وسائل الشيعة - ج ٦

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٦

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-06-X
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٢٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

[ ٨٣٣٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت إماماً فإنّما التسليم أن تسلّم على النبي عليه وآله السلام وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثمّ تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم ، وكذلك إذا كنت وحدك تقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، مثل ما سلّمت وأنت إمام ، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت ، وسلّم على من على يمينك وشمالك ، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلّم على الذين على يمينك ، ولا تدع التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد .

[ ٨٣٣١ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت له : إنّي أُصلّي بقوم ؟ فقال : سلّم واحدة ولا تلتفت ، قل : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكم .

[ ٨٣٣٢ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .

[ ٨٣٣٣ ] ١١ ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تسليم الإِمام وهو مستقبل القبلة ؟ قال : يقول : السلام عليكم .

[ ٨٣٣٤ ] ١٢ ـ وعن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه

__________________

٨ ـ التهذيب ٢ : ٩٣ / ٣٤٩ ، والاستبصار ١ : ٣٤٧ / ١٣٠٧ .

٩ ـ التهذيب ٣ : ٤٨ / ١٦٨ .

١٠ ـ التهذيب ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٤ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب التعقيب .

(١) الكافي ٣ : ٣٣٨ / ٨ .

١١ ، ١٢ ـ المعتبر : ١٩١ .

٤٢١
 &

السلام ) : إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك .

[ ٨٣٣٥ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك .

[ ٨٣٣٦ ] ١٤ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن جعفر البندار ، عن سعيد بن أحمد ، عن يحيى بن الفضل ، عن إسحاق بن إبراهيم الورّاق ، عن سليمان بن سلمة ، عن بقية بن الوليد ، عن الزيادي ، عن الزهري ، عن أنس ، أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يسلّم تسليمة واحدة .

[ ٨٣٣٧ ] ١٥ ـ وفي ( العلل ) ( بالإِسناد السابق ) (١) عن المفضّل بن عمر ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : لأيّ علّة يسلّم على اليمين ولا يسلّم على اليسار ؟ قال : لأنّ الملك الموكّل (٢) يكتب الحسنات على اليمين ، والذي يكتب السيئات على اليسار ، والصلاة حسنات ليس فيها سيّئات ، فلهذا يسلّم على اليمين دون اليسار ، قلت : فلم لا يقال : السلام عليك ، والملك على اليمين واحد ، ولكن يقال : السلام عليكم ؟ قال : ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار ، وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه ، قلت : فلم لا يكون الإِيماء في التسليم بالوجه كلّه ، ولكن كان بالأنف لمن يصلّي وحده ، وبالعين لمن يصلّي بقوم ؟ قال : لأنّ مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين ، فصاحب اليمين على الشدق الأيمن ، وتسليم المصلّي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته ، قلت : فلم يسلّم المأموم ثلاثاً ؟ قال : تكون واحدة ردّاً على

__________________

١٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٥ / ١٠٩٠ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب التعقيب .

١٤ ـ الخصال : ٣٢ / ١١٣ .

١٥ ـ علل الشرائع : ٣٥٩ / ١ ـ الباب ٧٧ .

(١) تقدم سنده في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(٢) في المصدر زيادة : الذي .

٤٢٢
 &

الإِمام ، وتكون عليه وعلى ملكيه ، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكّلين به ، وتكون الثالثة على من على يساره وملكيه الموكّلين به ، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يساره إلّا أن تكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلّى معه خلف الإِمام فيسلّم على يساره ، قلت : فتسليم الإِمام ، على من يقع ؟ قال : على ملكيه والمأمومين ، يقول لملكيه : اكتبا سلامة صلاتي ممّا (٣) يفسدها ، ويقول لمن خلفه : سلمتم وأمنتم من عذاب الله عزّ وجلّ .

[ ٨٣٣٨ ] ١٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن تسليم الرجل خلف الإِمام في الصلاة ، كيف ؟ قال : تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحد أو لم يكن .

