وسائل الشيعة - ج ٧

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٧

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-07-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٢٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ٩٢٨١ ] ٤ ـ قال : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ الله كره لي ستّ خصال وكرهتهنّ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي : العبث في الصلاة ، الحديث .

ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن موسى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .

[ ٩٢٨٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمّة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها : كره لكم العبث في الصلاة ، الحديث .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

وفي ( الأمالي ) (٢) بإسناده الآتي عن سليمان بن جعفر (٣) ، مثله .

[ ٩٢٨٣ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : ولا يعبث الرجل في صلاته بلحيته ، ولا بما يشغله عن صلاته ، بادروا بعمل الخير قبل أن تشغلوا عنه بغيره ، ليكن ( كلّ كلامك ) (١)

_________________

٤ ـ الفقيه ١ : ١٢٠ / ٥٧٥ و ٢ : ٤١ / ١٨٧ ، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٣ من أبواب الدفن ، وقطعة منه في الحديث ١٥ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة .

(١) أمالي الصدوق : ٦٠ / ٣ .

٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٣ / ١٧٢٧ ، أورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس .

(١) الكافي ٣ : ٣٠٠ / ٢ .

(٢) أمالي الصدوق : ٢٤٨ / ٣ .

(٣) يأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز (ز) .

٦ ـ الخصال : ٦٢٠ و ٦٢٨ .

(١) في المصدر : جل كلامكم .

٢٦١

ذكر الله ، الصلاة قربان كلّ تقيّ ، ليخشع الرجل في صلاته ، فإن من خشع قلبه لله عزّ وجلّ خشعت جوارحه فلا تعبث بشيء .

[ ٩٢٨٤ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قمت في الصلاة فلا تعبث بلحيتك ولا برأسك ، ولا تعبث بالحصى وأنت تصلّي ، إلّا أن تسوي حيث تسجد فلا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز تسوية الحصى موضع السجود في أحاديث السجود (١) .

[ ٩٢٨٥ ] ٨ ـ وعن علي ، عن أبيه ، وعن محمّد ، عن الفضل ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في ـ حديث ـ قال : عليك بالإِقبال على صلاتك ، ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك .

[ ٩٢٨٦ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن سلمة بن عطاء قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيّ شيء يقطع الصلاة ؟ قال : عبث الرجل بلحيته .

أقول : حمله الشيخ وغيره (١) على تغليظ الكراهة ، ويمكن حمله على الفعل الكثير .

[ ٩٢٨٧ ] ١٠ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن

_________________

٧ ـ الكافي ٣ : ٣٠١ / ٩ .

(١) تقدّم في الحديث ٢ و ٤ من الباب ١٨ من أبواب السجود .

٨ ـ الكافي ٣ : ٢٩٩ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .

٩ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٨ / ١٥٧٥ .

(١) منهم الفيض الكاشاني في الوافي ٢ : ١٣٥ .

١٠ ـ المحاسن : ١٠ / ٣١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة .

٢٦٢

محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ستّة كرهها الله لي فكرهتها للأئمّة من ذرّيتي ، ولتكرهها الأئمّة لأتباعهم : العبث في الصلاة ، الحديث .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

١٣ ـ باب جواز الدعاء للدين والدنيا ، وسؤال المباح دون المحرّم في جميع أحوال الصلاة ، ولو في أثناء القراءة أو بدعاء فيه سورة من القرآن ، وتسمية الحاجة والمدعو له ، وتسمية الأئمّة ( عليهم السلام )

[ ٩٢٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل ، يتكلّم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربّه ؟ قال نعم .

[ ٩٢٨٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي ( صلّى الله عليه وآله ) فهو من الصلاة ، الحديث .

_________________

(١) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٦٣ من أبواب الدفن وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب افعال الصلاة ، وتقدّم ما يدلّ علىٰ جواز تسوية الحصى في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه ، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ١٨ من أبواب السجود .

الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٧ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٣٧ / ٦ والتهذيب ٢ : ٣١٦ / ١٢٩٣ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب الركوع ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب التسليم .

٢٦٣

[ ٩٢٩٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه . عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما كلّمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد .

أقول : وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة في القراءة (٢) وفي القنوت (٣) وفي السجود وغيرها (٤) .

