وسائل الشيعة - ج ٧

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٧

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-07-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٢٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

السلام ) ، مثله ، وزاد : قال (١) : سألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها ، هل يصلح لها أن تتناوله فتحمله وهي قائمة ؟ قال : لا تحمله وهي قائمة .

٢٥ ـ باب بطلان الصلاة بالكلام عمداً لا نسياناً ولا مع ظنّ الفراغ ، وبتعمّد الأنين

[ ٩٣٤١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة .

[ ٩٣٤٢ ] ٢ ـ قال : وروي أن من تكلّم في صلاته ناسياً كبّر تكبيرات ، ومن تكلّم في صلاته متعمّداً فعليه إعادة الصلاة ، ومَن أَنَّ في صلاته فقد تكلّم .

[ ٩٣٤٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن عقبة بن خالد ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دعاه رجل وهو يصلّي فسها فأجابه بحاجته ، كيف يصنع ؟ قال : يمضي على صلاته .

[ ٩٣٤٤ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : من أَنَّ في صلاته فقد تكلّم .

_________________

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٤١ / ١٦٠ .

الباب ٢٥ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٣٩ / ١٠٥٧ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب القبلة .

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣٢ / ١٠٢٩ .

٣ ـ الفقيه ١ : ٣٥٨ / ١٥٦٩ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٠ / ١٣٥٦ .

٢٨١

[ ٩٣٤٥ ] ٥ ـ وقد تقدّم حديث الفضيل عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً ، وإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك .

[ ٩٣٤٦ ] ٦ ـ وحديث الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصيبه الرعاف ، قال : إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته .

[ ٩٣٤٧ ] ٧ ـ وحديث محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن تكلّم فليعد صلاته .

[ ٩٣٤٨ ] ٨ ـ وحديث إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : ويبني على صلاته ما لم يتكلّم .

[ ٩٣٤٩ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال ، أيقطعه بكلام ؟ قال : نعم لا بأس .

أقول : المراد الكلام بعد التسليم من كلّ ركعتين من نافلة الظهر لا في أثنائهما ، ويأتي ما يدلّ على عدم بطلان الصلاة بالكلام مع ظنّ الفراغ في أحاديث الخلل الواقع في الصلاة إن شاء الله (١) ، وتقدّم (٢) ما يدلّ على عدم جواز الكلام في الصلاة عمداً ولو في الضرورة في أحاديث الايماء والاشارة وغير

_________________

٥ ـ تقدّم في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب .

٦ ـ تقدّم في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٧ ـ تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٨ ـ تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

٩ ـ قرب الاسناد : ٩١ .

(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب الخلل .

(٢) تقدّم في الباب ٩ من هذه الأبواب ، وتقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ١

٢٨٢

ذلك ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .

٢٦ ـ باب عدم بطلان الصلاة بمسّ الفرج من الرجل ولا من المرأة

[ ٩٣٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي القاسم معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة ؟ قال : وما له فعل ؟! قلت : عبث به حتى مسّه بيده ، قال : لا بأس .

[ ٩٣٥١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة ؟ فقال : لا بأس .

[ ٩٣٥٢ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة فتظنّ أنّها قد حاضت ، قال : تدخل يدها فتمسّ الموضع ، فإن رأت شيئاً انصرفت ، وإن لم تر شيئاً أتمّت صلاتها .

_________________

والباب ٢ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٤ من أبواب الخلل .

الباب ٢٦ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٣ / ١٣٧٣ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٤٦ / ١٠١٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٠٤ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الحيض .

٢٨٣

أقول : وتقدم في النواقض حديث ظاهره منافاة ذلك وأنّه محمول على التقية (١) .

٢٧ ـ باب جواز نزع المصلّي بعض أسنانه ، وقطعه للثالول ، ونتفه اللحم من جرح ونحوه ، مع أمن خروج الدم ، وجواز حكّه لخرء الطير ونحوه ، ورفع طرفه إلى السماء

[ ٩٣٥٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يحرّك بعض أسنانه وهو في الصلاة ، هل ينزعه ؟ قال : إن كان لا يدميه فلينزعه ، وإن كان يدميه فلينصرف .

وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله .

وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره ، هل يحكّه وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس ، وقال : لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلّي .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، إلّا أنّه اقتصر على مسألة الثالول والجرح (١) .

عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن

_________________

(١) تقدّم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء .

الباب ٢٧ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥ .

(١) التهذيب ٢ : ٣٧٨ / ١٥٧٦ .

٢٨٤

جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال في آخره : وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس (٢) .