[ ٨٣٣٩ ] ١٧ ـ وقد تقدّم حديث الكاهلي قال : صلّى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ وقنت في الفجر وسلّم واحدة ممّا يلي القبلة .

أقول : الاختلاف هنا محمول على التخيير .

٣ ـ باب حكم نسيان التسليم وتركه

[ ٨٣٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

(٣) في الاصل ( لمما ) ـ كذا ـ .

١٦ ـ قرب الاسناد : ٩٦ .

١٧ ـ تقدم في الحديث ٤ من البالب ١١ من أبواب القراءة ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب التعقيب .

الباب ٣ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ١٥٩ / ٦٢٦ .

٤٢٣
 &

السلام ) قال : إذا نسي الرجل أن يسلّم فإذا ولّى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته .

[ ٨٣٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم ؟ قال : تمّت صلاته ، وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلّم في نفسه وقام فقد تمّت صلاته .

أقول : هذا محمول على النسيان لبعض التسليمات أو للجميع فيقضي التسليم ، لما مضى (١) ويأتي (٢) ، ويحتمل التقيّة .

[ ٨٣٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسي أن يسلّم خلف الإِمام أجزأه تسليم الإِمام .

أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) .

[ ٨٣٤٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت (١) فلا تعد .

__________________

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٠ / ١٣٠٦ والاستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٣٠١ وذكر صدر الحديث .

(١) مضىٰ في الحديث ١ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب .

٣ ـ التهذيب ٢ : ١٦٠ / ٦٢٧ .

(١) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب .

٤ ـ الاستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٧ ، والتهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣٢٢ ضمن حديث ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب القواطع .

(١) في نسخة : تشهدت ( هامش المخطوط ) اي بدون ( قد ) .

٤٢٤
 &

أقول : يأتي حكم الالتفات في محلّه (٢) ، ويمكن حمله هنا على ما لا يوجب الإِعادة وحملها على الاستحباب ، ويمكن كون الحكم خاصّاً بالالتفات ، لأنّه مطلوب في التسليم ، منهي عنه قبل محلّه ، أو يحمل الالتفات بعد التشهّد على التسليم .

[ ٨٣٤٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : صلّيت بقوم صلاة فقعدت للتشهّد ثمّ قمت ونسيت أن أُسلّم عليهم ، فقالوا : ما سلّمت علينا ؟ فقال : ألم تسلّم وأنت جالس ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس عليك ، ولو نسيت حين (١) قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت : السلام عليكم .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، مثله (٢) .

[ ٨٣٤٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلّم ؟ قال : تّمت صلاته ، وإن كان رعافاً غسله ثم رجع فسلّم .

أقول : وتقدّم الوجه في مثله (١) .

__________________

(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب القواطع .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٨ / ١٤٤٢ .

(١) في هامش الاصل ( حتى ) عن نسخة بدل ( حين ) .

(٢) قرب الاسناد : ١٢٨ .

٦ ـ التهذيب ٢ : ٣١٩ / ١٣٠٤ .

(١) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب .

٤٢٥
 &

٤ ـ باب كيفيّة التسليم ، وجملة من أحكامه

[ ٨٣٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان (١) ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي ( صلّى الله عليه وآله ) فهو من الصلاة ، وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فقد انصرفت .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .

[ ٨٣٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن أبي كهمس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الركعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتشهّد فقلت وأنا جالس : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، انصراف (١) هو ؟ قال : لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فهو الانصراف .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي كهمس (٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله (٣) .

__________________

الباب ٤ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣١٦ / ١٢٩٣ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب القواطع ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب الركوع .

(١) كتب المصنف في الاصل ( عن ابن مسكان ) ثم شطب عليها وكتب : ليس في التهذيب .

(٢) الكافي ٣ : ٣٣٧ / ٦ ، وفيه : ( عثمان عن ابن مسكان ) .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣١٦ / ١٢٩٢ .

