وسائل الشيعة - ج ٦

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٦

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-06-X
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٢٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

١٦ ـ باب وجوب رفع الرأس من الركوع والانتصاب والطمأنينة فيه

[ ٨٠٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له .

[ ٨٠٨٢ ] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .

[ ٨٠٨٣ ] ٣ ـ وقد سبق حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتّى ترجع مفاصلك .

أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك في كيفيّة الصلاة (١) ، وفي إتمام الصلاة وإقامتها (٢) ، وغير ذلك (٣) .

__________________

الباب ١٦ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٢٠ / ٤ ، أورده عنه وعن المحاسن في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب القيام .

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٢٠ / ٦ .

(١) التهذيب ٢ : ٧٨ / ٢٩٠ .

٣ ـ سبق في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .

(١) تقدم في الحديثين ١ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .

(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض .

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

٣٢١
 &

١٧ ـ باب استحباب قول : سمع الله لمن حمده ، عند القيام من الركوع ، وما ينبغي أن يقال عند ذلك

[ ٨٠٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : ما يقول الرجل خلف الإِمام إذا قال : سمع الله لمن حمده ؟ قال : يقول : الحمد لله ربّ العالمين ، ويخفض من الصوت (١) .

[ ٨٠٨٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي سعيد القمّاط ، عن المفضّل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، علّمني دعاءً جامعاً ، فقال لي : احمد الله ، فإنّه لا يبقى أحد يصلّي إلّا دعا لك ، يقول : سمع الله لمن حمده .

[ ٨٠٨٦ ] ٣ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى الحسين بن سعيد بإسناده إلى أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقول بعد رفع رأسه : سمع الله لمن حمده ، الحمد لله ربّ العالمين ، الرحمن الرحيم ، بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، أهل الكبرياء والعظمة والجبروت .

[ ٨٠٨٧ ] ٤ ـ قال : وبإسناده الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قال الإِمام : سمع الله لمن حمده ، قال : من خلفه : ربّنا لك الحمد (١) ، وإن كان وحده إماماً أو غيره قال : سمع الله لمن حمده ،

__________________

الباب ١٧ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٢٠ / ٢ .

(١) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط : صوته .

٢ ـ الكافي ٢ : ٣٦٤ / ١ .

٣ ـ الذكرىٰ : ١٩٩ .

٤ ـ الذكرىٰ : ١٩٩ .

(١) ذكر الشهيد : ربّنا لك الحمد محمول على التقية . ( منه قده في هامش المخطوط ) .

٣٢٢
 &

الحمد لله رب العالمين .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

١٨ ـ باب استحباب زيادة الرجل في انحناء الركوع بغير افراط ، وأن يجنح بيديه ، وعدم استحباب ذلك للمرأة

[ ٨٠٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يركع ركوعاً أخفض من ركوع كلّ من رأيته يركع ، وكان إذا ركع جنح بيديه .

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، مثله (١) .

[ ٨٠٨٩ ] ٢ ـ وقد تقدّم حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها ، وتضّم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها .

[ ٨٠٩٠ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن

__________________

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١ و ٦ و ٧ و ١٣ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف .

الباب ١٨ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٢٠ / ٥ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب السجود .

(١) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٧ / ١٨ .

٢ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .

٣ ـ معاني الأخبار : ٢٨٠ .

٣٢٣
 &

هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام ، رفعه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه نهى أن يدبح الرجل في الصلاة كما يدبح الحمار .

قال : ومعناه أن يطأطىء الرجل رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره .

[ ٨٠٩١ ] ٤ ـ وبالإِسناد قال : وكان ( عليه السلام ) إذا ركع لم يضرب (١) رأسه ولم يقنعه .

قال : ومعناه أنّه لم يكن يرفعه حتى يكون أعلى من جسده ولكن بين ذلك ، والاقناع : رفع الرأس وإشخاصه ، قال الله تعالى : ( مُهطِعِينَ مُقنِعِي رُءُوسِهِم ) (٢) .

