وسائل الشيعة - ج ٦

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٦

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-06-X
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٢٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

١٣ ـ باب أنّه يستحبّ أن يقال عند القيام من السجود ومن التشهّد : بحول الله وقوّته أقوم واقعد وأركع وأسجد ، أو يكبّر

[ ٨١٨٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قمت من السجود قلت : اللهم ربّي بحولك وقوّتك أقوم وأقعد ، وإن شئت قلت : وأركع وأسجد .

[ ٨١٨٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قام الرجل من السجود قال : بحول الله أقوم وأقعد .

[ ٨١٨٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا جلست في الركعتين الأوليين فتشهّدت ثمّ قمت فقل : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، مثله (١) .

[ ٨١٨٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن رفاعة بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان علي ( عليه السلام ) إذا نهض من

__________________

الباب ١٣ فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٨٦ / ٣٢٠ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٨٧ / ٣٢١ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٨٨ / ٣٢٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب التشهد .

(١) الكافي ٣ : ٣٣٨ / ١١ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٨٨ / ٣٢٧ .

٣٦١
 &

الركعتين الأوّلتين قال : بحولك وقوّتك أقوم وأقعد .

[ ٨١٨٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قمت من الركعتين الأوّلتين (١) فاعتمد على كفّيك وقل : بحول الله أقوم وأقعد ، فإنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يفعل ذلك .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، مثله ، إلّا أنّه قال : إذا قمت من الركعة (٢) .

[ ٨١٩٠ ] ٦ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قمت من السجود قلت : اللهمّ بحولك وقوّتك أقوم وأقعد وأركع وأسجد .

[ ٨١٩١ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن سعد الجلّاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يبرأ من القدريّة في كلّ ركعة ويقول : بحول الله (١) أقوم وأقعد .

[ ٨١٩٢ ] ٨ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج ) في جواب مكاتبة محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان ( عليه

__________________

٥ ـ التهذيب ٢ : ٨٩ / ٩٦ .

(١) كتب المصنف في الهامش عن نسخة : ( الاولتين ) .

(٢) الكافي ٣ : ٣٣٨ / ١٠ .

٦ ـ السرائر : ٤٨٤ .

٧ ـ السرائر : ٤٨٣ .

(١) في المصدر زيادة : وقوته .

٨ ـ الاحتجاج : ٤٨٣ ، وأورده في الحديث ٣٩ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي .

٣٦٢
 &

السلام ) : يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبّر ؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ، ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ؟

فكتب ( عليه السلام ) في الجواب : انّ فيه حديثين .

أما أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير .

وأمّا الآخر فإنّه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى .

وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً (١) .

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) (٢) بالإِسناد الآتي (٣) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة (٤) .

__________________

(١) علق المصنف في الهامش بما نصه « قضية التخيير بين الحديثين المختلفين عدم الترجيح في العبادات ويأتي مثله في القضاء وغيره (ا) وتقدم مثله في المواقيت (ب) ويأتي ما يدل على الأمر بالتوقف والاحتياط في المعاملات » (ج) . ( منه قده ) .

أ ـ يأتي في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي .

ب ـ تقدم في الحديث ٣٠ من الباب ٨ من أبواب المواقيت .

ج ـ يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي .

(٢) الغيبة : ٢٣٢ .

(٣) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٤٨ ) .

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب افعال الصلاة .

٣٦٣
 &

١٤ ـ باب أنّ من نسي سجدة فذكر قبل الركوع وجب عليه الاتيان بها ، وان ذكر بعد الركوع مضى في صلاته ، وقضى السجود بعد التسليم

[ ٨١٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام ، فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال : فليسجد ، ما لم يركع ، فاذا ركع (٢) فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمّ يسجدها ، فإنّها قضاء .

قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، الحديث .

[ ٨١٩٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع ؟ قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم ، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته ، قلت : فإن لم يذكر إلّا بعد ذلك ؟ قال : يقضي ما فاته إذا ذكره .

