المحكم في أصول الفقه - ج ١

السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم

المحكم في أصول الفقه - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة المنار
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٣٨

الفصل الخامس

في مفهوم اللقب

قال في التقريرات : «والمراد به ما يجعل أحد أركان الكلام ، كالفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر وغير ذلك».

وكأن مراده بأركان الكلام مطلق ما كان طرفا لنسبة قد تضمنها ولو كان فضلة من دون خصوصية المفعول ، كالحال والظرف وغيرهما ، كما عممه لذلك سيدنا الأعظم (قدس سره).

وإليه يرجع ما ذكره في الفصول من أن مفهوم اللقب عبارة عما لا يتناوله الاسم.

ولا يخرج من ذلك إلّا ما سبق الكلام في دلالته على المفهوم ، كالشرط والوصف.

والظاهر عدم ثبوت المفهوم لذلك بنفسه مع قطع النظر عن القرينة ، كما نسبه في التقريرات إلى أهل الحق وجماعة من مخالفينا ، قال : «وذهب جماعة منهم الدقاق والصيرفي وأصحاب أحمد إلى ثبوت المفهوم فيه».

ويشهد لما ذكرنا عدم تبادر المفهوم من حاق الكلام وبحسب أصل التركيب مع قطع النظر عن القرينة.

غاية الأمر أنه تقدم في مفهوم الشرط أن أخذ شيء في موضوع الحكم

٦٢١

يقتضي تقوم شخص الحكم به المستلزم لانتفائه بانتفائه.

وحينئذ قد يكون له نحو من المفهوم لخصوصية في الحكم ، كما لو اخذ قيدا في متعلق أمر بدلي ، فلو ورد الأمر بعتق رجل ، أو السفر للحج ماشيا ، أو يوم الجمعة ، استفيد عدم إجزاء عتق المرأة ، ولا السفر راكبا ، ولا في غير يوم الجمعة ، ولزم رفع اليد عن الإطلاق المقتضي لإجزاء أحد هذه الامور لو ثبت.

لكنه ليس لإفادة التقييد الذي هو محل الكلام بل لظهور الأمر بشيء في كونه تعيينيا ، كما تقدم توضيحه في مفهوم الوصف. ولذا لا ينافي الأمر بالمطلق بسبب آخر.

كما أنه قد يستفاد منه المفهوم وانتفاء سنخ الحكم في غير الموضوع المذكور في القضية ، إما للزوم اللغوية بدونه عرفا ، ولا ضابط لذلك.

أو لوروده في مقام التحديد ، كما في صحيح عاصم بن حميد عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «قال : قال رجل لعلي بن الحسين : أين يتوضأ الغرباء؟ قال : تتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن ...» (١) لأن ظاهر السؤال طلب تمام ما ينبغي اجتنابه.

هذا ، وكثيرا ما يكون أخذ شيء في موضوع الحكم مشعرا بثبوت نقيضه في غيره ، فقول القائل في مقام التعريض بشخص : الحمد لله الذي نزهني عن السرقة ، مشعر بأن ذلك الشخص قد سرق.

بل قد يبلغ مرتبة الظهور الحجة بضميمة خصوصية حال أو مقام

__________________

(١) الوسائل ج ١ ، باب ١٥ من أبواب احكام الخلوة ، حديث : ١.

٦٢٢

لا مجال لضبطها.

وكأن بعض ما تقدم هو الذي أوهم من سبق ثبوت المفهوم للقب ، كما يظهر مما أشار إليه في الفصول والتقريرات من استدلالهم.

٦٢٣
٦٢٤

الفصل السادس

في مفهوم العدد

الظاهر أنه لا مفهوم للعدد بنفسه ، كما نسبه في التقريرات لجمع كثير من أصحابنا ومخالفينا ، قال : «بل وادعي وفاق اصحابنا فيه. وحكي القول بالإثبات مطلقا ، ولم نعرف قائله».

ويقتضيه ما سبق في اللقب من عدم تبادره من حاق اللفظ ، فقوله (صلّى الله عليه وآله) في النبوي : «ان الله كره لكم أيتها الامة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها ...» (١) لا دلالة له على عدم كراهة ما زاد عليها.