[ ٩٣٥٤ ] ٢ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الرجل يكون في إصبعه أو في شيء من يده الشيء ، يصلح له أن يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته ؟ قال : لا بأس .

٢٨ ـ باب جواز حكّ الجسد في الصلاة ، ومسح السنّ والفم والبطن

[ ٩٣٥٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحتك وهو في الصلاة ؟ قال : لا بأس .

[ ٩٣٥٦ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكّه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكّ ما حكّه ؟ قال : لا بأس إذا شقّ عليه أن يحكّه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل .

[ ٩٣٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه أو داخل فيه بثوبه وهو في

_________________

(٢) قرب الاسناد : ٩٣ .

٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٥ / ٣١٥ .

الباب ٢٨ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٤١ / ١٠٦٩ .

٢ ـ قرب الإِسناد : ٨٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب الركوع .

٣ ـ قرب الإِسناد : ٨٨ .

٢٨٥

الصلاة ؟ قال : إن كان شيء يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس .

[ ٩٣٥٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئاً من جسده ، هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة ؟ قال : لا بأس .

٢٩ ـ باب بطلان الصلاة بالتسليم في غير محلّه عمداً

[ ٩٣٥٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ( ثعلبة بن ميسّر ) (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم : قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدّك ، وإنّما هو شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى الله عنهم ، وقول الرجل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .

[ ٩٣٦٠ ] ٢ ـ وبالإِسناد الآتي عن الأعمش (١) ، عن جعفر بن محمّد ( عليهم السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : ويقال في افتتاح الصلاة : تعالى عرشك ، ولا يقال : تعالى جدّك ، ولا يقال في التشهد الأوّل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لأَنّ تحليل الصلاة هو التسليم ، وإذا قلت هذا فقد سلّمت .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التشهّد (٢) .

_________________

٤ ـ قرب الإِسناد : ٨٨ .

الباب ٢٩ فيه حديثان

١ ـ الخصال : ٥٠ / ٥٩ .

(١) في المصدر : ثعلبة بن ميمون ، عن ميسرة .

٢ ـ الخصال : ٦٠٤ .

(١) يأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز (ذ) .

(٢) تقدّم في الباب ١٢ من أبواب التشهد .

٢٨٦

٣٠ ـ باب أنّه يجوز للمصلّي أن يخطو أمامه خطوتين أو ثلاثاً ، ويقرب نعله ويعد الآيات بيده

[ ٩٣٦١ ] ١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) : عن ( علي يعني ابن رئاب ، عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثاً ؟ قال : نعم ، لا بأس .

وعن الرجل ، يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة ؟ قال : نعم .

[ ٩٣٦٢ ] ٢ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى البزنطي عن داود بن سرحان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في عدّ الآي بعقد اليد ، قال : لا بأس ، هو أحصى للقرآن .

٣١ ـ باب جواز البراءة في الصلاة من أعداء الدين

[ ٩٣٦٣ ] ١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن أحمد يعني ابن محمّد ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن سعد الجلّاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يبرأ من القدريّة في كلّ ركعة ويقول : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد .

_________________

الباب ٣٠ فيه حديثان

١ ـ مستطرفات السرائر : ٢٨ / ١٣ .

٢ ـ الذكرى : ٢١٥ .

الباب ٣١ فيه حديث واحد

١ ـ مستطرفات السرائر : ٩٥ / ١١ .

٢٨٧

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

٣٢ ـ باب كراهة الالتفات اليسير في الصلاة

[ ٩٣٦٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين ، ( عن الخضر بن عبد الله ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه ، فلا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرّات ، فإذا التفت ثلاث مرّات أعرض عنه .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن الحكم بن مسكين ، عن خضر ، مثله (٢) .

[ ٩٣٦٥ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان ، فإيّاكم والالتفات في الصلاة ، فإنّ الله مقبل على العبد إذا قام في الصلاة ، فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى : يا بن آدم ، عمّن تلتفت ، ثلاثة ، فإذا التفت الرابعة أعرض الله عنه .

_________________

(٢) تقدّم في الباب ٥٥ من أبواب الدعاء ، تقدم نفسه في الحديث ٧ من الباب ١٣ من أبواب السجود .

الباب ٣٢ فيه ٤ أحاديث

١ ـ عقاب الأعمال : ٢٧٣ / ١ .

(١) في المصدر : ( عن داود بن الحصين ) بدل ما بين القوسين .

(٢) المحاسن : ٨٠ / ٩ .

٢ ـ قرب الاسناد : ٧٠ .

