وسائل الشيعة - ج ٦

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٦

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-06-X
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٢٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

[ ٧٤٥١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، قال : له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها .

أقول : الظاهر أنّ مراده تجاوز النصف ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

[ ٧٤٥٢ ] ٣ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) نقلاً من كتاب البزنطي عن أبي العبّاس ، في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في اُخرى ، قال : يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف .

أقول : هذا لا يشمل من تجاوز عن النصف .

[ ٧٤٥٣ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، وعن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، وعن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى الحنّاط ، عن أبي بصير كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثمّ ينسى فيأخذ في اُخرى حتّى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : يركع ولا يضرّه .

__________________

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٣ / ١١٨٠ .

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .

٣ ـ الذكرى : ١٩٥ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ١٩٠ / ٧٥٤ ، تقدّم ما يدل على الاستثناء في الباب ٣٥ من هذه الأبواب .

١٠١
 &

٣٧ ـ باب ان من قرأ عزيمة في النافلة وجب أن يسجد ثم يقوم  ويتمّ السورة  ويركع  ،  فان كان السجود  في آخرها استحبّ له قراءة الحمد بعد القيام ليركع عن قراءة

[ ٧٤٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ؟ قال : يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد .

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .

[ ٧٤٥٥ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : من قرأ ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) فإذا ختمها فليسجد ، فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال : ( وإذا ) (١) ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإِيماء والركوع ، الحديث .

[ ٧٤٥٦ ] ٣ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام ) انه قال : إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها .

__________________

الباب ٣٧ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣١٨ / ٥ .

(١) التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٦٧ .

(٢) الاستبصار ١ : ٣١٩ / ١١٨٩ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٤ ، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .

(١) في الاستبصار : فان ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٣ ، والاستبصار ١ : ٣١٩ / ١١٩٠ .

١٠٢
 &

أقول : حمله الشيخ على من لم يتمكّن من السجود فأومى له لما يأتي (١) ، ويمكن حمله على من سجد للتلاوة وقام فأراد أن يركع من غير قراءة الفاتحة ، لأنّ ما مضى محمول على الاستحباب (٢) .

٣٨ ـ باب ان من صلّى خلف من لا يقتدى به فقرأ العزيمة ولم يسجد وجب عليه الإِيماء لسجود العزيمة

[ ٧٤٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن صلّيت مع قوم فقرأ الإِمام ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) ، أو شيئاً من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماءاً ، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة .

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .

[ ٧٤٥٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وعن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلّي لنفسه وربّما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها ، فكيف يصنع ؟ قال : لا يسجد .

__________________

(١) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب ، ويأتي أيضاً في الأبواب ٤٢ و ٤٣ من أبواب قراءة القرآن .

(٢) تقدّم في الأحاديث ١ و ٢ من هذا الباب .

الباب ٣٨ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٣١٨ / ٤ ، أورد ذيله في الحديث ٣ في الباب ٣٦ من أبواب الحيض .

(١) التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٦٨ ، والاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩٢ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٣ / ١١٧٧ ، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن .

١٠٣
 &

أقول : المراد أنّه يومي إيماءاً لما مرّ (١) ويمكن حمله على الإِنكار ، لكن مع فرض القدرة على السجود بحيث لا يعلمون به لتأخره ، أو يعلمون ولا ينكرون ، أو مخصوص بالسماع دون الاستماع ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود (٢) .

٣٩ ـ باب ان من قرأ سورة من العزائم في نافلة ونسي سجود العزيمة وجب أن يسجد لها متى ذكر في النافلة أو بعدها

[ ٧٤٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع ويسجد ؟ قال : يسجد إذا ذكر ، إذا كانت من العزائم .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء ، نحوه (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

__________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .

(٢) تقدم ما يدل على المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن .

الباب ٣٩ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٦ ، وأورده عن السرائر في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب قراءة القرآن .

(١) مستطرفات السرائر : ٣١ / ٢٨ .

