وسائل الشيعة - ج ٧

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٧

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-07-8
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٢٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ٩٢٢١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : سألته عن رجل رعف ولم يرقَ رعافه حتى دخل وقت الصلاة ؟ قال : يحشو أنفه بشيء ثمّ يصلّي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (٢) .

[ ٩٢٢٢ ] ١١ ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرعاف ، أينقض الوضوء ؟ قال : لو أنّ رجلاً رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها .

[ ٩٢٢٣ ] ١٢ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألته عن رجل يكون في جماعة من القوم يصلّي (١) المكتوبة فيعرض له رعاف ، كيف يصنع ؟ قال : يخرج ، فإن وجد ماء قبل أن يتكلّم فليغسل الرعاف ثمّ ليعد فليبن على صلاته .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، مثله (٢) .

_________________

١٠ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣٢٢ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء ، وتقدّم صدره في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٣ : ٣٦٥ / ١٠ .

(٢) التهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣٧١ .

١١ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٧ / ١٣٤٤ .

١٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٨ / ١٣٤٥ ، والاستبصار ١ : ٤٠٣ / ١٥٣٧ .

(١) في المصدر زيادة : بهم .

(٢) قرب الإِسناد : ٦٠ .

٢٤١

[ ٩٢٢٤ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلّي فوجدت دماً سائلاً ليس برعاف ففته بيدك .

[ ٩٢٢٥ ] ١٤ ـ وبالإِسناد عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لايقطع الصلاة إلا رعاف وأزّ في البطن ، فبادروا به (١) ما استطعتم .

أقول : وتقدّم في النواقض حديث آخر مثله (٢) ، ويأتي الوجه فيهما (٣) .

[ ٩٢٢٦ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله .

وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجّه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلّم حتى رجع إلى المسجد ، هل يعتد بما صلّى أو يستقبل الصلاة ؟ قال : يستقبل الصلاة ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله (١) .

[ ٩٢٢٧ ] ١٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن

_________________

١٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٧ / ١٣٤٣ ، والاستبصار ١ : ٤٠٣ / ١٥٣٩ .

١٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٨ / ١٣٤٧ ، أورد نحوه في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء .

(١) كذا في الاصل ، وكتب فوقه ( بهن ) عن نسخة .

(٢) تقدّم في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء .

(٣) يأتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب .

١٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٨ / ١٥٧٦ ، والاستبصار ١ : ٤٠٤ / ١٥٤٢ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب النجاسات .

(١) الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥ .

١٦ ـ قرب الإِسناد : ٨٨ .

٢٤٢

الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله ، وزاد بعد قوله : وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله : فإن فعل فقد نقض ذلك الصلاة ، ولا ينقض الوضوء .

أقول : حمله الشيخ على ما إذا افتقرت إزالة الدم إلى الكلام أو استدبار القبلة ، لما مرّ (١) ، قال : ويحتمل الحمل على التقيّة .

[ ٩٢٢٨ ] ١٧ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجّه فسال الدم ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : لا ينقض الوضوء ولكنّه يقطع الصلاة .

[ ٩٢٢٩ ] ١٨ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء ، هل يجوز له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم ؟ قال : إذا لم يلتفت فلا بأس .

[ ٩٢٣٠ ] ١٩ ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الأز .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في النواقض (١) وغيرها (٢) .

_________________

(١) مَرَّ في احاديث هذا الباب .

١٧ ـ قرب الإِسناد : ٨٨ ، أورده في الحديث ١٤ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء .

١٨ ـ قرب الإِسناد : ٩٦ .

١٩ ـ قرب الإِسناد : ٥٤ .

(١) تقدّم في الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء .

(٢) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب النجاسات ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ ، والحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب التسليم ، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٤٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة .

٢٤٣

٣ ـ باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يميناً وشمالاً

[ ٩٢٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، يلتفت في صلاته ؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه .

[ ٩٢٣٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : قال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وذكر الذي قبله .