وقد أشار في الفصول والتقريرات إلى احتجاج القائلين بالمفهوم فيه بوجوه ظاهرة الضعف لا مجال لإطالة الكلام فيها.

نعم ، ما سبق في اللقب من الدلالة عليه في خصوص بعض الموارد وإشعاره به في بعضها جار هنا ، بل لا يبعد هنا كونه أظهر وأكثر ، وخصوصا التحديد ، حيث يكثر سوق العدد له.

بل لا إشكال في ظهور الكلام فيه لو ورد طرفا للحمل كقولنا : حد الزنا مائة جلدة ، لأن مقتضى الحمل الاتحاد والتطابق بين طرفيه. وكذا

__________________

(١) الوسائل ج ١ ، باب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة ، حديث : ١١.

٦٢٥

لو وقع جوابا عن السؤال عن الكمّ ، كبعض الأمثلة الآتية. إلى غير ذلك من طرق استفادة التحديد.

غاية الأمر أن التحديد تارة : يكون لنفي الزيادة والنقيصة معا ، كما هو الأصل عند فقد القرينة ، لكن بنحو يقتضي خروج الزائد عن الحدّ ، دون المنع عنه إلّا لجهة خارجة ، كحرمة المسلم في المثال المتقدم.

وأخرى : لنفي النقيصة دون الزيادة ، كما في حديث العيص عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «قال في التقصير : حده أربعة وعشرون ميلا» (١).

وثالثة : بالعكس ، كحديث حماد : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في أدب الصبي والمملوك ، فقال : «خمسة أو ستة وارفق» (٢).

ولا بد في تعيين أحد الأخيرين من قرينة مقالية أو حالية ولو كانت هي المناسبات الارتكازية.

هذه هي المفاهيم المذكورة في كلماتهم بعناوينها الخاصة.

وربما يستفاد المفهوم ـ الذي هو عبارة عن ثبوت نقيض الحكم المذكور في غير مورده ـ في بعض الألفاظ والموارد الخاصة من دون أن يدخل تحت عنوان أحدها ولو بضميمة قرينة خارجية.

وحيث لا ضابط لذلك لا يسعنا استقصاء موارده ، كما لا مجال لإطالة الكلام فيه ، بل يوكل للناظر في الاستعمالات الممارس لها.

والحمد لله رب العالمين.

__________________

(١) الوسائل ج ٥ ، باب ١ من أبواب صلاة المسافر ، حديث : ١٤.

(٢) الوسائل ج ١٨ ، باب ٨ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ، حديث : ١.

٦٢٦

انتهى الكلام في مباحث المفاهيم صبح السبت ، السابع عشر من شهر شعبان المعظم ، من السنة الاولى بعد الألف والأربعمائة للهجرة النبوية ، على صاحبها وآله أفضل الصلاة والتحية ، في النجف الأشرف ، على مشرفه الصلاة والسلام ، بقلم العبد الفقير (محمد سعيد) عفي عنه ، نجل حجة الإسلام والمسلمين السيد (محمد علي) الطباطبائي الحكيم دامت بركاته.

وكان الفراغ من تبييضه ـ بعد تدريسه ـ صبح الأحد الثامن عشر من الشهر المذكور بقلم مؤلفه حامدا مصليا مسلما.

٦٢٧
٦٢٨

فهرست المجلد الأول من مباحث الاصول

تمهيد فيه أمران................................................................... ٧

الأول : في تعريف علم الاصول.................................................... ٧

الثاني : في منهج البحث......................................................... ١٣

مقدمة في حقيقة الأحكام الشرعية ، وفيها مقامان.................................. ١٩

المقام الأول : في الأحكام التكليفية............................................... ٢٠

حقيقة التكليف................................................................ ٢١

وجوه الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية......................................... ٢٢

المختار في الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية.................................... ٢٧

الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره................................................... ٣٠

المختار في الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره......................................... ٣٨

الفرق بين الخطاب المولوي والإرشادي............................................. ٣٨

تنبيهان : الأول : في حقيقة الحرمة والكراهة........................................ ٤٠

الثاني : في رفع الإلزام مع بقاء المشروعية........................................... ٤١

