وسائل الشيعة - ج ٦

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٦

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-06-X
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٢٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

أبواب القنوت

١ ـ باب استحبابه في كلّ صلاة جهريّة أو اخفاتيّة فريضة أو نافلة ، وكراهة تركه

[ ٧٩٠١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : القنوت في كلّ الصلوات .

[ ٧٩٠٢ ] ٢ ـ وباسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : القنوت في كلّ ركعتين في التطوع والفريضة .

[ ٧٩٠٣ ] ٣ ـ وباسناده عن صفوان الجمّال قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيّاماً فكان يقنت في كلّ صلاة يجهر فيها أو لا يجهر .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمّال (١) .

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .

__________________

أبواب القنوت

الباب ١ فيه ١٣ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٣٥ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٠٧ / ٩٣٤ .

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٠٩ / ٩٤٣ .

(١) الكافي ٣ : ٣٣٩ / ٢ .

(٢) التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٢٩ ، والاستبصار ١ : ٣٣٨ / ١٢٧٠ .

٢٦١
 &

[ ٧٩٠٤ ] ٤ ـ في ( عيون الأخبار ) باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والقنوت سنّة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة .

[ ٧٩٠٥ ] ٥ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال ـ في حديث العلل ـ : وإنّما جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة وجعل القنوت في الثانية بعد القراءة لأنّه أحبّ أن يفتتح قيامه لربّه وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة والرهبة ويختمه بمثل ذلك ليكون في القيام عند القنوت ( طول ) (١) فأحرى أن يدرك المدرك الركوع فلا تفوته (٢) الركعة (٣) في الجماعة .

[ ٧٩٠٦ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) باسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : والقنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة .

[ ٧٩٠٧ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن القنوت في الصلوات الخمس ؟ فقال اقنت فيهنّ جميعاً . قال : وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بعد ذلك عن القنوت ؟ فقال لي : أمّا ما جهرت به فلا تشكّ (١) .

__________________

٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٣ .

٥ ـ علل الشرائع : ٢٦٠ / ٩ ـ الباب ١٨٢ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٠٦ .

(١) في العلل : بعض الطول ، وفي العيون : أطول .

(٢) في العيون : ولا يفقه .

(٣) في العلل : الركعتان .

٦ ـ الخصال : ٦٠٤ .

٧ ـ الكافي ٣ : ٣٣٩ / ١ .

(١) في نسخة : فلا شكّ . ( هامش المخطوط ) .

٢٦٢
 &

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .

[ ٧٩٠٨ ] ٨ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن القنوت ؟ فقال : في كلّ صلاة فريضة ونافلة .

[ ٧٩٠٩ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع .

وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن الحارث بن المغيرة ، مثله (١) .

[ ٧٩١٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت ؟ فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة ، قال : فقلت له : إنّي سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلّها ، فقال : رحم الله أبي إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ، ثمّ أتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتقيّة .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٧٩١١ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له .

__________________

(٢) التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣١ ، والاستبصار ١ : ٣٣٨ / ١٢٧٢ .

٨ ـ الكافي ٣ : ٣٣٩ / ٥ .

٩ ـ الكافي ٣ : ٣٣٩ / ٤ .

(١) لم نعثر علىٰ الحديث بهذا السند .

١٠ ـ الكافي ٣ : ٣٣٩ / ٣ .

(١) التهذيب ٢ : ٩١ / ٣٤١ ، والاستبصار ١ : ٣٤٠ / ١٢٨٢ .

١١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٩ / ٦ .

٢٦٣
 &

[ ٧٩١٢ ] ١٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، عن درست ، عن محمّد بن مسلم قال : قال : القنوت في كلّ صلاة في الفريضة والتطوّع .

ورواه الصدوق باسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

[ ٧٩١٣ ] ١٣ ـ وقد تقدّم في القبلة حديث زرارة أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن الفرض في الصلاة ؟ فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء ، قلت : ما سوى ذلك ؟ قال : سنة في فريضة .