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٧ من هذه الأبواب ، ويأتي في الأبواب ٤٢ و ٤٣ من أبواب قراءة القرآن ما يدل على وجوب سجود العزيمة في السور الأربع خاصّة على القارىء والمستمع .

١٠٤
 &

٤٠ ـ باب  عدم جواز  قراءة سورة  من العزائم  في الفريضة وجوازها في النافلة ، ووجوب العدول عنها لو شرع فيها في الفريضة ناسياً

[ ٧٤٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فان السجود زيادة في المكتوبة .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .

[ ٧٤٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : من قرأ ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) فإذا ختمها فليسجد ـ إلى أن قال ـ ولا تقرأ في الفريضة ، اقرأ في التطوع .

[ ٧٤٦٢ ] ٣ ـ وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر ، فقال : لا يسجد ، وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، فقال : إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها ،

__________________

الباب ٤٠ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٩٦ / ٣٦١ .

(١) الكافي ٣ : ٣١٨ / ٦ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٤ ، والاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩١ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٣ / ١١٧٧ ، تقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب ، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن .

١٠٥
 &

وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها ، الحديث .

[ ٧٤٦٣ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم ، أيركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ( وذلك زيادة في الفريضة ) (١) ، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة .

ورواه علي بن جعفر في كتابه (٢) .

[ ٧٤٦٤ ] ٥ ـ وبالاسناد قال : وسألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد ، كيف يصنع ؟ قال : يقدّم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف فقد تمّت صلاتهم .

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، نحوه (١) .

أقول : السجود في المكتوبة محمول على التقيّة لما مرّ (٢) .

__________________

٤ ـ قرب الاسناد : ٩٣ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٨٥ / ٣٦٦ .

٥ ـ قرب الاسناد : ٩٤ ، أورده عن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من قراءة القرآن ، وعن قرب الاسناد في الحديث ٣ من الباب ٧٢ من الجماعة .

(١) التهذيب ٢ : ٢٩٣ / ١١٧٨ .

(٢) لما مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب .

١٠٦
 &

٤١ ـ باب حكم القراءة من المصحف في النافلة والفريضة

[ ٧٤٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يصلّي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريباً منه ؟ فقال : لا بأس بذلك .

[ ٧٤٦٦ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلّي ؟ قال : لا يعتدّ بتلك الصلاة .

أقول : هذا محمول على الفريضة مع الحفظ والأوّل على النافلة أو مع عدمه ، ذكره بعض علمائنا (١) .

٤٢ ـ باب تخيير المصلّي في الثالثة والرابعة بين قراءة الحمد وحدها  وبين  التسبيحات  الأربع  واستحباب  تكرارها  ثلاثاً والاستغفار بعدها

[ ٧٤٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن

__________________

الباب ٤١ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٤ / ١١٨٤ .

٢ ـ قرب الاسناد : ٩٠ .

(١) راجع الذكرى : ١٨٧ ، والتذكرة : ١١٤ ، وشرح اللمعة ١ : ٢٦٨ .

الباب ٤٢ فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٩٨ / ٣٦٨ ، والاستبصار ١ : ٣٢١ / ١١٩٩ .

١٠٧
 &

سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ؟ قال : تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فانّها تحميد ودعاء .

[ ٧٤٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد ابن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القراءة خلف الإِمام في الركعتين الأخيرتين ؟ فقال : الإِمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبّح .

ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي ابن مهزيار ، مثله (١) .

[ ٧٤٦٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ابن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الركعتين الأخيرتين ، ما أصنع فيهما ؟فقال : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء ، قال : قلت : فأيّ ذلك أفضل ؟ فقال : هما والله سواء إن شئت سبّحت ، وإن شئت قرأت .

أقول : المراد التساوي في الأجزاء لما يأتي (١) من الترجيح للتسبيح .

[ ٧٤٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يقرأ الإِمام في الركعتين في آخر الصلاة ؟ فقال : بفاتحة الكتاب ، ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب .

__________________

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٤ / ١١٨٥ ، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب الجماعة .

(١) الكافي ٣ : ٣١٩ / ١ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٩٨ / ٣٦٩ ، والاستبصار ١ : ٣٢١ / ١٢٠٠ .

(١) يأتي في الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذا الباب ، وفي الباب ٥١ من هذه الأبواب .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٥ / ١١٨٦ .

١٠٨
 &

[ ٧٤٧١ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر وتكبّر وتركع .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٧٤٧٢ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز فيهنّ الوهم ـ إلى أن قال ـ وهي الصلاة التي فرضها الله [ عزّ وجلّ على المؤمنين في القرآن ] (١) وفوّض إلى محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ، فزاد النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في الصلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ (٢) قراءة إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنّما هو (٣) فيهنّ ، الحديث .

[ ٧٤٧٣ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن (١) تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله .

__________________

٥ ـ الكافي ٣ : ٣١٩ / ٢ .

(١) التهذيب ٢ : ٩٨ / ٣٦٧ ، والاستبصار ١ : ٣٢١ / ١١٩٨ .

٦ ـ الكافي ٣ : ٢٧٣ / ٧ ، تقدم الحديث بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض ، ويأتي حديث بمعناه في الحديث ٦ من الباب ٥١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الخلل .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : فيها .

(٣) في المصدر : يكون .

٧ ـ الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٥٩ .

(١) ليس في المصدر .

١٠٩
 &

أقول : هذا محمول على الضرورة .

[ ٧٤٧٤ ] ٨ ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبد الله القرشي (١) ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحّاك أنّه صحب الرضا ( عليه السلام ) من المدينة إلى مرو فكان يسبّح في الأخراوين يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، ثلاث مرّات ثم يركع .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في ترجيح التسبيح وغيره (٢) .

٤٣ ـ باب استحباب قراءة التوحيد لمن غلط في سورة واستحباب تنبيه المأموم الإِمام إذا غلط

[ ٧٤٧٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من غلط في سورة فليقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ثمّ ليركع .

[ ٧٤٧٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الإِمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول ؟ قال : يفتح عليه بعض من خلفه ، الحديث .

__________________

٨ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٨٢ .

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه .

(٢) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة .

الباب ٤٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٥ / ١١٨٧ .

٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٤ / ١٢٣ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٧ ، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ٣١ من أبواب الجماعة .

١١٠
 &

[ ٧٤٧٧ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يؤمّ القوم فيغلط ؟ قال : يفتح عليه من خلفه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في الجماعة (١) .

٤٤ ـ باب عدم جواز قراءة سورة في الصلاة يفوت بقراءتها الوقت

[ ٧٤٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عامر بن عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من قرأ شيئاً من ( ال حم ) (١) في صلاة الفجر فاته الوقت .

[ ٧٤٧٩ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا تقرأ في الفجر شيئاً من ال حۤميم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت عموماً (١) .

__________________

٣ ـ الكافي ٣ : ٣١٦ / ٢٣ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الجماعة .

(١) يأتي في الباب ٧ من أبواب الجماعة .

الباب ٤٤ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٥ / ١١٨٩ .

(١) في المصدر : الحواميم .

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٦ / ٨٠٣ ، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب التسليم .

(١) تقدّم في الأبواب ١ و ٤ و ٧ و ١٠ و ١٧ و ٢٤ و ٢٦ و ٢٧ و ٣٥ و ٤١ و ٦٢ من أبواب المواقيت .

١١١
 &

٤٥ ـ باب استحباب القراءة في نافلة العشاء بالواقعة والتوحيد وقراءة الواقعة كلّ ليلة

[ ٧٤٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يقرأ في الركعتين بعد العتمة ( الْوَاقِعَةُ ) و ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٤٨١ ] ٢ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن محمّد بن أبي طلحة ، عن عبد الخالق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يقرأ في الركعتين بعد العتمة بالواقعة و ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٤٨٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ في كل ليلة جمعة سورة الواقعة أحبّه الله وأحبّه (١) الناس أجمعين ، ولم ير في الدنيا بؤساً أبداً ولا فقراً ولا فاقة ولا آفة من آفات الدنيا وكان من رفقاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وهذه السورة لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) خاصّة لم يشركه فيها أحد .