(١) في هامش الاصل عن نسخة : انصرافاً .

(٢) الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٤ .

(٣) مستطرفات السرائر : ٩٧ / ١٦ .

٤٢٦
 &

[ ٨٣٤٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي أُصلّي بقوم ؟ فقال : تسلّم واحدة ولا تلتفت ، قل : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكم ، الحديث .

[ ٨٣٤٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رجل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما معنى قول الإِمام : السلام عليكم ؟ فقال : إنّ الإِمام يترجم عن الله عزّ وجلّ ويقول في ترجمته لأهل الجماعة : أمان لكم من عذاب الله يوم القيامة .

[ ٨٣٥٠ ] ٥ ـ وقد تقدّم حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ولّى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فقد فرغ من الصلاة .

[ ٨٣٥١ ] ٦ ـ وحديث ميسر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم ، أحدهما قول الرجل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، يعني في التشهّد الأوّل .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك أيضاً في كيفيّة الصلاة (١) ، وفي التشهّد (٢) ، وفي أحاديث التسليم ، وغير ذلك (٣) .

__________________

٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٦ / ٨٠٣ ، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب القراءة .

٤ ـ الفقيه ١ : ٢١٠ / ٩٤٥ ، أورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب التشهد .

٥ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

٦ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب التشهد .

(١) تقدم في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ والحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب التشهد .

(٣) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الجماعة .

٤٢٧
 &

تفصيل وسائل الشيعة الجزء السادس ـ الشيخ الحرّ العاملي

٤٢٨
 &

أبواب التعقيب وما يناسبه

١ ـ باب استحبابه وتأكّده بعد الصبح والعصر

[ ٨٣٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن شهاب بن عبد ربّه وعبد الله بن سنان جميعاً ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد ، يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصلاة .

[ ٨٣٥٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الربيع بن زكرّيا الكاتب ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما عالج الناس شيئاً أشدّ من التعقيب .

[ ٨٣٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : قال الله عزّ وجلّ : يا بن آدم ، اذكرني بعد الفجر ساعة ، واذكرني بعد العصر ساعة أكفك ما أهمّك .

__________________

أبواب التعقيب وما يناسبه

الباب ١ فيه ١٥ حديث

١ ـ التهذيب ٢ : ١٠٤ / ٣٩١ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٠٤ / ٣٩٣ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ١٣٨ / ٥٣٦ .

٤٢٩
 &

ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (١) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر (٢) .

ورواه في ( المجالس ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .

[ ٨٣٥٥ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه وغيره ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس الفضل البقباق قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يستجاب الدعاء في أربعة مواطن : في الوتر ، وبعد الفجر ، وبعد الظهر ، وبعد المغرب .

[ ٨٣٥٦ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن منصور بن يونس ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من صلّى صلاة فريضة وعقّب إلى أُخرى فهو ضيف الله ، وحقّ على الله أن يكرم ضيفه .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن حديد (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله (٢) .

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢١٦ / ٩٦٤ .

(٢) ثواب الأعمال : ٦٩ / ٣ .

(٣) امالي الصدوق : ٢٦٣ / ٨ .

٤ ـ الكافي ٢ : ٣٤٦ / ٢ ، الكافي ٣ : ٣٤٣ / ١٧ ، التهذيب ٢ : ١١٤ / ٤٢٨ .

٥ ـ الكافي ٣ : ٣٤١ / ٣ .

(١) المحاسن : ٥١ / ٧٥ ـ الباب ٥٧ .

(٢) التهذيب ٢ : ١٠٣ / ٣٨٨ .

٤٣٠
 &

[ ٨٣٥٧ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله فرض عليكم الصلوات الخمس في أفضل الساعات ، فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات .

[ ٨٣٥٨ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي يقول في قول الله تبارك وتعالى : ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ) (١) : إذا قضيت الصلاة بعد أن تسلّم وأنت جالس فانصب في الدعاء من أمر الدنيا والآخرة ، فاذا فرغت من الدعاء فارغب إلى الله عزّ وجلّ أن يتقبّلها منك .