حقيقة الحكم غير الاقتضائي..................................................... ٤٢

هل الحكم التكليفي من الامور الجعلية؟............................................ ٤٤

وجوب تحصيل غرض المولى....................................................... ٤٤

المقام الثاني : في الأحكام الوضعية................................................ ٤٧

تعداد الأحكام الوضعية......................................................... ٤٨

جهة الكلام وثمرته.............................................................. ٤٨

٦٢٩

حقيقة الأمر الاعتباري.......................................................... ٥٠

حقيقة الأمر الانتزاعي........................................................... ٥٣

حقيقة الإضافات............................................................... ٥٥

الكلام في التعبد بالامور الحقيقية والاعتبارية والانتزاعية............................... ٦١

بعض المصطلحات الاخرى للأمر الانتزاعي........................................ ٦٢

حقيقة الأحكام الوضعية التي تؤخذ في موضوع أحكام اخرى كالزوجية

والحرية والملكية وغيرها........................................................... ٦٤

حقيقة الطهارة والنجاسة......................................................... ٦٦

حقيقة الحجية.................................................................. ٧٢

حقيقة السببية والشرطية والمانعية والرافعية ونحوها.................................... ٧٤

حقيقة الجزئية.................................................................. ٨٣

حقيقة الصحة والفساد.......................................................... ٨٦

بعض الأحكام الوضعية الاخرى ومنها القضاوة والإمامة.............................. ٨٩

تذنيب : في مراتب الحكم....................................................... ٩٠

القسم الأول : في الاصول النظرية....................................................

الباب الأول : في مباحث الألفاظ....................................................

مقدمة في بعض المباحث اللغوية الدخيلة في الدلالة والمناسبة لها ، ويقع البحث

في ضمن امور : الأول : في الوضع.............................................. ١٠١

تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني................................................. ١٠٢

حقيقة الوضع ، ومبدؤه........................................................ ١٠٣

الأمر الثاني : في بعض تقسيمات الوضع ، تقسيمه إلى نوعي وشخصي.............. ١٠٦

تقسيم الوضع إلى الخاص والعام مع عموم الموضوع له وخصوصه..................... ١٠٧

٦٣٠

الأمر الثالث : في المعنى الحرفي وما الحق به ، وحقيقته.............................. ١١١

المعاني الحرفية جزئية............................................................ ١١٩

تنبيهان : الأول : في قابلية المعنى الحرفي للتقييد.................................... ١٢١

التنبيه الثاني : في الفرق بين الخبر والإنشاء........................................ ١٢٦

الأمر الرابع : في الاستعمالات المبتنية على مقتضى الطبع دون الوضع................ ١٢٨

الأمر الخامس : في علامات الحقيقة. التبادر...................................... ١٣٠

صحة الحمل وعدم صحة السلب............................................... ١٣٢

الاطراد...................................................................... ١٣٧

لو احتمل تبدل المعنى بالنقل.................................................... ١٣٨

الأمر السادس : في استعمال اللفظ في أكثر من معنى.............................. ١٤٠

الكلام في أخذ قيد الوحدة في المعنى............................................. ١٤٨

الكلام في المثنى والجمع......................................................... ١٥١

الكلام في اختلاف منشأ الإضافة ، وأنه بحكم اختلاف المعنى...................... ١٥٢

الكلام في استعمال المعنى الحقيقي والمجازي أو المعنيين المجازيين........................ ١٥٣

الكلام في بطون القرآن........................................................ ١٥٤

الأمر السابع : في الحقيقة الشرعية............................................... ١٥٥

الأمر الثامن : في الصحيح والأعم............................................... ١٦٣

الكلام في جريان النزاع بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية........................ ١٦٤

تحديد العبادات التي هي مورد النزاع............................................. ١٦٧

تحديد الصحة والفساد في محل الكلام........................................... ١٦٧

الكلام في ثمرة النزاع........................................................... ١٦٩

الكلام في الجامع الصحيحي.................................................... ١٧٤

٦٣١

الكلام في استكشاف الجامع بوحدة الأثر........................................ ١٧٤

الكلام في ملازمة وحدة الأثر لوحدة المؤثر........................................ ١٧٥