[ ٩٢٣٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، أنّه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه .

_________________

الباب ٣ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٦ / ١٢ ، والتهذيب ٢ : ١٩٩ / ٧٨١ ، والاستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٤ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٥ / ١٠ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب التسليم ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء .

(١) التهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣٢٢ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ١٩٩ / ٧٨٠ ، والاستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٣ .

٢٤٤

[ ٩٢٣٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه ؟ قال : إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت ، فإنّه لا يصلح .

ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله ، إلّا أنّه قال : ينظر فيه أن يفتّشه (٢) .

[ ٩٢٣٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الحميد ، عن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الالتفات في الصلاة ، أيقطع الصلاة ؟ فقال : لا ، وما أُحبّ أن يفعل .

أقول : حمله الشيخ على من لم يلتفت إلى ما وراءه بل التفت يميناً وشمالاً .

[ ٩٢٣٦ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة .

[ ٩٢٣٧ ] ٧ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث

_________________

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٣ / ١٣٧٤ .

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٨٦ / ٣٦٧ .

(٢) قرب الإِسناد : ٨٩ .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٠ / ٧٨٤ ، والاستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٦ .

٦ ـ الفقيه ١ : ٢٣٩ / ١٠٥٧ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب القبلة ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

٧ ـ الخصال : ٦٢٢ ، ويأتي السند في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (ر) .

٢٤٥

الأربعمائة ـ قال : الالتفات الفاحش يقطع الصلاة ، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان والاقامة والتكبير .

[ ٩٢٣٨ ] ٨ ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) للبزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل قطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود .

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على كراهة الالتفات في الصلاة وقد عرفت تفصيل الحكم (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة (٣) ، وفي أحاديث نسيان التسليم (٤) ، وغير ذلك (٥) .

٤ ـ باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي

[ ٩٢٣٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير

_________________

٨ ـ مستطرفات السرائر : ٥٣ / ٢ .

(١) قرب الإِسناد : ٩٦ .

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب .

(٣) تقدّم في الباب ١ من أبواب القبلة .

(٤) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب التسليم .

(٥) تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، ويأتي في الباب ٣ و ٦ من أبواب الخلل .

الباب ٤ وفيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣١٩ ، أورده في الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي .

٢٤٦

يعني المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا يقطع الصلاة شيء ، كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت .

أقول : وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في مكان المصلّي (١) .

٥ ـ باب بطلان الصلاة بالبكاء فيها لذكر الميّت لا لذكر جنّة أو نار أو من خشية الله

[ ٩٢٤٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس بزرج ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يتباكىٰ في الصلاة المفروضة حتى يبكي ؟ فقال : قرّة عين والله ، وقال : إذا كان ذلك فاذكرني عنده .

[ ٩٢٤١ ] ٢ ـ قال : وروي أنّ البكاء على الميّت يقطع الصلاة ، والبكاء لذكر الجنّة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة .

[ ٩٢٤٢ ] ٣ ـ قال : وروي أنّه ما من شيء إلّا وله كيل أو وزن إلا البكاء من خشية الله ، فإنّ القطرة منه تطفىء بحاراً من النيران ، ولو أنّ باكياً بكى في أُمّة لرحموا ، وكلّ عين باكية يوم القيامة إلّا ثلاثة أعين : عين بكت من خشية الله ، وعين غضّت عن محارم الله ، وعين باتت ساهرة في سبيل الله .

[ ٩٢٤٣ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن

_________________

(١) تقدّم في الباب ١١ من أبواب مكان المصلي .

الباب ٥ وفيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٤٠ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٤١ .

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٤٢ ، أورده مسنداً عن الخصال في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من أبواب الدعاء وعن الثواب في الحديث ٨ من الباب ١٥ من أبواب جهاد النفس .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٥ ، والاستبصار ١ : ٤٠٨ / ١٥٥٨ .