٢٨٨

[ ٩٣٦٦ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) قال : في رواية ابن القدّاح عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : قال علي (عليهم السلام ) : للمصلّي ثلاث خصال : ملائكة حافّين من قدميه إلى أعنان السماء ، والبرّ ينتثر عليه من رأسه إلى قدمه ، وملك عن يمينه وعن يساره ، فإن التفت قال الربّ تبارك وتعالى : إلى خير مني تلتفت يا بن آدم ؟! لو يعلم المصلّي من يناجي ما انفتل .

[ ٩٣٦٧ ] ٤ ـ قال : وفي رواية جابر عن محمّد بن علي ( عليه السلام ) قال : إذا استقبل القبلة استقبل الرحمن بوجهه ، لا إلٰه غيره .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

٣٣ ـ باب كراهة صلاة من استدخل دواء حتى يطرحه ، وحكم عقص الشعر

[ ٩٣٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح أن يستدخل الدواء ثمّ يصلّي وهو معه ؟ أينقض الوضوء ؟ قال : لا ينقض الوضوء ، ولا يصلّي حتى يطرحه .

_________________

٣ ـ المحاسن : ٥٠ / ٧١ .

٤ ـ المحاسن : ٥٠ / ٧١ .

(١) تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وتقدّم في الحديث ٩ و ١١ من الباب ١ والباب ٢ والباب ٣ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه أجمالاً في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس .

الباب ٣٣ وفيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٣٦ / ٧ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب نواقض الوضوء .

٢٨٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر (٢) .

أقول : وأمّا حكم عقص الشعر فقد تقدّم في لباس المصلّي (٣) .

٣٤ ـ باب كراهة قصّ الظفر والأخذ من الشعر والعض عليه والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقراءته في الصلاة ، وجواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان الى مكان لذلك

[ ٩٣٦٩ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل ، يقرض أظافيره أو لحيته (١) وهو في صلاته ؟ وما عليه إن فعل ذلك متعمّداً ؟ قال : إن كان ناسياً فلا بأس ، وإن كان متعمّداً فلا يصلح له .

[ ٩٣٧٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة ، ما عليه ؟ قال : ذلك الولع فلا يفعل ، وإن فعل فلا شيء عليه ، ولكن لا يتعوّده .

[ ٩٣٧١ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن

_________________

(١) التهذيب ١ : ٣٤٥ / ١٠٠٩ .

(٢) قرب الاسناد : ٨٨ .

(٣) تقدّم في الباب ٣٦ من أبواب لباس المصلي .

الباب ٣٤ وفيه ٣ أحاديث

١ ـ قرب الإِسناد : ٨٨ .

(١) في المصدر زيادة : بأسنانه .

٢ ـ قرب الإِسناد : ٨٨ .

٣ ـ قرب الإِسناد : ٨٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب مكان المصلي .

٢٩٠

الرجل ، هل يصلح له أن ينظر إلى نقش خاتمه وهو في الصلاة كأَنّه يريد قراءته ، أو في المصحف ، أو في كتاب في القبلة ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة ، وليس يقطعها .

ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في السهو (٢) .

٣٥ ـ باب كراهة مدافعة النوم والصلاة مع النعاس

[ ٩٣٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي أُسامة زيد الشحّام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قول الله عزّ وجلّ : ( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ ) (١) ؟ فقال : سكر النوم .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢) .

[ ٩٣٧٣ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غلب الرجل النوم وهو في الصلاة فليضع رأسه فلينم ، فإنّي أتخوّف عليه إن أراد أن يقول : اللهمّ أدخلني الجنّة أن يقول : اللهمّ أدخلني النار .

[ ٩٣٧٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن زكريا النقاض ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،

_________________

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٨١ / ٣٤٧ .

(٢) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب الخلل .

الباب ٣٥ وفيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٧١ / ١٥ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(١) النساء ٤ : ٤٣ .

(٢) التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٧٢٢ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٣٠٣ / ١٣٨٨ .

٣ ـ الفقيه ١ : ٣٠٣ / ١٣٨٩ .

٢٩١

في قول الله عزّ وجلّ : ( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ) قال : منه سكر النوم .

[ ٩٣٧٥ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (١) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء ، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع ونم ، فإنّك لا تدري (٢) لعلّك أن تدعو على نفسك .

[ ٩٣٧٦ ] ٥ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وذكر مثله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة وغيرها (١) .

٣٦ ـ باب جواز حكّ المصلّي النخامة من المسجد ، والفعل القليل

[ ٩٣٧٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : رأى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب (١) فحكّها ،

_________________

٤ ـ الخصال : ٦٢٩ .

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر) .

(٢) في المصدر زيادة : تدعو لك أو تدعو علىٰ نفسك .