[ ٨٠٩٢ ] ٥ ـ وبالإِسناد قال : وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إذا ركع لو صبّ على ظهره ماء لاستقرّ .

[ ٨٠٩٣ ] ٦ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا صلاة لمن لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

٤ ـ معاني الأخبار : ٢٨٠ .

(١) في المصدر : لم يصوّب رأسه . صوب راسه : نكسه ( مجمع البحرين ٢ : ١٠٢ ) وهو الصواب .

(٢) إبراهيم ١٤ : ٤٣ .

٥ ـ معاني الأخبار : ٢٨٠ .

٦ ـ معاني الأخبار : ٢٨٠ .

(١) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب ، تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب .

٣٢٤
 &

١٩ ـ باب   كراهة  تنكيس  الرأس  والمنكبين  والتمدد  في الركوع  ،  واستحباب  مدّ العنق فيه  ،  وتسوية  الظهر  وردّ الركبتين الى خلف ، والنظر الى ما بين القدمين ، وتباعدهما بشبر أو أربع أصابع

[ ٨٠٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عقبة قال : رآني أبو الحسن ( عليه السلام ) بالمدينة وأنا أصلّي وأنكّس برأسي وأتمدّد في ركوعي ، فأرسل إليّ : لا تفعل .

[ ٨٠٩٥ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا بن عم خير خلق الله ، ما معنى مدّ عنقك في الركوع ؟ فقال : تأويله : آمنت بالله ولو ضربت عنقي .

ورواه في ( العلل ) (١) بإسناد تقدّم في رفع اليدين بالتكبير (٢) .

[ ٨٠٩٦ ] ٣ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) : عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ علياً كان يعتدل في الركوع مستوياً حتى يقال : لو صبّ الماء على ظهره لاستمسك ، وكان يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع ولكن يعتدل .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

الباب ١٩ وفيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٢١ / ٩ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٠٤ / ٩٢٨ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب تكبيرة الإِحرام .

(١) علل الشرائع : ٣٢٠ / ١ ـ الباب ١٠ ، فيه : آمنت بوحدانيّتك .

(٢) تقدّم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب تكبيرة الإِحرام .

٣ ـ الذكرى : ١٩٨ .

(١) تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب ١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .

٣٢٥
 &

٢٠ ـ باب جواز الصلاة على محمد وآله في الركوع والسجود ، واستحباب ذلك

[ ٨٠٩٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يذكر النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعاً وإمّا ساجداً فيصلّي عليه وهو على تلك الحال ؟ فقال : نعم ، إنّ الصلاة على نبي الله ( صلّى الله عليه وآله ) كهيئة التكبير والتسبيح ، وهي عشر حسنات ، يبتدرها ثمانية عشر ملكاً أيّهم يبلّغها إيّاه .

ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

[ ٨٠٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُصلّي على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وأنا ساجد ؟ فقال : نعم ، هو مثل سبحان الله والله أكبر .

[ ٨٠٩٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من قال في ركوعه وسجوده وقيامه : صلّى الله على محمّد واله (١)

__________________

الباب ٢٠ وفيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٩ / ١٢٠٦ .

(١) الكافي ٣ : ٣٢٢ / ٥ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣١٤ / ١٢٧٩ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٢٤ / ١٣ .

(١) كتب المصنف في هامش الاصل عن الاستبصار : وآل محمد .

٣٢٦
 &

كتب الله له بمثل الركوع والسجود والقيام .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، مثله ، إلّا أنّه قال : اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد كتب الله له ذلك بمثل (١) .

[ ٨١٠٠ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي ( صلّى الله عليه وآله ) فهو من الصلاة ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .

٢١ ـ باب استحباب اختيار « سبحان ربّي العظيم وبحمده » في الركوع ، و « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » في السجود

[ ٨١٠١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن

__________________

(١) ثواب الأعمال : ٥٦ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٣٧ / ٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب التسليم ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب القواطع .

(١) التهذيب ٢ : ٣١٦ / ١٢٩٣ .

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢ من أبواب السجود .