٢٤٧

علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البكاء في الصلاة ، أيقطع الصلاة ؟ فقال : إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر ميّتاً له فصلاته فاسدة .

[ ٩٢٤٤ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حماد بن عثمان ، عن سعيد (١) بيّاع السابري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيتباكى الرجل في الصلاة ؟ فقال : بخ بخ ، ولو مثل رأس الذباب .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد (٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، ثمّ قال : هذا محمول على البكاء من خشية الله ، لا لشيء من مصائب الدنيا ، واستدلّ بما سبق (٤) .

وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك أيضاً في الدعاء (٥) ، وفي أحاديث جواز تكرار الآية في القراءة في الصلاة (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس (٧) .

_________________

٥ ـ الكافي ٣ : ٣٠١ / ٢ .

(١) في الاستبصار : سعد ـ هامش المخطوط ـ .

(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٧ / ١١٤٨ .

(٣) الاستبصار ١ : ٤٠٧ / ١٥٥٧ .

(٤) سبق في الحديث ٤ من هذا الباب .

(٥) تقدّم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٩ من ابواب الدعاء .

(٦) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٦٨ من ابواب القراءة في الصلاة .

(٧) يأتي في الباب ١٥ من أبواب جهاد النفس .

٢٤٨

٦ ـ باب كراهة تغميض العينين في الصلاة الّا في الركوع ، وكراهة نفخ موضع السجود والاقعاء ، وحكم الاستناد الى حائط ونحوه والاستعانة به على القيام والانحطاط لتناول شيء من الأرض

[ ٩٢٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريّان ، عن الحسين بن راشد ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة .

[ ٩٢٤٦ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يغمض عينيه في الصلاة متعمّداً ؟ قال : لا بأس .

ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) .

أقول : هذا يدلّ على أن النهي في الأول يراد به الكراهة ، وقد تقدّم ما يدلّ على استثناء حالة الركوع في محلّه (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة الأحكام في أحاديث السجود (٣) وفي أحاديث القيام (٤) ، والله أعلم .

_________________

الباب ٦ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ٣١٤ / ١٢٨٠ .

٢ ـ قرب الإِسناد : ٩٢ .

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٨٤ / ٣٥٧ .

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .

(٣) تقدّم في الباب ٦ و ٧ من أبواب السجود .

(٤) تقدّم في الباب ١٠ و ١٢ من أبواب القيام .

٢٤٩

٧ ـ باب بطلان الصلاة بالضحك مع القهقهة لا بمجرّد التبسّم

[ ٩٢٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، مثله (١) .

[ ٩٢٤٨ ] ٢ ـ وعن جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الضحك ، هل يقطع الصلاة ؟ قال : أمّا التبسّم فلا يقطع الصلاة ، وأمّا القهقهة فهي تقطع الصلاة .

وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .

[ ٩٢٤٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رهط سمعوه يقول : إنّ التبسّم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة .

_________________

الباب ٧ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٤ / ٦ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء .

(١) التهذيب ٢ : ٣٢٤ / ١٣٢٤ .

٢ ـ الكافي : ٣ : ٣٦٤ / ١ .

(١) الكافي ٣ : ٣٦٤ / ذيل الحديث ١ .

(٢) التهذيب ٢ : ٣٢٤ / ١٣٢٥ .

٣ ـ التهذيب ١ : ١٢ / ٢٤ ، والاستبصار ١ : ٨٦ / ٢٧٤ ، أورده في الحديث ١٠ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء .

٢٥٠

[ ٩٢٥٠ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا يقطع التبسّم الصلاة وتقطعها القهقهة ، ولا تنقض الوضوء .

٨ ـ باب جواز الصلاة مع مدافعة الأخبثين ، والريح ، والغمز ، والخفّ الضيّق ، على كراهيّة في الجميع

[ ٩٢٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه ، أيصلّي على تلك الحال أو لا يصلّي ؟ فقال : إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالاً عن الصلاة فليصلّ وليصبر .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، مثله (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (٢) .