[ ٧٤٨٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى (١) ، عن أحمد بن

__________________

الباب ٤٥ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ١١٦ / ٤٣٣ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٥ / ١١٩٠ .

٣ ـ ثواب الأعمال : ١٤٤ .

(١) في نسخة : الى ( هامش المخطوط ) .

٤ ـ ثواب الأعمال : ١٤٤ .

(١) في نسخة زيادة : عن محمد بن أحمد بن يحيى ـ هامش المخطوط ـ .

١١٢
 &

معروف ، عن محمّد بن حمزة قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من اشتاق إلى الجنّة وصفتها فليقرأ الواقعة ، ومن أحبّ أن ينظر إلى صفة النار فليقرأ سجدة لقمان .

[ ٧٤٨٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن الصفّار ، عن (١) العبّاس ، عن ( حمّاد ، عن عمرو ) (٢) ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله (٣) ( عليه السلام ) قال : من قرأ الواقعة كلّ ليلة قبل أن ينام لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر .

٤٦ ـ باب جواز قراءة المصلّي الفاتحة والسورة في نفس واحد على كراهية  وكذا في الإِخلاص واستحباب سكتة في آخر كلّ من الحمد والسورة

[ ٧٤٨٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة اُخرى في النفس الواحد ؟ قال : إن شاء قرأ في نفس وإن شاء [ في ] (١) غيره .

ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (٢) ، ورواه الحميري في ( قرب

__________________

٥ ـ ثواب الأعمال : ١٤٤ / ٣ .

(١) في نسخة زيادة : أبي ( هامش المخطوط ) .

(٢) في المصدر : حماد بن عمرو .

(٣) في المصدر : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

الباب ٤٦ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٦ / ١١٩٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) مسائل علي بن جعفر : ٢٣٦ / ٥٤٨ .

١١٣
 &

الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله وزاد : ولا بأس (٣) .

[ ٧٤٨٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ رجلين من أصحاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اختلفا في صلاة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فكتبا (١) إلى أُبيّ بن كعب : كم كانت لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من سكتة ؟ قال : كانت له سكتتان : إذا فرغ من أُمّ القرآن ، وإذا فرغ من السورة .

[ ٧٤٨٧ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، بإسناد له عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره أن تقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) في نفس واحد .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) .

٤٧ ـ باب جواز القراءة بالمعوذتين بل استحبابهما في الفرايض والنوافل وانّهما من القرآن

[ ٧٤٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن

__________________

(٣) قرب الاسناد : ٩٣ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٧ / ١١٩٦ .

(١) في نسخة : فكتب . هامش المخطوط .

٣ ـ الكافي ٣ : ٣١٤ / ١١ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في الباب ١٩ وعلى استحباب الترتيل في الباب ١٨ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في البابين ٢١ و ٢٧ من أبواب قراءة القرآن .

الباب ٤٧ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣١٤ / ٨ .

١١٤
 &

الحسين ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمّال قال : صلّى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) المغرب فقرأ بالمعوذتين في الركعتين (١) .

[ ٧٤٨٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، عن صابر مولى بسّام قال : أمّنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين ثمّ قال : هما من القرآن .

محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله إلى قوله : فقرأ المعوذتين (١) .

[ ٧٤٩٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ابن حازم قال : أمرني أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن أقرأ المعوذتين في المكتوبة .