الباب ٢١ وفيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧٣ .

٣٢٧
 &

يوسف بن الحارث (١) ، عن عبد الله بن يزيد المنقري (٢) ، عن موسى بن أيّوب الغافقي ، عن عمّه أياس بن عامر الغافقي ، عن عقبة بن عامر الجهني ، أنه قال : لمّا نزلت ( فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) (٣) قال لنا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اجعلوها في ركوعكم ، فلمّا نزلت ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) (٤) قال لنا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اجعلوها في سجودكم .

محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً ، نحوه (٥) .

وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، مثله (٦) .

[ ٨١٠٢ ] ٢ ـ وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسن (١) بن الوليد ، عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمّد بن زياد ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : لأيّ علّة يقال في الركوع : سبحان ربّي العظيم وبحمده ؟ ويقال في السجود : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ؟ قال : يا هشام ، إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لمّا أُسري به وصلّى وذكر ما رأى من عظمة الله ارتعدت فرائصه ، فابترك على ركبتيه وأخذ يقول : سبحان ربّي

__________________

(١) محمد بن أحمد بن يحيىٰ يروي عن يوسف بن الحارث تارة ، وعن أبي بصير أخرى ، وعن أبي بصير يوسف بن الحارث تارة ، وهما واحد وقد ذكر الشيخ في كتاب الرجال أنّ أبا بصير يوسف بن الحارث من أصحاب أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) والذي يظهر من الأسانيد ومن كتب الرجال أنه من أصحاب أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، وأن الشيخ قد اشتبه عليه أبو جعفر الثاني بالأول . « منه قده » .

(٢) في العلل : ( المقرئ ) .

(٣) الواقعة ٥٦ : ٧٤ و ٩٦ ، والحاقة ٦٩ : ٥٢ .

(٤) الأعلى ٨٧ : ١ .

(٥) الفقيه ١ : ٢٠٦ / ٩٣٢ .

(٦) علل الشرائع : ٣٣٣ / ٦ .

٢ ـ علل الشرائع : ٣٣٢ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب تكبيرة الإِحرام .

(١) في المصدر : الحسين بن الوليد .

٣٢٨
 &

العظيم وبحمده ، فلمّا اعتدل من ركوعه قائماً نظر إليه في موضع أعلى من ذلك الموضع خرّ على وجهه وهو يقول : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ، فلمّا قالها سبع مرّات سكن ذلك الرعب ، فلذلك جرت به السنّة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٢) ، وفي كيفيّة الصلاة (٣) .

٢٢ ـ باب استحباب تفريج الأصابع في الركوع ، وعدم وجوبه

[ ٨١٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإذا سجدت فابسط كفّيك على الأرض ، وإذا ركعت فألقم ركبتيك كفّيك .

[ ٨١٠٤ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن تفريج الأصابع في الركوع ، أسنّة هو ؟ قال : من شاء فعل ومن شاء ترك .

ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

__________________

(٢) تقدم في الباب ١ ، وفي الأحاديث ١ و ٥ و ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .

الباب ٢٢ وفيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٧ ، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب السجود .

٢ ـ قرب الاسناد : ٩٤ .

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٣٠ / ١١٤ .

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٧ و ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب .

٣٢٩
 &

٢٣ ـ باب جواز رفع اليدين في الركوع والسجود عند الحاجة ثمّ ردّها

[ ٨١٠٥ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكّه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكّه مما حكّه ؟ قال : لا بأس إذا شقّ عليه أن يحكّه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل .

٢٤ ـ باب أنّه يجب في كلّ ركعة ركوع واحد ، وسجدتان ، إلّا الكسوف

[ ٨١٠٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال في كيفيّة صلاة الكسوف : إنّما جعل فيها سجود لأنّه لا تكون صلاة فيها ركوع إلّا وفيها سجود ، وإنّما جعلت أربع سجدات لأنّ كل صلاة نقص سجودها عن أربع سجدات لا تكون صلاة ، لأنّ أقلّ الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلّا أربع سجدات .