[ ٩٢٥٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة ، وهو بمنزلة من هو في ثوبه .

ورواه أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، مثله (١) .

_________________

٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٦٢ ، أورده في الحديث ١٣ من الباب ٦ من أبواب النواقض ، وتقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب النواقض ، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .

الباب ٨ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٤ / ٣ .

(١) الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٦١ .

(٢) التهذيب ٢ : ٣٢٤ / ١٣٢٦ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٣ / ١٣٧٢ .

(١) المحاسن : ٨٣ / ١٥ .

٢٥١

[ ٩٢٥٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا تصلّ وأنت تجد شيئاً من الأخبثين .

[ ٩٢٥٤ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، ثمانية لا تقبل منهم الصلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز وزوجها عليها ساخط ، ومانع الزكاة ـ إلى أن قال ـ والسكران ، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط .

ورواه أيضاً مرسلاً (١) .

[ ٩٢٥٥ ] ٥ ـ وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله الصادق ( عليه السلام ) يقول : لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق ، فالحاقن الذي به البول ، والحاقب الذي به الغائط ، والحازق الذي قد ضغطه الخفّ .

وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، مثله (١) .

[ ٩٢٥٦ ] ٦ ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض

_________________

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٣ .

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٨٢٤ .

(١) الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣١ .

٥ ـ أمالي الصدوق : ٣٣٧ .

(١) معاني الأخبار : ٢٣٧ .

٦ ـ معاني الأخبار : ٤٠٤ .

٢٥٢

أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ثمانية لا يقبل (١) لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى سيّده ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ، ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة تصلّي بغير خمار ، وإمام قوم يصلّي بهم وهم له كارهون ، والزنين ، فقيل يا رسول الله وما الزنين ؟ قال : الرجل يدافع البول والغائط ، والسكران ، فهؤلاء الثمانية لا يقبل الله لهم صلاة .

وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى جميعاً ، عن محمّد بن أحمد ، مثله (٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .

[ ٩٢٥٧ ] ٧ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبويّة ) عنه ( عليه السلام ) قال : لا يصلّي الرجل وهو زناء ، أي حاقن .

[ ٩٢٥٨ ] ٨ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن علي ، عن عيسى بن عبد الله العمري ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) قال : لا يصلّي أحدكم وبه أحد العصدين (١) ، يعني البول والغائط .

_________________

(١) في نسخة زيادة : الله ( هامش المخطوط ) .

(٣) الخصال : ٤٠٧ / ٣ .

(٤) المحاسن : ١٢ / ٣٦ .

٧ ـ المجازات النبوية : ١٢٤ / ٩١ .

٨ ـ المحاسن : ٨٢ / ١٤ .

(١) في نسخة : العصرين ، وفي اُخرىٰ : القيدين .

٢٥٣

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، مثله ، إلّا أنّه قال : أحد العقدين (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا (٣) وفي النواقض (٤) .

٩ ـ باب جواز إيماء المصلّي ، وتنحنحه ، وإشارته ، ورفع صوته بالتسبح لتنبيه الغافل ، وصفقه بيده للحاجة ، وضرب الحائط لا يقاظ النائم ، وحكم التلبية

[ ٩٢٥٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، قال : فقال : يومىء برأسه ويشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق .

[ ٩٢٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ؟ فقال : يومىء برأسه ويشير بيده ويسبّح (١) والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي فتصفّق بيديها .

_________________

(٢) معاني الأخبار : ١٦٤ .

(٣) تقدّم ما يدل عليه بمفهومه في الباب ١ ، وفي الحديث ١٩ من الباب ٢ وما ينافيه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٤) تقدّم في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء .

الباب ٩ فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٤٢ / ١٠٧٤ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٤٢ / ١٠٧٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(١) في هامش الاصل : ( ويسبح ) ليس في التهذيب .

٢٥٤

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢) .

[ ٩٢٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن حنان بن سدير ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيومىء الرجل في الصلاة ؟ فقال : نعم ، قد أومأ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن (١) كان معه .

قال حنان : ولا أعلمه (٢) إلا مسجد بني عبد الأشهل .

[ ٩٢٦٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن عمّار بن موسى ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسمع صوتاً بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو ؟ فقال : لا بأس به ، وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئاً ، أيجوز لهما أن يقولا : سبحان الله ؟ قال : نعم ويومئان إلى ما يريدان ، والمرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على فخذها وهي في الصلاة .

[ ٩٢٦٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن أبي حبيب ناجية ، أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم فأُصلّي ، وأعلم أنّ الغلام

_________________

(١) الكافي ٣ : ٣٦٥ / ٧ .

(٢) التهذيب ٢ : ٣٢٤ / ١٣٢٨ .

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٢ / ١٠٧٦ .

(١) المحجن : عصا في رأسها إعوجاج كالصولجان ، آخذاً من الحجن بالتحريك وهو الاعوجاج . ( مجمع البحرين ـ حجن ـ ٦ : ٢٣١ ) .

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قوله : ولا أعلمه . . . الخ يدل علىٰ شكه في تعيين المسجد وكذا أمثال هذه العبارة وليس العلم هنا بمعنىٰ الظن كما يظن . بل الاستثناء منقطع . ( منه . قده ) .

٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٢ / ١٠٧٧ .

٥ ـ الفقيه ١ : ٢٤٣ / ١٠٨٠ .

٢٥٥

نائم فأضرب الحائط لأُوقظه ؟ فقال : نعم ، أنت في طاعة ربّك تطلب رزقك ، لا بأس .

[ ٩٢٦٤ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبّح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أنّ على الباب إنساناً ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ وما عليه ؟ قال : لا بأس ، لا يقطع بذلك صلاته .

ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) .

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (٢) .

[ ٩٢٦٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن حمزة بن يعلى ، عن علي بن إدريس ، عن محمّد ، عن أخيه أبي جرير ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : قال : إنّ الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبّح ، فإذا دعته الوالدة فليقل : لبّيك .

[ ٩٢٦٦ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الوليد قال : كنت جالساً عند ابي عبد الله ( عليه السلام ) فسأله ناجية أبو حبيب (١) ، فقال له : جعلني الله

_________________

٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٣١ / ١٣٦٣ .

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٨٢ / ٣٥٢ .

(٢) قرب الإِسناد : ٩٢ .

٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٠ / ١٤٥٢ .

٨ ـ الكافي ٣ : ٣٠١ / ٨ .

(١) في هامش المخطوط عن نسخة : ناجية بن حبيب واخرى عائذ بن حبيب .

٢٥٦

فداك ، إنّ لي رحى أطحن فيها ، فربّما قمت في ساعة من الّليل فأعرف من الرحى أنّ الغلام قد نام ، فأضرب الحائط لأُوقظه ، فقال : نعم ، أنت في طاعة الله عزّ وجلّ تطلب رزقه .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) .

ورواه الصدوق كما مرّ (٣) .

[ ٩٢٦٧ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي ابن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد ، فيريد أن يوقظه فيسبّح (١) ويرفع صوته لا يريد إلّا ليستيقظ الرجل ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ وما عليه ؟ قال : لا يقطع ذلك صلاته ، ولا شيء عليه .

ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد : ولا بأس به (٢) .

[ ٩٢٦٨ ] ١٠ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إذا أيقظ الرجل أهله من اللّيل وتوضّئا (١) وصلّيا كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات (٢) .

_________________

(٢) التهذيب ٢ : ٣٢٥ / ١٣٢٩ .

(٣) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب .

٩ ـ قرب الإِسناد : ٩٢ .

(١) في المصدر : فيصيح .

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٨٢ / ٣٥١ .

١٠ ـ مجمع البيان ٤ : ٣٥٨ .