١٤ ـ باب كراهة فرقعة الأصابع ونقضها ، والبزاق ، والامتخاط ، والتوّرك * في الصلاة

[ ٩٢٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة ؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه .

ورواه الشيخ كما سبق (١) .

_________________

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٠٢ / ٥ .

(١) التهذيب ٢ : ٣٢٥ / ١٣٣٠ .

(٢) تقدّم في الباب ٩ و ١٨ من أبواب القراءة .

(٣) تقدّم في الأبواب ٧ و ٨ و ٩ و ١٣ من أبواب القنوت .

(٤) تقدّم في الباب ١٧ من أبواب السجود ، وتقدّم في الباب ٣ من أبواب التشهد .

الباب ١٤ فيه ٤ أحاديث

* قال المحقق في المعتبر : التورك أن يضع يديه على وركيه وهو التخصير .( هامش المخطوط ) .

راجع المعتبر : ١٩٨ .

١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٦ / ١٢ .

(١) سبق في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

٢٦٤

[ ٩٢٩٢ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) سمع خلفه فرقعة ، فرقع رجل أصابعه في صلاته ، فلمّا انصرف قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : أمّا إنّه حظّه من صلاته .

[ ٩٢٩٣ ] ٣ ـ وعن علي ، عن أبيه ، وعن محمّد ، عن الفضل ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عليك بالإِقبال على صلاتك ـ إلى أن قال ـ ولا تفرقع أصابعك فإنّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة .

[ ٩٢٩٤ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حسّان ، عن سهل بن دارة (١) ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من حبس ريقه إجلالاً لله في صلاته أورثه الله صحّة حتى الممات .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

١٥ ـ باب عدم جواز التكفير وهو وضع احدى اليدين على الأخرى في الصلاة ، وعدم جواز الفعل الكثير فيها

[ ٩٢٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان

_________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٥ / ٨ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٩٩ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

٤ ـ ثواب الأعمال : ٤٩ .

(١) في المصدر : سهل بن دارم .

(٢) تقدّم في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب افعال الصلاة .

الباب ١٥ فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٨٤ / ٣١٠ .

٢٦٥

وفضالة جميعاً ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : الرجل يضع يده في الصلاة ، وحكى اليمنى على اليسرى ؟ فقال : ذلك التكفير ، لا تفعل .

[ ٩٢٩٦ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب بالإِسناد السابق عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وعليك بالإِقبال على صلاتك ـ إلى أن قال ـ ولا تكفّر ، فإنّما يفعل ذلك المجوس .

[ ٩٢٩٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تكفّر ، إنّما يصنع ذلك المجوس .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٩٢٩٨ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر قال : قال أخي : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : وضع الرجل إحدى يديه على الأُخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل .

[ ٩٢٩٩ ] ٥ ـ ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه ، وزاد : وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، أيضع إحدى يديه على الأُخرى بكفّه أو ذراعه ؟ قال : لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعود له .

_________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٩٩ / ١ ، تقدّم بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٦٦ / ٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب السجود .

(١) التهذيب ٢ : ٨٤ / ٣٠٩ .

٤ ـ قرب الإِسناد : ٩٥ .

٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٠ / ٢٨٨ .

٢٦٦

[ ٩٣٠٠ ] ٦ ـ وقد تقدّم حديث حريز ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه لم يكن يرى بأساً أن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الابل .

[ ٩٣٠١ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لايجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عزّ وجلّ يتشبّه بأهل الكفر يعني المجوس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

١٦ ـ باب جواز ردّ المصلي السلام بل وجوبه ، ويردّ كما قيل له ، فإذا سلّم عليه بقوله : سلام عليكم ، لا يقل : وعليكم السلام

[ ٩٣٠٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك ، فقال : السلام عليك ، فقلت : كيف أصبحت ؟ فسكت ، فلمّا انصرف قلت : أيردّ السلام وهو في الصلاة ؟ قال : نعم ، مثل ما قيل له .

[ ٩٣٠٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،

_________________

٦ ـ تقدّم في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب القبلة .

٧ ـ الخصال : ٦٢٢ .

(١) تقدّم ما يدل على جواز بعض الأفعال في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٤ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب ١٩ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٣٤ و ٣٦ من هذه الأبواب .