__________________

الباب ١٤ فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٢ ، والاستبصار ١ : ٣٥٩ / ١٣٦١ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب الركوع ، وفي الاحالة : قال أبو جعفر .

(١) في هامش المخطوط ما نصه : في الذكرى تقرب منه رواية حكم بن حكيم ( منه قده ) راجع الذكرىٰ : ٢٠١ .

(٢) في المصدر : رفع .

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٤ ، والاستبصار ١ : ٣٥٩ / ١٣٦٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الخلل .

٣٦٤
 &

[ ٨١٩٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يصلّي ركعتين (١) ثمّ ذكر في الثانية وهو راكع أنّه ترك سجدة في الأولى ؟ قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يقول : إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو ثنتين استقبلت (٢) حتى يصحّ لك ثنتان ، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله ، إلى قوله : حتى يصحّ لك أنّهما ثنتان ، ولم يزد على ذلك (٣) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله ، إلى قوله : أعدت السجود (٤) .

أقول : لعلّ المراد أنّه شكّ بين الركعتين الأوّلتين وترك سجدة فيستأنف الصلاة ، فالمراد بالواحدة والثنتين الركعات لا السجدات ، بقرينة قوله : بعد أن تكون قد حفظت الركوع ، ولما يأتي في حديث المعلّى (٥) وغيره (٦) ، وبه يجمع بين الأحاديث هنا .

[ ٨١٩٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها

__________________

٣ ـ التهذيب ٢ : ١٥٤ / ٦٠٥ ، والاستبصار ١ : ٣٦٠ / ١٣٦٤ .

(١) في الكافي : ركعة ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الكافي زيادة : الصلاة ( هامش المخطوط ) .

(٣) الكافي ٣ : ٣٤٩ / ٣ .

(٤) قرب الاسناد : ١٦٠ .

(٥) يأتي في الحديثين ٥ من هذا الباب .

(٦) يأتي في الأحاديث ٦ و ٧ من هذا الباب .

٤ ـ التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٨ ، والاستبصار ١ : ٣٥٨ / ١٣٦٠ .

٣٦٥
 &

وهو قائم ؟ قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاه وليس عليه سهو .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١) .

قال الشيخ : هذا محمول على أنّه خارج عن حدّ السهو ، لأنّه قد ذكر ما فاته وقضاه ، وحكم بوجوب سجود السهو لما يأتي (٢) .

[ ٨١٩٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن رجل ، عن معلّى بن خنيس قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) في الرجل ينسى السجدة من صلاته ؟ قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأوّلتين والأخيرتين سواء .

أقول : حمله الشيخ على من ترك السجدتين معاً لما مضى (١) ويأتي (٢) .

[ ٨١٩٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن منصور قال : سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكّ فيها ؟ فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلّا مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرّة واحدة ، وليس عليك سهو .

أقول : قضاء السجدة في صورة النسيان واجب ، وفي صورة الشكّ

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٨ .

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب الخلل .

٥ ـ التهذيب ٢ : ١٥٤ / ٦٠٦ ، والاستبصار ١ : ٣٥٩ / ١٣٦٣ .

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الحديثين ٨ و ٩ من هذا الباب .

٦ ـ التهذيب ٢ : ١٥٥ / ٦٠٧ ، والاستبصار ١ : ٣٦٠ / ١٣٦٥ .

٣٦٦
 &

مستحبّ ، وعدم وجوب سجدتي السهو مخصوص بحال الشكّ ، بل ظاهر الجواب الاختصاص بصورة الشكّ وعدم التعرّض لصورة العلم ، للعلم بها أو غير ذلك .

[ ٨١٩٩ ] ٧ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، رفعه ، عن جعفر بن بشير ، وعن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير قال : سئل أحدهم عن رجل ذكر أنّه لم يسجد في الركعتين الأوّلتين إلّا سجدة وهو في التشهد الأوّل ؟ قال : فليسجدها ثمّ ينهض ، وإذا ذكره وهو في التشهّد الثاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثمّ يسلّم ثم يسجد سجدتي السهو .