[ ٨٣٥٩ ] ٨ ـ أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إنّ الله فرض الصلوات في أحبّ الأوقات (١) فاسألوا حوائجكم عقيب فرائضكم .

[ ٨٣٦٠ ] ٩ ـ قال : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أدّى لله مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة .

[ ٨٣٦١ ] ١٠ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن أبي محمّد الفحّام ، عن المنصوري ، عن عمّ أبيه ، عن علي بن محمّد الهادي ، عن

__________________

٦ ـ الخصال : ٢٧٨ / ٢٣ ، وأورد مثله عن تفسير القمي في الحديث ١٤ من الباب ٤١ من أبواب الدعاء .

٧ ـ قرب الاسناد : ٥ .

(١) الانشراح ٩٤ : ٧ ـ ٨ .

٨ ـ عدة الداعي : ٥٨ .

(١) في المصدر زيادة : اليه .

٩ ـ عدة الداعي : ٥٨ .

١٠ ـ امالي الطوسي ١ : ٢٩٥ ، أورده في الحديث ١٠ من الباب ٢٣ من أبواب الدعاء .

٤٣١
 &

آبائه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أدّى لله مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة .

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بالأسانيد السابقة في إسباغ الوضوء عن الرضا ، عن آبائه ، مثله (١) .

[ ٨٣٦٢ ] ١١ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أدّى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة .

[ ٨٣٦٣ ] ١٢ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما من مؤمن يؤدّي فريضة من فرائض الله إلّا كان له عند أدائها دعوة مستجابة .

[ ٨٣٦٤ ] ١٣ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن الحسن (١) بن صالح بن حيّ قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من توضّأ فأحسن الوضوء ، ثمّ صلّى ركعتين فأتمّ ركوعها وسجودها ، ثمّ جلس فأثنى على الله وصلّى على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ثمّ سأل الله حاجته فقد طلب الخير في مظانّه ، ومن طلب الخير في مظاّنه لم يخب .

[ ٨٣٦٥ ] ١٤ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في ( صحيفة الرضا ( عليه

__________________

(١) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٢٨ / ٢٢ .

١١ ـ امالي الطوسي : ٢ : ٢٠٩ .

١٢ ـ المحاسن : ٥٠ / ٧٢ الباب ٥٥ .

١٣ ـ المحاسن : ٥٢ / ٧٧ الباب ٥٩ .

(١) في المصدر : الحسين .

١٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : ٨٤ / ٩ .

٤٣٢
 &

السلام ) ) عن آبائه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس فاذا ضيّعهنّ تجرّأ عليه وأوقعه في العظائم .

[ ٨٣٦٦ ] ١٥ ـ وبإسناده قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من صلّى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي الدعاء (٢) .

٢ ـ باب تأكّد استحباب جلوس الإِمام بعد التسليم تاركاً للكلام حتى يتمّ كلّ من معه صلاتهم

[ ٨٣٦٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للإِمام أن يجلس حتى يتمّ كلّ من خلفه صلاتهم .

[ ٨٣٦٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا

__________________

١٥ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : ٨٤ / ١٠ .

(١) يأتي ما يدل عليه في الأبواب ٤ و ٥ و ٧ و ١٤ و ١٥ و ١٩ و ٢٠ و ٢٢ الىٰ الباب ٢٩ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في البابين ٢٣ و ٢٥ من أبواب الدعاء ، ويأتي في الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر ، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، وتقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب المواقيت .

الباب ٢ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٠ / ١١٨٩ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب التشهد ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الجماعة .

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٤١ / ١ ، التهذيب ٢ : ١٠٣ / ٣٨٦ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

٤٣٣
 &

ينبغي للإِمام أن يتنفّل (١) إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة ، الحديث .