أقول : استدلّ بهذا من ذهب إلى وجوب القنوت (١) ، وحمله الأكثر على تأكد الاستحباب ، وعلى أن المراد بالدعاء القراءة أو الأذكار الواجبة لوجود معنى الدعاء فيها ، ويأتي ما يدل أيضاً على الاستحباب (٢) وعلى نفي الوجوب (٣) .

٢ ـ باب تأكّد استحباب القنوت في الجهريّة والوتر والجمعة

[ ٧٩١٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ،

__________________

١٢ ـ الكافي ٣ : ٣٤٠ / ١٥ .

(١) الفقيه ١ : ٢٠٧ / ٩٣٤ .

١٣ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب القبلة .

(١) راجع المختلف : ٩٦ ، الفقيه ١ : ٢٠٧ ذيل الحديث ٩٣٢ .

(٢) يأتي ما يدل عليه في البابين ٣ و ٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١١ من الباب ٣٩ من صلاة الجمعة ، والأحاديث ١ و ٦ و ٨ و ٩ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف ، وتقدم ما يدل على الاستحباب في الحديث ١٩ من الباب ١ من أفعال الصلاة ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٠ ، وفي الحديثين ٧ و ١٠ من الباب ٤٩ من القراءة .

(٣) يأتي ما يدل على نفي الوجوب في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

الباب ٢ فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب : ٨٩ / ٣٣٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

٢٦٤
 &

عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو ؟ فقال : كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة ففيه قنوت ، الحديث .

[ ٧٩١٥ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أُذينة ، عن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنوت في الجمعة ( والعشاء ) (١) والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبةً عنه فلا صلاة له .

[ ٧٩١٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع أو الفريضة .

[ ٧٩١٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت في كلّ الصلوات .

[ ٧٩١٨ ] ٥ ـ قال محمّد بن مسلم : فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : أمّا ما لا يشكّ فيه فما جهر فيه بالقراءة .

[ ٧٩١٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن القنوت ، هل يقنت في الصلوات كلّها أم فيما يجهر فيه بالقراءة ؟ قال : ليس القنوت إلّا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب .

[ ٧٩٢٠ ] ٧ ـ وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن

__________________

٢ ـ التهذيب ٢ : ٩٠ / ٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٦ .

(١) الظاهر : والمغرب . هامش المخطوط .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٩٠ / ٣٣٦ ، والاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٧ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٩٠ / ٣٣٦ .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٩٠ / ٣٣٦ .

٦ ـ التهذيب ٢ : ٩١ / ٣٣٨ ، والاستبصار ١ : ٣٤٠ / ١٢٧٩ .

٧ ـ التهذيب ٢ : ٩١ / ٣٣٩ والاستبصار ١ : ٣٤٠ / ١٢٨٠ .

٢٦٥
 &

فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت في أيّ الصلوات أقنت ؟ فقال : لا تقنت إلّا في الفجر .

أقول : حملهما الشيخ على تأكّد الاستحباب تارة وعلى التقيّة أخرى لما مرّ (١) .

[ ٧٩٢١ ] ٨ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبّاد ، عن عمير (١) ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي وأبي بكر وعمر وابن عبّاس قال : كلّهم قنت في الفجر ، وعثمان أيضاً قنت في الفجر .

[ ٧٩٢٢ ] ٩ ـ وقد تقدّم حديث الكاهلي قال : صلّى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ وقنت في الفجر .

أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٣ ـ باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كلّ فريضة أو نافلة حتى ركعتي الشفع قبل الركوع وبعد القراءة إلّا الجمعة

[ ٧٩٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع .

__________________

(١) مر في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب ، وفي أحاديث الباب ١ من هذه الأبواب .

٨ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٥٧ ـ أورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر ، وقطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب المواقيت .

(١) كذا ظاهر الاصل ، وفي المصدر : عمّه .

٩ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب القراءة .

(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ ، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

الباب ٣ فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣٠ ، والاستبصار ١ : ٣٣٨ / ١٢٧١ .

٢٦٦
 &

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، مثله (١) .

[ ٧٩٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان (١) يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة .

أقول : المراد أنّ القنوت المؤكّد في الوتر الذي يستحبّ إطالته في الثالثة لاستحبابه في الثانية أيضاً .