الباب ١٦ فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٩ / ١٣٤٩ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٦ / ١ .

٢٦٧

عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة (١) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلّم عليه وهو (٢) في الصلاة ؟قال : يردّ : سلام عليكم ولا يقول : وعليكم السلام ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان قائماً يصلّي فمرّ به عمّار بن ياسر فسلّم عليه عمّار فردّ عليه النبي ( صلّى الله عليه وآله ) هكذا .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٣) .

[ ٩٣٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سلّم عليك الرجل وأنت تصلّي ، قال : تردّ عليه خفيّاً كما قال .

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، نحوه (١) .

[ ٩٣٠٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ( السلام على ) (١) المصلّي ؟ فقال : إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فردّ عليه فيما بينك وبين نفسك ، ولا ترفع صوتك .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، مثله (٢) .

[ ٩٣٠٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه

_________________

(١) كتب المصنف على قوله ( عن سماعة ) : ليس في التهذيب .

(٢) كتب المصنف على قوله ( وهو ) : ليس في التهذيب .

(٣) التهذيب ٢ : ٣٢٨ / ١٣٤٨ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٢ / ١٣٦٦ .

(١) الفقيه ١ : ٢٤١ / ١٠٦٥ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٣١ / ١٣٦٥ .

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٦٤ ، وكتب المصنف في هامش الاصل : كتب في كاشان .

٥ ـ الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٦٣ .

٢٦٨

السلام ) عن الرجل يسلّم على القوم في الصلاة ؟ فقال : إذا سلّم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلّم عليه ، تقول : السلام عليك ، وأشر بإصبعك .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) (١) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان (٢) ، عن محمّد بن مسلم ، مثله .

[ ٩٣٠٧ ] ٦ ـ قال الصدوق : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سلّم عمار على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وهو في الصلاة فردّ عليه ، ثمّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ السلام اسم من أسماء الله عزّ وجلّ .

ورواه الشهيد في ( الأربعين ) بإسناده عن الشيخ أبي جعفر الطوسي ، عن ابن أبي جيّد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

[ ٩٣٠٨ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلّم عليه الرجل ، هل يصلح له أن يردّ ؟ قال : نعم ، يقول : السلام عليك ، فيشير إليه بإصبعه .

أقول : وإذا جاز للمصلّي ردّ السلام وجب عليه ، ويأتي ما يدلّ على

_________________

(١) مستطرفات السرائر : ٩٨ / ١٨ .

(٢) قال ابن ادريس : هنا عن ابن مسكان وأسم ابن مسكان الحسن وهو ابن أخي جابر الجعفي عريق في الولاية لأهل البيت ( عليهم السلام ) عن محمد بن مسلم . . . الخ انتهىٰ وفيه نظر بل هذا غير ذاك . منه ـ قده ـ ( هامش المخطوط ) .

٦ ـ الفقيه ١ : ٢٤١ / ١٠٦٦ .

(١) الاربعون حديثاً : ٥٠ / ٢٢ .

٧ ـ قرب الإِسناد : ٩٦ .

٢٦٩

وجوبه (١) ، ثمّ إنّ ما دلّ على إخفاء الصوت محمول على التقيّة ، ذكره الشهيد في الذكرى (٢) وغيره (٣) لما يأتي إن شاء الله (٤) .

١٧ ـ باب كراهة السلام على المصلّي ، وعدم تحريمه

[ ٩٣٠٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مصدّق بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : لا تسلّموا على اليهود ولا النصارى ـ إلى أن قال ـ ولا على المصلّي ، وذلك لأنّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام ، لأنّ التسليم من المسلّم تطوّع ، والردّ فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الذي في الحمام ، الحديث .

أقول : هذا محمول على الكراهة ، وقوله : لا يستطيع ، أي لا يسهل عليه ردّ الجواب بل يشقّ عليه الاشتغال بردّ السلام والعود إلى صلاته ، فيشتغل عنها ، لما تقدّم من تقرير السلام وعدم إنكاره (١) ، ومن التصريح بجواز الردّ بل الأمر به .

[ ٩٣١٠ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال :

_________________

(١) يأتي ما يدل على وجوبه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

(٢) الذكرىٰ : ٢١٨ .