كلام الشيخ الأنصاري في تقريب الجامع الصحيحي............................... ١٨٠

المختار في تقرير الجامع الصحيحي............................................... ١٨٢

الكلام في الجامع الأعمي...................................................... ١٨٨

أدلة القول بالصحيح.......................................................... ١٨٩

أدلة القول بالأعم............................................................. ١٩٧

التفصيل المختار في المقام....................................................... ٢٠١

الكلام في دخل الشروط في الموضوع له على القول المختار.......................... ٢٠٥

القول بالوضع للأركان......................................................... ٢٠٦

الكلام في الشروط بناء على الصحيح أو الأعم................................... ٢١٠

الكلام في المعاملات........................................................... ٢١٣

هل يمكن الرجوع للإطلاقات في المعاملات؟...................................... ٢١٩

المقصد الأول : من مباحث الألفاظ في المشتق.................................... ٢٢٣

تحرير محل النزاع وتحديد موضوعه................................................ ٢٢٤

إطلاق المشتق بلحاظ شأنية الاتصاف أو الملكة أو الحرفة أو غيرها.................. ٢٢٧

المعيار في محل الكلام حال الجري لا حال النطق................................... ٢٣١

النزاع في مفهوم المشتق لا في صدقه.............................................. ٢٣٢

نزاع الفارابي والشيخ في موضوع القضية خارج عن محل الكلام....................... ٢٣٣

تقريب الجامع بين حال الانقضاء وحال التلبس على القول

ببساطة المشتق والقول بتركبه.................................................... ٢٣٤

تقريب المختار من اختصاص المشتق بحال التلبس.................................. ٢٣٧

٦٣٢

حجة القول بالعموم ، ومنها آية (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)...................... ٢٤١

المقصد الثاني : في الأوامر والنواهي.............................................. ٢٥٣

مقدمة : في الفرق بين الأمر والنهي.............................................. ٢٥٦

الفصل الأول : في ما يتعلق بمادة الأمر والنهي.................................... ٢٥٧

الفرق بين الأمر الشأني والأمر الطلبي............................................ ٢٥٧

الكلام في اتحاد الأمر والنهي مع الإرادة والكراهة النفسيتين ،

وفي توقفهما على علوّ الامر والناهي أو استعلائهما ،

وفي دلالتهما على الإلزام وضعا أو إطلاقا........................................ ٢٥٩

الفصل الثاني : في ما يتعلق بمادة الطلب......................................... ٢٦٣

الفصل الثالث : في ما يتعلق بصيغتي الأمر والنهي................................. ٢٦٧

الكلام في معنى صيغة الأمر وأداة النهي.......................................... ٢٦٧

منشأ الإلزام في الطلب ثبوتا.................................................... ٢٦٩

الكلام في استفادة الإلزام من الصيغة وأنه بالوضع أو بغيره.......................... ٢٧١

المختار في تقريب دلالة الصيغة على الإلزام....................................... ٢٧١

كثرة الاستعمال في موارد الندب لا تمنع من الحمل على الوجوب..................... ٢٨٣

ورود الأمر أو النهي لدفع توهم الحظر أو الطلب.................................. ٢٨٥

الفصل الرابع : في الجمل الخبرية والكلام في إفادتها الإلزام........................... ٢٨٩

الفصل الخامس : في الفرق بين الأمر والنهي في كيفية الامتثال...................... ٢٩٧

مسائل : المسألة الاولى : في المرة والتكرار......................................... ٣٠٣

تحديد محل النزاع.............................................................. ٣٠٣

الكلام في الامتثال بأكثر من فرد واحد.......................................... ٣٠٥

الكلام في الأوامر الندبية....................................................... ٣٠٨

٦٣٣

المسألة الثانية : في الفور والتراخي............................................... ٣٠٩

المسألة الثالثة : في ما يتعلق بالنهي ، وأنه هل يقتضي محض الترك أو لزوم

الكف زائدا عليه؟ وأنه هل يسقط لو خولف في بعض الأزمنة؟..................... ٣١٦

الفصل السادس : في تقسيمات المأمور به والمنهي عنه.............................. ٣٢٣