[ ٨١٠٧ ] ٢ ـ ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي (١)

__________________

الباب ٢٣ وفيه حديث واحد

١ ـ قرب الاسناد : ٨٨ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب القواطع .

ويأتي ، ما يدل عليه في الباب ٢٨ من أبواب القواطع .

الباب ٢٤ وفيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٣٤٢ / ١٥١٣ .

٢ ـ علل الشرائع : ٢٦٢ / ٩ ـ الباب ١٨٢ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٠٨ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف ، وتقدّمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب القيام .

٣٣٠
 &

وزاد : وإنّما جعلت الصلاة ركعة وسجدتين لأنّ الركوع من فعل القيام ، والسجود من فعل القعود ، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ، فضوعف السجود ليستوي بالركوع ، فلا يكون بينهما تفاوت ، لأنّ الصلاة إنّما هي ركوع وسجود .

[ ٨١٠٨ ] ٣ ـ قال : وسأل رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما معنى السجدة الأولى ؟ فقال : تأويلها : اللهمّ منها خلقتنا ، يعني من الأرض ، وتأويل رفع رأسك : ومنها أخرجتنا ، والسجدة الثانية : وإليها تعيدنا ، ورفع رأسك : ومنها تخرجنا تارة أُخرى .

[ ٨١٠٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة ، كيف صارت ركعتين وأربع سجدات ؟ فقال : لأنّ ركعة من قيام بركعتين من جلوس .

وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، مثله (١) .

وعن علي بن سهل ، عن إبراهيم بن علي ، عن أحمد بن محمّد الأنصاري ، عن الحسن بن علي العلوي ، عن أبي حكيم الزاهد ، عن أحمد بن علي الراهب قال : قال رجل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وذكر الذي قبله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

__________________

(١) تأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز ( ب ) .

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٠٦ / ٩٣١ ، وفي علل الشرائع : ٣٣٦ / ٤ .

٤ ـ الفقيه ١ : ٢٠٦ / ٩٣٢ .

(١) علل الشرائع : ٣٣٥ / ٣ ـ الباب ٣٢ .

(٢) تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ ، وفي الباب ١١ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي ما يدل على حكم السجود في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب السجود .

٣٣١
 &

٢٥ ـ باب جواز الجهر والإِخفات في ذكر الركوع والسجود ، واستحباب الجهر للإِمام وكراهته للمأموم

[ ٨١١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل (١) يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القنوت وغيره (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التشهّد وفي الجماعة (٣) .

٢٦ ـ باب استحباب اطالة الركوع والسجود ، والدعاء بقدر القراءة أو أزيد ، واختيار ذلك على اطالة القراءة

[ ٨١١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، ( عن أبي حمزة ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقرأ في كلّ ركعة

__________________

الباب ٢٥ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧٢ ، أورده عنه وعن قرب الإِسناد في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب القنوت .

(١) في المصدر : له أن .

(٢) تقدّم ما يدل عليه في الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب القنوت .

(٣) يأتي ما يدل عل ذلك بعمومه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب التشهّد .

الباب ٢٦ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ١٢٣ / ٤٦٨ .

(١) كتب المصنف في هامش الاصل ( عن ابي حمزة : ليس في التهذيب ) .

٣٣٢
 &

خمس عشرة آية ، ويكون ركوعه مثل قيامه ، وسجوده مثل ركوعه ، ورفع رأسه من الركوع والسجود سواء .

[ ٨١١٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يقوم بالليل فيركع أربع ركعات على قدر قراءته ركوعه ، وسجوده على قدر ركوعه ، يركع حتى يقال : متى يرفع رأسه ؟ ويسجد حتّى يقال : متى يرفع رأسه ؟ الحديث .