وتقدّم ما يدلّ عليه في عدد الفرائض والنوافل (٢) مع أنّ هذا غير صريح في الحصر .

[ ٧٩٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو ؟ فقال : كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة .

[ ٧٩٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت قبل الركوع ، وإن شئت فبعد .

قال الشيخ : هذا محمول على حال القضاء أو التقيّة على مذهب بعض

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٤٠ / ٧ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣٢ ، والاستبصار ١ : ٣٣٨ / ١٢٧٣ .

(١) في الاستبصار : عن ابن مسكان .

(٢) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣٣ ، والاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٩٢ / ٣٤٣ ، والاستبصار ١ : ٣٤١ / ١٢٨٣ .

٢٦٧
 &

العامّة في الغداة .

[ ٧٩٢٧ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت عبداً صالحاً ( عليه السلام ) عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده ؟ قال : قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك .

[ ٧٩٢٨ ] ٦ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما أعرف قنوتاً إلّا قبل الركوع .

[ ٧٩٢٩ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن القنوت في الفجر والوتر ؟ قال : قبل الركوع .

[ ٧٩٣٠ ] ٨ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : كلّ القنوت قبل الركوع وبعد القراءة .

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) وعلى حكم الجمعة (٣) .

__________________

٥ ـ الكافي ٣ : ٣٤٠ / ١٤ .

٦ ـ الكافي ٣ : ٣٤٠ / ١٣ .

٧ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٨ / ٤٤ .

٨ ـ تحف العقول : ٤١٧ .

(١) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أعداد الفرائض ، وفي الأحاديث ٢ و ٥ و ٦ و ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٨ و ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب ، ويأتي ما ينافيه في الحديث ٢ من الباب ٤ وفي الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

٢٦٨
 &

٤ ـ باب عدم وجوب القنوت وجواز تركه للتقيّة وغيرها

[ ٧٩٣١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في القنوت : إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت ، قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : واذا كان (١) التقية فلا تقنت وأنا أتقلّد هذا .

وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عنه أنّه قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : القنوت في الفجر (٢) .

[ ٧٩٣٢ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ قال : لا قبله ولا بعده .

أقول : هذا محمول على التقيّة أو نفي الوجوب ، ذكره الشيخ وغيره (١) وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

__________________

الباب ٤ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ٩١ / ٣٤٠ ، والاستبصار ١ : ٣٤٠ / ١٢٨١ .

(١) في التهذيب والاستبصار : كانت .

(٢) التهذيب ٢ : ١٦١ / ٦٣٤ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٩١ / ٣٣٧ ، والاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٨ .

(١) ذكره الشيخ وغيره كالعلامة الحلي راجع مختلف الشيعة ١ : ٩٧ والمحقق الحلي في المعتبر : ١٩١ .

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

٢٦٩
 &

٥ ـ باب استحباب القنوت في الركعة الأولى من الجمعة قبل الركوع  وفي الثانية  بعده  وفي ظهر الجمعة  في الثانية  قبل الركوع

[ ٧٩٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في قنوت الجمعة : إذا كان إماماً قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلّي أربعاً ففي الركعة الثانية قبل الركوع .

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار (١) ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .

[ ٧٩٣٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة ، الحديث .

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .

[ ٧٩٣٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان ، عن

__________________

الباب ٥ فيه ١٢ حديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٢٧ / ٢ .

(١) الاستبصار ١ : ٤١٧ / ١٦٠٣ .

(٢) التهذيب ٣ : ١٦ / ٥٩ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٢٦ / ١ ، أورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٣ : ١٨ / ٦٤ .

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٦٩ / ١٢٣١ ، أورده عنه ، وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة .

٢٧٠
 &

عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : نعم ، والقنوت في الثانية .

[ ٧٩٣٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال : على الإِمام فيها ـ أي في الجمعة ـ قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ، ومن صلّاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع .

[ ٧٩٣٧ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : القنوت يوم الجمعة فقال : أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صلّيتم في جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صلّيتم وحداناً ففي الركعة الثانية .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، مثله (١) .

[ ٧٩٣٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، وعن صفوان ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى .

[ ٧٩٣٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن أبي بصير قال : القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع .

__________________

٤ ـ الفقيه ١ : ٢٢٦ / ١٢١٧ ، أورده بتمامه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من أبواب الجمعة ، وتقدمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة .

٥ ـ التهذيب ٣ : ١٦ / ٥٧ ، والاستبصار ١ : ٤١٧ / ١٦٠١ .

(١) الكافي ٣ : ٤٢٧ / ٣ .

٦ ـ التهذيب ٣ : ١٦ / ٥٦ ، والاستبصار ١ : ٤١٧ / ١٦٠٠ .

٧ ـ التهذيب ٣ : ١٦ / ٥٨ ، والاستبصار ١ : ٤١٧ / ١٦٠٢ .

٢٧١
 &

[ ٧٩٤٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة فقال : أمّا الإِمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ـ إلى أن قال ـ ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع ، وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلّى وحده .

[ ٧٩٤١ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ، فقال لي : لا قبل ولا بعد .

[ ٧٩٤٢ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين (١) ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن الحصين قال : سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة ؟ فقال : ليس فيها قنوت .

أقول : ذكر الشيخ أنّ هذا وما قبله محمولان على نفي الوجوب ، أو على نفي تعيين دعاء فيه ، ويحتمل الحمل على التقيّة لما تقدّم (٢) .

[ ٧٩٤٣ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة (١) منهما قبل الركوع .

__________________

٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب الجمعة .

٩ ـ التهذيب ٣ : ١٧ / ٦٠ ، والاستبصار ١ : ٤١٧ / ١٦٠٤ .

١٠ ـ التهذيب ٣ : ١٧ / ٦١ ، والاستبصار ١ : ٤١٨ / ١٦٠٥ .

(١) كتب المصنف ( عن محمد بن الحسين ) في الهامش عن التهذيب .

(٢) تقدم في الباب ٤ من جواز الترك للتقية .

١١ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٤ ، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة ، وصدره في الحديث ١٠ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الجمعة .

(١) في المصدر : في الركعة الأولى .

٢٧٢
 &

[ ٧٩٤٤ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله بعض أصحابنا ، وأنا عنده ، عن القنوت في الجمعة ؟ فقال له : في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدّثنا به بعض أصحابنا إنّك قلت له : في الركعة الأولى ، فقال : في الأخيرة وكان عنده ناس كثير فلمّا رأى غفلة منهم قال : يا ابا محمّد ، في الأولى والأخيرة ، فقال له أبو بصير بعد ذلك : قبل الركوع أو بعده ؟ فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ قنوت قبل الركوع إلّا في الجمعة فانّ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع .

وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، نحوه (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القراءة (٢) .

٦ ـ باب أنّه يجزي في القنوت خمس تسبيحات أو ثلاث أو البسملة ثلاثاً

[ ٧٩٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أدنى القنوت ؟ فقال : خمس تسبيحات .

__________________

١٢ ـ التهذيب ٢ : ٩٠ / ٣٣٤ ، والاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٥ .

(١) التهذيب ٣ : ١٧ / ٦٢ ، والاستبصار ١ : ٤١٨ / ١٦٠٦ فيهما : سأل عبد الحميد أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده .

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤٩ ، والحديث ١١ من الباب ٧٠ من القراءة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .

الباب ٦ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٤٠ / ١١ .

٢٧٣
 &

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .

[ ٧٩٤٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمان بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجزيك من القنوت خمس تسبيحات في ترسّل .

[ ٧٩٤٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية ، عن أبي بكر بن أبي سماك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات .

[ ٧٩٤٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمّد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت ؟ فكتب : إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن الرحيم .

٧ ـ باب استحباب الدعاء في القنوت بالمأثور

[ ٧٩٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك في القنوت اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣١٥ / ١٢٨٢ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٣١ / ٥٠٥ .

٣ ـ التهذب ٢ : ٩٢ / ٣٤٢ ، أورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣١٥ / ١٢٨٦ ، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .

الباب ٧ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٤٠ / ١٢ .

(١) التهذيب ٢ : ٨٧ / ٣٢٢ .