المبحث الأول : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى مطلق ومشروط................. ٣٢٥

الكلام في رجوع الشرط للهيئة والمادة............................................ ٣٢٧

الكلام في إمكان أخذ القيد المقدور في المكلف به بنحو لا يدعو

التكليف إليه ، بل يكفي حصوله من باب الاتفاق................................ ٣٣٠

تحديد الفرق بين شروط التكليف وشروط المكلف به.............................. ٣٣٢

الكلام في رجوع القيد للمادة المنتسبة الذي ادعاه الميرزا النائيني...................... ٣٣٤

الكلام في تعيين المطلق من الشروط في مقام الإثبات............................... ٣٣٨

المبحث الثاني : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى معلق ومنجز.................... ٣٣٩

الكلام في إمكان المعلق ثبوتا.................................................... ٣٤٠

لو شك في القدرة على المعلق في وقته............................................ ٣٤٦

الكلام في جريان المعلق في غير الواجب من المستحب والمحرم والمكروه................. ٣٤٦

الكلام في إحراز المعلق في مقام الإثبات.......................................... ٣٤٧

المبحث الثالث : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى نفسي وغيري.................. ٣٥١

الكلام في مقتضى الإطلاق لو شك في النفسية والغيرية............................ ٣٥٢

الكلام في مقتضى الأصل...................................................... ٣٥٤

الكلام في استحقاق الثواب على المأمور به الغيري................................. ٣٥٧

المبحث الرابع : في تقسيم المأمور به إلى تعييني وتخييري............................. ٣٥٩

الفرق بين التخيير العقلي والشرعي.............................................. ٣٥٩

٦٣٤

لو كان غرض التكليف التخييري واحدا.......................................... ٣٦٠

الكلام في حقيقة الوجوب التخييري على اختلاف الوجوه المذكورة له................. ٣٦٢

الوجه المختار في حقيقة الوجوب التخييري ، مع الكلام في تعلق

الإرادة التكوينية والتكليف بأحد الأمرين......................................... ٣٦٩

الكلام في مقتضى الإطلاق مع دوران التكليف بين التعييني والتخييري............... ٣٧٣

الكلام في التخيير بين الأقل والأكثر............................................. ٣٧٥

الكلام في جريان التخيير في غير الأمر........................................... ٣٧٨

المبحث الخامس : في تقسيم المأمور به إلى عيني وكفائي............................. ٣٨١

الكلام في حقيقة الكفائي ، على اختلاف الوجوه المذكورة له........................ ٣٨١

الوجه المختار في ذلك......................................................... ٣٨٧

لا يكتفى بالامتثال من العاجز عن التام مع قدرة غيره عليه......................... ٣٨٩

مقتضى الإطلاق والأصل...................................................... ٣٩٠

الكلام في النهي.............................................................. ٣٩١

المبحث السادس : في تقسيم المأمور به إلى مطلق ومؤقت........................... ٣٩٣

انقسام الموقت إلى موسع ومضيق ، مع الكلام في كلا القسمين..................... ٣٩٤

الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في وقته ، وفيه مقامان :

الأول : في أنحاء التقييد بالوقت الممكنة ثبوتا..................................... ٣٩٨

الثاني : في مفاد الأدلة في مقام الإثبات.......................................... ٤٠٢

الكلام في حقيقة القضاء....................................................... ٤٠٥

الكلام في إمكان جواز تقديم الموقت على وقته وإجزائه حينئذ....................... ٤١١

قد يكون الوقت وقتا لبعض الواجب............................................ ٤١٢

جريان هذا التقسيم في المنهي عنه............................................... ٤١٤

٦٣٥

المبحث السابع : في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي.......................... ٤١٥

هل يجري هذا التقسيم في المنهي عنه............................................ ٤١٦

المعيار في التقرب.............................................................. ٤١٦

العبادة الذاتية................................................................ ٤٢٣

المقام الأول : في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت.