(٣) منهم العلامة في التذكره ١ : ١٣٠ والمحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٢٨ .

(٤) يأتي في الباب ٣٨ من أبواب احكام العشرة .

الباب ١٧ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الخصال : ٤٨٤ / ٥٧ ، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام العشرة .

(١) تقدّم في الأحاديث ٢ و ٥ و ٧ من الباب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة .

٢ ـ قرب الاسناد : ٤٥ .

٢٧٠

كنت أسمع أبي يقول : إذا دخلت المسجد والقوم يصلّون فلا تسلّم عليهم وسلّم على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، ثمّ أقبل على صلاتك ، وإذا دخلت على قوم جلوس يتحدّثون فسلّم عليهم .

[ ٩٣١١ ] ٣ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى البزنطي عن الباقر ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت المسجد والناس يصلّون فسلّم عليهم ، وإذا سلّم عليك فاردد ، فإنّي أفعله ، وإنّ عمّار بن ياسر مرّ على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وهو يصلّي فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، فردّ عليه السلام .

١٨ ـ باب جواز تسميت المصلّي للعاطس ، وحمد الله والصلاة على محمّد وآله إذا عطس أو سمع العطاس

[ ٩٣١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل : الحمد لله .

[ ٩٣١٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله عزّ وجلّ .

[ ٩٣١٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن معلّى أبي عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :

_________________

٣ ـ الذكرى : ٢١٨ .

الباب ١٨ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٢ / ١٣٦٧ .

٢ ـ الكافي ٢ : ٣٦٦ / ٢ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٦٦ / ٣ .

٢٧١

قلت له : أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله وأُصلّي على النبي وآله ؟ قال : نعم ، وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل : الحمد لله ، وصلّى الله على النبي وآله ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليمّ ، ( صلّى الله على محمّد وآله ) (١) .

[ ٩٣١٥ ] ٤ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن المعلّى بن عثمان (١) ، عن أبي بصير قال : قلت له : أسمع العطسة فأحمد الله وأُصلّي على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وأنا في الصلاة ؟ قال : نعم ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليمّ .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، مثله (٢) .

[ ٩٣١٦ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل عطس في الصلاة فسمّته ، فقال : فسدت صلاة ذلك الرجل .

قال ابن إدريس : التسميت الدعاء للعاطس ، بالسين والشين معاً ، ثمّ قال : ليس على فسادها دليل لأنّ الدعاء لا يقطع الصلاة .

أقول : ويحتمل الحمل على الكراهة ، وعلى الانكار لا الاخبار ، والتقية ، وعلى فساد صلاة العاطس ، فيخصّ بالعمد والكثرة ، وتقدّم ما يدلّ على جواز الدعاء في الصلاة (١) .

_________________

(١) في المصدر : صلِ علىٰ محمد وآله .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٢ / ١٣٦٨ .

(١) في المصدر وهامش المخطوط عن نسخة : المعلى ابي عثمان .

(٢) الفقيه ١ : ٢٣٩ / ١٠٥٨ .

٥ ـ مستطرفات السرائر : ٩٨ / ١٩ .

(١) تقدّم في الباب ١٧ من أبواب السجود ، يأتي ما يدل على المقصود بعمومه واطلاقه في البابين ٥٧ و ٦٣ من أبواب أحكام العشرة .

٢٧٢

١٩ ـ باب جواز قتل المصلّي الحيّة والعقرب اذا لم يستلزم شيئاً من منافيات الصلاة

[ ٩٣١٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنّه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل يرى العقرب والأفعى والحيّة وهو يصلّي ، أيقتلها ؟ قال : نعم ، إن شاء فعل .

[ ٩٣١٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحيّة والعقرب ، يقتلهما إن أذياه ؟ قال : نعم .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .

[ ٩٣١٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى الحيّة والعقرب وهو يصلّي المكتوبة ؟ قال : يقتلهما .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، مثله ، وأسقط لفظ : المكتوبة (١) .

[ ٩٣٢٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن

_________________

الباب ١٩ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٦ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٧ / ١ .

(١) التهذيب ٢ : ٣٣٠ / ١٣٥٨ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٠ / ١٣٥٧ .

(١) الفقيه ١ : ٢٤١ / ١٠٦٧ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٣١ / ١٣٦٤ .