٢٧٤
 &

[ ٧٩٥٠ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : تقول في قنوت الفريضة في الأيّام كلّها إلّا في الجمعة : اللهمّ إنّي أسألك لي ولوالديّ ولولدي وأهل بيتي وإخواني المؤمنين فيك اليقين والعفو والمعافاة والرحمة والمغفرة والعافية في الدنيا والآخرة .

[ ٧٩٥١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) الفجر فلمّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحواً ممّا كان يقرأ وقال : اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير .

[ ٧٩٥٢ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة ، تقول في القنوت : لا إله إلّا الله الحليم الكريم لا إله إلّا الله العليّ العظيم لا إله إلّا الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وما فيهنّ وما بينهنّ وربّ العرش العظيم والحمد لله ربّ العالمين اللهمّ صلّ على محمّد كما هديتنا به اللهم صلّ على محمّد كما أكرمتنا به اللهم اجعلنا ممّن اخترت (١) لدينك وخلقته لجنّتك اللهمّ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .

[ ٧٩٥٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله

__________________

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٠٩ / ٩٤٤ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٩٠ / ١١٨٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

٤ ـ التهذيب ٣ : ١٨ / ٦٤ ، تقدم صدره أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(١) في الكافي : اخترته . هامش المخطوط .

(٢) الكافي ٣ : ٤٢٦ / ١ .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٩٢ / ٣٤٢ ، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

٢٧٥
 &

ابن المغيرة ، عن أبي القاسم معاوية ، عن أبي بكر بن أبي سماك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي في قنوت الوتر : اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة ، وقال : يجزي في القنوت ثلاث تسبيحات .

[ ٧٩٥٤ ] ٦ ـ وفي ( المصباح ) قال : روى سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن علي بن محمّد بن الرضا ( عليه السلام ) يعني الثالث قال : قال : لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت : وسلام على المرسلين .

أقول : والأدعية في القنوت كثيرة جداً ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٨ ـ باب استحباب الدعاء في قنوت الفريضة والاستغفار في قنوت الوتر

[ ٧٩٥٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق ( عليه السلام ) انّه قال : القنوت في الوتر الاستغفار ، وفي الفريضة الدعاء .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، مثله (١) .

__________________

٦ ـ مصباح المتهجد : ٣٢٧ .

(١) يأتي في الباب ٨ ، وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ ، والحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

الباب ٨ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ١ : ٣١١ / ١٤١٤ .

(١) الكافي ٣ : ٣٤٠ / ٩ .

٢٧٦
 &

وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أبان ، نحوه (٢) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب بالسند الثاني (٣) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .

٩ ـ باب جواز الدعاء في القنوت بكلّ ما جرى على اللسان

[ ٧٩٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت وما يقال فيه ؟ فقال : ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه (١) شيئاً موقّتاً .

[ ٧٩٥٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت في الوتر ، هل فيه شيء موقّت يتبع ويقال ؟ فقال : لا ، أثن على الله عزّ وجلّ وصلّ على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) واستغفر لذنبك العظيم ، ثمّ قال : كلّ ذنب عظيم (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) ، وبإسناده عن

__________________

(٢) الكافي ٣ : ٤٥٠ / ٣٢ .

(٣) التهذيب ٢ : ١٣١ / ٥٠٣ .

(٤) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب .

(٥) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٩ والبابين ١٠ و ١١ من هذه الأبواب .

الباب ٩ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٤٠ / ٨ ، ورواه في التهذيب ٢ : ٣١٤ / ١٢٨١ .

(١) في المصدر : له .

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٥٠ / ٣١ ، أورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس .

(١) فيه انّ جميع الذنوب كبائر . ( منه قدّه ) .

(٢) التهذيب ٢ : ١٣٠ / ٥٠٢ .

٢٧٧
 &

الحسين بن سعيد ، وذكر الذي قبله .

[ ٧٩٥٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا أقول في وتري ؟ فقال : ما قضى الله على لسانك وقدّره .

[ ٧٩٥٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن القنوت ، فيه قول معلوم ؟ فقال : أثن على ربّك وصلّ على نبيّك ، واستغفر لذنبك .