[ ٨٢٠٠ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يذكر أنّ عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : يمضي في صلاته ، فإذا فرغ سجدها .

[ ٨٢٠١ ] ٩ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : وسألته عن رجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة ؟ قال : يسلّم ثمّ يسجدها وفي النافلة مثل ذلك .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الخلل الواقع في الصلاة ، إن شاء الله (١) .

__________________

٧ ـ المحاسن : ٣٢٧ / ٧٩ .

٨ ـ قرب الاسناد : ٩٠ .

٩ ـ قرب الاسناد : ٩٢ .

(١) يأتي في الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل .

٣٦٧
 &

١٥ ـ باب أنّ من شكّ في السجود وهو في محلّه وجب عليه الاتيان به  ،  وإن شكّ بعد القيام مضى في صلاته وليس عليه سجود السهو

[ ٨٢٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين ؟ قال : يسجد أُخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو .

[ ٨٢٠٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخرّاز ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل شُبِّه عليه ، فلم يدر واحدة سجد أو ثنتين ، قال : فليسجد أُخرى .

[ ٨٢٠٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شكّ فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين ؟ قال : يسجد حتى يستيقن ( أنّهما سجدتان ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .

__________________

الباب ١٥ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٤٩ / ١ ، والتهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٩ ، والاستبصار ١ : ٣٦١ / ١٣٦٨ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٤٩ / ٤ ، والتهذيب ٢ : ١٥٢ / ٦٠١ ، والاستبصار ١ : ٣٦١ / ١٣٧٠ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٤٩ / ٢ .

(١) ليس في التهذيب ولا في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٦٠٠ ، والاستبصار ١ : ٣٦١ / ١٣٦٩ .

٣٦٨
 &

[ ٨٢٠٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه .

[ ٨٢٠٦ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض .

[ ٨٢٠٧ ] ٦ ـ وعن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل رفع رأسه عن السجود فشكّ قبل أن يستوي جالساً فلم يدر ، أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد .

قلت : فرجل نهض من سجوده فشكّ (١) قبل أن يستوي قائماً فلم يدر ، أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد .

أقول : وروي ما ظاهره المنافاة ، ويأتي في محلّه ، وهو مخصوص بكثرة السهو بل صريح فيه (٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (٣) .

__________________

٤ ـ التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٢ ، والاستبصار ١ : ٣٥٨ / ١٣٥٩ .

٥ ـ التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٢ ، والاستبصار ١ : ٣٥٨ / ١٣٥٩ .

٦ ـ التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٣ ، والاستبصار ١ : ٣٦١ / ١٣٧١ .

(١) كتب المصنف على كلمة ( فشك ) عن التهذيب .

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الخلل .

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب .

٣٦٩
 &

١٦ ـ باب استحباب قضاء السجدة بعد التسليم إذا شكّ فيها وتجاوز محلّها

[ ٨٢٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور (١) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم ، وإن كان شاكّاً فليسلّم ثمّ يسجدها وليتشهّد تشهّداً خفيفاً ولا يسمّيها نقرة ، فإنّ النقرة نقرة الغراب .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، وما تضمّنه من قضاء السجدة قبل التسليم محمول إمّا على التقيّة ، أو على النافلة ، أو على كونها من الركعة الأخيرة ، أو على أن المراد بالتسليم ما يترتّب عليه من الكلام والانصراف ونحوهما ، كما مرّ (٣) في أحاديث الوتر لما مضى (٤) ويأتي (٥) .

١٧ ـ باب  جواز الدعاء  في السجود للدنيا والآخرة  ،  وتسمية الحاجة والمدعوّ له ، في الفريضة والنافلة على كراهيّة في الأمور الدنيويّة ، وما يدعىٰ به في السجدة الأخيرة من نوافل المغرب

[ ٨٢٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،

__________________

الباب ١٦ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٢ : ١٥٦ / ٦٠٩ ، والاستبصار ١ : ٣٦٠ / ١٣٦٦ .