[ ٨١١٣ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب : عن الحارث بن الأحول ، عن بريد العجلي ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيّهما أفضل في الصلاة ، كثرة القرآن أو طول اللبث في الركوع والسجود في الصلاة ؟ فقال : كثرة اللبث في الركوع والسجود في الصلاة أفضل ، أما تسمع لقول الله عزّ وجلّ : ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ) (١) ، إنّما عنى بإقامة الصلاة طول اللبث في الركوع والسجود ، قلت : فأيّهما أفضل ، كثرة القراءة أو كثرة الدعاء ؟ فقال : كثرة الدعاء أفضل ، أما تسمع لقول الله تعالى لنبيّه ( صلّى الله عليه وآله ) : ( قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ) (٢) .

__________________

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٤ / ١٣٧٧ ، تقدّم الحديث بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٣ من أبواب المواقيت .

٣ ـ مستطرفات السرائر : ٨٨ / ٣٨ ، أورد مثل ذيله عن عدة الداعي في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الدعاء .

(١) المزّمّل ٧٣ : ٢٠ .

(٢) الفرقان ٢٥ : ٧٧ .

٣٣٣
 &

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

٢٧ ـ باب استحباب اطالة الإِمام الركوع بمقدار ركوعه مرتين إذا أحسّ بدخول من يريد الائتمام به

[ ٨١١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي إمام مسجد الحي ، فأركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع ؟ فقال : اصبر ركوعك ومثل ركوعك ، فإن انقطع وإلّا فانتصب قائماً .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الجماعة (١) .

٢٨ ـ باب وجوب الانحناء في الركوع الى أن تصل الكفّان الى الركبتين  ،  واستحباب  وضعهما  عليهما  ،  والابتداء  بوضع اليمنى على اليمنى

[ ٨١١٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن

__________________

(٣) تقدّم ما يدل على اطالة السجود في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب المواقيت وفي الباب ٦ هنا .

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب الجماعة .

الباب ٢٧ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٠ / ٦ ، أورده عنه وعن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الجماعة .

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب الجماعة .

الباب ٢٨ وفيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٤ / ١ ، في ضمن الحديث ، وأورده بتمامه عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .

٣٣٤
 &

أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك (١) ، وتمكّن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ، وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة (٢) ، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحبّ إليّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك .

[ ٨١١٦ ] ٢ ـ وروى المحقّق في ( المعتبر ) والعلامة في ( المنتهى ) : عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا : وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

(١) في المصدر زيادة : وتجعل بينهما قدر شبر .

(٢) في المصدر زيادة : وفرج أصابعك إذا وضعتهما على ركبتيك .

٢ ـ المعتبر : ١٧٩ ، والمنتهىٰ ١ : ٢٨١ .

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب القنوت .

٣٣٥
 &

تفصيل وسائل الشيعة الجزء السادس ـ الشيخ الحرّ العاملي

٣٣٦
 &

أبواب السجود

١ ـ باب استحباب وضع الرجل اليدين عند السجود قبل الركبتين  ،  ورفع الركبتين عند القيام قبل اليدين ، وعدم وجوبه

[ ٨١١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد ، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه .

[ ٨١١٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سئل عن الرجل ، يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه ؟ قال : نعم ، يعني في الصلاة .

[ ٨١١٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل إذا ركع ثمّ رفع رأسه ، أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه ؟ قال : لا يضرّه بأيّ ذلك بدأ ، هو مقبول منه .

__________________

أبواب السجود

الباب ١ وفيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٧٨ / ٢٩١ ، والاستبصار ١ : ٣٢٥ / ١٢١٥ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٧٨ / ٢٩٣ ، والاستبصار ١ : ٣٢٦ / ١٢١٧ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٠ / ١٢١١ ، والاستبصار ١ : ٣٢٦ / ١٢١٩ .

٣٣٧
 &

[ ٨١٢٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة ؟ قال : نعم .

[ ٨١٢١ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه .

أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، والأقرب الحمل على نفي الوجوب .

[ ٨١٢٢ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة السلمي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : لأيّ علّة توضع اليدان على الأرض في السجود قبل الركبتين ؟ قال : لأنّ اليدين هما (١) مفتاح الصلاة .

ورواه في ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن طلحة السلمي ، مثله (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على اختصاص هذا الحكم بالرجل ومخالفة المرأة له فيه (٣) .