٥ ـ علل الشرائع : ١ / ٣٥٣ .

(١) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أفعال الصلاة .

الباب ٣٦ وفيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٤٩ ، أورده في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي .

(١) كتب المصنف عن نسخة : أرطاب ، وعلق في الهامش : ابن طاب : ضرب من الرطب ( القاموس ) . وقد تقدم الحديث برقم (٤) من الباب (٤٤) من ابواب مكان المصلي

٢٩٢

ثمّ رجع القهقرى فبنى على صلاته .

[ ٩٣٧٨ ] ٢ ـ قال : الصادق ( عليه السلام ) : وهذا يفتح من الصلاة أبواباً كثيرة .

٣٧ ـ باب عدم بطلاة الصلاة بالوسوسة وحديث النفس ، واستحباب ترك ذلك

[ ٩٣٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن محمّد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوسوسة وإن كثرت ، فقال : لا شيء فيها ، تقول : لا إله إلا الله .

[ ٩٣٨٠ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : وضع عن أُمتي تسعة أشياء : السهو ، والخطأ ، والنسيان ، وما أُكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، والطيرة ، والحسد ، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة .

[ ٩٣٨١ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عليك بالإِقبال على صلاتك ولا تحدّث نفسك .

_________________

( ج ٥ ص ١٩١ ) .

٢ ـ الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٠ ، وتقدّم في الباب ١٢ من أبواب القيام ما يدل على جواز الانحطاط من القيام وتناول شيء من الأرض .

الباب ٣٧ وفيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٢ : ٣١٠ / ١ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الذكر .

٢ ـ الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣٢ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الخلل .

٣ ـ تقدّم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .

وتقدّم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أفعال الصلاة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٨ من الباب ٥٥ والباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس .

٢٩٣
٢٩٤

أبواب صلاة الجمعة وآدابها

١ ـ باب وجوبها على كلّ مكلّف إلا الهمّ * والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس أزيد من فرسخين * *

[ ٩٣٨٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : إنّما (١) فرض الله عزّ وجلّ على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله عزّ وجلّ في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين .

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن

_________________

أبواب صلاة الجمعة وآدابها

الباب ١ فيه ٣٠ حديثاً

* الهِمّ : الشيخ الكبير ( مجمع البحرين ٦ : ١٨٩ ) .

* * الظاهر أن المراد على رأس أزيد من فرسخين لما يأتي ولا استبعاد في ذلك لأن من كان في أول الفرسخ الثالث كان على رأس فرسخين وكذا من كان في آخر الفرسخ الثاني بل أرادة القسم الأول أقرب إلى الحقيقة ( منه ـ قده ) ( هامش المخطوط ) .

١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة .

(١) إنما : ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .

٢٩٥

علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .

ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم (٤) .

[ ٩٣٨٣ ] ٢ ـ ورواه في ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن (١) الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله وزاد : والقراءة فيها جهار والغسل فيها واجب ، وعلى الامام فيها قنوتان : قنوت في الركعة الأُولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع .

ورواه أيضاً عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله ، إلى قوله : وهي الجمعة (٢) .

أقول : المراد بمن كان على رأس فرسخين من كان في أول الفرسخ الثالث فيكون على رأس أزيد من فرسخين ، لما يأتي في محلّه (٣) .

[ ٩٣٨٤ ] ٣ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أتى الجمعة إيماناً واحتساباً استأنف العمل .

[ ٩٣٨٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ،

_________________

(٢) الكافي ٣ : ٤١٩ / ٦ .

(٣) التهذيب ٣ : ٢١ / ٧٧ .

(٤) أمالي الصدوق : ٣١٩ / ١٧ .

٢ ـ الخصال : ٤٢٢ / ٢١ .

(١) في المصدر : (و) بدل ( عن ) .

(٢) الخصال : ٥٣٣ / ١١ .

(٣) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب .

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٧٤ / ١٢٥٩ .

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ / ٨٢٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ، وأورد

٢٩٦

عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، في وصيّة النبي لعلي ( عليهما السلام ) قال : ليس على النساء جمعة ولا جماعة ـ إلى أن قال ـ ولا تسمع الخطبة .

[ ٩٣٨٦ ] ٥ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ( ولا جماعة ) (١) ، الحديث .

[ ٩٣٨٧ ] ٦ ـ قال : وخطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الجمعة فقال : الحمد لله الوليّ الحميد ـ إلى أن قال ـ والجمعة واجبة على كلّ مؤمن إلّا على الصبي ، والمريض ، والمجنون ، والشيخ الكبير ، والأعمى ، والمسافر ، والمرأة ، والعبد المملوك ، ومن كان على رأس فرسخين .

