ ٩٤٦١ ] ١٣ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلّا أعطاه .
[ ٩٤٦٢ ] ١٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، وعن محمّد بن يحيى ،
_________________
١٠ ـ التهذيب ٣ : ١٢ / ٣٩ ، أورده عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب المواقيت .
(١) في الكافي : عبدالله بن عجلان .
(٢) الكافي ٣ : ٤٢٨ / ٣ .
(٣) في نسخة : أو ـ هامش المخطوط ـ .
١١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٩ / ١٢٢٧ .
١٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢٢٠ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب المواقيت .
١٣ ـ الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢٢٣ .
١٤ ـ الكافي ٣ : ٤٢٠ / ١ .
عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس .
[ ٩٤٦٣ ] ١٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة .
[ ٩٤٦٤ ] ١٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن محمّد بن أبي عمر (١) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : نزل بها جبرئيل مضيّقة ، إذا زالت الشمس فصلّها ، قال : قلت إذا زالت الشمس صلّيت ركعتين ثمّ صلّيتها ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أمّا أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة .
[ ٩٤٦٥ ] ١٧ ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صلاة الجمعة ؟ فقال : وقتها إذا زالت الشمس ، فصلّ ركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصلّيهما بعد الفريضة .
[ ٩٤٦٦ ] ١٨ ـ وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن وقت الصلاة فجعل لكلّ صلاة وقتين إلّا الجمعة في السفر والحضر ، فإنّه قال : وقتها إذا زالت الشمس ، وهي في ما سوى الجمعة ، لكلّ صلاة وقتان ، وقال : وإيّاك أن تصلّي قبل الزوال ، فوالله ما أُبالي بعد العصر صلّيتها أو قبل الزوال .
_________________
١٥ ـ الكافي ٣ : ٤٢٠ / ٢ .
١٦ ـ الكافي ٣ : ٤٢٠ / ٤ .
(١) في نسخة : عمير ـ هامش المخطوط ـ وهو في المصدر .
١٧ ـ مصباح المتهجد : ٣٢٣ ، أورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب
١٨ ـ مصباح المتهجد : ٣٢٤ .
[ ٩٤٦٧ ] ١٩ ـ وعن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلّا أعطاه الله .
[ ٩٤٦٨ ] ٢٠ ـ وعن حريز قال : سمعته يقول : أمّا أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخّرت الركعتين إذا لم أكن صلّيتهما .
[ ٩٤٦٩ ] ٢١ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عبد الأعلى بن أعين ، (١)عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ من الأشياء أشياء مضيّقة ليس تجري إلّا على وجه واحد ، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلّا وقت واحد حين تزول الشمس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، وتقدّم ما يدلّ على العمل بقول المؤذّنين في المواقيت (٤) .
٩ ـ باب استحباب تقديم العصر يوم الجمعة في أوّل الوقت بعد الفراغ من الجمعة أو الظهر
[ ٩٤٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
_________________
١٩ ـ مصباح المتهجد : ٣٢٤ .
٢٠ ـ مصباح المتهجد : ٣٢٤ ، أورده في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
٢١ ـ المحاسن : ٢٩٩ / ٤ .
(١) في المصدر : قال : سأل علي بن حنظلة ابا عبد الله .
(٢) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٨ من أبواب المواقيت .
(٣) يأتي في البابين ١١ و ١٣ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في الباب ٣ من أبواب الأذان ، وتقدم في الباب ٥٩ من أبواب المواقيت .
الباب ٩ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٤٢٠ / ٣ .