(١) ورد في التهذيب وليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

(٣) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١٤ وفي الباب ١٥ من أبواب اعداد الفرائض .

(٤) مضىٰ في الباب ١٤ من هذه الأبواب .

(٥) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب الخلل .

الباب ١٧ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٢٣ / ٨ .

٣٧٠
 &

عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : صلّى بنا أبو بصير (١) في طريق مكّة فقال وهو ساجد وقد كانت ضاعت (٢) ناقة لجمّالهم (٣) : اللهمّ ردّ على فلان ناقته .

قال محمّد : فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأخبرته ، فقال : وفعل ؟ ! فقلت : نعم ، ( قال : وفعل ؟ ! قلت : نعم ) (٤) ، قال : فسكت ، قلت : فاُعيد الصلاة ؟ قال : لا .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٥) .

[ ٨٢١٠ ] ٢ ـ وعن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدعو وأنا ساجد ؟ قال : نعم ، فادع للدنيا والآخرة ، فإنّه ربّ الدنيا والآخرة .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .

[ ٨٢١١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال عبد الله بن محمّد ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن هلال قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) تفرّق أموالنا وما دخل علينا ، فقال : عليك بالدعاء وأنت ساجد ، فإنّ أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد ، قال :

__________________

(١) فيه عدالة ابي بصير والظاهر انه المرادي . منه . قده ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة : ضلت ( هامش المخطوط ) .

(٣) في التهذيب : لهم ( هامش المخطوط ) .

(٤) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .

(٥) التهذيب ٢ : ٣٠٠ / ١٢٠٨ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٢٣ / ٦ .

(١) التهذيب ٢ : ٢٩٩ / ١٢٠٧ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٢٤ / ١١ .

٣٧١
 &

قلت : فأدعو في الفريضة وأُسمّي حاجتي ؟ فقال : نعم ، قد فعل ذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم (١) ، وفعله علي ( عليه السلام ) بعده .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ثعلبة ، مثله (٢) .

[ ٨٢١٢ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن زيد الشحّام ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد : يا خير المسؤولين ، ويا خير المعطين ، ارزقني وارزق عيالي من فضلك ، فإنّك ذو الفضل العظيم .

[ ٨٢١٣ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقول في صلاته : اللهمّ ردّ عليّ (١) مالي وولدي ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : لا يفعل ذلك أحبّ إليّ .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدعاء (٣) إن شاء الله ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في الجمعة (٤) .

__________________

(١) في السرائر زيادة : وعشائرهم ( هامش المخطوط ) .

(٢) مستطرفات السرائر : ٩٨ / ٢٠ .

٤ ـ الكافي ٢ : ٤٠١ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الدعاء .

٥ ـ قرب الإِسناد : ٩٠ .

(١) في المصدر زيادة : أهلي .

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٥٥ من أبواب الدعاء ، والباب ١٣ من أبواب القواطع .

(٤) يأتي في الباب ٤٦ من أبواب الجمعة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب الصلوات المندوبة ، وفي الباب ٣١ منها .

٣٧٢
 &

١٨ ـ باب  استحباب مسح الجبهة من التراب بعد السجود ، وتسوية الحصى عند ارادته ، وأخذها عن الجبهة إذا لصق بها ووضعها على الأرض

[ ٨٢١٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب ؟ فقال : نعم ، قد كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب .

[ ٨٢١٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يسوّي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب (١) مثله (٢) .

[ ٨٢١٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن بجيل أنّه قال : رأيت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) كلّما سجد فرفع رأسه أخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض .

[ ٨٢١٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن

__________________

الباب ١٨ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٠١ / ١٢١٦ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٠١ / ١٢١٥ .

(١) في نسخة يوسف بن يعقوب ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣٤ .

٣ ـ الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣٥ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٣٤ / ٧ .

٣٧٣
 &

شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الملك بن عمرو قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) سوّى الحصى حين أراد السجود .

[ ٨٢١٨ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( جامع البزنطي ) صاحب الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في صلاته قبل أن يسلّم ؟ قال : لا بأس .

عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، وذكر مثله (١) .

١٩ ـ باب استحباب الاعتماد على الكفّين مبسوطتين لا مقبوضتين عند القيام من السجود

[ ٨٢١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سجد الرجل ثمّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ، ولكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على (١) الأرض .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، مثله (٢) .

__________________

٥ ـ مستطرفات السرائر : ٥٣ / ١ .

(١) قرب الاسناد : ٩٠ .

ويأتي ما يدل علىٰ حكم تسوية الحصى في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب القواطع .

الباب ١٩ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٦ / ٦ .

(١) في التهذيب : في ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٣ / ١٢٢٣ .

٣٧٤
 &

[ ٨٢٢٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا سجدت فابسط كفّيك على الأرض .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة وغيرها (١) .

٢٠ ـ باب أنّ من عجز عن الانحناء للركوع والسجود أجزأه الايماء ، ويرفع ما يسجد عليه إن أمكن

[ ٨٢٢١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ، ولا يمكنه الركوع والسجود ؟ فقال : ليوم برأسه ايماءاً ، وإن كان له من يرفع الخمرة (١) فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماءاً ، الحديث .

[ ٨٢٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يومىء في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ، ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ قال : إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها .

وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (١) .

__________________

٢ ـ التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٧ ، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٥ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الركوع .

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .

الباب ٢٠ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٧ / ٩٥١ ، أورده في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القيام ، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم .

(١) في المصدر زيادة : اليه .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣١١ / ١٢٦٥ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي .

(١) التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٨٩ .

٣٧٥
 &

[ ٨٢٢٣ ] ٣ ـ وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسين بن علي ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرعف يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل ؟ قال : يومىء ايماء برأسه عند كلّ صلاة ، وعن رجل استفرغه بطنه ؟ قال : يومىء برأسه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القيام (١) وغيره (٢) .

٢١ ـ باب استحباب زيادة تمكين الجبهة والأعضاء في السجود

[ ٨٢٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن حسّان ، عن أبي محمّد الرازي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : إنّي لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود .

[ ٨٢٢٥ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمّد بن محمّد بن عصام ، عن محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن الحسن الحسيني (١) وعلي بن محمّد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن نصر بن مزاحم ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه

__________________

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٤٩ / ١٠٢٠ ، أورده في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٨ من أبواب القيام .

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب القيام .

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه ، وفي الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي .

الباب ٢١ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٣٧٥ .

٢ ـ علل الشرائع : ٢٣٢ / ١ ـ الباب ١٦٦ .

(١) في المصدر : الحسني .

٣٧٦
 &

السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ أبي علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان أثر السجود في جميع مواضع سجوده ، فسمّي السجّاد لذلك .

[ ٨٢٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن أبي علي محمّد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن الباقر ( عليه السلام ) قال : كان لأبي ( عليه السلام ) في موضع سجوده آثار ناتئة ، وكان يقطعها في السنة مرّتين في كلّ مرة خمس ثفنات ، فسمّي ( ذا الثفنات ) لذلك .

[ ٨٢٢٧ ] ٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن الحسن المدني ، عن عبد الله بن الفضل ، عن أبيه ـ في حديث ـ أنّه دخل على أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : فإذا أنا بغلام أسود بيده مقصّ يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه من كثرة سجوده .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٢٢ ـ باب جواز تحريك الأصابع في السجود لعدّ التسبيح ونحوه

[ ٨٢٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن

__________________

٣ ـ علل الشرائع : ٢٣٣ .

٤ ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٧٦ / ٥ .

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ما يسجد عليه ، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل علىٰ استحباب تمكن الجبهة في الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلي .

(٢) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

الباب ٢٢ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٣٢٢ / ٣ .

٣٧٧
 &

عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) إذا سجد يحرّك ثلاث أصابع من أصابعه ، واحدة بعد واحدة ، تحريكاً خفيفاً ، كأنه يعدّ التسبيح ثمّ رفع رأسه .