٢٧٣

عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حيّة بحياله ، يجوز له أن يتناولها فيقتلها ؟ فقال : إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخطُ وليقتلها ، وإلّا فلا .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار ، مثله ، وأسقط قوله : فيقرأ (١) .

[ ٩٣٢١ ] ٥ ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن محمّد بن غالب ، عن يعقوب بن يوسف ، عن عبد الرحمن ، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن صمصم (١) ، عن أبي هريرة ، أنّ نبيّ الله ( صلّى الله عليه وآله ) أمر بقتل الأسودين في الصلاة .

قال معمر : قلت ليحيى : وما معنى الأسودين ؟ قال : الحية والعقرب .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٢٠ ـ باب جواز قتل المصلّي القمّلة والبرغوث والبقّة والذباب وسائر الهوام ، وطرح القملة ودفنها في الحصا

[ ٩٣٢٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنّه سأل أبا

_________________

(١) الفقيه ١ : ٢٤١ / ١٠٧٢ .

٥ ـ معاني الأخبار : ٢٢٩ .

(١) في المصدر : ضمضم .

(٢) تقدّم في الباب ١٧ من أبواب نواقض الوضوء .

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب .

الباب ٢٠ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٤١ / ١٠٧٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب نواقض الوضوء .

٢٧٤

عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل البقّة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة ، أينقض ذلك صلاته ووضوءه ؟ قال : لا .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢) .

[ ٩٣٢٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلّي ؟ قال : يلقيها عنه إن شاء ، أو يدفنها في الحصى .

[ ٩٣٢٤ ] ٣ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا أصاب أحدكم الدابّة وهو في صلاته فليدفنها ويثقل عليها ، أو يصيّرها في ثوبه حتى ينصرف .

[ ٩٣٢٥ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن محمّد قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى .

[ ٩٣٢٦ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وجدت قملة وأنت تصلّي فادفنها في الحصى .

[ ٩٣٢٧ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن

_________________

(١) الكافي ٣ : ٣٦٧ / ٢ .

(٢) التهذيب ٢ : ٣٣٠ / ١٣٥٩ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٤١ / ١٠٦٨ .

٣ ـ الخصال : ٦٢٢ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٦٧ / ٤ .

٥ ـ الكافي ٣ : ٣٦٧ / ٦ .

٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٩ / ١٣٥٢ .

٢٧٥

سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة قال : إن وجدت قملة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى .

[ ٩٣٢٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة ؟ قال : فليدفنها في الحصى ، فإنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا رأيتها فادفنها في البطحاء .

[ ٩٣٢٩ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة والنملة والفارة أو الحلمة أو شبه ذلك ؟ قال : أمّا القملة فلا يصلح له ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد ، أو يدفنها تحت رجليه .

٢١ ـ باب جواز قطع الصلاة الواجبة لضرورة كإحراز المال الذاهب ، وإمساك الغريم الهارب ، والطفل المتردّي ، والدابّة ، والآبق ، وقتل الحيّة المخوفة ، ونحو ذلك ، ويبني مع عدم المنافي

[ ٩٣٣٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق ،

_________________

٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٩ / ١٣٥٣ .

٨ ـ قرب الاسناد : ٩٥ .

الباب ٢١ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٤٢ / ١٠٧٣ .

٢٧٦

أو غريماً لك عليه مال ، أو حيّة تتخوّفها (١) على نفسك ، فاقطع الصلاة ، واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحيّة .

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (٣) .

[ ٩٣٣١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون قائماً في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعاً يتخوّف ضيعته أو هلاكه ؟ قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ثمّ يستقبل الصلاة ، قلت : فيكون في الفريضة ( فتغلب عليه دابة ) (١) أو تفلت (٢) دابّته فيخاف أن تذهب ( أو يصيب فيها عنت ) (٣) ؟ فقال : لا بأس بأن يقطع صلاته (٤) .

_________________

(١) في التهذيب : تخافها ( هامش المخطوط ) .

(٢) الكافي ٣ : ٣٦٧ / ٥ .

(٣) التهذيب ٢ : ٣٣١ / ١٣٦١ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٧ / ٣ .

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة : فتفلت ( هامش المخطوط ) .

(٣) في التهذيب : أو يصيب منها عنتاً ( هامش المخطوط ) .