[ ٨٣٦٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل أمّ قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم ، ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتمّ الذين خلفه ـ الذين سُبقوا ـ صلاتهم ، ذلك على كلّ إمام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقاً ، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) وكذا الذي قبله .

أقول : هذا محمول على الاستحباب المؤكّد لما يأتي (٢) .

[ ٨٣٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : لا ينبغي للإِمام أن يقوم إذا صلّى حتى يقضي كلّ من خلفه ما فاته من الصلاة .

[ ٨٣٧١ ] ٥ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا صلّيت بقوم فاقعد بعد ما تسلّم هنيئة (١) .

[ ٨٣٧٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، ( عن حسين ) (١) ، عن سماعة قال : ينبغي للإِمام أن يلبث قبل أن يكلّم أحداً حتى

__________________

(١) في نسخة : ينفتل ، وفي اُخرى : ينتقل ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٤١ / ٢ .

(١) التهذيب ٢ : ١٠٣ / ٣٨٧ .

(٢) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب .

٤ ـ التهذيب ٣ : ٤٩ / ١٦٩ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الجماعة .

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٥ / ٨٠٢ .

(١) في نسخة : هنيهة ( هامش المخطوط ) .

٦ ـ التهذيب ٢ : ١٠٤ / ٣٩٠ .

(١) ليس في المصدر .

٤٣٤
 &

يرى أنّ من خلفه قد أتمّوا الصلاة ثم ينصرف هو .

[ ٨٣٧٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلّى ركعة أو أكثر من ذلك فاذا فرغ من صلاته وسلّم ، أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته ؟ قال : نعم .

[ ٨٣٧٤ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حدّ قعود الإِمام بعد التسليم ، ما هو ؟ قال : يسلّم ولا ينصرف ولا يلتفت حتّى يعلم أن كلّ من دخل معه في صلاته قد أتمّ صلاته ثمّ ينصرف .

٣ ـ باب جواز انصراف المأموم وتنفّله قبل فراغ الإِمام من التعقيب

[ ٨٣٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يؤمّ في الصلاة ، هل ينبغي له أن يعقّب بأصحابه بعد التسليم ؟ فقال : يسبّح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقّب رجل لتعقيب الإِمام .

__________________

٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٣ / ٧٩٠ .

٨ ـ قرب الاسناد : ٩٦ .

الباب ٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٤١ / ١ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٤٣٥
 &

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٨٣٧٦ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن قوم صلّوا خلف إمام ، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإِمام قاعد ؟ قال : إذا سلّم الإِمام فليقم من أحبّ .

[ ٨٣٧٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل يصلّي خلف إمام ( بقوم ، فإذا ) (١) سلّم الإِمام يصلّي والإِمام قاعد ؟ قال : لا بأس .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .

٤ ـ باب استحباب اختيار الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة

[ ٨٣٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوّع ، كفضل المكتوبة على التطوّع .

[ ٨٣٧٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ،

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٠٣ / ٣٨٦ .

٢ ـ قرب الإِسناد : ٩٦ .

٣ ـ قرب الاسناد : ٩٠ .

(١) في المصدر : يقوم اذا .

(٢) يأتي في الباب ٦٤ من أبواب الجماعة .

الباب ٤ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ١٠٤ / ٣٩٢ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٤١ / ٤ .

٤٣٦
 &

عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن (١) بن المغيرة ، أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ فضل الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة ، الحديث .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .

٥ ـ باب استحباب اختيار الدعاء بعد الفريضة على الصلاة تنفّلاً

[ ٨٣٨٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلاً ، وبذلك جرت السنّة .

[ ٨٣٨١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلاً .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٨٣٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن رجلين قام أحدهما يصلّي حتى أصبح والآخر جالس يدعو ، أيهما أفضل ؟ قال : الدعاء أفضل .

__________________

(١) في هامش المخطوط عن نسخة : الحارث .

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .

الباب ٥ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢١٦ / ٩٦٢ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٤٢ / ٥ .