[ ٧٤٩١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن القراءة في الوتر ؟ وقلت : إن بعضاً روى ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) في الثلاث وبعضاً روى المعوذتين وفي الثالثة ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) فقال : اعمل بالمعوذتين و ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٤٩٢ ] ٥ ـ الحسن بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن المعوذتين ، أهما من القرآن ؟ فقال الصادق ( عليه السلام ) : هما من القرآن ، فقال الرجل : إنّهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود ولا في مصحفه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أخطأ ابن مسعود أو قال : كذب ابن مسعود وهما من القرآن ، فقال الرجل : فأقرأ بهما في

__________________

(١) فيه ردّ على بعض العامة . منه قده « هامش المخطوط » .

٢ ـ الكافي ٣ : ٣١٧ / ٢٦ .

(١) التهذيب ٢ : ٩٦ / ٣٥٧ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٩٦ / ٣٥٦ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ١٢٧ / ٤٨٣ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب .

٥ ـ طبّ الأئمة : ١١٤ .

١١٥
 &

المكتوبة ؟ فقال : نعم .

[ ٧٤٩٣ ] ٦ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ( علي بن ) (١) سيف بن عميرة ، عن أبيه ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) إنّ ابن مسعود كان يمحو المعوّذتين من المصحف ، فقال : كان أبي يقول : إنّما فعل ذلك ابن مسعود برأيه وهما من القرآن .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٤٨ ـ باب ما يستحبّ القراءة به في الفرائض من السور والطوال والمتوسطات والقصار

[ ٧٤٩٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان ، عن (١) عيسى بن عبد الله القمّي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يصلّي الغداة بـ ( عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ) و ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) و ( لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ

__________________

٦ ـ تفسير القمّي ٢ : ٤٥٠ .

(١) في المصدر : علي بن الحكم عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي .

(٢) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الأحاديث ٥ و ٨ و ٩ من الباب ٥٦ والباب ٦٣ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٣٩ من أبواب الجمعة .

الباب ٤٨ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٩٥ / ٣٥٥ .

(١) في المصدر : بن .

١١٦
 &

الْقِيَامَةِ ) وشبهها ، وكان يصلّي الظهر بـ ( سَبِّحِ اسْمَ ) ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) و ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) وشبهها وكان يصلّي المغرب بـ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) و ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ ) و ( إِذَا زُلْزِلَتِ ) ، وكان يصلّي العشاء الآخرة بنحو ما يصلّي في الظهر ، والعصر بنحو من المغرب .

[ ٧٤٩٥ ] ٢ ـ وعنهُ ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيّ السور تقرأ في الصوات ؟ قال : أمّا الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء ، والعصر والمغرب سواء ، وأمّا الغداة فأطول ، وأمّا الظهر والعشاء الآخرة فـ ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ونحوها (١) ، وأمّا العصر والمغرب فـ ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّـهِ ) و ( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ) ونحوها (٢) ، وأمّا الغداة فـ ( عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ) و ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) و ( لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) و ( هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ ) .

[ ٧٤٩٦ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : أفضل ما يقرأ في الصلوات (١) في اليوم والليلة في الركعة الاُولى الحمد و ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) وفي الثانية الحمد و ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) إلّا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة ، فإنّ الأفضل أن يقرأ في الاُولى منها الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسبّح [ اسم ] (٢) ، وفي صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة في الاُولى الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين ـ إلى أن قال ـ وفي صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الاُولى الحمد و ( هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ ) وفي الثانية الحمد و ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) ، فانّ من قرأهما في صلاة الغداة يوم الإِثنين ويوم

__________________

٢ ـ التهذيب ٢ : ٩٥ / ٣٥٤ ، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب .

(١ و ٢) في المصدر : نحوهما .

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٠١ / ٩٢٢ .

(١) في المصدر : الصلاة .

(٢) أثبتناه من المصدر .

١١٧
 &

الخميس وقاه الله شرّ اليومين .

قال : وحكى من صحب الرضا ( عليه السلام ) إلى خراسان لمّا اُشخص إليها أنّه كان يقرأ في صلاته بالسور التي ذكرناها (٣) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٤) ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .

٤٩ ـ باب استحباب القراءة في الصلاة ليلة الجمعة ويومها بالجمعة والمنافقين والأعلى والتوحيد

[ ٧٤٩٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي أيّوب ، وباسناده (١) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : القراءة في الصلاة فيها شيء موقت ؟ قال : لا ، إلّا الجمعة تقرأ فيها بالجمعة والمنافقين .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن أبي أيّوب ، مثله (٢) .

[ ٧٤٩٨ ] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،

__________________

(٣) الفقيه ١ : ٢٠٢ / ٩٢٣ .

(٤) تقدم في الأبواب ١٠ و ٢٣ و ٢٤ و ٤٧ من هذه الأبواب .

(٥) يأتي في الأبواب ٤٩ و ٥٠ و ٦٤ و ٦٦ من هذه الأبواب ، والباب ٥١ من أبواب قراءة القرآن .

الباب ٤٩ فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٦ / ١٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٢ : ٩٥ / ٣٥٤ .

(٢) الكافي ٣ : ٣١٣ / ٤ .

٢ ـ التهذيب ٣ : ٦ / ١٤ ، للحديث باسناده الثاني ذيل تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه

١١٨
 &

عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة و ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) ، وفي الفجر سورة الجمعة و ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، مثله (١) .

[ ٧٤٩٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كانت ليلة الجمعة تستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة و ( إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ) وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك ، وفي صلاة العصر مثل ذلك .

[ ٧٥٠٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن سلمة بن حيّان ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة و ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) وإذا كان في العشاء (١) الآخرة فاقرأ سورة الجمعة و ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) فإذا كان صلاة (٢) الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة و ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، فاذا كان صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة والمنافقين ، وإذا كان صلاة العصر يوم الجمعة فاقرأ بسورة الجمعة و ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٥٠١ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : حكى من صحب الرضا ( عليه السلام ) إلى خراسان لمّا اُشخص إليها أنّه كان يقرأ في العشاء الآخرة ليلة

__________________

= الأبواب .

(١) الكافي ٣ : ٤٢٥ / ٢ .

٣ ـ التهذيب ٣ : ٧ / ١٨ .

٤ ـ التهذيب ٣ : ٥ / ١٣ .

(١) كتب المصنف على ( في العشاء ) علامة نسخة .

(٢) كتب المصنف على ( صلاة ) علامة نسخة .

٥ ـ الفقيه ١ : ٢٠٢ / ٩٢٣ .

١١٩
 &

الجمعة في الأُولى منها الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد و ( سَبِّحِ اسْمَ ) ، وفي صلاة الغداة والظهر والعصر في الاُولى الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين .

[ ٧٥٠٢ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل يقول ـ : اقرأ سورة الجمعة والمنافقين فان قراءتهما سنّة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر ، ولا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر يعني يوم الجمعة إماماً كنت أو غير إمام .

[ ٧٥٠٣ ] ٧ ـ وفي ( الخصال ) باسناده عن علي ( عليه السلام ) في ـ حديث الأربعمائة ـ قال : القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع (١) ويقرأ في الاُولى الحمد والجمعة ، وفي الثانية الحمد والمنافقين .

[ ٧٥٠٤ ] ٨ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن ابن علي ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الواجب على كلّ مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة و ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) ، وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين ، فاذا فعل ذلك فكأنّما يعمل بعمل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وكان جزاؤه وثوابه على الله الحنّة .

أقول : هذا محمول على الاستحباب المؤكد لما مضى (١) ويأتي (٢) .

__________________

٦ ـ علل الشرائع : ٣٥٥ / ١ ـ الباب ٦٩ .

٧ ـ الخصال : ٦٢٨ .

(١) اضاف في المصدر : الثانية .

٨ ـ ثواب الأعمال : ١٤٦ .

(١) مضى في أحاديث هذا الباب .

(٢) يأتي في أحاديث هذا الباب والباب ٧٠ من هذه الأبواب .

١٢٠