[ ٧٩٦٠ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع بإسناده يرفع الحديث إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقّت : الصلاة على الجنائز ، والقنوت ، والمستجار ، والصفا ، والمروة ، والوقوف بعرفات ، وركعتا الطواف .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في السجود (١) والدعاء (٢) وغير ذلك (٣) .

__________________

٣ ـ التهذيب ٢ : ١٣٠ / ٤٩٩ .

٤ ـ الفقيه ١ : ٢٠٧ / ٩٣٣ .

٥ ـ الخصال : ٣٥٧ / ٤١ .

(١) يأتي في البابين ٢ و ١٧ من أبواب السجود .

(٢) يأتي في الباب ٦٢ من أبواب الدعاء .

(٣) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب التشهد وفي الباب ١٣ من أبواب القواطع .

٢٧٨
 &

١٠ ـ باب استحباب الاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرة فما زاد  ،  والاستعاذة  من النار سبعاً  ،  وأن يقول  :  العفو العفو ثلاثمائة مرة ويدعو للمؤمنين قبل دعائه لنفسه

[ ٧٩٦١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : استغفر الله في الوتر سبعين مرّة ، الحديث .

[ ٧٩٦٢ و ٧٩٦٣ ] ٢ و ٣ ـ وبإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : من قال في وتره إذا أوتر : أستغفر الله ربّي وأتوب إليه سبعين مرّة وواظب على ذلك حتى تمضي سنة كتبه الله عنده من المستغفرين بالأسحار ، ووجبت له المغفرة من الله عزّ وجلّ .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) (١) وفي ( الخصال ) (٢) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ولا أعلمه إلّا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله وزاد بعد قوله سبعين مرّة : وهو قائم .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) (٣) : عن ابن محبوب ، عن حمّاد ، عن عمر بن يزيد ، مثله وترك قوله : لا أعلمه .

[ ٧٩٦٤ ] ٤ ـ قال : وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يستغفر الله في

__________________

الباب ١٠ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٣٠٩ / ١٤٠٩ .

٢ و ٣ ـ الفقيه ١ : ٣٠٩ / ١٤٠٨ .

(١) ثواب الأعمال : ٢٠٤ .

(٢) الخصال : ٥٨١ / ٣ .

(٣) المحاسن : ٥٣ / ٨٠ .

٤ ـ الفقيه ١ : ٣٠٩ / ١٤٠٩ .

٢٧٩
 &

الوتر سبعين مرّة ويقول : هذا مقام العائذ بك من النار ، سبع مرّات .

[ ٧٩٦٥ ] ٥ ـ قال : وكان علي بن الحسين سيّد العابدين ( عليه السلام ) يقول : العفو العفو ثلاثمائة مرّة في الوتر في السحر .

[ ٧٩٦٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن معروف بن خربوذ ، عن أحدهما يعني أبا جعفر وأبا عبد الله ( عليهما السلام ) قال : قل في قنوت الوتر وذكر دعاءاً طويلاً ثمّ قال : واستغفر الله سبعين مرّة .

[ ٧٩٦٧ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في قول الله عزّ وجلّ ( وَبِالأَسحَارِ هُم يَستَغفِرُونَ ) (١) : في الوتر في آخر الليل سبعين مرّة .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ، مثله ، إلّا أنّه قال : وبالأسحار هم يستغفرون ، قال : كانوا يستغفرون الله في آخر الوتر في آخر الليل سبعين مرّة (٢) .

[ ٧٩٦٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي : استغفر الله في الوتر سبعين مرّة .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، مثله (١) .

__________________

٥ ـ الفقيه ١ : ٣١٠ / ١٤١١ .

٦ ـ الفقيه ١ : ٣١٠ / ١٤١٢ .

٧ ـ التهذيب ٢ : ١٣٠ / ٤٩٨ .

(١) الذاريات ٥١ : ١٨ .

(٢) علل الشرائع : ٣٦٤ / ١ ـ الباب ٨٦ .

٨ ـ التهذيب ٢ : ١٣٠ / ٥٠٠ .

(١) الكافي ٣ : ٤٥٠ / ٣٣ .

٢٨٠