[ ٩٣٨٨ ] ٧ ـ وفي ( المجالس ) : عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن عبدالله بن بكير قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ما من قدم سعت إلى الجمعة إلّا حرّم الله جسدها على النار .

[ ٩٣٨٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : صلاة الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها فريضة مع الإِمام ، فإن ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض ، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علّة إلّا منافق .

_________________

قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الأذان .

٥ ـ الفقيه ١ : ١٩٤ / ٩٠٧ .

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .

٦ ـ الفقيه ١ : ٢٧٥ / ١٢٦٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .

٧ ـ أمالي الصدوق : ٣٠٠ / ١٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب .

٨ ـ أمالي الصدوق : ٣٩٢ / ١٣ .

٢٩٧

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (١) .

[ ٩٣٩٠ ] ٩ ـ وبإسناد يأتي (١) قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسألوه عن سبع خصال فقال : أما يوم الجمعة فيوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين (٢) ، فما من مؤمن مشى فيه إلى الجمعة إلّا خفّف الله عليه أهوال يوم القيامة ، ثمّ يأمر به إلى الجنّة .

[ ٩٣٩١ ] ١٠ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ) (١) ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أتى الجمعة (٢) إيماناً واحتساباً استأنف العمل .

[ ٩٣٩٢ ] ١١ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم قالا : سمعنا أبا جعفر محمّد بن علي ( عليه السلام ) يقول : من ترك الجمعة ثلاثاً متواليات بغير علّة طبع الله على قلبه .

[ ٩٣٩٣ ] ١٢ ـ وعنه ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن ، عيسى ، عن حريز وفضيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :

_________________

(١) المحاسن : ٨٥ / ٢٣ .

٩ ـ أمالي الصدوق : ١٦٣ / ١ .

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ح) .

(٢) في المصدر زيادة : للحساب .

١٠ ـ ثواب الأعمال : ٥٩ / ٢ .

(١) في نسخة : عن أبيه بإسناده عن السكوني ( هامش المخطوط ) .

(٢) في المصدر : الجماعة .

١١ ـ عقاب الأعمال : ٢٧٦ / ٣ .

١٢ ـ عقاب الأعمال : ٢٧٧ / ٤ .

٢٩٨

صلاة الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها فريضة مع الامام ، فإن ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض ، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علّة إلّا منافق .

[ ٩٣٩٤ ] ١٣ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له .

[ ٩٣٩٥ ] ١٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله عزّ وجلّ فرض في كلّ سبعة أيّام خمساً وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة : المريض ، والمملوك ، والمسافر ، والمرأة ، والصبي .

ورواه المحقّق في ( المعتبر ) مرسلاً ، إلّا أنّه قال : في كلّ أسبوع (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .

[ ٩٣٩٦ ] ١٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، مثله (١) .

_________________

١٣ ـ عقاب الأعمال : ٢٧٧ / ٤ .

١٤ ـ الكافي ٣ : ٤١٨ / ١ .

(١) المعتبر : ٢٠٠ .

(٢) التهذيب ٣ : ١٩ / ٦٩ .

١٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٨ / ٦٣٢ .

(١) المحاسن : ٨٥ / ٢٢ .

٢٩٩

[ ٩٣٩٧ ] ١٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الجمعة واجبة على كلّ أحد ، لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة : المرأة ، والمملوك ، والمسافر ، والمريض ، والصبي .

[ ٩٣٩٨ ] ١٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الحصين (١) ، عن محمّد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن جدّه ( عليهم السلام ) قال : جاء أعرابي إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) يقال له : قليب ، فقال له : يا رسول الله ، إنّي تهيّأت إلى الحج كذا وكذا مرّة فما قدر لي ؟ فقال لي (٢) : يا قليب ، عليك بالجمعة فإنّها حجّ المساكين .

[ ٩٣٩٩ ] ١٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر (١) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لأن أدع شهود حضور الأضحى عشر مرّات أحبّ إليّ من أن أدع شهود حضور الجمعة مرّة واحدة من غير علّة .

عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، نحوه (٢) .

[ ٩٤٠٠ ] ١٩ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : إن الرواية

_________________

١٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٩ / ٦٣٦ ، والاستبصار ١ : ٤١٩ / ١٦١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

١٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٦ / ٦٢٥ .

(١) في المصدر : الحسين .

(٢) في المصدر : له .

١٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٧ / ٦٧٦ .

(١) في نسخة : حفص ـ هامش المخطوط ـ .

(٢) قرب الإِسناد : ٧١ .

١٩ ـ المقنعة : ٢٧ .

٣٠٠