(١) في المصدر : فتوضئا ، يأتي ما يدل عليه في الباب ٤٠ من أبواب الجماعة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب صلاة الخوف .

(٢) جاء في هامش الاصل بخط المصنف : كتب في قاسم آباد .

٢٥٧

١٠ ـ باب جواز رمي المصلّي إنساناً أو كلباً أو نحوهما ، وترديد الدعاء والقراءة ، وتذكره وتذكر القراءة ، والإِنصات اليسير على كراهيّة

[ ٩٢٦٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن محمّد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يصلّي فمرّ به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله ( عليه السلام ) بحصاة فأقبل إليه الرجل .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن بجيل ، مثله (١) .

[ ٩٢٧٠ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ، ما عليه ؟ قال ليس عليه شيء ، ولا يقطع ذلك صلاته .

[ ٩٢٧١ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه ، ما عليه إن فعل ذلك ؟ قال هو نقص وليس عليه شيء .

[ ٩٢٧٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل يخطىء في التشهّد والقنوت ، هل يصلح له أنّ يردّده حتى يتذكّر ،

_________________

الباب ١٠ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٧ / ١٣٤٢ .

(١) الفقيه ١ : ٢٤٣ / ١٠٧٨ .

٢ ـ قرب الاسناد : ٩٤ ، ومسائل علي بن جعفر : ٢٤٣ / ٥٧٣ .

٣ ـ قرب الإِسناد : ٩٣ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٦٧ / ٢٧٤ .

٤ ـ قرب الإِسناد : ٩٤ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٦٣ / ٢٥٨ .

٢٥٨

وينصت ساعة ويتذكّر ؟ قال : لا بأس أن يردّد وينصت ساعة حتى يتذكّر ، وليس في القنوت سهو ولا في التشهّد .

[ ٩٢٧٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل يخطىء في قراءته ، هل يصلح له أن ينصت ساعة ويتذكّر ؟ قال : لا بأس .

ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) ، وكذا كلّ ما قبله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في القراءة (٢) .

١١ ـ باب كراهة التثاؤب والتمطّي الاختياريين ، خاصّة في الصلاة

[ ٩٢٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : التثاؤب من الشيطان ، والعطسة من الله عزّ وجلّ .

[ ٩٢٧٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا قمت في الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك ـ إلى أن قال ـ ولا تتثاءب ولا تتمطىٰ الحديث .

[ ٩٢٧٦ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن

_________________

٥ ـ قرب الاسناد : ٩٤ .

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٦٣ / ٢٥٩ .

(٢) تقدّم في الباب ٦٨ من أبواب القراءة .

الباب ١١ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٢ : ٤٧٨ / ٥ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب أحكام العشرة .

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٩٩ / ١ ، أورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٠١ / ٧ .

٢٥٩

علي الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل يتثاءب ويتمطّى في الصلاة قال : هو من الشيطان ولا يملكه .

[ ٩٢٧٧ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يتثاءب في الصلاة ويتمطّى ؟ قال : هو من الشيطان ، ولن يملكه .

١٢ ـ باب كراهة العبث في الصلاة ، وجواز تسوية الحصى في موضع السجود

[ ٩٢٧٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه لمّا علّمه الصلاة قال : هكذا صلّ ، ولا تلتفت ، ولا تعبث بيديك وأصابعك ، الحديث .

[ ٩٢٧٩ ] ٢ ـ قال : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ الله كره العبث في الصلاة ، الحديث .

[ ٩٢٨٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ـ في وصيّة النبي لعلي ( عليهما السلام ) ـ قال : يا علي ، إنّ الله كره لأُمّتي العبث في الصلاة ، الحديث .

_________________

٤ ـ التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٤٢٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

الباب ١٢ فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٩٧ / ٩١٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .

٢ ـ لم نعثر علىٰ الحديث في الفقيه .

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٨٢٢ ، أورد قطعة منه في الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس .

٢٦٠