(١) التهذيب ٢ : ١٠٣ / ٣٨٩ .

٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٣١ / ١٠٣٤ .

٤٣٧
 &

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٦ ـ باب استحباب اختيار اطالة الدعاء في الصلاة وبعدها على اطالة القراءة

[ ٨٣٨٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجلان (١) افتتحا الصلاة في ساعة واحدة ، فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه ، ودعا هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من تلاوته ، ثمّ انصرفا في ساعة واحدة ، أيّهما أفضل ؟ قال : كلّ فيه فضل ، كلّ حسن ، قلت : إنّي قد علمت أنّ كلّاً حسن ، وأنّ كلّاً فيه فضل ، فقال : الدعاء أفضل ، أما سمعت قول الله عزّ وجلّ : ( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ) (٢) ، هي والله العبادة ، هي والله أفضل ، هي والله أفضل ، أليست هي العبادة ، هي والله العبادة ، هي والله العبادة ، أليست هي أشدّهنّ ؟ هي والله أشدّهنّ ، هي والله أشدّهنّ .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب معاوية بن عمّار (٣) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .

__________________

(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب الدعاء .

الباب ٦ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٢ : ١٠٤ / ٣٩٤ .

(١) كذا في السرائر ، وكان في الاصل والمصدر : رجلين .

(٢) غافر ٤٠ : ٦ .

(٣) مستطرفات السرائر : ٢١ / ١ .

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب الركوع .

(٥) يأتي في الباب ٣ من أبواب الدعاء .

٤٣٨
 &

٧ ـ باب  تأكّد استحباب التعقيب  بتسبيح الزهراء ( عليها السلام ) ، وتعجيله قبل أن يثني رجليه ، والابتداء بالتكبير واتباعه بالتهليل

[ ٨٣٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من سبّح تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) قبل أن يثني رجله من صلاة الفريضة غفر الله له ، ويبدأ بالتكبير .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، مثله (٢) .

[ ٨٣٨٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التسبيح ؟ فقال : ما علمت شيئاً موظّفاً غير تسبيح فاطمة ، وعشر مرات بعد الفجر ، الحديث .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، مثله (١) .

__________________

الباب ٧ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٤٢ / ٦ .

(١) ثواب الأعمال : ١٩٦ .

(٢) التهذيب ٢ : ١٠٥ / ٣٩٥ .

٢ ـ الكافي ٢ : ٣٨٨ / ٣٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٣ : ٣٤٥ / ٢٥ .

٤٣٩
 &

[ ٨٣٨٦ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن يحيى بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن أبي نجران ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من سبّح الله في دبر الفريضة تسبيح فاطمة (١) المائة مرّة وأتبعها بلا إله إلّا الله مرّة (٢) غفر (٣) له .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) (٤) ، وكذا الذي قبله .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٥) .

[ ٨٣٨٧ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : من سبّح تسبيح فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) في دبر الفريضة قبل أن يثني رجليه غفر الله له .

[ ٨٣٨٨ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب : عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن إسماعيل (١) الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) قال : من سبّح تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) منكم قبل أن يثني رجله من المكتوبة غفر له .

[ ٨٣٨٩ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ،

__________________

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٤٢ / ٧ .

(١) وفي نسخة زيادة : الزهراء ( هامش المخطوط ) .

(٢) كتب المصنف على ( مرة ) : علامة نسخة .

(٣) وفي نسخة زيادة : الله ( هامش المخطوط ) .

(٤) المحاسن : ٣٦ / ٣٤ الباب ٢٩ .

(٥) التهذيب ٢ : ١٠٥ / ٣٩٦ .

٤ ـ الفقيه ١ : ٢١٠ / ٩٤٦ .

٥ ـ مستطرفات السرائر : ٨١ / ١٤ .

(١) في المصدر : جابر .

(٢) ليس في المصدر ( عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ) .

٦ ـ قرب الإِسناد : ٤ .

٤٤٠