[ ٨١٢٣ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القيام من التشهد من الركعتين الأولتين والأخيرتين ، كيف يضع ركبتيه ويديه على الأرض ثم ينهض أو كيف يصنع ؟ قال : ما شاء وضع

__________________

٤ ـ التهذيب ٢ : ٧٨ / ٢٩٢ ، والاستبصار ١ : ٣٢٥ / ١٢١٦ .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٧٨ / ٢٩٤ ، والاستبصار ١ : ٣٢٦ / ١٢١٨ .

٦ ـ الفقيه ١ : ٢٠٥ / ٩٢٩ .

(١) في المصدر : بهما .

(٢) علل الشرائع : ٣٣١ / ١ الباب ٢٩ .

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .

٧ ـ قرب الاسناد : ٩٢ .

٣٣٨
 &

ولا بأس به .

ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) .

أقول : وتقدّم في كيفيّة الصلاة ما يدلّ على اختصاص هذا الحكم بالرجل ومخالفة المرأة له فيه (٢) .

٢ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور في السجود وبين السجدتين ، وجواز الجهر والاخفات في الذكر فيه

[ ٨١٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان (١) ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سجدت فكبّر وقل : اللهمّ لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، سجد وجهي للذي خلقه ، وشقّ سمعه وبصره ، الحمد لله ربّ العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين ، ثمّ قل : سبحان ربّي الأعلى [ وبحمده ] (٢) ، ثلاث مرّات ، فاذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين : اللهم اغفر لي ، وارحمني ، وأجبرني (٣) ، وادفع عنّي (٤) ، إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك الله ربّ العالمين .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٥) .

__________________

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٨٤ / ٣٦٠ .

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .

الباب ٢ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٢١ / ١ .

(١) في هامش المخطوط عن نسخة : عيسى .

(٢) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط واثبتناها من الطبعة الحجرية والمصدر .

(٣) في نسخة : واجرني ( هامش المخطوط ) .

(٤) اضاف في الاصل عن التهذيب ( وعافني ) .

(٥) التهذيب ٢ : ٧٩ / ٢٩٥ .

٣٣٩
 &

[ ٨١٢٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جعفر الأحول ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول وهو ساجد : أسألك بحقّ حبيبك محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) إلّا بدّلت سيّئاتي حسنات ، وحاسبتني حساباً يسيراً ، ثمّ قال في الثانية : أسألك بحقّ حبيبك محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) إلّا كفيتني مؤنة الدنيا وكلّ هول دون الجنّة ، وقال في الثالثة : أسألك بحقّ حبيبك محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) لما غفرت لي الكثير من الذنوب والقليل ، وقبلت من عملي اليسير ، ثمّ قال في الرابعة : أسألك بحقّ حبيبك محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) لمّا أدخلتني الجنّة وجعلتني من سكّانها ، ولمّا نجيتني من سفعات (١) النار برحمتك ، وصلّى الله على محمّد وآله .

[ ٨١٢٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أقرب ما يكون العبد من ربه إذا دعا ربه وهو ساجد ، فأي شيء تقول إذا سجدت ؟ قلت : علمني جعلت فداك ما أقول ؟ قال : قل : يا ربّ الأرباب ، ويا ملك الملوك ، ويا سيّد السادات ، ويا جبّار الجبابرة ، ويا إلٰه الآلهة ، صلّ على محمّد وآل محمّد ، وافعل بي كذا وكذا ، ثمّ قل : فإنّي عبدك ناصيتي بيدك (١) ، ثمّ ادع بما شئت وسله فإنّه جواد ولا يتعاظمه شيء .

[ ٨١٢٧ ] ٤ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سمع

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٢٢ / ٤ .

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : سفعته النار : لفحته بحرها ، لفحته النار : احرقته . عن الصحاح ٣ : ١٢٣٠ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٢٣ / ٧ .

(١) في نسخة : في قبضتك ( هامش المخطوط ) .

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٢٣ / ٩ .

٣٤٠