ورواه الصدوق كما مرّ في حديث زيادة الانحناء في الركوع (١) .

٢٣ ـ باب استحباب طول السجود بقدر الإِمكان ، والإِكثار منه ، والإِكثار فيه من التسبيح والذكر

[ ٨٢٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هارون بن خارجة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس : يا ويله أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبيت .

[ ٨٢٣٠ ] ٢ ـ وعن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : مرّ بالنبي ( صلّى الله عليه وآله ) رجل وهو يعالج بعض حجراته فقال : يا رسول الله ، ألا أكفيك ؟ فقال : شأنك ، فلمّا فرغ قال له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : حاجتك ؟ قال : الجنّة ، فأطرق رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ثمّ قال : نعم ، فلمّا ولّى قال له : يا عبد الله ، أعنّا بطول السجود .

__________________

(١) مَرَّ في ذيل الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الركوع .

الباب ٢٣ فيه ١٦ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٢٦٤ / ٢ ، تقدم بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب اعداد الفرائض ، ويأتي نحوه في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب جهاد النفس .

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٦٦ / ٨ .

٣٧٨
 &

[ ٨٢٣١ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء قال : دخلت المسجد الحرام ـ إلى أن قال ـ فاذا أنا بأبي عبد الله ( عليه السلام ) ساجداً ، فانتظرته طويلاً فطال سجوده عليّ ، فقمت فصلّيت ركعات وانصرفت وهو بعد ساجد ، فسألت مولاه : متى سجد ؟ فقال : من قبل أن تأتينا ، فلمّا سمع كلامي رفع رأسه ، الحديث .

[ ٨٢٣٢ ] ٤ ـ وعن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد القندي ـ في حديث ـ أنّ أبا الحسن ( عليه السلام ) كتب إليه : إذا صلّيت فأطل السجود .

[ ٨٢٣٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن الوشّاء قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : أقرب ما يكون العبد من الله تعالى وهو ساجد ، وذلك قوله تعالى : ( وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ) (١) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) (٢) .

ورواه في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، مثله (٣) .

[ ٨٢٣٤ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث قال : رأيت أبا

__________________

٣ ـ الكافي ٨ : ٢٧٠ / ٣٩٩ ، وأورده بتمامه في ذيل الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات .

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٢٨ / ٢٥ .

٥ ـ الكافي ٣ : ٢٦٤ / ٣ .

(١) العلق ٩٦ : ١٩ .

(٢) الفقيه ١ : ١٣٤ / ٦٢٨ .

(٣) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٧ / ١٥ .

٦ ـ الكافي ٨ : ١٤٣ / ١١١ .

٣٧٩
 &

عبد الله ( عليه السلام ) يتخلّل بساتين الكوفة فانتهى إلى نخلة ، فتوضّأ عندها ثمّ ركع وسجد ، فأحصيت في سجوده خمسمائة تسبيحة ، ثمّ استند إلى النخلة فدعا بدعوات ، ثمّ قال : يا حفص ، إنّها النخلة التي قال الله لمريم : ( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ) (١) .

[ ٨٢٣٥ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : إذا نام العبد وهو ساجد قال الله تعالى : عبدي قبضت روحه وهو في طاعتي .

وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، مثله (١) .

[ ٨٢٣٦ ] ٨ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وهو يقول : إنّ العبد إذا أطال السجود حيث لا يراه أحد قال الشيطان : يا ويلاه ، أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبيت .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن حديد ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (٢) .

[ ٨٢٣٧ ] ٩ ـ وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن

__________________

(١) مريم ١٩ : ٢٥ .

٧ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٢٨٠ / ٢٤ .

(١) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٨ / ١٩ .

٨ ـ ثواب الأعمال : ٥٦ / ١ .

(١) المحاسن : ١٨ / ٥٠ ، أورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الركوع .

(٢) المقنع : ١٩٧ .

٩ ـ ثواب الأعمال : ٥٦ / ٢ .

٣٨٠