(٤) ورد في هامش المخطوط ما نصه : لا يحضرني نص عام في تحريم قطع الصلاة لغير ضرورة وقد ذكره جماعة وأستدلوا عليه بقوله تعالى ( وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ) ولا دلالة فيها لدخول النفي على لفظ العموم فيفيد نفي العموم لا عموم النفي وقد تقدم في التيمم والنجاسات النهي عن قطع الصلاة والأمر باتمامها لكن في مواضع خاصة وما تقدم في أعداد الصلاة من وجوب اتمام الصلاة المراد به عدم ترك شيء من وظائفها وشرائطها فتدبر . ( منه . قده ) .

٢٧٧

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (٥) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، نحوه (٦) .

[ ٩٣٣٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل يصلّي ويرى الصبي يحبو إلى النار ، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء ، قال : فلينصرف وليحرز ما يتخوّف ويبني على صلاته ما لم يتكلّم .

أقول : وتقدّم في النواقض (١) والتيمّم (٢) والنجاسات (٣) الأمر باتمام الصلاة الواجبة والنهي عن قطعها لكن في صور خاصّة .

٢٢ ـ باب عدم بطلان الصلاة بضمّ المرأة المحلّلة ورؤية وجهها ، وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة

[ ٩٣٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مسمع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : أكون أُصلّي فتمرّ بي الجارية ، فربّما ضممتها إليّ ؟ قال : لا بأس .

_________________

(٥) الفقيه ١ : ٢٤١ / ١٠٧١ .

(٦) التهذيب ٢ : ٣٣٠ / ١٣٦٠ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٣ / ١٣٧٥ .

(١) تقدّم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء .

(٢) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب التيمم .

(٣) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب النجاسات .

الباب ٢٢ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٩ / ١٣٥٠ .

٢٧٨

[ ٩٣٣٤ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرأها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته .

[ ٩٣٣٥ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن إدريس بن الحسن قال : قال يونس بن عبد الرحمن : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من تأمّل خلق (١) امرأة فلا صلاة له ، قال يونس : إذا كان في الصلاة .

٢٣ ـ باب جواز الشرب في الوتر لمن يريد الصوم وهو عطشان ، وجواز تقدّم المصلّي عن مكانه وعوده اليه *

[ ٩٣٣٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن محمّد بن الهيثم ، عن سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أبيت وأُريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب (١) ، وأكره أن اصبح وأنا عطشان ، وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة ؟ قال : تسعى إليها وتشرب منها حاجتك ، وتعود في الدعاء .

[ ٩٣٣٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج ، أنّه قال :

_________________

٢ ـ قرب الإِسناد : ٩٤ .

٣ ـ المحاسن : ٨٢ / ١٣ .

(١) في المصدر : خلف .

الباب ٢٣ فيه حديثان

* لا يظهر نص في تحريم الأكل والشرب في الصلاة ومنافاته لها إذا لم يكن فعلاً كثيراً وقد حكم بذلك جماعة ولم يوردوا له دليلاً بل ولا على الفعل الكثير سوى ما مضى « منه . قده » .

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٩ / ١٣٥٤ .

(١) في نسخة : فأشرب ( هامش المخطوط ) .

٢ ـ الفقيه ١ : ٣١٣ / ١٤٢٤ .

٢٧٩

قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، جعلت فداك ، إنّي أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم فأكون في الدعاء وأخاف الفجر فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القُلّة أمامي ؟ قال : فقال لي : فاخط إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك ، ولا تقطع على نفسك الدعاء .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز التقدّم والرجوع في مكان المصلّي (١) ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٢٤ ـ باب جواز حمل المرأة طفلها في الصلاة وارضاعها إيّاه جالسة

[ ٩٣٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها وهي تصلّي ، وترضعه وهي تتشهّد .

[ ٩٣٣٩ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي ، وهي قاعدة ، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه ؟ قال : لا بأس .

[ ٩٣٤٠ ] ٣ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه

_________________

(١) تقدّم في الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي .

(٢) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب .

الباب ٢٤ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٠ / ١٣٥٥ .

٢ ـ قرب الإِسناد : ١٠١ .

٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٥ / ٢٦٧ .

٢٨٠