الأول : الفرق بينهما بإطلاق المتعلّق وتقييده...................................... ٤٢٦

الكلام في تعدد الأمر ومتمم الجعل.............................................. ٤٤٠

الوجه الثاني : الفرق بين التعبدي والتوصلي في سنخ الأمر.......................... ٤٤٤

الوجه الثالث : الفرق بينهما في الغرض الداعي للأمر.............................. ٤٤٦

المقام الثاني : في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الإثبات ،

وتحقيق مقتضى الإطلاق والأصل................................................ ٤٤٩

مقتضى الإطلاق المقامي....................................................... ٤٥٧

وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية............................................. ٤٥٨

في مفاد الأصل العملي........................................................ ٤٦٥

لو شك في القصد المعتبر في التعبدي............................................ ٤٦١

عبادية الطهارات.............................................................. ٤٧٠

إذا شك في اعتبار القصد والاختيار ، أو في الاجتزاء بفعل الغير ،

أو بالفرد المحرم................................................................ ٤٧١

الفصل السابع : في أن متعلق الأمر والنهي هو الطبائع أو الأفراد.................... ٤٧٥

الفصل الثامن : في أن نسخ الوجوب أو التحريم هل يقتضي

بقاء جواز الفعل أو جواز الترك؟................................................ ٤٨١

الفصل التاسع : في الأمر بالأمر ، والكلام في مقامين :

٦٣٦

المقام الأول : في صور الأمر بالأمر ثبوتا.......................................... ٤٨٥

المقام الثاني : في ما هو ظاهر الأدلة من هذه الصور إثباتا........................... ٤٨٨

ثمرة النزاع.................................................................... ٤٩٠

الفصل العاشر : في الأمر بعد الأمر............................................. ٤٩٣

المقصد الثالث : في المفاهيم.................................................... ٤٩٩

تعريف المفهوم والمنطوق........................................................ ٥٠١

مفهوم الموافقة................................................................. ٥٠٣

الفصل الأول : في مفهوم الشرط................................................ ٥٠٧

مناط دلالة الشرطية على المفهوم................................................ ٥٠٧

الكلام في دلالة الشرطية على اللزوم............................................. ٥٠٩

الكلام في دلالة الشرطية على الترتب............................................ ٥١١

الكلام في دلالة الشرطية على علية الجزاء للشرط.................................. ٥١٥

الكلام في دلالة الشرطية على الانحصار والإناطة.................................. ٥١٩

أدوات الشرط الظاهرة في المفهوم................................................ ٥٣١

المعيار في المفهوم انتفاء سنخ الحكم ، مع بيان المراد بالسنخ......................... ٥٣٢

مفهوم القضية الكلية قضية جزئية لا كلية........................................ ٥٤٢

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء.................................................... ٥٤٥

مسألة التداخل............................................................... ٥٥٨

إذا كان الحكم قابلا للتأكد ، دون التعدد........................................ ٥٧٠

إذا اختلف متعلق التكليف مفهوما.............................................. ٥٧١

الكلام في التداخل في أسباب رفع الحدث........................................ ٥٧٥

التداخل في مورده عزيمة لا رخصة............................................... ٥٧٧

٦٣٧

الفصل الثاني : في مفهوم الوصف ، تحرير محل النزاع............................... ٥٧٩

تحقيق مفاد الوصف وضعا..................................................... ٥٧٩

وجوه الاستدلال على المفهوم................................................... ٥٨١

تفصيل السيد الخوئي.......................................................... ٥٨٦

الفصل الثالث : في مفهوم الغاية................................................ ٥٨٩

الكلام في رجوع الغاية للحكم أو الموضوع على اختلاف الصور..................... ٥٨٩

الكلام في المفهوم لو رجعت الغاية للحكم........................................ ٥٩٢

الكلام في المفهوم لو رجعت الغاية للموضوع...................................... ٥٩٧

الكلام في تشخيص كل من غاية الحكم والموضوع في مقام الإثبات................... ٥٩٨

الكلام في أدوات الغاية........................................................ ٦٠٠

الكلام في دخول الغاية في حكم المغيّا............................................ ٦٠١

الفصل الرابع : في مفهوم الحصر ، الكلام في أدوات الحصر......................... ٦٠٣

تعريف المستند إليه............................................................ ٦١٤

الفصل الخامس : في مفهوم اللقب.............................................. ٦٠٣

الفصل السادس : في مفهوم العدد.............................................. ٦٢٥

٦٣٨